يعرف التعذيب بانه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا , يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص , أو من شخص ثالث , على معلومات أو على اعتراف , أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه , هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث , أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه , أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية . و من المواثيق الدولية الخاصة بحظر التعذيب : - اعلان الأممالمتحدة لحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة 1975 . ويعتبر هذا الإعلان أقدم وثيقة دولية خاصة نصت على تحريم التعذيب , وقد مثل هذا الإعلان خطوة هامة في الطريق لإعداد اتفاقية مناهضة التعذيب , والتي استوحت معظم قواعدها من هذا الإعلان . - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول عام 1984 , ودخلت حيز النفاذ في 26 حزيران 1987 , وعدد الدول الأطراف فيها 144 , ومن المبادئ الاساسية في الاتفاقية : * دمج الاتفاقية بالقانون الداخلي . * تجريم مرتكب التعذيب في القانون الداخلي . * لا يجوز التذرع بأي سبب ( حرب , حالة طوارئ ) للتعذيب . * لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن جهات عليا كمبرر للتعذيب . * عدم جواز رد أو تسليم شخص الى بلد يمارس التعذيب . * جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم . وتعتبر اتفاقية مناهضة التعذيب المصدر القانوني المباشر الذي عالج مشكلة التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية المهينة من كافة الجوانب , في 33 مادة تتضمن أحكام تفصيلية حول الوقاية ومنع التعذيب , فبعد تعريفها للتعذيب في مادتها الأولى , جاء الجزء الأول منها لينص على ان تتخذ الدول الأطراف تدابير تطبيقية من أجل إعمال مبدأ الحظر بكل جوانبه بطريقة فعالة وعلى أي إقليم يخضع لولايتها القضائية , بالإضافة الى المبادئ الذي ذكرناها سابقا . كما أنشأت اتفاقية مناهضة التعذيب لجنة تسمى لجنة مناهضة التعذيب تتولى الرقابة على تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقية لالتزاماتها الدولية المفروضة عليها بموجب نصوص هذه الاتفاقية , ونصت على إنشاء هذه اللجنة المادة 17 من الاتفاقية . والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي. وهو محظور تماما وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف. وهو حظر يشكل جزءا من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية. وأعلنت الجمعية العامة، في قرارها 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، يوم 26 حزيران/يونيه يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مرفق القرار 39/46 التي بدأ نفاذها في 26 حزيران/يونيه 1987.