شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "أدروب" يوجه رسالة للسودانيين "الجنقو" الذين دخلوا مصر عن طريق التهريب (يا جماعة ما تعملوا العمائل البطالة دي وان شاء الله ترجعوا السودان)    شاهد بالفيديو.. خلال إحتفالية بمناسبة زواجها.. الفنانة مروة الدولية تغني وسط صديقاتها وتتفاعل بشكل هستيري رداً على تعليقات الجمهور بأن زوجها يصغرها سناً (ناس الفيس مالهم ديل حرقهم)    مناوي: أهل دارفور يستعدون لتحرير الإقليم بأكمله وليس الفاشر فقط    آمال ليفربول في اللقب تتضاءل عند محطة وست هام    اجتماع بين وزير الصحة الاتحادي وممثل اليونسيف بالسودان    شاهد بالفيديو.. في أول حفل لها بعد عقد قرانها.. الفنانة مروة الدولية تغني لزوجها الضابط وتتغزل فيه: (منو ما بنجأ ضابط شايل الطبنجة)    شاهد بالفيديو.. قائد الدعم السريع بولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل يكشف تفاصيل مقتل شقيقه على يد صديقه المقرب ويؤكد: (نعلن عفونا عن القاتل لوجه الله تعالى)    محمد الطيب كبور يكتب: السيد المريخ سلام !!    استهداف مطار مروي والفرقة19 توضح    حملات شعبية لمقاطعة السلع الغذائية في مصر.. هل تنجح في خفض الأسعار؟    محمد وداعة يكتب: المسيرات .. حرب دعائية    إسقاط مسيرتين فوق سماء مدينة مروي    لماذا لم تعلق بكين على حظر تيك توك؟    السينما السودانية تسعى إلى لفت الأنظار للحرب المنسية    ب 4 نقاط.. ريال مدريد يلامس اللقب 36    الدكتور حسن الترابي .. زوايا وأبعاد    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أحمد السقا ينفي انفصاله عن زوجته مها الصغير: حياتنا مستقرة ولا يمكن ننفصل    بايدن يؤكد استعداده لمناظرة ترامب    الأهلي يعود من الموت ليسحق مازيمبي ويصعد لنهائي الأبطال    أرنج عين الحسود أم التهور اللا محسوب؟؟؟    هل فشل مشروع السوباط..!؟    سوق العبيد الرقمية!    صلاح في مرمى الانتقادات بعد تراجع حظوظ ليفربول بالتتويج    أمس حبيت راسك!    (المريخاب تقتلهم الشللية والتنافر والتتطاحن!!؟؟    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    "منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النساء يكسرن الصمت ، الشهادة (17) : علياء عبده ركلوها بالاحذية حتى أصيبت بآلام مبرحة في الكلي
نشر في حريات يوم 13 - 08 - 2013

نهر دم يربض تحت أقدامنا ولا نراه … نزف الكرامة وجرح الروح، دم الإذلال الحار ينسرب من الهمس المحزون لعشرات النساء اللائى تقدمن بافاداتهن ل(حريات) حول الإنتهاكات القاسية التى تعرضن لها تحت( النظام العام ) المنفذ عبر شرطة النظام العام (أمن المجتمع). النساء اللائى تم التحرش بهن من قبل عناصر من النظام العام فى الشوارع وداخل الزنزانات بل وتم إغتصاب بعضهن داخل أقسام الشرطة ..الخوف الفاجر جعلهن يصمتن تحت الإبتزاز ب(سترة) تعرت لأجلها كرامتهن قبل اجسادهن.
طال التخويف والإنتهاك (43) ألف إمراة فى عام واحد 2008 بولاية الخرطوم وحدها بحسب اقرار الشرطة ، وقال مدير شرطة أمن المجتمع لصحيفة المجهر فى الأول من يوليو الحالى (2013) ان شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم إستكتبت في العام المنصرم 2012م، (17) ألف فتاة، بتعهدات بعدم لبس الزي (الفاضح)، و اقر العميد عامر عبد الرحمن مدير شرطة أمن المجتمع أن جملة التعهدات التي استكتبتها إدارته لعدة مخالفات بلغت (51) ألف تعهد خلال العام الماضي!!!
وتخضع النساء للمساومات القذرة من قبل منسوبى النظام العام ويتم تقنين هذه الخطوة عبر إدارة الشرطة نفسها ، اذ قال مدير شرطة أمن المجتمع لجريدة المجهر إن إدارته كثيراً ما تلجأ للتعهدات حفاظاً على (قيم المجتمع) ولا تتسرع في فتح البلاغات ضد الفتيات اللائي يضبطن بلبس زي فاضح !!! وكأنما التعهد ليس إقرار بجريمة ويرتب عقوبة ان لم يتم الإلتزام به ، وهكذا تحول بعض عناصر النظام العام بقلة معارفهم ومحدودية تعليمهم وعدم كفاءتهم المهنية والأخلاقية الى مشرعين وقضاة ومنفذين. وفى مناخ السلطات غير المحدودة انفتح باب الإبتزاز والتحرش على مصراعيه .
وان القوانين القمعية تجاه المرأة وعلى رأسها قانون "النظام العام" تجسيد واقعي للمشاريع (الحضارية) التي تعميها ظلامية موقفها من تبين انه ما من مشروع حضاري يقوم على إذلال النساء وهدر كرامتهن.
ولقد انتهى المشروع (الحضاري) الانقاذى الذي تحميه سياط النظام العام الى عكس ما تمناه، إذ شهدت بلادنا انحطاطاً وتفسخاً أخلاقياً هو الأعلى. وفضلاً عن كونه مشروعاً للتجسس على الحياة الشخصية ولتتبع عورات الخلق ، بما فى ذلك من غمط للحقوق ومفارقة لصحيح الدين والاخلاق والانسانية ، فانه مع غياب الديمقراطية والمساءلة والمراقبة كمناخ يتحدد به النظام العام ويحدده انتهى كذلك الى ان المتجسسين من شرطة النظام العام هم الاكثر تشوهاً وممارسةً للدعارة بادعاءات الطهارة ، فانتهى الى حلقة مفرغة حيث يحتاج المتجسسون انفسهم الى من يتجسس عليهم ! وهكذا يتأكد يومياً ان الكرامة تصان بالحرية لا بالسياط .
وقد تحصلت (حريات) على (18) افادة نسائية – شابات ونساء كبيرات السن نسبياً – منهن من اختارت ذكر اسمها ومنهن من فضلن لاسباب مفهومة الاشارة لهن بالحروف الاولى من اسمائهن ، وننشر الافادات يومياً وتباعاً ، وندعو النساء السودانيات خصوصاً فى الخارج حيث الامن النسبى الى توثيق شهاداتهن عن انتهاكات شرطة النظام العام .
ويهدف هذا الملف الى الجهر بهمس الاف النساء ، وتحرير صراخهن. والى الدعوة لعتق الروح من الشعور بالوضاعة والخوف الذى يجب ان يستشعره المجرمون واضعو القانون ومنفذوه وحكومتهم. وهو بذات الوقت جرس بصوت حاد لكل قلب نابض للنضال والعمل الفاعل لإيقاف هذه الجريمة التى تنتهك كرامتنا جميعاً كنساء و رجال ومجتمع.
ولمزيد من المعلومات عن النظام العام يرجى الاطلاع على الملف بقسم الجندر على الرابط
http://www.hurriyatsudan.com/?p=118565
الشهادة (16)
علياء عبده ركلوها بالاحذية حتى أصيبت بآلام مبرحة في الكلي والظهر
علياء عبده 23 سنة- خريجة- دارفور
علياء عبده خريجة جامعية قبض عليها عناصر النظام العام لارتدائها بنطلون ، وحين وجدوا لاحقاً بان ذلك وحده لايشكل سبباً كافياً للادانة ادعو بانها لم تكن ترتدى طرحة وان صدرها كان عارياً على عكس ما شهدت به زميلتها التى كانت ترافقها واكدت انها كانت ترتدى طرحة ساترة ، وامعانا فى التزوير لم يعرض زيها على المحكمة التى حكمت عليها بناء على اقوال عناصر النظام العام وحدهم وعاقبتها بالغرامة الف جنيه وفى حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر . وفى اثناء نقلها الى مركز شرطة الديم اعتدوا عليها بالركل بالاحذية الى درجة اضارت بكليتها ، وفى المركز حاول احدهم ابتزازها واخذ رقم تلفونها وحين وجدوا منها رفضاً صارماً للابتزاز قدموها للمحكمة التى لم تنظر لا فى وقائع ضربها او محاولة ابتزازها .
والتقت (حريات) بمحاميها الناشط الحقوقى الاستاذ الصادق علي حسن المحامى.
وقال الأستاذ الصادق ان علياء عبده كانت امام بوابة حديقة أوزون حوالى التاسعة مساء عندما وقفت دورية لشرطة النظام العام وترجل منهاعسكرى ومعه آخر وأصرا ان تركب معهما…واضاف انها روت (لووا يدي وقالوا لي أركبي قلت بس بركب لوحدي والضابط قال عن صاحبتي دى خلوها تمشي دي لابسة اسكيرت وانا كنت ارتدي بنطلون جينز وفستان ابيض وجاكت وطرحة سوداء. فستان يشبه بتاع طلبة المدارس … والطرحة كانت ساترة واللبس الذي كنت ارتديه كأي شخص غير فاضح).
كما سردت صديقتها التى كانت معها ذات التفاصيل (يوم القبض عليها كنت معاها حوالي الساعة 9 يوم خميس نزلنا من عربة أمجاد داخلين أوزون جات عربة الشرطة وقالوا لى علياء أركبي وانا قالوا لي أمشي قلت ليهم ليه مسكتوها قالوا لأنها لابسة بنطلون وركبوها بعنف وكانت المتهمة تلبس بنطلون وفستان لحدي الركبة وجاكت وطرحة ولبسها مكون من اربعة قطع ولبسها عادي مثل لبس بنات الجامعات وهو غير ملفت للنظر وعادي بنات الجامعة بلبسوا مثل هذا اللبس وهو غير فاضح ,طرحتها كانت كبيرة تغطي الصدر متلفحة بيها كانت ترتدي زياً عادياً لا يؤذي الشعور العام إطلاقاً).
وأكد الأستاذ الصادق ان علياء تعرضت أثناء نقلها الي قسم أمن المجتمع بالديم إلي صنوف من الإهانة والإذلال والركل بالحذاء حتى أصيبت بآلام مبرحة في الكلي والظهر، وفي قسم شرطة أمن المجتمع بالديم أخذت ملابسها كمعروضات ولم ترجع لها حتى بعد المحكمة بحجة ان هذه المعروضات متعلقة بجريمة زي فاضح وستحرق بواسطة شرطة القسم ؟. ,وطلب منها أحد أفراد الحملة رقم تلفونها الخاص ورفضت وتعرضت للوعيد والتهديد ولعقوبة قاسية أمام المحكمة بالغرامة الف جنيه وفى حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر.
وقال الاستاذ الصادق فى مذكرة استئنافه (… أصبح في حكم العلم القضائي ممارسات شرطة أمن المجتمع المنتهكة للحقوق الدستورية والقانونية والأعراف المرعية وهنالك وقائع عن هذا العلم القضائي مثل العلم القضائي بمقتل المواطنة عوضية عجبنا بالديم بواسطة حملة لشرطة أمن المجتمع,العلم القضائي بواقعة اقتحام منزل المواطن/ الريح في الساعات الاولي من الصباح بواسطة شرطة أمن المجتمع واقتياده مع زوجته بملابس النوم وحبسه بقسم الشرطة من دون مبررات قانونية أوموضوعية فقط بدوافع إستغلال المنصب العام ,العلم القضائي بالعصابة التي روعت الأسر بالخرطوم وعلي رأسها ملازم وفي عضويتها نساء ضمنهن زوجة لمغترب خارج السودان أوقعت العصابة بضحاياها في أوضاع مخلة ومارست عليها الابتزاز وتعج الصحف اليومية بصنوف من هذه الجرائم التي ترتكب بواسطة بعض ممن يفترض فيه حماية المجتمع من عناصر الشرطة حتي صارت بعض ممارسات هذه الحملات خطراً علي الأسر الكريمة والأعراف المرعية وكان علي المحكمة بموجب العلم القضائي عن ممارسات حملات شرطة أمن المجتمع أن تخضع أقوال الشاكي وشاهده عضو الحملة للفحص والتدقيق في مدي سلامتها ولكن المحكمة لم تفعل ).
أدناه نص مذكرة الإستئناف.
بسم الله الرحمن الرحيم
الصادق علي حسن
المحامي وموثق العقود
امدرمان- الراشدين – عقار (103) مكتب(2)
جوار صيدلية المنارة موبايل- 0121792214
الخرطوم- عمارة الضرائب – الطابق الرابع – مكتب (4)
سجل رقم (5312)
EL SADIG ALI HASSAN
Advocate & Comm. For Oaths
Omurman –El Rashdeen- Office NO :" 103"-2"
Near El.ph- Tel: 0121792214
Kh. El Drib Buid. Forth 4.- Office(4)
27/6/2013
أمام محكمة جنايات الامتداد العامة
محاكمة/ علياء عبده
ق ج/إ/1062/2013
الموضوع : مذكرة إستئناف
مولانا/ قاضي المحكمة العامة
الموقر،،،،
بوآفر الاحترام والتقدير ونيابة عن المستأنفة المحكوم ضدها/ علياء عبده نتقدم بهذا الإستئناف ضد الحكم الصادر في مواجهتها في القضية بالنمرة أعلاه والصادر من محكمة جنايات السوق المركزي – الدرجة الثانية وحيث صدر الحكم المستأنف في 12/6/2013، نلتمس قبول الإستئناف من حيث الشكل لتقديمه في الميعاد المقرر قانوناً.
أولا: الوقائع بإيجاز:
1. المستأنفة (المحكوم ضدها) كانت تسير في الشارع العام مع زميلتها بالقرب من حديقة أوزون بالخرطوم وهي ترتدي بنطلون وفستان وجكت وتغطي رأسها بطرحة حيث داهمها الشاكي وقبض عليها ثم نقلت بواسطة الشاكي وتيم من شرطة أمن المجتمع يبلغ تعداده أحد عشر شرطياً في عربة بوكس الي قسم شرطة أمن المجتمع بالديم وتعرضت المستأنفة أثناء نقلها الي قسم أمن المجتمع بالديم إلي صنوف من الإهانة والإذلال والركل بالحذاء حتى أصيبت بالآم مبرحة في الكلي والظهر، وفي قسم شرطة أمن المجتمع بالديم أخذت ملابسها كمعروضات,وطلب منها أحد أفراد الحملة رقم تلفونها الخاص ورفضت وتعرضت للوعيد والتهديد والعقوبة الرادعة أمام محكمة النظام العام وقدمت صباحاً إلي محكمة جنايات السوق المركزي- الخرطوم.
2. سمعت المحكمة قضيتي الاتهام والدفاع وأدانت المستانفة تحت أحكام المادة 152/ ق.ج/1991 بالغرامة ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر.
ثانيا: في الأسباب:
المادة 152 ق ج/1991م.
(أ)لم تتناول المحكمة عناصر هذه المادة كي تقرر علي ضوء البينة المقدمة هل توافرت عناصرها بمستوي يجاوز مستوي الشك المعقول أم لا كما لم تلتزم المحكمة بمعايير المحاكمة العادلة في الإجراءات وانتهجت نهجاً تجريمياً في محاكمة المستانفة (المحكوم ضدها) مخالفة للبراءة المفترضة بنص القانون في المتهم، ولم تكتف المحكمة بنهجها التجريمي بل حصنت الشاكي من أسئلة الدفاع بعدم السماح للدفاع بتوجيه أي أسئلة للشاكي متعلقة بالمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي تعرضت لها المستأنفة (المحكوم ضدها) والركل بالحذاء والسب بحجة ان تلك الأسئلة تجريمية، كما لم تدون المحكمة تلك الأسئلة لتكون شاهدة علي العيوب والقصور في أداء القاضي أمام المحاكم الأعلي درجة لدي الإستئناف أوالطعن ،ولم يميز القاضي ما بين الحماية المقررة بموجب أحكام المادة 156 ق أ ج/1991م للشهود من العبارات والتعليقات التي تخيفهم او تؤذيهم وليست للشاكي في اسئلة تنصب علي وقائع جوهرية متعلقة بالدعوى.
(ب)خالفت المحكمة الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م حول ضوابط التصرف في الأموال والأشياء.(الفصل الثالث – الفرع الثاني- المواد 99-100-101 ق .أ .ج91)، حيث لم تعرض ملابس المستأنفة(المحكوم ضدها) أمام المحكمة ،كما لم يصدر بشأنها أي تدبير قضائي أو أمر ورغم خلو الحكم من أي أمر يتعلق بالتصرف في المعروضات لم تسلم المستأنفة ملابسها التي طالبت بها وأخبرت بواسطة الشرطة بان هذه المعروضات متعلقة بجريمة زي فاضح وستحرق بواسطة شرطة القسم ؟.
(ج)شهادة الشهود:
مع وضوح أحكام المادة (42 ق.أ .ج 1991م) مقروءة مع المواد (153-154-155-156-157 ق.أ ج 91) حول أقوال الشاكي والشهود و إجراءات أخذ البينات والشهود والشهادة وان أقوال المبلغ أو الشاكي والتي تندرج في المادة (42 ق.أ.ج) فقرة (ب) حيث تبدأ بينة الإتهام وفقاً لنص المادة المذكورة أعلاه من البند (ج) منه ولكن محكمة الموضوع اعتبرت أقوال الشاكي بينة مخالفة في ذلك أحكام القانون وعدلت المحكمة صفة الشاكي المبين في إستمارة شرطة أمن المجتمع والتي وردت بها بيانات صفة الشاكي ولم تكتف المحكمة بالتعديل في صفة الشاكي وو صفه بشاهد الإتهام بل عادت المحكمة في تارة أخري الي وصف الشاكي بصفته وهذا التناقض المعيب ظهر في حيثيات حكم المحكمة حيث ننقل من تلك الحيثات الآتي بالنص(( بناءاً على أقوال شاهدي الاتهام علي اليمين بأن المتهمة كانت ترتدي زي فاضح يظهر عورتها ممثل في بنطلون وأن صدرها كان نصف عارياً يظهر اثدائها ،كذلك فان شاهدة الدفاع صديقة للمتهمة بينتها بينة نفي وأن بينة الإثبات مقدمة علي بينة النفي مع الأخذ في الاعتبار أيضا كانتا معاً وتم فتح الدعوي في مواجهة المتهمة فقط كذلك فان معيار الزي الفاضح هو لدي الشاكي والدين وليس ما
ورد في أقوال الشاهدة وان ظهور جزء من الثدي لابد أنه فاضح) ففي الفقرات الخمس المنقولة من حيثيات الحكم إستخدم القاضي صفتين لذات الشخص فمرة شاهدا كما جاء في عبارة شاهدي الإتهام ومرة أخري شاكيا كما ورد في عبارة معيار الزي الفاضح لدي الشاكي وهذا التناقض المشين يكشف مدي القصور في إجراءات المحاكمة وسلامتها.
في أقوال شاهد الإتهام الوحيد الآتي بالنص (( البنطلون ليس مشكلة والصدر الفاتح مشكلة)، كما ولم ترد في أقوال الشاكي أي حديث عن بنطلون المستأنفة (المحكوم ضدها) ولكن المحكمة في حيثيات حكمها ومن بنات أفكارها ذكرت البنطلون دون أن توضح من أين جاءت بالبينة التي تشير إلي أن البنطلون كان يظهر عورات المستأنفة (المحكوم ضدها).
حكم محكمة الموضوع أهدر حق المستأنفة (المحكوم ضدها) في المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المبادئ العامة التي أوجب القانون أن تراعي وفقا لمقتضيات أحكام المادة 4 ق أ ج 91 وما أرستها السوابق القضائية.
حكومة السودان- ضد- أبكر يحي آدم م.ع.م ك/29/1406ه
(أضير المتهم ضرراً بالغاً في دفاعه وان الحكم بالإدانة وتسبيبه وحيثياته جاء بصورة غير صحيحة وغير سليمة من جراء العيوب التي لازمت إجراءات المحاكمة) .
حكومة السودان ضد المرضي الفكي م.ع/م ك/144/1973م
(تفسير الشك لمصلحة المتهم إذا تضاربت الأدلة وتعادلت، يعامل المتهم بالدليل الذي في مصلحته عملاً بالقاعدة الشك يفسر لصالح المتهم).
(د) العلم القضائي في انتهاك الحقوق الدستورية والقانونية والأعراف المرعية بواسطة حملات شرطة أمن المجتمع.
أصبح في حكم العلم القضائي ممارسات شرطة أمن المجتمع المنتهكة للحقوق الدستورية والقانونية والأعراف والأعراف المرعية وهنالك وقائع عن هذا العلم القضائي مثل العلم القضائي بمقتل المواطنة عوضية عجبنا بالديم بواسطة حملة لشرطة أمن المجتمع,العلم القضائي بواقعة اقتحام منزل المواطن/ الريح في الساعات الاولي من الصباح بواسطة شرطة أمن المجتمع واقتياده مع زوجته بملابس النوم وحبسه بقسم الشرطة من دون مبررات قانونية أوموضوعية فقط بدوافع إستغلال المنصب العام ,العلم القضائي بالعصابة التي روعت الأسر بالخرطوم علي رأسها ملازم وفي عضويتها نساء ضمنهن زوجة لمغترب خارج السودان أوقعت العصابة بضحاياها في أوضاع مخلة ومارست عليها الابتزاز وتعج الصحف اليومية بصنوف من هذه الجرائم التي ترتكب بواسطة بعض ممن يفترض فيه حماية المجتمع من عناصر الشرطة حتي صارت بعض ممارسات هذه الحملات خطراً علي الأسر الكريمة والأعراف المرعية وكان علي المحكمة بموجب العلم القضائي عن ممارسات حملات شرطة أمن المجتمع أن تخضع أقوال الشاكي وشاهده عضو الحملة للفحص والتدقيق في مدي سلامتها ولكن المحكمة لم تفعل .
(و) بينة الدفاع:
جاءت بينة الدفاع المقدمة للمحكمة متناسقة ومتطابقة تماماً مع أقوال المستأنفة (المحكوم ضدها)حيث ذكرت الآتي(كنا نريد ان ندخل حديقة أوزون وكان ذلك الساعة 9 وقفت دورية ووقف الشاكي ومعه أخر ولوا يدي وقالوا لي أركبي قلت بس بركب لوحدي والضابط قال لصحبتي خلوها تمشي دي لابسة اسكيرت وانا كنت ارتدي بنطلون جنس وفستان ابيض وجاكت وطرحة سوداء فستان يشبه بتاع طلبة المدارس وانا صدري غير مكتمل النمو وصدري غير بارز وعمري 23 والطرحة كانت محجبة واللبس الذي كنت ارتديه كأي شخص غير فاضح وأنا لم اخالف نص المادة 152 ق ج 91)وتطابقت أقوال شاهدة الدفاع (بعرف المتهمة يوم القبض عليها كنت معها حوالي الساعة 9 يوم خميس نزلنا من عربة أمجاد داخلين أوزون حضرت عربة الشرطة وقالوا للمتهمة أركبي وانا قالوا لي أمشي قلت ليهم ليه قالوا لأبسة بنطلون وركبوها بعنف وكانت المتهمة تلبس بنطلون وفستان لحدي الركبة وجاكت وطرحة ولبسها مكون من اربعة قطع ولبسها عادي مثل لبس بنات الجامعات وهو غير ملفت للنظر وعادي بنات الجامعة بلبسوا مثل هذا اللبس وهو غير فاضح ,طرحة المتهمة كانت كبيرة تغطي الصدر متلفحة بيها مع أقوال المستأنفة (المحكوم ضدها) وذلك ما يثبت أن المستأنفة(المحكوم ضدها) كانت ترتدي زياً عادياً لا يؤذي الشعور العام بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة في نهجها التجريمي.
(ه) معيار الزي الفاضح
ان ركون المحكمة لأقوال الشاكي كما جاء في حيثيات الحكم الآتي بالنص(ان معاير الزي الفاضح هو لدي الشاكي والدين وليس ما ورد في أقوال الشاهدة) لا سند له في القانون ولا في الدين لمخالفته لما هو منصوص عليه في نص أحكام المادة 152 ق ج 91 وان معيار الزي الفاضح تسبيب مضايقة الشعور العام وليس لدي الشاكي كما رأت المحكمة كما أن الشاكي أقر بجهله بأحكام الدين وآيات الحرمة والحجاب والإحصان وبالتالي فان الشاكي ليس مؤهلا للبت في معيار الدين عن الزي الشرعي.
(س) إدانة المستأنفة بموجب أحكام المادة 152 ق ج 91
تمت إدانة المستأنفة إستناد لمعيار الشاكي والشاكي لايمثل معيار الشعور العام المنصوص عليه في أحكام المادة محل الإتهام وهذا يخالف التطبيق السليم للقانون وأحكامه وبإقرار الشاكي أمام المحكمة بجهله بأبجديات الدين لا يصلح الشاكي في معرفة أحكام معيار الدين عن الزي الشرعي.
(ص) العقوبة المقررة
أوقعت المحكمة علي المستأنفة عقوبة الغرامة الف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر وهي عقوبة قاسية تجاوزت شخص المستأنفة (المحكوم ضدها)لأسرتها ويربو مبلغ عقوبة الغرامة أكثر من راتب ثلاث أشهر لعامل والمستأنفة(المحكوم ضدها) من أسرة متوسطة الحال.
لما تقدم نلتمس من محكمتكم الموقرة التدخل بالآتي:-
1- الغاء حكم محكمة الموضوع وشطب البلاغ وإعلان براءة المستأنفة(المحكوم ضدها) مما نسب إليها من تهمة.
2-رد الملبوسات للمستأنفة(المحكوم ضدها).
وشكراً الصادق علي حسن - المحامي بالخرطوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.