بالفيزياء والرياضيات والقياسات العقلية، الجيش السوداني أسطورة عسكرية    دبابيس ودالشريف    مناوي ل "المحقق": الفاشر ستكون مقبرة للدعم السريع وشرعنا في الجهود العسكرية لإزالة الحصار عنها    أسامة عبد الماجد: مُفضِّل في روسيا.. (10) ملاحظات    حسين خوجلي يكتب: البرهان والعودة إلى الخرطوم    بمشاركة طبنحة و التوزة...المريخ يستأنف تحضيراته    مجلس الأمن يعبر عن قلقله إزاء هجوم وشيك في شمال دارفور    أهلي القرون مالوش حل    السودان..البرهان يصدر قراراً    محمد صلاح تشاجر مع كلوب .. ليفربول يتعادل مع وست هام    أزمة لبنان.. و«فائض» ميزان المدفوعات    السودان يطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة العدوان الإماراتي    قوة المرور السريع بقطاع دورديب بالتعاون مع أهالي المنطقة ترقع الحفرة بالطريق الرئيسي والتي تعتبر مهدداً للسلامة المرورية    شاهد بالصورة.. بعد أن احتلت أغنية "وليد من الشكرية" المركز 35 ضمن أفضل 50 أغنية عربية.. بوادر خلاف بين الفنانة إيمان الشريف والشاعر أحمد كوستي بسبب تعمد الأخير تجاهل المطربة    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "أدروب" يوجه رسالة للسودانيين "الجنقو" الذين دخلوا مصر عن طريق التهريب (يا جماعة ما تعملوا العمائل البطالة دي وان شاء الله ترجعوا السودان)    شاهد بالفيديو.. قائد الدعم السريع بولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل يكشف تفاصيل مقتل شقيقه على يد صديقه المقرب ويؤكد: (نعلن عفونا عن القاتل لوجه الله تعالى)    محمد الطيب كبور يكتب: السيد المريخ سلام !!    حملات شعبية لمقاطعة السلع الغذائية في مصر.. هل تنجح في خفض الأسعار؟    استهداف مطار مروي والفرقة19 توضح    لماذا لم تعلق بكين على حظر تيك توك؟    السينما السودانية تسعى إلى لفت الأنظار للحرب المنسية    ب 4 نقاط.. ريال مدريد يلامس اللقب 36    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أحمد السقا ينفي انفصاله عن زوجته مها الصغير: حياتنا مستقرة ولا يمكن ننفصل    بايدن يؤكد استعداده لمناظرة ترامب    الأهلي يعود من الموت ليسحق مازيمبي ويصعد لنهائي الأبطال    سوق العبيد الرقمية!    أمس حبيت راسك!    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    "منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مذكرة الاستئناف على الحكم باعدام مريم يحى
نشر في حريات يوم 03 - 06 - 2014

نص مذكرة الاستئناف التي تقدم بها محامو مريم لدى محكمة استئناف بحري وشرق النيل الدائرة الجنائية
أ س ج / /2014م غ إ / ح /5/ 2014م
الموضوع / مذكرة إستئناف جنائي
السادة / رئيس وأعضاء الدائرة إحتراماً
بوافر الإحترام والتقدير ونيابةً عن المستأنفة (المتهمة الأولى) نتقدم لسيادتكم بمذكرة طعن عن طريق الإستئناف ضد قرار السيد قاضي الدرجة العامة بمحكمة جنايات الحاج يوسف والصادر بتاريخ 15 مايو 2014م والذي ننعى فيه على حكم المحكمة الخطأ في الإجراء والموضوع. فالمحكمة أدانت المستأنفة تحت طائلة المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م، غير أنها لم تراعِ مبدأ مشروعية الفعل في حد ذاته وفقاً لنصوص دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل حكم حكومة السودان. ولم تفسر المحكمة الشكوك الكثيفة التي اعترت قضية الإتهام لمصلحة المستأنفة لتقرر شطب الدعوى الجنائية إبتداءً، أو لإعلان براءتها بعد أن قدمت قضية دفاع أكثر تماسكاً وترتيباً من قضية الإتهام. وعلى النقيض من ذلك، استندت المحكمة على بينات ضعيفة ومتناقضة ودون مستوى الشك المعقول كأساس لإدانة المستأنفة. كما أن حكم محكمة الموضوع قد انطوى على خطأ إجرائي أثر على نتيجته، وذلك عندما أعلنت المحكمة بطلان زواج المستأنفة من زوجها (المتهم الثاني)، في تجاوز بيّن لإختصاصات المحكمة الجنائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على سبيل الحصر والقطع. وسنفصّل ما أجملناه من هذه الأسباب فيما بعد.
الآن وقد برزت هذه الدعوى الجنائية – نادرة الحدوث – على سطح الأحداث داخلياً وخارجياً وسوّدت صفحات الصحف، فلا بد لنا من كتابة "تقديم" وجيز يتصدر هذه المذكرة نأمل أن يتسع له صدركم.
"الإنسان حرٌ في كل تصرفاته طالما كانت هذه الحرية تتحرك داخل السياج الذي ترسمه حريات الآخرين. وقد أكد دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م على هذه الحريات في وثيقة مُحكمة تصدرت نصوصه. وبشأن حرية العقيدة وحرية إعتناق الدين الذي يختاره الشخص، فقد أولاهما الدستور إهتماماً خاصاً وحصنهما بحماية قوية تضمنها نص المادة (38) منه، وتقرأ كالآتي: (لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقًا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.). وحيث أن الدعوى التي بين يدي عدالتكم الآن تتعلق بجريمة تمس حرية الإعتقاد، ويدور حولها جدل فقهي كثير لا يتسع المجال للخوض فيه، فلا بد من الإشارة إلى أن محكمة الموضوع قد أوردت في مستهل حكمها آياتٍ قرآنيةً كريمة تفيد في المقام الأول قضية الدفاع، وتصلح سبباً لإبراء ساحة المتهمة من أية تهمة. كما نشير لتوافق نص المادة (38) من الدستور مع الآيات القرآنية. وحسبنا أن نورد منها قوله تعالى: (لا إكراه في الدين)، (لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)، (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) . صدق الله العظيم ونحن إذ نتولى الدفاع عن المتهمة في هذه الدعوى الجنائية، فإننا لا ننظر للعلاقة مع المتهمة في إطارها الذي حدده القانون، بل إن الأمر يتعدى هذه العلاقة إلى فضاءٍ أوسع يتمثل في دور مهنة المحاماة في تعزيز الحقوق والمساهمة في إزالة جميع المتاريس التي تعترض مسيرة الحرية، وإنه لأعظم دور من الأدوار التي تلعبها مهنة المحاماة في المجتمع.
وحتى لا نقتطع الكثير من وقتكم، ندلف إلى أسباب هذا الطعن:
أولاً : ملخص الوقائع وجيز الوقائع أنه بتاريخ 15/9/2013م تم القبض على أحد أقارب زوج المستأنفة والمتهم الثاني بواسطة الشرطة في دعوى جنائية فُتحت بتاريخ 14/9/2013م، وبعدها تم الإتصال بالمستأنفة وزوجها (المتهم الثاني) بواسطة الشرطة وطلبت منهما الحضور لقسم شرطة حلة كوكو. وتم القبض عليهما في حينها. وجهت لهما النيابة تهمة تحت المادة 145 من القانون الجنائي، وأضافت إليها المحكمة تهمة تحت المادة 126من ذات القانون لاحقاً. وبعد سماع قضية الإتهام وقفل قضية الدفاع بواسطة المحكمة أصدرت قرارها بإدانة المستأنفة تحت طائلة المادة 126 والمادة 145 من القانون الجنائي لسنة 1991م وحكمت عليها بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً والجلد مائة جلدة حداً. ومن ثم، نتقدم لسيادتكم بهذا الطعن عن طريق الاستئناف.
ثانياً : أسباب الطعن
1/ قبل الخوض في مناقشة البينات التي قدمت أمام المحكمة، فإننا ننعى على حكم محكمة الموضوع عدم مراعاته لمشروعية إعتناق أي دين يختاره الشخص بحسب نصوص دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل حكومة السودان، والتي تعتبر جزءاً من الدستور حسب نص المادة 27 (3) من الدستور وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 18 منه). ولسنا، في هذا المقام، بصدد مطالبة محكمة الموضوع ومن بعدها محكمتكم الموقرة بإرتداء عباءة المحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية نص المادة 126 من القانون الجنائي، ولكننا نعتقد أن محكمة الموضوع قد فوتت على المستأنفة فرصة الإستفادة من مبدأ مشروعية الفعل بموجب الدستور. فإعتناق أي دين أمر مباح بنص المادة (38) من الدستور، والتي تنص على الآتي: (لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقًا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية). وكما هو ظاهر فإن النص على عدم إكراه أي أحد على إعتناق دين لا يؤمن به قد ذيّل نص المادة بما يبين قصد المشرع الذي ذهب إلى أبعد من تقرير الحق في حرية العقيدة الدينية بحيث حظر على السلطات عدم إكراه أحد على دين لا يؤمن به. والمحكمة بلا شك إحدى هذه السلطات، إذ لا يستساغ عقلاً أن يحظر الدستور أفراد المجتمع من أن يكره أحدهم شخصاً آخر على دين لا يؤمن به. لأن هكذا حظر إنما يرد في القوانين وليس في صلب الدستور، فكما هو معلوم فإن الدستور ينظم علاقة الدولة بالفرد ولا يتدخل في علاقة الأفراد فيما بينهم. وما يؤكد سيادة نص الدستور على القانون أمام المحاكم، ما نصت عليه المادة 6/2 من قانون تفسير القوانين لسنة لسنة 1974م والتي تقرأ كالآتي: (إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض) كما تنص الفقرة 3 من ذات المادة علي أن( تسود أحكام القانون اللاحق علي القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما). ففي تقديرنا أن المعني بتطبيق هذه النصوص هي المحاكم العادية (بخلاف المحكمة الدستورية)، لأن المحكمة الدستورية، بحكم وظيفتها التي حددها الدستور وقانونها الخاص، لا تتقيد بأي قانون آخر متى تعارض هذا القانون مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. بمعنى آخر، فإن المشرع عندما وضع نص المادة السادسة من قانون تفسير القوانين، قصد أن يتم تطبيقها بواسطة المحاكم. وهذه هي المساحة التي لم تستغلها محكمة الموضوع لإخلاء سبيل المتهمة إستناداً على مبدأ مشروعية الفعل في حد ذاته وفقاً لأحكام الدستور كما أسلفنا. وإلمام المحكمة بالدستور والقوانين السارية بالبلد مسألة حكمية حسب نص المادة 14 من قانون الإثبات لسنة 1994م (العلم القضائي).
وعلي الرغم مما ذكرناه آنفاً من التعارض البين بين الدستور ونص المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م إلا أننا نعتقد أن نص المادة المذكورة علي علاته لا ينطبق علي المستأنفة، – ذلك بفرض أنها كانت مسلمة وارتدت – فالمادة إشتطرت في ركنها المادي الترويج للخروج من الإسلام أو المجاهرة بالقول أو الفعل، ومن خلال قضيتي الإتهام والدفاع نعتقد بعدم إنطباق الركن المادي الذي أشرنا اليه في هذه الدعوى .
2/ الأخطاء الإجرائية التي شابت الحكم
أ/ نرى – مع أكيد الإحترام – أن محكمة الموضوع قد تجاوزت إختصاصاتها عندما قررت بطلان زواج المستأنفة من زوجها (المتهم الثاني). وفي هذا الشأن يبدو جلياً التمييز الذي تعرضت له المستأنفة ، حيث قررت براءة زوج المستأنفة إستناداً علي رأي الإمام أبي حنيفة والذي اختلف مع الأئمة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد حول الزواج الباطل واعتبره لا يوجب الحد وذلك عندما اعتبر شهادة العقد شبهة تدرأ الحد ، فلماذا لم تستفِد المستأنفة من ذات الشبهة؟ ولعل سبب ذلك أن المحكمة تعاملت مع المتهمة وكأنها عدو للإسلام، الأمر الذي أفقد المحكمة إستقلاليتها وحيدتها، ونلحظ ذلك جلياً في حيثيات القرار والتي كانت أشبه بالخطبة الدينية حيث حوت في مجملها تفاسير وآراء فقهاء إستند عليها لإدانة المستأنفة علي الرغم من وضوح نص المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م. ونشير عرضاً إلى أن هناك آراءً أخرى تقول بعدم معاقبة المرتد إستناداً إلي أن القرآن الكريم لم يوجب إزهاق روح المرتد كعقوبة دنيوية على الردة. ولم تكتفِ المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الإستدلال بسوابق قضائية – علي حد قولها – ما كان لها الإعتماد عليها. وهي ليست بسوابق قضائية يهتدى بها، إنما هي عبارة عن أحداث مؤسفة وتشعل نار الفتنة وتزكيها، ففرج فودة مات مقتولاً علي يد جماعة متطرفة معروفة وكذا الحال بالنسبة لرشاد خليفة الذي وجد مقتولاً طعناً بسكين ولم تتم محاكمة أياً منهما. ولا ندري لماذا أقحمتهما المحكمة في هذه الدعوى. وما يدعو للعجب والاستغراب أن المحكمة استدلت كذلك بالمحاكمة الباطلة التي عقدت لمحاكمة الشهيد محمود محمد طه والذي برأته المحكمة الدستورية بعد إعدامه في الدعوى الدستورية رقم م ع / ق د / 2 / 1406ه. وهو إستدلال مقلوب، يخدم قضية الدفاع وليس العكس. كما أنها تعجلت كذلك في قفل قضية الدفاع والذي لم تمنحه المحكمة الموقرة فرصة كافية لإحضار شهوده علي الرغم من خطورة التهمة الموجهة للمستأنفة، كما أنها رفضت طلب الدفاع بإعلان والد الشاكي والذي بحسب قضية الإتهام هو والد المستأنفة ، ولا نري سبباً وجيهاً لهذا الرفض .
وعوداً إلى عدم اختصاص المحكمة الجنائية بتقرير بطلان الزواج من عدمه فلم يرد نص قاطع في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م يحظر هذا النوع من الزواج. بل إن هناك جدلاً فقهياً حول مسألة زواج المسيحي من المسلمة، كما أن هناك علماء سودانيون أفتوا بصحة زواج المسيحي من المسلمة. وكما أسلفنا لم يرد نص قاطع في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م يحظر زواج المسيحي من المسلمة. فقد حددت المادة 12 من القانون ركني عقد الزواج وهما الزوجان، والإيجاب والقبول. كما نصت المادة 13 شروط صحة الركن الأول (الزوجين). وحدد الفصل الثالث من القانون المحرمات من النساء، ونصت المادة 25 على شروط صحة الزواج، وجميع هذه النصوص لم تتطرق لمسألة زواج المسيحي من المسلمة. غير أن هذه النوع من الزواج يمكن أن يُحرَّم من خلال تفسير النصوص المتعلقة بالولاية أو الكفاءة أو بالرجوع للراجح من المذهب الحنفي حسب نص المادة (5) من القانون. ونحن إذ نشير لهذه النصوص لا نريد أن ننفي أو نؤكد حرمة زواج المسيحي من المسلمة، بل نريد أن نبين أن هذه المسألة معقدة وتحتاج لتبادل مذكرات وسماع خاص وفي قضية إبطال الزواج أمام محكمة مختصة يتاح فيها للزوجين تقديم دفوعهما كاملة حول المسألة، وهذا ما لم يتم في المحكمة الجنائية ولا يصح أن يتم فيها لأنها غير مختصة به إطلاقاً.
وليس بخافٍ على سيادتكم نص المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أن: (الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج). مما يعني أن هذا الحكم قد مس المستأنفة ومولودها وحملها بصورة مباشرة .
ونحن إذ نتقدم بهذا الاستئناف، إنما نطعن في صحة قرار محكمة الموضوع عندما قررت أن زواج المستأنفة من المتهم الثاني باطل، لأن إبطال الزواج إختصاص أصيل لمحكمة الأحوال الشخصية.
فالمادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عرفت المحكمة بأنها: (المحكمة الجنائية المبينة في هذا القانون والمنشأة وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986، أو أي قانون آخر.) هذا وقد بينت المادة السابعة من ذات القانون سلطات المحاكم الجنائية على سبيل الحصر، وتقرأ المادة على النحو التالي: (تكون للمحاكم الجنائية سلطة الفصل القضائي في الدعاوى الجنائية.) أما "الدعوى الجنائية" فلا تشمل بأي حال مسائل الأحوال الشخصية، لأن المادة الخامسة من ذات القانون عرفت "الدعوى الجنائية" بأنها: يقصد بها مواجهة أي شخص بإجراءات جنائية بسبب إرتكابه فعلا قد يشكل جريمة.
أما المحكمة المختصة فهي بلا شك محكمة الأحوال الشخصية، والقانون الموضوعي واجب التطبيق هو قانون الأحوال الشخصية للمسلمين أو قانون زواج غير المسلمين. والقانون الإجرائي واجب التطبيق هو قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حسب نص المادة الثالثة منه، والتي تقرأ كالآتي: (تطبق نصوص هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخرى.(2) ……….. (3) تطبق النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين).
فعقد الزواج الذي أبرم بين المستأنفة والمتهم الثاني تم بموجب إجراءات سليمة وفقاً لقانون زواج غير المسلمين لسنة 1926م وبوثيقة زواج رسمية. وبالتالي فإن إبطال زواج تم بهذه الصورة السليمة يحتاج إلى نظر عميق، وذلك للتداخل بين عدة قوانين، كما يقتضي أن تنظره محكمة مختصة. ونحن لا نطعن في معرفة قاضي محكمة الموضوع وعلمه بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين أو لغير المسلمين، ولكن نؤكد على أن الإختصاص النوعي من النظام العام ويعتبر عدم التقيد به سبباً لبطلان الحكم.
ب/ ونرى أن فتح الدعوى الجنائية شابه خطأ إجرائي يكفي دون سواه لشطبها، فقد نصت المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على أنه لا تبطل أي إجراءات جنائية أتخذت أمام وكالة نيابة أو أمام محكمة لمحض أنها كان ينبغي إتخاذها أمام وكالة نيابة أو محكمة أخري متى أتخذت بحسن نية وحسن النية بحسب تعريف المادة 3 من القانون القانون الجنائي لسنة 1991م أنه يقال عن الشخص أنه فعل الشئ أو اعتقده بحسن نية ، إذا حصل الفعل أو الإعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمين . فهل تقدم الشاكي بطلب لفتح الدعوى الجنائية بقسم شرطة حلة كوكو؟ وللإجابة عن هذا السؤال نحيل محكمتكم الموقرة لأقوال الشاكي وشاهدي الإتهام الخامس والسادس، حيث أفاد الشاكي – بحسب أقوال ( المتحري ) شاهد الأتهام السادس – أن المتهمين مارسا الزنا دون رباط شرعي بالمايقوما فهل أثبتت التحريات الأولية صدق ما ادعاه ؟ بكل إطمئنان نجيب بالنفي حيث حضرت المستأنفة وزرجها الي قسم شرطة حلة كوكو بعد الإتصال بهم من قبل أفراد الشرطة وذلك بعد القبض علي أحد أقرباء زوج المستأنفة بإرادتيهما في اليوم التالي لفتح الدعوى، وهما زوجان تزوجا زواجاً رسمياً بموجب وثيقة زواج صادرة من الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم ( مستند دفاع 1 ) وأنجبا طفلاً كان قد أكمل عامه الأول في ذلك الوقت ويقيمون بحي الرياض بالخرطوم. وفي مرحلةٍ لاحقة برر الشاكي فتح الدعوى بقسم شرطة حلة كوكو بقوله إن المستأنفة كانت تقيم مع شاهد الإتهام الخامس وهو يقيم بمنطقة المايقوما بالحاج يوسف وبالتالي يكون الإختصاص منعقدأ لقسم شرطة حلة كوكو ، ولكن دعونا نطالع إفادة هذا الشاهد من خلال محضر المحاكمة والذي ذكر بانه المستأنفة كانت تقيم معه في مدينة القضارف في الفترة من العام 2000م وحتى العام 2002م إلا أنه غير متابع للمتهمة الأولى في الجامعة ولم تقِم معه في الخرطوم، بمعنى الشاكي قد أدلى بمعلومات غير صحيحة في هذا الشأن بسؤ قصد واضح وضوح الشمس في رابعة النهار منذ الوهلة الأولى لبداية إجراءات هذه الدعوى.
ج/ وجهت محكمة الدرجة الثانية التهمة للمستأنفة تحت نص المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م متهمةً إياها بأنها ارتدت وغيرت دينها حتى تتزوج المتهم الثاني ، وعلي الرغم من سلطة المحكمة الواردة في المادة 143 من القانون الجنائي لسنة 1991م إلا أننا نعتقد أن محكمة الموضوع تجاوزت إختصاصها في هذا الصدد، حيث تنص المادة على أنه إذا تبين للمحكمة بعد سماع الإتهام وإستجواب المتهم ، أو في مرحلة أسبق أن هناك أساساً لاتهامه بجريمة تختص بمحاكمتها ، فلها أن تحرر التهمة بصياغة ورقة الإتهام بالجريمة المنسوبة للمتهم .
ولا حاجة بنا لسرد إختصاصات قاضي الدرجة الثانية الواردة في المادة 11/1 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وإن كان لابد من توجيه هذه التهمة الخطيرة فكان علي قاضي الدرجة الثانية إحالة الدعوى للقاضي المختص، إذ يعتبر حكم المحكمة عملاً قانونياً يخضع لمقتضيات معينة يجب أن تسبقه أعمال إجرائية يلزم أن تكون صحيحة، فإذا شاب الحكمَ خطأ في الإجراء فإن هذا الخطأ يمكن أن يؤدي إلي بطلان الحكم – انظر في ذلك سابقة أسماء محمود محمد طه وعبد اللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان م ع / ق د / 2 / 1406ه –
وإستناداً علي قرار توجيه التهمة المشار إليه فقد قدم الدفاع شاهدين أكدا أنهما علي معرفةٍ تامة بالمستأنفة منذ العام 2005م وأنها مسيحية وتؤدي صلواتها بانتظام في الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم وأنها لم تلتق زوجها الا في العام 2011م من خلال شقيقته والتي عرفتها في العام 2010م وأن زواجها تم علي الملأ في الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم في 19/12/2011م وأنها وبعد الزواج لم تنقطع كذلك عن أداء صلواتها في الكنيسة الي أن وضعت حملها وأقامت إحتفالاً بهذه المناسبة في ذات الكنيسة. فكيف لها أن تكون ذات الشخصية التي يتحدث عنها الإتهام وأنها لم تفارقهم مطلقاً إلا بعد عيد رمضان عام 2012م أي في حوالي أغسطس 2012م
3/ الخطأ في تقدير البينات نعتقد بتواضع جم أن المحكمة الموقرة تعجلت إصدار الحكم دون التمعن في محضر الدعوى، الأمر الذي حرم المستأنفة من الإستفادة من كل التناقضات والإختلافات التي لا تخطئها عين مبصرة ولا ترقي لمرحلة الشك فوق المعقول الذي يتطلبه إثبات الجرائم، ناهيك عن كون المستأنفة كانت متهمة بجريمتين حديتين تكفي أي شبه لدرئهما عنها وهذا عين ما أورده المشرع في المادة 65 من الإثبات لسنة 1994م والتي اعتبرت أن الإختلاف في أقوال الشهود شبهة تدرأ الحد ، وليتسع لنا صدر المحكمة الموقرة لإيراد بعض الإختلافات الذي اعترت أقوال الشهود في هذه الدعوى وما شاب مستندات الإتهام من قصور بين فيما يلي:
أ‌. بينة الشهود :
1/ نشير أولاً الي التضارب الذي شاب أقوال الشاكي وشهوده حول تاريخ إختفاء من يدعونها، فقد ظل الشاكي وشهوده يكررون أن المستأنفة اختفت منذ مدة إختلفوا في تحديدها. فذكر الشاكي أن صلته انقطعت بالمستأنفة منذ حوالي شهر واحد فقط من تاريخ في البلاغ أي في حوالي أغسطس من العام 2013م بينما يقول شاهد الإتهام الرابع أنها غابت من المنزل منذ سنة ونصف وأن آخر مرة شاهدها بعد عيد رمضان 2012م بعشرين يوماً أي في 28/8 /2012م وهو ذات الوقت الذي ذكرته شاهدة الإتهام التي ادعت أنها والدة المستأنفة فهل كان الشاكي علي علم بمكانها وأخفى ذلك من أسرته ؟ ولنقف قليلاً عند إفادات شاهدي الإتهام الأول الرابع واللذين أكدا أن المتهمة ظلت مقيمة معهم حتى 28/8 /2012م ، في ذلك الوقت كانت المستأنفة حبلي في شهرها السابع تقريباً ، فما السبب الذي جعل أمها وشقيقها لا يلاحظان هذا الحمل في مراحله المتأخرة؟ فلنفترض جدلاً أن أمها لم تلاحظ – علي الرغم من سؤال المحكمة لها إن كان نظرها جيداً أم لا ، فأفادت بأن نظرها سليم – أو لم يلاحظ الشاكي كذلك والذي انقطعت صلته بالمتهمة قبل شهر فقط من فتح البلاغ أن لها طفل؟ ولماذا لم يبلغ الشاكي أو أي من أفراد أسرته السلطات بفقدان ابنتهم طيلة هذه المدة؟ ولماذا لم ينشروا خبر إختفائها؟ وكيف تمكنوا بين عشيةٍ وضحاها ودون مساعدة الشرطة من العثور علي كنزهم المفقود؟ ولماذا لم يذهبوا اليها إبتدءاً للإطمئنان عليها علي أقل تقدير، لا سيما وأن شاهد الإتهام الرابع أفاد بأنها حاولت الإنتحار من قبل، وأنه لا يذكر التاريخ على الرغم من أنه هو من قام شخصياً بعلاجها ولا يتذكر المستشفى، فضلاً عن قوله بإن والده مريض نفسياً وكذلك شقيقه الأكبر، إلا أن شاهدي الإتهام الأول والثاني أفادا أن المدعو الهادي محمد عبد الله – والد الشاكي – موجود في أم شجيرة ويتمتع بصحة ممتازة، وفي مرحلة لاحقة ادعى الإتهام أنها تعاني من مرض نفسي. على الرغم من الإفادة الرسمية التي طلبتها المحكمة من مستشفى طه بعشر أكدت أن المستأنفة سليمة العقل. ألم يرأفوا بها قبل أن تأخذهم أقدامهم لقسم شرطة حلة كوكو واتهامها بالزنا؟ لماذا لم يعاتبوها عتاب الأشقاء بدلاً من أن يسعوا سعياً حثيثاً لإعدامها وأمهم من خلفهم؟
2/ اتفق الشاكي وشهوده في أن المتهمة إجتازت إمتحان الشهادة السودانية في العام 2002م إلا أنهم إختلفوا في أي مدرسة درست ففي الوقت الذي يفيد فيه الشاكي أنها درست في مدرسة الجديدة تغالطه أقوال شاهدي الإتهام الرابع والخامس واللذيْن أفادا بأنها درست في مدرسة عبد الرحيم طه، وعن مكان إقامتها خلال فترة دراستها في المرحلة الثانوية تفيد شاهدة الإتهام الأولى أنها لم تسكن في القضارف بل كانت تحضر للمدرسة بالمواصلات وترجع في نفس اليوم، بينما الشاكي يفيد بأنها كانت تقيم مع شاهد الإتهام الخامس والذي أكد تلك الأقوال، أما تاريخ تخرجها من الجامعة فهو مدعاة حقيقة للغرابة فبينما يفيد الشاكي بأنها درست مختبرات طبية وتخرجت في أربع أو خمس سنوات وقدم بطاقة ترحيل لطلاب التعليم العالي دورتي 2002م – 2004م أفاد شاهدي الإتهام الرابع والخامس أنها تخرجت في العام 2012م أي أنها درست الجامعة في إحدى عشرة سنة ذلك علي الرغم من إتفاقهم جميعاً أنها إجتازت إمتحان الشهادة السودانية في العام 2002م. ثم يأتي شاهد الإتهام الرابع ويضيف بأنه والمتهمة تربيا ونشآ في منزل واحد ولا يفرقهما إلا النوم ، فهل يا ترى درست الجامعة من منزلهم بأم شجيرة؟ وعن مكان إقامتها أثناء دراستها الجامعية يفيد الشاكي وشاهد الإتهام الرابع أنها كانت تقيم مع شاهد الإتهام الخامس بالمايقوما، والذي نفى بنفسه هذا الأمر. بينما يفيد شاهدا الإتهام الأول والثاني أنها كانت تقيم مع عمة الشاكي المدعوة/ سعدية.
ب‌. البينة المستندية :
أ/ جاء في حيثيات قرار المحكمة الموقرة أن سلطات السجل المدني أمدت المحكمة بكامل ملف المتهمة الذي يحتوي علي بيانتها المتعلقة بالجنسية ولا ندري كيف اطمأنت المحكمة الموقرة علي هذا المستند لتقرر بموجبه الإدانة في جريمة تصل عقوبتها حد الحرمان من الحياة ، فالثابت من خلال محضر الدعوى حسب إفادة شاهد الإتهام الأخير أن الجنسية لم تستخرج أصلاً لعدم إكتمال الملف الذي لم يكن يحتوي علي أهم مستند وهو شهادة الميلاد، وأفاد بأنه لا يستطيع أن يحدد ما إذا كانت البصمة الموجودة علي المستند تخص المستأنفة أم لا. الأمر الذي حدا بالمحكمة أن تأمر بمقارنة بصمة المستأنفة مع البصمة الموجودة في مستند إستخراج الجنسية، وأيضاً أفادت إدارة الأدلة الجنائية بعدم إمكانية مقارنة البصمة مع صورة المستند. كما أن أحد شاهدي الجنسية أفاد بعدم معرفته بوالدة المراد إستخراج الجنسية لها، علي الرغم من معرفته – على حد قوله – بوالدها وبأهله. وما يدعو للاستغراب أن والد الشاكي ووالدته أبناء أعمام. والأكثر غرابة أن والد الشاكي حسب إفادة شاهد الإتهام الرابع مصاب بمرض نفسي منذ صغره ولذات السبب لم يحضر إجراءات هذه المحاكمة، فكيف تسني لشخص مريض مرض نفسي أن يكون شاهداً في أورنيك الجنسية وكيف يقوم بهكذا إجراء؟ ولماذا أخذ السيد قاضي محكمة الموضوع بهذا المستند رغم ما يعتريه من قصور؟
ب/ اعتمدت المحكمة الموقرة علي بطاقة ترحيل لطلاب التعليم العالي دورة 2002م – 2004م من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا والتي اتفق الشاكي وجميع شهوده علي أن المستأنفة تخرجت فيها، ولكن المؤسف أن المحكمة إنساقت بلا تروٍّ للإطمئنان إلى أن المستأنفة تخرجت في جامعة السودان ولم تكلف نفسها عناء الإستيثاق من صحة المستند أو من أقوال الشاكي وشهوده بمخاطبة جامعة السودان للإفادة حول تخرج المدعوة أبرار الهادي محمد إبراهيم من عدمه كما فعلت بمخاطبة جامعة الخرطوم. وينطوي هذا الأمر على عدم تكافؤ في الفرص بين الإتهام والدفاع، بل يرقى لمستوى التمييز الواضح من قبل المحكمة أثناء سير المحاكمة.
ج/ اعتمدت المحكمة علي صورة فوتوغرافية يعتقد الشاكي أنها تخص المستأنفة كمستند اتهام وقررت بناءً عليه إدانة المتهم، علي الرغم أنها مستند تم إعداده من قبل الإتهام وكان ينبغي علي المحكمة رفضه وعدم قبوله وبصرف النظر عن ذلك، كيف تأكدت المحكمة من أن الصورة المذكورة تخص المستأنفة؟ وخلاصة الأمر، أن المحكمة أدانت المتهمة بجريمتين حديتين (الردة والزنا). فهذا التناقض بين إفادات الشاكي والشهود، والغموض الذي إكتنف قضية الإتهام، يصلحان سبباً لإثارة الشك في ذهن المحكمة في الجرائم العادية، فما بالك بجريمتين حديتين تتطلبان مستوى عالٍ من التماسك والتسلسل المنطقي بين البينات.
السادة / رئيس وأعضاء محكمة الإستئناف لكل ما ذكرناه وبيناه من تناقض وغموض في قضية الإتهام ، قابله تماسك أكثر في قضية الدفاع، نلتمس من سيادتكم إلغاء قرار محكمة الموضوع وإطلاق سراح المستأنفة فوراً.
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير
المحامون :
الشريف علي الشريف محمد
ثابت الزبير سليمان بشير
عثمان مبارك موسى محمد
محمد عبد النبي جاد الله
مهند مصطفى النور أحمد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.