اجاز المجلس الوطني امس الأحد التعديلات على الدستور التى منحت المشير عمر البشير سلطة تعيين وعزل حكام الولايات والقضاة وأحالت جهاز الأمن إلى قوة نظامية موازية للجيش والشرطة. وبينما كانت سلطات جهاز الأمن بحسب دستور 2005 المادة 161 (يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته، وتكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية، وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية) فان التعديلات وسعت صلاحيات جهاز الأمن لتصير المادة الجديدة (قوات الأمن الوطني، قوات نظامية، مهمتها رعاية أمن السودان الداخلي والخارجي، ورصد الوقائع المتعلقة بذلك، وتحليل مغازيها وخطرها، والتوصية بتدابير الوقاية منها)، و(يعمل جهاز الأمن على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة، والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية). أما المادة الخاصة بتعيين حكام الولايات (الولاة) فنصت على (يعين الرئيس ولاة الولايات وشاغلي المناصب الدستورية والقضائية والقانونية الأخرى وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن، ويعفيهم وفق أحكام القانون). وقال الخبير الدستوري الاستاذ نبيل أديب المحامي فى تصريح لصحيفة (الشرق الاوسط) ان التعديلات (غير دستورية)، وقال: (يجوز الطعن فيها حسب تاريخنا الدستوري). واعتبر أديب إعطاء سلطة تعيين الولاة للمركز والرئيس إخلالا باتحادية الدستور، وقال (ليس كل تعديل استوفى القضايا الشكلية يُسمى تعديلا دستوريا، لأن التعديل إذا أخل بأسس الدستور وطبيعته فهو أمر غير دستوري، ولن يكون الدستور اتحاديا إذا تم تعيين الولاة من المركز، لأنه دستور يقوم على إعطاء الولايات الحق في إدارة شؤونها، وبتعيين الوالي وعزله لن يصبح مسؤولا أمام الولاية بما ينهي أساس الحكم الاتحادي، وهذا لا يجوز). واعتبر أديب إعطاء الرئيس سلطة تعيين القضاة والموظفين القانونيين إخلالا باستقلال القضاء في مواجهة السلطة التنفيذية، وأضاف: (إذا كان الرئيس يعين القضاة ويعزلهم، فلا يوجد استقلال قضاء). وسبق وقال رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين للصحفيين ان اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية أدخلت تعديلات لا صلة لها بأصل مشروع التعديلات المقدم من رئاسة الجمهورية وان القاسم المشترك بين هذه التعديلات التراجع عن الحكم اللامركزي وسلب حقوق الولايات بما لا يتسق ويتوافق مع مبادئ الدستور العامة. وأضاف ان اخطر التعديلات (تعديل المادة 161 المتعلقة بجهاز الامن والمخابرات الوطني) حيث إستبدل التعديل مهام الجهاز المقتصرة على جمع المعلومات وجعل منه قوة نظامية شأنها شأن القوات المسلحة. وأكد عماد بشري عضو كتلة المؤتمر الشعبى انه بحسب نص دستور 2005م (المادة )58 لا يحق لغير الرئيس ابتدار التعديلات الدستورية واتهم اللجنة الطارئة بتجاوز المبادئ العامة للدستور. كما سبق وأعلنت عضوة لجنة التعديلات الدستورية عواطف الجعلي استقالتها من اللجنة بسبب عدم التزامها بالتفويض الممنوح لها ، وقالت ان اللجنة أدخلت 18 تعديلا جديدا بخلاف ما كلفت به من الأساس .