السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    بيان من الجالية السودانية بأيرلندا    شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي والموكل.. الشرطة والنيابة
نشر في حريات يوم 03 - 08 - 2017

بالتأكيد هناك قانون للاجراءات الجنائية ينظم اجراءات الكشف عن الجريمة ومرتكبيها والتحري مع المشتبه بهم وتفتيشهم والقبض.. ثم سماع شهادات الشهود وجمع البينات وتوجيه الاتهام ثم احالة البلاغ الجنائي الى المحكمة ويبين كيفية التخاصم الجنائي وحتى صدور الحكم ثم الطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية..
لكن هذا القانون يكاد يكون غائبا تماما عن وعي رجال الشرطة .. فمن الأمور العادية ان يتم وضع شخص في الحراسة بدون ان يسبق ذلك اي تحريات ولم تتوفر جريمة من الجرائم التي يجوز القبض فيها بدون أمر .. ومن الطبيعي جدا ان يتم منع المحامين من مقابلة موكليهم المتهمين على مرأى دون مسمع بلا اي مبرر منطقي وانتهاكا للحماية الدستورية والقانونية للمتهم أخذا بقرينة البراءة.. تقوم الشرطة بتصرفات غريبة جدا اعتمادا على جهل الناس بالقانون واعتمادا على مفاجأتهم باجراءات قبض قبل ان يتمكن المتهم من الرجوع الى محاميه.. تصدر أوامر القبض في كثير من الأحيان بمجرد الادعاء ولو لم يتم تأكيد الشبهة ببينات أولية ..
في قضية عاصم عمر أشار محامو الدفاع الى أنهم منعوا من مقابلة المتهم فلم يعرفوا بأي تهمة هو متهم ولا مركزه القانوني الا داخل المحكمة.. رغم ان التهمة خطيرة جدا وهي القتل العمد .. ورغم أن ان المادة 83 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 قد وضعت ضوابط لمعاملة المقبوض عليهم ومنها منح المقبوض عليه الحق في الاتصال باسرته وبمحامية وبوكيل النيابة أيضا ..
ومع ذلك تم التعذر والتعلل بان مقابلة المتهم لمحاميه قد تعيق سير التحقيق ، وهذا أمر خطير جدا .. فمنع المتهم من الاتصال بمحاميه يعني ان سير التحقيق يعتمد على استغلال جهل المتهم بحقوقه التي كفلها له القانون وربما حتى اهدار هذه الحقوق بطريقة تعسفية تجبر المتهم على تقديم اعتراف تحت الضغط والاكراه الذي يسلبه ارادته الحرة.
مثل هذه التصرفات من الشرطة او النيابة تؤدي الى احراج كبير للمحامين حيث يفشل المحامي في الحصول على اي معلومة حول الجريمة الموجهة الى موكله ولا وضعه الصحي والنفسي . إن من يقومون بتوكيل محام لديهم تصور بأن المحامي يستطيع فعل كل شيء فإذا بهم يفاجأون بان المحامي لا يستطيع حتى مقابلة موكله ولا يعرف مجريات التحقيق بل ينتظر مع المنتظرين حتى نهاية هذه المهزلة الاجرائية بتحويل الدعوى الى المحكمة ، وفي هذه الحالات يعتقد الموكلون بأن المحامي فاشل فيتوجهون الى محام تلو محام عسى ولعل الى ان يأتي سعيد الحظ الذي يتم توكيله عند احالة الدعوى الى القضاء.
تصرفات الشرطة هذه شديدة الفوضوية واعتقد انه يجب اعادة صياغة قانون الاجراءات الجنائية بحيث يتفق أولا مع المعايير التي وضعتها المنظمات العدلية والحقوقية الدولية كمنظمة العفو حول ضمانات المتهمين أثناء التحقيق.
من أبسط ما يجب ان يتم تمكين المحامي منه هو محضر التحريات الذي يجب بمجرد الانتهاء منه ارسال نسخة منه مصورة الى محامي المتهم لكي يحيط بكافة الاجراءات التي تمت لموكله والتأكد من مدى صحة ما تم من هذه الاجراءات وليعد دفاعه على بينة .. لقد اعتبرت منظمة العفو الدولية تمكين المحامي من الاطلاع على هذا المحضر احد الضوابط الهامة التي تضمن فيما بعد محاكمة عادلة. مع ذلك لا يحدث هذا لدينا بل يتم منع المحامين من الاطلاع على محضر التحقيق الى ان يتم سرده في المحاكمة وبالتالي يأتي المحامي بدون أن يكون قد رتب قضيته بحيث تجهز تجهيزا كافيا للدفاع عن موكله . والغريب اننا لو نظرنا الى القوانين الاخرى لوجدنا انها تعطي المحامي حق الاطلاع على محضر التحقيق بل ايضا تمنع -كما في امريكا- سماع اي بينات مفاجئة قد يتفاجأ بها المتهم اثناء المحاكمة . حيث يتم عرض جميع ادلة الاثبات في مرحلة تسمى ب pre-trial والتي تعرف بأنها:
preliminary hearing and before a criminal case goes to trial, the prosecutor and the defense team usually appear before a criminal court judge and make pre-trial motions — arguments that certain evidence should be kept out of the trial, that certain persons must or cannot testify, or that the case should be dismissed altogether.
Pre-trial motions are tools used by the government and the defense in an effort to set the boundaries for trial, should one take place: What physical evidence and testimony can be used? What legal arguments can and cannot be made? Is there any reason that the defendant should not be forced to stand trial?
قانون الاجراءات الجنائية عندنا قانون ضعيف جدا في ضبط عمل الشرطة وضمانات المتهمين .. ومن المواد الغريبة التي تثير الدهشة المادة 3/68 والتي تجيز لأي شخص ان يقبض بدون أمر على شخص آخر والواقع ان كلمة قبض في هذه المادة وكلمة اي شخص لا يمكن ان ترد في أي قانون مماثل بكل هذه العمومية ، واذا كان المقصود هو تمكين المواطنين من الامساك بالجناة فكان من الأوفق استخدام كلمة تحفظ حيث يقوم المواطنون بالتحفظ على الجاني ثم ابلاغ اقرب رجل سلطة عامة ليقوم هو بعملية القبض .
لا يعالج قانون الاجراءات اي ضوابط للاستيقاف ، ولا اي ضوابط للتفتيش سوى التفتيش العام ،…الخ.
هذا القانون في الواقع فوضوي جدا وعبثي ، لقد.كتب كثير من فقهاء القانون عن ضمانات المتهمين في قوانين العالم كالقانون البريطاني والأمريكي على وجه الخصوص وارتباط تلك الضوابط بالدستور كارتباط بعض ضمانات المشتبه بهم التي يكفلها التعديل الدستوري الأول وغيره من التعديلات .. كتب الفقهاء الكثير حول هذا كله بما يؤدي الى ضبط عمل الشرطة وفي نفس الوقت يكفل حماية الأفراد من العسف والغلو بما يصادر حقوقهم..ورغم كل هذه النداءات فلا حياة لمن تنادي ولا أعرف السبب في ذلك.
يجب مراجعة قانون الاجراءات ولوائح عمل الشرطة كافة ؛ وتمكين النشطاء الحقوقيين من التأكد من عدم تعسف الشرطة عند اتخاذ اجراءات ضد الأفراد ، كما يجب على المحامين أيضا وهم اصحاب دور هام أن يلعبوا دورا في صياغة قانون الاجراءات من خلال خبرتهم العملية للاستيثاق من أن الجهات الأخرى ستوفر لهم مناخا دفاعيا ايجابيا عن موكليهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.