بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي والموكل.. الشرطة والنيابة
نشر في حريات يوم 03 - 08 - 2017

بالتأكيد هناك قانون للاجراءات الجنائية ينظم اجراءات الكشف عن الجريمة ومرتكبيها والتحري مع المشتبه بهم وتفتيشهم والقبض.. ثم سماع شهادات الشهود وجمع البينات وتوجيه الاتهام ثم احالة البلاغ الجنائي الى المحكمة ويبين كيفية التخاصم الجنائي وحتى صدور الحكم ثم الطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية..
لكن هذا القانون يكاد يكون غائبا تماما عن وعي رجال الشرطة .. فمن الأمور العادية ان يتم وضع شخص في الحراسة بدون ان يسبق ذلك اي تحريات ولم تتوفر جريمة من الجرائم التي يجوز القبض فيها بدون أمر .. ومن الطبيعي جدا ان يتم منع المحامين من مقابلة موكليهم المتهمين على مرأى دون مسمع بلا اي مبرر منطقي وانتهاكا للحماية الدستورية والقانونية للمتهم أخذا بقرينة البراءة.. تقوم الشرطة بتصرفات غريبة جدا اعتمادا على جهل الناس بالقانون واعتمادا على مفاجأتهم باجراءات قبض قبل ان يتمكن المتهم من الرجوع الى محاميه.. تصدر أوامر القبض في كثير من الأحيان بمجرد الادعاء ولو لم يتم تأكيد الشبهة ببينات أولية ..
في قضية عاصم عمر أشار محامو الدفاع الى أنهم منعوا من مقابلة المتهم فلم يعرفوا بأي تهمة هو متهم ولا مركزه القانوني الا داخل المحكمة.. رغم ان التهمة خطيرة جدا وهي القتل العمد .. ورغم أن ان المادة 83 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 قد وضعت ضوابط لمعاملة المقبوض عليهم ومنها منح المقبوض عليه الحق في الاتصال باسرته وبمحامية وبوكيل النيابة أيضا ..
ومع ذلك تم التعذر والتعلل بان مقابلة المتهم لمحاميه قد تعيق سير التحقيق ، وهذا أمر خطير جدا .. فمنع المتهم من الاتصال بمحاميه يعني ان سير التحقيق يعتمد على استغلال جهل المتهم بحقوقه التي كفلها له القانون وربما حتى اهدار هذه الحقوق بطريقة تعسفية تجبر المتهم على تقديم اعتراف تحت الضغط والاكراه الذي يسلبه ارادته الحرة.
مثل هذه التصرفات من الشرطة او النيابة تؤدي الى احراج كبير للمحامين حيث يفشل المحامي في الحصول على اي معلومة حول الجريمة الموجهة الى موكله ولا وضعه الصحي والنفسي . إن من يقومون بتوكيل محام لديهم تصور بأن المحامي يستطيع فعل كل شيء فإذا بهم يفاجأون بان المحامي لا يستطيع حتى مقابلة موكله ولا يعرف مجريات التحقيق بل ينتظر مع المنتظرين حتى نهاية هذه المهزلة الاجرائية بتحويل الدعوى الى المحكمة ، وفي هذه الحالات يعتقد الموكلون بأن المحامي فاشل فيتوجهون الى محام تلو محام عسى ولعل الى ان يأتي سعيد الحظ الذي يتم توكيله عند احالة الدعوى الى القضاء.
تصرفات الشرطة هذه شديدة الفوضوية واعتقد انه يجب اعادة صياغة قانون الاجراءات الجنائية بحيث يتفق أولا مع المعايير التي وضعتها المنظمات العدلية والحقوقية الدولية كمنظمة العفو حول ضمانات المتهمين أثناء التحقيق.
من أبسط ما يجب ان يتم تمكين المحامي منه هو محضر التحريات الذي يجب بمجرد الانتهاء منه ارسال نسخة منه مصورة الى محامي المتهم لكي يحيط بكافة الاجراءات التي تمت لموكله والتأكد من مدى صحة ما تم من هذه الاجراءات وليعد دفاعه على بينة .. لقد اعتبرت منظمة العفو الدولية تمكين المحامي من الاطلاع على هذا المحضر احد الضوابط الهامة التي تضمن فيما بعد محاكمة عادلة. مع ذلك لا يحدث هذا لدينا بل يتم منع المحامين من الاطلاع على محضر التحقيق الى ان يتم سرده في المحاكمة وبالتالي يأتي المحامي بدون أن يكون قد رتب قضيته بحيث تجهز تجهيزا كافيا للدفاع عن موكله . والغريب اننا لو نظرنا الى القوانين الاخرى لوجدنا انها تعطي المحامي حق الاطلاع على محضر التحقيق بل ايضا تمنع -كما في امريكا- سماع اي بينات مفاجئة قد يتفاجأ بها المتهم اثناء المحاكمة . حيث يتم عرض جميع ادلة الاثبات في مرحلة تسمى ب pre-trial والتي تعرف بأنها:
preliminary hearing and before a criminal case goes to trial, the prosecutor and the defense team usually appear before a criminal court judge and make pre-trial motions — arguments that certain evidence should be kept out of the trial, that certain persons must or cannot testify, or that the case should be dismissed altogether.
Pre-trial motions are tools used by the government and the defense in an effort to set the boundaries for trial, should one take place: What physical evidence and testimony can be used? What legal arguments can and cannot be made? Is there any reason that the defendant should not be forced to stand trial?
قانون الاجراءات الجنائية عندنا قانون ضعيف جدا في ضبط عمل الشرطة وضمانات المتهمين .. ومن المواد الغريبة التي تثير الدهشة المادة 3/68 والتي تجيز لأي شخص ان يقبض بدون أمر على شخص آخر والواقع ان كلمة قبض في هذه المادة وكلمة اي شخص لا يمكن ان ترد في أي قانون مماثل بكل هذه العمومية ، واذا كان المقصود هو تمكين المواطنين من الامساك بالجناة فكان من الأوفق استخدام كلمة تحفظ حيث يقوم المواطنون بالتحفظ على الجاني ثم ابلاغ اقرب رجل سلطة عامة ليقوم هو بعملية القبض .
لا يعالج قانون الاجراءات اي ضوابط للاستيقاف ، ولا اي ضوابط للتفتيش سوى التفتيش العام ،…الخ.
هذا القانون في الواقع فوضوي جدا وعبثي ، لقد.كتب كثير من فقهاء القانون عن ضمانات المتهمين في قوانين العالم كالقانون البريطاني والأمريكي على وجه الخصوص وارتباط تلك الضوابط بالدستور كارتباط بعض ضمانات المشتبه بهم التي يكفلها التعديل الدستوري الأول وغيره من التعديلات .. كتب الفقهاء الكثير حول هذا كله بما يؤدي الى ضبط عمل الشرطة وفي نفس الوقت يكفل حماية الأفراد من العسف والغلو بما يصادر حقوقهم..ورغم كل هذه النداءات فلا حياة لمن تنادي ولا أعرف السبب في ذلك.
يجب مراجعة قانون الاجراءات ولوائح عمل الشرطة كافة ؛ وتمكين النشطاء الحقوقيين من التأكد من عدم تعسف الشرطة عند اتخاذ اجراءات ضد الأفراد ، كما يجب على المحامين أيضا وهم اصحاب دور هام أن يلعبوا دورا في صياغة قانون الاجراءات من خلال خبرتهم العملية للاستيثاق من أن الجهات الأخرى ستوفر لهم مناخا دفاعيا ايجابيا عن موكليهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.