تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات    جامعة وادي النيل تعفي أبناء الشهداء والمتفوقين من المصروفات الدراسية    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    استشهاد أمين عام حكومة ولاية شمال دارفور وزوجته إثر استهداف منزلهما بمسيرة استراتيجية من المليشيا    المفوض العام للعون الإنساني وواليا شمال وغرب كردفان يتفقدون معسكرات النزوح بالأبيض    الارصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة بعدد من الولايات    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    دعوات لإنهاء أزمة التأشيرات للطلاب السودانيين في مصر    د. معاوية البخاري يكتب: ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟    الاجتماع التقليدي الفني: الهلال باللون باللون الأزرق، و جاموس باللون الأحمر الكامل    يا ريجي جر الخمسين وأسعد هلال الملايين    الشعبية كسلا تكسب الثنائي مسامح وابو قيد    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي والموكل.. الشرطة والنيابة
نشر في حريات يوم 03 - 08 - 2017

بالتأكيد هناك قانون للاجراءات الجنائية ينظم اجراءات الكشف عن الجريمة ومرتكبيها والتحري مع المشتبه بهم وتفتيشهم والقبض.. ثم سماع شهادات الشهود وجمع البينات وتوجيه الاتهام ثم احالة البلاغ الجنائي الى المحكمة ويبين كيفية التخاصم الجنائي وحتى صدور الحكم ثم الطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية..
لكن هذا القانون يكاد يكون غائبا تماما عن وعي رجال الشرطة .. فمن الأمور العادية ان يتم وضع شخص في الحراسة بدون ان يسبق ذلك اي تحريات ولم تتوفر جريمة من الجرائم التي يجوز القبض فيها بدون أمر .. ومن الطبيعي جدا ان يتم منع المحامين من مقابلة موكليهم المتهمين على مرأى دون مسمع بلا اي مبرر منطقي وانتهاكا للحماية الدستورية والقانونية للمتهم أخذا بقرينة البراءة.. تقوم الشرطة بتصرفات غريبة جدا اعتمادا على جهل الناس بالقانون واعتمادا على مفاجأتهم باجراءات قبض قبل ان يتمكن المتهم من الرجوع الى محاميه.. تصدر أوامر القبض في كثير من الأحيان بمجرد الادعاء ولو لم يتم تأكيد الشبهة ببينات أولية ..
في قضية عاصم عمر أشار محامو الدفاع الى أنهم منعوا من مقابلة المتهم فلم يعرفوا بأي تهمة هو متهم ولا مركزه القانوني الا داخل المحكمة.. رغم ان التهمة خطيرة جدا وهي القتل العمد .. ورغم أن ان المادة 83 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 قد وضعت ضوابط لمعاملة المقبوض عليهم ومنها منح المقبوض عليه الحق في الاتصال باسرته وبمحامية وبوكيل النيابة أيضا ..
ومع ذلك تم التعذر والتعلل بان مقابلة المتهم لمحاميه قد تعيق سير التحقيق ، وهذا أمر خطير جدا .. فمنع المتهم من الاتصال بمحاميه يعني ان سير التحقيق يعتمد على استغلال جهل المتهم بحقوقه التي كفلها له القانون وربما حتى اهدار هذه الحقوق بطريقة تعسفية تجبر المتهم على تقديم اعتراف تحت الضغط والاكراه الذي يسلبه ارادته الحرة.
مثل هذه التصرفات من الشرطة او النيابة تؤدي الى احراج كبير للمحامين حيث يفشل المحامي في الحصول على اي معلومة حول الجريمة الموجهة الى موكله ولا وضعه الصحي والنفسي . إن من يقومون بتوكيل محام لديهم تصور بأن المحامي يستطيع فعل كل شيء فإذا بهم يفاجأون بان المحامي لا يستطيع حتى مقابلة موكله ولا يعرف مجريات التحقيق بل ينتظر مع المنتظرين حتى نهاية هذه المهزلة الاجرائية بتحويل الدعوى الى المحكمة ، وفي هذه الحالات يعتقد الموكلون بأن المحامي فاشل فيتوجهون الى محام تلو محام عسى ولعل الى ان يأتي سعيد الحظ الذي يتم توكيله عند احالة الدعوى الى القضاء.
تصرفات الشرطة هذه شديدة الفوضوية واعتقد انه يجب اعادة صياغة قانون الاجراءات الجنائية بحيث يتفق أولا مع المعايير التي وضعتها المنظمات العدلية والحقوقية الدولية كمنظمة العفو حول ضمانات المتهمين أثناء التحقيق.
من أبسط ما يجب ان يتم تمكين المحامي منه هو محضر التحريات الذي يجب بمجرد الانتهاء منه ارسال نسخة منه مصورة الى محامي المتهم لكي يحيط بكافة الاجراءات التي تمت لموكله والتأكد من مدى صحة ما تم من هذه الاجراءات وليعد دفاعه على بينة .. لقد اعتبرت منظمة العفو الدولية تمكين المحامي من الاطلاع على هذا المحضر احد الضوابط الهامة التي تضمن فيما بعد محاكمة عادلة. مع ذلك لا يحدث هذا لدينا بل يتم منع المحامين من الاطلاع على محضر التحقيق الى ان يتم سرده في المحاكمة وبالتالي يأتي المحامي بدون أن يكون قد رتب قضيته بحيث تجهز تجهيزا كافيا للدفاع عن موكله . والغريب اننا لو نظرنا الى القوانين الاخرى لوجدنا انها تعطي المحامي حق الاطلاع على محضر التحقيق بل ايضا تمنع -كما في امريكا- سماع اي بينات مفاجئة قد يتفاجأ بها المتهم اثناء المحاكمة . حيث يتم عرض جميع ادلة الاثبات في مرحلة تسمى ب pre-trial والتي تعرف بأنها:
preliminary hearing and before a criminal case goes to trial, the prosecutor and the defense team usually appear before a criminal court judge and make pre-trial motions — arguments that certain evidence should be kept out of the trial, that certain persons must or cannot testify, or that the case should be dismissed altogether.
Pre-trial motions are tools used by the government and the defense in an effort to set the boundaries for trial, should one take place: What physical evidence and testimony can be used? What legal arguments can and cannot be made? Is there any reason that the defendant should not be forced to stand trial?
قانون الاجراءات الجنائية عندنا قانون ضعيف جدا في ضبط عمل الشرطة وضمانات المتهمين .. ومن المواد الغريبة التي تثير الدهشة المادة 3/68 والتي تجيز لأي شخص ان يقبض بدون أمر على شخص آخر والواقع ان كلمة قبض في هذه المادة وكلمة اي شخص لا يمكن ان ترد في أي قانون مماثل بكل هذه العمومية ، واذا كان المقصود هو تمكين المواطنين من الامساك بالجناة فكان من الأوفق استخدام كلمة تحفظ حيث يقوم المواطنون بالتحفظ على الجاني ثم ابلاغ اقرب رجل سلطة عامة ليقوم هو بعملية القبض .
لا يعالج قانون الاجراءات اي ضوابط للاستيقاف ، ولا اي ضوابط للتفتيش سوى التفتيش العام ،…الخ.
هذا القانون في الواقع فوضوي جدا وعبثي ، لقد.كتب كثير من فقهاء القانون عن ضمانات المتهمين في قوانين العالم كالقانون البريطاني والأمريكي على وجه الخصوص وارتباط تلك الضوابط بالدستور كارتباط بعض ضمانات المشتبه بهم التي يكفلها التعديل الدستوري الأول وغيره من التعديلات .. كتب الفقهاء الكثير حول هذا كله بما يؤدي الى ضبط عمل الشرطة وفي نفس الوقت يكفل حماية الأفراد من العسف والغلو بما يصادر حقوقهم..ورغم كل هذه النداءات فلا حياة لمن تنادي ولا أعرف السبب في ذلك.
يجب مراجعة قانون الاجراءات ولوائح عمل الشرطة كافة ؛ وتمكين النشطاء الحقوقيين من التأكد من عدم تعسف الشرطة عند اتخاذ اجراءات ضد الأفراد ، كما يجب على المحامين أيضا وهم اصحاب دور هام أن يلعبوا دورا في صياغة قانون الاجراءات من خلال خبرتهم العملية للاستيثاق من أن الجهات الأخرى ستوفر لهم مناخا دفاعيا ايجابيا عن موكليهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.