عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم دستورية قرار الرئيس بحل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة
نشر في حريات يوم 07 - 11 - 2017

ورد الخبر عن حل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة على هذا النحو:
( اصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مرسوما جمهوريا اليوم بحل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة .
والزم المرسوم الجمهوري جهات الاختصاص باتخاذ ما يلزم لوضع المرسوم موضع التنفيذ الفوري .
وجاء القرار استنادا علي احكام المادة 211 من دستور جمهورية السودان الانتقالي للعام 2005 م وعلي المرسوم الجمهوري الذي اصدره رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ بولاية الجزيرة اليوم ).
وتنص المادة 211 المذكورة على الآتي:
( سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ
211 يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه:
(أ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.
(ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شؤون الولاية المعنية.
(ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ، وتكون لتلك التدابير قوة القانون).
وهذا يعني أن رئيس الجمهورية استند الى حالة الطوارئ (التي أعلنها هو نفسه) لحل المجلس التشريعي وفقا للفقرة (ب) من المادة 211..
والحقيقة أن هذا القرار جاء مقلوبا عن معنى المادة ومخالفا لمقصود المشرع الدستوري ، فولاية الجزيرة لم تشهد أي حالة من حالات الطوارئ تلك المشار اليها في الدستور من حرب او اوبئة او كوارث طبيعية او خلافه … بل أن القرار احدث حالة طوارئ من العدم واختلقها من غير مسبب ، ليتمتع بأثرها القانوني وهو جواز حل المجلس التشريعي للولاية .
في الواقع ان اي قرار باعلان حالة الطوارئ بجب ان يكون مسببا وفقا للاعراف الدستورية العالمية ؛ وذلك منعا من غلو السلطة التنفيذية على حقوق الافراد ناهيك عن انتهاك سلطة تشريعية انتخبها شعب ولاية الجزيرة .. ويفهم شرط التسبيب هذا من مجمل المواد المتعلقة بحالة الطوارئ فعرض القرار بحالة الطوارئ للهيئة التشريعية القومية لتفتي فيه يقتضي بالضرورة أن يكون السبب واضحا وموضحا لكي تتمكن الهيئة من الفصل بموافقة او عدم موافقة الهيئة عليها..والا فلماذا يتم عرض القرار عليها وعلى ماذا ستوافق او لا توافق وماذا ستناقش؟
ومع ذلك فان قرار رئيس الجمهورية جاء خلوا من التسبيب أما الخلاف الواقع بين والي ولاية الجزيرة ومجلسها التشريعي فهو خلاف يقضي فيه دستور الولاية وليس رئيس الجمهورية والا كان ذلك انتهاكا للدستور الذي يعتبر السودان دولة فدرالية (لا مركزية) وفقا للمادة 24 من الدستور .
كما أن القرار لم يأت قالبا مفهوم المادة 211 فقط ولا منتهكا للمادة 24 فقط بل فوق ذلك تجاهل المبادئ الأساسية للدستور والواردة في المادة 4 فقرة (د) والتي تنص على أن سلطة الحكم تستمد من سيادة الشعب وارادته التي تمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحرة المباشرة … فأين هي ارادة شعب الجزيرة التي عبر عنها بمجلس تشريعي منتخب حينما يقوم رئيس الجمهورية بمحاباة والي تم تعيينه وفرضه فرضا ضد ارادة شعب ولاية الجزيرة الذي يمثله مجلسه التشريعي…
خلاصة القول ان قرار رئيس الجمهورية اتسم بالآتي:
1- فسر الدستور وفق المادة 211 تفسيرا مخالفا له ومجافيا لمقصود المشرع الدستوري واختلق حالة طوارئ غير معروفة الطبيعة من العدم ليقوم بعدها بحل المجلس التشريعي.
2-جاء قرار رئيس الجمهورية خاليا من أي تسبيب وهذا يفضي الى بطلانه لانعدام المحل والذي يتم تقدير ملاءمة القرار بناء عليه عبر الهيئة التشريعية القومية.
3- انتهك القرار لا مركزية الدولة ، حين تدخل في مسألة خاصة بالولاية عبر انتهاك دستور الولاية الذي له القدح المعلى في تفصيل الحكم الواجب عند التنازع بين الوالي والمجلس التشريعي بدون معقب الا القضاء.
4- انتهك القرار أساس سلطة الحكم وهو ارادة شعب ولاية الجزيرة عبر حل ممثليه المنتخبين انتخابا صحيحا كمحاباة لوالي تم تعيينه رغم انف شعب ولاية الجزيرة.
من كل ما سبق يتبين لنا ان قرار رئيس الجمهورية مخالف للدستور وأن استناده للمادة211 استناد خاطئ وفيه خطأ جسيم في تفسير وتطبيق الدستور ، كما انه انتهك العديد من قواعد الدستور الأخرى…


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.