مروي.. رصد مسيرات فوق ارتكازات الجيش السوداني    إقصاء الزعيم!    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    إيفرتون يصعق ليفربول بثنائية    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    السيسي: قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداء وتضحية    الحلم الذي لم يكتمل مع الزعيم؟!    الجيش يقصف مواقع الدعم في جبرة واللاجئين تدعو إلى وضع حد فوري لأعمال العنف العبثية    تشكيل وزاري جديد في السودان ومشاورات لاختيار رئيس وزراء مدني    أحلام تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    البيت الأبيض: يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك    دبابيس ودالشريف    كواسي إبياه سيعيد لكرتنا السودانيةهيبتها المفقودة،،    في أول تقسيمة رئيسية للمريخ..الأصفر يكسب الأحمر برعاية وتألق لافت لنجوم الشباب    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    وزير الخارجية المكلف يتسلم اوراق اعتماد سفير اوكرانيا لدى السودان    فيديو.. مشاهد ملتقطة "بطائرة درون" توضح آثار الدمار والخراب بمنطقة أم درمان القديمة    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند "مقادير" بصوت عذب وجميل    محمد وداعة يكتب: الامارات .. الشينة منكورة    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    عن ظاهرة الترامبية    سفير السودان بليبيا يقدم شرح حول تطورات الأوضاع بعد الحرب    مدير شرطة محلية مروي يتفقد العمل بادارات المحلية    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأمن لسنة 2010 الأساس القانوني للإغتصاب :…..بقلم ………
نشر في حريات يوم 12 - 09 - 2012


الأساس القانوني للإغتصاب :
يشكل قانون جهاز الأمن الاساس التشريعي والقانوني لإنتهاكات حقوق الإنسان، وقد ظلت السمات الأساسية له ثابتة، طيلة سنوات الإنقاذ، رغم التعديلات المختلفة التي مر بها.
وأبرز سمات قانون الأمن الحصانات التي يمنحها لأعضائه، بل وللمتعاونين ايضاً، فبحسب المادة (52) الفقرة (3) (...لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون، إلاّ بموافقة المدير(مدير الجهاز نفسه!). والأخطر أنه بحسب المادة (52) الفقرة (1) فإن أي عمل يصدر من عضو الجهاز (بحسن نية) ! أثناء أو بسبب أداء عمل وظيفته، أو القيام بأي واجب مفروض عليه فإنه لا يعد جريمة، أي أن ممارسات التعذيب أو إنتهاكات حقوق الإنسان، إذا تمت (بحسن نية)، او أثناء تأدية المهام، فإنها بحسب قانون الأمن لا تعد جريمة!! وبحسب القانون أيضاً إذا إرتكب فرد الجهاز مخالفة جنائية تسري عليها أحكام قوانين أخرى، فإنه يحاكم وفق قانون الأمن وليس القوانين الأخرى! كما يلزم القانون بسرية محاكمات أفراد جهاز الأمن. ويحدد القانون عقوبات عديدة، تصل الى الاعدام، في حالة التعاون مع (العدو)، أو إفشاء المعلومات، كما يحدد عقوبات على الجرائم المتعلقة بالحراسة، كهروب المعتقل أو عدم تسليمه، وتصل عقوبة مثل هذه الجرائم الى خمس سنوات سجن. وتصل عقوبة فرد الجهاز الذي يتعدى على رؤسائه الضرب – أو (يشرع في ذلك) – الى ثلاث سنوات، ولكن القانون يصمت تماماً عن (التعذيب) أو (إساءة معاملة المعتقل)!! وحتى إذا أولنا القانون في المادة التي تتحدث عن (السلوك المشين وغير اللائق)، وإعتبرنا التعذيب سلوكاً مشيناً وغير لائق، فان عقوبته بحسب القانون (الفصل) أو (الغرامة) ! وبالطبع هذا اذا وافق مدير الجهاز على فتح البلاغ، وعلى أن يحاكم فرده، وان تكون محكمته غير سرية!! على هذا الأساس القانوني إستندت انتهاكات جهاز الأمن المختلفة لحقوق الإنسان، من ترويع للآمنين وتعذيب بدني ونفسي، وصل الى حد القتل في كثير من الحالات، وإغتصاب، وكذلك ممارساته في تخريب الحياة السياسية والمدنية، والتحكم في مفاصل الخدمة العامة، والتحكم في الأنشطة الإقتصادية، والسيطرة على وسائل الإعلام، والتحول الى أخطبوط يلتف بأحابيله على كل مناحي ومجالات الحياة في البلاد. وتشير الخبرة الانسانية الى أنه لا يمكن الرهان على إدعاءات الحكام عن انفسهم، فما من حاكم لم يدعى بأنه يحرس (الطهر والفضيلة)! ولذا فما يؤبه له حقاً ليس ادعاءات الحكام، وانما قدرة المحكومين على المساءلة والمراقبة، ولكن في النظم الشمولية والاستبدادية مثل الانقاذ، فإن السلطة محصنة من المراقبة والمساءلة، وبذلك فإنها بلا ضوابط، فتتحول شيئاً فشيئاً الى (عصابة) مرجعها في سلوكها نفسها ذاتها، بلا أية قيم أو قواعد، فتنتهك الحقوق والحرمات والعروض. ورغم أنها محصنة من المساءلة، وبلا مرجعية ضابطة، الا أنها لا تعدم المبررات، خصوصاً الإدعاءات (الكبرى)، كالحفاظ على (بيضة الدين) و(عقيدة الأمة) و(الطهر والفضيلة)!! وكلما تفاقمت الإنتهاكات والشرور، كلما احتاجت النظم الطغيانية الى ادعاءات اكثر إطلاقاً. وإنتهاكات الإنقاذ، وبكونها إنتهاكات جسيمة وفظيعة، فلا يمكن الدفاع عنها بأي منطق أرضي، ولذا يتم تبريرها بمنطق (السماء)! منطق الدفاع عن الدولة (الإسلامية)! ولكن الإنقاذ، وغض النظر عن إدعاءاتها لن تستطيع احتكار تفسير الاسلام، كما لن تستطيع إقناع غالبية المسلمين السودانيين بنسختها (المزورة) عن الاسلام، وستظل الغالبية تؤمن بان دينها دين الرحمة، لا دين العنف الأعمى، والقتل والتعذيب، وإنتهاك الحقوق والحرمات. (ننشر أدناه المواد المهمة من قانون الأمن لسنة 2010م، وكذلك كل القانون)
حصانات الأعضاء والمتعاونين
52 (1) لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي عضو في الجهاز بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته، أو القيام بأي واجب مفروض عليه، أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضي هذا القانون، أو أي قانون آخر ساري المفعول، أو لائحة، أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه وِفق السلطة المخولة له بموجب هذا القانون .
(2) لا يجوز إجبار أي عضو أو متعاون للإدلاء بأي معلومات عن أوضاع الجهاز، أو مناشطه ، أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تأديته واجبه، إلاّ بقرار من المحكمة .
(3) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون، إلاّ بموافقة المدير، ويجب على المدير إعطاء هذه الموافقة متى إتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بالعمل الرسمي ، على أن تكون محاكمة أي عضو أو متعاون أمام محكمة جنائية سرية أثناء خدمته، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل .
(4) مع مراعاة أحكام المادة
46 ، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي إلاّ بموافقة المدير العام، ويجب على المدير العام إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بأعمال الجهاز .
(5) تكون سرية أي محاكمة أمام محكمة عادية لأي عضو أثناء الخدمة، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسمي، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .
(6) يتمتع المتعاونون بذات الحصانات المنصوص عليها في هذه المادة الجرائم والعقوبات
مدي إنطباق أحكام القانون الجنائي على الأعضاء 54 (1) إذا ارتكب أي عضو جريمة مخالفة لأحكام هذا القانون ، وكانت الجريمة المرتكبة في ذات الوقت جريمة وِفقاً لأحكام القانون الجنائي الساري، فيعاقب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون ، ويجوز للمدير لأسباب موضوعية إحالته للمحاكمة أمام المحكمة المختصة . (2) مع مراعاة أحكام البند (1) تطبق أحكام القوانين الأخرى السارية على الأعضاء في حالة إرتكابهم لأي جريمة بالمخالفة لها وغير منصوص عليها في هذا القانون .
عقوبة الجرائم المتعلقة بالحراسة
64 (1) يعاقب كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية بنفس عقوبة الجريمة التي بموجبها تم القبض على العضو أو الشخص : (أ ) يرفض تسليم أي عضو أو شخص مقبوض أو معتقل، أو يعهد إليه حفظه أثناء فترة قيامه بواجب الحراسة لأي جهة رسمية يأذن لها القانون في استلامه ، (ب) يطلق سراح أي عضو أو شخص في حراسته دون أمر مشروع بذلك ، أو يهمل بطريقة تمكن ذلك العضو أو الشخص من الهرب .
(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز الخمس سنوات أي عضو يكون موضوعاً تحت الحراسة ويهرب منها .
عقوبة إستعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء وسوء معاملة المرؤوسين
69 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً، أي عضو يستعمل القوة ضد : (أ ) ضابطه الأعلى أو يتهجم عليه، أو يشرع في ذلك أثناء الخدمة أو خارجها، وهو يعلم أو يتوافر لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد بأنه هو ضابطه الأعلى ، (ب) اي من مرؤوسيه أو يتهجم عليه ، أو يشرع في ذلك . عقوبة السلوك المشين وغير اللائق
71 يعاقب بالفصل، أو بالغرامة، كل عضو يسلك سلوكاً مشيناً أو غير متفق وكرامة وظيفته والإحترام الواجب لها . مراجعة الحسابات
83 (1) يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الجهاز، ويقدم تقريراً بذلك لرئاسة الجمهورية.
(2) مع عدم الإخلال بعموم ما ورد فى البند (1) ، لا يجوز لديوان المراجعة القومي طلب مراجعة الحساب الخاص بالعمل الأمني . (نص قانون الأمن) بسم الله الرحمن الرحيم قانون الأمن الوطني لسنة 2010 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة :
1 اسم القانون .
2 إلغاء واستثناء .
3 إنشاء .
4 الرسالة
. 5 تفسير
. 6 الخاضعون لأحكام هذا القانون .
الفصل الثانى مجلس الأمن الوطنى واللجنة الفنية العليا ولجنة أمن الجنوب ولجان أمن الولايات
7 إنشاء المجلس .
8 اختصاصات المجلس وسلطاته .
9 اجتماعات المجلس .
10 مقرر المجلس .
11 تشكيل اللجنة الفنية العليا . 12
اختصاصات اللجنة الفنية العليا .
13 اجتماعات اللجنة الفنية العليا .
14 إنشاء لجنة أمن جنوب السودان .
15 اختصاصات لجنة أمن جنوب السودان .
16 اجتماعات لجنة أمن جنوب السودان .
17 تكوين اللجنة الفنية واختصاصاتها .
18 تشكيل لجنة أمن الولاية .
19 اختصاصات وسلطات لجنة أمن الولاية .
20 اجتماعات لجنة أمن الولاية . 21 تشكيل لجنة أمن المحلية أو المقاطعة .
22 اختصاصات لجنة أمن المحلية أو المقاطعة .
23 اجتماعات لجنة أمن المحلية أو المقاطعة .
الفصل الثالت اختصاصات و سلطات الجهاز و رتب الاعضاء اختصاصات الجهاز
24_ اختصاصات الجهاز
25_ سلطات الجهاز
26_ رتب الاعضاء الفصل الرابع
ادارة الجهاز
27 تعيين المدير واختصاصاته . 28
تعيين النائب الأول للمدير وتحديد اختصاصاته . 29
تعيين نواب المدير .
30 روح العمل بالجهاز .
31 تعيين شاغلى الوظائف واختصاصاتهم .
32 شروط تعيين الأعضاء . 33 تعيين الضباط والرتب الأخرى .
34 القسم . 35
تعيين الضباط الجدد وتثبيتهم فى الخدمة .
36 ندب الأشخاص .
37 استخدام الأشخاص المتعاونين .
38 نقل الأعضاء . 39
الأقدمية . 40
الرواتب والمخصصات والامتيازات . 41
التدريب . 42 الترقيات .
43 الإحالة الى الاستيداع .
44 أثر الإحالة الى الاستيداع .
45 الإيقاف عن العمل .
46 التظلم والشكوى .
47 انتهاء الخدمة .
48 فوائد ما بعد الخدمة .
49 واجبات العضو . 50
سلطات الأعضاء والمدير والمجلس . 51
حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل . 52
حصانات الأعضاء المتعاونين . 53
حظر الحجز . الفصل الخامس الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات
54 الجرائم والعقوبات .
55 عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو . 56 عقوبة جرائم التآمر والتمرد . 57 عقوبة تعريض أمن البلاد الداخلى أو الخارجى أو الجهاز للخطر . 58 عقوبة الإهمال فى أداء الواجب . 59 عقوبة إساءة ممارسة السلطات واستغلال الوظيفة . 60 عقوبة الحصول على الكسب غير المشروع والإدلاء ببيان كاذب . 61 عقوبة قبول المنفعة والمقابل غير المشروع . 62 عقوبة التصرف فى الأسلحة والذخيرة والمهمات الأخرى . 63 عقوبة جرائم الأموال . 64 عقوبة الجرائم المتعلقة بالحراسة . 65 عقوبة السلوك المخل بالإنضباط . 66 عقوبة الاتهام الكاذب والأقوال الكاذبة . 67 عقوبة الهروب من الخدمة . 68 معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز . 69 عقوبة استعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء وسوء معاملة المرؤوسين . 70 عقوبة الجرائم المتعلقة بمحكمة الجهاز . 71 عقوبة السلوك المشين غير اللائق . 72 عقوبة التحريض والإرغام على ارتكاب الجرائم . 73 المخالفات . 74 الجزاءات . الفصل السادس
محاكم الجهاز 75 إنشاء محاكم الجهاز . 76
تشكيل محكمة الجهاز .
77 إجراءات المحاكم . 78
تأييد أحكام محكمة الجهاز .
79 الاستئناف . 80 الاسترحام .
81 تنفيذ أحكام محاكم الجهاز . الفصل السابع الأحكام المالية
82 موازنة الجهاز . 83
مراجعة الحسابات .
الفصل الثامن أحكام ختامية
84 واجب المساعدة . 85
سلطة إصدار الأوامر العامة المستديمة . 86
سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الأمن الوطني لسنة 2010 (28/1/2010 ) الفصل الأول
أحكام تمهيدية إسم القانون
1 يسمى هذا القانون " قانون الأمن الوطني لسنة 2010 .
إلغاء واستثناء 2 يلغى قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 ، على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل . إنشاء 3 (1) ينشأ جهاز للأمن الوطني يسمى “جهاز الأمن الوطني" . (2) يكون الجهاز قوة نظامية قومية تعمل تحت الإشراف العام لرئاسة الجمهورية. (3) يكون المدير مسئولاً مسئولية مباشرة عن إدارة الجهاز . الرسالة 4 (1) يكون جهاز الأمن الوطني جهازاً لتنبيه أجهزة الدولة المختصة بحدوث أو قدوم خطر داخلي أو خارجي يهدد البلاد أو أي جزء منها حرباً كان أو غزواً أو حِصاراً أو كارثة طبيعية أو بيئية ، أو تهديد سلامتها اقتصادياً أو نظامها الديمقراطي أو نسيجها الاجتماعي، ولإشاعة وبث الطمأنينة وسط المواطنين . (2) يكون الجهاز وخدمته مهنية وقومية تعكس التمثيل العادل للتنوع والتعداد بالسودان . تفسير 5 في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر ، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها : " الجهاز “ يقصد به جهاز الأمن الوطني المنشأ بموجب أحكام المادة 3 ، " المجلس “ يقصد به مجلس الأمن الوطني المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ، " المدير “ يقصد به مدير الجهاز المعين وِفق أحكام المادة 27 ، " النائب الأول للمدير “ يقصد به النائب الأول للمدير المعين وِفق أحكام المادة 28 ، “نواب المدير" يقصد بهم نواب المدير المعينون وِفق أحكام المادة أحكام 29 ، " اللجنة الفنية العليا “ يقصد بها لجنة الأمن الفنية العليا المنشأة بموجب أحكام المادة 11 ، " اللجنة الفنية “ يقصد بها اللجنة الفنية لأمن جنوب السودان المنشأة بموجب أحكام المادة 17 ، " لجنة الأمن “ يقصد بها لجنة أمن جنوب السودان أو الولايات ، حسبما يكون الحال والمنشأة بموجب أحكام هذا القانون ، " وكيل النيابة المختص “ يقصد به المستشار القانوني الذي يعينه وزير العدل ، أو وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بحكومة الجنوب، بحسب الحال للقيام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون ، " الضابط “ يقصد به أي من حاملي رتبة ضابط الجهاز من رتبة الملازم الي رتبة الفريق أول المشار اليها في المادة 26(1) ، " ضابط صف “ يقصد به أي عضو من رتبة وكيل عريف الى رتبة المساعد الواردة في المادة 26(2) ، " الرتب الأخرى “ يقصد بهم حاملو رتب الجهاز المبينة في المادة 26(2) ، " المحكمة المختصة “ يقصد بها المحكمة الدستورية أو أي من محاكم السلطة القضائية القومية حسبما يكون الحال وسبب الدعوى وطبيعتها ، " محكمة الجهاز “ يقصد بها أي من محاكم الجهاز المنشأة بموجب أحكام المادة 75 ، " نائب الأحكام “ يقصد به الضابط القانوني الذي يعيينه المدير في المحاكمة غير الإيجازية ، " الضابط الأعلى “ يقصد به الضابط أو ضابط الصف الأعلى وِفقاً للأقدمية النظامية ، " العضو “ يقصد به أي شخص يعين في خدمة الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ، " الجندي “ يقصد به أي من جنود الجهاز من غير الضباط وضباط الصف ، " المتعاون “ يقصد به الشخص المستخدم في الجهاز على غير سبيل الوظيفة الراتبة أو الدوام وِفقاً لأحكام هذا القانون . الخاضعون لأحكام هذا القانون 6 يخضع لهذا القانون كل من : (أ ) ضباط الجهاز ، (ب) ضباط صف وجنود الجهاز ، (ج ) أي شخص يعين أو ينتدب بموجب أحكام هذا القانون ، (د ) المتعاونون إذا قرر ذلك المدير وِفقاً للوائح ، (ه) أي شخص آخر يكون متهماً بالاشتراك مع أي عضو من الجهاز بإرتكاب جريمة وِفقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الثاني مجلس الأمن الوطني واللجنة الفنية العليا ولجنةأمن الجنوب ولجان أمن الولايات
إنشاء المجلس
7 (1) ينشأ مجلس أعلى للأمن يسمى " مجلس الأمن الوطني " ، ويتكون من : (أ ) رئيس الجمهورية ، رئيساً (ب) النائب الأول لرئيس الجمهورية ، نائباً للرئيس (ج ) نائب رئيس الجمهورية ، عضواً (د ) كبير مساعدي رئيس الجمهورية ، عضواً (ه) مساعدو رئيس الجمهورية ، أعضاءً (و ) مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ، عضواً ومقرراً (ز ) وزير الدفاع ، عضواً (ح ) وزير الخارجية ، عضواً (ط) وزير المالية ، عضواً (ي) وزير الداخلية ، عضواً (ك) وزير العدل ، عضواً (ل) وزير الشئون الداخلية بجنوب السودان ، عضواً (م ) وزير الشئون القانونية بجنوب السودان ، عضواً (ن) وزير شئون الجيش الشعبي ، عضواً (س) رئيس مجلس الدفاع المشترك ، عضواً (ع) المدير . عضواً (2) يجوز لرئيس المجلس دعوة أي شخص لحضور إجتماع المجلس إذا كان ذو علاقة بالموضوع المطروح في الجلسة وليس له حق التصويت . إختصاصات المجلس وسلطاته
8 (1) يختص المجلس بإجازة الإستراتيجيات والخطط والسياسات والموجهات الخاصة بالأمن القومي للبلاد، ويتولى مهمة التنسيق والإشراف العام على مسار إنفاذها بما يضمن أمن وسلامة البلاد . (2) دون المساس بعمومية نص البند (1) يختص مجلس الأمن الوطني بالآتي : (أ ) التخطيط لمسار السياسة الأمنية بالبلاد ، (ب) الإشراف العام على سير العمل الأمني ، (ج ) التنسيق بين الأجهزة الأمنية ، (د ) متابعة إنفاذ برامج وخطط السياسة الأمنية وتلقى التقارير بشأنها ، (ه) إجازة اللوائح المنظمة لأعمال المجلس ولجانه .
إجتماعات المجلس
9 (1) يجتمع المجلس دورياً أربع مرات في العام . (2) يجوز لرئيس المجلس دعوته للإنعقاد الطارئ في أي وقت . (3) يعد مقرر المجلس جدول أعماله بالتشاور مع رئيس المجلس. (4) يتخذ المجلس قراراته بالتوافق . مقرر المجلس
10 (1) يكون مقرر المجلس مسئولاً عن حفظ محاضره ووثائقه وشئونه الإدارية .
(2) يعد مقرر المجلس تقريراً عن أداء المجلس مرة في العام، أو متى ما طلب منه رئيس المجلس ذلك ، ويرفعه للمجلس .
تشكيل اللجنة الفنية العليا
11 تُشكّل لجنة تسمى " لجنة الأمن الفنية العليا “، وذلك على النحو الآتي : (أ ) المدير ، رئيساً (ب) النائب الأول للمدير ، نائباً للرئيس (ج ) مدير هيئة المخابرات والأمن بالقوات المسلحة ، عضواً (د ) مدير عام شرطة السودان ، عضواً (ه) مدير هيئة الاستخبارات بالجيش الشعبي ، عضواً (و ) مفتش عام شرطة جنوب السودان ، عضواً (ز ) وكيل وزارة العدل ، عضواً (ح) وكيل وزارة الخارجية ، عضواً (ط) وكيل وزارة الشئون القانونية والتنمية الدستورية بالجنوب ، عضواً (ي) قائد الوحدات المشتركة المدمجة ، عضواًَ (ك) أحد ضباط الجهاز حسبما يختاره رئيس اللجنة . عضواً ومقرراً
إختصاصات اللجنة الفنية العليا
12 (1) تختص اللجنة الفنية العليا بالآتي : (أ ) وِفقاً للمعلومات المتوفرة أن تقدم لمجلس الأمن الوطني مقترحات وتوصيات بشأن الأحداث والأوضاع المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي ، (ب) تنبيه مجلس الأمن الوطني مبكراً بالمهددات المباشرة أو غير المباشرة ، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو إقتصادية ، (ج ) تنسيق الخطط الأمنية للأجهزة المختصة المختلفة ، (د ) دراسة الخطط الأمنية المقدمة من لجان الأمن والأجهزة المختصة، ورفعها للمجلس لإجازتها ومتابعة تنفيذها، وتلقي التقارير بشأنها ، (ه) التنسيق بين أعمال لجان الأمن وِفقاً للخطط الأمنية التي يضعها المجلس . (2) ترفع اللجنة تقاريرها الفنية للمجلس خلال دورة انعقاده .
اجتماعات اللجنة الفنية العليا
13 (1) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في التاريخ والمكان الذي يحدده ، ويكون مقررها أحد ضباط الجهاز يختاره رئيس اللجنة . (2) يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور جلساتها .
إنشاء لجنة أمن جنوب السودان
14 (1) تنشأ في جنوب السودان لجنة تسمى “لجنة أمن جنوب السودان “، تتكون من : (أ ) رئيس حكومة جنوب السودان ، رئيساً (ب) نائب رئيس حكومة جنوب السودان ، نائباً للرئيس (ج ) مستشار رئيس حكومة جنوب السودان للشؤون الأمنية ، عضواً (د ) وزير شؤون الجيش الشعبي لتحرير السودان ، عضواً (ه) وزير الشؤون الداخلية ، عضواً (و ) وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ، عضواً (ز ) وزير التعاون الإقليمي ، عضواً (ح) وزير الشؤون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان ، عضواً (ط) رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان ، عضواً (ي) مفتش عام شرطة جنوب السودان ، عضواً (ك) قائد الوحدات المشتركة المدمجة ، عضواً (ل) المدير ، عضواً (م ) مدير أمن جنوب السودان عضواً ومقرراً (2) يجوز لرئيس لجنة أمن جنوب السودان دعوة أي شخص لحضور جلسة أو جلسات اللجنة للإدلاء برأيه في أي مسألة قيد نظر اللجنة، على ألا يحق له التصويت .
إختصاصات لجنة أمن جنوب السودان
15 (1) تكون للجنة أمن جنوب السودان كافة إختصاصات مجلس الأمن الوطني المذكورة في المادة 8 ، وذلك على نطاق جنوب السودان في إطار الإستراتجيات والسياسات الأمنية التي يقررها مجلس الأمن الوطني .
(2) ترفع لجنة أمن جنوب السودان تقارير دورية لمجلس الأمن الوطني عن أدائها وإنفاذها لقراراته وتوصياته .
(3) تكون للجنة أمن جنوب السودان سكرتارية تسمى السكرتارية الفنية للجنة أمن جنوب السودان .
(4) تصدر لجنة أمن جنوب السودان لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجتماعاتها . إجتماعات لجنة أمن جنوب السودان
16 (1) تعقد لجنة أمن جنوب السودان إجتماعات دورية . (2) يجوز لرئيس اللجنة دعوتها للإنعقاد الطارئ في أي وقت .
(3) يُعد مقرر اللجنة جدول الأعمال بالتشاور مع رئيس اللجنة . (4) تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق .
تكوين اللجنة الفنية وإختصاصاتها 17 (1) تتكون اللجنة الفنية من ممثلي الأجهزة الأمنية والجهات المُشكلة للجنة أمن جنوب السودان برئاسة مقرر لجنة أمن جنوب السودان . (2) تكون للجنة الفنية اختصاصات اللجنة الفنية العليا، وذلك في نِطاق جنوب السودان في إطار الإستراتيجيات والسياسات الأمنية المقررة من قِبل مجلس الأمن الوطني . (3) دون المساس بنص البند (2) ، تقوم اللجنة الفنية بالتنسيق بين أعمال لجان الأمن في ولايات جنوب السودان المختلفة وِفقاً للخطط والبرامج الأمنية المُجازة . (4) يختار رئيس اللجنة الفنية مقرراً لها . (5) تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها في التاريخ والمكان الذي يحدده، ويجوز لها دعوة من تراه مناسباً لحضور جلساتها .
تشكيل لجنة أمن الولاية 18 تشكّل في كل ولاية لجنة للأمن على الوجه الآتي : (أ ) والي أو حاكم الولاية ، رئيساً (ب) نائب الوالي أو نائب الحاكم ، نائباً للرئيس (ج ) مستشار الشئون الأمنية بالولاية (إن وجد) ، عضواً (د ) وزير الحكم المحلي بالولاية ، عضواً (ه) وزير المالية بالولاية ، عضواً (و) قائد القوات المسلحة/ الجيش الشعبي لتحرير السودان حسبما يكون الحال ، عضواً (ز) مدير الشرطة بالولاية ، عضواً (ح) قائد الوحدات المشتركة المدمجة بالولاية (إن وجد) ، عضواً (ط) وكيل النيابة المختص ، عضواً (ي) مدير إدارة الأمن بالولاية . عضواً ومقرراً إختصاصات وسلطات لجنة أمن الولاية 19 تكون للجنة أمن الولاية السلطات والإختصاصات الآتية : (أ ) تكون مسئولة عن حفظ الأمن بالولاية ، (ب) التنسيق بين الأجهزة الأمنية على مستوى الولايةحسبما يكون الحال ، (ج ) تلقي التقارير الواردة من اللِّجان الأمنية بالمحليات أو المقاطعات ، (د ) رفع التقارير الدورية للجنة الأمن الفنية العليا أو اللَّجنة الفنيَّة بحسب الحال ، (ه) القيام بأي أعمال يوكلها إليها المجلس أو اللَّجنة الفنيَّة العليا أو اللجنة الفنيَّة بحسب الحال ، (و) للَّجنة الحق في تكوين مجموعة عمل فنية من الأجهزة الأمنية بالولاية لمساعدتها في مهامها أو تنفيذ الأعمال التي تكلفها بها . إجتماعات لجنة أمن الولاية 20 (1) تعقد لجنة أمن الولاية إجتماعات دورية . (2) يجوز للجنة أمن الولاية دعوة من تراه مناسباً لحضور أي من جلساتها إذا رأت ضرورة لذلك .
تشكيل لجنة أمن المحلية أو المقاطعة 21 (1) تشكل لجنة أمن المحلية أو المقاطعة على الوجه الآتي : (أ ) المعتمد أو المحافظ ، رئيساً (ب) القائد العسكري ، عضواً (ج ) مدير الشرطة ، عضواً (د ) وكيل النيابة المختص في المحلية أو المقاطعة، عضواً. (ه) رئيس وحدة الأمن عضواً ومقرراً (2) في حالة عدم وجود رئيس وحدة أمن بالمحلية أو المقاطعة يكون مدير شرطة المحلية أو المقاطعة عضواً أو مقرراًَ . إختصاصات لجنة أمن المحلية أو المقاطعة 22 تكون لجنة أمن المحلية أو المقاطعة مسئولة عن الآتي : (أ ) حفظ الأمن بالمحلية أو المقاطعة ، (ب) التنسيق بين الأجهزة الأمنية على مستوى المحلية أو المقاطعة ، (ج ) رفع التقارير الدورية للجنة أمن الولاية ، (د ) أية موضوعات أخرى تكلفها بها لجنة أمن الولاية. إجتماعات لجنة أمن المحلية أو المقاطعة 23 (1) تعقد اللجنة إجتماعات دورية . (2) يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور أيّ من إجتماعاتها إذا رأت ضرورة لذلك . الفصل الثالث
إختصاصات وسلطات الجهاز ورتب الأعضاء إختصاصات الجهاز 24 يختص الجهاز بالآتي : (أ ) حفظ أمن السودان القومي وحماية دستوره ونسيجه الإجتماعي وسلامة مواطنيه من أي خطر داخلي أو خارجي ، (ب) جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي وتحليلها وتقييمها، والتوصية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ، (ج ) البحث والتحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع أو وقائع أو مناشط أو عناصر يكون من شأنها المساس بأمن السودان القومي وسلامته وِفقاً لأحكام هذا القانون ، (د ) تقديم الرأي والنصح والمشورة والخدمات في المجالات الأمنية والإستخباراتية لأجهزة الدولة المختلفة، بما يحقق تأمين وسلامة الدولة ، (ه) الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الهدام، في مجالات التجسس والإرهاب والتطرف والتآمر والتخريب ، (و ) كشف ومكافحة الأنشطة التخريبية للمنظمات أو الجماعات أو الأفراد، أو الدول الأجنبية، أو الجماعات السودانية داخل السودان وخارجه ، (ز ) التعاون مع الأجهزة المشابهة أو الصديقة في تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب، والأعمال التي تهدد النِظام والأمن المشترك، أو أي من مجالات الأمن الخارجي ، (ح) حماية الشخصيات الهامة والمرافق العامة، وتأمين المدن بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى ، (ط) أي اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية، أو احد نائبيه، أو المجلس على أن لا يتعارض ذلك مع الدستور . سلطات الجهاز 25 بعد الإطلاع على وثيقة الحقوق الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 يمارس الجهاز السلطات الآتية وِفق أحكام القانون : (أ ) طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها، أو الاحتفاظ بها ، أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها ، (ب) استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم ، (ج) الرقابة والتحري والتفتيش ، (د) حجز الأموال وِفقاً للقانون ، (ه) قبض وحجز الأفراد وِفقاً لما هو وارد بالمادة 50 . رُتب الأعضاء 26 (1) تكون رُتب الضباط في الجهاز كالآتي : (أ ) فريق أول أمن ، (ب) فريق أمن ، (ج) لواء أمن ، (د ) عميد أمن ، (ه) عقيد أمن ، (و ) مقدم أمن ، (ز ) رائد أمن ، (ح) نقيب أمن ، (ط) ملازم أول أمن ، (ي) ملازم أمن . (2) تكون الرُتب الأخرى في الجهاز كالآتي : (أ) مساعد أمن ، (ب) رقيب أول أمن ، (ج) رقيب أمن ، (د ) عريف أمن ، (ه) وكيل عريف أمن ، (و ) جندي أمن .
الفصل الرابع
إدارة الجهاز تعيين المدير واختصاصاته 27 (1) يعين رئيس الجمهورية وبعد التشاور في رئاسة الجمهورية ، مديراً للجهاز ، ويحدد مخصصاته وإمتيازاته . (2) يختص المدير بالآتي : (أ ) مباشرة كل المسائل التنفيذية والفنية والإدارية المتعلقة بالجهاز، أو بأعضائه ، وله في سبيل ذلك إصدار التوجيهات والأوامر والقرارات اللازمة لتنظيم الجهاز، وتنظيم سير العمل به ، (ب) تأمين نظام عمليات الجهاز ورعاية تطوره وترقية أدائه ، (ج) تمثيل الجهاز ورعاية علاقاته بالجهات الأخرى ، (د) رفع التقارير والتوصيات الدورية والطارئة لرئيس الجمهورية ، (3) يكون المدير مسئولاً لدى رئاسة الجمهورية عن تنفيذ إختصاصاته وعن أداء الجهاز .
تعيين النائب الأول للمدير وتحديد اختصاصاته 28 (1) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية، نائباً أول للمدير، بناءً على توصية المدير ويحدد مخصصاته وإمتيازاته. (2) يختص النائب الأول للمدير بالآتي : (أ ) مباشرة إختصاصات وسلطات المدير المنصوص عليها في هذا القانون عند غيابه ، (ب) ممارسة الإختصاصات والسلطات الممنوحة له ، بموجب أحكام هذا القانون أو ما يوكله إليه المدير ، (ج) مساعدة المدير في إدارة الجهاز ومراقبة سير أدائه . تعيين نواب المدير 29 (1) يُعين رئيس الجمهورية وبعد التشاور في رئاسة الجمهورية ، وبناءً على توصية المدير نواباً للمدير ، ويحدد مخصصاتهم وإمتيازاتهم . (2) يحدد المدير إختصاصات النواب . (3) يعمل نواب المدير على مساعدته في إدارة الجهاز . روح العمل بالجهاز
30 يعمل المدير ونائبه الأول والنواب في قيادتهم للجهاز، ومباشرتهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون بروح الزمالة والتوافق والتشاور . تعيين شاغلي الوظائف وإختصاصاتهم 31 يعين المدير من يشغلون الوظائف وذلك وِفق الهيكل التنظيمي والوظيفي المُجاز للجهاز، وتحدد اللوائح إختصاصاتهم . شروط تعيين الأعضاء 32 يشترط في الشخص الذي يعين في الجهاز أن : (أ ) يكون سوداني الجنسية بالميلاد ، (ب) يكون كامل الأهلية ، (ج ) يكون متصفاً بالإستقامة والأمانة والخُلق القويم والسمعة الطيبة ، (د ) لا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، (ه) تتوافر فيه المتطلبات الطبية والعلمية . تعيين الضباط والرُتب الأخرى 33 (1) يعين رئيس الجمهورية وبتوصية من المدير الضباط وِفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه . (2) يعين المدير أشخاصاً لائقين لملء الوظائف الشاغرة بالرُتب الأخرى، وذلك وِفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه . (3) لا يعتبر معيناً وِفقاً لأحكام البندين (1) و(2) ، أي شخص تقاضي أي مال من الجهاز دون استيفاءه شروط التعيين وِفقاً لأحكام المادة 32 . القسم 34 (1) يؤدي كل من المدير ونوابه عند تعيينهم قسماً بالصيغة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون أمام رئاسة الجمهورية . (2) يؤدي الضباط في الجهاز ذات القسم أمام رئيس الجمهورية . (3) يؤدي بقية الأعضاء ذات القسم أمام المدير . تعيين الضباط الجدد وتثبيتهم في الخدمة 35- (1) يعين تحت الاختبار كل ضابط جديد وذلك لمدة سنتين، تبدأ من تاريخ صدور أمر التعيين ، ويجوز للمدير أن : (أ ) يخفض تلك المدة بما لا يقل عن سنة واحدة إذا توفرت لدى الضابط المعني خدمة سابقة مشابهة وحميدة ، أو مؤهل علمي بدرجة امتياز، أو كان أداؤه ممتازاً، (ب) يفصل الضابط المعني إذا اتضح عدم صلاحيته للخدمة بالجهاز
. (2) كل ضابط يقضي بنجاح مدة الإختبار المذكورة في البند (1) يثبت تلقائياً في الخدمة المستديمة في الجهاز . ندب الأشخاص 36 (1) (أ ) يجوز للمدير ندب أي شخص للعمل بالجهاز ، وذلك بموافقة المنتدب والجهة التي يتبع لها، لمدة سنتين قابلة للتجديد، يخير بعدها الشخص المنتدب بين الإنتقال نهائياً للجهاز، أو العودة للجهة التي نُدب منها ، (ب) يجوز ندب أي عضو لأي جهة أخرى حسب اللوائح .
(2) يعتبر الشخص المنتدب خلال فترة الندب عضواً بالجهاز، ويطبق عليه ما يطبق على من هم في رتبته من الأعضاء المعينين بالجهاز . (3) على الرغم من أحكام البند
(1) يجوز للمدير أن ينهي ندب الشخص المنتدب إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل بالجهاز، على أن يقوم المدير في هذه الحالة بإخطار ذلك الشخص والجهة التي يتبع لها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء الندب ما لم تكن هناك أسباب تحتم الإنهاء الفوري له . إستخدام الأشخاص كمتعاونين
37 (1) يجوز للمدير إستخدام أي شخص كمتعاون بالجهاز ، وذلك بالشروط التي يحددها ووِفق اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يجوز للمدير أن ينهي خدمات أي متعاون في أي وقت، على أن يقوم بإخطاره فوراً بذلك ، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنهاء خدماته . نقل الأعضاء
38 (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية المدير أن ينقل أي من أعضاء الجهاز نقلاً نهائياً إلى أي قوة نظامية أخرى ، أو أي جهاز من أجهزة الخدمة العامة .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية المدير أن ينقل لعضوية الجهاز أي من العاملين في أي قوة نظامية أخرى، أو أي جهاز من أجهزة الخدمة العامة. الأقدمية
39 يحفظ المدير قوائم أقدميه الأعضاء بالكيفية التي تحددها اللوائح التي تضمن سريتها وحقوق أولئك الأعضاء . الرواتب والمخصصات والإمتيازات
40 (1) تحدد اللوائح المالية والمحاسبية رواتب ومخصصات وإمتيازات الأعضاء وِفقاً لما يلي : (أ ) هيكل رواتب الأعضاء وأجورهم ودرجات ربطها ، (ب) المخصصات والإمتيازات والعلاوات والبدلات وشروط منحها للأعضاء، والتصديق عليها وِفقاً لموازنة الجهاز المصدق بها . (2) يصدق المدير على العلاوات الدورية للضباط والرُتب الأخرى . (3) لا يجوز حجز رواتب الأعضاء أو أجورهم أو إستحقاقاتهم الأخرى من علاوات وبدلات ومخصصات وإمتيازات أو مقاصاتها ، إلاّ للوفاء بدين ثابت للحكومة ، أو تنفيذاً لحكم صادر من محكمة مختصة على أن يكون ذلك في حدود الربع . التدريب 41 تحدد اللوائح الأُسس والمبادئ والخطط والمستويات التي تحكم برنامج تدريب الأعضاء. الترقيات
42 (1) تحدد اللوائح شروط إختيار الأعضاء للترقي وكيفية الإختيار . (2) تتم إجازة ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية بذلك من المدير .
(3) تتم إجازة ترقيات الرُتب الأخرى بموجب قرار يصدره المدير . الإحالة إلى الإستيداع
43 (1) يجوز للمدير أن يحيل إلى الإستيداع أياً من الضباط لمدة لا تجاوز سنة لأي من الأسباب الآتية ، إذا : (أ ) كان أداؤه لأي من واجباته بصورة غير مرضية ، (ب) قررت لجنة طبية أنه قد أصبح غير لائق للخدمة أو مصاب بضعف يؤثر على أدائه .
(2) يقوم المدير وقبل إنتهاء مدة الإستيداع المنصوص عليها في البند (1) ، بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الأمر بإحالة الضابط المعني إلى الإستيداع، والتقدم بالتوصية بشأن إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد . (3) يلتزم الضابط المحال إلى الإستيداع وِفقاً لأحكام البند
(1) بأن : (أ ) يخضع لأحكام هذا القانون واللَّوائح والأوامر الصادرة بموجبه ، (ب) يخطر رئاسته كتابةً بمكان إقامته، وبأي تغيير يطرأ على ذلك المكان. أثر الإحالة إلى الإستيداع 44 على الرغم من إحالة الضابط إلى الاستيداع وِفقاً لأحكام المادة
43 : (أ ) يصرف له ثلثا راتبه على أن يخضع ذلك الجزء من الراتب لاستقطاع المعاش، (ب) تحسب مدة الاستيداع ضمن سنين خدمته الفعلية ، (ج) يجوز للمدير أن يأمر في ضوء التوصية المقدمة من لجنة التحقيق التي يتم تشكيلها وِفقاً لأحكام المادة 43 بأن يستمر الضابط في الخدمة أو يوصى لرئيس الجمهورية بإحالته للتقاعد .
الإيقاف عن العمل
45 (1) إذا وجهت ضد عضو تهمة لمخالفة أحكام هذا القانون ، أو أقيمت ضده أي إجراءات جنائية، فيجوز للمدير أن يصدر أمراً مكتوباً بوقفه عن العمل، إذا كان ذلك في مصلحة العمل على أن يكون أمر الإيقاف بالنسبة إلى الضابط برتبة المقدم فأعلى من إختصاص المدير وحده، وأن يخطر العضو المعني بأسباب الإيقاف . (2) في حالة تعلق أمر الإيقاف بالمدير أو أي من نوابه يصدر القرار من رئيس الجمهورية .
(3) إذا صدر أمر الإيقاف وِفقاً لأحكام البند
(1) لسبب غير تحريك الإجراءات الجنائية ضد العضو المعني، فيجب على المدير تشكيل لجنة لإجراء التحقيق مع العضو الموقوف حول التهمة أو التُهم الموجه ضده، ويقرر المدير على ضوء نتيجة التحقيق المذكور مصير ذلك العضو، إما إتخاذ الإجراءات ضده وِفقاً لأحكام القانون، أو إلغاء الأمر
. (4) تحدد اللوائح كيفية الإيقاف المنصوص عليه في البند (1) .
التظلّم والشكوى 46 يجوز لأي من الأعضاء أن يرفع تظلمه أو شكواه للضابط الأعلى المباشر وِفقاً للوائح. إنتهاء الخدمة
47 (1) تنهي خدمة العضو من الضباط بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على توصية من المدير، لأي من الأسباب الآتية : (أ ) بلوغه سِن التقاعد ، (ب) قبول الاستقالة ، (ج ) شغله منصباً دستورياً ، (د ) إبعاده من الخدمة إذا أصبح بقاءه في الجهاز غير مرغوب فيه ، (ه) فقدانه لشرط من شروط الأهلية أو التعيين ، (و ) صدور حكم قضائي من محكمة الجهاز بفصله ، (ز ) صدور حكم قضائي ضده بالسجن وأي عقوبة حدية أخرى ، (ح) وفاته أو إستشهاده ، (2) تنهي خدمة العضو من الرُتب الأخرى بقرار من المدير لأي من الأسباب الآتية : (أ ) بلوغه سِن التقاعد ، (ب) إنهاء عقد خدمته ، (ج ) شغله منصباً دستورياً ، (د ) فقدانه لشرط من شروط الأهلية أو التعيين ، (ه) صدور حكم قضائي ضده بالسجن ، (و ) قبول الإستقالة ، (ز ) إبعاده من الخدمة إذا أصبح بقاءه في الجهاز غير مرغوب فيه، (ح ) وفاته أو إستشهاده ، (ط) صدور حكم قضائي من محكمة الجهاز بفصله . فوائد ما بعد الخدمة 48 يطبق على ضباط وضباط صف وجنود الجهاز، قانونا معاشات ضباط وضباط صف القوات المسلحة إلى أن يصدر قانون معاشات خاص بالجهاز . واجبات العضو 49 (1) يجب على كل عضو أن : (أ ) يخصص كل وقته ونشاطه لأداء جميع الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه، وان يؤدي بنفسه كل واجب أو عمل يوكل إليه شخصياً بدقة وأمانة، وأن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه، وأن يطيع في جميع الأوقات وفي حدود واجباته كل أمر قانوني صادر إليه من الضابط الأعلى ، وأن يبذل أقصى جهده لتنفيذه ، (ب) يكون قدوة لغيره في السلوك والخُلق القويم، ومراقبة الله في العمل ، وأن يحافظ على كرامة وظيفته، وان يسلك في جميع تصرفاته المسلك الذي يتفق والاحترام الواجب لها ، (ج) يعتبر نفسه في الخدمة على مدى الأربع وعشرين ساعة، وأن يقيم في محطة عمله ولا يقيم خارجها إلا لأسباب يوافق عليها المدير ، (د ) يحافظ على كرامة الإنسان وعزته، والحِفاظ على حقوقه الأساسية دون إهانته ، (ه) يحترم التنوع الديني والثقافي في السودان . (2) لا يجوز لأي عضو أن : (أ ) يحتفظ لنفسه بأصل محرر رسمي أو أي نسخة منه ، أو ينزع ذلك الأصل أو تلك النسخة من الملفات التي يحتفظ بأي منها حتى ولو كان ذلك المحرر متعلقاً بأي عمل تم تكليفه به ، (ب) يفضي بأي معلومات أو يكشف أي مسائل سرية بطبيعتها أو تعتبر كذلك بموجب تعليمات خاصة ما لم يكن مصرحاً له بذلك . سلطات الأعضاء والمدير والمجلس 50 (1) بعد الإطلاع على أحكام المادتين 29 و 37 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 تكون لكل عضو يحدد المدير بموجب أمر منه، وفي سبيل تنفيذ الإختصاصات الواردة في هذا القانون : (أ ) أي من السلطات المنصوص عليها في المادة 25 ، (ب) التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير ، (ج ) سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون شرطة السودان وقانون الإجراءات الجنائية ، (د ) ممارسة أي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون، (ه) قبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً ، (و ) بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (د ) ، وإذا كانت هناك أسباب معقولة تقتضي المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة، على العضو رفع الأمر للمدير والتوصية بما يراه مناسباً ، (ز ) يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً لإكمال التحري والتحقيق ، (ح ) إذا تبين للمدير أن بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري لإكمال التحري والتحقيق لارتباط الاتهام بما يهدد أمن وسلامة المواطن وترويع المجتمع عن طريق النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أو الإرهاب أو تخريب السلام أو ممارسة العنف السياسي أو التخابر ضد الوطن عليه أن يرفع الأمر للمجلس الذي يجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ، (ط ) مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرات (و) (ز) (ح) على سلطات الجهاز إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب على الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيه .
(2) لأغراض هذه المادة، على الجهاز مراعاة نص المادة 33 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 .
(3) يصدر المدير الأوامر المستديمة اللازمة لتنظيم ممارسة السلطات الواردة في البند (1) . حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل 51 (1) يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه أو القبض عليه، أو اعتقاله بالأسباب الداعية لذلك . (2) يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله، ويسمح له بالإتصال بأسرته أو محاميه، إذا كان ذلك لا يضر بسير الإستجواب والتحري والتحقيق في القضية . (3) يعامل المقبوض أو الموقوف أو المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً، وتنّظم اللوائح كيفية حفظ وتسليم أماناته . (4) يكون للمعتقل الحق في الحصول على قدر إضافي من المواد الغذائية والثقافية والملابس على نفقته الخاصة، مع مراعاة الظروف المتعلقة بالأمن والنِظام بالحراسات . (5) لا يجوز إبقاء المعتقلات من النساء إلاّ في الحراسات المخصصة للنساء، ويجب معاملتهن معاملة تليق بوضعهن كنساء . (6) يسمح لأسرة المعتقل بزيارته وِفقاً للوائح المنظمة لذلك . (7) للشخص المعتقل الحق في الرعاية الطبية . (8) يجب على وكيل النيابة المختص أن يتفقد حراسات المعتقلين بصفة مستمرة، للتأكد من مراعاة ضوابط الإعتقال ، وإستلام أي شكوى من معتقلين في هذا الشأن . (9) تفصل اللوائح الشروط الواجب توفرها في الحراسة، وسائر الإجراءات والمسائل التي تكفل الحِفاظ على كرامة المقبوض عليه . (10) يكون لأي محتجز الحق في اللجوء للمحكمة إذا بقي في الحجز أو الاعتقال أكثر من المدد المحددة في المادة 50 . حصانات الأعضاء والمتعاونين 52
(1) لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي عضو في الجهاز بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته، أو القيام بأي واجب مفروض عليه، أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضي هذا القانون، أو أي قانون آخر ساري المفعول، أو لائحة، أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه وِفق السلطة المخولة له بموجب هذا القانون .
(2) لا يجوز إجبار أي عضو أو متعاون للإدلاء بأي معلومات عن أوضاع الجهاز، أو مناشطه ، أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تأديته واجبه، إلاّ بقرار من المحكمة .
(3) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون، إلاّ بموافقة المدير، ويجب على المدير إعطاء هذه الموافقة متى إتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بالعمل الرسمي ، على أن تكون محاكمة أي عضو أو متعاون أمام محكمة جنائية سرية أثناء خدمته، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل .
(4) مع مراعاة أحكام المادة 46 ، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي إلاّ بموافقة المدير العام، ويجب على المدير العام إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بأعمال الجهاز .
(5) تكون سرية أي محاكمة أمام محكمة عادية لأي عضو أثناء الخدمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.