الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني تقود سيارتها وسط الأمطار بشوارع القاهرة وتعبر عن إعجابها بالأجواء الجميلة: (يا سلام)    شاهد بالفيديو.. مطرب سوداني يطرد أحد المعجبين ويمنعه من الوقوف بجانبه أثناء إحيائه حفل غنائي: (ياخي عليك الله انفك مني)    نزوح واسع في الكرمك بعد هجوم مليشيا الدعم السريع    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    الرجال البلهاء..!!    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    تعطيل الدراسة في الخرطوم    المريخ يكثف درجات إعداده ويتدرب بالصالة    النخبة بالخرطوم.. كيف؟    Africa Intelligence"" تكشف عن تعثّر صفقة تسليح كبيرة للجيش في السودان    زعيم كوريا الشمالية يتعهد بأن بلاده لن تتخلى أبدا عن وضعها كدولة نووية    الولايات المتحدة تحظر أجهزة «الروتر» الجديدة المصنعة فى الخارج لأسباب تتعلق بالأمن القومى    تصعيد مجموعة من الشباب للفريق الأول بالأهلى.. اعرف التفاصيل    تنفيذي حلفا يتفقد عدداً من المؤسسات بوحدة عبري    المملكة تتقدم للمرتبة ال22 عالميًا بتقرير السعادة العالمي    التذبذب العالمي يربك سوق "الذهب" في مصر.. ماذا حدث؟    روضة الحاج: لكنَّني وكعادتي في الحربِ لا أستسلمُ!    هاجر أحمد توجه الشكر لمخرجة ومدير تصوير مسلسل أب ولكن    محمد علاء : حبيت طارق جدا فى توابع وتعبنى أكتر من شهاب فى عين سحرية    الصحة العالمية : إنقاذ 83 مليون مصاب بالسل فى العالم منذ عام 2000    شاهد بالفيديو.. دكتور حمزة عوض الله يعلق على هزيمة الهلال: (كل قرارات حكم المباراة بما فيها ضربة الجزاء صحيحة والهلال أقصى نفسه بنفسه)    الكرمك ومنحدراتها الجبلية مناطق غنية بالذهب ومعدن الكروم والمطامع الدولية والإقليمية    فيديو والمادة"5″..الهلال السوداني يبعث بخطاب ل"كاف"    "تمبور" يكشف عن توجيهات صادرة جديدة    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    ابتكار يعيد الحياة لوظائف البنكرياس    دراسة تؤكد تأثير صحة الأب على الحمل والجنين أكثر مما كان يعتقد    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفة احتجاجية ومذكرة ضد الاعتقالات
نشر في حريات يوم 26 - 02 - 2013

نظم عدد من نشطاء حقوق الانسان وقفة احتجاجية أمام مفوضية حقوق الإنسان ظهر أمس ،وسلموا مذكرة للمفوضية إحتجاجا علي الاعتقالات.
وقال رئيس الهيئة العامة للدفاع عن الحريات والحقوق الدكتور فاروق محمد ابراهيم ان وفدا من الهيئة وهيئة محاميي دارفور وهيئة محاميي جبال النوبة وحركة التغيير الآن سلموا المذكرة لرئيسة المفوضية.
وشدد علي أن الهيئة العامة للدفاع عن الحريات ستظل تدافع عن كل معتقل وقال ان الهيئة قامت في وقت سابق بتسليم مذكرة لمفوضية حقوق الانسان حول أوضاع المعتقلين القادمين من كمبالا.
(نص المذكرة ادناه):
التاريخ 25 فبراير 2013
السادة رئيس وأعضاء مفوضية حقوق الانسان
الموقرون
الموضوع : شكوي تحت الماده” 9″ د من قانون مفوضية حقوق الإنسان
نياية عن مقدمي الشكوي الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق نلتمس تقديم هذه الشكوي حول إنتهاك حقهم في المحاكمة العادلة:
مقدمو الشكوي معتقلين في جنوب كردفان فى أزمان متفاوتة “موضحة فى الكشف المرفق ” ولم يتم تقديمهم لمحكمة، ولا توجيه تهمة لهم، ولم يتم السماح لهم بمقابلة محاميهم حتي الآن. ورغم أن ولاية جنوب كردفان تشهد في أجزاء منها عمليات عسكرية، إلا أن مقدمي الشكوي ليسوا من المشاركين في تلك العمليات، ولم يتم إعتقالهم في تلك العمليات أو في منطقة وقوعها. حالة الطوارئ المعلنة في الولاية ليس من شأنها إهدار حقوق مقدمي الشكوي الدستورية فى المحاكمة العادلة، وفقاً للمادة 211 من الدستور، لأنها ليست من الحقوق التي يجوز تعليقها بموجب إعلان حالة الطوارئ، وإجراءات الحبس المتطاولة دون توجيه أى تهمة ودون السماح لهم بمقابلة محاميهم، تنتهك ذلك الحق.
الحق في المحاكمة العادلة وفق المادة 34 من الدستور يشمل ما يلي:
(1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.
(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.
(3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.
(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.
(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.
كما وتنص المادة 27(3) على أن تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة فى الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزْءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة .
تطبيقاً لذلك فإن المادة 14(3)(ب)من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية تعتبر جزْءً لا يتجزأ من وثيقة الحقوق بالدستور والمادة المذكورة تنص على أن يعطى كل متهم بجريمة من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه.
على ضوء كل ذلك نري أن حقوق مقدمي الشكوى في المحاكمة العادلة قد تم إنتهاكها على النحو التالي:
أولاً عدم السماح لمقدمي الشكوى بالإستعانة بمحامي
لم يُسمح لمحامي مقدمي الشكوى بحضور التحقيق مع موكليهم ، بل وتم إستبعادهم عن أي من إجراءات التحري والتحقيق، التي يفترض أنه تم القيام بها، وفي ذلك إهدار كامل لحقهم الدستوري في الإستعانة بمحامي ، فدور المحامى لا يقتصر على إجراءات المحاكمة وإلا تجرد الحق من محتواه ، فالإجراءات التي تسبق المحاكمة والتي تتصل بجمع البينات، وهي مرحلة التحري والتحقيق وتوجيه التهمة، هي التي تحدد سير المحاكمة ،و سيجد المحامي الذي يطلب منه تمثيل الدفاع في مرحلة المحاكمة، أنه مكبل بما تم أثناء التحري من إجراءات لم يحضرها، ولم يعرف بها.
مجمل القول هنا أن الإستعانة بمحام لكى تكون فعالة ولها جدوى ،يجب أن تكون سابقة للإدلاء بأي أقوال، كما ويجب أن تكون سرية لايجوز التصنت عليها، و لا يجوز للمحامي كشفها. ولعل من أهم واجبات المحامي ،هو أن ينبه موكله قبل التحقيق معه إلى حقوقه بالنسبة لما يوجه له من أسئلة، وبالتحديد حقه في الإمتناع عن تقديم بينة تجرمه، ويتفرع منه الحق المعروف بحق الصمت، وهذا حق دستوري بموجب المادة 14 (3) (ز) والتى تنص على ” ألا يكره أي شخص على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب ” كذلك فمن واجب المحامي أن يضع ويشرح للمتهم خط الدفاع الذي يرغب فى إبرازه في التحقيق. و حضور المحامى للتحقيق يمكنه من أن يتدخل طالباً توضيح السؤال الموجه لموكله، أو أن يعترض عليه، أو على الطريقة التي تم بها، كما ويجوز له أن ينصح موكله بعدم الرد على السؤال، وكذلك فإن وجود المحامي في هذه المرحلة المبكرة فيه ضمان لعدم إساءة معاملة المتهم ،أو الحصول منه على بينة بطريق غير مشروع.
ثانياً: الحجز المتطاول يهدر حقوق مقدمي الشكوى في المحاكمة العادلة
المبرر الوحيد للحجز هو قيام خشية معقولة بأن يقوم المتهم فى حالة بقاءه مطلق السراح بالتأثير على العدالة ،ولكن الخشية من التأثير على العدالة كما تلعب دوراً في إستمرار الإحتجاز تقتضى بالضرورة تقصير مدته، فالتأثير على العدالة لا يكون فقط من جانب المتهم بل يقع أيضاً من السلطات العامة ،عندما تستخدم الإحتجاز الطويل للتأثير على المتهم حتى يعترف بما تريد منه الإعتراف به. لذلك فإنه لابد من أن يثبت أن في إمكان المتهم التأثير على العدالة إذا بقى مطلق السراح ،وأن هذه الإمكانية يمكن أن تنتهي في وقت وجيز، بحيث يتم إبقاء المتهم رهن الإحتجاز حتى يتم التحفظ على الأدلة التي يمكن العبث بها، فإذا كانت تلك الأدلة مستندات يتم التحفظ عليها وإذا كانت أقوال شهود يتم أخذ أقوالهم في أسرع وقت ،بحيث يتم إطلاق سراح المتهم بمجرد التحفظ على البينة . كذلك فإنه يجب لإحتجاز المتهم أن يكون ذلك هو السبيل الوحيد لمنعه من التأثير على العدالة، فإن كان هنالك سبيل آخر كوضعه تحت الرقابة أو منعه من القيام بفعل أو مغادرة منطقة أو مدينة بعينها لا يُلجأ إلى إحتجاز المتهم .
وطول فترات إحتجاز المتهمين بغرض التحري، هي مسألة تنطوي على مخالفة سافرة للدستور وللعهود الدولية. تنص المادة 9 (3) من العهد الالدولي للحقوق المدنية والسياسية على ما يلي ” يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.” وتنص المادة 7/1/د من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على حق المتهم في أن يقدم فى زمن معقول للمحاكمة أمام محكمة محايدة. وهذا الزمن الذي تشير إليه كل العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لا يمكن تحديده مسبقاً ،ولكن هنالك معايير واضحة يجب الأخذ بها في الحسبان، منها أنه يجب ثبوت أهمية الإحتجاز بالنسبة للتحري، وعدم توجيه تهمة حتى الآن يدل على أن الإحتجاز لم يكن بغرض التحري، ومنها ضرورة أن يكون زمن الإحتجاز مرتبطاً بمدى خطورة الجريمة، لأن التحري في الجرائم قليلة الأهمية في العادة لا يأخذ وقتاً طويلا ، كما وأنه من غير المقبول أن لا يكون هنالك تناسباً بين تعرض الشخص للحبس للإشتباه وتعرضه له كعقوبة حال ثبوت الإشتباه فى حقه ، لذلك فقد رأت محكمة حقوق الإنسان الأمريكية في دعوى سواريز روزيرو ضد جمهوية الأكوادور، أن الإبقاء على سواريز المذكور رهن الإحتجاز لمدة ثلاثة سنوات وتسعة أشهر رغم أن العقوبة القصوى على الإتهام الذي كان يواجهه هو السجن لمدة عامين، يرقى لخرق حقوق المدعى الدستورية في المحاكمة العادلة من ناحيتين ،فهو من جهة يرقى لإدانة المدعى وتوقيع عقوبة عليه بدون محاكمة، مما يخرق حقه في أن يحاكم بواسطة قاضيه الطبيعي، وهو من جهة أخرى خرق لحقه في تقديمه للمحاكمة فى مدة معقولة .
ورغم أن العهود الدولية تسمح بإحتجاز المتهم حتى إنتهاء محاكمته فى حالات معينة بالنسبة للجرائم شديدة الخطورة، إلا أنها تضع على عاتق السلطات فى المقابل واجب الإسراع بالإجراءات حتى لا يضار المتهم.وقد عرضت هذه المسألة أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في دعوى توماسى ضد فرنسا، والذي كان متهماً بعدد من الجرائم من بينها القتل العمد والذي ظل في الحراسة لمدة خمس سنوات ،ورغم خطورة الإتهام الموجه له إلا أن المحكمة قررت أن بقاء الشخص لمدة طويلة كهذه في الحراسة يخرق حقه في المحاكمة فى زمن معقول ،وهو حق مكفول للجميع ولكنه يكون أكثر أهمية عندما يكون المتهم تحت الإحتجاز، ومهما كانت الأسباب التي تحمل على الإبقاء على الشخص رهن الإحتجاز معقولة في حد ذاتها فإن مرور كل هذا الزمن يفقدها معقوليتها، ووضعت المحكمة على السلطات واجب أن تظهر الحرص المطلوب على الإسراع بالإجراءات حتى يقدم المحتجز للمحاكمة في وقت معقول أو يفقد الإحتجاز مبرراته، مما يلزم معه إطلاق سراح المحتجز .
وتأكيداً لذلك ذكرت محكمة حقوق الإنسان الأمريكية في دعوى جوميز ضد باناما، أنه ليس هنالك مخالفة في أن ترفض المحكمة إطلاق سراح المتهم بالضمان بالنظر لأنه متهم بإرتكاب جريمة القتل،وهي جريمة خطيرة تبرر رفض إطلاق السراح بالضمان، إلا أنه يتبع ذلك ضرورة الإسراع بمحاكمة المتهم، وإلا فإنه يتوجب إطلاق سراحه بالضمان ،وقد ذكرت نفس المحكمة في دعوى ماك لورنس ضد جمايكا، إن إبقاء المتهم رهن الإحتجاز لمدة ستة عشر شهراً لإتهامه بالقتل يخرق حقوقه الدستورية في غيبة أي بينة تبرر هذا التأخير .
لكل هذه الأسباب مجتمعة نلتمس منكم ممارسة مهامكم بموجب المادة 9 ه من قانون مفوضية حقوق الإنسان بتقديم النصح للسلطات المختصة بإطلاق سراح مقدمي الشكوى فوراً أو تقديمهم للمحاكمة وفي كل الأحوال السماح لهم بمقابلة من يختارونه من المحامين.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر
الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق و الحريات
حركة التغيير الان
هيئة محامي دارفور
هيئة محامي جبال النوبة
الاسم العمر تاريخ الاعتقال
النزيرعثمان جمعة 26 سنة 17/10/2011
أمية عبد اللطيف حسن أمية 32 22-8-2012
شمس الدين جمعة حسن 31 04-07-2012
ناصر حامد إبره 37 26-4-2012
دفع الله إبراهيم الدومة 21 21-9-2012
بشرى أدم أحمد 40 20-09-2012
حمدة الله دفع الله جمعة 24 01-09-2012
خالد النور على 14 01-09-2012
محمد أحمد إبراهيم 16 01-09-2012
حماد أحمد إسماعيل 42 22-01-2012
داؤود مؤمن كنونة 26 19-10-2012
حواء الكورة 23-10-2012
كِله مرزوق 23-10-2012
نورة 23-10-2012
أدم تيلا 23-10-2012
الصادق عبدالله العركى رشاش 36 26-10-2012
المنصور أحمد المنصور جيلى 26 27-10-2012
الشاذلى حمدالنيل سعيد عبدالرحمن 37 04-11-2012
عمر سليمان كوم 43 10-05-2012
ابراهيم الماظ دينق 11/1/2011م
السر جبريل تية 11/1/2011م
محجوب احمد محمد 11/1/2011م
ابراهيم عبد الرحمن صافى النور 11/1/2011م
محمد خميس داوود 11/1/2011م
عبدالله عبدالله حسن 11/1/2011م
يحى ابكر موسى 11/1/2011م
التوم حامد توتو 21/07/2011
حاوت الكنانى 70
أسماء أحمد المنصور جيلى 32 27-10-2012
تيسير عبد القادر البشرى 26 05-11-2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.