مروي.. رصد مسيرات فوق ارتكازات الجيش السوداني    إقصاء الزعيم!    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    إيفرتون يصعق ليفربول بثنائية    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    السيسي: قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداء وتضحية    الحلم الذي لم يكتمل مع الزعيم؟!    الجيش يقصف مواقع الدعم في جبرة واللاجئين تدعو إلى وضع حد فوري لأعمال العنف العبثية    تشكيل وزاري جديد في السودان ومشاورات لاختيار رئيس وزراء مدني    أحلام تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    البيت الأبيض: يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك    دبابيس ودالشريف    كواسي إبياه سيعيد لكرتنا السودانيةهيبتها المفقودة،،    في أول تقسيمة رئيسية للمريخ..الأصفر يكسب الأحمر برعاية وتألق لافت لنجوم الشباب    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    وزير الخارجية المكلف يتسلم اوراق اعتماد سفير اوكرانيا لدى السودان    فيديو.. مشاهد ملتقطة "بطائرة درون" توضح آثار الدمار والخراب بمنطقة أم درمان القديمة    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند "مقادير" بصوت عذب وجميل    محمد وداعة يكتب: الامارات .. الشينة منكورة    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    عن ظاهرة الترامبية    سفير السودان بليبيا يقدم شرح حول تطورات الأوضاع بعد الحرب    مدير شرطة محلية مروي يتفقد العمل بادارات المحلية    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفة احتجاجية ومذكرة ضد الاعتقالات
نشر في حريات يوم 26 - 02 - 2013

نظم عدد من نشطاء حقوق الانسان وقفة احتجاجية أمام مفوضية حقوق الإنسان ظهر أمس ،وسلموا مذكرة للمفوضية إحتجاجا علي الاعتقالات.
وقال رئيس الهيئة العامة للدفاع عن الحريات والحقوق الدكتور فاروق محمد ابراهيم ان وفدا من الهيئة وهيئة محاميي دارفور وهيئة محاميي جبال النوبة وحركة التغيير الآن سلموا المذكرة لرئيسة المفوضية.
وشدد علي أن الهيئة العامة للدفاع عن الحريات ستظل تدافع عن كل معتقل وقال ان الهيئة قامت في وقت سابق بتسليم مذكرة لمفوضية حقوق الانسان حول أوضاع المعتقلين القادمين من كمبالا.
(نص المذكرة ادناه):
التاريخ 25 فبراير 2013
السادة رئيس وأعضاء مفوضية حقوق الانسان
الموقرون
الموضوع : شكوي تحت الماده” 9″ د من قانون مفوضية حقوق الإنسان
نياية عن مقدمي الشكوي الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق نلتمس تقديم هذه الشكوي حول إنتهاك حقهم في المحاكمة العادلة:
مقدمو الشكوي معتقلين في جنوب كردفان فى أزمان متفاوتة “موضحة فى الكشف المرفق ” ولم يتم تقديمهم لمحكمة، ولا توجيه تهمة لهم، ولم يتم السماح لهم بمقابلة محاميهم حتي الآن. ورغم أن ولاية جنوب كردفان تشهد في أجزاء منها عمليات عسكرية، إلا أن مقدمي الشكوي ليسوا من المشاركين في تلك العمليات، ولم يتم إعتقالهم في تلك العمليات أو في منطقة وقوعها. حالة الطوارئ المعلنة في الولاية ليس من شأنها إهدار حقوق مقدمي الشكوي الدستورية فى المحاكمة العادلة، وفقاً للمادة 211 من الدستور، لأنها ليست من الحقوق التي يجوز تعليقها بموجب إعلان حالة الطوارئ، وإجراءات الحبس المتطاولة دون توجيه أى تهمة ودون السماح لهم بمقابلة محاميهم، تنتهك ذلك الحق.
الحق في المحاكمة العادلة وفق المادة 34 من الدستور يشمل ما يلي:
(1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.
(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.
(3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.
(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.
(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.
كما وتنص المادة 27(3) على أن تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة فى الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزْءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة .
تطبيقاً لذلك فإن المادة 14(3)(ب)من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية تعتبر جزْءً لا يتجزأ من وثيقة الحقوق بالدستور والمادة المذكورة تنص على أن يعطى كل متهم بجريمة من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه.
على ضوء كل ذلك نري أن حقوق مقدمي الشكوى في المحاكمة العادلة قد تم إنتهاكها على النحو التالي:
أولاً عدم السماح لمقدمي الشكوى بالإستعانة بمحامي
لم يُسمح لمحامي مقدمي الشكوى بحضور التحقيق مع موكليهم ، بل وتم إستبعادهم عن أي من إجراءات التحري والتحقيق، التي يفترض أنه تم القيام بها، وفي ذلك إهدار كامل لحقهم الدستوري في الإستعانة بمحامي ، فدور المحامى لا يقتصر على إجراءات المحاكمة وإلا تجرد الحق من محتواه ، فالإجراءات التي تسبق المحاكمة والتي تتصل بجمع البينات، وهي مرحلة التحري والتحقيق وتوجيه التهمة، هي التي تحدد سير المحاكمة ،و سيجد المحامي الذي يطلب منه تمثيل الدفاع في مرحلة المحاكمة، أنه مكبل بما تم أثناء التحري من إجراءات لم يحضرها، ولم يعرف بها.
مجمل القول هنا أن الإستعانة بمحام لكى تكون فعالة ولها جدوى ،يجب أن تكون سابقة للإدلاء بأي أقوال، كما ويجب أن تكون سرية لايجوز التصنت عليها، و لا يجوز للمحامي كشفها. ولعل من أهم واجبات المحامي ،هو أن ينبه موكله قبل التحقيق معه إلى حقوقه بالنسبة لما يوجه له من أسئلة، وبالتحديد حقه في الإمتناع عن تقديم بينة تجرمه، ويتفرع منه الحق المعروف بحق الصمت، وهذا حق دستوري بموجب المادة 14 (3) (ز) والتى تنص على ” ألا يكره أي شخص على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب ” كذلك فمن واجب المحامي أن يضع ويشرح للمتهم خط الدفاع الذي يرغب فى إبرازه في التحقيق. و حضور المحامى للتحقيق يمكنه من أن يتدخل طالباً توضيح السؤال الموجه لموكله، أو أن يعترض عليه، أو على الطريقة التي تم بها، كما ويجوز له أن ينصح موكله بعدم الرد على السؤال، وكذلك فإن وجود المحامي في هذه المرحلة المبكرة فيه ضمان لعدم إساءة معاملة المتهم ،أو الحصول منه على بينة بطريق غير مشروع.
ثانياً: الحجز المتطاول يهدر حقوق مقدمي الشكوى في المحاكمة العادلة
المبرر الوحيد للحجز هو قيام خشية معقولة بأن يقوم المتهم فى حالة بقاءه مطلق السراح بالتأثير على العدالة ،ولكن الخشية من التأثير على العدالة كما تلعب دوراً في إستمرار الإحتجاز تقتضى بالضرورة تقصير مدته، فالتأثير على العدالة لا يكون فقط من جانب المتهم بل يقع أيضاً من السلطات العامة ،عندما تستخدم الإحتجاز الطويل للتأثير على المتهم حتى يعترف بما تريد منه الإعتراف به. لذلك فإنه لابد من أن يثبت أن في إمكان المتهم التأثير على العدالة إذا بقى مطلق السراح ،وأن هذه الإمكانية يمكن أن تنتهي في وقت وجيز، بحيث يتم إبقاء المتهم رهن الإحتجاز حتى يتم التحفظ على الأدلة التي يمكن العبث بها، فإذا كانت تلك الأدلة مستندات يتم التحفظ عليها وإذا كانت أقوال شهود يتم أخذ أقوالهم في أسرع وقت ،بحيث يتم إطلاق سراح المتهم بمجرد التحفظ على البينة . كذلك فإنه يجب لإحتجاز المتهم أن يكون ذلك هو السبيل الوحيد لمنعه من التأثير على العدالة، فإن كان هنالك سبيل آخر كوضعه تحت الرقابة أو منعه من القيام بفعل أو مغادرة منطقة أو مدينة بعينها لا يُلجأ إلى إحتجاز المتهم .
وطول فترات إحتجاز المتهمين بغرض التحري، هي مسألة تنطوي على مخالفة سافرة للدستور وللعهود الدولية. تنص المادة 9 (3) من العهد الالدولي للحقوق المدنية والسياسية على ما يلي ” يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.” وتنص المادة 7/1/د من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على حق المتهم في أن يقدم فى زمن معقول للمحاكمة أمام محكمة محايدة. وهذا الزمن الذي تشير إليه كل العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لا يمكن تحديده مسبقاً ،ولكن هنالك معايير واضحة يجب الأخذ بها في الحسبان، منها أنه يجب ثبوت أهمية الإحتجاز بالنسبة للتحري، وعدم توجيه تهمة حتى الآن يدل على أن الإحتجاز لم يكن بغرض التحري، ومنها ضرورة أن يكون زمن الإحتجاز مرتبطاً بمدى خطورة الجريمة، لأن التحري في الجرائم قليلة الأهمية في العادة لا يأخذ وقتاً طويلا ، كما وأنه من غير المقبول أن لا يكون هنالك تناسباً بين تعرض الشخص للحبس للإشتباه وتعرضه له كعقوبة حال ثبوت الإشتباه فى حقه ، لذلك فقد رأت محكمة حقوق الإنسان الأمريكية في دعوى سواريز روزيرو ضد جمهوية الأكوادور، أن الإبقاء على سواريز المذكور رهن الإحتجاز لمدة ثلاثة سنوات وتسعة أشهر رغم أن العقوبة القصوى على الإتهام الذي كان يواجهه هو السجن لمدة عامين، يرقى لخرق حقوق المدعى الدستورية في المحاكمة العادلة من ناحيتين ،فهو من جهة يرقى لإدانة المدعى وتوقيع عقوبة عليه بدون محاكمة، مما يخرق حقه في أن يحاكم بواسطة قاضيه الطبيعي، وهو من جهة أخرى خرق لحقه في تقديمه للمحاكمة فى مدة معقولة .
ورغم أن العهود الدولية تسمح بإحتجاز المتهم حتى إنتهاء محاكمته فى حالات معينة بالنسبة للجرائم شديدة الخطورة، إلا أنها تضع على عاتق السلطات فى المقابل واجب الإسراع بالإجراءات حتى لا يضار المتهم.وقد عرضت هذه المسألة أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في دعوى توماسى ضد فرنسا، والذي كان متهماً بعدد من الجرائم من بينها القتل العمد والذي ظل في الحراسة لمدة خمس سنوات ،ورغم خطورة الإتهام الموجه له إلا أن المحكمة قررت أن بقاء الشخص لمدة طويلة كهذه في الحراسة يخرق حقه في المحاكمة فى زمن معقول ،وهو حق مكفول للجميع ولكنه يكون أكثر أهمية عندما يكون المتهم تحت الإحتجاز، ومهما كانت الأسباب التي تحمل على الإبقاء على الشخص رهن الإحتجاز معقولة في حد ذاتها فإن مرور كل هذا الزمن يفقدها معقوليتها، ووضعت المحكمة على السلطات واجب أن تظهر الحرص المطلوب على الإسراع بالإجراءات حتى يقدم المحتجز للمحاكمة في وقت معقول أو يفقد الإحتجاز مبرراته، مما يلزم معه إطلاق سراح المحتجز .
وتأكيداً لذلك ذكرت محكمة حقوق الإنسان الأمريكية في دعوى جوميز ضد باناما، أنه ليس هنالك مخالفة في أن ترفض المحكمة إطلاق سراح المتهم بالضمان بالنظر لأنه متهم بإرتكاب جريمة القتل،وهي جريمة خطيرة تبرر رفض إطلاق السراح بالضمان، إلا أنه يتبع ذلك ضرورة الإسراع بمحاكمة المتهم، وإلا فإنه يتوجب إطلاق سراحه بالضمان ،وقد ذكرت نفس المحكمة في دعوى ماك لورنس ضد جمايكا، إن إبقاء المتهم رهن الإحتجاز لمدة ستة عشر شهراً لإتهامه بالقتل يخرق حقوقه الدستورية في غيبة أي بينة تبرر هذا التأخير .
لكل هذه الأسباب مجتمعة نلتمس منكم ممارسة مهامكم بموجب المادة 9 ه من قانون مفوضية حقوق الإنسان بتقديم النصح للسلطات المختصة بإطلاق سراح مقدمي الشكوى فوراً أو تقديمهم للمحاكمة وفي كل الأحوال السماح لهم بمقابلة من يختارونه من المحامين.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر
الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق و الحريات
حركة التغيير الان
هيئة محامي دارفور
هيئة محامي جبال النوبة
الاسم العمر تاريخ الاعتقال
النزيرعثمان جمعة 26 سنة 17/10/2011
أمية عبد اللطيف حسن أمية 32 22-8-2012
شمس الدين جمعة حسن 31 04-07-2012
ناصر حامد إبره 37 26-4-2012
دفع الله إبراهيم الدومة 21 21-9-2012
بشرى أدم أحمد 40 20-09-2012
حمدة الله دفع الله جمعة 24 01-09-2012
خالد النور على 14 01-09-2012
محمد أحمد إبراهيم 16 01-09-2012
حماد أحمد إسماعيل 42 22-01-2012
داؤود مؤمن كنونة 26 19-10-2012
حواء الكورة 23-10-2012
كِله مرزوق 23-10-2012
نورة 23-10-2012
أدم تيلا 23-10-2012
الصادق عبدالله العركى رشاش 36 26-10-2012
المنصور أحمد المنصور جيلى 26 27-10-2012
الشاذلى حمدالنيل سعيد عبدالرحمن 37 04-11-2012
عمر سليمان كوم 43 10-05-2012
ابراهيم الماظ دينق 11/1/2011م
السر جبريل تية 11/1/2011م
محجوب احمد محمد 11/1/2011م
ابراهيم عبد الرحمن صافى النور 11/1/2011م
محمد خميس داوود 11/1/2011م
عبدالله عبدالله حسن 11/1/2011م
يحى ابكر موسى 11/1/2011م
التوم حامد توتو 21/07/2011
حاوت الكنانى 70
أسماء أحمد المنصور جيلى 32 27-10-2012
تيسير عبد القادر البشرى 26 05-11-2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.