مخاطر جديدة لإدمان تيك توك    محمد وداعة يكتب: شيخ موسى .. و شيخ الامين    سلطان دار مساليت: إرادة الشعب السوداني وقوة الله نسفت مخطط إعلان دولة دارفور من باريس    نقاشات السياسيين كلها على خلفية (إقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً)    إيران : ليس هناك أي خطط للرد على هجوم أصفهان    قطر.. الداخلية توضح 5 شروط لاستقدام عائلات المقيمين للزيارة    قمة أبوجا لمكافحة الإرهاب.. البحث عن حلول أفريقية خارج الصندوق    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    هل رضيت؟    الخال والسيرة الهلالية!    زيلينسكي: أوكرانيا والولايات المتحدة "بدأتا العمل على اتفاق أمني"    منى أبوزيد: هناك فرق.. من يجرؤ على الكلام..!    مصر ترفض اتهامات إسرائيلية "باطلة" بشأن الحدود وتؤكد موقفها    الإمارات العربية تتبرأ من دعم مليشيا الدعم السريع    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل    ضبط فتاة تروج للأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الإلكترونية    لجنة المنتخبات الوطنية تختار البرتغالي جواو موتا لتولي الإدارة الفنية للقطاعات السنية – صورة    تراجع أم دورة زمن طبيعية؟    بعد سرقته وتهريبه قبل أكثر من 3 عقود.. مصر تستعيد تمثال عمره 3400 عام للملك رمسيس الثاني    المدهش هبة السماء لرياضة الوطن    خلد للراحة الجمعة..منتخبنا يعود للتحضيرات بملعب مقر الشباب..استدعاء نجوم الهلال وبوغبا يعود بعد غياب    إجتماع ناجح للأمانة العامة لاتحاد كرة القدم مع لجنة المدربين والإدارة الفنية    نتنياهو: سنحارب من يفكر بمعاقبة جيشنا    كولر: أهدرنا الفوز في ملعب مازيمبي.. والحسم في القاهرة    إيران وإسرائيل.. من ربح ومن خسر؟    شاهد.. الفنانة مروة الدولية تطرح أغنيتها الجديدة في يوم عقد قرانها تغني فيها لزوجها سعادة الضابط وتتغزل فيه: (زول رسمي جنتل عديل يغطيه الله يا ناس منه العيون يبعدها)    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    الأهلي يوقف الهزائم المصرية في معقل مازيمبي    ملف السعودية لاستضافة «مونديال 2034» في «كونجرس الفيفا»    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية حقوق الانسان و دستور السودان المرتقب (4)


[email protected]
حظر التعذيب (المادة 7)
المادة 7 من العهد تحظر إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وتنص كذلك على أنه لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر. وكما سبق أن ذكرنا عند عرضنا للمادة 4 من العهد أن تلك المادة لا تسمح بأي مخالفة أو انتقاص من الحكم الوارد في المادة 7 حتى في حالة الطوارئ. في التعليق العام رقم 20 (1992) أبدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه لا يجوز التذرع بأي مبررات أو ظروف مخففة كتبرير لانتهاك المادة 7 لأي أسباب كانت، بما في ذلك الأسباب المستندة إلى أمر صادر من مسؤول أعلى أو من سلطة عامة. كما أبدت أنه من واجب الدولة الطرف أن توفر لكل شخص ما يلزم من التدابير التشريعية وغيرها لحمايته من الأفعال التي تحظرها المادة 7 سواء ألحقها به أشخاص يعملون بصفتهم الرسمية أو الشخصية أو خارج نطاق صفتهم الرسمية.
وأوضحت اللجنة كذلك أن الحظر يشمل الأفعال التي تسبب ألماً بدنياً والتي تسبب معاناة عقلية. ويشمل كذلك العقوبة البدنية والعقاب الشديد الذي يؤمر به للمعاقبة على جريمة أو تدبير تعليمي أو تأديبي. فالمادة 7 تحمي بوجه خاص الأطفال والتلاميذ والمرضى في المؤسسات التعليمية والطبية. ولاحظت اللجنة أن الحبس الانفرادي لمدة طويلة للشخص المحتجز أو المسجون قد يندرج ضمن الأفعال المحظورة بمقتضى المادة 7.
ولضمان حماية الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين من الأعمال التي تحظرها المادة 7 فقد دعت اللجنة إلى اتخاذ الترتيبات التالية:-
- وضعهم في أماكن معترف بها رسمياً كأماكن احتجاز.
- حفظ الأسماء وأماكن الإحتجاز وأسماء الأشخاص المسؤولين عن احتجازهم في سجل يتاح الاطلاع عليه للمعنيين والأقرباء والأصدقاء.
- تسجيل وقت ومكان الإستجواب وأسماء كل الحاضرين وأن تكون هذه المعلومات متاحة لأغراض الإجراءات القضائية والإدارية.
- اتخاذ ترتيبات ضد الحجز الانفرادي.
- ضمان خلو أمكنة الاحتجاز من أية معدات قابلة للإستخدام لأغراض التعذيب أو إساءة المعاملة.
- إتاحة الوصول إلى المحتجز بشكل عاجل ومنتظم للأطباء والمحامين ولأفراد الأسرة.
ومن أجل عدم تشجيع ارتكاب الانتهاكات التي تحظرها المادة 7، فقد أبرزت اللجنة أهمية أن يحظر القانون، في أي إجراءات قضائية، إستخدام أو جواز قبول أي أقوال أو إعترافات تم الحصول عليها بالتعذيب وأي معاملة أخرى محظورة.
سنعرض فيما يلي لبعض الملاحظات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الانسان بشأن المادة 7 عند نظر التقارير الثلاثة المقدمة من السودان. ففي تقريرها الأول الصادر في يوليو 1991 أعرب أعضاء اللجنة عن رغبتهم في معرفة موقف حكومة السودان من اللجوء إلى التعذيب لانتزاع اعترافات من السجناء، وما إذا كان قانون العقوبات الجديد ينص على عقوبات الجلد العلني والصلب وقطع الأيدي والأرجل. أجاب ممثل السودان بأن العقوبات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية لا تعتبر قاسية أو مهينة لأنها عقوبات فرضها الله وهي ناشئة عن إرادته.
أثارت اللجنة بعد ذلك مسألة العقوبات الاسلامية في تقريريها اللاحقين:-
(1) في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها في اكتوبر 1997 بعد النظر في التقرير الدوري الثاني للسودان، ذكرت اللجنة أن الجلد وبتر الأطراف والرجم، المعترف بها كعقوبات لا تتمشى مع العهد. ولاحظت أن الدولة الطرف بتصديقها على العهد قد تعهدت بالإمتثال لجميع مواده، ولا بد من إلغاء العقوبات التي لا تتمشى مع أحكام المادتين 7 و10 (معاملة المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية) من العهد.
(2) في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها في يوليو 2007 بعد النظر في التقرير الدوري الثالث للسودان، أوصت اللجنة الدولة الطرف (السودان) بأن تلغى جميع أشكال العقوبة التي تخالف المادتين 7 و10 من العهد. في الرد على هذه التوصية أبلغت حكومة السودان اللجنة بمذكرة مؤرخة في 19 اكتوبر 2009 بأن الدولة لم تقم بتطبيق عقوبة بتر الأطراف قط وترى أن عقوبة الجلد الذي يتم بشروط محددة وأن يكون غير مبرح ولا يترك أثراً وبعد استشارة الطبيب، أفضل بكثير من البديل الآخر وهو السجن في كثير من الجرائم لما لعقوبة السجن من آثار اجتماعية وإضاعة لفرص العمل، كما أن الجلد لا يتم بحضور الجمهور.
(3) في ملاحظاتها على التقرير الثالث أيضاً أعربت اللجنة عن قلقها لأن القانون في الدولة الطرف (السودان) لا يحظر صراحة انتزاع الاعترافات بطريقة تشكل إنتهاكاً للمادة 7 من العهد، ولأن مثل هذه الاعترافات قد استخدمت في بعض عمليات التحقيق وأدت إلى صدور أحكام بالإعدام (المادة 14 إقامة العدالة). وأوصت اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف (السودان) إلى جانب الحظر التام لممارسة التعذيب، بحظر استخدام أي محكمة سودانية لاعترافات تكون قد انتزعت بصورة تشكل إنتهاكاً للمادة 7 من العهد. كما ينبغي للدولة الطرف أن تذكر في تقريرها القادم عدد طلبات الاستئناف التي قُدمت لإعادة النظر في أحكام إدانة ناتجة من محاكمة غير عادلة أو عن محاكمة استخدمت فيها اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
(4) في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في اكتوبر 1997 بعد النظر في التقرير الدوري الثاني للسودان أعربت اللجنة قلقها إزاء الإنفاذ الرسمي وراء ستار النظام العام والأخلاق الحميدة للمتطلبات الصارمة المتعلقة بملبس النساء في الأماكن العامة، وإزاء العقوبة اللاإنسانية المفروضة مقابل انتهاك مثل هذه المتطلبات. ردت حكومة السودان على هذه الملاحظة في تقريرها الدوري الثالث المؤرخ في 26 يونيو 2006 حيث أكدت عدم وجود أي اشتراطات، قانونية أو إدارية، تفرض على النساء إرتداء زي محدد في أماكن العمل والأماكن العامة. وهذا أمر متروك أصلاً للنساء أنفسهن ليلتزمن بالتقاليد والتعاليم الأساسية التي يؤمن بها والتي توجب عليهن الالتزام بالزي الذي يستر عورتهن ويصون عفتهن.
ينبغي التنويه إلى أن تقريري السودان الثاني (ديسمبر 1996) والثالث (يونيو 2006) اشتملتا على مواد الغرض منها بيان التدابير التي أتخذها السودان لمنع الانتهاكات التي تحظرها المادة 7 من العهد. نقتطف من هذه المواد ما يلي:-
(1) المادة 33 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 تنص على أنه Œلا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاسٍ أو لا إنساني أو مهين˜.
(2) الحرمة من التعذيب مطلقة ولا يجوز تعليقها في حالة الطوارئ.
(3) السودان وقع على اتفاقية مناهضة التعذيب منذ العام 1986 وتجرى الآن (2006) مناقشات جادة بهدف التصديق عليها.
(4) قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 شدد على معاملة المحبوسين على ذمة التحري بما يحفظ كرامتهم ومنع إيذاءهم بدنياً أو معنوياً وأوجب توفير الرعاية الطبية المناسبة لهم.
(5) تتضمن لائحة معاملة المعتقلين بجهاز الأمن الداخلي لسنة 1996 أحكاماً مفصلة لضمان معاملة المعتقلين معاملة لائقة وإنسانية بما في ذلك منع الإيذاء، بدنياً كان أو معنوياً. وتعطي اللائحة المحبوس تحفظياً الحق في إبلاغ أسرته أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله والاتصال بها إذا كان ذلك لا يؤثر على سير التحري في القضية.
(6) يحظر قانون الإثبات لسنة 1994 قبول أي بينة إنتزعت عن طريق التعذيب.
حظر السجن لعدم الوفاء بإلتزام تعاقدي
تحظر المادة 11 من العهد سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بإلتزام تعاقدي. وسبق أن أوردنا أن المادة 11 مسثتناة من حق عدم التقيد بها ولا يجوز الانتقاص منها حتى في حالة الطوارئ.
تحمي المادة 11 من السجن كعقاب أو جزاء لعدم القدرة أو العجز inability عن الوفاء بالتزام تعاقدي. ولكنها لا تحمي عدم الرغبة unwillingness في الوفاء. كما أنها لا تحمي الشخص الذي يتعمد اختلاق أو اصطناع عدم قدرته ويرتكب غشاً.
ذكر أحد الشراح (Nowak) أنه طالما أن الحماية قد قُصد بها بصفة رئيسة معالجة ظاهرة Œ«سجون المدينين»˜، فإنه من الواضح أن الالتزامات التعاقدية تشمل الديون المالية. وذكر أيضاً أن المادة 11 يمكن أن تطبق على التزامات تعاقدية أخرى مثل عقود انجاز الخدمات أو تسليم البضائع.
عند النظر في التقرير الدوري الرابع لجمهورية تنزانيا في يوليو 2009، إعتدمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الملاحظة التالية: Œينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لأحكام المادة 11 بتعديل تشريعاتها التي تجيز سجن الفرد لعدم وفاته بدين˜.
وورد في الفقرة 231 من التقرير الدوري الثالث المؤرخ في 26 يوليو 2006 الذي قدمه السودان للجنة المعنية بحقوق الإنسان «أن Œالالتزامات التعاقدية في السودان يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 1984. وتسوى جميع الخلافات التي تنشأ من الالتزامات التعاقدية طبقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983. ووفقاً للمادة 244 (د) من هذا القانون لا يجوز سجن أحد لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي»˜.
يلاحظ أن الفقرة 231 من تقرير السودان قد انتزعت الفقرة 244 (د) من القانون من سياقها وأسست عليها حكماً عاماً لا وجود له، وتجاهلت المادة 243 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983، بل وصدر المادة 244 ذاتها. فالمادة 243 (القبض والحبس تنفيذاً للحكم) تنص في الفقرة (1) على أنه Œمتى كان الحكم متعلقاً بدين أو يقضي بسداد مال فيجب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء˜. وتنص المادة 244 (1) على أنه إذا حُبس المدين وفاءً لحكم تطبيقاً للمادة 243 فلا يطلق سراحه إلا إذا:-
(أ) دفع المبلغ المحكوم به، أو
(ب) حصل الوفاء بالحكم الصادر ضده بأية طريقة أخرى قبلها المحكوم له، أو
(ج) تنازل المحكوم له كتابة، أو
(د) أثبتت بينة كافية إعسار المدين.
وتجيز الفقرة 244 (2) إعادة القبض على المدين بعد ثبوت إعساره بموجب الفقرة (د) وحبسه إذا ثبت للمحكمة أنه قد أصبح قادراً على الوفاء بالحكم.
ويُلاحظ أيضاً أن الفقرة 231 من تقرير السودان إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد تجاهلت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991. فمن المألوف في الالتزامات التعاقدية أن يحدث تعامل بالصكوك المصرفية (الشيكات) كأداة سداد أو وفاء. فإذا ارتد صك مصرفي (شيك) فإن محرره سيقع تحت طائلة المادة 179 التي تعتبر إعطاء صك مصرفي وفاءً لالتزام ويرده المسحوب عليه لأي من الأسباب التي نصت عليها، جريمة يُعاقب عليها بالغرامة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً. وتنص المادة 107 (1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على أنه لا يجوز الافراج عن المقبوض عليه في جريمة تتعلق بمال عام أو صك مردود إلا بإيداع مبلغ من المال لا يقل عن المبلغ موضوع الدعوى الجنائية أو بتقديم صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي.
في رأينا أن كل مواد القوانين السودانية سالفة الذكر تخالف المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقابلة للطعن الدستوري. ونعيد التذكير في هذا الصدد أنه وفقاً للمادة 27 (3) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 فإن كل الحقوق والحريات المضمنة في العهد تشكل جزءً لا يتجزأ من وثيقة الحقوق التي أُفرد لها الفصل الثاني من الدستور.
حرية التنقل (المادة 12)
تعترف المادة 12 (1) لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما بحق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. وفي التعليق العام رقم 27 (1999) ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مسألة وجود الاجنبي بصفة قانونية داخل إقليم دولة ما يحكمها القانون الداخلي لتلك الدولة. وتعترف الفقرة (2) من نفس المادة لكل فرد بحرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده. وورد في التعليق العام رقم 27 (1999) بشأن هذه الفقرة أنها تفرض التزامات على دولة الإقامة ودولة الجنسية لتمكين الفرد من التمتع بالحقوق التي تكفلها. فنظراً لأن السفر الدولي يتطلب جواز سفر أو وثائق سفر، فإن الحق في مغادرة بلد يشمل الحق في الحصول على جواز أو الوثائق اللازمة. ورفض دول الجنسية إصدار جواز سفر أو تمديد فترة صلاحيته لمواطن مقيم في الخارج قد يحرمه الحق في مغادرة بلد الإقامة والسفر إلى مكان آخر. وورد في التعليق أيضاً أنه ليس مبرراً للدولة أن تزعم أن مواطنها يستطيع العودة إلى بلده بدون جواز سفر.
الفقرة (3) من المادة 12 تقضي بعدم تقييد الحقوق المذكورة في الفقرتين (1) و(2) بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متسقة مع الحقوق الأخرى التي يعترف بها العهد. ورد في التعليق العام رقم 27 (1999) عن الفقرة (3) أن السماح بهذه القيود يستوجب أن ينص عليها القانون، وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية هذه الأغراض وأن تكون متسقة مع جميع الحقوق الأخرى التي يعترف بها العهد.
عند النظر في تقرير السودان الدوري الثاني، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الانسان في نوفمبر 1997 بعض الملاحظات المتعلقه بحرية التنقل. فقد عبرت عن قلقها لأن تأشيرة الخروج للسفر إلى الخارج يمكن أن ترفض تعسفياً مما ينتهك المادة 12 من العهد، وأن ضباط الجوازات والهجرة بامكانهم أن يشترطوا تعسفياً من النساء إثبات موافقة قريب لهن من الذكور على مغادرتهن السودان. كما أنه تستخدم على ما يبدو لتقييد حرية تنقل الأشخاص بما في ذلك مغادرة البلد، قوائم بالأسماء وضعتها وكالات تنفيذية شتى بدون تلبية أي معايير قانونية محددة. لذلك أوصت اللجنة بأن يحدد القانون أية قيود تُفرض على حرية التنقل وأن تكون هذه القيود متوافقة مع أحكام العهد. وينبغي أن تكون أسباب تقييد حرية تنقل الشخص بما فيها مغادرة البلد متسقة مع أحكام العهد، وأن يبلغ الفرد بها فور اتخاذ مثل هذا الإجراء، ويتعين أن تكون كذلك متاحة للنظر القضائي العاجل في جميع الحالات، بما فيها حالة الاحتجاج بالأمن القومي.
في التقرير الدوري الثالث المقدم من السودان والمؤرخ في 26 يونيو 2006 وردت بعض النقاط بشأن حق حرية التنقل، نقتطف منها الآتي:-
(1) على النساء دون الخامسة والخمسين اللاتي يرغبن في اللحاق بازواجهن الموجودين في الخارج إثبات إقامة الزوج في الخارج بوثائق صادرة من السلطات القنصلية بسفارة السودان في البلد المعين. أما النساء المشاركات في المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية، فهن مستثنيات من الشرط المذكور أعلاه. وقد صدر مؤخراً قرار رئيس الجمهورية بإلغاء لجنة سفر النساء.
(2) لا توجد قوائم حظر لاسباب سياسية ولا يحظر الخروج إلا بسبب أو مانع قانوني. وبموجب القرار الجمهوري رقم 251 لسنة 2003 فقد أُلغيت قوائم حظر السفر كافة ما عدا الحظر الصادر من جهة قضائية أو النيابة العامة ووفقاً للقانون.
ونضيف أن المادة 42 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 تنص في الفقرة (1) على حق كل مواطن في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون. وتنص في الفقرة (2) على حق كل مواطن في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.