شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تحيي حفل غنائي داخل أحد الأحياء في وضح النهار وتحصل على أموال طائلة من "النقطة"    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    إصابة 32 شخصاً بالكوليرا بينها 3 حالات وفاة بمعسكر "مسل" للنازحين في شمال دارفور    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مجلس سيادة مدني ..هل حان الآوان!!
نشر في كوش نيوز يوم 28 - 07 - 2021

في خطوة غير مفاجئة أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عن أنه يعمل على تقييم أداء أعضاء مجلس السيادة من الحرية والتغيير، وسيقوم باستبدال بعضهم. وكشف عضو المجلس المركزي ل(قحت) أحمد حضرة عن أن بعض كتل الائتلاف طالبت باستبدال جميع أعضاء مجلس السيادة المرشحين من كتلها لكن هذا الاقتراح قُوبل بالرفض، حيث تقرر في النهاية تغيير بعضهم. وامتنع حضرة عن الخوض في الأسماء المرشحة للتغيير قائلا إن الأمر لا يزال قيد التقييم. يشار الى أن عضو المجلس السيادي عائشة موسى تقدمت باستقالتها من المنصب قبل عدة أسابيع ولم يتمكن التجمع المدني الذي رشحها من تقديم بديل لها وظل مقعدها شاغراً.وبموجب اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية اضيف ثلاثة من قادة التنظيمات المسلحة الى مجلس السيادة ليكون عددهم 14 بدلا عن 11.

في السياق ذاته وفي حوار أجرته معه (الجريدة) قال الاستاذ ساطع الحاج احد الذين صاغوا الوثيقة الدستورية ورئيس الحزب الناصري للعدالة الاجتماعية قال إن أجل رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان لم ينته وأنه تم التمديد له بموجب اتفاق السلام جوبا .
البرهان نفسه في أكثر لقاء بدا أكثر زهداً في السلطة وإن اعتبر كثير من المراقبين أن ذلك من باب المناورة لا سيما وأن فترة نهاية رئاسة للمجلس السيادي شارفت ما فتح الباب مجدداً حول من الذي سيخلف البرهان على رئاسة المجلس السيادي ؟

ضعف قانوني
يقول الاستاذ نبيل أديب رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق حول فض الاعتصام ، "بالنسبة لرئاسة مجلس السيادة في الفترة الإنتقالية فهي مسألة تكشف بشكل فاضح عن ضعف الأجهزة القانونية من الناحية الفنية وضعف قدراتها الفنية. رغم ان التعديلات الدستورية تكشف في الأساس عدم قدرة أجهزتنا على صياغة القوانين بما تتطلبه من دقة في مراجعة الأحكام المراد تعديلها وفي إنتقاء الألفاظ المكونة لأحكام التعديل بحيث تطابق نية المشرع ولا تترك أي فراغ قانوني". وهذا يبدو مما يلي:
حملت التعديلات الدستورية تعديلا لمدة الفترة الإنتقالية دون أن تفطن لمسائل شديدة الإرتباط بالمدة، كما ولم تكن الطريقة التي إختارتها لزيادة الفترة الإنتقالية طريقة مألوفة لمثل الحكم الذي تبنته.
حملت التعديلات تعديلا للمادة(7) من الوثيقة الدستورية بإلغاء البند (1) والإستعاضة عنه بالبند الجديد التالي
تبدأ الفترة الإنتقالية بتاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية و تمدد ليبدأ حساب 39 شهراً من تاريخ التوقيع على إتفاق جوبا لسلام السودان.

وأول خطا يواجهنا هنا هو أن المقصود هو المادة(6) وليست المادة (7) لأن المادة (6) هي المادة المقصود تعديل حكمها، وهو خطأ لا يغتفر حين يتعلق الأمر بتعديل حكم قانوني دعك من حكم دستوري. ومع ذلك فإذا كان المقصود هو تعديل المادة(6) فإن المعنى الواضح لهذا التعديل هو إبقاء الفترة الإنتقالية كما هي أي 39 شهراً على أن يبدأ حسابها من تاريخ التوقيع على إتفاق جوبا. طبعا ما كان يتفق مع المنطق هو أن تتم زيادة الفترة الإنتقالية في مجموعها لتسري الزيادة بعد إنتهاء الفترة الأولى لأن الفترة السابقة دخلت بالفعل في الفترة الإنتقالية وما تم بالفعل لا يمكن تغييره وإن جاز وقف أثاره ، وقد حمل التعديل حكما يعدل فيه الأحكام المتعلقة بتكوين مجلس السيادة، وبرئاسة ذلك المجلس في الفترة الإنتقالية.

وقد تناول التعديل هذا الموضوع بأن عدل المادة (11) فقرة (2) و المقصود هو المادة(10) الفقرة (2) وهذا التعديل تناول تكوين مجلس السيادة من حيث العدد وطريقة الإختيار فأضاف له 3 أعضاء اخرين ولم يتناول على الأطلاق موضوع رئاسة مجلس السيادة في الفترة الإنتقالية والذي تناولته الوثيقة الدستورية في الفقرة(3) من المادة(10) وهذا يعنى بقاء الفقرة(3) على حالها و التي تمنح رئاسة فترة ال 21 شهراً الأولى من الفترة الإنتقالية لمن يختاره الأعضاء العسكريون، على أن يرأس المجلس في فترة ال18 شهراً الباقية والتي تبدأ في 18 مايو 2021م عضو مدني يختاره الأعضاء الخمس المدنيون الذين أختارهم للعضوية قوى الحرية والتغيير.

سارية المفعول
واضاف أديب المادة لم يتم إلغاءها وبالتالي فهي سارية المفعول كما وردت في الأصل، و لكن بدء حساب الفترة الإنتقالية يجعل هنالك مشكلة فيما يتعلق بحساب فترة ال 21 شهرا التي يشغل فيها الرئاسة عضو المكون العسكري، فهل قصد التعديل أن فترة ال 21 شهرا المذكورة لا يدخل في حسابها أيضا الفترة السابقة للتوقيع على إتفاقية سلام جوبا، مع أنها فترة من حيث الواقع رأس المجلس فيها عضو بالمكون العسكري ووفقا لإختيار ذلك المكون؟ هذه الإشكالية خلقتها العوار الذي لحق بصياغة التعديل، ومن شأن ذلك العوار أن يفتح و مجالاً للنزاع حول طريقة تعديل مواعيد رئاسة المجلس لتنسجم مع الزيادة الفعلية في مدة الفترة الإنتقالية، وهي فترة تزيد على عام كامل. لا تحدد الوثيقة بعد تعديلها بشكل قاطع من الذي سيرأس المجلس في الفترة المضافة، بالنظر الى أن الفترة التي تمت إضافتها للفترة الإنتقالية يتم حسابها بخصم فترة إنقضت بالفعل، بدلا من إضافة الفترة لنهاية الفترة المقررة فعلا. ويزيد الأمر إرباكاً أن المحكمة الدستورية التي تملك سلطة تفسير الدستور ما زالت في إنتظار ترشيح عضويتها بواسطة مجلس القضاء العالي، الذي ما زال بدوره ينتظر القانون الذي يحدد طريقة تكوينه.

التأريخ الأنسب
ويرى نبيل بأن الأنسب هو القول بأن التاريخ المحدد في الفقرة (3) من المادة (10) ما زال سار المفعول وأن فترة ال 18 شهراً التي تلى ذلك التاريخ يرأس مجلس السيادة فيها عضو مدني يختاره الأعضاء الخمس المدنيون الذين أختارهم للعضوية قوى الحرية والتغيير.
ولكن إختيار هذا الحل يظل خلافياً لأن الفقرة تصف فترة 18 شهراً بأنها الفترة المتبقية من الفترة الإنتقالية رغم أنها لم تعد كذلك. وربما يكون الحل هو أن الفترة التي تلي 18 شهراً يتم الاتفاق على شخص رئيس مجلس السيادة فيها بواسطة شركاء السلام.
ولكن هذا الحل هو حل تحكمي لا يستند على نص في الدستور، وهو أمر لا سند له من نص الدستور، ولن يضيف سوى مزيد من الربكة الدستورية التي صاحبت التعديلات الدستورية لعام2020م.
تقرير: أشرف عبد العزيز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.