هل تم إطلاق مسيرات العدوان من جنوب السودان..؟    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    البرهان يعلن تضامن السودان الكامل مع قطر    لقد غيّر الهجوم على قطر قواعد اللعبة الدبلوماسية    الإتحاد الأفريقي يُرحب بمقترحات الآلية الرباعية بشأن تسوية نزاع السودان    الهلال يفشل في فك شفرة عرش سيكافا ويكتفي بالوصافه    إقالة في التوقيت القاتل... كيف خسر الهلال بطولة في المتناول؟    أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية ل"حماس" فلماذا تفاوضهم؟    سبب استقدام الشاب أموريوم لتدريب اليونايتد هو نتائجه المذهلة مع سبورتنغ لشبونة    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    شاب سوداني يستشير: (والدي يريد الزواج من والدة زوجتي صاحبة ال 40 عام وأنا ما عاوز لخبطة في النسب يعني إبنه يكون أخوي وأخ زوجتي ماذا أفعل؟)    أمير قطر: بلادي تعرضت لهجوم غادر.. وعازمون على مواجهة عدوان إسرائيل    شاب سوداني يستشير: (والدي يريد الزواج من والدة زوجتي صاحبة ال 40 عام وأنا ما عاوز لخبطة في النسب يعني إبنه يكون أخوي وأخ زوجتي ماذا أفعل؟)    السيتي يتجاوز يونايتد في الديربي    السودان يردّ على عقوبات الخزانة الأمريكية    الهلال السوداني يتطلّع لتحقيق كأس سيكافا أمام سينغيدا    ركابي حسن يعقوب يكتب: ماذا يعني تنصيب حميدتي رئيساً للحكومة الموازية؟    غرق 51 سودانيًا    شاهد.. "جدية" الإعلام السوداني تنشر صورة لها مع زوجها الشاعر وتستعين بأبيات من الغزل نظمها في حقها: (لا شمسين قدر نورك ولا الاقمار معاها كمان)    شاهد بالفيديو.. الناشطة المثيرة للجدل "زارا" التي وقع الفنان شريف الفحيل في غرامها تعترف بحبها الشديد للمال وتصدم المطرب: (أرغب في الزواج من رجل يملك أكثر من مليون دولار)    شاهد بالصورة والفيديو.. بضحكة مثيرة جداً وعبارة "أبشرك اللوري مافي زول سائقه مركون ليهو زمن".. سيدة سودانية تثير ضجة واسعة بردها على متابع تغزل في جسدها: (التحية لسائق اللوري حظو والله)    شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفتح النار على المطربة إيمان الشريف: (المجهود البتعملي عشان تطبلي لطرف تاني قدميه لزوجك لأنك مقصرة معه ولا تعطيه إهتمام)    شاهد.. "جدية" الإعلام السوداني تنشر صورة لها مع زوجها الشاعر وتستعين بأبيات من الغزل نظمها في حقها: (لا شمسين قدر نورك ولا الاقمار معاها كمان)    محمد صلاح يضرب شباك بيرنلى ويُحلق ب"ليفربول" على قمة البريميرليج    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    مصر تسجل مستوى دخل قياسيا في الدولار    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    ترامب يلوح بفرض عقوبات كبيرة على روسيا    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    انتقادات عربية وأممية.. مجلس الأمن يدين الضربات في قطر    وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بالخرطوم تبحث إعادة إعمار وتطوير قطاع الألبان    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    أعلنت إحياء حفل لها بالمجان.. الفنانة ميادة قمر الدين ترد الجميل والوفاء لصديقتها بالمدرسة كانت تقسم معها "سندوتش الفطور" عندما كانت الحياة غير ميسرة لها    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة اغتيال إسرائيلية    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رحلة العدالة فى المرحلة الانتقالية
مطبات المجالس وثقوب الوثيقة الدستورية قراءة تحليلية

تأبى الوثيقة إلا أن تأتي بنص يمنع انتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى.
سبب عدم قيام المجالس مفردة "لحين ".
تعطيل العدالة والتحول الديمقراطي .
والاستقلالية منهج يطبق وإرادة تنفذ .
العدالة مؤسسات مستقلة قبل أن تكون نصوص وأحكام تطبق وقوانين تنفذ .
تنحصر صلاحيات مجلس السيادة فى مجرد التوقيع اللازم شكلا فقط .
بداية رحلة المرحلة الانتقالية العدلية من ديباجة الوثيقة الدستورية تأسيس دولة القانون والمؤسسات، وبعد إلغاء العمل بالدستور تظل القوانين الصادرة بموجبه سارية مالم تلغ أو تعدل، وسيادة أحكام الوثيقة الدستورية، على ان تؤسس الدولة على العدالة، (المواد،4،3،2،)وفى خطة الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون، المادة(8) الفقرة(5) باعتبارها خطة المهام الواجبة التنفيذ فى الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
المجالس والهياكل والمؤسسات
فى سبيل بناء دولة القانون والمؤسسات وضمان الاستقلالية، لابد من قيام مجالس القضائية والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية، والمجلس التشريعي الانتقالي.
واستكمال المؤسسات العدلية والقضائية والدستورية، والتشريعية لأجل قيام المؤسسات بصورة قانونية تعكس استقلاليتها وقوميتها.
مجلس القضاء العالى:-
جاء فى المادة(29) الفقرة (1) من الوثيقة الدستورية، ينشأ ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية، ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته ليختار أعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابه .
القوانين الخاصة بالسلطة القضائية سارية منها قانون السلطة القضائية لسنة 1986، وقانون المفوضية القومية للخدمة القضائية 2005 تجري عليهما قواعد الإحلال ، وفى الوثيقة الدستورية " ينشأ مجلس القضاء العالى ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية " عبارة ليحل لاتقراء بمنأى من تفسير النصوص والقوانين، ودون تعارض مع أحكام الوثيقة الدستورية فى حال عملية الإحلال مع اعتبار ما نص عليه فيها.
خطوة أولى أن القوانين تظل سارية ما لم تلغ أو تعدل، ومع ذلك تظل كافة الإجراءات صحيحة التي تمت بموجبها إلى أن تلغ أو تعدل.
وفى ذلك هل عبارة "ليحل " تستتبع أن تكون إجراءات إنشاء مجلس القضاء العالى وتشكيله ، واختصاصه ، وفق ما كان فى إنشاء المفوضية وتشكيلها في المادة (4) من إنشاء المفوضية ،بأن يكون رئيس القضاء رئيسا للمفوضية، مع أهم المهام والاختصاص الوارد فى المادة(5) الفقرات ج ،د ، التوصية بتعيين قضاة المحكمة الدستورية، والتوصية لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس القضاء ونوابه.
مع إعمال نص المادة (16) : (1) إذا حدث تغيير في تسمية أي منصب عام فأي إشارة في أي قانون إلى التسمية السابقة تقرأ اعتباراً من تاريخ التغيير على أنها إشارة إلى ذلك المنصب باسمه الجديد.
ولكن تحكيما ومقارنة مع ما سبق ذكره و ما جاء في الوثيقة الدستورية فيما يخص مجلس القضاء العالى وأعضاء المحكمة الدستورية ، وتعيين رئيس القضاء ونوابه.
جاء في المادة(29) يختار مجلس القضاء العالى أعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابه.
تحكيما ومقارنة بين أحكام الوثيقة الدستورية وقانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005
تعيين رئيس القضاء :
فى الوثيقة الدستورية يختار مجلس القضاء العالى رئيس القضاء ونوابه وأعضاء المحكمة الدستورية ، فى قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس القضاء ونوابه وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما جاء في الوثيقة الدستورية فيما يخص تعيين رئيس القضاء وأعضاء المحكمة الدستورية المادة(12) الفقرة(و)اختصاص مجلس السيادة إعتماد تعيين رئيس القضاء وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالى، وهنا عبارة ترشيحهم لا تستقيم مع الاختصاص الأصيل لمجلس القضاء العالى سلطة الاختيار الواردة فى المادة(29) الفقرة(2) لان الاختيار تأكيد لمبدأ الاستقلال، وأن سلطات واختصاصات مجلس السيادة "تتوقف عند الإعتماد" وفق ما جاء تعريفه في البند (2) من المادة(12) "الإعتماد يعني التوقيع اللازم شكلا لنفاذ القرار الصادر".
وفى ذلك نستطيع القول أن سلطة مجلس السيادة فى حال تشكيل مجلس القضاء العالى وفيما يختص بتعيين رئيس القضاء سلطة شكلية فقط ، وإن الوثيقة الدستورية منحت الاختيار لمجلس القضاء العالى افضل مماكان عليه فى قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية " مجرد توصية"، لذلك ضرورة تشكيل مجلس القضاء العالى يضمن استقلال القضاء وسيادة القانون والمؤسسات القضائية والدستورية.
المجلس الأعلى للنيابة العامة:-
فى المادة (33) من الوثيقة يرشح المجلس الأعلى للنيابة العامة النائب العام ومساعديه، ويعتمدها مجلس السيادة المادة (12) الفقرة (ى).
المجلس التشريعي الانتقالي :-
وفى المادة(24) الفقرات (3-4) يشكل الْمَجْلِس التشريعى وَيُبَاشِر مَهَامِّه فِى فترة لاتتجاوز تسعين يَوْمًا، بعد اختياره من قوى الحرية والتغيير والقوى الغير موقعة على إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السليمة الموقعة عَلَى اتفاق جوبا لسلام السودان.
نتيجة :
فيما يخص سلطات واختصاصات مجلس السيادة في تعيين رئيس القضاء والنائب العام وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد تشكيل المجالس تنحصر فى الإعتماد والصلاحات الشكلية فقط .
لذلك استكمال هياكل السلطات القضائية والعدلية والتشريعية لأجل قيام المؤسسات بصورة قانونية تعكس استقلاليتها وقوميتها
وإن غياب المجالس يعنى التمدد فى استغلال الاستثناءات ويسبب ذلك سلب السلطات والاختصاصات، وتعطيل العدالة والتحول الديمقراطي.
مطبات قانونية ومعوقات تَأْخِير تَشْكِيل وتكوين المجالس:-
ما تفعله مفردة "لحين"فى المرحلة الانتقالية :-
أينما وجدت مفردة "لحين" فى الوثيقة الدستورية تأكد تماما ان سلطات واختصاصات قد سلبت وتغير وجهتها، وتجاوزات قانونية قد تحدث ، واستغلال للسلطات والتغول عليها والتمدد فيها قد تم ، "وإن من أسباب ذلك التوسع فى مفهوم الاستثناءات".
الشاهد على ما تفعله كلمة "لحين"
اولا/ فى المادة(12) الفقرات( هوي- ه -و -ى) فيما يخص مجلس القضاء العالى " ولحين تشكيل مجلس القضاء العالى يعين مجلس السيادة رئيس القضاء "
وفيما يخص المجلس الأعلى للنيابة العامة " ولحين إعادة تشكيل المجلس الأعلى للنيابة العامة يعين مجلس السيادة النائب العام "
هل وقفت "لحين" عند هذا الحد كلا بل تعدت للسلطة التشريعية فى المادة(25) الفقرة(3) إلى "حين" تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي تؤول سلطات المجلس لاعضاء مجلسى السِّيَادَة وَالوُزَرَاء.
فيما يخص المجلس التشريعي الانتقالي
هنا لابد من بيان بالرغم من أن "الحين" المعقود لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي محدد بمدة زمنية وفق ماجاء فى نص المادة(24) الفقرة(4) "يشكل الْمَجْلِس التشريعى وَيُبَاشِر مَهَامِّه فِى فترة لاتتجاوز تسعين يَوْمًا " ومازال الغياب حاضر والتمدد و استغلالا للاستثناءات حاصل .
ولكن هناك معضلة أخرى وعدم ضبط الصياغة فى تعديل الوثيقة الدستورية فى نسب المشاركة حيث كانت كالاتى 67% لقوى الحرية والتغيير، 33% للقوى الْغَيْر مَوْقِعَه عَلَى إعلان الحرية والتغيير، المادة(24) الفقرة(3) ، ولكن حدث خلل حساب في توزيع النسب بعد توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، وبعد تعديل الوثيقة جاء في تعديل المادة(24) الفقرة(3) فى نهاية البند(3) تضاف عبارة " ويمثل أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بنسبة 25% والتى تَسَاوَى 75 مقعدا من عدد المقاعد الكلي البالغ 300 مقعدا"
هل يمكن تعديل المادة للتعارض لتتماشى مع أحكام الوثيقة الدستورية لا يمكن لأن المادة جاءت مستمدة اتفاقية جوبا لسلام السودان ، وأنه فى حالة التعارض بين الوثيقة الدستورية والاتفاقية يزال التعارض بما يتوافق مع الاتفاقية، المادة (79) من الوثيقة، بالرغم من سيادة أحكام الوثيقة الدستورية فى المادة(2) نجد أن الوثيقة تعارض ذاتها.
"هذا الحديث يؤكد بأن هناك خلل يحتاج لإصلاح يفسر بأنه ثقوب فى الوثيقة الدستورية".
من الثقوب التي قد تحدث مطبات :-
مدى إمكانية تحقق ترأس المكون المدنى لمجلس السيادة؟
ترأس المكون العسكري لمجلس السيادة
جاء فى المادة ( 11) الفقرة(3) " يرأس مجلس السيادة فى الواحد وعشرين شهرا الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريين ،"
رئاسة العضو المدنى:
يرأس فى الثمانية عشر شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية والتى تبدأ فى السابع من شهر مايو 2021.
تقسيم مدة رئاسة مجلس السيادة :-
اولا/ فى المادة(7) الفقرة(1) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020
"مدة الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهرا."(39 شهرا) تسرى من تاريخ
التوقيع على الوثيقة الدستورية، تم التوقيع فى السابع عشر من شهر أغسطس 2019.
حساب المدة يبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية 17\ 8/ 2019.
السؤال هل تم تغيير توقيت بداية الفترة الانتقالية، والاهم فى ذلك هل سيتم تسليم رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى ؟
وقبل الإجابة على السؤال هل توجد ثقوب وتقاطعات وتعارض تحول دون تسليم رئاسة المجلس للمكون المدنى ؟
من الناحية الفنية والسلطات من خلال المادة (11) الفقرة (1) ان مجلس السيادة بكافة أعضائه هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الاخرى.
عمليا الفريق عبدالفتاح البرهان هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الاخرى.
هذا من ناحية فنية وعملية قد يعطل انتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى بالرغم من النص على ذلك .
" المكون العسكري مجرد تعيين متمسك بوزارة الدفاع والداخلية هل يمكن تسليم منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة "!!
وبما أن الوثيقة الدستورية قائمة على التوافق السياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير وتضمين اتفاقية السلام، وفق ما ورد في المواد (71 و79) .
ولكن تأبى الوثيقة الدستورية إلا أن تأتي بنص يمنع انتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى بالرغم من النص على ذلك فى المادة ( 7) التي حددت مدة الفترة الانتقالية وبداية سريانها تسرى من تاريخ التوقيع على الوثيقة، وحساب إجمالي المدة تسعة وثلاثين شهرا ميلاديا، وحددت المادة (11) الفقرة(3) مدة رئاسة المكون العسكري "واحد وعشرين شهرا "تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية.
، مدة رئاسة المكون المدنى " ثمانية عشر شهرا " تبدأ في السابع من شهر مايو 2021.
نستنتج مما سبق أن مدة الفترة الانتقالية ورئاسة مجلس السيادة معقود على بداية حساب" التسعة وثلاثين شهرا" وفي ذلك جاء في تعديل الوثيقة الدستورية بعد توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان تم تعديل المادة (7) يلغى البند (1) ولفائدة القارئ البند (1) قبل الإلغاء كان على الوجه الاتى ( تكون مدة الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهرا ميلاديا تسرى من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة الدستورية) وبعد التعديل أصبح الاستعاضة عنه بالبند الجديد الاتى ( 1) " تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، وتمددت ليبدأ حساب التسعة وثلاثين شهرا من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان ".
تأكيد أن الفترة الانتقالية هي محددة المدة بتسعة وثلاثون شهرا وأن هذه المدة موزع فيما يخص رئاسة مجلس السيادة بين المكون العسكري والمكون المدنى، وإن انتقال رئاسة مجلس السيادة معقود على التسعة وثلاثون شهرا.
نستنتج تحليلا :- المطبات تصنع :
اولا/ بداية فترة رئاسة مجلس السيادة للمكون العسكري تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان وليس من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية.
ثانيا/ فى التعديل الإشارة إلى أن بداية الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية لتأكيد شرعية المؤسسات القائمة بعد صدور الوثيقة الدستورية وليست لحساب المدة.
ثالثا/ واستنادا على تعديل المادة(7) الفقرة(1) ، والمادة (79) يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع فى 3 أكتوبر 2020 ، جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية، وفي حال التعارض يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا ، والنص بتعديل المادة (7) الفقرة(1) مستمد من اتفاقية جوبا لسلام السودان ، إذا تحسب المدة من تاريخ التوقيع على الاتفاقية وليس الوثيقة الدستورية.
نتيجة وتأكيد:
أولا / أن بداية حساب فترة رئاسة مجلس السيادة تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان فى 3\10\ 2020.
ثانيا/ يعتبر التاريخ المحدد فى السابع من شهر مايو 2021 لانتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى وحسب نصوص الوثيقة الدستورية تحليلا" غير نافذ."
رابعا/ ولايمكن نقل رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى إلا إذا تمت معالجة التقاطعات الفنية والقانونية فى الوثيقة الدستورية.
نتيجة:
أثر غياب تشكيل وتكوين مجلس القضاء العالى، والمجلس الاعلى للنيابة العامة، والمجلس التشريعي الانتقالي، هو مافعلته" لحين " التى فتحت الباب للتمديد فى الاستثناءات، واستغلال السلطات والاختصاصات، والتجاوز الصريح والتعدى على استقلال القضاء والنائب العام، وتغييب سلطة التشريع.
الاستثناءات و تعارض نصوص الوثيقة الدستورية والصياغة الغير محكمة تؤدي إلى تعثر التحول الديمقراطي والتداول السلمى للسلطة، وبناء دولة المؤسسات والقانون.
غياب تشكيل وتكوين المحكمة الدستورية يؤدي إلى عدم الفصل فى دستورية القوانين، وصعوبة الفصل فى النزاعات الدستورية وتفسير النصوص الخاصة بالوثيقة الدستورية.
ختاما:
وأهمية وجود مجلس القضاء العالى ،والمحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للنيابة العامة، والمجلس التشريعي الانتقالي هو الاستقلال وسيادة القانون، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، والرقابة الدُّسْتُورِيَّة والقضائية، والتشريعية ، لبناء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التحول الديمقراطي.
العدالة مؤسسات مستقلة قبل أن تكون نصوص وأحكام تطبق وقوانين تنفذ .
تطبيق النصوص يحتاج لفهم وإدراك، والنصوص وحدها غير كافية لخلق استقلال السلطات إنما التمسك بالإجراءات السليمة وتطبيق القانون ، والاستقلالية منهج يطبق وإرادة تنفذ ، العدل لا يقوم إلا بالإيمان به.
لا يملك مجلس السيادة صلاحيات سوى إعتماد التعيين، لكنه ابتلع صلاحيات واختصاصات السلطات القضائية والنيابية والتشريعية.
أن تأخير تنفيذ مهام الفترة الانتقالية و ثقوب وتقاطعات وتعارض نصوص أحكام الوثيقة الدستورية، والتمدد في الاستثناءات واستغلال السلطات مما خلق حالة تجاوزات، وصلاحيات جديدة ، يفسر أنه انعدام الاستقلال واستغلال السلطات والاختصاصات.
الاستثناءات الظرفية "لحين " لايمكن ان تكون اختصاصا مستديما.
الوثيقة الدستورية مع هذه الثغرات لا يمكن أن تكون مرجعا دستوريا؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.