الأهلي يتعادل امام المسيكتاب بدوري شندي    الهلال ينتظر رد الكاف وفريق الكرة يواجه مارينز    مقررات الاجتماع الدوري لمجلس تسيير نادي المريخ    حسين خوجلي يكتب: فريقان وعميد ودم وشهيد    نظرة على مؤتمر WWDC 2026.. نظام iOS 27 وSiri المدعوم بالذكاء الاصطناعي    ميزة جديدة فى أندرويد 17 تمنح المستخدم سيطرة كاملة على إشعارات التطبيقات    تحديثات جديدة في إصدارات "أبل" بمميزات متطورة    شاهد بالصورة والفيديو.. "بلوغر" سودانية حسناء تخطف الأضواء بجمالها الملفت    شاهد بالصورة والفيديو.. دخل معها في وصلة رقص مثيرة.. الفنان محمد بشير يتعاقد مع "راقصة" مصرية لإشعال حفل عيد ميلاده    شك بورم في الرئة.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل جديدة    الزمالك فى مواجهة قوية أمام المصري بافتتاح منافسات مجموعة التتويج بالدوري    على غرار روسيا.. إيران تطالب فيفا بتجميد عضوية إسرائيل    مصر تستضيف بطولة أفريقيا لناشئي البادل فى يونيو المقبل    قضية أثارت جدلاً.. براءة عصام صاصا من تهمة المشاجرة بملهى ليلي    باسم سمرة: الدنيا بقت عين سحرية والمسلسل واكب العصر والحداثة    إطلالة جديدة للفنانة كارولين عزمي بالفستان الأبيض    أعمال جمعت بين دنيا وإيمي سمير غانم قبل تعاونهما المسرحي الجديد    ماذا يحدث عند شرب القهوة يوميا لمدة 14 يوما؟.. فوائد لا تتوقعها    كيف تقيس ضغط الدم في المنزل؟.. أخطاء شائعة قد تُفسد دقة النتائج    الفواكه والخضروات مفيدة إذا عرفت كيف تأكلها.. تعرف على أفضل الطرق الصحية    شاهد بالصور.. بإطلالة أنيقة الفنانة إيمان الشريف ترد على هجوم النشطاء بشأن التسجيلات المسربة لها: (التجاهل صدقة جارية علي فقراء الأدب)    شاهد بالصورة والفيديو.. دخل معها في وصلة رقص مثيرة.. الفنان محمد بشير يتعاقد مع "راقصة" مصرية لإشعال حفل عيد ميلاده    شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تفاجئ جمهورها بظهورها "عروساً" مع ممثل مصري معروف    المدير العام لقوات الشرطة يتفقد مكان حادثة الإنفجار ببرى ويطمئن مواطنى المنطقة    وزير الداخلية يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات    ضبط شبكة إجرامية خطيرة في الخرطوم    شاهد بالفيديو.. من هو مجاهد سهل رئيس نادي المريخ؟ تعرف على مجال عمله والشركات التي يديرها!!    قوات الدفاع المدني تنفذ حملة واسعة النطاق لمكافحة نواقل الأمراض وإصحاح البيئة بمحلية جبل أولياء    وزارة الداخلية توضّح بشأن دوي انفجار هزّ منطقة شرق الخرطوم    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    تطوّرات في ملف شكوى الهلال ونهضة بركان    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رحلة العدالة فى المرحلة الانتقالية
مطبات المجالس وثقوب الوثيقة الدستورية قراءة تحليلية

تأبى الوثيقة إلا أن تأتي بنص يمنع انتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى.
سبب عدم قيام المجالس مفردة "لحين ".
تعطيل العدالة والتحول الديمقراطي .
والاستقلالية منهج يطبق وإرادة تنفذ .
العدالة مؤسسات مستقلة قبل أن تكون نصوص وأحكام تطبق وقوانين تنفذ .
تنحصر صلاحيات مجلس السيادة فى مجرد التوقيع اللازم شكلا فقط .
بداية رحلة المرحلة الانتقالية العدلية من ديباجة الوثيقة الدستورية تأسيس دولة القانون والمؤسسات، وبعد إلغاء العمل بالدستور تظل القوانين الصادرة بموجبه سارية مالم تلغ أو تعدل، وسيادة أحكام الوثيقة الدستورية، على ان تؤسس الدولة على العدالة، (المواد،4،3،2،)وفى خطة الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون، المادة(8) الفقرة(5) باعتبارها خطة المهام الواجبة التنفيذ فى الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
المجالس والهياكل والمؤسسات
فى سبيل بناء دولة القانون والمؤسسات وضمان الاستقلالية، لابد من قيام مجالس القضائية والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية، والمجلس التشريعي الانتقالي.
واستكمال المؤسسات العدلية والقضائية والدستورية، والتشريعية لأجل قيام المؤسسات بصورة قانونية تعكس استقلاليتها وقوميتها.
مجلس القضاء العالى:-
جاء فى المادة(29) الفقرة (1) من الوثيقة الدستورية، ينشأ ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية، ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته ليختار أعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابه .
القوانين الخاصة بالسلطة القضائية سارية منها قانون السلطة القضائية لسنة 1986، وقانون المفوضية القومية للخدمة القضائية 2005 تجري عليهما قواعد الإحلال ، وفى الوثيقة الدستورية " ينشأ مجلس القضاء العالى ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية " عبارة ليحل لاتقراء بمنأى من تفسير النصوص والقوانين، ودون تعارض مع أحكام الوثيقة الدستورية فى حال عملية الإحلال مع اعتبار ما نص عليه فيها.
خطوة أولى أن القوانين تظل سارية ما لم تلغ أو تعدل، ومع ذلك تظل كافة الإجراءات صحيحة التي تمت بموجبها إلى أن تلغ أو تعدل.
وفى ذلك هل عبارة "ليحل " تستتبع أن تكون إجراءات إنشاء مجلس القضاء العالى وتشكيله ، واختصاصه ، وفق ما كان فى إنشاء المفوضية وتشكيلها في المادة (4) من إنشاء المفوضية ،بأن يكون رئيس القضاء رئيسا للمفوضية، مع أهم المهام والاختصاص الوارد فى المادة(5) الفقرات ج ،د ، التوصية بتعيين قضاة المحكمة الدستورية، والتوصية لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس القضاء ونوابه.
مع إعمال نص المادة (16) : (1) إذا حدث تغيير في تسمية أي منصب عام فأي إشارة في أي قانون إلى التسمية السابقة تقرأ اعتباراً من تاريخ التغيير على أنها إشارة إلى ذلك المنصب باسمه الجديد.
ولكن تحكيما ومقارنة مع ما سبق ذكره و ما جاء في الوثيقة الدستورية فيما يخص مجلس القضاء العالى وأعضاء المحكمة الدستورية ، وتعيين رئيس القضاء ونوابه.
جاء في المادة(29) يختار مجلس القضاء العالى أعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابه.
تحكيما ومقارنة بين أحكام الوثيقة الدستورية وقانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005
تعيين رئيس القضاء :
فى الوثيقة الدستورية يختار مجلس القضاء العالى رئيس القضاء ونوابه وأعضاء المحكمة الدستورية ، فى قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس القضاء ونوابه وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما جاء في الوثيقة الدستورية فيما يخص تعيين رئيس القضاء وأعضاء المحكمة الدستورية المادة(12) الفقرة(و)اختصاص مجلس السيادة إعتماد تعيين رئيس القضاء وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالى، وهنا عبارة ترشيحهم لا تستقيم مع الاختصاص الأصيل لمجلس القضاء العالى سلطة الاختيار الواردة فى المادة(29) الفقرة(2) لان الاختيار تأكيد لمبدأ الاستقلال، وأن سلطات واختصاصات مجلس السيادة "تتوقف عند الإعتماد" وفق ما جاء تعريفه في البند (2) من المادة(12) "الإعتماد يعني التوقيع اللازم شكلا لنفاذ القرار الصادر".
وفى ذلك نستطيع القول أن سلطة مجلس السيادة فى حال تشكيل مجلس القضاء العالى وفيما يختص بتعيين رئيس القضاء سلطة شكلية فقط ، وإن الوثيقة الدستورية منحت الاختيار لمجلس القضاء العالى افضل مماكان عليه فى قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية " مجرد توصية"، لذلك ضرورة تشكيل مجلس القضاء العالى يضمن استقلال القضاء وسيادة القانون والمؤسسات القضائية والدستورية.
المجلس الأعلى للنيابة العامة:-
فى المادة (33) من الوثيقة يرشح المجلس الأعلى للنيابة العامة النائب العام ومساعديه، ويعتمدها مجلس السيادة المادة (12) الفقرة (ى).
المجلس التشريعي الانتقالي :-
وفى المادة(24) الفقرات (3-4) يشكل الْمَجْلِس التشريعى وَيُبَاشِر مَهَامِّه فِى فترة لاتتجاوز تسعين يَوْمًا، بعد اختياره من قوى الحرية والتغيير والقوى الغير موقعة على إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السليمة الموقعة عَلَى اتفاق جوبا لسلام السودان.
نتيجة :
فيما يخص سلطات واختصاصات مجلس السيادة في تعيين رئيس القضاء والنائب العام وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد تشكيل المجالس تنحصر فى الإعتماد والصلاحات الشكلية فقط .
لذلك استكمال هياكل السلطات القضائية والعدلية والتشريعية لأجل قيام المؤسسات بصورة قانونية تعكس استقلاليتها وقوميتها
وإن غياب المجالس يعنى التمدد فى استغلال الاستثناءات ويسبب ذلك سلب السلطات والاختصاصات، وتعطيل العدالة والتحول الديمقراطي.
مطبات قانونية ومعوقات تَأْخِير تَشْكِيل وتكوين المجالس:-
ما تفعله مفردة "لحين"فى المرحلة الانتقالية :-
أينما وجدت مفردة "لحين" فى الوثيقة الدستورية تأكد تماما ان سلطات واختصاصات قد سلبت وتغير وجهتها، وتجاوزات قانونية قد تحدث ، واستغلال للسلطات والتغول عليها والتمدد فيها قد تم ، "وإن من أسباب ذلك التوسع فى مفهوم الاستثناءات".
الشاهد على ما تفعله كلمة "لحين"
اولا/ فى المادة(12) الفقرات( هوي- ه -و -ى) فيما يخص مجلس القضاء العالى " ولحين تشكيل مجلس القضاء العالى يعين مجلس السيادة رئيس القضاء "
وفيما يخص المجلس الأعلى للنيابة العامة " ولحين إعادة تشكيل المجلس الأعلى للنيابة العامة يعين مجلس السيادة النائب العام "
هل وقفت "لحين" عند هذا الحد كلا بل تعدت للسلطة التشريعية فى المادة(25) الفقرة(3) إلى "حين" تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي تؤول سلطات المجلس لاعضاء مجلسى السِّيَادَة وَالوُزَرَاء.
فيما يخص المجلس التشريعي الانتقالي
هنا لابد من بيان بالرغم من أن "الحين" المعقود لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي محدد بمدة زمنية وفق ماجاء فى نص المادة(24) الفقرة(4) "يشكل الْمَجْلِس التشريعى وَيُبَاشِر مَهَامِّه فِى فترة لاتتجاوز تسعين يَوْمًا " ومازال الغياب حاضر والتمدد و استغلالا للاستثناءات حاصل .
ولكن هناك معضلة أخرى وعدم ضبط الصياغة فى تعديل الوثيقة الدستورية فى نسب المشاركة حيث كانت كالاتى 67% لقوى الحرية والتغيير، 33% للقوى الْغَيْر مَوْقِعَه عَلَى إعلان الحرية والتغيير، المادة(24) الفقرة(3) ، ولكن حدث خلل حساب في توزيع النسب بعد توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، وبعد تعديل الوثيقة جاء في تعديل المادة(24) الفقرة(3) فى نهاية البند(3) تضاف عبارة " ويمثل أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بنسبة 25% والتى تَسَاوَى 75 مقعدا من عدد المقاعد الكلي البالغ 300 مقعدا"
هل يمكن تعديل المادة للتعارض لتتماشى مع أحكام الوثيقة الدستورية لا يمكن لأن المادة جاءت مستمدة اتفاقية جوبا لسلام السودان ، وأنه فى حالة التعارض بين الوثيقة الدستورية والاتفاقية يزال التعارض بما يتوافق مع الاتفاقية، المادة (79) من الوثيقة، بالرغم من سيادة أحكام الوثيقة الدستورية فى المادة(2) نجد أن الوثيقة تعارض ذاتها.
"هذا الحديث يؤكد بأن هناك خلل يحتاج لإصلاح يفسر بأنه ثقوب فى الوثيقة الدستورية".
من الثقوب التي قد تحدث مطبات :-
مدى إمكانية تحقق ترأس المكون المدنى لمجلس السيادة؟
ترأس المكون العسكري لمجلس السيادة
جاء فى المادة ( 11) الفقرة(3) " يرأس مجلس السيادة فى الواحد وعشرين شهرا الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريين ،"
رئاسة العضو المدنى:
يرأس فى الثمانية عشر شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية والتى تبدأ فى السابع من شهر مايو 2021.
تقسيم مدة رئاسة مجلس السيادة :-
اولا/ فى المادة(7) الفقرة(1) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020
"مدة الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهرا."(39 شهرا) تسرى من تاريخ
التوقيع على الوثيقة الدستورية، تم التوقيع فى السابع عشر من شهر أغسطس 2019.
حساب المدة يبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية 17\ 8/ 2019.
السؤال هل تم تغيير توقيت بداية الفترة الانتقالية، والاهم فى ذلك هل سيتم تسليم رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى ؟
وقبل الإجابة على السؤال هل توجد ثقوب وتقاطعات وتعارض تحول دون تسليم رئاسة المجلس للمكون المدنى ؟
من الناحية الفنية والسلطات من خلال المادة (11) الفقرة (1) ان مجلس السيادة بكافة أعضائه هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الاخرى.
عمليا الفريق عبدالفتاح البرهان هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الاخرى.
هذا من ناحية فنية وعملية قد يعطل انتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى بالرغم من النص على ذلك .
" المكون العسكري مجرد تعيين متمسك بوزارة الدفاع والداخلية هل يمكن تسليم منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة "!!
وبما أن الوثيقة الدستورية قائمة على التوافق السياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير وتضمين اتفاقية السلام، وفق ما ورد في المواد (71 و79) .
ولكن تأبى الوثيقة الدستورية إلا أن تأتي بنص يمنع انتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى بالرغم من النص على ذلك فى المادة ( 7) التي حددت مدة الفترة الانتقالية وبداية سريانها تسرى من تاريخ التوقيع على الوثيقة، وحساب إجمالي المدة تسعة وثلاثين شهرا ميلاديا، وحددت المادة (11) الفقرة(3) مدة رئاسة المكون العسكري "واحد وعشرين شهرا "تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية.
، مدة رئاسة المكون المدنى " ثمانية عشر شهرا " تبدأ في السابع من شهر مايو 2021.
نستنتج مما سبق أن مدة الفترة الانتقالية ورئاسة مجلس السيادة معقود على بداية حساب" التسعة وثلاثين شهرا" وفي ذلك جاء في تعديل الوثيقة الدستورية بعد توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان تم تعديل المادة (7) يلغى البند (1) ولفائدة القارئ البند (1) قبل الإلغاء كان على الوجه الاتى ( تكون مدة الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهرا ميلاديا تسرى من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة الدستورية) وبعد التعديل أصبح الاستعاضة عنه بالبند الجديد الاتى ( 1) " تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، وتمددت ليبدأ حساب التسعة وثلاثين شهرا من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان ".
تأكيد أن الفترة الانتقالية هي محددة المدة بتسعة وثلاثون شهرا وأن هذه المدة موزع فيما يخص رئاسة مجلس السيادة بين المكون العسكري والمكون المدنى، وإن انتقال رئاسة مجلس السيادة معقود على التسعة وثلاثون شهرا.
نستنتج تحليلا :- المطبات تصنع :
اولا/ بداية فترة رئاسة مجلس السيادة للمكون العسكري تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان وليس من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية.
ثانيا/ فى التعديل الإشارة إلى أن بداية الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية لتأكيد شرعية المؤسسات القائمة بعد صدور الوثيقة الدستورية وليست لحساب المدة.
ثالثا/ واستنادا على تعديل المادة(7) الفقرة(1) ، والمادة (79) يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع فى 3 أكتوبر 2020 ، جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية، وفي حال التعارض يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا ، والنص بتعديل المادة (7) الفقرة(1) مستمد من اتفاقية جوبا لسلام السودان ، إذا تحسب المدة من تاريخ التوقيع على الاتفاقية وليس الوثيقة الدستورية.
نتيجة وتأكيد:
أولا / أن بداية حساب فترة رئاسة مجلس السيادة تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان فى 3\10\ 2020.
ثانيا/ يعتبر التاريخ المحدد فى السابع من شهر مايو 2021 لانتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى وحسب نصوص الوثيقة الدستورية تحليلا" غير نافذ."
رابعا/ ولايمكن نقل رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى إلا إذا تمت معالجة التقاطعات الفنية والقانونية فى الوثيقة الدستورية.
نتيجة:
أثر غياب تشكيل وتكوين مجلس القضاء العالى، والمجلس الاعلى للنيابة العامة، والمجلس التشريعي الانتقالي، هو مافعلته" لحين " التى فتحت الباب للتمديد فى الاستثناءات، واستغلال السلطات والاختصاصات، والتجاوز الصريح والتعدى على استقلال القضاء والنائب العام، وتغييب سلطة التشريع.
الاستثناءات و تعارض نصوص الوثيقة الدستورية والصياغة الغير محكمة تؤدي إلى تعثر التحول الديمقراطي والتداول السلمى للسلطة، وبناء دولة المؤسسات والقانون.
غياب تشكيل وتكوين المحكمة الدستورية يؤدي إلى عدم الفصل فى دستورية القوانين، وصعوبة الفصل فى النزاعات الدستورية وتفسير النصوص الخاصة بالوثيقة الدستورية.
ختاما:
وأهمية وجود مجلس القضاء العالى ،والمحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للنيابة العامة، والمجلس التشريعي الانتقالي هو الاستقلال وسيادة القانون، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، والرقابة الدُّسْتُورِيَّة والقضائية، والتشريعية ، لبناء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التحول الديمقراطي.
العدالة مؤسسات مستقلة قبل أن تكون نصوص وأحكام تطبق وقوانين تنفذ .
تطبيق النصوص يحتاج لفهم وإدراك، والنصوص وحدها غير كافية لخلق استقلال السلطات إنما التمسك بالإجراءات السليمة وتطبيق القانون ، والاستقلالية منهج يطبق وإرادة تنفذ ، العدل لا يقوم إلا بالإيمان به.
لا يملك مجلس السيادة صلاحيات سوى إعتماد التعيين، لكنه ابتلع صلاحيات واختصاصات السلطات القضائية والنيابية والتشريعية.
أن تأخير تنفيذ مهام الفترة الانتقالية و ثقوب وتقاطعات وتعارض نصوص أحكام الوثيقة الدستورية، والتمدد في الاستثناءات واستغلال السلطات مما خلق حالة تجاوزات، وصلاحيات جديدة ، يفسر أنه انعدام الاستقلال واستغلال السلطات والاختصاصات.
الاستثناءات الظرفية "لحين " لايمكن ان تكون اختصاصا مستديما.
الوثيقة الدستورية مع هذه الثغرات لا يمكن أن تكون مرجعا دستوريا؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.