أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يكشف عن انتهاكات خطيرة طالت أكثر من 3 آلاف شخص"    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    د.ابراهيم الصديق على يكتب: معارك كردفان..    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    سيناريوهات ليس اقلها انقلاب القبائل على المليشيا او هروب المقاتلين    عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان    خطوط تركيا الجويّة تدشّن أولى رحلاتها إلى السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. فتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص مع فنان الحفل على أنغام (الله يكتب لي سفر الطيارة) وساخرون: (كلهن جايات فلاي بوكس عشان كدة)    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    حياة جديدة للبشير بعد عزله.. مجمع سكني وإنترنت وطاقم خدمة خاص    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    هدف قاتل يقود ليفربول لإفساد ريمونتادا أتلتيكو مدريد    كبش فداء باسم المعلم... والفشل باسم الإدارة!    ((أحذروا الجاموس))    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    مبارك الفاضل..على قيادة الجيش قبول خطة الحل التي قدمتها الرباعية    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    السودان يستعيد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفترة الانتقالية بين التمديد والتبديد .. بقلم: المستشار / فائز بابكر كرار
نشر في سودانيل يوم 22 - 03 - 2021


*العدالة والديمقراطية في الميزان:*
عادة ما تتسم عملية التغيير والتحول الديمقراطي بقدر كبير من التعقيدات والمعوقات القانونية والسياسية والاجتماعية، وفي ذلك مدى الاتفاق على الحد الأدنى من قواعد التحول من خلال إثبات جدية الاطراف المشاركة في تحقيق أهداف الانتقال والعدالة، والالتزام بإكمال هياكل السلطة التشريعية، والرقابة القانونية والدستورية، وتأسيس منظومة عدلية وقضائية مستقلة وفي ذلك لابد من:
*أولاً: ضرورة توافر الارادة السياسية التي تدعم أهداف الفترة الانتقالية في خلق آليات بين شركاء التغيير والتحول الديمقراطي.*
*ثانياً: تضمين وإفراد مساحة للجانب الاقتصادي، والسلم الاجتماعي لضمان الاستقرار.*
*ثالثاً: تطبيق العدالة وسمو القانون ومحاربة الفساد.*
وذلك بغرض تحقيق متطلبات المرحلة الانتقالية والتوافق السياسي بين شركاء التغيير لضرورة الانتقال الديمقراطي، وتطبيق العدالة، حتى لا يصبح الشركاء في موقف الممانع ومواجهة الاحتجاجات المطلبية غير المؤطرة، وفي هذا لابد من ميثاق شرف يحترم أهداف التغيير والعدالة، ويضمن وحدة النسيج الاجتماعي وقبول الاخر، ومقاومة المهددات الامنية والسياسية.
إلا أن هناك هواجس وقلق وأسباب للتخوف قد تعصف بالفترة الانتقالية تتمثل في تأخر استكمال متطلبات تنفيذ مهام الفترة الانتقالية العدلية والتشريعية ، ظهور تحالفات جديدة متوقعة بين أطراف عملية السلام ومألات التغيير يجب تأطيرها واستغلالها لإنجاح الفترة الانتقالية، التضارب والتطابق بين مطلوبات تنفيذ الوثيقة الدستورية ومخرجات بنود اتفاقية جوبا لسلام السودان، ومصدر القلق واسباب التخوف في مألات التغيير تعود لأسباب ثلاث هي الوثيقة الدستورية ووثيقة اتفاقية السلام، وغياب المجلس التشريعي الانتقالي والمحكمة الدستورية، هذا الواقع افرز وجود ثلاثة كيانات، الكيان الأول: قوي الحرية والتغيير، والكيان الثاني المجلس العسكري، والكيان الثالث قوي الكفاح المسلح الموقعة علي اتفاقية جوبا لسلام السودان .
هذه الكيانات مجتمعة في ثلاثة مجالس هي السيادي والوزراء، ومجلس الشركاء، تمارس السلطة في غياب تام للمجلس التشريعي الانتقالي ، يجب ان تعمل المجالس جميعها في مساندة مجلس الوزراء لتنفيذ مهام الفترة الإنتقالية الواردة في المادة (8) مهام الفترة الانتقالية في الإطار الدستوري والقانوني، وإعادة البناء المؤسسي وتحقيق العدالة ومواجهة تحديات الانتقال، وحل عقدة تشكيل المجلس التشريعي المنصوص عليه في المادة (24) من الوثيقة، وتشكيل المحكمة الدستورية المنصوص عليها في المادة (31) من الوثيقة ، والمجلس الأعلى للنيابة العامة في المادة (33) ومجلس القضاء العالي في المادة (29) من الوثيقة الدستورية، ومفوضيات المنظومة العدلية والحقوقية ، ومفوضية محاربة الفساد اللائي تمت اجازتهما مؤخرا 2021م
في واقع الحال هنالك ثلاثة مجالس قائمة هي السيادي والوزراء والشركاء بالرغم من أن مصدر قيامها يعود للوثيقة الدستورية ، إلا أن استمرارها في التمدد، وتبديد سلطة التشريع والرقابة وممارستها من قبل مجلس السيادة والوزراء مجتمعين يعد تعديا واضح أسهم في تأخر قيام المجلس التشريعي ، وأفقد الوثيقة الدستورية هيبتها في كثرة التعديل ، مما يخلق صورة ذهنية أن هنالك توجس وتخوف من قيام المجلس التشريعي واحتمال مراجعته لكافة القرارات التي صدرت في غيابه لما فيها من عوار وهرجلة ومخالفة للإجراءات العدلية والنظم القانونية ، وما يزيد هذا الزعم تعقيدا غياب دور المحكمة الدستورية.
وفي تصوري أن التمدد في استغلال سلطة التشريع من قبل المجلسين فيها تبديد لدور المجلس التشريعي والتحول الديمقراطي بالإضافة للخوف والتوجس من إبطال مفعول بعض القرارات ومراجعة القوانين لما فيها من عيوب واضحة تستوجب مراجعتها وتعديلها.
والسبب في غياب وتأخر المجلس التشريعي الانتقالي من نواحي قانونية وسياسية وفنية، بالرغم من الاختلاف حولها تعود للأسباب والمعوقات والمبررات التالية:
*السبب الأول:* التوسع في مفهوم تفسير المادة (25) اختصاص المجلس التشريعي البند 3 (إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي تؤول سلطات المجلس لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء ... يمارسونها مجتمعين).
هذا التوسع نتج عنه تمادي وتمديد في استغلال سلطة التشريع ، ومن ناحية تفسيريه من الوثيقة يفسر الحين المضروب لقيام المجلس التشريعي الي المدة المحددة لتكوين المجلس في المادة (24) البند 4 (يشكل المجلس التشريعي الانتقالي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية ) اذا المدة التي يجب أن يشكل فيها المجلس محددة البداية وتدارك للفراغ الدستوري تم النص في المادة (25) البند 3 التي أعطت الحق في ممارسة السلطة للمجلسين مجتمعين في مدة محددة البداية والعدد تسعين يوما ، ومرد هذا التفسير من مواد الوثيقة السالف ذكرها مع الاستناد المادة (6) الفقرة واحد من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة السوداني لسنة 1974 يفسر النص بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله .
*السبب الثاني:* مبرر سياسي حيث تم ارجأ تشكيل المجلس لحين اكتمال عملية السلام باعتبارها من أولويات مهام الفترة الانتقالية، وفي هذا اولا يأخذ علما قضائيا أن الاتفاقية تم التوقيع عليها في الرابع من أكتوبر 2020م، وفي جانب آخر علم الكافة بعد النشر في الجريدة الرسمية العدد 1908 المؤرخ 2 نوفمبر سنة 2020م بشهادة اجازة مجلسي السيادة والوزراء بتعديل الوثيقة الدستورية في الجلسة رقم 9 بتاريخ الثامن عشر من شهر أكتوبر سنة 2020م، وتضمنين اتفاقية جوبا لسلام السودان المادة (79) من الوثيقة.
إذا أخذنا بالأسباب والمبررات القانونية والسياسية المتمثلة في تفسير المادة (25) البند (3)ايلولة سلطات المجلس التشريعي لمجلسي السيادة والوزراء لحين تشكيل المجلس التشريعي واعتبرنا أن هذا الحين بالمفهوم الواسع والممتد مقصود به تحقيق ما جاء في المواد (7) البند(2) تكون الاولوية للعمل الجاد لأجل إحلال السلام ، والمادة (8) مهام الفترة الانتقالية البند(1) العمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب ، إذا أخذنا بكل الاعتبارات القانونية الدستورية والسياسية من مهام الفترة الانتقالية ، وبداية تمديد الفترة الانتقالية بموجب تعديل المادة (7) البند (1) لتصبح بداية الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على اتفاقية جوبا لسلام السلام حيث كانت البداية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية ، تمديد مبني على تنفيذ مخرجات الاتفاقية مهام الفترة الانتقالية لا بأس فيه ، إذا نستطيع القول أن كل المبررات قد حلت وانقضت ومازال التمديد والتبديد في قيام المجلس التشريعي الانتقالي مستمرا.
*السبب الثالث:* المعوقات والتضارب:
هناك معوق آخر أحدهما عام والآخر خاص:
*المعوق العام:* هو التعارض والتضارب الوارد في المادة (79) بعد تضمين اتفاقية جوبا لسلام السودان في الوثيقة الدستورية أصبحت الاتفاقية جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية وفي حال التعارض يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص الاتفاقية (أي لمصلحة الاتفاقية) وفي هذا تعارض وتضارب باين مع الوثيقة الدستورية حيث جاء في المادة (3) من الوثيقة (سيادة أحكام الوثيقة الدستورية) ، وفي المادة (71) في حالة التعارض تسود أحكام الوثيقة الدستورية ، ومن ناحية تفسيرية أن الوثيقة بمثابة الدستور حسب المادة (6) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة السوداني لسنة 1974 والفقرة 2 تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل التعارض.
*المعوق الخاص:* هو التضارب والاختلاف عند اضافة البند(3) للمادة (24) بعد التعديل تمثيل أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بنسبة 25% التي تساوي 75 مقعدا في المجلس التشريعي الانتقالي مع العدد الكلي البالغ 300 مقعدا ، وفي ذات المادة (24) البند (3) النسب كالآتي نسبة 67% لصالح قوى إعلان الحرية والتغيير ،ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ، علما بان البند تمت اضافته فقط من غير تعديل على المادة والمقاعد ثابتة والنسب ثابتة من غير تعديل 67% و33% مع اضافة 25% حسابيا لا يمكن توزيعها على عدد المقاعد وهذا خلل واس المعوقات والمطبات يجب تداركه .
ولكن في تقديري مرد هذا التعارض والتضارب والخلل الدستوري يعود لكثرة التعديلات في الوثيقة الدستورية، وبالرغم من ضرورة تضمين بعضها إلا أنها ضعفت هيبتها كدستور يحكم الفترة الانتقالية، بالإضافة لتأخير تنفيذ متطلباتها، وغياب المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ،كل هذه الأمور ساعدت في تعقيد المشهد العام الداخلي ،كما أن المتغيرات العالمية وتأثيرات المشهد الخارجي ألقت بظلالها على عملية التحول الديمقراطي ، وتداعيات قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية 2020 مشروع القانون الأمريكي الذي يهدف إلى ازالة معوقات التحول الديمقراطي في السودان ودعم المرحلة الانتقالية في بسط سلطة القانون والتحول الديمقراطي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار، وقد حظي القانون بدعم واسع من أعضاء الكونغرس وتم تمريره وإدراجه ضمن مشروع التمويل الدفاعي .
بالرغم من وجاهة القانون في بعض جوانبه، وكل الاتجاهات الداعمة للاستقرار والتحول الديمقراطي والعدالة والسلام، وما شهده العالم في كثير من التحولات الديمقراطية "Transitions Democratic" التي أسست لقواعد الديمقراطية وسيادة حكم القانون
"The rule of Law" قبول الاعتراف بالقانون في حد ذاته اعتراف بالفشل وادمانه (النخب السودانية وادمان الفشل) دكتور منصور خالد، الدور الذي يجب أن يتوفر هو الارادة السياسية في تطبيق سمو القانون والعدالة، والخروج من عنق الزجاجة وذلك لا يتم إلا بالعمل على تنفيذ ما تراضي عليه الجميع، والاعتراف وقبول الآخر ورتق النسيج الاجتماعي والتوافق السياسي والارادة الوطنية ومراعاة المصالح العليا للسودان.
القانون يحمل في طياته جوانب ايجابيه تحتاج لإرادة داخلية تواقه لتحقيق النجاح والتعاون الخارجي، ومن النقاط الجوهرية في القانون يتحدث عن شركات القوات المسلحة ومراقبة أموال الاجهزة الامنية وفي هذا تصريح سابق لرئيس مجلس السيادة في تسخير شركات القوات المسلحة لمصلحة المواطن وتسليمها لوزارة المالية، وجاء في بعض الصحف المحلية الاتفاق على إشراف الحكومة المدنية على شركات القوات المسلحة، وفي قانون الشركات السوداني لسنة 2015 ليست فيه ما يعرف بالشركات الحكومية.
*ختاماً:*
إن أي عملية تحول لا تتبعها عدالة سليمة وإجراءات عدلية ينفذ بها حكم القانون بواسطة منظومة عدلية وقضائية مستقلة لا تنتج أثرا ولا تخدم عملية التغيير والتحول الديمقراطي، والعدالة والديمقراطية لا تحقق إذا انعدمت الإرادة السياسية والتوافق، وقبول الآخر، العدالة لا تحقق بغياب سلطة التشريع والرقابة الدستورية وسمو حكم القانون صمام الأمان في تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي والتوافق السياسي بين شركاء التغيير.
*تحياتي*
*مستشار / فائز بابكر كرار
* *Faizkarar*
20 مارس 2021
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.