عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    رئيس مجلس السيادة القائد العام والرئيس التركي يجريان مباحثات مشتركة بشأن دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفترة الانتقالية بين التمديد والتبديد .. بقلم: المستشار / فائز بابكر كرار
نشر في سودانيل يوم 22 - 03 - 2021


*العدالة والديمقراطية في الميزان:*
عادة ما تتسم عملية التغيير والتحول الديمقراطي بقدر كبير من التعقيدات والمعوقات القانونية والسياسية والاجتماعية، وفي ذلك مدى الاتفاق على الحد الأدنى من قواعد التحول من خلال إثبات جدية الاطراف المشاركة في تحقيق أهداف الانتقال والعدالة، والالتزام بإكمال هياكل السلطة التشريعية، والرقابة القانونية والدستورية، وتأسيس منظومة عدلية وقضائية مستقلة وفي ذلك لابد من:
*أولاً: ضرورة توافر الارادة السياسية التي تدعم أهداف الفترة الانتقالية في خلق آليات بين شركاء التغيير والتحول الديمقراطي.*
*ثانياً: تضمين وإفراد مساحة للجانب الاقتصادي، والسلم الاجتماعي لضمان الاستقرار.*
*ثالثاً: تطبيق العدالة وسمو القانون ومحاربة الفساد.*
وذلك بغرض تحقيق متطلبات المرحلة الانتقالية والتوافق السياسي بين شركاء التغيير لضرورة الانتقال الديمقراطي، وتطبيق العدالة، حتى لا يصبح الشركاء في موقف الممانع ومواجهة الاحتجاجات المطلبية غير المؤطرة، وفي هذا لابد من ميثاق شرف يحترم أهداف التغيير والعدالة، ويضمن وحدة النسيج الاجتماعي وقبول الاخر، ومقاومة المهددات الامنية والسياسية.
إلا أن هناك هواجس وقلق وأسباب للتخوف قد تعصف بالفترة الانتقالية تتمثل في تأخر استكمال متطلبات تنفيذ مهام الفترة الانتقالية العدلية والتشريعية ، ظهور تحالفات جديدة متوقعة بين أطراف عملية السلام ومألات التغيير يجب تأطيرها واستغلالها لإنجاح الفترة الانتقالية، التضارب والتطابق بين مطلوبات تنفيذ الوثيقة الدستورية ومخرجات بنود اتفاقية جوبا لسلام السودان، ومصدر القلق واسباب التخوف في مألات التغيير تعود لأسباب ثلاث هي الوثيقة الدستورية ووثيقة اتفاقية السلام، وغياب المجلس التشريعي الانتقالي والمحكمة الدستورية، هذا الواقع افرز وجود ثلاثة كيانات، الكيان الأول: قوي الحرية والتغيير، والكيان الثاني المجلس العسكري، والكيان الثالث قوي الكفاح المسلح الموقعة علي اتفاقية جوبا لسلام السودان .
هذه الكيانات مجتمعة في ثلاثة مجالس هي السيادي والوزراء، ومجلس الشركاء، تمارس السلطة في غياب تام للمجلس التشريعي الانتقالي ، يجب ان تعمل المجالس جميعها في مساندة مجلس الوزراء لتنفيذ مهام الفترة الإنتقالية الواردة في المادة (8) مهام الفترة الانتقالية في الإطار الدستوري والقانوني، وإعادة البناء المؤسسي وتحقيق العدالة ومواجهة تحديات الانتقال، وحل عقدة تشكيل المجلس التشريعي المنصوص عليه في المادة (24) من الوثيقة، وتشكيل المحكمة الدستورية المنصوص عليها في المادة (31) من الوثيقة ، والمجلس الأعلى للنيابة العامة في المادة (33) ومجلس القضاء العالي في المادة (29) من الوثيقة الدستورية، ومفوضيات المنظومة العدلية والحقوقية ، ومفوضية محاربة الفساد اللائي تمت اجازتهما مؤخرا 2021م
في واقع الحال هنالك ثلاثة مجالس قائمة هي السيادي والوزراء والشركاء بالرغم من أن مصدر قيامها يعود للوثيقة الدستورية ، إلا أن استمرارها في التمدد، وتبديد سلطة التشريع والرقابة وممارستها من قبل مجلس السيادة والوزراء مجتمعين يعد تعديا واضح أسهم في تأخر قيام المجلس التشريعي ، وأفقد الوثيقة الدستورية هيبتها في كثرة التعديل ، مما يخلق صورة ذهنية أن هنالك توجس وتخوف من قيام المجلس التشريعي واحتمال مراجعته لكافة القرارات التي صدرت في غيابه لما فيها من عوار وهرجلة ومخالفة للإجراءات العدلية والنظم القانونية ، وما يزيد هذا الزعم تعقيدا غياب دور المحكمة الدستورية.
وفي تصوري أن التمدد في استغلال سلطة التشريع من قبل المجلسين فيها تبديد لدور المجلس التشريعي والتحول الديمقراطي بالإضافة للخوف والتوجس من إبطال مفعول بعض القرارات ومراجعة القوانين لما فيها من عيوب واضحة تستوجب مراجعتها وتعديلها.
والسبب في غياب وتأخر المجلس التشريعي الانتقالي من نواحي قانونية وسياسية وفنية، بالرغم من الاختلاف حولها تعود للأسباب والمعوقات والمبررات التالية:
*السبب الأول:* التوسع في مفهوم تفسير المادة (25) اختصاص المجلس التشريعي البند 3 (إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي تؤول سلطات المجلس لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء ... يمارسونها مجتمعين).
هذا التوسع نتج عنه تمادي وتمديد في استغلال سلطة التشريع ، ومن ناحية تفسيريه من الوثيقة يفسر الحين المضروب لقيام المجلس التشريعي الي المدة المحددة لتكوين المجلس في المادة (24) البند 4 (يشكل المجلس التشريعي الانتقالي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية ) اذا المدة التي يجب أن يشكل فيها المجلس محددة البداية وتدارك للفراغ الدستوري تم النص في المادة (25) البند 3 التي أعطت الحق في ممارسة السلطة للمجلسين مجتمعين في مدة محددة البداية والعدد تسعين يوما ، ومرد هذا التفسير من مواد الوثيقة السالف ذكرها مع الاستناد المادة (6) الفقرة واحد من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة السوداني لسنة 1974 يفسر النص بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله .
*السبب الثاني:* مبرر سياسي حيث تم ارجأ تشكيل المجلس لحين اكتمال عملية السلام باعتبارها من أولويات مهام الفترة الانتقالية، وفي هذا اولا يأخذ علما قضائيا أن الاتفاقية تم التوقيع عليها في الرابع من أكتوبر 2020م، وفي جانب آخر علم الكافة بعد النشر في الجريدة الرسمية العدد 1908 المؤرخ 2 نوفمبر سنة 2020م بشهادة اجازة مجلسي السيادة والوزراء بتعديل الوثيقة الدستورية في الجلسة رقم 9 بتاريخ الثامن عشر من شهر أكتوبر سنة 2020م، وتضمنين اتفاقية جوبا لسلام السودان المادة (79) من الوثيقة.
إذا أخذنا بالأسباب والمبررات القانونية والسياسية المتمثلة في تفسير المادة (25) البند (3)ايلولة سلطات المجلس التشريعي لمجلسي السيادة والوزراء لحين تشكيل المجلس التشريعي واعتبرنا أن هذا الحين بالمفهوم الواسع والممتد مقصود به تحقيق ما جاء في المواد (7) البند(2) تكون الاولوية للعمل الجاد لأجل إحلال السلام ، والمادة (8) مهام الفترة الانتقالية البند(1) العمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب ، إذا أخذنا بكل الاعتبارات القانونية الدستورية والسياسية من مهام الفترة الانتقالية ، وبداية تمديد الفترة الانتقالية بموجب تعديل المادة (7) البند (1) لتصبح بداية الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على اتفاقية جوبا لسلام السلام حيث كانت البداية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية ، تمديد مبني على تنفيذ مخرجات الاتفاقية مهام الفترة الانتقالية لا بأس فيه ، إذا نستطيع القول أن كل المبررات قد حلت وانقضت ومازال التمديد والتبديد في قيام المجلس التشريعي الانتقالي مستمرا.
*السبب الثالث:* المعوقات والتضارب:
هناك معوق آخر أحدهما عام والآخر خاص:
*المعوق العام:* هو التعارض والتضارب الوارد في المادة (79) بعد تضمين اتفاقية جوبا لسلام السودان في الوثيقة الدستورية أصبحت الاتفاقية جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية وفي حال التعارض يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص الاتفاقية (أي لمصلحة الاتفاقية) وفي هذا تعارض وتضارب باين مع الوثيقة الدستورية حيث جاء في المادة (3) من الوثيقة (سيادة أحكام الوثيقة الدستورية) ، وفي المادة (71) في حالة التعارض تسود أحكام الوثيقة الدستورية ، ومن ناحية تفسيرية أن الوثيقة بمثابة الدستور حسب المادة (6) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة السوداني لسنة 1974 والفقرة 2 تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل التعارض.
*المعوق الخاص:* هو التضارب والاختلاف عند اضافة البند(3) للمادة (24) بعد التعديل تمثيل أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بنسبة 25% التي تساوي 75 مقعدا في المجلس التشريعي الانتقالي مع العدد الكلي البالغ 300 مقعدا ، وفي ذات المادة (24) البند (3) النسب كالآتي نسبة 67% لصالح قوى إعلان الحرية والتغيير ،ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ، علما بان البند تمت اضافته فقط من غير تعديل على المادة والمقاعد ثابتة والنسب ثابتة من غير تعديل 67% و33% مع اضافة 25% حسابيا لا يمكن توزيعها على عدد المقاعد وهذا خلل واس المعوقات والمطبات يجب تداركه .
ولكن في تقديري مرد هذا التعارض والتضارب والخلل الدستوري يعود لكثرة التعديلات في الوثيقة الدستورية، وبالرغم من ضرورة تضمين بعضها إلا أنها ضعفت هيبتها كدستور يحكم الفترة الانتقالية، بالإضافة لتأخير تنفيذ متطلباتها، وغياب المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ،كل هذه الأمور ساعدت في تعقيد المشهد العام الداخلي ،كما أن المتغيرات العالمية وتأثيرات المشهد الخارجي ألقت بظلالها على عملية التحول الديمقراطي ، وتداعيات قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية 2020 مشروع القانون الأمريكي الذي يهدف إلى ازالة معوقات التحول الديمقراطي في السودان ودعم المرحلة الانتقالية في بسط سلطة القانون والتحول الديمقراطي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار، وقد حظي القانون بدعم واسع من أعضاء الكونغرس وتم تمريره وإدراجه ضمن مشروع التمويل الدفاعي .
بالرغم من وجاهة القانون في بعض جوانبه، وكل الاتجاهات الداعمة للاستقرار والتحول الديمقراطي والعدالة والسلام، وما شهده العالم في كثير من التحولات الديمقراطية "Transitions Democratic" التي أسست لقواعد الديمقراطية وسيادة حكم القانون
"The rule of Law" قبول الاعتراف بالقانون في حد ذاته اعتراف بالفشل وادمانه (النخب السودانية وادمان الفشل) دكتور منصور خالد، الدور الذي يجب أن يتوفر هو الارادة السياسية في تطبيق سمو القانون والعدالة، والخروج من عنق الزجاجة وذلك لا يتم إلا بالعمل على تنفيذ ما تراضي عليه الجميع، والاعتراف وقبول الآخر ورتق النسيج الاجتماعي والتوافق السياسي والارادة الوطنية ومراعاة المصالح العليا للسودان.
القانون يحمل في طياته جوانب ايجابيه تحتاج لإرادة داخلية تواقه لتحقيق النجاح والتعاون الخارجي، ومن النقاط الجوهرية في القانون يتحدث عن شركات القوات المسلحة ومراقبة أموال الاجهزة الامنية وفي هذا تصريح سابق لرئيس مجلس السيادة في تسخير شركات القوات المسلحة لمصلحة المواطن وتسليمها لوزارة المالية، وجاء في بعض الصحف المحلية الاتفاق على إشراف الحكومة المدنية على شركات القوات المسلحة، وفي قانون الشركات السوداني لسنة 2015 ليست فيه ما يعرف بالشركات الحكومية.
*ختاماً:*
إن أي عملية تحول لا تتبعها عدالة سليمة وإجراءات عدلية ينفذ بها حكم القانون بواسطة منظومة عدلية وقضائية مستقلة لا تنتج أثرا ولا تخدم عملية التغيير والتحول الديمقراطي، والعدالة والديمقراطية لا تحقق إذا انعدمت الإرادة السياسية والتوافق، وقبول الآخر، العدالة لا تحقق بغياب سلطة التشريع والرقابة الدستورية وسمو حكم القانون صمام الأمان في تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي والتوافق السياسي بين شركاء التغيير.
*تحياتي*
*مستشار / فائز بابكر كرار
* *Faizkarar*
20 مارس 2021
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.