القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة موظفَين من اختلاس 3 ملايين درهم
نشر في كوش نيوز يوم 19 - 03 - 2024

ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بإدانة موظفين آسيويين: الأول بتهمة اختلاس نحو ثلاثة ملايين درهم من شركة استثمار عقاري يعمل بها، والثاني وسيط متهم بالاشتراك والاتفاق مع الأول في تنفيذ جريمة الاختلاس، واستلام جزء من المبالغ المستولى عليها من أموال مستأجري شقق تخص الشركة المجني عليها.
وقضت محكمة الاستئناف بعد نظر طعنين مقدمين من المتهمين ببراءتهما لعدم اطمئنانها إلى الأدلة، وقناعتها بأن الاتهام بُني على مجرد شبهات وظنون لخلوّ الأوراق مما يثبت ارتكاب الجريمة.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى – حسبما ورد في لائحة الاتهام – بأن المتهم الأول استغل صلاحياته لدى الشركة المجني عليها في الأعمال الإدارية والمالية، واستلم القيمة الإيجارية من المستأجرين المنتفعين بالشقق العائدة للشركة، وتمكن بمساعدة المتهم الثاني من الاستيلاء على مبلغ مليونين و984 ألف درهم.
وأفاد شاهد إثبات في التحقيقات بأن المتهم الأول اختلس نحو ثلاثة ملايين درهم في نحو خمسة أشهر، وتبين من خلال التحقيق الداخلي معه أنه ارتكب مخالفات عدة، ووقّع على إقرار بذلك، كما اعترف بمساعدة المتهم الثاني له.
وبسؤال المتهمين في تحقيقات النيابة العامة أنكرا التهمة المسندة إليهما، بينما لم يحضر الأول جلسة المحاكمة على الرغم من إعلامه بذلك، وحضر الثاني وقدّم حافظة مستندات ينفي خلالها ارتكاب الجريمة.
وبعد نظر الدعوى أفادت محكمة أول درجة بأن الثابت في الأوراق استغلال المتهم الأول لعمله في اختلاس المبلغ المشار إليه، وفق ما ثبت من واقعة الضبط، وإفادة شاهدي إثبات، فضلاً عما انتهى إليه تقرير محاسبي تطمئن إليه المحكمة، وتأخذ به لسلامة أسبابه، وانتهت إلى توافر أركان الجريمة بحق المتهمين وقضت بحبسهما ستة أشهر وتغريمهما المبلغ المستولى عليه.
وطعن المتهمان على حكم أول درجة أمام محكمة الاستئناف، وذكر الممثل القانوني للمتهم الثاني، المحامي محمد عبدالله الرضا، أن المحكمة انتدبت خبيراً حسابياً، وتطرق في فحصه للتقرير الاستشاري الذي أعدته الشركة الشاكية واستندت النيابة إليه في التهم التي وجهتها لموكّله.
وأضاف الرضا أن تقرير الخبرة انتهى إلى أن المستندات المقدمة غير كافية للتحقق من مدى قيام أي من المتهمين بالاستيلاء على المبالغ المدعى بها من قبل الشركة.
وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بأن الخبير المنتدب انتهى – بعد الاطلاع على المستندات المقدمة في التقرير الاستشاري، والمذكرات المقدمة من وكيل الشركة المجني عليه – إلى أنها غير كافية للتحقق من مدى قيام أي من المتهمين بالاستيلاء على المبالغ المدعى بها.
وذكرت المحكمة أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وأن الأوراق بحالتها الراهنة لا تحمل في طياتها أي دليل يقيني جازم على اقتراف المتهمين للتهمة المسندة إليهما، سواء ما كان في أقوال الشاكية أو شاهد الإثبات، وهي بمثابة أقوال مرسلة لم تساند دليلاً تطمئن إليه المحكمة يقطع باقترافهما للجريمة.
وانتهت إلى أن ما ورد من أدلة أو تقرير استشاري قدمته الشركة لا يكفي للإدانة، ولا ينال من ذلك إقرار منسوب للمتهم الأول، لأنه لا يوجد سند له في الأوراق المقدمة إلى المحكمة التي قضت ببراءة المتهمين، وإلغاء الحكم الابتدائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.