اكد الفريق اول شرطة محمد نجيب الطيب مدير عام قوات الشرطة انه لن يسمح بأي تجاوز لافراد الشرطة مؤكداً بأن التدخل في فض أية تظاهرة يتم بضوابط وأكد ان قانون الشرطة الذي اجيز في البرلمان بأغلبية ساحقة أمس سيكون دعماً لقوات الشرطة والامن وطمأنينة البلاد. وقال في تصريحات صحفية أمس ان حصانات الشرطة لا يقصد منها حماية افراد الشرطة بل كي يتمكن الشرطي من تأدية واجباته مشيراً الى انها نصوص موجودة عند كل القوات في دول العالم وقال ان القانون يمثل حماية لحقوق الانسان في تحقيق سيادة حكم القانون. وأكد غازي صلاح الدين رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني خلال مداولات جلسة أمس حول تعديلات قانون الشرطة ان القانون وجد توافقاً من كل القوى السياسية مشيراً للنقاط محل الخلاف والمتعلقة بحصانات الشرطة وقال غازي رغم اننا لدينا تحفظات لكننا تعاملنا مع الامر بشكله الكلي وأكد بأن التخوف الذي يراه الاعضاء حول المادة (45) والمتعلقة بحصانات الشرطة تم تجاوزها باستصحاب ارث الشرطة حيث ظل هذا النص في كل التعديلات السابقة قائلاً هذا ارث يصعب تجاوزه وأكد غازي ان قوات الدفاع الشعبي ليس لها علاقة بقانون الشرطة والمادة (14) المتعلقة بانشاء قوات اضافية. وأكد استعداد البرلمان لطرح قضية قوات الدفاع الشعبي ومعرفة اختصاصاته ومهامه قائلاً هذا القول مستعدين طرح قضيته امام البرلمان. وأكد غازي ضرورة توفير الحماية الاجرائية للشرطة عبر الحصانات مستدلاً بالخسائر في الارواح التي تتعرض لها الشرطة خلال الاعتداءات التي تتعرض لها المجموعات المسلحة وقال الشرطة فقدت (4) آلاف و(500) فرد في عمليات ليست قتالية. واكد عبد الباسط سبدرات وزير العدل ان القانون يتفق مع الدستور واكبر مكسب حافظ على وحدة اهداف الشرطة وقوميتها واضاف اتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني ان اوضاع البلاد تتطلب الالتفاف حول الشرطة واتفق معه عدد من الاعضاء ابدوا تحفظات حول استثمارات الشرطة. وتلا الفريق د. جلال تاور امام البرلمان في جلسة الامس التي شكلت اكبر حضور في الدورة الحالية بحسب احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس التعديلات التي ادخلت على القانون والبالغ عددها (33) تعديلاً في جملة مواد القانون (73) مادة وشملت التعديلات اسم القانون (قانون شرطة السودانية) وتعديل المادة (14) الخاصة بأحقية رئيس الجمهورية بانشاء قوات احتياطية حتى حذف التعديل احتياطية وابقى على شرطة اخرى والمادة (45) الخاصة بحصانات الشرطة حيث اتفق على ان تكون الحصانات حسب ما تمت اجازته من حصانة في المادة (34) في قانون القوات المسلحة لسنة 2007م.