اجراءات أمنية مشددة صاحبت صدور حكم الاعدام أمس في محكمة مكافحة الإرهاب رقم (1) برئاسة القاضي معتصم تاج السر بحق (8) من منسوبي حركة العدل والمساواة المشاركين في الهجوم على مدينة ام درمان في مايو الماضي. وبرأت المحكمة ساحة أحد المتهمين وأحالت آخر الى محكمة الطفل لاتخاذ التدابير اللازمة بحقه وتسليمه الى أسرته ويعتبر الحكم شبه نهائى بعد عرضه على محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الارهاب. ------------------------- ووصف المدعي العام لوزارة العدل صلاح ابو زيد الحكم بالمتوازن وقال ل (الرأى العام) إن النيابة ستقدم المزيد من المتهمين الى محاكم مكافحة الارهاب. فيما عبر محامو الدفاع عن موقفهم من الحكم واعتبره المحامي عبد الواحد محمد عضو هيئة الدفاع بأنه كان متوقعاً. وقال ان الدفاع بذل كل ما في وسعه لتبرئة المتهمين لكنه لم يجد سبيلاً في الوصول الى شهودهم الموجودين في ولاية الخرطوم. وقال ل (الرأى العام) ان كل شاهد طرقنا بابه كان متوجساً وخائفاً من الشهادة. الوقائع جاء في حيثيات المحاكمة ان الوقائع تتلخص في انه وبتاريخ 10 مايو 2008م اشترك المتهمون كمال محمد صابون، أبكر سليمان بريمة (16) سنة، موسى حامد عثمان، يونس عبد الله النضيف، موسى آدم حسن، بحر الدين بشير ادريس، بشارة عيسى، ابراهيم النور زكريا وشمو عثمان مع متهمين آخرين في الهجوم على مدينة ام دمان على ظهر أكثر من (200) عربة لاندكروزر محملة بالاسلحة الثقيلة والمدمرة تحركوا من مدينة ام جرس التشادية مروراً بمنطقة كاركاري السودانية ووادي هور حتى مدينة ام درمان بغرض الاستيلاء على حكم البلاد وتقويض النظام الحاكم. وقال القاضي اثناء تلاوته الحيثيات ان القوات المعتدية ومن بينها المتهمين هاجمت معسكر الشهيد عبيد ختم في ام درمان وقتلت عدداً من القوات النظامية والمواطنين، ودمرت ممتلكات عامة وخاصة وروعت المواطنين وأكد أن المحكمة توصلت الى ادانة المتهمين الاول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر تحت طائلة المواد (21،24، 50، 51، 60، 63، 175، 182) من القانون الجنائي مقروءة مع المادتين (5،6) من قانون مكافحة الارهاب السوداني والمادتين (26 و44) من قانون الاسلحة والذخيرة وقال القاضي إنه ولاثبات ضلوع المتهمين في الجريمة قدم الادعاء العام اقرارات قضائية للمتهمين وافادات شهود اتهام وطابور الاستعراف بواسطة الكلب البوليسي و طابور الشخصية الذي تعرف فيه الشهود على المتهمين، بجانب توافر الاتفاق والاشتراك الجنائى بالحضور الى ام درمان وقالت المحكمة ان الاتفاق الجنائي قد يكون ضمنياً أو صريحاً. وان المتهمين بوصولهم من ام جرس الى ام درمان يعد تعمداً للاتفاق الجنائي، وذكرت المحكمة ان الاقرارات القضائية المرجوع عنها من قبل المتهمين جاءت مستوفية لشروط الاقرار ومتطابقة مع واقع الحال وليس كل انكار للاقرار القضائي مأخوذ به. واوضحت المحكمة ان المتهمين دافعوا عن انفسهم بأنهم حضروا مع قوات العدل والمساواة لام درمان مجبرين وقدم الدفاع شاهداً اكد ان حركة العدل والمساواة تمارس التجنيد القسري، لكنه لم يؤكد ان المتهمين تم تجنيدهم قسرياً، وجاءت افاداته عامة وفشل الدفاع في اثبات إجبارهم على المشاركة في الهجوم. وقالت المحكمة في الحيثيات انها توصلت الى ادانة المتهمين بموجب المادتين (5، 6) من قانون مكافحة الارهاب لانه ثبت لها ان المتهمين دمروا معسكر الشهيد عبيد ختم وفرع بنك ام درمان الوطني وبنك الخرطوم في ام درمان ومحطة الكهرباء ومتاجر ومنازل مواطنين. واضافت ان جريمة الارهاب ظاهرة حديثة طفت على السطح في السنوات الاخيرة وهي دخيلة على المجتمع السوداني وتهدد السلام الوطني والاجتماعي. وتشير المادة الخامسة من قانون مكافحة الارهاب الى انه يعد مرتكباً جريمة ارهابية كل من سهل او حرض فعلاً او قولاً على ارتكاب فعل ارهابي على الدولة او رعاياها او مرافقها يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد. أما المادة السادسة من ذات القانون فتقضي على انه من يحرك أو يشارك أو يسهل قولاً أو فعلاً لإنشاء منظمة إرهابية تعمل على نطاق السودان او خارجه او في قرية يشكل فعله جريمة ارهابية يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد. وذكرت حيثيات المحكمة ان المتهمين قاموا بترويع المواطنين وانطبقت عليهم شروط المادتين (5، 6) من قانون مكافحة الارهاب، كما ذكرت المحكمة انها توصلت الى ادانة المتهمين بموجب المادتين (26،44) من قانون الاسلحة والذخيرة من خلال المعروضات من السلاح والعربات التي قدمتها النيابة. وبذلك يسدل الستار على أولى محاكم مكافحة الارهاب التي شكلت لمحاكمة منسوبي حركة العدل والمساواة المشاركين في الهجوم على ام درمان وتبقى ان ننتظر قرار محكمة الاستئناف والسيناريوهات المتوقعة اذا تم تأييد الحكم.