ما سلطة مجلس الأمن؟ شكلت منظمة الأممالمتحدة مجلس الأمن بهيمنة الدول المنتصرة في الحرب ليقوم بالمهمة. ويجب هنا أن نؤكد على أمر في غاية الأهمية ألا وهو أن مجلس الأمن ليس مصدرا من مصادر القانون الدولي وإنما هو أداة تطبيق القانون ، أي بمعنى آخر ليس لمجلس الأمن سوى أن يفسر تطبيق القانون الدولي وأن يعنى بمنع الحروب وتعريض أمن العالم للخطر ضمن حدود الاتفاقيات والمواثيق القائمة. ورغم أن الاعتراض المبدئي على هذا الأمر حيث إنه أوكل إلى مجلس من غير القانونيين تأويل القانون وهو ما لا يمكن وقوعه داخل أية دولة ، إلا أن هذا يبدو هو ما اتفقت عليه دول العالم حين أجازت لمجموعة من السياسيين تفسير القانون واتخاذ قرارات لها سلطة قانون مطلق إذ انه لا توجد سلطة استئناف من قرارات مجلس الأمن. ولحين تعديل الميثاق بموجب المادة «109» المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأممالمتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق). لكل حدث حديث . والمادة «16» من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو نتاج نصوص الميثاق . فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ورغم كل ما يقال عنه إلاّ أنه قد أصبح مصدراً للقانون الدولي وقد أرسا مسائل جديدة منها أن الشخص قد أصبح من أشخاص القانون الدولي ، كما أن عقوبة الإعدام قد وافق أكثر من نصف سكان العالم على عدم تطبيقها على الأقل في الجرائم الدولية ، كما وافقت الدول المصادقة على التنازل من حصانة رؤسائها والمسئولين فيها بإدخال مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية.. منها: ثلاثون دولة أفريقية ودولتان عربيتان. وقد ساهمت الدول الإسلامية بجهد مقدر في إدخال نص المادة «80» بأنه ليس في النظام الأساسي ما يمنع من توقيع العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية كالإعدام والقصاص والحدود ، ومبدأ التكاملية بالنص على أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية على أولئك المسئولين من ارتكاب جرائم دولية ، والقانون الواجب التطبيق المستمد من القواعد والمعايير المعترف بها دولياً ومنها الشريعة الإسلامية . إن حالة السودان (دارفور ) قد أحيلت بواسطة مجلس الأمن بموجب القرار «1593/2005» والعلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ما هي إلا تطبيق لما جاء في ميثاق الأممالمتحدة وخاصة الفصل السابع الذي يعطي للمجلس سلطة سياسية فيما ينطوي بالأمور التي تنطوي على حفظ واستعادة وبقاء السلام والمادة «39» من الميثاق ، مما جعل النص في النظام الأساسي وفقاً للمادة «16» والمادة «118» التي تحدد العلاقة بين المحكمة والأممالمتحدة بموجب اتفاقية اعتمدتها جمعية الدول الأطراف . وعندما تتم إحالة الحالة إلى المدعي العام من مجلس الأمن فإن المحكمة لا تقيدها الشروط المذكورة في المادة «12» وهي شرط ارتكاب الجريمة بمعرفة أحد مواطني دولة طرف أو على إقليم تلك الدولة . وليس كما يقول به كثير من الأخوة القانونيين في وسائل الإعلام. وفي واقع الحال ومما تقدم أرى أن أتقدم بمشروع لقانون داخلي سوداني يسمى بالقانون الجنائي الدولي ينص فيه على الجرائم الدولية وتعيين مدعٍ عام بواسطة وزير العدل واجباته تقارب واجبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويتعاون في جمع الأدلة معه وغيره ، ويتخذ من قانون الإجراءات الجنائية السودانية وسيلة ، ويشكل لها رئيس القضاء محكمة من خمسة من القضاة وتستأنف أحكامها وفقاً للقانون السوداني للإجراءات وتراعي في إجراءاتها القوانين الوطنية والمبادئ الدولية والشريعة الإسلامية من عدم سقوط الجرائم بالتقادم وتشريع قانون وطني ينص على الجرائم الدولية وإنشاء إدارة للتحقيق فيها بمدع عام وطني ومحكمة وطنية باختصاصات رجعية منذ 2003 . (مرفق طيه مقترح بذلك ). (1) ثم إخطار مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية ، وحتى تقرر المحكمة بموجب المادة «57» من النظام الأساسي أن الدعوى غير مقبولة لثبوت أن تحقيقا يجرى في دولة لها اختصاص . (2) أما مجلس الأمن فله بموجب المادة «16» من النظام الأساسي الحق في أن يطلب من المحكمة إرجاء التحقيق أو المقاضاة لمدة اثني عشر شهراً يتضمن قراراً عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب . ويجوز فيه الصلح تطبيقا لقول الله تعالى: ( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ..الحجرات (9). على تفصيل مرفق وأرجو أن يجد هذا المقترح نقاشا موضوعيا وهادفا . قاضي المحكمة العليا المعار بمحاكم دبي