لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء السوداني ودوره في تطبيق القانون الجنائي الدولي (2-2)
نشر في الرأي العام يوم 15 - 08 - 2008


ما سلطة مجلس الأمن؟ شكلت منظمة الأمم المتحدة مجلس الأمن بهيمنة الدول المنتصرة في الحرب ليقوم بالمهمة. ويجب هنا أن نؤكد على أمر في غاية الأهمية ألا وهو أن مجلس الأمن ليس مصدرا من مصادر القانون الدولي وإنما هو أداة تطبيق القانون ، أي بمعنى آخر ليس لمجلس الأمن سوى أن يفسر تطبيق القانون الدولي وأن يعنى بمنع الحروب وتعريض أمن العالم للخطر ضمن حدود الاتفاقيات والمواثيق القائمة. ورغم أن الاعتراض المبدئي على هذا الأمر حيث إنه أوكل إلى مجلس من غير القانونيين تأويل القانون وهو ما لا يمكن وقوعه داخل أية دولة ، إلا أن هذا يبدو هو ما اتفقت عليه دول العالم حين أجازت لمجموعة من السياسيين تفسير القانون واتخاذ قرارات لها سلطة قانون مطلق إذ انه لا توجد سلطة استئناف من قرارات مجلس الأمن. ولحين تعديل الميثاق بموجب المادة «109» المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق). لكل حدث حديث . والمادة «16» من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو نتاج نصوص الميثاق . فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ورغم كل ما يقال عنه إلاّ أنه قد أصبح مصدراً للقانون الدولي وقد أرسا مسائل جديدة منها أن الشخص قد أصبح من أشخاص القانون الدولي ، كما أن عقوبة الإعدام قد وافق أكثر من نصف سكان العالم على عدم تطبيقها على الأقل في الجرائم الدولية ، كما وافقت الدول المصادقة على التنازل من حصانة رؤسائها والمسئولين فيها بإدخال مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية.. منها: ثلاثون دولة أفريقية ودولتان عربيتان. وقد ساهمت الدول الإسلامية بجهد مقدر في إدخال نص المادة «80» بأنه ليس في النظام الأساسي ما يمنع من توقيع العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية كالإعدام والقصاص والحدود ، ومبدأ التكاملية بالنص على أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية على أولئك المسئولين من ارتكاب جرائم دولية ، والقانون الواجب التطبيق المستمد من القواعد والمعايير المعترف بها دولياً ومنها الشريعة الإسلامية . إن حالة السودان (دارفور ) قد أحيلت بواسطة مجلس الأمن بموجب القرار «1593/2005» والعلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ما هي إلا تطبيق لما جاء في ميثاق الأمم المتحدة وخاصة الفصل السابع الذي يعطي للمجلس سلطة سياسية فيما ينطوي بالأمور التي تنطوي على حفظ واستعادة وبقاء السلام والمادة «39» من الميثاق ، مما جعل النص في النظام الأساسي وفقاً للمادة «16» والمادة «118» التي تحدد العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاقية اعتمدتها جمعية الدول الأطراف . وعندما تتم إحالة الحالة إلى المدعي العام من مجلس الأمن فإن المحكمة لا تقيدها الشروط المذكورة في المادة «12» وهي شرط ارتكاب الجريمة بمعرفة أحد مواطني دولة طرف أو على إقليم تلك الدولة . وليس كما يقول به كثير من الأخوة القانونيين في وسائل الإعلام. وفي واقع الحال ومما تقدم أرى أن أتقدم بمشروع لقانون داخلي سوداني يسمى بالقانون الجنائي الدولي ينص فيه على الجرائم الدولية وتعيين مدعٍ عام بواسطة وزير العدل واجباته تقارب واجبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويتعاون في جمع الأدلة معه وغيره ، ويتخذ من قانون الإجراءات الجنائية السودانية وسيلة ، ويشكل لها رئيس القضاء محكمة من خمسة من القضاة وتستأنف أحكامها وفقاً للقانون السوداني للإجراءات وتراعي في إجراءاتها القوانين الوطنية والمبادئ الدولية والشريعة الإسلامية من عدم سقوط الجرائم بالتقادم وتشريع قانون وطني ينص على الجرائم الدولية وإنشاء إدارة للتحقيق فيها بمدع عام وطني ومحكمة وطنية باختصاصات رجعية منذ 2003 . (مرفق طيه مقترح بذلك ). (1) ثم إخطار مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية ، وحتى تقرر المحكمة بموجب المادة «57» من النظام الأساسي أن الدعوى غير مقبولة لثبوت أن تحقيقا يجرى في دولة لها اختصاص . (2) أما مجلس الأمن فله بموجب المادة «16» من النظام الأساسي الحق في أن يطلب من المحكمة إرجاء التحقيق أو المقاضاة لمدة اثني عشر شهراً يتضمن قراراً عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب . ويجوز فيه الصلح تطبيقا لقول الله تعالى: ( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ..الحجرات (9). على تفصيل مرفق وأرجو أن يجد هذا المقترح نقاشا موضوعيا وهادفا . قاضي المحكمة العليا المعار بمحاكم دبي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.