تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    مناوي ووالي البحر الأحمر .. تقديم الخدمات لأهل دارفور الموجودين بالولاية    محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة    منتخبنا يواصل تدريباته بنجاح..أسامة والشاعر الى الإمارات ..الأولمبي يبدأ تحضيراته بقوة..باشري يتجاوز الأحزان ويعود للتدريبات    نشطاء قحت والعملاء شذاذ الافاق باعوا دماء وارواح واعراض اهل السودان مقابل الدرهم والدولار    لم يقنعني تبرير مراسل العربية أسباب إرتدائه الكدمول    ريال مدريد لنصف نهائي الأبطال على حساب مانشستر سيتي بركلات الترجيح    ركلات الترجيح تحمل ريال مدريد لنصف نهائي الأبطال على حساب السيتي    وزير الخارجية السوداني الجديد حسين عوض.. السفير الذي لم تقبله لندن!    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    سيكافا بطولة المستضعفين؟؟؟    العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    شاهد بالفيديو.. بعد فترة من الغياب.. الراقصة آية أفرو تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص مثيرة على أنغام (بت قطعة من سكر)    مصر.. فرض شروط جديدة على الفنادق السياحية    شاهد بالصورة والفيديو.. ببنطلون ممزق وفاضح أظهر مفاتنها.. حسناء سودانية تستعرض جمالها وتقدم فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية الفنانة إيمان الشريف    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    العليقي وماادراك ماالعليقي!!؟؟    مقتل 33899 فلسطينيا في الهجوم الإسرائيلي منذ أكتوبر    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    ترتيبات لعقد مؤتمر تأهيل وإعادة إعمار الصناعات السودانية    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    محمد بن زايد وولي عهد السعودية يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    بعد سحق برشلونة..مبابي يغرق في السعادة    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة تنضم لقوات الدعم السريع وتتوسط الجنود بالمناقل وتوجه رسالة لقائدها "قجة" والجمهور يسخر: (شكلها البورة قامت بيك)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء فاضحة.. الفنانة عشة الجبل تظهر في مقطع وهي تغني داخل غرفتها: (ما بتجي مني شينة)    رباعية نارية .. باريس سان جيرمان يقصي برشلونة    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    حمدوك يشكر الرئيس الفرنسي على دعمه المتواصل لتطلعات الشعب السوداني    وزير الخارجية السعودي: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات    محمد وداعة يكتب: حرب الجنجويد .. ضد الدولة السودانية (2)    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    تنسيقية كيانات شرق السودان تضع طلبا في بريد الحكومة    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تقرير: روسيا بدأت تصدير وقود الديزل للسودان    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء السوداني ودوره في تطبيق القانون الجنائي الدولي (2-2)
نشر في الرأي العام يوم 15 - 08 - 2008


ما سلطة مجلس الأمن؟ شكلت منظمة الأمم المتحدة مجلس الأمن بهيمنة الدول المنتصرة في الحرب ليقوم بالمهمة. ويجب هنا أن نؤكد على أمر في غاية الأهمية ألا وهو أن مجلس الأمن ليس مصدرا من مصادر القانون الدولي وإنما هو أداة تطبيق القانون ، أي بمعنى آخر ليس لمجلس الأمن سوى أن يفسر تطبيق القانون الدولي وأن يعنى بمنع الحروب وتعريض أمن العالم للخطر ضمن حدود الاتفاقيات والمواثيق القائمة. ورغم أن الاعتراض المبدئي على هذا الأمر حيث إنه أوكل إلى مجلس من غير القانونيين تأويل القانون وهو ما لا يمكن وقوعه داخل أية دولة ، إلا أن هذا يبدو هو ما اتفقت عليه دول العالم حين أجازت لمجموعة من السياسيين تفسير القانون واتخاذ قرارات لها سلطة قانون مطلق إذ انه لا توجد سلطة استئناف من قرارات مجلس الأمن. ولحين تعديل الميثاق بموجب المادة «109» المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق). لكل حدث حديث . والمادة «16» من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو نتاج نصوص الميثاق . فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ورغم كل ما يقال عنه إلاّ أنه قد أصبح مصدراً للقانون الدولي وقد أرسا مسائل جديدة منها أن الشخص قد أصبح من أشخاص القانون الدولي ، كما أن عقوبة الإعدام قد وافق أكثر من نصف سكان العالم على عدم تطبيقها على الأقل في الجرائم الدولية ، كما وافقت الدول المصادقة على التنازل من حصانة رؤسائها والمسئولين فيها بإدخال مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية.. منها: ثلاثون دولة أفريقية ودولتان عربيتان. وقد ساهمت الدول الإسلامية بجهد مقدر في إدخال نص المادة «80» بأنه ليس في النظام الأساسي ما يمنع من توقيع العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية كالإعدام والقصاص والحدود ، ومبدأ التكاملية بالنص على أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية على أولئك المسئولين من ارتكاب جرائم دولية ، والقانون الواجب التطبيق المستمد من القواعد والمعايير المعترف بها دولياً ومنها الشريعة الإسلامية . إن حالة السودان (دارفور ) قد أحيلت بواسطة مجلس الأمن بموجب القرار «1593/2005» والعلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ما هي إلا تطبيق لما جاء في ميثاق الأمم المتحدة وخاصة الفصل السابع الذي يعطي للمجلس سلطة سياسية فيما ينطوي بالأمور التي تنطوي على حفظ واستعادة وبقاء السلام والمادة «39» من الميثاق ، مما جعل النص في النظام الأساسي وفقاً للمادة «16» والمادة «118» التي تحدد العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاقية اعتمدتها جمعية الدول الأطراف . وعندما تتم إحالة الحالة إلى المدعي العام من مجلس الأمن فإن المحكمة لا تقيدها الشروط المذكورة في المادة «12» وهي شرط ارتكاب الجريمة بمعرفة أحد مواطني دولة طرف أو على إقليم تلك الدولة . وليس كما يقول به كثير من الأخوة القانونيين في وسائل الإعلام. وفي واقع الحال ومما تقدم أرى أن أتقدم بمشروع لقانون داخلي سوداني يسمى بالقانون الجنائي الدولي ينص فيه على الجرائم الدولية وتعيين مدعٍ عام بواسطة وزير العدل واجباته تقارب واجبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويتعاون في جمع الأدلة معه وغيره ، ويتخذ من قانون الإجراءات الجنائية السودانية وسيلة ، ويشكل لها رئيس القضاء محكمة من خمسة من القضاة وتستأنف أحكامها وفقاً للقانون السوداني للإجراءات وتراعي في إجراءاتها القوانين الوطنية والمبادئ الدولية والشريعة الإسلامية من عدم سقوط الجرائم بالتقادم وتشريع قانون وطني ينص على الجرائم الدولية وإنشاء إدارة للتحقيق فيها بمدع عام وطني ومحكمة وطنية باختصاصات رجعية منذ 2003 . (مرفق طيه مقترح بذلك ). (1) ثم إخطار مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية ، وحتى تقرر المحكمة بموجب المادة «57» من النظام الأساسي أن الدعوى غير مقبولة لثبوت أن تحقيقا يجرى في دولة لها اختصاص . (2) أما مجلس الأمن فله بموجب المادة «16» من النظام الأساسي الحق في أن يطلب من المحكمة إرجاء التحقيق أو المقاضاة لمدة اثني عشر شهراً يتضمن قراراً عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب . ويجوز فيه الصلح تطبيقا لقول الله تعالى: ( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ..الحجرات (9). على تفصيل مرفق وأرجو أن يجد هذا المقترح نقاشا موضوعيا وهادفا . قاضي المحكمة العليا المعار بمحاكم دبي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.