شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين"    شاهد بالصورة والفيديو.. رئيس المريخ السابق يفجر مفاجأة كبيرة بخصوص المحترف الجزائري المنضم للمنتخب السوداني ويعد بضم محترفين أفارقة لصقور الجديان    شاهد بالصورة.. تيكتوكر مغربية حسناء ترد على تعليقات الجمهور بشأن علاقتها العاطفية وارتباطها بصديقها اليوتيوبر السوداني    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقتحم عقد قران "حبيبته" يشتبك من الحاضرين ويخطف "القسيمة" من المأذون ويمزقها    مساعدات غذائية تصل آلاف المستفيدين بوادي حلفا عبر منظمة اضافة للمساعدات والكوارث والتنمية    شاهد بالفيديو.. ظهر معه في الصفوف الأمامية.. مواطن سوداني يكذب جنود المليشيا الذين زعموا اعتقالهم العميد محمد منصور قائد "الكرمك"    بالصورة.. في مفاجأة كبيرة.. محترف جزائري ينضم لقائمة المنتخب السوداني استعداداً لمواجهة السعودية    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    هل من أمل في الكرة السودانية؟    إيطاليا تقترب من المونديال    ما حقيقة أسر العميد محمد منصور قائد اللواء 16 مشاة بالكرمك؟    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    بروح قتالية عالية.. الهلال يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة «روتسيرو» بحثاً عن الصدارة والثأر    تقارير تكشف عن تحرّكات كبيرة للجيش السوداني    توضيح لجنة المنشآت بنادي المريخ : دورنا فني فى ملف المنشآت واللجنة القانونية تتولى اجراءات الاخلاء    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    مسؤول الطيران المدني يعلن جاهزية مطار الخرطوم لاستقبال الرحلات الإقليمية    الكرمك: ليس حدثاً عابراً    إيلون ماسك يطعن في حكم تغريمه 2.5 مليار دولار في قضية "تويتر"    ترامب ينهى تقليدا عمره 165 عاما متعلقا بالدولار.. ما القصة؟    الأهلي يُعيد النظر في رواتب اللاعبين لإنهاء "فتنة أوضة اللبس"    هدف واحد يفصل مبابى عن لقب الهداف التاريخى لمنتخب فرنسا    ماذا قال العميد طارق كجاب بعد إحالته المفاجئة للمعاش؟؟    حتى لا نخسر ما كسبناه    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى تركيا 2 أغسطس    دراسة : النشاط البدني مفتاح الوقاية من السكري رغم زيادة الوزن    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    شيماء سيف تنشر فيديو طريف مع زوجها محمد كارتر على إنستجرام    لأول مرة.. حكم يحمل إنستغرام ويوتيوب المسؤولية عن إدمان وسائل التواصل    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    10 أطعمة يجب تناولها لعلاج نقص البوتاسيوم    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرافعة قانونية ضد إتهامات «أوكامبو» لوزير الدفاع بارتكاب جرائم حرب

اولاً: اتهام وزير الدفاع السوداني بجرائم حرب واعتقاله مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة: لا شك ان اتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لوزير الدفاع السوداني ،وقبله والي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون ،ورئيس الدولة السودانية المشير عمر حسن أحمد البشير بجرائم حرب ابادة وغيرها ،يخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقوانين والسوابق القضائية الواجبة التطبيق والاعراف الدولية والمحلية والعدالة والانصاف والمساواة بين الدول، واهداف ومبادئ الأمم المتحدة مما يجعل المحكمة الجنائية أو مجلس الأمن أو غيرهما إذا وافقوا على ما يدعيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يكونون قد انحرفوا بالسلطة واساءوا استعمالها لأنهم سوف لن يعملوا حساباً لهذه المبادئ والاهداف .ولان التزام الدول بقبول وتطبيق قراراتهم مرهون بتمشيها مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها وهذا ما يظهر صراحة من نص الفقرة الثانية من المادة »24« من الميثاق وخاصة ان هذه الادعاءات التي قدمها »أوكامبو« للمحكمة الجنائية الدولية ،لا أساس لها من الصحة أو القانون ،وإنما تستند الى وقائع غير صحيحة وأسباب سياسية وبيانات ضعيفة وغير متماسكة وغير مقبولة قانوناً وغيرها ،وهذا ما سيجعل السودان لا يلتزم بتنفيذ أي قرار أو حكم أو أمر اعتقال أو غيره صادر من المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها ،لان مثل هذا القرار أو الحكم أو امر الاعتقال أو غيره سيكون مخالفاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئها وأهدافها ولدستور السودان وقوانينه الواجبة التطبيق .ولكل ما سبق وغيره نطلب من المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الموقر وغيرهم ان ينزعوا فتيل الفتنة والأزمة بين ابناء السودان الواحد التي اشعل نارها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية »اوكامبو« .وان يشطبوا هذا الاتهام الخطير لوزير دفاع يقوم بواجبه الدستوري والقانوني في الدفاع عن السودان. ولرئيس دولة ذات سيادة تامة ولا يزال في السلطة وان لا يتعدوا على حصانة وامتيازات رئيس الدولة السودانية في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغيرها من القوانين الواجبة التطبيق على رؤساء الدول. وان يوافقوا على محاكمة أي متهمين في جرائم حرب في دارفور أو غيرها داخل السودان ،وان يقدموا للمحاكمة امام القضاء السوداني ذي الاختصاص الاصلي والقانوني وذي الكفاءة العالية والنزاهة المطلقة والعلم الغزير، وبموجب القوانين الواجبة التطبيق وليس امام محكمة الجنايات الدولية التي لم ينضم إليها السودان ولم يعترف بها ،وبالتالي ليس لها أي اختصاص قانوني لمحاكمة المتهمين بجرائم حرب في دارفور وغيرها.. ثانياً: الادعاءات التي قدمها »اوكامبو« للمحكمة وبنى عليها اتهامه مخالفة للقانون الدولي: ان السودان دولة ذات سيادة تامة وعضو في الأمم المتحدة وبالتالي اثبت لها القانون الدولي بمجرد وجودها حقوقا وواجبات .ومن حقوقها الاساسية كل من حق البقاء وحق الحرية وحق المساواة وحق الاحترام المتبادل ومن واجباتها كل من الواجبات القانونية والادبية الآتية: أ- حق »البقاء« يعطي الدولة الحق ان تعمل كل ما في وسعها وما من شأنه المحافظة على وجودها وان تتخذ ما يلزم من التدابير والوسائل لدفع الاخطار التي تهدد وجودها في الداخل والخارج ،ومن أهم نتائج حق البقاء للدولة ان لها حق الدفاع الشرعي عن نفسها لرد العدوان الذي يقع عليها بكافة الوسائل وان الادعاءات التي قدمها المدعي العام ضد وزير الدفاع والرئيس السوداني ووالي ولاية جنوب كردفان للموافقة عليها من المحكمة الجنائية الدولية أو من مجلس الأمن أو غيره تهدد وجودها وتحرمها من المحافظة على وجودها كدولة تامة السيادة وبالتالي تخالف هذه الادعاءات حق البقاء لدولة السودان الذي نص عليه القانون الدولي ،وبالتالي فإن لدولة السودان السيادة التامة ان تعمل كل ما في وسعها وما من شأنه المحافظة على وجودها ،وان تتخذ ما يلزم من التدابير والوسائل لدفع الاخطار التي تهدد وجودها في الداخل أو الخارج ولها حق الدفاع الشرعي عن نفسها لرد العدوان الذي يقع عليها بكافة الوسائل.. ب- وحق »الحرية« يثبت للسودان بصفته دولة ذات سيادة تامة نتيجة لسيادتها ويخول لها حق الانفراد بممارسة جميع مظاهر السيادة في داخل اقليمها وخارجه أي تصرف شئونها بمحض اختيارها دون ان تخضع في ذلك لإرادة دولة أخرى .وهذه الادعاءات التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للموافقة عليها من المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن أو غيره تحرم السودان كدولة ذات سيادة تامة من ممارسة مظاهر السيادة داخل وخارج السودان وبالتالي تخالف القانون الدولي العام.. ج- وحق »المساواة« تتمتع به الدولة نتيجة لسيادتها واستقلالها عن الدول الأخرى .فالدول سواء أمام القانون الدولي العام وتكون لها نفس الحقوق و عليها نفس الواجبات وليس لدولة ان تدعي لنفسها من الحقوق التي اقرها هذا القانون اكثر ما لغيرها من الدول وبديهي ان المساواة بهذا المعنى تكون بين الدول تامة السيادة ودولة السودان تامة السيادة وبالتالي فإن استثناء المتهمين الامريكان وغيرهم في جرائم حرب وذلك بعدم محاكمتهم امام محكمة الجنايات الدولية بلاهاي بهولندا ومحاكمة المتهمين السودانيين بجرائم حرب بدارفور وغيرها أمام محكمة الجنايات الدولية بلاهاي بهولندا بالرغم من ان امريكا والسودان سويا لم ينضما لهذه المحكمة الجنائية الدولية ،نجد ان هذه الادعاءات التي قدمها المدعي العام للموافقة عليها من المحكمة الدولية أو غيرها والتي بنى عليها اتهاماته الباطلة السابق ذكرها، ستحرم السودان من حق المساواة مع امريكا وغيرها ، وبالتالي فإن هذه الادعاءات التي قدمها »اوكامبو« للمحكمة للموافقة عليها وبنى عليها طلبه لتوجيه الاتهام للرئيس السوداني ووزير دفاعه ووالي ولاية جنوب كردفان وغيره من المسئولين بجرائم حرب وإصدار أمر اعتقال في مواجهتهم والتي بنيت على وقائع وأسباب سياسية وبينات وأدلة لا أساس لها من الصحة والقانون وضعيفة وغير مقبولة قانوناً تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويتعين على المحكمة الجنائية الدولية شطبها ايجازياً. د- حق »الاحترام المتبادل يعطي للسودان الحق كدولة تامة السيادة ان نتطلب من الدول الأخرى احترام كيانها المادي بالامتناع عن التعدي على حدودها او الوقوف في سبيل تقدمها ونموها الاقتصادي أو اقامة العقبات في وجه تجارتها واحترام نظمها السياسية والإدارية والاجتماعية والعقائد الدينية ،وتجنب كل ما من شأنه المساس بمركزها الادبي والادعاءات التي قدمها »أوكامبو« للموافقة عليها من المحكمة ادعاءات باطلة، وتحرم السودان من كل ما ورد بحق الاحترام المتبادل هذا، وبالتالي فإن الاتهام الذي صدر بموجبها للرئيس السوداني ووزير دفاعه وغيره من المسئولين بارتكاب جرائم حرب تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. واجبات الدول: أ- من واجبات الدول »القانونية« يجوز الزامها بمراعاة استعمال وسائل الاكراه التي يقرها القانون الدولي وترتبط هذه الواجبات بالحقوق الاساسية السابق ذكرها . وقد أوفى السودان بهذه الواجبات التي يقرها القانون الدولي والتي لم تكن مخالفة له.. ب- ومن واجبات الدول »الأدبية« ان هذه الواجبات لا تستند إلى حق أو قانون وإنما تستند إلى فكرة العدالة والإنسانية ولا جزاء على التقصير فيها الا حكم الرأي العام ومقابلة المثل بالمثل .ومن امثلة هذه الواجبات الادبية ضرورة معاونة الدول التي تصاب بنكبة من النكبات الطبيعية كطوفان أو زلزال أو وباء.. إلخ.. وقد قام السودان كدولة تامة السيادة بواجبه في هذا المجال.. رابعاً: محاكمة المتهمين بجرائم حرب بدارفور وغيرها خارج السودان مخالف للقانون الدولي: بالرجوع لقانون الحرب المضمن في القانون الدولي العام والذي اهتمت الدول تقنين قواعده لكي تلتزم بها في مواجهة بعضها ،والذي ابرمت فيه اكثر من تسع اتفاقيات دولية بدأت بتصريح باريس البحري »1856م« وانتهت باتفاقيات جنيف الاربع »1949م« الخاصة بمعاملة الجرحى والمرضى من القوات البرية والبحرية ،وكذلك معاملة اسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين ،نجد مثلاً اتفاقية موسكو في 30 اكتوبر 1943م قررت ارسال الضباط والجنود الذين ارتكبوا جرائم حرب إلى البلاد التي وقعت فيها أعمالهم ليحاكموا فيها طبقاً لقوانينها ،وقد اتخذ هذا القرار الاخير في صورة اتفاق 8 اغسطس 1945م الذي ابرم في لندن بين كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا باعتبار هذه الدول كانت ممثلة لمصالح الأمم المتحدة جميعاً .وقد وضعت القرارات المتقدمة موضع التنفيذ فاجريت محاكمات محلية عديدة في مختلف البلاد التي كانت تحتلها القوات الالمانية وارتكبت فيها جرائم مخلة بقوانين الحرب، وقضى على المسئولين في هذه الجرائم بعقوبات تتفاوت بين الاعدام والسجن المؤبد أو المؤقت ونفذ فيهم الحكم ،وبالتالي فإن محاكمة المتهمين العسكريين وغيرهم من المواطنين المدنيين في السودان الذي يتهمون بارتكاب جرائم حرب في دارفور وغيرها، يجب ان يحاكموا داخل السودان وأمام القضاء السوداني صاحب الاختصاص الاصلي ،وبالتالي فإن الادعاءات التي قدمها »اوكامبو« للمحكمة للموافقة عليها لمحاكمة هؤلاء المتهمين خارج السودان تخالف القانون الدولي الذي يشمل قانون الحرب ،هذا وغيره من القوانين والسوابق القضائية الواجبة التطبيق.. خامساً: الادعاءات التي قدمها »اوكامبو« للمحكمة ومخالفتها للقوانين السودانية الواجبة التطبيق: وبالرجوع إلى ما ورد بالادعاءات التي قدمها »أوكامبو« للمحكمة الجنائية الدولية للموافقة عليها نجدها مخالفة للقوانين الواجبة التطبيق في السودان جملة وتفصيلا ،ومنها قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م المادة »29« التي تنص بالآتي: »29/1« تجرى التحريات والمحاكمة في أية جريمة امام الشرطة الجنائية أو وكالة النيابة أو المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها- 2 - تعتبر الجريمة واقعة في دائرة الاختصاص في أي من الحالات الآتية: أ. ارتكاب الجريمة كليا في دائرة الاختصاص. ب. وجود اثر ظاهر للجريمة في مكان دائرة الاختصاص.. ج. إذا كانت الجريمة متفرعة من جريمة أصلية ارتكبت في دائرة الاختصاص«.. كما تخالف هذه الادعاءات التي قدمها »اوكامبو« للموافقة عليها من المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن أو غيره المادة »5« من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تنص بالآتي: »5/1« تسرى احكام هذا القانون على كل جريمة ارتكبت كلها أو بعضها في السودان 2- لأغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجوي ومياهه الاقليمية وجميع السفن والطائرات السودانية اينما وجدت، كما تخالف قوانين القوات المسلحة السودانية وخاصة مهامها وواجباتها المتعلقة بالحفاظ على السودان ووحدة أرضه وشعبه وأمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره وقيمه الروحية والمادية ونظام الحكم الذي يرتضيه بإرادته الحرة المستقلة.. وبما ان كل الجرائم التي ارتكبت في دارفور وغيرها كانت داخل السودان ،فبالتالي يجب محاكمة مرتكبيها داخل السودان وبنفس هذه القوانين الواجبة التطبيق. وان محاكمتهم خارج السودان تنتهك السيادة التامة للدولة السودانية وحق السودان وبنفس هذه القوانين الواجبة التطبيق ،وان محاكمتهم خارج السودان تنتهك السيادة التامة للدولة السودانية وحق المساواة بينها ودولة امريكا او الولايات المتحدة وغيرها وتعتبر طعن في كفاءة ونزاهة القضاء السوداني المستقل الذي له حق الاختصاص الاصلي والقانون لمحاكمة هؤلاء المتهمين والذي يعتبر من اكفأ وأشرف وانزه القضاء في العالم بما في ذلك امريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها.. ولكل ما سبق ذكره نطلب من المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الموقر وغيرهم ان لا يوافقوا على هذه الادعاءات الباطلة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للموافقة عليها ،والتي بنى عليها اتهامه للرئيس السوداني ،ووزير دفاعه ،ووالي ولاية جنوب كردفان وغيره من المسئولين بارتكاب جرائم حرب، وإصدار امر اعتقال في مواجهتهم ،وان يوافقوا على محاكمة أي متهمين في جرائم حرب بدارفور وغيرها في داخل السودان وأمام القضاء السوداني الذي ستتاح للمتهمين امامه الفرص الكاملة لتقديم الاتهام والدفاع بواسطة
المحامين السودانيين وغيرهم ،وبموجب القوانين السودانية الواجبة التطبيق، ان كان حقا يهدفون لتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعدالة والأنصاف والمساواة بين الدول ،وليس ارضاء امريكا وغيرها من الدول، والخضوع لها وإعطاءها الحق في استثناء افراد قواتها المسلحة ومواطنيها لمحاكمتهم داخل دولهم وليس خارجها، ومحاكمة المواطنين السودانيين المتهمين في جرائم حرب في السودان خارج السودان وفي هذا منتهى عدم العدالة والمساواة..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.