لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرافعة قانونية ضد إتهامات «أوكامبو» لوزير الدفاع بارتكاب جرائم حرب

اولاً: اتهام وزير الدفاع السوداني بجرائم حرب واعتقاله مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة: لا شك ان اتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لوزير الدفاع السوداني ،وقبله والي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون ،ورئيس الدولة السودانية المشير عمر حسن أحمد البشير بجرائم حرب ابادة وغيرها ،يخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقوانين والسوابق القضائية الواجبة التطبيق والاعراف الدولية والمحلية والعدالة والانصاف والمساواة بين الدول، واهداف ومبادئ الأمم المتحدة مما يجعل المحكمة الجنائية أو مجلس الأمن أو غيرهما إذا وافقوا على ما يدعيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يكونون قد انحرفوا بالسلطة واساءوا استعمالها لأنهم سوف لن يعملوا حساباً لهذه المبادئ والاهداف .ولان التزام الدول بقبول وتطبيق قراراتهم مرهون بتمشيها مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها وهذا ما يظهر صراحة من نص الفقرة الثانية من المادة »24« من الميثاق وخاصة ان هذه الادعاءات التي قدمها »أوكامبو« للمحكمة الجنائية الدولية ،لا أساس لها من الصحة أو القانون ،وإنما تستند الى وقائع غير صحيحة وأسباب سياسية وبيانات ضعيفة وغير متماسكة وغير مقبولة قانوناً وغيرها ،وهذا ما سيجعل السودان لا يلتزم بتنفيذ أي قرار أو حكم أو أمر اعتقال أو غيره صادر من المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها ،لان مثل هذا القرار أو الحكم أو امر الاعتقال أو غيره سيكون مخالفاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئها وأهدافها ولدستور السودان وقوانينه الواجبة التطبيق .ولكل ما سبق وغيره نطلب من المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الموقر وغيرهم ان ينزعوا فتيل الفتنة والأزمة بين ابناء السودان الواحد التي اشعل نارها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية »اوكامبو« .وان يشطبوا هذا الاتهام الخطير لوزير دفاع يقوم بواجبه الدستوري والقانوني في الدفاع عن السودان. ولرئيس دولة ذات سيادة تامة ولا يزال في السلطة وان لا يتعدوا على حصانة وامتيازات رئيس الدولة السودانية في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغيرها من القوانين الواجبة التطبيق على رؤساء الدول. وان يوافقوا على محاكمة أي متهمين في جرائم حرب في دارفور أو غيرها داخل السودان ،وان يقدموا للمحاكمة امام القضاء السوداني ذي الاختصاص الاصلي والقانوني وذي الكفاءة العالية والنزاهة المطلقة والعلم الغزير، وبموجب القوانين الواجبة التطبيق وليس امام محكمة الجنايات الدولية التي لم ينضم إليها السودان ولم يعترف بها ،وبالتالي ليس لها أي اختصاص قانوني لمحاكمة المتهمين بجرائم حرب في دارفور وغيرها.. ثانياً: الادعاءات التي قدمها »اوكامبو« للمحكمة وبنى عليها اتهامه مخالفة للقانون الدولي: ان السودان دولة ذات سيادة تامة وعضو في الأمم المتحدة وبالتالي اثبت لها القانون الدولي بمجرد وجودها حقوقا وواجبات .ومن حقوقها الاساسية كل من حق البقاء وحق الحرية وحق المساواة وحق الاحترام المتبادل ومن واجباتها كل من الواجبات القانونية والادبية الآتية: أ- حق »البقاء« يعطي الدولة الحق ان تعمل كل ما في وسعها وما من شأنه المحافظة على وجودها وان تتخذ ما يلزم من التدابير والوسائل لدفع الاخطار التي تهدد وجودها في الداخل والخارج ،ومن أهم نتائج حق البقاء للدولة ان لها حق الدفاع الشرعي عن نفسها لرد العدوان الذي يقع عليها بكافة الوسائل وان الادعاءات التي قدمها المدعي العام ضد وزير الدفاع والرئيس السوداني ووالي ولاية جنوب كردفان للموافقة عليها من المحكمة الجنائية الدولية أو من مجلس الأمن أو غيره تهدد وجودها وتحرمها من المحافظة على وجودها كدولة تامة السيادة وبالتالي تخالف هذه الادعاءات حق البقاء لدولة السودان الذي نص عليه القانون الدولي ،وبالتالي فإن لدولة السودان السيادة التامة ان تعمل كل ما في وسعها وما من شأنه المحافظة على وجودها ،وان تتخذ ما يلزم من التدابير والوسائل لدفع الاخطار التي تهدد وجودها في الداخل أو الخارج ولها حق الدفاع الشرعي عن نفسها لرد العدوان الذي يقع عليها بكافة الوسائل.. ب- وحق »الحرية« يثبت للسودان بصفته دولة ذات سيادة تامة نتيجة لسيادتها ويخول لها حق الانفراد بممارسة جميع مظاهر السيادة في داخل اقليمها وخارجه أي تصرف شئونها بمحض اختيارها دون ان تخضع في ذلك لإرادة دولة أخرى .وهذه الادعاءات التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للموافقة عليها من المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن أو غيره تحرم السودان كدولة ذات سيادة تامة من ممارسة مظاهر السيادة داخل وخارج السودان وبالتالي تخالف القانون الدولي العام.. ج- وحق »المساواة« تتمتع به الدولة نتيجة لسيادتها واستقلالها عن الدول الأخرى .فالدول سواء أمام القانون الدولي العام وتكون لها نفس الحقوق و عليها نفس الواجبات وليس لدولة ان تدعي لنفسها من الحقوق التي اقرها هذا القانون اكثر ما لغيرها من الدول وبديهي ان المساواة بهذا المعنى تكون بين الدول تامة السيادة ودولة السودان تامة السيادة وبالتالي فإن استثناء المتهمين الامريكان وغيرهم في جرائم حرب وذلك بعدم محاكمتهم امام محكمة الجنايات الدولية بلاهاي بهولندا ومحاكمة المتهمين السودانيين بجرائم حرب بدارفور وغيرها أمام محكمة الجنايات الدولية بلاهاي بهولندا بالرغم من ان امريكا والسودان سويا لم ينضما لهذه المحكمة الجنائية الدولية ،نجد ان هذه الادعاءات التي قدمها المدعي العام للموافقة عليها من المحكمة الدولية أو غيرها والتي بنى عليها اتهاماته الباطلة السابق ذكرها، ستحرم السودان من حق المساواة مع امريكا وغيرها ، وبالتالي فإن هذه الادعاءات التي قدمها »اوكامبو« للمحكمة للموافقة عليها وبنى عليها طلبه لتوجيه الاتهام للرئيس السوداني ووزير دفاعه ووالي ولاية جنوب كردفان وغيره من المسئولين بجرائم حرب وإصدار أمر اعتقال في مواجهتهم والتي بنيت على وقائع وأسباب سياسية وبينات وأدلة لا أساس لها من الصحة والقانون وضعيفة وغير مقبولة قانوناً تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويتعين على المحكمة الجنائية الدولية شطبها ايجازياً. د- حق »الاحترام المتبادل يعطي للسودان الحق كدولة تامة السيادة ان نتطلب من الدول الأخرى احترام كيانها المادي بالامتناع عن التعدي على حدودها او الوقوف في سبيل تقدمها ونموها الاقتصادي أو اقامة العقبات في وجه تجارتها واحترام نظمها السياسية والإدارية والاجتماعية والعقائد الدينية ،وتجنب كل ما من شأنه المساس بمركزها الادبي والادعاءات التي قدمها »أوكامبو« للموافقة عليها من المحكمة ادعاءات باطلة، وتحرم السودان من كل ما ورد بحق الاحترام المتبادل هذا، وبالتالي فإن الاتهام الذي صدر بموجبها للرئيس السوداني ووزير دفاعه وغيره من المسئولين بارتكاب جرائم حرب تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. واجبات الدول: أ- من واجبات الدول »القانونية« يجوز الزامها بمراعاة استعمال وسائل الاكراه التي يقرها القانون الدولي وترتبط هذه الواجبات بالحقوق الاساسية السابق ذكرها . وقد أوفى السودان بهذه الواجبات التي يقرها القانون الدولي والتي لم تكن مخالفة له.. ب- ومن واجبات الدول »الأدبية« ان هذه الواجبات لا تستند إلى حق أو قانون وإنما تستند إلى فكرة العدالة والإنسانية ولا جزاء على التقصير فيها الا حكم الرأي العام ومقابلة المثل بالمثل .ومن امثلة هذه الواجبات الادبية ضرورة معاونة الدول التي تصاب بنكبة من النكبات الطبيعية كطوفان أو زلزال أو وباء.. إلخ.. وقد قام السودان كدولة تامة السيادة بواجبه في هذا المجال.. رابعاً: محاكمة المتهمين بجرائم حرب بدارفور وغيرها خارج السودان مخالف للقانون الدولي: بالرجوع لقانون الحرب المضمن في القانون الدولي العام والذي اهتمت الدول تقنين قواعده لكي تلتزم بها في مواجهة بعضها ،والذي ابرمت فيه اكثر من تسع اتفاقيات دولية بدأت بتصريح باريس البحري »1856م« وانتهت باتفاقيات جنيف الاربع »1949م« الخاصة بمعاملة الجرحى والمرضى من القوات البرية والبحرية ،وكذلك معاملة اسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين ،نجد مثلاً اتفاقية موسكو في 30 اكتوبر 1943م قررت ارسال الضباط والجنود الذين ارتكبوا جرائم حرب إلى البلاد التي وقعت فيها أعمالهم ليحاكموا فيها طبقاً لقوانينها ،وقد اتخذ هذا القرار الاخير في صورة اتفاق 8 اغسطس 1945م الذي ابرم في لندن بين كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا باعتبار هذه الدول كانت ممثلة لمصالح الأمم المتحدة جميعاً .وقد وضعت القرارات المتقدمة موضع التنفيذ فاجريت محاكمات محلية عديدة في مختلف البلاد التي كانت تحتلها القوات الالمانية وارتكبت فيها جرائم مخلة بقوانين الحرب، وقضى على المسئولين في هذه الجرائم بعقوبات تتفاوت بين الاعدام والسجن المؤبد أو المؤقت ونفذ فيهم الحكم ،وبالتالي فإن محاكمة المتهمين العسكريين وغيرهم من المواطنين المدنيين في السودان الذي يتهمون بارتكاب جرائم حرب في دارفور وغيرها، يجب ان يحاكموا داخل السودان وأمام القضاء السوداني صاحب الاختصاص الاصلي ،وبالتالي فإن الادعاءات التي قدمها »اوكامبو« للمحكمة للموافقة عليها لمحاكمة هؤلاء المتهمين خارج السودان تخالف القانون الدولي الذي يشمل قانون الحرب ،هذا وغيره من القوانين والسوابق القضائية الواجبة التطبيق.. خامساً: الادعاءات التي قدمها »اوكامبو« للمحكمة ومخالفتها للقوانين السودانية الواجبة التطبيق: وبالرجوع إلى ما ورد بالادعاءات التي قدمها »أوكامبو« للمحكمة الجنائية الدولية للموافقة عليها نجدها مخالفة للقوانين الواجبة التطبيق في السودان جملة وتفصيلا ،ومنها قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م المادة »29« التي تنص بالآتي: »29/1« تجرى التحريات والمحاكمة في أية جريمة امام الشرطة الجنائية أو وكالة النيابة أو المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها- 2 - تعتبر الجريمة واقعة في دائرة الاختصاص في أي من الحالات الآتية: أ. ارتكاب الجريمة كليا في دائرة الاختصاص. ب. وجود اثر ظاهر للجريمة في مكان دائرة الاختصاص.. ج. إذا كانت الجريمة متفرعة من جريمة أصلية ارتكبت في دائرة الاختصاص«.. كما تخالف هذه الادعاءات التي قدمها »اوكامبو« للموافقة عليها من المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن أو غيره المادة »5« من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تنص بالآتي: »5/1« تسرى احكام هذا القانون على كل جريمة ارتكبت كلها أو بعضها في السودان 2- لأغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجوي ومياهه الاقليمية وجميع السفن والطائرات السودانية اينما وجدت، كما تخالف قوانين القوات المسلحة السودانية وخاصة مهامها وواجباتها المتعلقة بالحفاظ على السودان ووحدة أرضه وشعبه وأمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره وقيمه الروحية والمادية ونظام الحكم الذي يرتضيه بإرادته الحرة المستقلة.. وبما ان كل الجرائم التي ارتكبت في دارفور وغيرها كانت داخل السودان ،فبالتالي يجب محاكمة مرتكبيها داخل السودان وبنفس هذه القوانين الواجبة التطبيق. وان محاكمتهم خارج السودان تنتهك السيادة التامة للدولة السودانية وحق السودان وبنفس هذه القوانين الواجبة التطبيق ،وان محاكمتهم خارج السودان تنتهك السيادة التامة للدولة السودانية وحق المساواة بينها ودولة امريكا او الولايات المتحدة وغيرها وتعتبر طعن في كفاءة ونزاهة القضاء السوداني المستقل الذي له حق الاختصاص الاصلي والقانون لمحاكمة هؤلاء المتهمين والذي يعتبر من اكفأ وأشرف وانزه القضاء في العالم بما في ذلك امريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها.. ولكل ما سبق ذكره نطلب من المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الموقر وغيرهم ان لا يوافقوا على هذه الادعاءات الباطلة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للموافقة عليها ،والتي بنى عليها اتهامه للرئيس السوداني ،ووزير دفاعه ،ووالي ولاية جنوب كردفان وغيره من المسئولين بارتكاب جرائم حرب، وإصدار امر اعتقال في مواجهتهم ،وان يوافقوا على محاكمة أي متهمين في جرائم حرب بدارفور وغيرها في داخل السودان وأمام القضاء السوداني الذي ستتاح للمتهمين امامه الفرص الكاملة لتقديم الاتهام والدفاع بواسطة
المحامين السودانيين وغيرهم ،وبموجب القوانين السودانية الواجبة التطبيق، ان كان حقا يهدفون لتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعدالة والأنصاف والمساواة بين الدول ،وليس ارضاء امريكا وغيرها من الدول، والخضوع لها وإعطاءها الحق في استثناء افراد قواتها المسلحة ومواطنيها لمحاكمتهم داخل دولهم وليس خارجها، ومحاكمة المواطنين السودانيين المتهمين في جرائم حرب في السودان خارج السودان وفي هذا منتهى عدم العدالة والمساواة..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.