النيل الأبيض تكمل استعداداتها لامتحانات الشهادة السودانية وتستضيف طلاب دارفور    المستشار الطبي بالسفارة السودانية بالقاهرة يعلن عن اتفاق وشيك لتجديد التعاقد مع شركة أكسون هيلث تيك    بالصور.. قدم نصائح من ذهب للراغبين في العودة.. ناشط سوداني يحكي قصة عودته لأرض الوطن من "المريوطية" فيصل بالقاهرة حتى "الحاج يوسف" الخرطوم    من الحب للحرب.. شاهد الحلقة قبل الأخيرة من القصة الكاملة لأزمة الفنانة إيمان الشريف واليوتيوبر "البرنس"    شاهد بالصورة والفيديو.. فنانة "دلوكة" صاعدة تخطف الأضواء وتسحب البساط من كبار المطربات    شاهد.. فتاة سودانية تدمي قلوب المتابعين بشرها تسجيلات صوتية مؤثرة وحزينة لوالدها البعيد عنها قبل أيام من رحيله    بالصورة.. في حادثة أليمة.. طالب سوداني بالإسكندرية يغدر بصديقه ويرميه من الطابق السابع    الجمعية العمومية الطارئة (افتراضيًا) للاتحاد السوداني لألعاب القوى    تأجيل بطولة PFL MENA 9 في الخبر    الهلال يخاطب «استئنافات الكاف» لتأجيل نصف نهائي بركان والجيش الملكي    ضبط شبكة تزوير مُستندات مركبات في الخرطوم    مداولات ساخنة تؤجل حسم قضية الهلال إلى الغد    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *ترامب و سِن (التمانين)*    6 استخدامات ذكية للمناديل المبللة قد تغير روتينك اليومى    ترامب : الخطة الزائفة التي نُشرت هدفها تشويه سمعة المشاركين في عملية السلام    زلزال في ليفربول.. الانتقادات تلاحق سلوت بعد تجاهل محمد صلاح    مستشار النمسا: فيينا جاهزة لاستضافة مفاوضات السلام الشامل ونرحب ب "هدنة إيران"    شاهد بالفيديو.. قالت: (الفي البطون ما بغسله الصابون) الفنانة إيمان الشريف تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة عن قضية الساعة وتكشف عن التفاصيل كاملة في بث مباشر    النيابة السودانية ترد على اتهامات هيومن رايتس ووتش وتقر بحالة واحدة قيد التحقيق    انطلاق ورشة ايقاف الهدر في جلود الأضاحي بالخرطوم    ميريل ستريب تتصدر بطولة مسلسل الدراما الإنسانية The Corrections    الموانئ السودانية تتلقى عرضًا من الهند    قرعة "غدارة".. منتخب مصر يصطدم بإثيوبيا ومنتخبين عربيين    عسكوري وطه حسين يتقاسمان شركة زادنا    البرهان يتفقد الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء    إيران تؤكد.. سنسيطر على مضيق هرمز بذكاء وسندعم "محور المقاومة"    قرار بإيقاف فضائية سودانية    لاعب ريال مدريد يهاجم فينيسيوس: "فظيع" ويثير غضبي    شاعر سوداني يفجر المفاجأت: (كنت على علم بخطة اختطاف وضرب اليوتيوبر البرنس بالسعودية قبل يومين من تنفيذها)    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم النجمة السورية سلاف فواخرجي    باحثون يطورون مستشعراً لكشف الالتهاب الرئوي عبر النفس    شاهد بالصورة.. ارتفاع جنوني في أسعار "التمباك" بالسودان وساخرون: (السبب إغلاق مضيق هرمز وتأثيره سيكون عالمياً)    البرهان يصدر توجيهًا بشأن ملف الكهرباء    9 أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها بعد عمر الستين أبرزها القهوة والسمك    معاناة المشاهير مع الصحة النفسية.. حقيقة أم استعراض على السوشيال ميديا؟    السودان.. القبض على 4 ضباط    في عملية نوعية لمكافحة التهريب بالبحر الأحمر ضبط متهمين أجانب بحوزتهما أسلحة وذخائر    ترامب عن إيران: ستموت حضارة بأكملها الليلة ولن تعود أبداً    السودان..ترتيبات لتوفير مبالغ مالية لشراء محصول القمح    قضية أثارت جدلاً.. براءة عصام صاصا من تهمة المشاجرة بملهى ليلي    ضبط شبكة إجرامية خطيرة في الخرطوم    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عرض تلخيصي لنظام روما الأساسي للحگم الجنائي الدولي

تقرير استراتيجى الدولة لها حق الطعن في اختصاص المحكمة اذا حققت او باشرت المقاضاة في الدعوي الشخص محل التحقيق له الحق في المطالبة بعدم صلاحية المدعى العام اثار القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 مارس لعام 2005م جدلا واسعا ورفضا قاطعا من المواطنين .. وبما ان القرار يحيل ال 51 متهما الي المحكمة الجنائىة الدولية... ستعرض بعض مواد النظام الاساسي لتلك المحكمة ونظامها القانوني فيما يتعلق بالاختصاص واجراءات التحقيق وسلطة المدعي العام. اعداد : الفاتح عباس شمل النظام الاساسي للمحكمة الجنائىة الدولية ثلاثة عشر بابا تحتوي على 128 مادة تمت صياغتها والمداولات في معانيها وابعادها القانونية علي فترات بدءا منذ السابع عشر من يوليو لعام 1998م مرورا بالعاشر من نوفمبر لعام 1998م والثاني من يوليو لعام 1999م والثلاثين من نوفمبر لعام 1999م والثامن من مايو لعام 2000م والسابع عشر من يناير لعام 2000م والسادس عشر من يناير لعام 2002م ودخل النظام الاساسي حيز النفاذ في الاول من يوليو لعام 2002م . وتنص المادة الاولي من النظام الاساسي بالباب الاول على : المحكمة : تنشأ بهذا محكمة دولية وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الاشخاص ازاء اشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي ، وذلك علي النحو المشار اليه في هذا النظام الاساسي وتكون المحكمة مكملة للاختصاصات القضائىة الجنائىة الوطنية ، ويخضع اختصاص المحكمة واسلوب عملها لاحكام هذا النظام الاساسي ، وحددت المادة الثانية من النظام الاساسي العلاقة بين المحكمة الجنائىة الدولية وهيئة الامم المتحدة اذ تنص علي تنظيم العلاقة بين المحكمة والامم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جميع الدول الاطراف في هذا النظام الاساسي ويبرمه بعد ذلك رئىس المحكمة نيابة عنها .. وحصرت المادة الخامسة من النظام الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي جريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان .. وبما انه لم يتم تحديد جريمة العدوان بعد فإن اختصاص المحكمة يشمل الثلاث حالات الاولي فقط . خلفية القرار 1993م استند القرار الصادر من مجلس الأمن والذي يحمل الرقم 1593 على الفقرة (ب) من المادة (13) ممارسة الاختصاص والتي تقرأ :«اذا احال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، احاله الي المدعي العام يبدو فيه ان جريمة او اكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت .. وقد اعطي النظام الاساسي للمدعي العام صلاحيات واسعة ففي المادة 15/1 .. للمدعي العام ان يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على اساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة ، وبما ان تحريك المدعي العام للمحكمة يستند على المعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية والتي اوصت بمحاكمة ال 51 متهما ، تقول ذات المادة الفقرة الثانية منها «يقوم المدعي العام بالتعامل بجدية مع المعلومات المتلقاة ويجوز له لهذا الغرض التماس معلومات اضافية من الدول او اجهزة الامم المتحدة او المنظمات الحكومية الدولية و غير الحكومية او اي مصادر اخري موثوق بها يراها ملائمة ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية او الشفوية في مقر المحكمة. المسائل المتعلقة بالمقبولية نصت المادة 16 من نظام المحكمة .. لا يجوز البدء في تحقيق او مقاضاة بموجب هذا النظام الاساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن الى المحكمة بهذا المعني يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها مع ملاحظة اعفاء الدولة المصدقة على النظام الاساسي للمحكمة من مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة الخامسة من النظام اذ تنص المادة 17/أ ، اذا كانت تجري التحقيق او المقاضاة في الدعوي دولة لها اختصاص عليها مالم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق او المقاضاة او غير قادرة على ذلك. ونصت الفقرة (د) من ذات المادة صراحة على عدم قبول الدعوي ، اذا لم تكن الدعوي على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة اجراء آخر ، ولم يترك النظام الاساسي للمحكمة استيفاء المقبولية دون تقييد نصي بالنظام اذ افرد المادة 18/1 « اذا احيلت حالة الي المحكمة عملا بالمادة 13/أ وقرر المدعي العام ان هناك اساسا معقولا لبدء تحقيق او باشر المدعي العام التحقيق عملا بالمادتين 13/ج و 15 ، يقوم المدعي العام باشعار جميع الدول الاطراف والدول التي يري في ضوء المعلومات المتاحة ان من عادتها ان تمارس ولايتها على الجرائم موضع النظر . وللمدعي العام ان يشعر هذه الدول علي اساس سري ويجوز له ان يحد من نطاق المعلومات التي تقدم الي الدول اذا رأي ذلك لازما لحماية الاشخاص او لمنع اتلاف الادلة او لمنع فرار الاشخاص». وقد اجاز النظام الاساسي للمحكمة للدولة والافراد الدفع بعدم اختصاص المحكمة او مقبولية الدعوى اذ اشارت الحالة 19/ب «الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق او تباشر المقاضاة في الدعوى او لكونها حققت او باشرت المقاضاة في الدعوي» . وتناولت المادة 20/3 وضع المتهم الذي قد يكون صدر في حقه حكم من محكمة غير المحكمة الجنائىة الدولية «الشخص الذي يكون قد حوكم امام محكمة اخري عن سلوك يكون محظورا ايضا بموجب المادة 6 7 8 لا يجوز محاكمته امام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك الا اذا كانت الاجراءات في المحكمة الاخرى : (أ) قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني في المسئولية الجنائىة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أو (ب) لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال او النزاهة وفقا لاصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي ، او جرت في هذه الظروف على نحو لا يتسق مع النية في تقديم الشخص المعني للعدالة. القانون الواجب التطبيق: تنص المادة 21/1 تطبق المحكمة (أ) في المقام الاول هذا النظام الاساسي واركان الجرائم والقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة (ب) في المقام الثاني ، حينما يكون ذلك مناسبا المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة ... (ج) » ، والا فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم ، بما في ذلك حسبما يكون مناسبا القوانين الوطنية للدول التي من عادتها ان تمارس ولايتها على الجريمة شريطة الا تتعارض هذه المبادئ مع النظام الاساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا وتعميما للفائدة تقدم المادة 42 من النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بمكتب المدعي العام . مكتب المدعي العام : 1 . يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصلا من اجهزة المحكمة ، ويكون المكتب مسؤولا عن تلقي الاحالات واية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة وذلك لدراستها ولفرض الاضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة امام المحكمة ولا يجوز لاى عضو من اعضاء المكتب ان يلتمس اية تعليمات من مصدر خارجي ولا يجوز له ان يعمل بموجب اى من هذه التعليمات . 2 . يتولي المدعي العام رئاسة المكتب ويتمتع المدعي العام بالسلطة الكاملة في تنظيم وادارة المكتب بما في ذلك موظفي المكتب ومرافقه وموارده الاخري ويقوم بمساعدة المدعي العام نائب مدعي عام واحد او اكثر يناط بهم الاضطلاع باية اعمال يكون مطلوبا من المدعي العام الاضطلاع بها بموجب هذا النظام الاساسي ويكون المدعي العام ونواب المدعي العام من جنسيات مختلفة ويضطلعون بوظائفهم علي اساس التفرغ . 3 . يكون المدعي العام ونوابه ذوي اخلاق رفيعة وكفاءة عالية ويجب ان تتوافر لديهم خبرة عملية واسعة في مجال الادعاء او المحاكمة في القضايا الجنائىة وان يكونوا ذوي معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الاقل من لغات العمل في المحكمة. 4 . ينتخب المدعي العام عبر الاقتراع السري بالاغلبية المطلقة لاعضاء جمعية الاطراف ، وينتخب نواب المدعي العام بنفس الطريقة من قائمة مرشحين مقدمة من المدعي العام ويقوم المدعي العام بتسمية ثلاثة مرشحين لكل منصب مقرر شغله من نواب المدعي العام ، ويتولي المدعي العام ونوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات مالم يتقرر انتخابهم. 5 . لا يزاول المدعي العام ولا نواب المدعي العام اي نشاط يحتمل ان يتعارض مع مهام الادعاء التي يقومون بها او ينال من الثقة في استقلالهم ولا يزاولون اي عمل اخر ذا طابع مهني. 6 . لهيئة الرئاسة ان تعفي المدعي العام او احد نواب المدعي العام بناء على طلبه من العمل في قضية معينة. 7. لا يشترك المدعي العام ولا نواب المدعي العام في اية قضية يكون حيادهم فيها موضع شك معقول لاى سبب كان ويجب تنحيتهم عن اية قضية وفقا لهذه الفقرة اذا كان قد سبق لهم ضمن امور اخرى الاشتراك باية صفة في تلك القضية اثناء عرضها على المحكمة او في قضية جنائىة متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق او المقاضاة. 8 . تفصل دائرة الاستئناف في اى تساؤل يتعلق بعدم صلاحية المدعي العام او احد نواب المدعي العام . (أ) للشخص الذي يكون محل تحقيق او مقاضاة ان يطلب في اي وقت عدم صلاحية المدعي العام أو احد نواب المدعي العام للاسباب المبينة في هذه المادة . (ب) يكون المدعي العام او لنائب المدعي العام حسبما يكون مناسبا الحق في ان يقدم تعليقاته على تلك المسألة. 9 . يعين المدعي العام مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في مجالات محددة تشمل ، دون حصر ، العنف الجنسي والعنف بين الجنسين والعنف ضد الاطفال . التحقيق والمقاضاة: افرد الباب الخامس من النظام الاساسي والمادة 53 للشروع في التحقيق اذ تنص: (1) يشرع المدعي العام في التحقيق بعد تقييم المعلومات المتاحة له ، مالم يقرر عدم وجود اساس معقول لمباشرة اجراء بموجب هذا النظام الاساسي ولدي اتخاذ قرار الشروع في التحقيق ينظر المدعي العام في : (أ) ما اذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر اساسا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت او يجري ارتكابها . (ب) ما اذا كانت القضية مقبولة ويمكن ان تكون مقبولة بموجب المادة (17) . (ج) ما اذا كان يري اخذا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليه ان هناك مع ذلك اسبابا جوهرية تدعو للاعتقاد بأن اجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة. فاذا قرر المدعي العام عدم وجود اساس معقول لمباشرة اجراء وان قراره يستند فحسب على الفرعية (ج) اعلاه كان عليه ان يبلغ دائرة ما قبل المحكمة بذلك . 2 . اذا تبين للمدعي العام بناء على التحقيق انه لا يوجد اساس كاف للمقاضاة : (أ) لانه لا يوجد اساس قانوني او وقائعي كاف لطلب اصدار امر قبض او امر حضور بموجب المادة «58» أو (ب) لان القضية غير مقبولة. (ج) لانه رأي بعد مراعاة جميع الظروف بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المدعي عليهم ، وسن واعتلال الشخص المنسوب اليه الجريمة او دوره في الجريمة المدعاة ان المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة. وجب عليه ان يبلغ دائرة ما قبل المحاكمة والدولة المقدمة للاحالة بموجب المادة (14) او مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في اطار الفقرة (ب) في المادة (13) بالنتيجة التي انتهي اليها والاسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة. الادلة: وتناولت المادة 69 من النظام الاساسي للمحكمة كيفية التعامل مع الادلة المتوفرة بدءاً بالادلة التي يقدمها الشهود او لجان التحقيق .ونصت الفقرة الرابعة من تلك المادة« للمحكمة ان تفصل في مدي صلة او مقبولية اية ادلة آخذة في اعتبارها ضمن جملة امور قيمة الدليل في الاثبات واى اخلال قد يترتب على هذه الادلة فيما يتعلق باقامة محاكمة عادلة للمتهم او بالتقييم المنصف لشهادة الشهود وفقا للقواعد الاجرائىة وقواعد الاثبات. وتنص الفقرة السابعة من ذات المادة لا تقبل الادلة التي يتم الحصول عليها نتيجة انتهاك لهذا النظام الاساسي او لحقوق الانسان المعترف بها دوليا اذا: (أ) كان الانتهاك يثير شكا كبيرا في موثوقية الادلة. (ب) او اذا كان قبول هذه الادلة يمس نزاهة الاجراءات ويكون من شأنه ان يلحق بها ضررا بالغا. حماية معلومات الأمن الوطني: تناولت المادة 72 من نظام المحكمة سلامة الأمن الوطني للدولة التي هي محل تحقيق اومحاكمة لاشخاص
ينتمون اليها . ونصت الفقرة الرابعة منها صراحة «اذا علمت دولة ما انه يجري او من المحتمل ان يجري الكشف عن معلومات او وثائق تتعلق بها في اى مرحلة من مراحل الاجراءات، واذا رأت ان من شأن هذا الكشف المساس بمصالح امنها الوطني ، كان من حق تلك الدولة التدخل من اجل تسوية المسألة وفقا لهذه المادة» . كما نصت المادة 88 على اتاحة الاجراءات بموجب القانون الوطني «تكفل الدول الاطراف اتاحة الاجراءات اللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع اشكال التعاون المنصوص عليها » . وحددت المادة 93 في نظام المحكمة اشكال ذلك التعاون مع ملاحظة بأن اشكال التعاون الواردة في مواد النظام الاساسي للمحكمة تكون نافذة الوجوب على الدول المصدقة على اتفاقية محكمة الجنايات الدولية . واشترطت المادة 125 في النظام الاساسي عدة اجراءات لتصبح دولة ما طرفا بالمحكمة .. (1) يفتح باب التوقيع علي هذا النظام الاساسي امام جميع الدول في روما بمقر منظمة الامم للاغذية والزراعة في 17/7/1998م وبعد هذا التاريخ يظل باب التوقيع على النظام الاساسي مفتوحا بعد ذلك في روما بوزارة الخارجية الايطالية 1998/11/17م وبعد هذا التاريخ يظل باب التوقيع علي النظام الاساسي مفتوحا في نيويورك بمقر الامم المتحدة حتي 31/12/2000م . يخضع هذا النظام الاساسي للتصديق او القبول او الموافقة من جانب الدول الموقعة وتودع صكوك التصديق او القبول او الموافقة لدي الامين العام للامم المتحدة . (3) يفتح باب الانضمام الى هذا النظام الاساسي امام جميع الدول وتودع صكوك الانضمام لدي الامين العام للامم المتحدة . اما فيما يتعلق ببدء سريان نفاذ هذا النظام على الدول المصدقة تنص المادة 196/2 «بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا النظام الاساسي او تقبله او توافق عليه او تنضم اليه بعد ايداع الصك الستين للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يبدأ نفاذ النظام الاساسي في اليوم الاول من الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ ايداع تلك الدولة صك تصديقها او قبولها و موافقتها و انضمامها» وقد حددت المادة 112 جمعية الدول الاطراف «تنشأ بهذا جمعية للدول الاطراف في هذا النظام الاساسي ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعية يجوز ان يرافقه مناوبون ومستشارون ويجوز ان تكون للدول الاخري الموقعة على هذا النظام الاساسي او على الوثيقة الختامية صفة المراقب في الجمعية». نقلا عن الصحافة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.