وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس الوزراء الهندي    تفاصيل بشأن محاولة تزوير في جامعة الخرطوم    التعادل الإيجابي يحسم مباراة الأهلي المصري والشباب التنزاني    حسين خوجلي يكتب:كنتُ خائفًا أن يفعلها حميدتي، لكنه لم يخذلني!!    شاهد بالصور والفيديو.. رئيس مجلس السيادة "البرهان" يكسر "البروتوكول" ويشرب "كوب" من "العرديب" أهداه له مواطن خلال موكب حاشد بالخرطوم    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة وهستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام "لولا"    شاهد بالصورة والفيديو.. نائب رئيس نادي الهلال يثير الجدل برقصات مثيرة مع محترف الفريق داخل أرضية الملعب احتفالاً بالفوز على صن داونز وساخرون: (هذا المنصب جلس عليه عظماء)    السفير السوداني بالقاهرة: أعداد المرحّلين أقل مما يُشاع    الإعيسر يدعو المواطنين للعودة إلى ديارهم معززين مكرمين    صحفية مصرية تنتقد سفير السودان بالقاهرة بسبب تجاهله دعوة الإعلام المصري: (القصة الخاصة بأوضاع السودانيين في مصر لا تخص السودانيين وحدهم سعاده السفير)    بالصور.. أيقونة الثورة السودانية آلاء صلاح تضرب في كل الإتجاهات: أنا ضد قحت وصمود وتأسيس (تجار الشعارات، اللاهثين وراء بريق السلطة والمشترين بالثمن البخس)    سعر الدولار اليوم السبت 31-1-2026.. تغيرات محدودة    الهلال يهزم صن داونز وينفرد بالصدارة ويضع قدما في دور الثمانية    رغم نزيف باحثي الذكاء الاصطناعي.. "أبل" تحضر نسختين جديدتين ل"سيري"    خلال أحياء ذكرى الاستقلال، سفير السودان بلندن يتناول جهود القوات المسلحة في إعادة الأمان لعدد من الولايات    داليا البحيري تقر بشد وجهها.. وتسأل "تفتكروا هصغر كم سنة؟"    جهاز ثوري يراقب الإجهاد والتوتر المزمن بدقة    من القمة إلى الهبوط.. هل سقط اتحاد جدة في بئر ريال مدريد المظلم؟    إنستغرام تطور خيار مغادرة "الأصدقاء المقربين"    (المريخ …. يتعافى)    استقرار سعر الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير 2026    *كش ملك .. هلال اماهور هلال الفرحة والسرور    لم تزدهم الحرب إلّا غالباً    المقال الأخير ... السودان شجرة "البامبو"    مصر.. القبض على أصحاب تريند "صلي على النبي"    الذهب يهوي من قمته التاريخية    بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني.. نتيجة قرعة الملحق لدوري أبطال أوروبا    نشر صور نادرة للعروس مع والدها الراحل.. شقيق الفنان محمود عبد العزيز يهنئ "حنين" بزواجها من المطرب مأمون سوار الدهب بتدوينة مؤثرة (يا محمود اليوم ده كان حقك تكون واقف تدمع وتضحك في نفس اللحظة)    تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها    ارتفاع اسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    المالية تعلن ضوابط وترتيبات إنفاذ موازنة العام 2026م    وزير الطاقة يعلن التوجه نحو توطين الطاقة النظيفة وتعزيز الشراكات الدولية خلال أسبوع الطاقة الهندي 2026    مصطفى شعبان يعود إلى الدراما الشعبية بعد الصعيدية فى مسلسل درش    مركز عمليات الطوارئ بالجزيرة يؤكد استقرار الأوضاع الصحية    اكتشاف علمي قد يُغني عن الرياضة.. بروتين يحمي العظام حتى دون حركة    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    البروفيسور ايهاب السر محمدالياس يكتب: مكافحة القوارض .. النظر خارج الصندوق    شرطة مكافحة المخدرات بتندلتي تضبط شخصاً بحوزته 250 قندول حشيش    إحباط محاولة تهريب ذخيرة في السودان    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    المُبدع الذي جَعلَ الرؤيَة بالأُذن مُمكِنة    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    شرطة الأزهري غرب تضع يدها على مقتنيات منهوبة    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    رشوة ب 12 ملياراً..إحباط محاولة كبرى في السودان    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    «تحشير بالحبر».. وادعاء بالتلاعب في سند صرف ب 2.2 مليون درهم    مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عرض تلخيصي لنظام روما الأساسي للحگم الجنائي الدولي

تقرير استراتيجى الدولة لها حق الطعن في اختصاص المحكمة اذا حققت او باشرت المقاضاة في الدعوي الشخص محل التحقيق له الحق في المطالبة بعدم صلاحية المدعى العام اثار القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 مارس لعام 2005م جدلا واسعا ورفضا قاطعا من المواطنين .. وبما ان القرار يحيل ال 51 متهما الي المحكمة الجنائىة الدولية... ستعرض بعض مواد النظام الاساسي لتلك المحكمة ونظامها القانوني فيما يتعلق بالاختصاص واجراءات التحقيق وسلطة المدعي العام. اعداد : الفاتح عباس شمل النظام الاساسي للمحكمة الجنائىة الدولية ثلاثة عشر بابا تحتوي على 128 مادة تمت صياغتها والمداولات في معانيها وابعادها القانونية علي فترات بدءا منذ السابع عشر من يوليو لعام 1998م مرورا بالعاشر من نوفمبر لعام 1998م والثاني من يوليو لعام 1999م والثلاثين من نوفمبر لعام 1999م والثامن من مايو لعام 2000م والسابع عشر من يناير لعام 2000م والسادس عشر من يناير لعام 2002م ودخل النظام الاساسي حيز النفاذ في الاول من يوليو لعام 2002م . وتنص المادة الاولي من النظام الاساسي بالباب الاول على : المحكمة : تنشأ بهذا محكمة دولية وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الاشخاص ازاء اشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي ، وذلك علي النحو المشار اليه في هذا النظام الاساسي وتكون المحكمة مكملة للاختصاصات القضائىة الجنائىة الوطنية ، ويخضع اختصاص المحكمة واسلوب عملها لاحكام هذا النظام الاساسي ، وحددت المادة الثانية من النظام الاساسي العلاقة بين المحكمة الجنائىة الدولية وهيئة الامم المتحدة اذ تنص علي تنظيم العلاقة بين المحكمة والامم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جميع الدول الاطراف في هذا النظام الاساسي ويبرمه بعد ذلك رئىس المحكمة نيابة عنها .. وحصرت المادة الخامسة من النظام الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي جريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان .. وبما انه لم يتم تحديد جريمة العدوان بعد فإن اختصاص المحكمة يشمل الثلاث حالات الاولي فقط . خلفية القرار 1993م استند القرار الصادر من مجلس الأمن والذي يحمل الرقم 1593 على الفقرة (ب) من المادة (13) ممارسة الاختصاص والتي تقرأ :«اذا احال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، احاله الي المدعي العام يبدو فيه ان جريمة او اكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت .. وقد اعطي النظام الاساسي للمدعي العام صلاحيات واسعة ففي المادة 15/1 .. للمدعي العام ان يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على اساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة ، وبما ان تحريك المدعي العام للمحكمة يستند على المعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية والتي اوصت بمحاكمة ال 51 متهما ، تقول ذات المادة الفقرة الثانية منها «يقوم المدعي العام بالتعامل بجدية مع المعلومات المتلقاة ويجوز له لهذا الغرض التماس معلومات اضافية من الدول او اجهزة الامم المتحدة او المنظمات الحكومية الدولية و غير الحكومية او اي مصادر اخري موثوق بها يراها ملائمة ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية او الشفوية في مقر المحكمة. المسائل المتعلقة بالمقبولية نصت المادة 16 من نظام المحكمة .. لا يجوز البدء في تحقيق او مقاضاة بموجب هذا النظام الاساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن الى المحكمة بهذا المعني يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها مع ملاحظة اعفاء الدولة المصدقة على النظام الاساسي للمحكمة من مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة الخامسة من النظام اذ تنص المادة 17/أ ، اذا كانت تجري التحقيق او المقاضاة في الدعوي دولة لها اختصاص عليها مالم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق او المقاضاة او غير قادرة على ذلك. ونصت الفقرة (د) من ذات المادة صراحة على عدم قبول الدعوي ، اذا لم تكن الدعوي على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة اجراء آخر ، ولم يترك النظام الاساسي للمحكمة استيفاء المقبولية دون تقييد نصي بالنظام اذ افرد المادة 18/1 « اذا احيلت حالة الي المحكمة عملا بالمادة 13/أ وقرر المدعي العام ان هناك اساسا معقولا لبدء تحقيق او باشر المدعي العام التحقيق عملا بالمادتين 13/ج و 15 ، يقوم المدعي العام باشعار جميع الدول الاطراف والدول التي يري في ضوء المعلومات المتاحة ان من عادتها ان تمارس ولايتها على الجرائم موضع النظر . وللمدعي العام ان يشعر هذه الدول علي اساس سري ويجوز له ان يحد من نطاق المعلومات التي تقدم الي الدول اذا رأي ذلك لازما لحماية الاشخاص او لمنع اتلاف الادلة او لمنع فرار الاشخاص». وقد اجاز النظام الاساسي للمحكمة للدولة والافراد الدفع بعدم اختصاص المحكمة او مقبولية الدعوى اذ اشارت الحالة 19/ب «الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق او تباشر المقاضاة في الدعوى او لكونها حققت او باشرت المقاضاة في الدعوي» . وتناولت المادة 20/3 وضع المتهم الذي قد يكون صدر في حقه حكم من محكمة غير المحكمة الجنائىة الدولية «الشخص الذي يكون قد حوكم امام محكمة اخري عن سلوك يكون محظورا ايضا بموجب المادة 6 7 8 لا يجوز محاكمته امام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك الا اذا كانت الاجراءات في المحكمة الاخرى : (أ) قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني في المسئولية الجنائىة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أو (ب) لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال او النزاهة وفقا لاصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي ، او جرت في هذه الظروف على نحو لا يتسق مع النية في تقديم الشخص المعني للعدالة. القانون الواجب التطبيق: تنص المادة 21/1 تطبق المحكمة (أ) في المقام الاول هذا النظام الاساسي واركان الجرائم والقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة (ب) في المقام الثاني ، حينما يكون ذلك مناسبا المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة ... (ج) » ، والا فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم ، بما في ذلك حسبما يكون مناسبا القوانين الوطنية للدول التي من عادتها ان تمارس ولايتها على الجريمة شريطة الا تتعارض هذه المبادئ مع النظام الاساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا وتعميما للفائدة تقدم المادة 42 من النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بمكتب المدعي العام . مكتب المدعي العام : 1 . يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصلا من اجهزة المحكمة ، ويكون المكتب مسؤولا عن تلقي الاحالات واية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة وذلك لدراستها ولفرض الاضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة امام المحكمة ولا يجوز لاى عضو من اعضاء المكتب ان يلتمس اية تعليمات من مصدر خارجي ولا يجوز له ان يعمل بموجب اى من هذه التعليمات . 2 . يتولي المدعي العام رئاسة المكتب ويتمتع المدعي العام بالسلطة الكاملة في تنظيم وادارة المكتب بما في ذلك موظفي المكتب ومرافقه وموارده الاخري ويقوم بمساعدة المدعي العام نائب مدعي عام واحد او اكثر يناط بهم الاضطلاع باية اعمال يكون مطلوبا من المدعي العام الاضطلاع بها بموجب هذا النظام الاساسي ويكون المدعي العام ونواب المدعي العام من جنسيات مختلفة ويضطلعون بوظائفهم علي اساس التفرغ . 3 . يكون المدعي العام ونوابه ذوي اخلاق رفيعة وكفاءة عالية ويجب ان تتوافر لديهم خبرة عملية واسعة في مجال الادعاء او المحاكمة في القضايا الجنائىة وان يكونوا ذوي معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الاقل من لغات العمل في المحكمة. 4 . ينتخب المدعي العام عبر الاقتراع السري بالاغلبية المطلقة لاعضاء جمعية الاطراف ، وينتخب نواب المدعي العام بنفس الطريقة من قائمة مرشحين مقدمة من المدعي العام ويقوم المدعي العام بتسمية ثلاثة مرشحين لكل منصب مقرر شغله من نواب المدعي العام ، ويتولي المدعي العام ونوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات مالم يتقرر انتخابهم. 5 . لا يزاول المدعي العام ولا نواب المدعي العام اي نشاط يحتمل ان يتعارض مع مهام الادعاء التي يقومون بها او ينال من الثقة في استقلالهم ولا يزاولون اي عمل اخر ذا طابع مهني. 6 . لهيئة الرئاسة ان تعفي المدعي العام او احد نواب المدعي العام بناء على طلبه من العمل في قضية معينة. 7. لا يشترك المدعي العام ولا نواب المدعي العام في اية قضية يكون حيادهم فيها موضع شك معقول لاى سبب كان ويجب تنحيتهم عن اية قضية وفقا لهذه الفقرة اذا كان قد سبق لهم ضمن امور اخرى الاشتراك باية صفة في تلك القضية اثناء عرضها على المحكمة او في قضية جنائىة متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق او المقاضاة. 8 . تفصل دائرة الاستئناف في اى تساؤل يتعلق بعدم صلاحية المدعي العام او احد نواب المدعي العام . (أ) للشخص الذي يكون محل تحقيق او مقاضاة ان يطلب في اي وقت عدم صلاحية المدعي العام أو احد نواب المدعي العام للاسباب المبينة في هذه المادة . (ب) يكون المدعي العام او لنائب المدعي العام حسبما يكون مناسبا الحق في ان يقدم تعليقاته على تلك المسألة. 9 . يعين المدعي العام مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في مجالات محددة تشمل ، دون حصر ، العنف الجنسي والعنف بين الجنسين والعنف ضد الاطفال . التحقيق والمقاضاة: افرد الباب الخامس من النظام الاساسي والمادة 53 للشروع في التحقيق اذ تنص: (1) يشرع المدعي العام في التحقيق بعد تقييم المعلومات المتاحة له ، مالم يقرر عدم وجود اساس معقول لمباشرة اجراء بموجب هذا النظام الاساسي ولدي اتخاذ قرار الشروع في التحقيق ينظر المدعي العام في : (أ) ما اذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر اساسا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت او يجري ارتكابها . (ب) ما اذا كانت القضية مقبولة ويمكن ان تكون مقبولة بموجب المادة (17) . (ج) ما اذا كان يري اخذا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليه ان هناك مع ذلك اسبابا جوهرية تدعو للاعتقاد بأن اجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة. فاذا قرر المدعي العام عدم وجود اساس معقول لمباشرة اجراء وان قراره يستند فحسب على الفرعية (ج) اعلاه كان عليه ان يبلغ دائرة ما قبل المحكمة بذلك . 2 . اذا تبين للمدعي العام بناء على التحقيق انه لا يوجد اساس كاف للمقاضاة : (أ) لانه لا يوجد اساس قانوني او وقائعي كاف لطلب اصدار امر قبض او امر حضور بموجب المادة «58» أو (ب) لان القضية غير مقبولة. (ج) لانه رأي بعد مراعاة جميع الظروف بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المدعي عليهم ، وسن واعتلال الشخص المنسوب اليه الجريمة او دوره في الجريمة المدعاة ان المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة. وجب عليه ان يبلغ دائرة ما قبل المحاكمة والدولة المقدمة للاحالة بموجب المادة (14) او مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في اطار الفقرة (ب) في المادة (13) بالنتيجة التي انتهي اليها والاسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة. الادلة: وتناولت المادة 69 من النظام الاساسي للمحكمة كيفية التعامل مع الادلة المتوفرة بدءاً بالادلة التي يقدمها الشهود او لجان التحقيق .ونصت الفقرة الرابعة من تلك المادة« للمحكمة ان تفصل في مدي صلة او مقبولية اية ادلة آخذة في اعتبارها ضمن جملة امور قيمة الدليل في الاثبات واى اخلال قد يترتب على هذه الادلة فيما يتعلق باقامة محاكمة عادلة للمتهم او بالتقييم المنصف لشهادة الشهود وفقا للقواعد الاجرائىة وقواعد الاثبات. وتنص الفقرة السابعة من ذات المادة لا تقبل الادلة التي يتم الحصول عليها نتيجة انتهاك لهذا النظام الاساسي او لحقوق الانسان المعترف بها دوليا اذا: (أ) كان الانتهاك يثير شكا كبيرا في موثوقية الادلة. (ب) او اذا كان قبول هذه الادلة يمس نزاهة الاجراءات ويكون من شأنه ان يلحق بها ضررا بالغا. حماية معلومات الأمن الوطني: تناولت المادة 72 من نظام المحكمة سلامة الأمن الوطني للدولة التي هي محل تحقيق اومحاكمة لاشخاص
ينتمون اليها . ونصت الفقرة الرابعة منها صراحة «اذا علمت دولة ما انه يجري او من المحتمل ان يجري الكشف عن معلومات او وثائق تتعلق بها في اى مرحلة من مراحل الاجراءات، واذا رأت ان من شأن هذا الكشف المساس بمصالح امنها الوطني ، كان من حق تلك الدولة التدخل من اجل تسوية المسألة وفقا لهذه المادة» . كما نصت المادة 88 على اتاحة الاجراءات بموجب القانون الوطني «تكفل الدول الاطراف اتاحة الاجراءات اللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع اشكال التعاون المنصوص عليها » . وحددت المادة 93 في نظام المحكمة اشكال ذلك التعاون مع ملاحظة بأن اشكال التعاون الواردة في مواد النظام الاساسي للمحكمة تكون نافذة الوجوب على الدول المصدقة على اتفاقية محكمة الجنايات الدولية . واشترطت المادة 125 في النظام الاساسي عدة اجراءات لتصبح دولة ما طرفا بالمحكمة .. (1) يفتح باب التوقيع علي هذا النظام الاساسي امام جميع الدول في روما بمقر منظمة الامم للاغذية والزراعة في 17/7/1998م وبعد هذا التاريخ يظل باب التوقيع على النظام الاساسي مفتوحا بعد ذلك في روما بوزارة الخارجية الايطالية 1998/11/17م وبعد هذا التاريخ يظل باب التوقيع علي النظام الاساسي مفتوحا في نيويورك بمقر الامم المتحدة حتي 31/12/2000م . يخضع هذا النظام الاساسي للتصديق او القبول او الموافقة من جانب الدول الموقعة وتودع صكوك التصديق او القبول او الموافقة لدي الامين العام للامم المتحدة . (3) يفتح باب الانضمام الى هذا النظام الاساسي امام جميع الدول وتودع صكوك الانضمام لدي الامين العام للامم المتحدة . اما فيما يتعلق ببدء سريان نفاذ هذا النظام على الدول المصدقة تنص المادة 196/2 «بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا النظام الاساسي او تقبله او توافق عليه او تنضم اليه بعد ايداع الصك الستين للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يبدأ نفاذ النظام الاساسي في اليوم الاول من الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ ايداع تلك الدولة صك تصديقها او قبولها و موافقتها و انضمامها» وقد حددت المادة 112 جمعية الدول الاطراف «تنشأ بهذا جمعية للدول الاطراف في هذا النظام الاساسي ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعية يجوز ان يرافقه مناوبون ومستشارون ويجوز ان تكون للدول الاخري الموقعة على هذا النظام الاساسي او على الوثيقة الختامية صفة المراقب في الجمعية». نقلا عن الصحافة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.