كشف الفريق د. العادل عاجب نائب مدير قوات الشرطة، المفتش العام، عن استرداد أعداد كبيرة من المتهمين ارتكبوا جرائم وهربوا صوب بلاد عربية بموجب اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، فيما أجاز البرلمان أمس قانوناً بالتصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السودان والسعودية. ووصف العادل الاتفاقية بالممتازة وساعدت كثيراً في استرداد متهمين هاربين، وقال ل (الرأي العام) بالبرلمان أمس، إن قانون نقل المحكوم عليهم بين السودان والسعودية لسنة 2012م الذي أجازه البرلمان جاء بناءً على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وأكد أن الدول العربية تطوّرت في مجال التعاون القضائي، وأشار لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس والاجتماعات المستمرة للتداول حول التطورات في المجال الجنائي والاجتماعات الفنية لقيادات الشرطة لمناقشة القضايا الجديدة والتطور في مجال الجريمة والأمن والسلامة العامّة وكل القضايا. وذكر تقرير الاتفاقية الذي تلاه محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الأمن والعلاقات الخارجية بالبرلمان في جلسة أمس برئاسة سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان، أن القانون يفضي لقضاء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية عقوباتهم في بلدانهم مع أسرهم وذويهم ما يعد استكمالاً لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983م، وأشار لعدم وجود سعوديين محكوم عليهم في المملكة بعقوبات سالبة للحرية، وأكد وجود سودانيين بأعداد كبيرة محكوم عليهم في السعودية، وأوصى التقرير بضرورة انضمام السودان لاتفاقية تسليم المجرمين بين دول جامعة الدول العربية. ويشترط القانون الذي تحصلت (الرأي العام) نسخةً منه، في تبادل المحكومين أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية بموجب تشريع دولة الإدانة ودولة التنفيذ، وأن يكون الحكم القضائي المقضي به باتاً وواجب التنفيذ، وأن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ، وأن يوافق المحكوم عليه كتابةً على نقله، فإن لم يكن قادراً على التعبير عن إرادته كتابةً فإن الموافقة تكون من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة، وأن تكون العقوبة المحكوم بها السالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل، ومع ذلك يجوز استثناءً أن يتفق الطرفان على النقل اذا كانت المدة الباقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر. وتقضي الاتفاقية بأن يبلغ كل من الطرفين الآخر على وجه السرعة بالأحكام القضائية المتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة على إقليمه بحق مواطني الطرف الآخر. وأشار التقرير لحالات رفض طلب نقل المحكوم حال رأت دولة الإدانة أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، واذا لم تنته جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة على المحكوم عليه، ويحوي طلب نقل المحكوم عليه كتابة موضح فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه وتنفيذ العقوبة، وتتحمّل دولة الإدانة مصاريف النقل وتوفير حراسة للمحكوم عليه إلى أن يسلم دولة التنفيذ، وحال قررت دولة التنفيذ الإفراج عن المحكوم عليه لأسباب صحية تبلّغ دولة الإدانة وكذلك الإبلاغ بانتهاء مدة التنفيذ، كما يسري على المحكوم العفو العام والخاص الصادران من دولة الإدانة. وتسري الاتفاقية ثلاث سنوات وتتجدد تلقائياً ما لم تنته، وتدخل حَيِّز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تبادل وثائق التصديق عليها. وجاءت الاتفاقية ممهورة بتوقيع المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية، والأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية السعودي. وأكد نواب البرلمان ترحيبهم بالاتفاقية، وأكدوا أنها تلتزم بالأحكام الصادرة لجهة أنه حق سيادي.