حسب المادة (176) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهي المادة التي تحدثت عن الابتزاز وصوره لمن يرتكب جريمة الابتزاز تعني المادة بالابتزاز (من يبعث قصداً في نفس شخص خوفاً بالابتزاز وبذاك يحمله سوءاً) وقد نص القانون الجنائي لسنة 1991م على أن من يرتكب جريمة الابتزاز يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، أما اذا كانت جريمة الابتزاز قد ارتكبت بالتخويف بالموت أو الأذى الجسيم أو بالخطف أو بالاتهام بجريمة عقوبتها الاعدام في هذه الحالة يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة. تقوم جريمة الابتزاز في جوهرها على أن المجني عليه يسلم ما لديه من مال او مستند كرهاً تحت وطأة التهديد بالاضرار به أو الاضرار بشخص يهمه أمره أياً كان الاضرار بالاذى الجسماني او اضرار في المال او السمعة على ان يكون هذا الضرر مؤثراً يجعل المجني عليه يختار اخف الضررين بأن يسلم ما يطلب منه أي ما تحت يده تحت وطأة الخوف بمعنى انه يسلم بلا ارادة حرة بل ارادة بدافع الخوف على حياته وسمعته، كما يمكن ان يكون الابتزاز عن طريق رسالة او محادثة او وسيط ينقل عبارة للتعبير عن ذلك وما يعتبر تهديداً او استفزازاً هي مسألة وقائع تعرف حسب الظروف الملابسة للواقعة المعينة بالنسبة للجريمة، كما يجب التفريق بين الاكراه والابتزاز .