شاهد بالفيديو.. جنود بالدعم السريع قاموا بقتل زوجة قائد ميداني يتبع لهم و"شفشفوا" أثاث منزله الذي قام بسرقته قبل أن يهلك    الجزائر تتفوق على السودان بثلاثية نظيفة    سهير عبد الرحيم تكتب: ماحدث في نيويورك    شاهد بالفيديو.. الفنان محمد بشير يرقص بطريقة مثيرة على موسيقى الأغاني الخليجية    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي)    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    البرهان يزور تركيا بدعوة من أردوغان    المريخ يحقق الرمونتادا أمام موسانزي ويتقدم في الترتيب    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    تقارير: الميليشيا تحشد مقاتلين في تخوم بلدتين    جنوب إفريقيا ومصر يحققان الفوز    شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    سيدة الأعمال رانيا الخضر تجبر بخاطر المعلم الذي تعرض للإهانة من طالبه وتقدم له "عُمرة" هدية شاملة التكاليف (امتناناً لدورك المشهود واعتذارا نيابة عنا جميعا)    شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية)    القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن تفاجئ الجميع وتدافع عن الطالب الذي أهان معلمه بالرقص أمامه: (ما شفت رقصه قلة أدب ولا عدم تربية وانتو خالطين بين الاحترام والخوف وبين التربية والقسوة)    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    وفاة مسؤول بارز بناد بالدوري السوداني الممتاز    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آخر لحظة تواصل ملف الجرائم المستحدثة
نشر في آخر لحظة يوم 27 - 03 - 2012

انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم دخيلة على المجتمع السوداني، وهي جرائم المتاجرة بالأعضاء، كنوع من الجرائم المستحدثة، وتتميز بأنها من أنواع الجرائم المنظمة في غالب الأحيان، تكون عابرة للدول، وبالتالي تنطبق عليها نصف مواصفات الجريمة المنظمة، خاصة استعمالها للتقنية واعتمادها على التكتم والسرية، وقد ترتبط احيانا بجرائم أخرى كالقتل والخطف والإجهاض وهذا النوع من الجرائم من إفرازات التقدم العلمي اما اشكالها فمتعددة منها ما يتعلق ببيع الانسان لاعضائه تحت وطأة الفقر لمن يحتاجون اليها ومنها ما يتعلق بالخاطفين..
تبين من خلال البلاغات ان المجرمين يقومون بتسفير الضحايا للخارج لاجراء العملية الا ان أغلب هؤلاء الضحايا يقومون بابلاغ السلطات بان عملية احتيال قد وقعت عليهم آخر لحظة طرحت هذه القضية باعتبارها واحدة من الجرائم المستحدثة التي فتحت ملفها لوضع الجريمة أمام المجتمع.
أبلغ الشاكي بموجب عريضة للنيابة بأن متهمين ضمن شبكة اجرامية تقوم بتسفير الشباب الى مصر وذلك بغرض استئصال كلية مقابل 25 ألف جنيه ودون بلاغ تحت المادة 139 و178 و74 من القانون الجنائي وتم احالة البلاغ للمحكمة بكرري وتمت محاكمة المتهم الأول بالسجن 5 سنوات والمتهم الثاني 3 سنوات وقد أفادت متابعة آخر لحظة بأن الشاكي انتحر بعد أن أصيب بحالة نفسية بعد أن رفضت الشبكة وضع ما تبقى من المبلغ المتفق عليه واتضح له في القانون ان المجني عليه في بيع الأعضاء يصبح متهما لأن بيع الأعضاء جريمة اشبه بالانتحار وفي بلاغ آخر ابلغ الشاكي انه فقد ابنه وابن الجيران وبعد البحث والمتابعة والرصد تمكنت المباحث من القبض على المتهم الأساسي في البلاغ و11 آخرين حيث دون في مواجهتهم بلاغ تحت المادة 162 من القانون الجنائي وتمكنت المباحث من استرداد عدد 5 أطفال من المفقودين ولم يبقى سوى واحد بدولة الجنوب والبلاغ في مراحله النهائية حيث تبين انها شبكة تبيع الأطفال مقابل 10 مليون من أقل من عمر 8 سنوات وتم القبض على زعيم العصابة فيما أبلغت الشاكية اخرى انه تم استدراجها لمصر واستئصال كليتها حيث تم تدوين بلاغ تحت المادة14 من قانون الأنسجة والأعضاء البشرية وفيه 5 متهمين حيث وضعت النيابة الشاكية متهما أول وعدد 4 آخرين وتمكنت المباحث من القبض على المتهمة الأساسية التي تقوم بتسفيرهم وأحيل البلاغ الى محكمة الخرطوم شرق حيث حكم على المتهمة الأساسية بسنة ونصف وغرامة مالية علما بأن المتهمة الأساسية لم تقم باستئصال كليتها.
من خلال الاحصائيات التي تحصلت آخر لحظة عليها اتضح ان عمليات البلاغ ضعيفة جدا خلال الأعوام السابقة وعلى حسب المعلومات فان ذلك يعود الى جهل المواطنين بأن هناك جهات يمكن أن تحميهم متخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم كما أن أغلب الضحايا هم طلاب استغل الجناة فيها الظروف الاقتصادية أو أحلامهم اليافعة في الوصول الى ما يتمنون بتوفير ذلك مقابل مال يحقق احلامهم وهو المهم بأن احدى الكلى لايؤثر على حياتهم.
آخر لحظة جلست الى الادارة العامة للمباحث الجنائية متمثلة في دائرة الجرائم المستحدثة التي هي وليدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم لمعرفة دورها في القضية:
عميد شرطة مشرف مامون عباس مدير دائرة الجرائم المستحدثة والمنظمة: أنشئت دائرة الجرائم المستحدثة بقرار من وزارة الداخلية في عام 2007 للتوسع في عمل المباحث المركزية وللنقلة التي احدثتها وسائل العولمة باعتبار انها جرائم دخيلة على المجتمع وكانت تعرف بدائرة الجرائم المعلوماتية رقم تعديلها الى مكافحة الجرائم المنظمة والمستحدثة ومسألة التحديث والتنظيم اتت من مسالة الحداثة في هذه الجرائم وهي متمثلة في الانترنت والكمبيوتر ومسألة الاستحداث في الجرائم المتعلقة ببيع الأعضاء البشرية الاتجار بالبشر وهي تتم في شكل شبكات منظمة تدار من خلالها جرائم وتستعمل اجهزة الانترنت كدعاية لعملية الاتجار والبيع وهي دخيلة على المجتمع والظاهر والشائع فيها هو بيع الكلى من قبل بعض الطلاب للظروف المتعثرة ماديا بالاضافة الى بعض العاملين يتم الاتفاق معهم على بيع كلاهم من قبل مجموعة تتواجد داخل الوطن ليتم سفر المذكور للخارج لتكملة اجراءات العملية وعادة ما تختتم بظاهرة الخداع والنهب والشخص يفقد خلالها المقابل أو جزء منه والباقي يتم الاحتيال عليه فيه حيث يتعذر عليه بأعذار واهمة من قبل افراد الشبكة بمجهودات مقدرة يتم القبض علي المتهمين حيث تم القبض على شبكة تبعها محاسبة المتهمين بموجب قانون بيع الأنسجة والأعضاء السوداني.
أفرد المشرع السوداني مساعة واسعة لجرائم الأعضاء في القانون الجنائي تقتص من الجاني فالشخص الذي يحتال على آخر ويقنعه ويأخذ عضو يعتبر هذا احتيالا وحدد لها القانون الجنائي لعام 1991 المادة 178 حيث يعد مرتكب جريمة الاحتيال حتى يتوصل بسوء قصد الى خداع شخص بأي وجه ويحقق بذلك كسبا غير مشروع لنفسه أو لغيره أو يسبب بذلك للشخص أو لغيره ضررا أو خسارة ير مشروعة وهنا يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 3 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا ومن يرتكب الجريمة للمرة الثانية يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 5 سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة كما ان هناك المادة 139 من القانون الجنائي ورد فيها ان من يرتكب جريمة الجراح العمد يعاقب بالقصاص اذا توافرت شروطه فاذا لم تتوافر شروطه أو سقط القصاص يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 3 سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معا وذلك دون المساس بالحق في الدية أما المادة 162 تخص الاختطاف حيث جاء فيها ان من يخطف شخصا بأن يرغمه بأي طريقه من طرق الخداع على أن يغادر مكانا ما بقصد ارتكاب جريمة بالاعتداء على نفس ذلك الشخص أو حريته يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.
بما ان الشخص الذي اخذ عضو منه لصالح آخر قد لجأ للقضاء فانه قد تعرض للغدر من المشتري أو السمسار وحدث له ضرر صحي أو مادي من جاء امهال المتهمين وهنا فقد افرد القانون المادة 74 بأن من يرتكب باهمال فعلا يعرض حياة الناس للخطر أو يحتمل أن يكون تسبب بأذى أو ضرر لأي شخص أو مال أو يمتنع عن اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الآخرين من خطر اي انسان أو حيوان أو آلة أو مواد تحت رقابته أو في حيازته يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 6 اشهر أو بالغرامة أو العقوبتين معا.
كل العقوبات كانت تتعلق بالشخص الذي احتال على المجني عليه وتسبب في احداث ضرر له وأخذ عضو من جسده ولكن لا يخفى على احد ان كل هذه الجرائم يمكن أن تكون وقعت بعلم ورضا المجني عليه الذي وافق عليها رغم علمه بخطورتها وهنا افرد له القانون المادة 17 حيث جاء فيها لايعد الفعل جريمة اذا تسبب ضررا لشخص في جسمه أو ماله حتى ما كان بناء على رضا صريح أو ضمني من ذلك الشخص الا ان هذا الرضا لا يعتد به اذا كان صادرا من شخص تحت تأثير الاكراه أو الخطأ في فهم الوقائع اذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالما بأن الرضا صدر نتيجة اكراه أو الخطأ من شخص غير بالغ أو شخص لايستطيع ادراك ماهية رضاه أو نتائجه بسب اختلال قواه العقلية الا ان القبول من المجني عليه بوقوع الجريمة عليه بعلمه لايؤخذ به في الأفعال التي يحتمل ان تسبب الموت أو الأذى الجسيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.