طلاب شرق دارفور يسيرون قافلة وطنية إلى جنوب كردفان برعاية والي شرق دارفور    صحة الخرطوم وأطباء بلا حدود تناقشان رؤية التشغيل الكلي للقطاع الصحي بالولاية    تشغيل مصنع الاوكسجين بمستشفى الدبة المركزي    وزارة البنى التحتية والنقل تُطلق خدمة إلكترونية لإصدار شهادة عدم الممانعة للمستوردين    والي الشمالية يتفقد انطلاقة العمل بمستشفى محمد زيادة المرجعي للأطفال بدنقلا    الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال    سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آخر لحظة تواصل ملف الجرائم المستحدثة
نشر في آخر لحظة يوم 27 - 03 - 2012

انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم دخيلة على المجتمع السوداني، وهي جرائم المتاجرة بالأعضاء، كنوع من الجرائم المستحدثة، وتتميز بأنها من أنواع الجرائم المنظمة في غالب الأحيان، تكون عابرة للدول، وبالتالي تنطبق عليها نصف مواصفات الجريمة المنظمة، خاصة استعمالها للتقنية واعتمادها على التكتم والسرية، وقد ترتبط احيانا بجرائم أخرى كالقتل والخطف والإجهاض وهذا النوع من الجرائم من إفرازات التقدم العلمي اما اشكالها فمتعددة منها ما يتعلق ببيع الانسان لاعضائه تحت وطأة الفقر لمن يحتاجون اليها ومنها ما يتعلق بالخاطفين..
تبين من خلال البلاغات ان المجرمين يقومون بتسفير الضحايا للخارج لاجراء العملية الا ان أغلب هؤلاء الضحايا يقومون بابلاغ السلطات بان عملية احتيال قد وقعت عليهم آخر لحظة طرحت هذه القضية باعتبارها واحدة من الجرائم المستحدثة التي فتحت ملفها لوضع الجريمة أمام المجتمع.
أبلغ الشاكي بموجب عريضة للنيابة بأن متهمين ضمن شبكة اجرامية تقوم بتسفير الشباب الى مصر وذلك بغرض استئصال كلية مقابل 25 ألف جنيه ودون بلاغ تحت المادة 139 و178 و74 من القانون الجنائي وتم احالة البلاغ للمحكمة بكرري وتمت محاكمة المتهم الأول بالسجن 5 سنوات والمتهم الثاني 3 سنوات وقد أفادت متابعة آخر لحظة بأن الشاكي انتحر بعد أن أصيب بحالة نفسية بعد أن رفضت الشبكة وضع ما تبقى من المبلغ المتفق عليه واتضح له في القانون ان المجني عليه في بيع الأعضاء يصبح متهما لأن بيع الأعضاء جريمة اشبه بالانتحار وفي بلاغ آخر ابلغ الشاكي انه فقد ابنه وابن الجيران وبعد البحث والمتابعة والرصد تمكنت المباحث من القبض على المتهم الأساسي في البلاغ و11 آخرين حيث دون في مواجهتهم بلاغ تحت المادة 162 من القانون الجنائي وتمكنت المباحث من استرداد عدد 5 أطفال من المفقودين ولم يبقى سوى واحد بدولة الجنوب والبلاغ في مراحله النهائية حيث تبين انها شبكة تبيع الأطفال مقابل 10 مليون من أقل من عمر 8 سنوات وتم القبض على زعيم العصابة فيما أبلغت الشاكية اخرى انه تم استدراجها لمصر واستئصال كليتها حيث تم تدوين بلاغ تحت المادة14 من قانون الأنسجة والأعضاء البشرية وفيه 5 متهمين حيث وضعت النيابة الشاكية متهما أول وعدد 4 آخرين وتمكنت المباحث من القبض على المتهمة الأساسية التي تقوم بتسفيرهم وأحيل البلاغ الى محكمة الخرطوم شرق حيث حكم على المتهمة الأساسية بسنة ونصف وغرامة مالية علما بأن المتهمة الأساسية لم تقم باستئصال كليتها.
من خلال الاحصائيات التي تحصلت آخر لحظة عليها اتضح ان عمليات البلاغ ضعيفة جدا خلال الأعوام السابقة وعلى حسب المعلومات فان ذلك يعود الى جهل المواطنين بأن هناك جهات يمكن أن تحميهم متخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم كما أن أغلب الضحايا هم طلاب استغل الجناة فيها الظروف الاقتصادية أو أحلامهم اليافعة في الوصول الى ما يتمنون بتوفير ذلك مقابل مال يحقق احلامهم وهو المهم بأن احدى الكلى لايؤثر على حياتهم.
آخر لحظة جلست الى الادارة العامة للمباحث الجنائية متمثلة في دائرة الجرائم المستحدثة التي هي وليدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم لمعرفة دورها في القضية:
عميد شرطة مشرف مامون عباس مدير دائرة الجرائم المستحدثة والمنظمة: أنشئت دائرة الجرائم المستحدثة بقرار من وزارة الداخلية في عام 2007 للتوسع في عمل المباحث المركزية وللنقلة التي احدثتها وسائل العولمة باعتبار انها جرائم دخيلة على المجتمع وكانت تعرف بدائرة الجرائم المعلوماتية رقم تعديلها الى مكافحة الجرائم المنظمة والمستحدثة ومسألة التحديث والتنظيم اتت من مسالة الحداثة في هذه الجرائم وهي متمثلة في الانترنت والكمبيوتر ومسألة الاستحداث في الجرائم المتعلقة ببيع الأعضاء البشرية الاتجار بالبشر وهي تتم في شكل شبكات منظمة تدار من خلالها جرائم وتستعمل اجهزة الانترنت كدعاية لعملية الاتجار والبيع وهي دخيلة على المجتمع والظاهر والشائع فيها هو بيع الكلى من قبل بعض الطلاب للظروف المتعثرة ماديا بالاضافة الى بعض العاملين يتم الاتفاق معهم على بيع كلاهم من قبل مجموعة تتواجد داخل الوطن ليتم سفر المذكور للخارج لتكملة اجراءات العملية وعادة ما تختتم بظاهرة الخداع والنهب والشخص يفقد خلالها المقابل أو جزء منه والباقي يتم الاحتيال عليه فيه حيث يتعذر عليه بأعذار واهمة من قبل افراد الشبكة بمجهودات مقدرة يتم القبض علي المتهمين حيث تم القبض على شبكة تبعها محاسبة المتهمين بموجب قانون بيع الأنسجة والأعضاء السوداني.
أفرد المشرع السوداني مساعة واسعة لجرائم الأعضاء في القانون الجنائي تقتص من الجاني فالشخص الذي يحتال على آخر ويقنعه ويأخذ عضو يعتبر هذا احتيالا وحدد لها القانون الجنائي لعام 1991 المادة 178 حيث يعد مرتكب جريمة الاحتيال حتى يتوصل بسوء قصد الى خداع شخص بأي وجه ويحقق بذلك كسبا غير مشروع لنفسه أو لغيره أو يسبب بذلك للشخص أو لغيره ضررا أو خسارة ير مشروعة وهنا يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 3 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا ومن يرتكب الجريمة للمرة الثانية يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 5 سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة كما ان هناك المادة 139 من القانون الجنائي ورد فيها ان من يرتكب جريمة الجراح العمد يعاقب بالقصاص اذا توافرت شروطه فاذا لم تتوافر شروطه أو سقط القصاص يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 3 سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معا وذلك دون المساس بالحق في الدية أما المادة 162 تخص الاختطاف حيث جاء فيها ان من يخطف شخصا بأن يرغمه بأي طريقه من طرق الخداع على أن يغادر مكانا ما بقصد ارتكاب جريمة بالاعتداء على نفس ذلك الشخص أو حريته يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.
بما ان الشخص الذي اخذ عضو منه لصالح آخر قد لجأ للقضاء فانه قد تعرض للغدر من المشتري أو السمسار وحدث له ضرر صحي أو مادي من جاء امهال المتهمين وهنا فقد افرد القانون المادة 74 بأن من يرتكب باهمال فعلا يعرض حياة الناس للخطر أو يحتمل أن يكون تسبب بأذى أو ضرر لأي شخص أو مال أو يمتنع عن اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الآخرين من خطر اي انسان أو حيوان أو آلة أو مواد تحت رقابته أو في حيازته يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 6 اشهر أو بالغرامة أو العقوبتين معا.
كل العقوبات كانت تتعلق بالشخص الذي احتال على المجني عليه وتسبب في احداث ضرر له وأخذ عضو من جسده ولكن لا يخفى على احد ان كل هذه الجرائم يمكن أن تكون وقعت بعلم ورضا المجني عليه الذي وافق عليها رغم علمه بخطورتها وهنا افرد له القانون المادة 17 حيث جاء فيها لايعد الفعل جريمة اذا تسبب ضررا لشخص في جسمه أو ماله حتى ما كان بناء على رضا صريح أو ضمني من ذلك الشخص الا ان هذا الرضا لا يعتد به اذا كان صادرا من شخص تحت تأثير الاكراه أو الخطأ في فهم الوقائع اذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالما بأن الرضا صدر نتيجة اكراه أو الخطأ من شخص غير بالغ أو شخص لايستطيع ادراك ماهية رضاه أو نتائجه بسب اختلال قواه العقلية الا ان القبول من المجني عليه بوقوع الجريمة عليه بعلمه لايؤخذ به في الأفعال التي يحتمل ان تسبب الموت أو الأذى الجسيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.