وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آخر لحظة تواصل ملف الجرائم المستحدثة
نشر في آخر لحظة يوم 27 - 03 - 2012

انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم دخيلة على المجتمع السوداني، وهي جرائم المتاجرة بالأعضاء، كنوع من الجرائم المستحدثة، وتتميز بأنها من أنواع الجرائم المنظمة في غالب الأحيان، تكون عابرة للدول، وبالتالي تنطبق عليها نصف مواصفات الجريمة المنظمة، خاصة استعمالها للتقنية واعتمادها على التكتم والسرية، وقد ترتبط احيانا بجرائم أخرى كالقتل والخطف والإجهاض وهذا النوع من الجرائم من إفرازات التقدم العلمي اما اشكالها فمتعددة منها ما يتعلق ببيع الانسان لاعضائه تحت وطأة الفقر لمن يحتاجون اليها ومنها ما يتعلق بالخاطفين..
تبين من خلال البلاغات ان المجرمين يقومون بتسفير الضحايا للخارج لاجراء العملية الا ان أغلب هؤلاء الضحايا يقومون بابلاغ السلطات بان عملية احتيال قد وقعت عليهم آخر لحظة طرحت هذه القضية باعتبارها واحدة من الجرائم المستحدثة التي فتحت ملفها لوضع الجريمة أمام المجتمع.
أبلغ الشاكي بموجب عريضة للنيابة بأن متهمين ضمن شبكة اجرامية تقوم بتسفير الشباب الى مصر وذلك بغرض استئصال كلية مقابل 25 ألف جنيه ودون بلاغ تحت المادة 139 و178 و74 من القانون الجنائي وتم احالة البلاغ للمحكمة بكرري وتمت محاكمة المتهم الأول بالسجن 5 سنوات والمتهم الثاني 3 سنوات وقد أفادت متابعة آخر لحظة بأن الشاكي انتحر بعد أن أصيب بحالة نفسية بعد أن رفضت الشبكة وضع ما تبقى من المبلغ المتفق عليه واتضح له في القانون ان المجني عليه في بيع الأعضاء يصبح متهما لأن بيع الأعضاء جريمة اشبه بالانتحار وفي بلاغ آخر ابلغ الشاكي انه فقد ابنه وابن الجيران وبعد البحث والمتابعة والرصد تمكنت المباحث من القبض على المتهم الأساسي في البلاغ و11 آخرين حيث دون في مواجهتهم بلاغ تحت المادة 162 من القانون الجنائي وتمكنت المباحث من استرداد عدد 5 أطفال من المفقودين ولم يبقى سوى واحد بدولة الجنوب والبلاغ في مراحله النهائية حيث تبين انها شبكة تبيع الأطفال مقابل 10 مليون من أقل من عمر 8 سنوات وتم القبض على زعيم العصابة فيما أبلغت الشاكية اخرى انه تم استدراجها لمصر واستئصال كليتها حيث تم تدوين بلاغ تحت المادة14 من قانون الأنسجة والأعضاء البشرية وفيه 5 متهمين حيث وضعت النيابة الشاكية متهما أول وعدد 4 آخرين وتمكنت المباحث من القبض على المتهمة الأساسية التي تقوم بتسفيرهم وأحيل البلاغ الى محكمة الخرطوم شرق حيث حكم على المتهمة الأساسية بسنة ونصف وغرامة مالية علما بأن المتهمة الأساسية لم تقم باستئصال كليتها.
من خلال الاحصائيات التي تحصلت آخر لحظة عليها اتضح ان عمليات البلاغ ضعيفة جدا خلال الأعوام السابقة وعلى حسب المعلومات فان ذلك يعود الى جهل المواطنين بأن هناك جهات يمكن أن تحميهم متخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم كما أن أغلب الضحايا هم طلاب استغل الجناة فيها الظروف الاقتصادية أو أحلامهم اليافعة في الوصول الى ما يتمنون بتوفير ذلك مقابل مال يحقق احلامهم وهو المهم بأن احدى الكلى لايؤثر على حياتهم.
آخر لحظة جلست الى الادارة العامة للمباحث الجنائية متمثلة في دائرة الجرائم المستحدثة التي هي وليدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم لمعرفة دورها في القضية:
عميد شرطة مشرف مامون عباس مدير دائرة الجرائم المستحدثة والمنظمة: أنشئت دائرة الجرائم المستحدثة بقرار من وزارة الداخلية في عام 2007 للتوسع في عمل المباحث المركزية وللنقلة التي احدثتها وسائل العولمة باعتبار انها جرائم دخيلة على المجتمع وكانت تعرف بدائرة الجرائم المعلوماتية رقم تعديلها الى مكافحة الجرائم المنظمة والمستحدثة ومسألة التحديث والتنظيم اتت من مسالة الحداثة في هذه الجرائم وهي متمثلة في الانترنت والكمبيوتر ومسألة الاستحداث في الجرائم المتعلقة ببيع الأعضاء البشرية الاتجار بالبشر وهي تتم في شكل شبكات منظمة تدار من خلالها جرائم وتستعمل اجهزة الانترنت كدعاية لعملية الاتجار والبيع وهي دخيلة على المجتمع والظاهر والشائع فيها هو بيع الكلى من قبل بعض الطلاب للظروف المتعثرة ماديا بالاضافة الى بعض العاملين يتم الاتفاق معهم على بيع كلاهم من قبل مجموعة تتواجد داخل الوطن ليتم سفر المذكور للخارج لتكملة اجراءات العملية وعادة ما تختتم بظاهرة الخداع والنهب والشخص يفقد خلالها المقابل أو جزء منه والباقي يتم الاحتيال عليه فيه حيث يتعذر عليه بأعذار واهمة من قبل افراد الشبكة بمجهودات مقدرة يتم القبض علي المتهمين حيث تم القبض على شبكة تبعها محاسبة المتهمين بموجب قانون بيع الأنسجة والأعضاء السوداني.
أفرد المشرع السوداني مساعة واسعة لجرائم الأعضاء في القانون الجنائي تقتص من الجاني فالشخص الذي يحتال على آخر ويقنعه ويأخذ عضو يعتبر هذا احتيالا وحدد لها القانون الجنائي لعام 1991 المادة 178 حيث يعد مرتكب جريمة الاحتيال حتى يتوصل بسوء قصد الى خداع شخص بأي وجه ويحقق بذلك كسبا غير مشروع لنفسه أو لغيره أو يسبب بذلك للشخص أو لغيره ضررا أو خسارة ير مشروعة وهنا يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 3 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا ومن يرتكب الجريمة للمرة الثانية يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 5 سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة كما ان هناك المادة 139 من القانون الجنائي ورد فيها ان من يرتكب جريمة الجراح العمد يعاقب بالقصاص اذا توافرت شروطه فاذا لم تتوافر شروطه أو سقط القصاص يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 3 سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معا وذلك دون المساس بالحق في الدية أما المادة 162 تخص الاختطاف حيث جاء فيها ان من يخطف شخصا بأن يرغمه بأي طريقه من طرق الخداع على أن يغادر مكانا ما بقصد ارتكاب جريمة بالاعتداء على نفس ذلك الشخص أو حريته يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.
بما ان الشخص الذي اخذ عضو منه لصالح آخر قد لجأ للقضاء فانه قد تعرض للغدر من المشتري أو السمسار وحدث له ضرر صحي أو مادي من جاء امهال المتهمين وهنا فقد افرد القانون المادة 74 بأن من يرتكب باهمال فعلا يعرض حياة الناس للخطر أو يحتمل أن يكون تسبب بأذى أو ضرر لأي شخص أو مال أو يمتنع عن اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الآخرين من خطر اي انسان أو حيوان أو آلة أو مواد تحت رقابته أو في حيازته يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 6 اشهر أو بالغرامة أو العقوبتين معا.
كل العقوبات كانت تتعلق بالشخص الذي احتال على المجني عليه وتسبب في احداث ضرر له وأخذ عضو من جسده ولكن لا يخفى على احد ان كل هذه الجرائم يمكن أن تكون وقعت بعلم ورضا المجني عليه الذي وافق عليها رغم علمه بخطورتها وهنا افرد له القانون المادة 17 حيث جاء فيها لايعد الفعل جريمة اذا تسبب ضررا لشخص في جسمه أو ماله حتى ما كان بناء على رضا صريح أو ضمني من ذلك الشخص الا ان هذا الرضا لا يعتد به اذا كان صادرا من شخص تحت تأثير الاكراه أو الخطأ في فهم الوقائع اذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالما بأن الرضا صدر نتيجة اكراه أو الخطأ من شخص غير بالغ أو شخص لايستطيع ادراك ماهية رضاه أو نتائجه بسب اختلال قواه العقلية الا ان القبول من المجني عليه بوقوع الجريمة عليه بعلمه لايؤخذ به في الأفعال التي يحتمل ان تسبب الموت أو الأذى الجسيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.