مناوي: المدن التي تبنى على الإيمان لا تموت    الدعم السريع يضع يده على مناجم الذهب بالمثلث الحدودي ويطرد المعدّنين الأهليين    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    بعد اتفاق الاتحاد والهلال.. نجوم الهلال سيغيبون عن معسكر عمان    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي    تقارير تتحدّث عن قصف مواقع عسكرية في السودان    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة.. السلطانة هدى عربي تشعل مواقع التواصل بلقطة مثيرة مع المطربين "القلع" و"فرفور" وساخرون: (منبرشين فيها الكبار والصغار)    شاهد بالفيديو.. عودة تجار ملابس "القوقو" لمباشرة البيع بمنطقة شرق النيل بالخرطوم وشعارهم (البيع أبو الرخاء والجرد)    ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف))    شاهد بالصورة والفيديو.. حكم راية سوداني يترك المباراة ويقف أمام "حافظة" المياه ليشرب وسط سخرية الجمهور الحاضر بالإستاد    شاهد بالفيديو.. مودل مصرية حسناء ترقص بأزياء "الجرتق" على طريقة العروس السودانية وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بالصور.. أشهرهم سميرة دنيا ومطربة مثيرة للجدل.. 3 فنانات سودانيات يحملن نفس الإسم "فاطمة إبراهيم"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آخر لحظة تواصل ملف الجرائم المستحدثة
نشر في آخر لحظة يوم 27 - 03 - 2012

انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم دخيلة على المجتمع السوداني، وهي جرائم المتاجرة بالأعضاء، كنوع من الجرائم المستحدثة، وتتميز بأنها من أنواع الجرائم المنظمة في غالب الأحيان، تكون عابرة للدول، وبالتالي تنطبق عليها نصف مواصفات الجريمة المنظمة، خاصة استعمالها للتقنية واعتمادها على التكتم والسرية، وقد ترتبط احيانا بجرائم أخرى كالقتل والخطف والإجهاض وهذا النوع من الجرائم من إفرازات التقدم العلمي اما اشكالها فمتعددة منها ما يتعلق ببيع الانسان لاعضائه تحت وطأة الفقر لمن يحتاجون اليها ومنها ما يتعلق بالخاطفين..
تبين من خلال البلاغات ان المجرمين يقومون بتسفير الضحايا للخارج لاجراء العملية الا ان أغلب هؤلاء الضحايا يقومون بابلاغ السلطات بان عملية احتيال قد وقعت عليهم آخر لحظة طرحت هذه القضية باعتبارها واحدة من الجرائم المستحدثة التي فتحت ملفها لوضع الجريمة أمام المجتمع.
أبلغ الشاكي بموجب عريضة للنيابة بأن متهمين ضمن شبكة اجرامية تقوم بتسفير الشباب الى مصر وذلك بغرض استئصال كلية مقابل 25 ألف جنيه ودون بلاغ تحت المادة 139 و178 و74 من القانون الجنائي وتم احالة البلاغ للمحكمة بكرري وتمت محاكمة المتهم الأول بالسجن 5 سنوات والمتهم الثاني 3 سنوات وقد أفادت متابعة آخر لحظة بأن الشاكي انتحر بعد أن أصيب بحالة نفسية بعد أن رفضت الشبكة وضع ما تبقى من المبلغ المتفق عليه واتضح له في القانون ان المجني عليه في بيع الأعضاء يصبح متهما لأن بيع الأعضاء جريمة اشبه بالانتحار وفي بلاغ آخر ابلغ الشاكي انه فقد ابنه وابن الجيران وبعد البحث والمتابعة والرصد تمكنت المباحث من القبض على المتهم الأساسي في البلاغ و11 آخرين حيث دون في مواجهتهم بلاغ تحت المادة 162 من القانون الجنائي وتمكنت المباحث من استرداد عدد 5 أطفال من المفقودين ولم يبقى سوى واحد بدولة الجنوب والبلاغ في مراحله النهائية حيث تبين انها شبكة تبيع الأطفال مقابل 10 مليون من أقل من عمر 8 سنوات وتم القبض على زعيم العصابة فيما أبلغت الشاكية اخرى انه تم استدراجها لمصر واستئصال كليتها حيث تم تدوين بلاغ تحت المادة14 من قانون الأنسجة والأعضاء البشرية وفيه 5 متهمين حيث وضعت النيابة الشاكية متهما أول وعدد 4 آخرين وتمكنت المباحث من القبض على المتهمة الأساسية التي تقوم بتسفيرهم وأحيل البلاغ الى محكمة الخرطوم شرق حيث حكم على المتهمة الأساسية بسنة ونصف وغرامة مالية علما بأن المتهمة الأساسية لم تقم باستئصال كليتها.
من خلال الاحصائيات التي تحصلت آخر لحظة عليها اتضح ان عمليات البلاغ ضعيفة جدا خلال الأعوام السابقة وعلى حسب المعلومات فان ذلك يعود الى جهل المواطنين بأن هناك جهات يمكن أن تحميهم متخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم كما أن أغلب الضحايا هم طلاب استغل الجناة فيها الظروف الاقتصادية أو أحلامهم اليافعة في الوصول الى ما يتمنون بتوفير ذلك مقابل مال يحقق احلامهم وهو المهم بأن احدى الكلى لايؤثر على حياتهم.
آخر لحظة جلست الى الادارة العامة للمباحث الجنائية متمثلة في دائرة الجرائم المستحدثة التي هي وليدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم لمعرفة دورها في القضية:
عميد شرطة مشرف مامون عباس مدير دائرة الجرائم المستحدثة والمنظمة: أنشئت دائرة الجرائم المستحدثة بقرار من وزارة الداخلية في عام 2007 للتوسع في عمل المباحث المركزية وللنقلة التي احدثتها وسائل العولمة باعتبار انها جرائم دخيلة على المجتمع وكانت تعرف بدائرة الجرائم المعلوماتية رقم تعديلها الى مكافحة الجرائم المنظمة والمستحدثة ومسألة التحديث والتنظيم اتت من مسالة الحداثة في هذه الجرائم وهي متمثلة في الانترنت والكمبيوتر ومسألة الاستحداث في الجرائم المتعلقة ببيع الأعضاء البشرية الاتجار بالبشر وهي تتم في شكل شبكات منظمة تدار من خلالها جرائم وتستعمل اجهزة الانترنت كدعاية لعملية الاتجار والبيع وهي دخيلة على المجتمع والظاهر والشائع فيها هو بيع الكلى من قبل بعض الطلاب للظروف المتعثرة ماديا بالاضافة الى بعض العاملين يتم الاتفاق معهم على بيع كلاهم من قبل مجموعة تتواجد داخل الوطن ليتم سفر المذكور للخارج لتكملة اجراءات العملية وعادة ما تختتم بظاهرة الخداع والنهب والشخص يفقد خلالها المقابل أو جزء منه والباقي يتم الاحتيال عليه فيه حيث يتعذر عليه بأعذار واهمة من قبل افراد الشبكة بمجهودات مقدرة يتم القبض علي المتهمين حيث تم القبض على شبكة تبعها محاسبة المتهمين بموجب قانون بيع الأنسجة والأعضاء السوداني.
أفرد المشرع السوداني مساعة واسعة لجرائم الأعضاء في القانون الجنائي تقتص من الجاني فالشخص الذي يحتال على آخر ويقنعه ويأخذ عضو يعتبر هذا احتيالا وحدد لها القانون الجنائي لعام 1991 المادة 178 حيث يعد مرتكب جريمة الاحتيال حتى يتوصل بسوء قصد الى خداع شخص بأي وجه ويحقق بذلك كسبا غير مشروع لنفسه أو لغيره أو يسبب بذلك للشخص أو لغيره ضررا أو خسارة ير مشروعة وهنا يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 3 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا ومن يرتكب الجريمة للمرة الثانية يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 5 سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة كما ان هناك المادة 139 من القانون الجنائي ورد فيها ان من يرتكب جريمة الجراح العمد يعاقب بالقصاص اذا توافرت شروطه فاذا لم تتوافر شروطه أو سقط القصاص يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 3 سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معا وذلك دون المساس بالحق في الدية أما المادة 162 تخص الاختطاف حيث جاء فيها ان من يخطف شخصا بأن يرغمه بأي طريقه من طرق الخداع على أن يغادر مكانا ما بقصد ارتكاب جريمة بالاعتداء على نفس ذلك الشخص أو حريته يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.
بما ان الشخص الذي اخذ عضو منه لصالح آخر قد لجأ للقضاء فانه قد تعرض للغدر من المشتري أو السمسار وحدث له ضرر صحي أو مادي من جاء امهال المتهمين وهنا فقد افرد القانون المادة 74 بأن من يرتكب باهمال فعلا يعرض حياة الناس للخطر أو يحتمل أن يكون تسبب بأذى أو ضرر لأي شخص أو مال أو يمتنع عن اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الآخرين من خطر اي انسان أو حيوان أو آلة أو مواد تحت رقابته أو في حيازته يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 6 اشهر أو بالغرامة أو العقوبتين معا.
كل العقوبات كانت تتعلق بالشخص الذي احتال على المجني عليه وتسبب في احداث ضرر له وأخذ عضو من جسده ولكن لا يخفى على احد ان كل هذه الجرائم يمكن أن تكون وقعت بعلم ورضا المجني عليه الذي وافق عليها رغم علمه بخطورتها وهنا افرد له القانون المادة 17 حيث جاء فيها لايعد الفعل جريمة اذا تسبب ضررا لشخص في جسمه أو ماله حتى ما كان بناء على رضا صريح أو ضمني من ذلك الشخص الا ان هذا الرضا لا يعتد به اذا كان صادرا من شخص تحت تأثير الاكراه أو الخطأ في فهم الوقائع اذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالما بأن الرضا صدر نتيجة اكراه أو الخطأ من شخص غير بالغ أو شخص لايستطيع ادراك ماهية رضاه أو نتائجه بسب اختلال قواه العقلية الا ان القبول من المجني عليه بوقوع الجريمة عليه بعلمه لايؤخذ به في الأفعال التي يحتمل ان تسبب الموت أو الأذى الجسيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.