وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    التراخي والتماهي مع الخونة والعملاء شجّع عدداً منهم للعبور الآمن حتي عمق غرب ولاية كردفان وشاركوا في استباحة مدينة النهود    "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقافة قانونية _العقوبة على الشروع في ارتكاب الجريمة المادة 20
نشر في آخر لحظة يوم 01 - 08 - 2010

حسب ما جاء في المادة 20 من القانون الجنائي وهي تتحدث عن العقوبة في الشروع وقد حددت المادة من يشرع في ارتكاب جريمة ويعني بها أي جريمة أو سلوك جرّمه المشرع السوداني لسنة 1991م وجعل له عقوبة رادعة مثل الجرائم الموجهة ضد الدولة والجرائم الواقعة على المال والجرائم الواقعة على الحرية الشخصية على سبيل المثال لا الحصر نجد أن المشرع قد حدد لمن يرتكب جريمة الشروع في أي جريمة تكون عقوبته نصف العقوبة المحددة كأقصى عقوبة للجريمة فإذا كان فعل الشروع يشكل جريمة مستقلة يعاقب الجاني حسب العقوبة لتلك الجريمة المستقلة أما إذا كانت عقوبة الجريمة هي القتل أو القطع بمعنى آخر إذا كانت الجريمة من الجرائم الواقعة على النفس أو المال تكون العقوبة بما لا يتجاوز سبع سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً وتقوم القاعدة العامة أنه يعاقب على الشروع بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة التي شرع فيها الجاني إلا إذا كان فعل الشروع يشكل جريمة كاملة ومستقلة كالشروع في جريمة الانتحار حيث يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الشروع في الجريمة المستحيلة:
الجريمة المستحيلة هي التي يستحيل وقوعها وذلك لعدم وسيلتها كمن يشرع في قتل إنسان ويصوب عليه مسدسه ثم يكتشف أنه ليس به عيار ناري أو يصوب عليه فلا ينطلق المقذوف لعيب في السلاح نفسه أو انقضاء موضوعها والحالة الثانية يكون عيب في ذات الشيء مثلاً أن يقوم أحد الأشخاص بجريمة قتل ويضرب المجني عليه ويكشف التقرير الطبي أن المجني عليه مات قبل فترة وجيزة من الضربة التي وجهها له المجني وفي كل الحالات يكون الجاني مسؤولاً قانونياً عن فعله وفي هذه الحالة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، إن مجرد الشروع في الجريمة جناية يعاقب عليها القانون تؤثر على الفرد وبالتالي تتأثر بها الجماعة فيستحق مرتكبها العقاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.