حسب ما جاء في المادة 20 من القانون الجنائي وهي تتحدث عن العقوبة في الشروع وقد حددت المادة من يشرع في ارتكاب جريمة ويعني بها أي جريمة أو سلوك جرّمه المشرع السوداني لسنة 1991م وجعل له عقوبة رادعة مثل الجرائم الموجهة ضد الدولة والجرائم الواقعة على المال والجرائم الواقعة على الحرية الشخصية على سبيل المثال لا الحصر نجد أن المشرع قد حدد لمن يرتكب جريمة الشروع في أي جريمة تكون عقوبته نصف العقوبة المحددة كأقصى عقوبة للجريمة فإذا كان فعل الشروع يشكل جريمة مستقلة يعاقب الجاني حسب العقوبة لتلك الجريمة المستقلة أما إذا كانت عقوبة الجريمة هي القتل أو القطع بمعنى آخر إذا كانت الجريمة من الجرائم الواقعة على النفس أو المال تكون العقوبة بما لا يتجاوز سبع سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً وتقوم القاعدة العامة أنه يعاقب على الشروع بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة التي شرع فيها الجاني إلا إذا كان فعل الشروع يشكل جريمة كاملة ومستقلة كالشروع في جريمة الانتحار حيث يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. الشروع في الجريمة المستحيلة: الجريمة المستحيلة هي التي يستحيل وقوعها وذلك لعدم وسيلتها كمن يشرع في قتل إنسان ويصوب عليه مسدسه ثم يكتشف أنه ليس به عيار ناري أو يصوب عليه فلا ينطلق المقذوف لعيب في السلاح نفسه أو انقضاء موضوعها والحالة الثانية يكون عيب في ذات الشيء مثلاً أن يقوم أحد الأشخاص بجريمة قتل ويضرب المجني عليه ويكشف التقرير الطبي أن المجني عليه مات قبل فترة وجيزة من الضربة التي وجهها له المجني وفي كل الحالات يكون الجاني مسؤولاً قانونياً عن فعله وفي هذه الحالة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، إن مجرد الشروع في الجريمة جناية يعاقب عليها القانون تؤثر على الفرد وبالتالي تتأثر بها الجماعة فيستحق مرتكبها العقاب.