عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب    يمضي بخطوات واثقة في البناء..كواسي أبياه يعمل بإجتهاد لبناء منتخبين على مستوى عال    الخطوة التالية    السيارات الكهربائية.. والتنافس القادم!    واشنطن توافق على سحب قواتها من النيجر    اللواء 43مشاة باروما يكرم المتفوقين بشهادة الاساس بالمحلية    ملف السعودية لاستضافة «مونديال 2034» في «كونجرس الفيفا»    سوق الابيض يصدر اكثر من عشرين الف طنا من المحاصيل    الأكاديمية خطوة في الطريق الصحيح    شاهد بالصورة.. المذيعة السودانية الحسناء فاطمة كباشي تلفت أنظار المتابعين وتخطف الأضواء بإطلالة مثيرة ب"البنطلون" المحذق    شاهد بالصور.. الفنانة مروة الدولية تكتسح "الترند" بلقطات رومانسية مع زوجها الضابط الشاب وساخرون: (دي اسمها لمن القطر يفوتك وتشتري القطر بقروشك)    شاهد بالصور.. الفنانة مروة الدولية تكتسح "الترند" بلقطات رومانسية مع زوجها الضابط الشاب وساخرون: (دي اسمها لمن القطر يفوتك وتشتري القطر بقروشك)    شاهد بالصورة.. زواج الفنانة الشهيرة مروة الدولية من ضابط شاب يقيم بالقاهرة يشعل مواقع التواصل السودانية    القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح: بدأت قواتكم المشتركة الباسلة لحركات الكفاح المسلح بجانب القوات المسلحة معركة حاسمة لتحرير مصفاة الجيلي    مصطفى بكري يكشف مفاجآت التعديل الوزاري الجديد 2024.. هؤلاء مرشحون للرحيل!    شاهد مجندات بالحركات المسلحة الداعمة للجيش في الخطوط الأمامية للدفاع عن مدينة الفاشر    إجتماع مهم للإتحاد السوداني مع الكاف بخصوص إيقاف الرخص الإفريقية للمدربين السودانيين    وكيل الحكم الاتحادى يشيد بتجربةمحلية بحرى في خدمة المواطنين    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان        ضياء الدين بلال يكتب: نحن نزرع الشوك    غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل    أنشيلوتي: ريال مدريد لا يموت أبدا.. وهذا ما قاله لي جوارديولا    غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد    محاصرة مليوني هاتف في السوق السوداء وخلق 5 آلاف منصب عمل    نوير يبصم على إنجاز أوروبي غير مسبوق    تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    بايرن ميونخ يطيح بآرسنال من الأبطال    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقية الترتيبات الأمنية في نيفاشا بين حكومة السودان والحركة الشعبية سبتمبر 2003م (2)

الجزء (3) 03 حكومة جنوب السودان 103 فيما يتعلق بجنوب السودان, تكون هناك حكومة لجنوب السودان بحكم حدود 1/1/1956م وتتكون الحكومة من: 10103 الهيئة التشريعية لجنوب السودان. 20103 الجهاز التنفيذي لجنوب السودان. 30103 قضائية جنوب السودان. 203 تعمل حكومة جنوب السودان وفقا لدستور جنوب السودان الذي تصوغ مسودته لجنة مسودة دستورية لجنوب السودان, ويتبناه المجلس الانتقالي لجنوب السودان باغلبية ثلثي اعضائه. ويتطابق هذا الدستور مع الدستور القومي المؤقت. 303 تكون سلطات حكومة جنوب السودان كما هو موضح بالجدولين (ب) و(د) مقروءين مع الجدولين (ه) و(و) ومع الدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان واتفاقية السلام. المسؤولية الاولية لحكومة جنوب السودان هي ان تعمل كسلطة فيما يتعلق بشئون الولاية الجنوبية, وان تعمل رابطا مع الحكومة القومية وان تضمن ان حقوق ومصالح الجنوبيين مصونة خلال الفترة المؤقتة. 502 الهيئة التشريعة لجنوب السودان. 10503 ريثما تجرى الانتخابات يكون اول مجلس تشريعي لجنوب السودان شاملاً, وتتكون الهيئة التشريعية التأسسية من: 1010503تمثل الحركة الشعبية بنسبة 70% 2010503 يمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة 15% 3010503 تمثل القوى السياسية الجنوبية الاخرى بنسبة 15% 20503 يعمل مجلس جنوب السودان, وفقاً للدستور الذي تبناه على انتخاب رئيسه وشاغلي المواقع الاخرى. 30503 عندما يستن المجلس التشريعي لجنوب السودان دستور الجنوب, ستكون له سلطة تخصيص مثل هذه الصلاحيات كما هو موضح في الجدولين (أ) و(د ) مقروءين مع الجدولين (ه) و(و) لحكومة جنو ب السودان. ينص دستور جنوب السودان على ان يعيد المجلس التشريعي تأسيسه عبر الانتخابات وفقاً للبنود طي هذه الوثيقة المتعلقة بتوقيع الانتخابات العامة, وينص دستور جنوب السودان ايضاً على انتخاب الرئيس وتعيين نائب رئيس حكومة الجنوب, وتكون هذه الانتخابات وفقاً للبنود التي تضعها القومية للانتخابات والمحددة في الفقرة الفرعية 10101002 طي هذه الوثيقة. 40503 يمكن للمجلس التشريعي لجنوب السودان تعديل دستور الجنوب باغلبية ثلثي الاعضاء. 50503 ناهيك عن التشريع القومي التطبيقي, فان السلطة التشريعية في جنوب السودان يناط بها المجلس التشريعي للجنوب, حيث يقوم بتكوين مكاتبه ولجانه واحكامه الاجرائية, وينتخب رئيسه ونائب رئيسه والموظفين الآخرين في اول اجتماع له. 603 الجهاز التفنيذي لجنوب السودان. 10603 يعين رئيس حكومة جنوب السودان مجلساً للوزراء بالتشاور مع نائبه/ نائبها, ويصادق عليه المجلس التشريعي للجنوب, وينشأ مجلس الوزراء وفقاً لدستور الجنوب, ويكون مجلس الوزراء مسؤولاً امام رئيس حكومة الجنوب والمجلس التشريعي للجنوب. 20603 تنشئ السلطة التنفيذية لجنوب السودان مؤسسات مستقلة بحسب اتفاقية السلام, الدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان, وتمنح المؤسسات سلطات لتكوين لجان وانشاء مؤسسات متماشية مع صلاحياتها بما تراه ضرورياً لاقرار سعادة مواطنيها والعدالة والحكم الرشيد. 40603 تنشأ حكومة الجنوب مع مراعاة الحاجة لشمولية المشاركة. 40603 تخصص السلطة لحكومة جنوب السودان قبل اجراء الانتخابات كالآتي: 1040603 تمثل الحركة الشعبية بنسبة 70.% 2040603 يمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة 15.% 3040603 تمثل القوى السياسية الجنوبية الاخرى بنسبة 15.% 50603 تمارس حكومة جنوب السودان حقوقها وصلاحيتها فيما يتعلق بالادارة والأمن وقضايا المال والتتنمية, كما هو موضح في دستور الجنوب والدستور القومي المؤقت واتفاقية السلام وأية اتفاقية اخرى تعلق باعادة البناء والتنمية في الجنوب. (6-6-3أ) اذا شغر منصب رئيس حكومة الجنوب ولم يكتمل ترشيح واداء قسم الرئيس. (ب) اذا شغر منصب رئيس حكومة الجنوب في فترة ما قبل اجراء الانتخابات, فان منصب رئيس حكومة الجنوب سيشغله مرشح من الحركة الشعبية خلال اسبوعين. (ج) اذا شغر منصب رئيس الحكومة في الفترة التي تلي الانتخابات, فان المنصب سيشغل عبر الانتخابات التي تجرى خلال ستين يوماً. 7-3 الجهاز القضائي لجنوب السودان. 1-7-3 يكون هناك مستوى قضائي لجنوب السودان. 1-1-7-3 المحكمة العليا للجنوب. 2-1-7-3 محاكم الاستئناف: 3-1-7-3 اي محاكم اخرى يرى ضرورة انشائها وفقاً لدستور وقانون الجنوب. 2-7-3 ينص دستور الجنوب على انشاء محكمة عليا للجنوب, والتي تكون المحكمة الاعلى في الجنوب والتي ترفع لها الاستئنافات من المحاكم الولائية الجنوبية او محاكم اخرى من جنوب السودان حول قضايا ترتبط بالولاية الجنوبية, القانون القومي او قانون الجنوب كما يحدد دستور جنوب السودان. 3-7-3 تكون المحكمة العليا لجنوب السودان: 1-3-7-3 محكمة للتقاضي النهائي فيما يتعلق بأي دعوى تحت قانون جنوب السودان او القانون الولائي الجنوبي, مشتملاً على القانون العرفي, فيما عدا أي قرارات تأتي تحت القوانين القومية حيث تصبح موضوع إعادة نظر من جانب المحكمة العليا القومية. 2-3-7-3 يكون لها حق السلطة في القرار حول الخلافات التي تنشأ تحت دستور الجنوب ودساتير الولايات الجنوبية بطلب من الافراد او الكينونات القضائية او من الحكومة. 3-3-7-3 تقضي في دستورية القوانين وتلغي او تطرح جانباً القوانين او المواد التي تتضارب مع دستور الجنوب او دساتير الولاية الجنوبية قوانين جنوب السودان. 5-3-7-3 يكون لها حق السلطة الجنائية على الرئيس ونائبه في حكومة الجنوب وعلى رئيس الهيئة التشريعية لجنوب السودان. 6-3-7-3 تعيد النظر في احكام الاعدام التي تقضي بها المحاكم الجنوبية فيما يتعلق بالقضايا التي تقع تحت طائلة قوانين الجنوب. 7-3-7-3 تكون لها السلطات الاخرى كما يحددها دستور الجنوب واتفاقية السلام والقانون. 4-7-3 يمارس قضاة محاكم الجنوب مهامهم بدون تدخل سياسي ويكونون مستقلين. وقرون القانون بلا وجل او محاباة وتحمي بنود دستور الجنوب وقانونه استقلاليتهم. 4-7-3 بدون مساس بالفقرة الفرعية. 4-4-11-2 تقوم الهيئة التشريعية لجنوب السودان بتحديد التعيينات ومدة الخدمة واعفاء قضاة جنوب السودان المعنيين. مؤسسات المستوى الولائي: 104 تتكون مؤسسسات المستوى الولائي من: 10104 الهيئة التشريعية الولائية. 20104 الجهاز التنفيذي الولائي. 30104 الجهاز القضائي الولائي. 204 تكون هناك مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية على المستوى الولائي والتي تعمل وفقاً لمضمون هذه الاتفاقية والدستور القومي المؤقت, ووفقاً لدستور جنوب السودان فيما يتعلق بالولايات الجنوبية. 304 تعتبرالحكومة المحلية مستوى مهما من مستويات الحكم، ويكون انتخابها وتكوينها واداؤها الجيد من مسؤولية الولايات وفقا للدستور الولائي المعني. 404 الهيئة التشريعية الولائية: 10404 تكون هناك هيئة تشريعية ولائية تتكون من الاعضاء المنتخبين وفقا للبنود الانتخابية طي هذه الوثيقة ووفقا لما حددته اللجنة القومية للانتخابات المشار اليها في الفقرة الفرعية 10101002 بهذه الوثيقة. 20404 ربما تجرى الانتخابات المشار اليها في المادة الفرعية 10404 بهذه الوثيقة يكون تشكيل الهيئات التشريعية الولائية كالآتي: 1020404 يأخذ حزب المؤتمر الوطني نسبة 70% في الولايات الشمالية، وتأخذ الحركة الشعبية لتحرير السودان نسبة 70% في الولايات الجنوبية. 2020404 تخصص نسبة ال 30% المتبقية في الولايات الشمالية والجنوبية كالآتي: 10% «i» من مقاعد الولايات الجنوبية تكون من نصيب حزب المؤتمر الوطني. 20% «ii» من مقاعد الولايات الشمالية والجنوبية تكون من نصيب ممثلي القوى السياسية الشمالية والجنوبية الاخرى كلا في جهته. 30404 تجرى الانتخابات المشار اليها في الفقرة الفرعية «10404» من هذه الوثيقة في نفس تاريخ اجراء انتخابات المجلس الوطني المشار اليها في الجزء 30801 40404 تعد الهيئات التشريعية الولائية وتتبنى الدساتير الولائية شريطة ان تكون متوافقة مع الدستور القومي واتفاقية السلام، وفي حالة الولايات الجنوبية تكون هذه الدساتير الولائية متوافقة مع دستور جنوب السودان. 50404 تكون للهيئة التشريعية الولائية اختصاصية صياغة القوانين فيما يتعلق بالمجالات الوظيفية المبنية في الجدولين «ج» و «د» مقروءين مع الجدولين «ه » و «و». ...يضع اعضاء الهيئة التشريعية الولائية ومجلس الوزراء الولائي الذي يضم حاكم الولاية بالحصانات التي نص عليها القانون. 405 الجهاز التنفيذي الولائي: 10504 توزع نسب الاجهزة التنفيذية الولائية قبل اجراء الانتخابات كمايلي: 1010504 يستأثر حزب المؤتمر الوطني بنسبة 70% في الولايات الشمالية، وتستأثر الحركة الشعبية بنسبة 70% في الولايات الجنوبية. 2010504 توزع نسبة ال 30% المتبقية في الولايات الشمالية والجنوبية كالآتي: «i» يشغل حزب المؤتمر الوطني 10% من مقاعد الولايات الجنوبية. «ii» تشغل الحركة الشعبية 10% من مقاعد الولايات الشمالية. «iii» يشغل ممثلو القوى السياسية الشمالية الاخرى 20% من مقاعد الجهاز التنفيذي في الشمال ويشغل ممثلو القوى السياسية الجنوبية الاخرى 20% من المقاعد في الجنوب. 20504 اتفق الطرفان على الآتي فيما يتعلق بنسبة ال 10% الخاصة بنصيب حزب المؤتمر الوطني من مقاعد الولايات الجنوبية. «i» يكون حاكم احدى الولايات الجنوبية مرشحا من حزب المؤتمر الوطني. «ii» يكون نائب الحاكم لولاية جنوبية مختلفة مرشحا من حزب المؤتمر الوطني. 30504 يعين الحاكم مجلس الوزراء الولائي وفقا للدستور الولائي الذي تراعى فيه الحاجة لشمولية المشاركة. ويكون الوزراء الولائيون مسؤولين امام الحاكم والهيئة التشريعية الولائية في اداء مهامهم ويمكن للحاكم اعفاؤهم بموجب اقتراح يؤيده ثلثا اعضاء الهيئة التشريعية الولائية. 40504 يمارس الحاكم ومجلس الوزراء الولائي الذي قام بتعيينه الحاكم السلطات التنفيذية للولاية التي تكون متعلقة بالمجالات الوظيفية الموضحة في الجدولين «ج» و «د» مقروءين مع الجدولين «ه » و «و» مع ممارسات الاختصاصات التنفيذية الاخرى التي تحدث عنها الدستور القومي المؤقت، دساتير جنوب السودان، الدساتير الولائية واتفاقية السلام. 50504 يوقع الحكام الولائيون اي قانون اجازته الهيئة التشريعية الولائية فاذا مضت عليه ثلاثون يوما ولم يوقع فانه يعتبر قانونا مجازا كما لو وقع عليه الحاكم. ومتى احجم عن التوقيع فان عليه ابداء اسباب رفض التوقيع عند اعادة مشروع القانون للهيئة التشريعية الولائية خلال فترة الثلاثين يوما المبينة هنا. ويصبح مشروع القانون قانونا اذا ما اجازته الهيئة التشريعية الولائية مرة اخرى باغلبية ثلثي الاعضاء من غير حاجة لموافقة الحاكم. 604 المؤسسات القضائية الولائية: 10604 تنص الدساتير الولائية على انشاء المحاكم الولائية بواسطة الجهاز القضائي الولائي حسب الضرورة. 20604 يجب ان ينص التشريع الولائي على الآتي: 1020604 تعيين واعفاء القضاة الولائين المعينين. 2020604 ضمانات استقلالية وحياد الجهاز القضائي، وضمان عدم تعرض القضاة للتدخل السياسي او اي تدخل آخر في اداء مهامهم. 30604 تكون للمحاكم الولائية السلطات الجنائية والمدنية فيما يتعلق بالقوانين القومية والولائية وقوانين جنوب السودان، فيما عدا حق الاستئناف الذي يقع في دائرة ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية. 40604 على الرغم مما تقول به الفقرة الفرعية 30604، تحدد الهيئة التشريعية القومية الاجراءات الجنائية والمدنية للعمل بها فيما يتعلق بالقاضي ورفع الدعاوى تحت القوانين القومية ووفقا للدستور القومي المؤقت. 50604 تكون اشكال وصلاحيات محاكم ولايات جنوب السودان خاضعة لبنود هذه الاتفاقية ودستور جنوب السودان. الجزء الخامس : الجداول الجدول «أ» السلطات القومية الاختصاصات الكلية «السلطات التشريعية والتنفيذية» للحكومة القومية. 1- الدفاع القومي، الامن القومي، وحماية الحدود القومية. 2- الشؤون الخارجية والتمثيل الدولي. 3- القومية والتجنس. 4- تصاريح السفر وتأشيرات الدخول. 5- الهجرة والاجانب. 6- العملة، صك العملة وضبط التبادل النقدي. 7- المحكمة الدستورية والمحاكم القومية المناط بها انفاذ أو تطبيق القوانين القومية. 8- الشرطة القومية «وتشمل شعبة المباحث الجنائية» وتنسيق القضايا الجنائية الدولية والاقليمية والثنائية، والمعايير واللوائح التي تشمل معايير تدريب
الشرطة في العاصمة القومية. 9- القيام بأمر المرتبات والعلاوات الخاصة بموظفي الخدمة المدنية وموظفي الحكومة القومية الآخرين. 10- الخدمات البريدية. 11- الطيران المدني. 12- الشحن التجاري البحري. 13- الخدمات اللاسلكية. 14- الملاحة البحرية والشحن البحري. 15- الاراضي القومية والموارد الطبيعية القومية. 16- البنك المركزي ، دمج المصارف القومية، واصدار السندات الملية. 17- سندات التبادل المالي والكمبيالات. 18- الموازين والمقاييس والمعايير، التواريخ والتقويم الزمني. 19- الارصاد. 20- انشاء وتأهيل السجون القومية. 21- المؤسسات القومية كما تصورتها اتفاقية السلام أو كما وضحت في الدستور القومي المؤقت. 22- الجمارك، الضرائب ورسوم الصادر. 23- حقوق الملكية الفكرية وتشمل براءة الاختراع وحق النشر والتأليف. 24- العلم القومي والشعار القومي والنشيد القومي. 25- توقيع المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان. 26- الاقتراض والديون القومية على الائتمان العام. 27- الاحصاء القومي والمسح القومي والاحصائيات القومية. 28- حالات الطوارئ القومية. 29- النقل العالمي والنقل البيني- الولائي ويشمل الطرق، المطارات، النقل النهري والبحري ، الموانئ ، والسكك الحديدية. 30- المرافق القومية العامة. 6- التخطيط لتقديم خدمات الحكومة الجنوبية التي تشمل الصحة، التعليم والانعاش الاجتماعي ، الخ.. 7- تعيين وتثبيت موظفي الحكومة الجنوبية ومستخدمي الخدمة المدنية ودفع مرتباتهم. 8- تنمية الموارد المالية للحكومة الجنوبية. 9- تنسيق خدمات الحكومة الجنوبية أو انشاء المعايير الخدمية الادنى للجنوب أو انشاء القواعد والمعايير المتسقة لجنوب السودان فيما يتعلق باي امر أو خدمة مشار اليها في الجدول «ج» أو الجدول «د» مقروءين مع الجدول «ه» باستثناء البند «1» من الجدول «ج» الذي يشتمل ولكن لا يقتصر على التعليم ، الصحة، الرفاهية الاجتماعية، الشرطة «بدون مساس بالمعايير واللوائح القومية «السجون، الخدمات الولائية العامة مثل السلطة على القوانين المدنية والجنائية والمؤسسات القضائية كما هو موضح في الجداول ، الاراضي، الاصلاحيات قانون الاحوال الشخصية، الانشطة البينية- الولائية، التجارة، السياحة، البيئة، الزراعة، مجابهة الكوارث، الخدمات الاسعافية الطبية وطوارئ الحرائق، اللائحة التجارية، الامداد الكهربائي، خدمات ادارة المياه والنفايات، الحكومة المحلية، ادارة الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية، حماية المستهلك، واية قضايا اخرى مشار اليها في الجداول اعلاه. 10- اي سلطة تطلب ولاية ما أو الحكومة القومية ممارساتها نيابة عنها باتفاق الحكومة الجنوبية، او تطلب الحكومة الجنوبية نفسها ممارستها لما لها من فعالية في ممارسة هذه السلطة وبموافقة المستوى المعني. 11- عمليات الاستفتاء في جنوب السودان حول القضايا المتعلقة بجنوب السودان عموما داخل اختصاصات الحكومة الجنوبية. 12 الضرائب وزيادة العائد في جنوب السودان عامة. 13- ميزانية جنوب السودان اعتمادا على اتفاقية قسمة الثروة. 14- المرافق العامة للحكومة الجنوبية. 15- علم وشعار الحكومة الجنوبية. 16- اعادة بناء وتنمية الحكومة الجنوبية، عموما، اعتمادا على بنود اتفاقية قسمة الثروة. 17- مرافق الاعلام والنشر والاتصالات الهاتفية لحكومة جنوب السودان. 18- اصلاح حال العجزة من قدامى المحاربين والايتام والارامل وتقديم المنافع لهم، ورعاية عوائل الضحايا من ابطال الحرب. 19- اي امر متعلق ببند مشار اليه في الجدول «د» والذي لا يمكن لولاية منفردة ان تعالجه معالجة فاعلة ويتطلب تشريعا أو تدخلا تقوم به الحكومة الجنوبية ويشتمل ولكن لا يقتصر على الآتي: 1019 القضايا المتعلقة بانشطة العمل والرخص التجارية وشروط العمل. 2019 الموارد الطبيعية والغابات. 3019 تخطيط المدن والارياف. 4019 الخلافات الناشبة عن ادارة المصادر المائية بين الولايات داخل جنوب السودان تحديدا. 5019 خدمات الاسعاف واطفاء الحرائق. 6019 المؤسسات الاصلاحية. 7019 رخص الاسلحة النارية في جنوب السودان. 8019 الابتكار والرياضة. 20- القضايا المتعلقة بالضرائب والتخطيط الاقتصادي كما هو محدد في اتفاقية قسمة الثروة بحسبانها قضية أو قضايا من صميم سلطة الحكومة الجنوبية. 21- الاحصاء واحصائيات الحكومة الجنوبية داخل دائرة اختصاصها. 22- اصدار البطاقات الشخصية داخل الجنوب، واستخراج الرخص المستندات المطلوبة الاخرى. الجدول «ج»: سلطات الولايات تكون الاختصاصات التنفيذية والتشريعية الكلية لولايات السودان كما هو موضح ادناه: 1- يتوافق دستور الولاية مع الدستور القومي، كما يتوافق مع دستور جنوب السودان في حالة الولايات الجنوبية. 2- شرطة وسجون الولاية. 3- الحكومة المحلية. 4- الاعلام الولائي، المنشورات الولائية والوسائط الاعلامية الولائية. 5- الانعاش الاجتماعي ويشمل معاشات الولاية. 6- الخدمة المدنية على المستوى الولائي. 7- الجهاز القضائي الولائي وادارة القضاء على المستوى الولائي وتشمل تأهيل وتنظيم المحاكم الولائية وتخضع للمعايير والقواعد القومية والاجراءات المدنية والجنائية. 8- اراضي الولاية والموارد الطبيعية الولائية. 9- الشؤون الثقافية داخل الولاية. 10- تنظيم الشؤون الدينية على اساس الدستور القومي واتفاقية السلام. 11- الاقتراض الداخلي والخارجي للمال على حساب الائتمان الولائي داخل الاطار الاقتصادي القومي الاوسع. 12- تعيين وتثبيت موظفي الولاية ودفع اجورهم. 13- ادارة وايجار واستغلال الاراضي التابعة للولاية. 14-.................... 15- انشاء وتنظيم وتقديم الرعاية الصحية وتشمل المستشفيات والمؤسسات الصحية الاخرى. 16- تنظيم انشطة الاعمال التجارية، الرخص التجارية، وشروط العمل، ساعات واجازات العمل داخل الولاية. 17- الاعمال والمقاولات المحلية. 18- تسجيل قسائم وشهادات الزواج، الطلاق، الميراث، المواليد، الوفيات، التبني، والانتساب. 19- انفاذ القوانين الولائية. 20- القوانين التي تستن بموجب سلطة القانون الجزائي فيما عدا التقنين لما قد يخرق القوانين القومية المتعلقة بدائرة الاختصاصات القومية. 21- تنمية وادارة والمحافظة على الموارد الطبيعية الولائية والموارد الغابية الولائية. 22- المدارس الاولية والثانوية وادارة التعليم. 23- القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الولاية. 24- مهابط الطائرات خلافا للمطارات الدولية والقومية داخل لوائح الطيران المدني. 25- النقل العام والطرق العامة داخل الولايات. 26- السياسة السكانية وتنظيم الاسرة. 27- ضبط التلوث. 28- الاحصائيات الولائية والمساحة. 29- الاستفتاءات الولائية. 30- المؤسسات الخيرية والاوقاف. 31- لوائح الاحتجار «خاضعة لاتفاقية قسمة الثروة». 32- تخطيط المدن والارياف. 33- المواقع التراثية والدور الثقافية للولاية، المكتبات والمتاحف الولائية والمواقع التاريخية الاخرى. 34- القانون التقليدي والعرفي. 35- التمويل الولائي. 36- الري والسدود الولائية. 37- ميزانية الولاية. 38- الاراشيف والآثار والنصب التذكارية الولائية. 39- الضرائب المباشرة وغير المباشرة داخل الولاية بغرض زيادة العائد للولاية. 40- المرافق العامة بالولاية. 41- ترخيص السيارات. 42- خدمات الاسعاف واطفاء الحرائق. 43- الرياضة والابتكار داخل الولاية. 44- رخص الاسلحة النارية. 45- العلم والشعار. تكون للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية حول اي من القضايا الموضحة ادناه خلال الفترة المؤقتة ، هي: 1- التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب السودان. 2- المهن القانونية والمهن الاخرى واتحاداتها. 3- التعليم الثلثي، السياسة التعليمية والبحث العلمي. 4- السياسة الصحية. 5- التنمية الحضرية والتخطيط والاسكان. 6- التجارة والاتجار والصناعة والتنمية الصناعية. 7- تقديم الخدمات العامة. 8- الجهاز المصرفي والتأمين. 9- الافلاس. 10- رخص التصنيع. 11- المطارات فيما يتعلق فقط بحكومة جنوب السودان وفقا للوائح الطيران المدني. 12- النقل النهري. 13- الاستعداد لمجابهة الكوارث ودرئها واحتواء الوبائيات. 14- لوائح حركة المرور. 15- توليد الكهرباء وادارة المياه والنفايات. 16- الاعلام ، المنشورات، الوسائط الاعلامية، الاذاعة، والاتصالات الهاتفية. 17- ادارة وحماية البيئة والمحافظة عليها. 18- الاغاثة، اعادة التوطين، اعادة الاستقرار ، اعادة التأهيل، واعادة البناء. 19- بدون مساس باللائحة القومية، وفي حالة الولايات الجنوبية، لائحة حكومة الجنوب يمكن الشروع في التفاوض حول التوصل الى الاتفاقيات الدولية والاقليمية حول الثقافة، الرياضة، التجارة، الاستثمار، الائتمان، القروض، المنح، والعون الفني مع الحكومات الاجنبية والمنظمات الاجنبية غير الحكومية. 20- التخطيط والسياسات المالية والاقتصادية. 21- تقليد السلطة للمرأة. 22- سياسة الجندرة. 23- ادارة الحيوان والثروة الحيوانية، امراض الحيوان، خدمات المراعي والخدمات البيطرية. 24- حماية وسلامة المستهلك. 25- السلطات المتبقية الخاضعة للجدول «ه». 26- رعاية وحماية الامومة والطفولة. 27- الموارد المائية خلاف المياه المتداخلة ولائيا. 28- على الرغم مما تقول به الجداول «أ» و «ب» و «ج» تكون هناك القضايا المتعلقة بالضرائب والجعول والتخطيط الاقتصادي كما هو محدد في اتفاقية قسمة الثروة. 29- محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية تكون مسؤولة عن انفاذ أو تطبيق القوانين القومية. 30- القضايا المتعلقة بالضرائب والجعول والتخطيط الاقتصادي كما هو محدد في اتفاقية قسمة الثروة بحسبان ذلك أمر أو أمور منحت بموجبها حكومة جنوب السودان سلطة مشتركة. 31- ضبط جودة العقاقير البشرية والبيطرية. الجدول «ه»: السلطات المتبقية. يتم التعامل مع السلطات المتبقية وفق طبيعتها «مثلاً إذا كانت السلطة مرتبطة بشأن قومي فإنها تتطلب معياراً قومياً، أو إذا كانت شأناً لا يمكن لولاية متفردة ضبطه فإنه يناط بالحكومة القومية. وإذا كانت السلطة ترتبط بقضية تقوم بممارستها الولاية أو الحكومة المحلية عادة فإن ممارستها ستناط بالولاية.» ومتى كانت القضية خاضعة للائحة جنوب السودان في ما يتعلق بالولايات الجنوبية فإن ممارستها ستناط بحكومة جنوب السودان. الجدول «و»: حسم التضاربات المتعلقة بالسلطة المشتركة إذا كان هناك تضارب بين مواد قانون جنوب السودان وقانون ولائي، وقانون قومي أو قانون قومي حول القضايا المشار إليها في الجدول «د» فإن قانون مستوى الحكم الذي يطغى على البقية يكون هو الذي يتعاطى بفاعلية مع الموضوع القانوني، مع اعتبار الآتي:- 1- الحاجة للإقرار بسيادة الأمة في ذات الوقت الذي يقر فيه الحكم الذاتي لجنوب السودان أو الولايات. 2- ما إذا كانت هناك حاجة لمعايير وقواعد قومية أو معايير للجنوب. 3- مبدأ المساعدة الارتباطية. 4- الحاجة لتعزيز رفاهية الشعب وحاجة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل فرد. -------------------------------------------------------------------------------- نص البرتوكولات الثلاثة الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بروتوكول بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان حول حسم النزاع على منطقة أبيي 26 مايو 2004م 1: مبادئ الاتفاق حول أبيي 1-1 عموماً. 1-2 تمثل أبيي جسراً بين الشمال والجنوب يربط بين مواطني شطري البلاد. 2-1-1 تعرف المنطقة على أنها منطقة زعامات دينكا نقوك التسع التي نزحت إلى كردفان عام 1905م 3-1-1 المسيرية والمجموعات البدوية الأخرى ظلت تحافظ على حقوقها التقليدية المتمثلة في رعي الماشية والتنقل عبر المنطقة. 2-1 الفترة المؤقتة: لدى توقيع اتفاقية السلام، ستعطى أبيي وضعية إدارية خاصة حيث يتم فيها الآتي: 1-2-1 السكان المقيمون في أبيي سيكونون مواطنين لكلا غرب كردفان وبحر الغزال مع تمثيل في الجهازين التشريعيين للولايتين. 2-2-1 يدير أبيي مجلس تنفيذي محلي ينتخبه السكان المقيمون في أبيي، وتعين الرئاسة أعضاء أبيي بادئ ذي بدء وذلك ريثما يتم انتخاب المجلس التنفيذي. 3-2-1 تقسم عائدات نفط أبيي الصافية إلى ستة أقسام خلال المرحلة المؤقتة، الحكومة القومية «50%» حكومة جنوب
السودان «42%» غرب كردفان «2%» دينكا نجوك «2%» والمسيرية«2%». 4-2-1 تقدم الحكومة القومية المساعدة لأبيي لتحسين أنماط حياة سكانها بما في ذلك مشاريع التنمية وتحديث المنطقة. 5-2-1 يتم نشر المراقبين الدوليين في أبيي لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقيات. 3-1 نهاية الفترة المؤقتة يجري سكان أبيي اقتراعاً منفصلاً متزامنا مع اجراء استفتاء جنوب السودان، ان المقترح الذي يتم التصويت عليه في الاقتراع المنفصل سيضع لسكان أبيي الخيارات الآتية بصرف النظر عن نتائج استفتاء جنوب السودان: «أ» أن تحتفظ أبيي بوضعيتها الادارية الخاصة في الشمال. «ب» أن تكون أبيي جزءاً من بحر الغزال 4-1 تكون حدود الأول من يناير 1956م بين الشمال والجنوب كما هي عليه، فيما عدا ما هو متفق عليه أعلاه. (2) البنية الادارية 1-2 لدى توقيع اتفاق السلام تمنح أبيي وضعية ادارية خاصة تحت اشراف المؤسسة الرئاسية. 2-2 يدير منطقة أبيي مجلس تنفيذي محلي ينتخبه سكان أبيي، وتقوم الرئاسة بدءاً بتعيين اعضائه ريثما يتم انتخاب المجلس التنفيذي. 3-2 تكون إدارة منطقة أبيي تمثيلية وتضم كل السكان المقيمين بالمنطقة. 4-2 يتكون المجلس التنفيذي من المدير التنفيذي الأول ونائبه/ نائبها وما لا يتجاوز الخمسة من رؤساء المصالح الحكومية، تقوم الرئاسة بتعيين المدير التنفيذي الأول ونائبه / نائبها لحين انتخاب المجلس التنفيذي. ويقوم المدير التنفيذي برفع توصيات للرئاسة تتعلق بتعيينات رؤساء المصالح. 5-2 يقوم المجلس التنفيذي وهو يمارس صلاحياته التنفيذية بالآتي: 1-5-2 تقديم الخدمات الضرورية. 2-5-2 مراقبة وتعزيز الوضع الأمني والاستقرار في المنطقة. 3-5-2 تقديم مقترح مشاريع التنمية والتمدن للمنطقة وذلك لكلا مجلس منطقة أبيي والرئاسة 4-5-2 تقديم مقترحات للحكومة القومية تتعلق بتوفير المساعدة لتحسين نمط حياة سكان المنطقة وتشمل مقومات التنمية والتمدن. 6-2 بناء على توصية المجلس التنفيذي، تحدد الرئاسة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والمالية والاختصاصات المتعلقة بالوضعية الخاصة لمنطقة أبيي ، بما يلي هذا البرتوكول والبرتوكولات الأخرى والاتفاقيات واتفاقية السلام الشامل. 7-2 بحكم الوضع الخاص لمنطقة أبيي تطلب الرئاسة من الجهاز القضائي إنشاء محاكم لمنطقة أبيي بما يعتبر لائقاً بوضعيتها. (3) الموارد المالية 1-3 بدون مساس ببنود اتفاقية قسمة الثروة، يتم تقسيم صافي عائد النفط المنتج في أبيي خلال المرحلة المؤقتة كما يلي: 1-1-3 50% الحكومة القومية 2-1-3 42% لحكومة جنوب السودان 3-1-3 2% لإقليم بحر الغزال 4-1-3 2% لغرب كردفان 5-1-3 2% لدينكا نجوك 2% للمسيرية 2-3 إضافة للموارد المالية المذكوة أعلاه تمنح منطقة أبيي الآتي: 1-2-3 نصيب المنطقة من العائد القومي فيما يتعلق باتفاقية قسمة الثروة. 2-2-2 العائدات المتحصلة في منطقة أبيي من ضريبة الدخل والضرائب والعوائد الأخرى. 3-2-3 نصيب المنطقة من الصندوق القومي للتنمية وإعادة البناء. 3-2-4 نصيب متساو من صندوق التنمية وإعادة البناء الخاص بجنوب السودان. 3-2-5 مخصصات من الحكومة القومية لتغطية تكلفة إنشاء الإدارة الجديدة وتسييرها وخدماتها. 3-2-6 المنح والمساعدات. 3-3 ينشأ تحت إشراف المجلس التنفيذي صندوق تنمية وإعادة بناء وتأهيل أبيي لمعالجة برامج الإغاثة وإعادة «التوطين والاستقرار والدمج والتأهيل والبناء» في المنطقة.. ويمكن للصندوق أن ينشئ وكالات متخصصة. 3-4 تناشد الحكومة القومية المجتمع الدولي والمانحين لتسهيل عودة وإعادة استقرار مواطني منطقة أبيي. 3-5 الموارد المالية الخاصة بمنطقة أبيي كما هو منصوص عليه في الجزء «3» من هذه الوثيقة توضع في حسابات خاصة توافق عليها الرئاسة بما يمكن لإدارة المنطقة أن تسحب منها. (4) المشاركة الشعبية: 4-1 يُنشأ مجلس لمنطقة أبيي لا تتجاوز عضويته العشرين عضواً. 4-2 تقوم الرئاسة بتعيين أعضاء مجلس منطقة أبيي قبل إجراء الانتخابات. 4-3 يقوم مجلس منطقة أبيي بالآتي: 4-3-1 إصدار التشريعات المحلية في إطار صلاحيات الحكومة المحلية وحول الأمور العرفية. 4-3-2 المصادقة على ميزانية المنطقة. 4-3-4 رفع توصية للرئاسة بإعفاء المدير التنفيذي الأول أو نائبه إذا اقتضت الضرورة. 4-3-5 المشاركة في تعزيز جهود التصالح والوفاق في المنطقة. (5) تحديد الحدود الجغرافية: 5-1 تنشئ الرئاسة لجنة حدود أبيي لتحديد وترسيم منطقة زعامات دينكا نقوك التسع التي نقلت إلى كردفان عام 1905م والمشار إليها في هذه الوثيقة باسم منطقة أبيي. 5-2 تحدد الرئاسة شكل وإطار لجنة حدود أبيي، وتضم اللجنة ضمن آخرين الخبراء والممثلين من المجتمعات المحلية والإدارة المحلية، وستنهي اللجنة عملها خلال العامين الأولين من الفترة المؤقتة. 5-3 تقدم لجنة حدود أبيي تقريرها الختامي للرئاسة فور فراغها، وبمجرد تقديم التقرير الختامي تتخذ الرئاسة الإجراء الضروري لوضع الوضعية الإدارية الخاصة لمنطقة أبيي موضع التنفيذ الفوري. (6) السكان المقيمون في المنطقة: 6-1 يكون سكان منطقة أبيي المقيمون بها هم: «1» أعضاء مجموعة دينكا نقوك وسودانيون آخرون مقيمون في المنطقة. «ب» ستعمل لجنة استفتاء أبيي على تحديد معايير الإقامة. 6-2 سكان أبيي المقيمون سيكونون من مواطني غرب كردفان وبحر الغزال مع التمثيل في الجهازين التشريعيين لكلا الولايتين كما تحدد ذلك اللجنة القومية للانتخابات، وستحدد الرئاسة مثل هذا التمثيل البرلماني قبل إجراء الانتخابات. (7) الترتيبات الأمنية: 7-1 تنشأ لجنة أمن منطقة أبيي ويترأسها المدير التنفيذي وتتكون من نائب المدير التنفيذي وقائد الجيش ورئيس الشرطة وممثل جهاز الأمن. 7-2 بدون مساس باتفاقية الترتيبات الأمنية سيشكل الطرفان خلال الفترة المؤقتة كتيبة مشتركة واحدة في المنطقة. 7-3 يتم نشر المراقبين الدوليين كما هو متفق عليه في اتفاقية وقف اطلاق النار الشامل في المنطقة خلال الفترة المؤقتة أيضاً. 7-4 يتم نشر المراقبين الدوليين في أبيي لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات. (8) لجنة استفتاء أبيي: 8-1 تنشئ الرئاسة لجنة استفتاء أبيي لإجراء استفتاء بمنطقة أبيي متزامن مع استفتاء جنوب السودان، وتحدد الرئاسة تشكيل اللجنة. 2-8 يجري سكان أبيي اقتراعاً منفصلاً، ويقدم المقترح الذي يجري عليه الانتخاب في اقتراع منفصل الخيارات التالية لسكان أبيي، بصرف النظر عن نتائج استفتاء الجنوب. «أ» أن تحتفظ أبيي بوضعيتها الإدارية الخاصة في الشمال. «ب» أن تصبح أبيي جزءاً من بحر الغزال. 3-8 يبقى الخط الحدودي المعمول به منذ الأول من يناير 1956م كما هو عليه عدا ما هو متفق عليه أعلاه. (9) عملية التصالح: لدى توقيع اتفاقية السلام الشامل تشرع الرئاسة عاجلاً في عملية السلام والوفاق لأبيي لصالح التعايش السلمي والمنسجم في المنطقة. بروتوكول بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان حول حسم النزاع علي منطقة ابيي نص البروتوكول بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان حول: حسم الصراع في ولاية جنوب كردفان (جبال النوبة) والنيل الأزرق - إقراراً منا بأن إنهاء تسوية سلام شاملة يتوق لها الشعب السوداني تتطلب حسم المشاكل في ولايات جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق لتصبح نموذجاً لحل المشاكل الأخرى على نطاق البلاد. - وتأكيداً بأن المواطنة ستكون أساساً للحقوق المتساوية وواجبات كل المواطنين السودانيين صرف النظر عن اثنيتهم وديانتهم. - وتأكيداً على المساواة والعدالة والتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والاستقرار، أهدافاًً متداخلة للشعب السوداني عموماً ولسكان المناطق المتأثرة بالصراع خصوصاً، عليه فإن الطرفين الموقعين على هذه الوثيقة اتفقا على الآتي: 1/ مبادئ عامة: اتفق الطرفان على الآتي أساساً للحل السياسي والاداري والاقتصادي والاجتماعي للصراع في جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق: 1-1 ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل الأفراد داخل الولاية كما هو موضح في الدستور القومي المؤقت. 1-2 تطوير وحماية الموروث الثقافي المتنوع واللغات المحلية لسكان الولاية. 1-3 تصبح تنمية الموارد البشرية وتطوير البنى التحتية أولى أهداف الولاية، ويجب تنظيمها وترتيبها لمقابلة الاحتياجات الإنسانية وفقاً لأفضل الممارسات المعلومة للتنمية المستدامة داخل إطار ذي شفافية ومسؤولية. 2/ تعريف منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق: 2-1 تكون حدود ولاية جنوب كردفان وجبال النوبة هي ذات الحدود لمحافظة جنوب كردفان السابقة عندما تم تقسيم كردفان الكبرى إلى محافظتين. 2-2 لأهداف هذا البروتوكول تفهم ولاية النيل الأزرق على أنها ولاية النيل الأزرق الحالية. 3/ المشورة الشعبية: التزمت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (الطرفان) للتوصل إلى اتفاقية سلام دائمة وعادلة وشاملة لإنهاء الحرب في ولايتي جنوب كردفان (جبال النوبة والنيل الأزرق)، حيث اتفقتا على الآتي: 3-1 المشورة الشعبية هي حق ديمقراطي وآلية لتأكيد آراء شعبي ولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق إزاء الاتفاقية الشاملة التي توصلت لها حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان. 3-2 إن هذه الاتفاقية الشاملة ستكون هدفاً لإرادة شعب الولايتين من خلال هيئتيهما التشريعيتين بالولايتين مفوضية تقييم وتقدير برلمانية لتقييم وتقدير إنفاذ الاتفاقية في كل ولاية. وتقدم المفوضيتان تقريريهما لهيئتي الولايتين التشريعيتين في العام الرابع لتوقيع اتفاقية السلام الشاملة. 3-4 تنشئ الرئاسة مفوضية مستقلة لتقييم وتقدير إنفاذ اتفاقية السلام الشاملة في كل من الولايتين، وسترفع المفوضية تقاريرها للحكومة القومية ولحكومتي الولايتين اللتين تستفيدان من التقارير لتصحيح أي إجراء يتطلب التصحيح. لضمان تنفيذ أمين للاتفاقية: 5-3 بمجرد أن وافق المواطنون المعنيون على هذه الاتفاقية من خلال برلمانهم في أي من الولايتين بحسبانها أوفت طموحاتهما، عليه تصبح الاتفاقية تسوية نهائية للصراع السياسي في تلك الولاية. 6-3 إذا قرر أى من برلمان الولايتين -بعد إعادة دراسة الإتفاقية- تصحيح أى خلل فى الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية فى إطار الإتفاقية، فيمكن لهذه الهيئة التشريعية أن تشرع فى المفاوضات مع الحكومة القومية بهدف تصحيح هذا الخلل. (4) بنية الحكومة الولائية: 1-4 يكون للولاية الشكل البنيوى الآتى: 2-4 الجهاز التنفيذى للولاية الذى يتكون من: 1-2-4 حاكم الولاية 2-2-4 مجلس و زراء الولاية 3-2-4 الحكومات المحلية 4-4 الهيئة التشريعية للولاية. 5-4 الجهاز القضائى الولائي. 6-5 الجهاز التنفيذى الولائى. 1-5 ينتخب حاكم الولاية انتخاباً مباشراً عن طريق الناخبين المسجلين فى الولاية فى اقتراع عام للراشدين. 2-5 يعين الحاكم الوزراء والمعتمدين للولاية وفقاً لدستور الولاية المؤقت. ويكون مجلس وزراء الولاية تمثيلياً. 3-5 يمارس الحاكم ومجلس وزراء الولاية صلاحيات الجهاز التنفيذى للولاية والتى ستكون متعلقة بالمجالات الوظيفية الموضحة فى الجدولين (أ) و (ب) مقروءة مع الجدول (ج) المرفق طيه ووفقاً للدستور الولائى المؤقت. 4-5 يكون مجلس الوزراء الولائى مسؤولا أمام الحاكم والهيئة التشريعية للولاية فيما يخص اداء واجباته. 5-5 يكون للولاية معتمدوها ومجالسها المحلية المنتخبة ويكون تنظيم الحكومات المحلية واداؤها مسؤولية حكومة الولاية. 6-5 تكون هنالك لجنة أمن الولاية التى يترأسها حاكم الولاية، وتضم اللجنة القائد العسكرى للمنطقة ونائبه ومدير شرطة الولاية ومدير شعبة الأمن القومى بالولاية وآخرين. 7-5 بدون مساس ببنود الفقرة 5و6 أعلاه يمكن لحاكم الولاية أن يطلب نقل مدير شعبة الأمن القومى من الولاية. 8-5 ترتبط مصلحة شرطة الولاية بالمعايير واللوائح القومية التى تضعها مصلحة الشرطة القومية. 9-5 يتم اختيار ضباط الشرطة والسجون والحياة البرية والمطافئ بواسطة الجهاز الولائى و فقاً للمعايير القومية بحيث يتم تدريبهم وتفويضهم قومياً ليعودوا لأداء العمل فى الولاية. أما الرتب الاخرى فيتم تعيينها محلياً لتعمل فى الخدمة داخل الولاية. وتقوم مصلحة الشرطة القومية بإعداد وصياغة لوائح التعيين والتدريب. 10-5 بدون مساس ببنود الفقرة 5-9 أعلاه يمكن أن تتفق السلطة القومية
مع السلطة الولائية لنقل أى عدد من ضباط الشرطة من شرطة الولاية الى مصلحة الشرطة القومية متى كان ذلك ضرورياً. 11-5 يمكن للشرطة الولائية أن تطلب من السلطة القومية نقل أى عدد من ضباط الشرطة الى الولاية لملء المواقع الشاغرة فى الولاية. (6) الجهاز التشريعى الولائى: 1-6 يتم انتخاب اعضاء الجهاز التشريعى الولائى بواسطة الناخبين المسجلين فى الولاية وفقاً للقانون الولائى والموجهات العامة فى البنود الانتخابية التي تضعها اللجنة القومية للانتخابات. 2-6 يعد الجهاز التشريعى الولائى الدستور الولائى ويعتمده شريطة ان ينسجم مع الدستور القومى المؤقت. 3-6 يوقع حاكم الولاية على أى قانون صادق عليه الجهاز التشريعى الولائى بحيث يصبح قانونا موقعاً عليه بعد ثلاثين يوماً من إجازته، هذا ما لم يضع الحاكم القانون أمام المحكمة الدستورية لإقرار دستوريته.. فإذا وجدت المحكمة الدستورية ان القانون دستورى فإن حاكم الولاية سيوقع فوراً عليه. 4-6 يشرع الجهاز التشريعى الولائى القوانين الولائية فى إطار صلاحياته التشريعية كما هو مشترط عليه فى الجدول (أ) المرفق طيه. 5-6 يسرى العمل بالقوانين الولائية الحالية فى الولاية ريثما يستن تشريع جديد بواسطة الجهاز التشريعى الولائى داخل حدود اختصاصه. 6-6 يحدد الجهاز التشريعى الولائى احكامه واجراءاته ولجانه الخاصة به وينتخب رئيسه وموظفيه الآخرين. 7-6 يمكن للجهاز التشريعى الولائى اعفاء حاكم الولاية من منصبه/ منصبها بأغلبية ثلثى اعضاء الجهاز. 8- 6 يتمتع اعضاء الجهاز التشريعى الولائى والجهاز التنفيذى الولائى بالحصانات التى نص عليها القانون. (7) المحاكم الولائية: 1-7 إن شكل وصلاحيات محاكم الولايات يعتمد على الدستور القومى المؤقت. 2-7 ينص الدستور الولائى على إنشاء مثل هذه المحاكم الولائية متى كان ضرورياً. 3-7 يقوم الجهاز التشريعى الولائى على تعيين وإعفاء القضاة الولائيين المعينين اعتماداً على الدستور الولائى وموافقة اللجنة القضائية القومية. 4-7 تنص التشريعات الولائية على ضمانات استقلال وحياد الجهاز القضائى الولائى وتؤكد على عدم تعرض القضاة الولائيين للتدخل السياسى أو أى تدخل آخر. 5-7 تكون للمحاكم الولائية سلطتها المدنية والجنائية فيما يتعلق بالقوانين الولائية والقومية فيما عدا حق الاستئناف الذى يقع فى دائرة المحاكم القومية فيما يتعلق بالقضايا التى تمثل أو يستمع إليها فى دائرة القوانين القومية. 6-7 تحدد الهيئة التشريعية القومية الإجراءات المدنية والجنائية لاتباعها فيما يتعلق بالتفاوض أو الإدعاء تحت القوانين القومية وفقا للدستور القومى الموقت. (8) نصيب الولاية فى الثروة القومية: 1-8 تقسم الثروة القومية بالتساوى بين مستويات الحكم المختلفة بما يسمح بموارد كافية لكل مستوى من الحكم حتى يستطيع ممارسة اختصاصاته الدستورية. 2-8 توسع الولايات من وعاء الضرائب والعائدات وتتحصلها كما هو موضح فى الجدول «د» الملحق طي هذه الوثيقة. 3-8 تحظى الولاية المنتجة للنفط بنسبة 2% من النفط المنتج فى تلك الولاية كما هو محدد فى إتفاقية قسم الثروة. 4-8 تمثل الولاية فى لجنة المراقبة وتخصيص العائدات المالية والتى تضمن الشفافية والعدالة فيما يتعلق بتخصيص نصيب الولاية من العائدات المتحصلة قومياً والتأكيد على ان مخصصات الولاية من العائد لن يمنعها مانع من استلامها. 5-8 الهدف العام للصندوق القومى للتنمية وإعادة البناء هو تطوير المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل تطوراً وتنمية فى السودان وذلك بهدف دفع هذه المناطق الى مصاف معايير التنمية القومية. 6-8 بتخصيص الأموال للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل تنمية سيجعل الصندوق الوقى للتنمية وإعادة البناء من «آثار الحرب» «ومستوى التنمية» معيارين رئيسيين للعمل. وإتفق الطرفان على تخصيص 75% من الإيرادات الكلية للمناطق المتأِثرة بالحرب و بالأخص لولايتى جنوب كردفان/ جبال النوبة، والنيل الازرق وما تبقى من موازنة يذهب للمناطق الأقل تنمية. 7-8 ان تخصيص الأموال بين المناطق المتأِثرة سيحدده فريق انتقال قومى مشترك خلال الفترة المؤقتة والذى سيكون كما هو متفق عليه فى اتفاقية قسمة الثروة وبالنسب المتفق عليها كما جاء فى الفقرة أعلاه، بحيث يأخذ فى الإعتبار الاحتياجات الفعلية بناءً على نتائج بعثة التقييم المشتركة. 8-8 ان لجنة المراقبة وتخصيص المال والعائد المتفق عليها فى اتفاقية قسمة الثروة ستخصص التحاويل الحالية الى جنوب كردفان/ جبال النوبة، والنيل الازرق، والمناطق الأخرى المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل تنمية وفقاً للمعايير التالية: 1-8-8 السكان: 2-8-8 مسؤوليات الإنفاق الأدنى. 3-3-8 مؤشر التنمية البشرية/ المؤشرات الاجتماعية «عامل التنمية الإجتماعية». 4-8-8 جغرافية المنطقة «عامل عجز التكلفة». 5-8-8 الجهد المالى «جهود تحصيل العائد داخلياً». 6-8-8 عامل أثر الحرب. 9-8 علاوة على مخصصات الميزانية ونصيب الولايتين من الصندوق القومى للتنمية وإعادة البناء، يخصص الرئىس قدراً من المال لكل من الولايتين. 10-8 اتفق الطرفان على مناشدة الدول المانحة لتقديم المساعدات الفنية للجنة المراقبة وتخصيص المال لتطوير معايير تسوية مالية شاملة. 11-8 تضع الولايتان كل الدخل والعائد الذى تم استلامه فى حسابات عامة مراجعة وان تعمل وفقاً لمعايير اللوائح والمراجعة الحسابية التي صاغها ديوان المراجع العام والذى يقوم بمراجعة حسابات الولاية. 12-8 لا يكون هناك عائق أمام التجارة البينية الولائية أو أمام انسياب السلع و الخدمات ورأس المال أو العمل من وإلى الولاية. 13-8 أى ديون أو التزامات على عاتق أى من مستويات الحكم تكون مسؤولية ذلك المستوى من الحكم. 14-8 يكون هناك توزيع عادل ومتساو للأصول الحكومية ويخصص الأصل المعنى أولاً لمستوى الحكم المسؤول عن الأداء الفنى الذى يتعلق الأصل بعمله «مثلاِ المنشآت المدرسية تؤول لمستوى الحكومة المسؤولة عن التعليم». وفى حالة خلاف اتفق الطرفان على إرجاع هذا الخلاف الى لجنة تتكون من ممثل لكل من الأطراف الواقعة فى الخلاف ومن خبير متفق عليه. 15-8 تكون على مستوى الولاية معايير محاسبية وإجراءات ومؤسسات محاسبية مالية تعمل وفقاً للإجراءات والمعايير المحاسبية لضمان توزيع المال وفقاً للميزانية الحكومية المتقف عليها لضبط الانفاق مراعاة لقيمة المال. (9) مفوضية الأراضى الولائية: 1-9 تكون لائحة ملكية الأراضى واستغلال الحقوق في الأراضى اختصاصاً مشتركاً تمارسه الحكومتان القومية والولائية. 2-9 تمارس الحقوق التى تمتلكها الحكومة القومية داخل الولاية عبر مستوى معين من الحكم. 3-9 تنشأ مفوضية أراضى ولائية فى ولايتى جنوب كردفان/ جبال النوبة، والنيل الأزرق. 4-9 تتكون مفوضية أراضى الولاية من أشخاص من الولاية المعنية. 5-9 تمارس مفوضية الأراضى الولائية كل صلاحيات مفوضية الأراضى القومية على المستوى الولائى. 6-9 تكون مفوضية الأراضى الولائية مختصة بإعادة النظر فى إيجارات وعقودات الأراضى السابقة، كما تدرس المعايير لتخصيص الأراضى الحالية وترفع توصياتها للسلطة الولائية بخصوص إدخال التغييرات الضرورية التى تشمل إعادة حقوق الأراضى لمالكها الشرعى والتعويض. 7-9 تتعاون المفوضية القومية ومفوضية الولاية للأراضى وتنسقان جهودهما لاستغلال مواردهما بفاعلية. وبدون وضع حدًّ لشؤون التنسيق تتفق المفوضيتان على الآتى: 1-7 تبادل المعلومات والقرارات لكل مفوضية. 2-7-9 يمكن تنفيذ مهام معينة لمفوضية الأراضى القومية عبر المفوضية الولائية وذلك مثل جمع المعلومات والبحوث. 3-7-9 يمكن حسم أى تضارب فى النتائج والتوصيات التى تضعها أى من المفوضيتين القومية والولائية. 8-9 فى حالة التضارب بين نتائج وتوصيات المفوضية القومية والمفوضية الولائية للأراضى الذى لا يمكن حسمه بالإتفاق، تقوم المفوضيتان بتوفيق موقفيهما وإذا فشلت عملية التوفيق بينهما يرفع الأمر للمحكمة الدستورية للبت فيه قضائىاً. (10) الترتيبات الأمنية: 1-0 بدون مساس بإتفاقية الترتيبات الأمنية وحق قيادة القوات المسلحة السودانية فى نشر القوات على نطاق شمال السودان حسبما هو مناسب، تحدد الرئاسة مستويات القوات المسلحة السودانية فى جنوب كردفان/ جبال النوبة، والنيل الأزرق خلال الفترة المؤقتة. (11) ترتيبات ما قبل الانتخاب: I-II إتفق الطرفان على الآتى جزءاً من ترتيبات ما قبل قيام الانتخابات: II-I-I تخصيص نسب الجهازين التنفيذى والتشريعى فى الولايتين كما يلى: «أ» 55% لحزب المؤتمر الوطنى. «ب» 45% للحركة الشعبية لتحرير السودان II-I-2 يكون هناك شكل من الحكم الدورى فى الولايتين، حيث يتبوأ كل حزب منصب الحاكم لنصف فترة ما قبل إجراء الانتخاب فى كلتا الولايتين. II-I-3 لا يتسلم أى من الحزبين قيادة الحكم فى كلتي الولايتين فى وقت و احد. II-I-4 يخصص منصب نائب الحاكم للحزب الذى لا يشغل حالياً منصب الحاكم. II-I-5 يقرر الطرفان لدى توقيع اتفاقية سلام شامل الزمن والنظام الذى يأخذ به كل حزب على عاتقه الحكم فى أية ولاية. II-2 ريثما يتم إجراء انتخابات عامة وكجزء من الإجراءات التعزيزية اتفق الطرفان على ان ولايتى جنوب كردفان/جبال النوبة، والنيل الأزرق تأخذان تمثيلاً كافياً فى المؤسسات القومية بنسبة لا تقل عن نسبة حجم سكانهما. الجداول الجدول «أ» اختصاصات الجهازين التنفيذى والتشريعى للولايتين: 1- وضع مسودة تبنى، وتعديل دستور الولاية إعتماداً على الدستور القومى المؤقت. 2- شرطة الولاية. 3- سجون الولاية. 4- الحكومات المحلية 5- إعلام ومنشورات الولاية. 6- الانعاش الاجتماعى و يشمل المعاشات الولائية. 7- الخدمة المدنية على المستوى الولائي. 8- الجهاز القضائى الولائى وإدارة القضاء على المستوى الولائى، وتشمل تأهيل وتنظيم المحاكم الولائية إعتماداً على المعايير و الأعراف القومية للإجراءات المدنية والجنائية. 9- الشؤون الثقافية داخل الولاية. 10- الشؤون الدينية إعتماداً على الدستور القومى المؤقت. 11- الاقتراض الداخلى والخارجى للمال بالخصم على الائتمان داخل الإطار الاقتصادى القومى كما حددته وزارة المالية. 12- إنشاء وتعيين موظفى الخدمة المدنية وتحديد مدة عملهم و دفع مرتباتهم. 13- إدارة واستئجار و استغلال منفعة الأراضى المملوكة للولاية. 14- إنشاء وتأهيل وإدارة المؤسسات الإصلاحية. 15- إنشاء و تنظيم وتوفير مؤسسات الرعاية الصحية وتشمل المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى. 19- إنفاذ القوانين الولائية. 20- القوانين المشرعة بموجب القانون الجنائي، فيما عدا التقنين للتغول على القوانين القومية المرتبطة بالاختصاصات القومية. 21- تطوير وإدارة والمحافظة على الموارد الطبيعية والموارد الغابية الولائية. 22- إدارة التعليم الأولي والثانوي. 23- القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الولاية. 24- التحركات الجوية خلاف المطارات الدولية والقومية داخل إطار لوائح الطيران المدني. 25- النقل والطرق العامة بين الولايات. 26- السياسة السكانية وتنظيم الأسرة. 27- ضبط التلوث. 28- الإحصاء الولائي والمسح الولائي. 29- الاستفتاءات الولائية في شؤون اختصاصات الولاية. 30- المرافق الخيرية والأوقاف الولائية. 31- تخطيط المدن والأرياف. 32- المواقع الثقافية والتراثية للولاية. المكتبات الولائية، المتاحف الولائية، والمواقع التاريخية الأخرى. 33- القانون التقليدي والعرفي. 34- مجالات الإبداع والرياضة داخل الولاية. 35- رخص البنادق. 36- التمويل الولائي. 37- الري والسدود الولائية. 38- ميزانية الولاية. 39- الأرشيف والآثار والتحف الولائية. 40- الضريبة المباشرة وغير المباشرة داخل الولاية من أجل زيادة دخل الولاية. 41- المرافق العامة بالولاية. 42- ترخيص السيارات. 43- خدمات الإسعاف وإطفاء الحرائق. 44- العلم، والسلطة، والشعار. 45- منح السلطة للمجتمع. الجدول (ب) صلاحيات مشتركة: تكون للحكومتين القومية والولائية الاختصاصات التنفيذية والتشريعية في أي من الأمور الموضحة أدناه:- 1- التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الولاية. 2- المهن القانونية وغيرها ومايرتبط بها. 3- السياسة التعليمية والبحث العلمي. 4- السياسة الصحية. 5- التنمية الحضرية، في التخطيط والإسكان. 6- التجارة، الصناعة
والتنمية الصناعية. 7- تقديم الخدمات العامة. 8- النظام المصرفي والتأمين. 9- الإفلاس. 10- رخص التصنيع. 11- الاستعداد لاحتواء الكوارث وإدارتها والوبائيات. 12- لوائح حركة المرور. 13- توليد الكهرباء وإدارة المياه والفضلات. 14- الإذاعة ومرافق الاتصالات الهاتفية. 15- حماية وإدارة البيئة. 16- الإغاثة، إعادة التوطين والاستقرار والتأهيل والبناء. 17- ابتدار ومفاوضة الاتفاقيات الدولية والإقليمية حول الثقافة، التجارة، الاستثمار، الإئتمان، القروض، المنح والعون الفني مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية. 18- السياسات المالية والاقتصادية والتخطيط. 19- سياسة الجندرة. 20- تمليك السلطة للمرأة. 21- إدارة الحيوان والثروة الحيوانية وأمراض الحيوان وخدمات المراعي والخدمات البيطرية. 22- حماية وسلامة المستهلك. 23- رفاهية المرأة وحماية الطفل ورعايته. 24- المحاكم الولائية ومسؤوليتها عن إنفاذ وتطبيق القوانين. 25- إعادة تأهيل العجزة من قدامى المحاربين والعناية بهم وكذلك الأيتام والأرامل وعائلاتهم. الملحق (ج): الصلاحيات المتبقية: تمارس الصلاحيات المتبقية وفقاً لطبيعتها وما إذا كانت السطة ترتبط بشأن قومي أو تتطلب معياراً قومياً أو أنها شأن لا يمكن لولاية منفردة ضبطه، بحيث يمكن ممارستها عن طريق الحكومة القومية في كل الأحوال، فإذا كانت السلطة أو الصلاحية ترتبط بشأن ولائي، فيمكن أن تمارس عن طريق الولاية. الجدول (د) للولاية الحق في زيادة الوعاء الضريبي وتحصيل الضريبة والعائدات من الموارد الموضحة أدناه:- 1- ضريبة الأراضي الولائية وما يؤول لها. 2- عوائد الخدمات الولائية. 3- الرخص. 4- ضريبة الدخل الشخصي الولائية. 5- عوائد السياحة. 6- نصيب الولاية من عائدات الموارد الطبيعية. 7- مشاريع حكومة الولاية. 8- ضريبة الدمغة. 9- الضريبة الزراعية الولائية. 10- القروض والاقتراض وفقاً لإطار السياسة الاقتصادية القومية الأوسع. 11- الرسوم. 12- ضرائب أو عوائد الوعاء التجاري الأوسع وفقاً للتشريع القومي. 13- الضرائب الولائية الأخرى التي لا تتغول على الضرائب القومية. 14- المنح التي تقدمها الحكومة القومية للولاية والعون الخارجي من خلال الحكومة القومية. خاتمة: يقر اسم الولاية بواسطة لجنة تمثل الولاية، ويشكلها الطرفان وذلك قبل إنهاء اتفاقية السلام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.