الأهلي يعود من الموت ليسحق مازيمبي ويصعد لنهائي الأبطال    أرنج عين الحسود أم التهور اللا محسوب؟؟؟    الصناعة.. قَدَر الخليج ومستقبله    شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني يهاجم الفنانة عشة الجبل ويثبت غيرتها من زميلتها الفنانة مروة الدولية: (عرس الدولية حارقك وقاطع قلبك والغيرة دي ما حلوة)    قرارات جديدة ل"سلفاكير"    السودان..تحذير خطير للأمم المتحدة    شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني يهاجم الفنانة عشة الجبل ويثبت غيرتها من زميلتها الفنانة مروة الدولية: (عرس الدولية حارقك وقاطع قلبك والغيرة دي ما حلوة)    شاهد بالفيديو.. حكم كرة قدم سعودي يدندن مع إبنته بأغنية للفنان السوداني جمال فرفور    شاهد بالصور.. رصد عربة حكومية سودانية قامت بنهبها قوات الدعم السريع معروضة للبيع في دولة النيجر والجمهور يسخر: (على الأقل كان تفكوا اللوحات)    هل فشل مشروع السوباط..!؟    بلومبيرغ: قطر تستضيف اجتماعا لبحث إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    سوق العبيد الرقمية!    مخاوف من قتال دموي.. الفاشر في قلب الحرب السودانية    صلاح في مرمى الانتقادات بعد تراجع حظوظ ليفربول بالتتويج    أمس حبيت راسك!    راشد عبد الرحيم: وسقطت ورقة التوت    وزير سابق: 3 أهداف وراء الحرب في السودان    الصين تفرض حياة تقشف على الموظفين العموميين    (المريخاب تقتلهم الشللية والتنافر والتتطاحن!!؟؟    معتصم اقرع: لو لم يوجد كيزان لاخترعوهم    وكالة الفضاء الأوروبية تنشر صورا مذهلة ل "عناكب المريخ" – شاهد    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    "منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    إيفرتون يصعق ليفربول بثنائية    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    إقصاء الزعيم!    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقية الترتيبات الأمنية في نيفاشا بين حكومة السودان والحركة الشعبية سبتمبر 2003م (1)

في 25 سبتمبر/ أيلول 2003 وقع وفد الحكومة السودانية برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس عمر حسن البشير ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة جون قرن بمنتجع نيفاشا الكيني اتفاقاً بشأن الترتيبات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية، وفى ما يلd نص الإتفاق: 1- وضع القوات المسلحة للطرفين: *ضمن السودان الموحد وعند تأكيد الاستفتاء حول تقرير المصير لوحدة السودان، فإن الأطراف (حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان) يتفقان على إنشاء جيش السودان للمستقبل والذي سيتكون من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. * وكجزء من إتفاقية السلام (السلم) وبغرض إيقاف الحرب تتفق الأطراف على أن القوتين المسلحتين (القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبى لتحرير السودان) سيظلان منفصلين خلال الفترة الإنتقالية كما تقر الأطراف بأن كلتا القوتين ستعتبران وتعاملان سواسية بوصفهما القوات المسلحة الوطنية السودانية خلال الفترة الإنتقالية. * تتفق الأطراف على مبادئ التخفيض المناسب للقوات من الطرفين خلال مدة مناسبة، وذلك بعد إكتمال الترتيبات لوقف إطلاق النار الشامل. * لن يكون للقوات المسلحة الوطنية قانون داخلي أو تفويض بالأمر (Order Mandate) إلا في الحالات الطارئة التي يحددها الدستور. 2- وقف إطلاق النار: يتفق الطرفان أن يسرى وقف إطلاق النار تحت رقابة دولية من تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل. وسيقوم الطرفان بالتوصل إلى تفاصيل وقف إطلاق النار بمساعدة وسطاء الإيقاد والخبراء الدوليين. 3- إعادة انتشار القوات: * سيتم فض اشتباك وفصل وتحديد معسكرات وإعادة إنتشار القوتين وفقاً لما سيتم تفصيله في إتفاقية وقف إطلاق النار الشامل. * في ما عدا القوات التي سيتم نشرها للوحدات المشتركة/ المدمجة فإن بقية القوات المسلحة السودانية المنتشرة حالياً في جنوب السودان سيعاد انتشارها لشمال الحدود بين الجنوب والشمال كما في 01/01/1956م، وذلك تحت رقابة دولية خلال مدة سنتين ونصف السنة من تاريخ بدء الفترة قبل الانتقالية. * في ما عدا القوات التي سيتم نشرها للوحدات المشتركة/ المدمجة، فإن بقية قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان المنتشرة حالياً في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق سيعاد انتشارها جنوب الحدود بين الشمال والجنوب كما في 1/1/1956م حالما يتم تكوين الوحدات المشتركة وانتشارها تحت رقابة ومساعدة دولية. * تتعهد الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنها ستقوم باستيعاب السودانيين ذوى الأصول من جنوب السودان والعاملين حالياً في القوات المسلحة السودانية بجنوب السودان والذين سيتم تسريحهم، وذلك في المؤسسات المختلفة لحكومة جنوب السودان مع المسرحين من جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان. * يتعهد الطرفان بأنهما سيقومان وبمساعدة المجتمع الدولي بتنفيذ برامج (DDR) تسريح ونزع سلاح وإعادة الدمج لجميع الأفراد الذين سيتأثرون بتخفيض وتسريح وتقليل حجم القوات. 4- الوحدات المشتركة/ المدمجة: سيتم إنشاء وحدات مشتركة/ مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة الانتقالية. وستشكل هذه الوحدات المشتركة/ المدمجة نواة جيش السودان عقب إجراء الاستفتاء إذا جاءت نتيجته مؤكدة للوحدة، وإلا سيتم حلها وإعادة دمج الوحدات المكونة في قواتها التي تتبع لها. تفصيل حول الوحدات المشتركة/ المدمجة: أ- الصفة: يجب أن تكون لهذه الوحدات صفة جديدة بناء على عقيدة عسكرية مشتركة . ب- المهام: * ستكون رمزا للوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية. * ستكون رمزاً للسيادة خلال الفترة الإنتقالية. * ستشارك في الدفاع عن الوطن مع القوتين الأخريين. * ستشكل النواة لجيش السودان في المستقبل عقب الفترة الإنتقالية إذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤكدة للوحدة. * ستشارك في إعادة بناء الوطن. ج- الحجم والانتشار: سيتم تحديد حجم وانتشار الوحدات المشتركة/ المدمجة خلال الفترة الإنتقالية على النحو الآتي: * جنوب السودان: أربعة وعشرون ألفا (000،24). * جبال النوبة: ستة آلاف (000،6). * جنوب النيل الأزرق: ستة آلاف (000،6). * الخرطوم: ثلاثة آلاف (000،3). * شرق السودان: 1- سيتم إكمال إعادة انتشار قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان إلى جنوب حدود الجنوب والشمال كما في 1/1/1956م خلال سنة واحدة من بدء الفترة قبل الانتقالية. 2- ستقوم الأطراف بمناقشة مبدأ إنشاء وحدات مشتركة/ مدمجة. 5- القيادة والتحكم للقوتين المسلحتين: 1- اتفق الطرفان على إنشاء مجلس دفاع مشترك (JDB) يتبع لرئاسة الجمهورية ويتكون من رؤساء الأركان في القوتين ونوابهم وأي عدد من كبار الضباط يتفق عليه الطرفان. وسيقوم باتخاذ قراراته بالإجماع كما سيرأس المجلس رئيسا أركان القوتين بالتبادل. 2- مهام مجلس الدفاع المشترك: * سيقوم مجلس الدفاع المشترك بتنفيذ المهام التالية: * التنسيق بين القوتين. * قيادة الوحدات المشتركة/ المدمجة. 6- العقيدة العسكرية المشتركة: سيقوم الطرفان بتطوير عقيدة عسكرية مشتركة لتشكل أساساً للوحدات المشتركة المدمجة وكذلك أساساً لبناء جيش السودان عقب الفترة الإنتقالية إذا جاءت نتيجة التصويت في الاستفتاء لمصلحة الوحدة. سيقوم الطرفان بتطوير هذه العقيدة المشتركة خلال عام واحد من بدء الفترة الانتقالية. وخلال ا لفترة الإنتقالية سيتم تدريب الجيش الشعبي لتحرير السودان (في الجنوب) والقوات المسلحة السودانية (في الشمال) والوحدات المشتركة (في كل من الجنوب و الشمال) على أساس هذه العقيدة العسكرية المشتركة. 7- وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد: أ- لا يسمح لأي مجموعة مسلحة متحالفة مع أي من الطرفين بالعمل خارج القوتين المسلحتين. ب- اتفق الطرفان على أنه يمكن دمج المجموعات المذكورة في البند 7 (أ) أعلاه والتي لديها الرغبة والأهلية يمكن دمجها في القوات النظامية لأي من الطرفين (الجيش والشرطة والسجون وحماية الحياة البرية) على أن تتم إعادة استيعاب البقية في الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني. ج- اتفق الطرفان على معالجة وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد بما يحقق السلام الشامل و الاستقرار في البلاد ولتحقيق الشمول لكل الأطراف خلال العملية الإنتقالية. 8- أجهزة الأمن الوطني وقوات الشرطة: ستتم معالجة الهياكل والترتيبات التي ستؤثر على أجهزة إنفاذ القانون وخصوصاً الشرطة وأجهزة الأمن الوطني كجزء من ترتيبات إقتسام السلطة وسترتبط بالمستوى التنفيذي المناسب كلما كان ذلك ضرورياً. تم توقيعه في منتجع سيمبا بحيرة نيفاشا. التاريخ: الخميس 25 سبتمبر 2003م اتفاقية قسمة الثروة خلال الفترة الانتقالية بما أن حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الجيش الشعبي لتحرير السودان «طرفا المفاوضات» ظلا يجريان مفاوضات بضاحية نيفاشا الكينية منذ السادس من ديسمبر عام 2003م تحت إشراف وساطة دول الإيقاد على عملية السلام وبما أنهما شرعا في تقسيم الثروة سعياً وراء اتفاقية شاملة من شأنها إقرار سلام عادل وأكيد، عليه فان الطرفين تواثقاً الآن على الوصول إلى اتفاقية حول قسمة الثروة تغطي العائدات النفطية وغير النفطية، إدارة قطاع النفط، سلطة النقد وإعادة بناء الجنوب والمناطق الأخرى المتأثرة بالحرب خلال الفترة الانتقالية وما قبل المرحلة الانتقالية. اتفق الطرفان وأكدا على عزمهما على المضي قدماً بهذه الاتفاقية المهمة ريثما يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل، كما اتفق الطرفان في ذات الإطار على مواصلة المفاوضات حول القضايا البارزة المتبقية المتعلقة بالمناطق المتنازع حولها وقسمة السلطة ومن بعد ذلك يشرعان في مناقشة اتفاقية تقضي بوقف إطلاق النار الشامل ومناقشة وسائل التنفيذ الناجعة وذلك كيما ينجزان اتفاقية سلام شاملة ونهائية في السودان. السيد/ إدريس محمد عبدالقادر ع/ حكومة السودان القائد/ نيال دينق نيال ع /الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان شاهد على التوقيع الجنرال/ لازارس سمبيو المبعوث الخاص لعملية السلام التي ترعاها الايقاد ونيابة عن مبعوثي دول الايقاد. قسمة الثروة: 1 0 المبادئ الحاكمة في ما يتعلق بالمشاركة المتساوية للثروة المشتركة. 1 1 تتفق الاطراف على ان المبادئ الحاكمة والبنود الآتية الذكر ستصبح الاسس التي يقوم عليه النص الشامل الخاص بتقسيم الثروة. 1 2 تقسم ثروة السودان بطريقة متساوية بما يمكن كل مستويات الحكومة من تنفيذ مسؤولياتها وواجباتها القانونية والدستورية. 1 3 تنفذ الحكومة القومية ايضاً التزامها بتقديم التحويلات الى حكومة جنوب السودان. 1 4 تقسيم وتخصيص الثروة الناجمة من موارد السودان يضمنان ترقية نوعية الحياة وكرامة وظروف المعيشة لكل المواطنين دون تفرقة على اساس الجنس او العنصر او الدين او الانتماء السياسي او العرقي او اللغة او المنطقة. ان تقسيم وتخصيص هذه الثروة يعتمدان على منطلق ان التنمية من حق جميع مناطق السودان. 1 5 توافق الاطراف على ان جنوب السودان يواجه حاجة خطيرة الى «1» القدرة على اداء الوظائف الحكومية الاساسية «2» تأسيس الادارة المدنية و«3» اعادة تأهيل واعادة تعمير وتعمير البنية الاساسية الاجتماعية والمادية في سودان ما بعد النزاع. 1 6 تتفق الاطراف على ان جبال النوبة وجنوب النيل الازرق وابيي وغيرها من المناطق التي تأثرت بالحرب تواجه حاجة عاجلة ل «1» القدرة على اداء الوظائف الحكومية الاساسية «2» تشييد الادارة المدنية و«3» اعادة تأهيل واعمار البنية الاساسية الاجتماعية والمادية في سودان ما بعد النزاع. 1 7 من دون الاخلال ببنود الفقرة 1 3 فان جنوب السودان، والمناطق التي هي في حاجة الى التعمير واعادة التعمير، سترفع الى نفس متوسط الخدمات الاجتماعية الاقتصادية والخدمات العامة في الولايات الشمالية. ان تحقيق هذه الاهداف سيتطلب وقتاً وجهداً لاعادة بناء المؤسسات المحلية والقدرات البشرية والاقتصادية. يؤسس صندوقان خاصان لهذا الغرض كما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق. 1 8 يجب ان يعكس تقسيم العائدات الالتزام بنقل السلطات ولا مركزية صنع القرار في ما يتعلق بالتنمية والخدمات المقدمة والحكم. 1 9 يتم تطوير البنية الاساسية والموارد البشرية والتنمية الاقتصادية والقدرة على مواجهة الاحتياجات الانسانية في اطار الحكومة المسؤولية والشفافية. 1 10 يتم اتباع افضل الممارسات المعروفة في الاستخدام المتوازن والسيطرة على الموارد الطبيعية. 1 11 تحدد هذه الاتفاقية انواع الدخل والعائدات والضرائب وغيرها من موارد الثروة التي تحق لكل مستويات الحكم. 1 12 تعترف الاطراف بان الحكومة القومية، خلال الفترة الانتقالية، ستحتاج الى توظيف موارد طبيعية اضافية. 1 13 هناك حد لكيفية توظيف الموارد الطبيعية الاضافية وجزء من الاحتياجات القومية في سودان ما بعد النزاع سينفذ بمساعدة خارجية. 1 14 لن تحظر الحكومة القومية مخصصات مستحقة الى ولاية/ اقليم او لحكومة جنوب السودان. ويمكن لاي مستوى من مستويات الحكومة اتخاذ اجراء قضائي امام المحكمة الدستورية اذا ما احتجزت اية جهة حكومية اموالاً تحق لها. ستقدم الحكومة القومية التحويلات الى حكومة جنوب السودان اعتماداً على المبادئ التي تم التوصل اليها. 1 15 بالاتفاق على هذه الترتيبات بتقسيم الثروة، فان الاطراف تشير الى ان على المجتمع الدولي القيام بدور قوي وبناء في تقديم مساعدات التعمير واعادة التعمير في ما بعد الصراع الى السودان، لا سيما الى جنوب السودان وغيره من المناطق المتأثرة بالحرب والاقل تنمية. 1 16 تساعد الحكومة القومية حكومة جنوب السودان، خلال فترة ما قبل الحكومة الانتقالية، بالتعاون مع المنظمات الدولية على تطوير وتطبيق برنامج لدعم القدرة في الجنوب. واعلى الاولويات هي التمويل العام والعلاقات الحكومية بما في ذلك ادارة النفقات لضمان المسؤولية. * 0 - 2 ملكية الارض والموارد الطبيعية: 1 2 دون الاخلال بموقف الاطراف في ما يتعلق بملكية الارض والموارد الطبيعية تحت سطح الارض، بما في ذلك جنوب السودان فان الاتفاقية لا تهدف الى مواجهة ملكية هذه الموارد. وان الاطراف توافق على اعداد عملية لحل هذه القضية. 2 2 تتفق الاطراف على ان تنظيم وادارة وعملية
تقسيم الثروة الناجمة عن الموارد الطبيعية المدفونة في باطن الارض منصوص عليها في ما بعد. 2 3 تسجل الاطراف ان ضوابط الانتفاع واستخدام وممارسة الحقوق في الاراضي هو بينة متضمنة تمارس على مستويات الحكومة المناسبة. 2 4 تمارس الحقوق في الاراضي المملوكة لحكومة السودان عبر المستويات المناسبة او المخصصة لذلك في الحكومة. 2 5 تتفق الاطراف على اعداد وسيلة لتطوير وتعديل تدريجياً القوانين المتعلقة بضم الاعراف و الممارسات والتراث المحلي والاتجاهات والممارسات الدولية. من دون الاخلال بسلطة القضاء تشكل هيئة قومية للاراضي تتولى المهام التالية: 2 6 1 التحكيم بين الاطراف المتنازعة الراغبة في ما يتعلق بالمزاعم حول الارض، وتسوية مثل هذه المزاعم. 2 6 2 يمكن للطرف او المجموعة التي تتقدم بمطالب في ما يتعلق بالارض التقدم بمطلب ضد الحكومة أو الاطراف الاخرى المعنية بالارض . 2 6 3 يمكن للهيئة القومية للاراضي حسب تقديرها النظر في مثل هذه المطالب. 2 6 4 تلتزم اطراف التحكيم بقرار هيئة الارض القومية عقب القبول المتبادل وبعد تسجيل ا لقرار في المحكمة. 2 6 5 تطبق هيئة الارض القومية القوانين المتعلقة في المنطقة المحلية التي تقع فيها الارض او مثل هذه القوانين التي يتفق عليها اطراف التحكيم بما في ذلك مبادئ المساواة. 2 6 6 قبول مراجع بناء على طلب من الحكومة المعنية او في اطار حل النزاع او التقدم بتوصيات الى المستويات المناسبة للحكومة المعنية: 2 6 6 1 سياسات اصلاح الاراضي. 2 6 6 2 الاعتراف بحقوق الاراضي او القوانين المتعارف عليها. 2 6 7 تقييم تعويضات الاراضي المناسبة لا تحتاج الى ان تكون محدودة بالتعويضات المالية، للمطالبين في مجال التحكيم او في حالة الاحالة من القضاء. 2 6 8 نصح المستويات المختلفة للحكومة حول كيفية تنسيق السياسات في ما يتعلق بمشاريع الاراضي. 2 6 9 دراسة او تسجيل ممارسات استخدام الارض في مناطق تستغل فيها الموارد الطبيعية. 2 6 10 هيئة الاراضي القومية تمثيلية ومستقلة. تشكيل العضوية ومدة التعيين في هيئة الارض القومية ستحددها التشريعات التي تنظمها. رئيس هيئة الارض القومية يعين من قبل الرئيس. 2 6 11 يمكن لهيئة الارض القومية عقد جلسات وصياغة اجراءات التعامل الخاصة بها. 2 6 12 ميزانية هيئة الارض القومية تقر من قبل الرئاسة وستكون مسؤولة امام الرئاسة في ما يتعلق باداء مهامها. 2 7 تماشياً مع هذه الاتفاقية وبدون الاخلال بسلطة القضاء تشكل هيئة ارض في جنوب السودان تتولى المهام التالية: 2 7 1 التحكيم بين الاطراف المتنازعة الراغبة في ما يتعلق بالمطالب حول الارض، وتسوية مثل هذه المزاعم. 2 7 2 الطرف او المجموعة التي تتقدم بمطالب في ما يتعلق بالارض ربما تتقدم بمطالب ضد الحكومة او الاطراف الاخرى المهتمة بالارض. 2 7 3 يمكن لهيئة الارض لجنوب السودان، حسب تقديرها، النظر في مثل هذه المطالب. 2 7 4 تلتزم اطراف التحكيم بقرار هيئة الارض لجنوب السودان عقب القبول المتبادل وبعد تسجيل القرار في المحكمة. 2 7 5 ستطبق هيئة الارض لجنوب السودان القوانين المطبقة في الجهة التي توجد فيها الارض او مثل هذه القوانين التي يتفق عليها اطراف التحكيم بما في ذلك مبادئ المساواة. 2 7 6 قبول مراجع بناء على طلب من الحكومة المعنية، او في اطار حل النزاع او التقدم بتوصيات الى المستويات المناسبة للحكومة المعنية: 2 7 6 1 سياسات اصلاح الاراضي . 2 7 6 2 الاعتراف بحقوق الاراضي او القوانين المتعارف عليها. 2 7 7 تقييم تعويضات الاراضي المناسبة لا تحتاج الى ان تكون محدودة بالتعويضات المالية، للمطالبين في مجال التحكيم او في اطار الاحالة من القضاء. 2 7 8 تقديم الاستشارة للمستويات المختلفة للحكومة ازاء كيفية تنسيق السياسات في ما يتعلق بمشاريع الاراضي. 2 7 9 دراسة او تسجيل ممارسات استخدام الارض في مناطق تستغل فيها الموارد الطبيعية. 2 7 10 هيئة الارض لجنوب السودان تمثيلية ومستقلة. وتشكيل العضوية ومدة التعيين في هيئة الارض لجنوب السودان تحددها التشريعات التي تنظمها. رئيس هيئة الارض القومية يعين من قبل الرئيس. 2 7 11 يمكن لهيئة الارض لجنوب السودان عقد جلسات وصياغة اجراءات التعامل الخاصة بها. 2 7 12 ميزانية هيئة الارض لجنوب السودان ستقرر من قبل الرئاسة وتكون مسؤولة امام الرئاسة في ما يتعلق باداء مهامها. 2 8 تتعاون هيئة الارض القومية وهيئة الارض لجنوب السودان وستنسق نشاطاتها لاستخدام مواردها بكفاءة. وبدون الحد من قضايا التنسيق فان هيئة الارض القومية وهيئة الارض لجنوب السودان توافق على ما يلي: أ/ تبادل المعلومات والقرارات الخاصة لكل هيئة. ب/ان بعض مهام هيئة الارض القومية، التي تشمل جمع المعلومات والابحاث، تطبق عبر هيئة الارض لجنوب السودان. ج/ على الوسيلة التي يحل بها اي نزاع بين نتائج او توصيات كل من الهيئتين. 2 9 في حالة نشوء نزاع بين نتائج او توصيات هيئة الارض القومية وهيئة الارض لجنوب السودان التي لا يمكن حلها بالاتفاق، فيجب على الهيئتين تسوية النزاع. وفي حالة الفشل في التسوية، يحال الأمر الى المحكمة الدستورية. 3 0 موارد النفط: أ/ مبادئ مرشدة لادارة وتطوير قطاع البترول. 3 1 يتفق الطرفان على ان اساس اطار مقبول ومحدد لادارة تطوير قطاع البترول خلال الفترة الانتقالية سيتضمن ما يلي: 3 1 1 الاستغلال المتوازن للنفط كمورد طبيعي غير قابل للتجديد يتوافق مع: أ/ المصلحة القومية والخير العام. ب/ مصلحة الولايات والمناطق ذات العلاقة. ج/ مصالح السكان المحليين في المناطق ذات العلاقة. د/ السياسات البيئية القومية، ارشادات حماية التنوع البيئي، ومبادئ صيانة التراث الثقافي. 3 1 2 تفويض المستويات المناسبة من الحكومة، وبالتشاور مع الجهات المعنية، بتطوير وادارة المراحل المختلفة من انتاج النفط ضمن الاطار الشامل لادارة تطوير البترول خلال الفترة الانتقالية. 3 1 3 الاهتمام بتوفير المناخ السياسي المناسب لتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة عبر تقليص المخاطر المرتبطة بالشكوك في ما يتعلق بحصيلة الاستفتاء حول تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية. 3 1 4 بيئة اقتصاد كبير مستقرة تؤكد استقرار قطاع النفط. 3 1 5 الاشخاص الذين يتمتعون بحقوق في الارض سيجري التشاور معهم وستؤخذ وجهات نظرهم بشكل معين بالحسبان في ما يتعلق بالقرارات الخاصة بتطوير الموارد الطبيعية تحت الارض من المنطقة التي يتمتعون بحقوق فيها وسيشاركون في مزايا ذلك التطوير. 3 1 6 الاشخاص الذين يتمتعون بحقوق في الارض يستحقون التعويض على اسس عادلة ناجمة عن الاستيلاء على الارض او تطويرها لاغراض استخراج الموارد الطبيعية تحت الارض من المنطقة المعنية التي يتمتعون بحقوق فيها. 3 1 7 تمتلك الجماعات التي يجري فيها تطوير الموارد الطبيعية تحت الارض بالحق في المشاركة عبر ولاياتهم/ اقاليمهم المعنية في المفاوضات الخاصة بعقود تطوير تلك الموارد. 3 1 8 بغض النظر عن النزاع بشأن ملكية الارض والموارد الطبيعية المرتبطة بذلك، يتفق الطرفان على: أ/اطار عمل لتنظيم وادارة تطوير البترول في السودان خلال الفترة الانتقالية. ب/ لجنة البترول القومية «ان بي سي» 3 2 يتقف الطرفان على انه سيتم تأسيس لجنة البترول القومية «ان بي سي» خلال الفترة ما قبل الانتقالية وستكون قراراتها بالاجماع. 3 3 مع مراعاة الاحكام الواردة في مواضع اخرى من هذا الاتفاق فان لجنة البترول القومية ستتشكل على النحو التالي: أ/ رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان كرئيسين مشاركين وعضوين دائمين. ب/ اربعة اعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية. ج/ اربعة اعضاء دائمون يمثلون حكومة جنوب السودان. د/ ما لا يقل عن ثلاثة ممثلين للولاية / الاقاليم المنتجة للنفط التي يجري التفكير بتطوير البترول فيها، على ان لا يكونوا اعضاء دائمين. 3 4 ستكون وظائف لجنة البترول القومية على النحو التالي: 3 4 1 صياغة السياسات والارشادات العامة في ما يخص تطوير وادارة قطاع البترول بالتوافق مع الفقرة 3 1 .1 3 4 2 مراقبة وتقييم تنفيذ تلك السياسات لضمان تحقيقها افضل مصالح شعب السودان. 3 4 3 تطوير الاستراتيجيات والبرامج لقطاع البترول. 3 4 4 التفاوض والمصادقة على كل العقود النفطية لاغراض استكشاف وتطوير النفط في السودان، وضمان توافقها مع مبادئ وسياسات وارشادات لجنة البترول القومية. 3 4 5 تطوير ضوابطها واجراءاتها الداخلية. 3 5 في اداء الوظائف المشار اليها في الفقرة 3 4 اعلاه تأخذ لجنة البترول القومية بالحسبان الاعتبارات ذات العلاقة وبينها ما يلي: 3 5 1 المدى الذي يوفر فيه العقد المزايا للجماعات المحلية المتأثرة بالتطوير. 3 5 2 المدى الذي تتجسد فيه آراء الولاية/ الاقليم والجماعات المتأثرة في العقود المقترحة. 3 5 3 اذا ما قررت لجنة البترول القومية المصادقة على العقد يمكن للاشخاص حاملي الحقوق في الارض من المتضررين بالقرار السعي الى المطالبة بحقوقهم عبر التحكيم او في المحكمة. 3 5 4 واذا لم يوافق الاعضاء غير الدائمين في لجنة البترول القومية الذين يمثلون الولاية/ الاقليم المنتجة للنفط بشكل جماعي على قرار لجنة ا لبترول القومية للمصادقة على العقد المتعلق بولايتهم/ اقاليمهم فان وزير البترول في الحكومة القومية لن يوقع على العقد وسيحيل الموضوع الى مجلس الولايات/ الاقاليم. واذا ما رفض مجلس الولايات/ الاقاليم الاعتراض باغلبية الثلثين فان وزير البترول سيوقع العقد. واذا لم يرفض مجلس الولايات/ الاقاليم باغلبية الثلثين خلال 24 يوماً من تسلمه فان مجلس الولايات/ الاقاليم يلغي الاعتراض خلال تلك الفترة باغلبية الثلثين في اطار آلية يعدها المجلس للتحكيم بشأن الاعتراض. وسيتم اتخاذ قرار التحكيم خلال ستة اشهر من تاريخ الاحالة الى التحكيم وسيكون قرار التحكيم ملزما. 3 5 5 اذا ما صادقت لجنة البترول القومية على العقد فان وزير الدولة في الحكومة القومية سيوقع العقد نيابة عن حكومة السودان. 3 5 6 في اداء الوظائف الواردة في 3 4 1و3 4 2و3 4 3و3 4 4و3 4 5 من الفقرة 3 4 ستضم لجنة البترول القومية اعضاءها الدائمين فقط. 3 5 7 في اداء الوظائف الواردة في 3 4 4 من الفقرة 3 4 ستضم لجنة البترول القومية اعضاءها الدائمين وممثلي الولايات/ الاقاليم المنتجة للنفط التي يجري التفاوض والمصادقة فيها على عقود استكشاف وتطوير البترول. 4 0 عقود النفط القائمة 4 1 تعين الحركة الشعبية لتحرير السودان عدداً محدداً من الممثلين للاطلاع على جميع عقود النفط القائمة. وسيتمتع الممثلون بحق اشراك خبراء تقنيين. وسيوقع كل من يتوفر لديهم الاطلاع على العقود اتفاقيات الحفاظ على سرية المعلومات. 4 2 لن تخضع العقود لاعادة التفاوض. 4 3 اذا ما قدر ان تكون للعقود مشاكل اجتماعية وبيئية اساسية فان حكومة السودان ستتخذ اجراءات المعالجة الضرورية. 4 4 يتفق الطرفان على ان «عقود النفط القائمة» تعني العقود الموقعة قبل تاريخ توقيع اتفاق السلام الشامل. 4 5 الاشخاص الذين انتهكت عقود النفط حقوقهم يستحقون التعويض. وبتحديد هذه الانتهاكات عبر عملية قانونية مناسبة فان اطراف عقود النفط ستكون مسئولة عن تعويض الاشخاص المتأثرين وفقاً لمدى الضرر الحاصل. 5 0 مبادئ مرشدة حول تقاسم ايرادات النفط: 5 1 يتفق الطرفان على ان اساس اطار مقبول ومحدد لتقاسم الثروة الناجمة عن الموارد النفطية في جنوب السودان سيتضمن ما يلي: 5 1 1 يتعين ان يوازن اطار تقاسم الثروة من استخراج الموارد الطبيعية بين حاجات التنمية القومية واعادة اعمار جنوب السودان. 5 2 يتفق الطرفان على ان يعلن في هذا الاتفاق عن صيغة لتقاسم الايرادات من موارد النفط. 5 3 لاغراض هذا الاتفاق فان «صافي الايراد من النفط» سيكون مجموع صافي الايراد «1» من صادرات النفط الحكومي و«2» من تحويل النفط الحكومي الى المصافي. وسيجري تحديد قيمة الصادرات على اساس اسعار التصدير الفعلية مستثنى منها رسوم تسليم النفط الى محطات التصدير بما في ذلك رسوم انابيب النقل والادارة. وسيجري تحديد قيمة النفط المسلم الى مصافي التكرير وفقاً لمتوسط اسعار التصدير الفعلية خلال آخر شهر يكون فيه بيع صادرات باستثناء رسوم تسليم النفط الي اية محطة تصدير بما في ذلك رسوم انابيب النقل والادارة. 5 4
ايجاد حساب استقرار ايرادات النفط من صافي ايراد النفط الحكومي الآتي من مبيعات التصدير الفعلية على اساس سعر قياسي متفق عليه. وسيحدد السعر القياسي سنوياً كجزء من الميزانية القومية بما يعكس الظروف الاقتصادية المتغيرة. 5 5 يتفق الطرفان على خصخصة ما لا يقل عن نسبة «2%» من ايرادات النفط للولايات / الاقاليم المنتجة للنفط بالتناسب مع الانتاج في تلك الولايات/ الاقاليم. 5 6 وبعد التسديد لحساب استقرار ايرادات النفط وللولايات / الاقاليم المنتجة للنفط تخصص نسبة «50%» من صافي ايرادات النفط المتأتية من آبار انتاج النفط في جنوب السودان لحكومة جنوب السودان منذ بداية الفترة ما قبل الانتقالية وتذهب ال «50%» الاخرى الى الحكومة القومية والولايات في شمال السودان. 6 0 اقتسام العائدات غير النفطية: 6 1 تكون الحكومة القومية مخولة بمهام التشريع وفرض وجمع الضرائب الموضحة ادناه وجمع عائدات الموارد التالية: 6 1 1 ضريبة الدخل الشخصية. 6 1 2 ضرائب ارباح الاعمال التجارية. 6 1 3 ضرائب رسوم الانتاج والصادرات. 6 1 4 عائدات الموانئ والمطارات. 6 1 5 رسوم الخدمات. 6 1 6 عائدات النفط الموضحة في هذه الاتفاقية. 6 1 7 مؤسسات ومشاريع الحكومة القومية. 6 1 8 ضريبة القيمة المضافة وضرائب البضائع والخدمات. 6 1 9 ضرائب ورسوم الانتاج. 6 1 10 اي ضرائب اخرى يتفق عليها في هذه المفاوضات. 6 1 11 القروض بما في ذلك الاستدانة من المصرف المركزي والخزينة العامة. 6 2 تتسلم حكومة جنوب السودان عائدات من الموارد التالية ويكون مخول لها فرض وجمع الضرائب الموضحة ادناه: 6 2 1 العائدات القومية المخصصة لحكومة جنوب السودان وللولايات/ المحافظات من صندوق العائدات القومية كما موضح في القسم 7 0 من هذا الاتفاق. 6 2 2 عائدات الموارد المدرجة كعائدات موارد الولايات/ الاقليم حسبما مشار اليه في الفقرة 6 3 من هذا الاتفاق. 6 2 3 صندوق اعادة اعمار وتنمية جنوب السودان. 6 2 4 عائدات النفط حسبما موضحة في هذا الاتفاق. 6 2 5 ضرائب حكومة جنوب السودان، على الا يكون هناك انتهاك للسلطات الضريبية للحكومة القومية او المقصودة في بروتوكول تقاسم السلطة. 6 2 6 رسوم خدمات حكومة جنوب السودان. 6 2 7 مؤسسات ومشاريع حكومة جنوب السودان. 6 2 8 المنح المقدمة كمساعدات وعون خارجي. 6 2 9 الضرائب والاتاوات على الاعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة. 6 2 10 ضرائب ورسوم الانتاج على البضائع التي تعتبر داخل الاقليم من المواد الاستهلاكية الكمالية. 6 2 11 ضريبة الدخل الشخصية في جنوب السودان. 6 2 12 اي ضرائب اخرى يجري الاتفاق حولها من وقت لآخر. 6 2 13 القروض والاستدانة وفقاً للسياسة المالية والاقسام الخاصة بالمصارف والعملية والاستدانة في هذا الاتفاق. 6 3 تكون الولايات والاقاليم مخولة بفرض وجمع الضرائب والعائدات الخاصة بالموارد التالية: 6 3 1 ضرائب العقارات والعوائد في الولايات/ الاقاليم. 6 3 2 ضرائب الخدمات في الولايات/ الاقاليم. 6 3 3 الترخيص. 6 3 4 ضريبة الدخل الشخصية في الولايات/ الاقاليم. 6 3 5 الضرائب المفروضة على السياحة. 6 3 6 نصيب الولايات/ الاقاليم من عائدات النفط كما موضح في الفقرتين 5 5 و 5 6 من هذا الاتفاق. 6 3 7 مشاريع الحكومة الولائية/ الاقليمية والحدائق الطبيعية في الولايات/ الاقاليم. 6 3 8 رسوم الدمغة. 6 3 9 الضرائب الزراعية. 6 3 10 المنح المقدمة في صورة معونات ومساعدات خارجية الى الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان. 6 3 11 ضرائب ورسوم الانتاج. 6 3 12 رسوم وضرائب تجارة الحدود بما يتماشى مع التشريعات القومية. 6 3 13 الضرائب الولايات/ الاقاليم الاخرى التي لا تشكل تغولاً على الضرائب القومية او الضرائب الخاصة بحكومة جنوب السودان. 6 3 14 اي ضرائب اخرى يتفق عليها من وقت لآخر. 6 3 15 القروض والاستدانة تمشياً مع السياسات المالية وتلك الموضحة في الاقسام الخاصة بالمصارف والعملة والاستدانة في هذا الاتفاق. 7 0 التكافؤ والتوزيع على المستويين القومي والاقليمي للعائدات التي تجمع قومياً. 7 1 كل العوائد التي تجمع على المستويين القومي بواسطة الحكومة القومية ستورد الى صندوق العائدات القومية الذي تديره الخزانة القومية. يضم هذا الصندوق كل الحسابات والصناديق الفرعية التي تجمع فيها كل الاموال المودعة لدى الحكومة والواجبة السداد لها. 7 2 كل عائدات ومنصرفات الحكومة ستظهر في العمليات الخاصة بالميزانية وتعلن رسمياً. 7 3 رغم الاحكام الواردة في الفقرات 5 6 و 7 1 و 13 1 تخصص الحكومة القومية نسبة «50%» من العائدات غير النفطية التي تجمع في جنوب السودان كما منصوص عليه في هذا الاتفاق تحت الفقرة 6 1 اعلاه، الى حكومة جنوب السودان للوفاء لمقابلة منصرفات التنمية والنشاطات الاخرى خلال الفترة الانتقالية. يوافق الطرفان على مراجعة هذه الترتيبات على المدى المتوسط خلال الفترة الانتقالية سعياً لتخصيص الحكومة المركزية موارد اضافية لحكومة جنوب السودان. 7 4 نتيجة للفقرات المتعلقة بترتيبات خصخصة الميزانيات في الفقرة 7 3 اعلاه يتفق الطرفان على الاستئناف الى المجتمع الدولي والدول المانحة لمساعدة حكومة جنوب السودان بتقديم مساعدات في مجال اعادة الاعمار خلال فترة ما بعد النزاع وعلى وجه الخصوص في بداية الفترة الانتقالية. 7 5 تحتفظ ولايات/ اقاليم وحكومة جنوب السودان وتتصرف في انفاق مثل هذه العائدات الاخرى التي تفرض وتجمع بموجب السلطات الضريبية الخاصة بها. 8 0 لجنة التخصيص المالي والرقابة. 8 1 سيتم انشاء لجنة مسؤولة عن تحديد المخصصات المالية وتوزيعها ومراقبتها وذلك لضمان الشفافية والنزاهة في ما يتعلق بتخصيص العائدات التي تجمع بواسطة الجهات المعنية للولايات / الاقاليم وحكومة جنوب السودان. تتكون هذه الهيئة من خبراء يجري ترشيحهم بواسطة الولايات/ الاقاليم وحكومة جنوب السودان والحكومة القومية. ويتفق الطرفان على الترتيبات الخاصة بصنع القرارات في اللجنة. 8 2 تضطلع لجنة تحديد المخصصات المالية والرقابة بالواجبات والمسؤوليات التالية: 8 2 1 مراقبة تحويل المنح من الصندوق القومي للعائدات والتأكد على تحويلها في الوقت المحدد الى الجهات الحكومية المعنية. 8 2 2 التأكيد على الاستغلال والاقتسام المناسب للموارد المالية. 8 2 3 التأكيد على تحويل الموارد المخصصة للمناطق المتأثرة بالحرب وفقاً للصيغة المتفق عليها. 8 2 4 التأكيد على الشفافية والنزاهة في تحديد المخصصات المالية لحكومة السودان والولايات/ الاقاليم وفقاً للحصص المحددة او النسب المنصوص عليها في هذا الاتفاق. 8 3 تتكون لجنة مراقبة وتحديد المخصصات من ممثلين عن الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والولايات/ الاقاليم على النحو التالي: أ/ ثلاثة ممثلين عن الحكومة القومية. ب/ ثلاثة ممثلين عن حكومة جنوب السودان. ج/ كل وزراء المالية في ولايات/ اقاليم السودان. 8 4 يتم تعيين رئيس لجنة مراقبة وتحديد المخصصات المالية بواسطة الرئيس. 8 5 تحدد اللجنة قواعدها واجراءاتها الخاصة التي يجب ان يصادق عليها بواسطة الرئاسة. 9 0 التجارة بين الولايات 9 1لا تكون هناك عوائق قانونية على التجارة بين الولايات او على انسياب البضائع والخدمات ورأس المال او العمالة بين الولايات / الاقاليم. 10 0 مسؤوليات الحكومة. 10 1 كل الديون/ المسؤوليات القانونية التي تفرض بواسطة اي مستوى من مستويات الحكومة تكون من مسؤولية هذه الجهة. 11 0 تقسيم اصول وممتلكات الحكومة يكون تقسيم اصول وممتلكات الحكومة قائماً على اساس نزيه وعادل. تكون خصخصة هذه الارصدة موجهة في المقام الاول الى الجهة الحكومية المسؤولة في المجال الذي ترتبط به هذه الارصدة «على سبيل المثال توجه خصخصة الارصدة في ما يتعلق بالمباني المدرسية الى الجهة الحكومية المسؤولة عن التعليم» وفي حالة النزاع تتفق الاطراف على ان مثل هذه الخلافات يجب ان تحال الى لجنة مكونة من ممثلين عن كل من اطراف النزاع وخبير توافق عليه الاطراف مشتركة. 12 0 مقاييس المحاسبة والاجراءات والمسؤولية المالية: 12 1 تلتزم كل مستويات الحكومة باجراءات ومعايير المسؤولية المتفق عليها بواسطة مختلف الاطراف. ستكون هناك مؤسسات على مستوى الولايات/ الاقاليم وحكومة جنوب السودان والحكومة القومية تكون ممولة وموزعة وفقاً للميزانية الحكومية المتفق عليها على ان تراعي قيمة ما يراد الانفاق عليه. 12 2 للتأكيد على الاداء الفاعل لهذه المؤسسات، تكون هناك غرف مراجعة مستقلة على المستوى القومي وفي جنوب السودان تكون مسؤولة عن الاعمال المشار اليها اعلاه. تقوم غرفة المراجعة القومية بتحديد معايير المراجعة. ويكون التعيين للعمل في هذه الغرفة بواسطة الرئاسة وتؤيده الجمعية الوطنية. 12 3 تودع كل مستويات الحكومة العائدات والمداخيل التي تسلمتها في حسابات عامة تكون خاضعة للرقابة العامة والمحاسبة. 13 0 تمويل الفترة الانتقالية 13 1 تساعد الحكومة القومية ، وبالقدر الذي تستطيع خلال الفترة قبل الانتقالية الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان في تأسيس حكومات انتقالية جديدة على مستويات الولايات/ الاقاليم في جنوب السودان. تتحمل حكومة جنوب السودان تكاليف تأسيس مختلف مستويات الحكومة بمساعدة المجتمع الدولي. 13 2 لدى توقيع اتفاق سلام شامل، يقوم الطرفان بتأسيس فريق قومي انتقالي مشترك للاضطلاع بالمهام التالية: 13 2 1 اعداد تقديرات للميزانية الخاصة بتأسيس الحكومتين القومية وحكومة جنوب السودان على مستوى الولايات/ الاقاليم كما هو منصوص عليه في اتفاق السلام. 13 2 2 تنظيم واعداد الوثائق الخاصة بمؤتمر الدول المانحة وتوجيه خطابات الدعوة والعمل كسكرتارية لهذا المؤتمر. 13 2 3 تطوير استراتيجيات لجمع الاموال والتبرعات والمساعدة في تحديد الوارد المحتمل للتمويل اللازم لضمان بداية مناسبة وهادئة للفترة الانتقالية. 14 0 السياسة المالية وسياسات المصارف والعملة والاستدانة 14 1 يوافق الطرفان طبقاً لبروتوكول مشاكوس في 20 يوليو 2002م على انشاء نظامين مصرفيين في السودان خلال الفترة الانتقالية على ان يكون هناك نظام مصرفي اسلامي في شمال السودان ونظام مصرفي عادي في جنوب السودان. 14 2 يتفق الطرفان على وجود الحاجة الماسة لقيام منشآت مصرفية للنظام المصرفي الخاص بجنوب السودان. لذا توافق الاطراف على تأسيس «بنك جنوب السودان» خلال الفترة قبل الانتقالية كفرع لبنك السودان المركزي بما يتماشى مع الفقرة 14 1 اعلاه. 14 3 يوافق الطرفان على اعادة هيكلة بنك السودان المركزي خلال الفترة قبل الانتقالية بغرض عكس ثنائية النظام المصرفي في السودان. وعليه يستخدم البنك المركزي نظامين مصرفيين، احدهما اسلامي والآخر عادي، ويعمل على تطويرهما بغرض تنظيم سياسة مالية واحدة والاشراف على تطبيقها وذلك من خلال «1» نظام مصرفي اسلامي في شمال السودان تحت رئاسة نائب محافظ بنك السودان المركزي مستخدماً وسائل مصرفية اسلامية لتطبيق السياسة المالية القومية في شمال السودان. و«2» بنك جنوب السودان برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لادارة النظام المصرفي العادي باستخدام وسائل مالية عادية في تطبيق نفس السياسة المالية في جنوب السودان. 14 4 يكون بنك السودان المركزي مسؤولاً عن اصدار السياسة المالية على ان تكون كل المؤسسات المصرفية خاضعة للقواعد واللوائح التي يحددها البنك المركزي. 14 5 تستتبع مسؤولية البنك المركزي الاساسية والتفويض الممنوح له العمل على استقرار الاسعار والمحافظة على معدلات تبادل مستقرة ونظام مصرفي سليم واصدار العملة، على ان يكون تنفيذ السياسة المالية معتمداً على قواعد وادوات السوق بدلاً عن التوزيع الاداري للاعتمادات. 14 6 يكون للبنك المركزي استقلالية كاملة في متابعته للسياسة المالية. 14 7 يتم تعيين محافظ/ محافظة البنك المركزي وشخصين ينوبان عنه بواسطة الرئيس. على اين يتم تعيين كبار المسؤولين بالبنك المركزي من خلال التشاور بين محافظ/ محافظة البنك ومن ينوب عنه. 14 8 يوافق الطرفان على تأسيس مجلس ادارة مستقل خلال الفترة قبل الانتقالية. تكون قرارات مجلس الادارة بالاجماع ازاء القضايا التي قد تؤثر سلباً على مصلحة اي من طرفي هذا الاتفاق. يجب ان يكون مجلس الادارة مسؤولاً
امام هيئة الرئاسة ازاء المسؤولية الخاصة بالبنك المركزي ويتكون المجلس من «9» اعضاء على النحو التالي: أ/ محافظ البنك المركزي «الرئيس» ونائبان / نائبتان. ب/ ستة سودانيين مؤهلون يجري تعيينهم بواسطة الرئاسة مع الاخذ في الاعتبار الصيغة المتفق عليها في برتوكول تقاسم السلطة في ما يتعلق بمؤسسات الحكومة القومية. 14 9 يتبنى البنك المركزي برنامجاً لاصدار عملة جديدة باسرع ما يمكن خلال الفترة الانتقالية على ان يعكس تصميم العملة الجديدة التنوع الثقافي للسودان على أن تكون العملات المتداولة في جنوب السودان معترفاً بها الى حين اصدار العملة الجديدة بناء على مصادقة الطرفين على توصيات البنك المركزي. 14 10 يكون بنك جنوب السودان مسؤولاً عن اقامة مؤسسات مالية في الجنوب والاشراف عليها. 14 11 تكون المؤسسات المالية بكاملها خاضعة للمعايير التنظمية والتحوطية المعروفة في النظام المالي الاسلامي والعادي وفق تحديد البنك المركزي لها. 14 12 تكون المؤسسات المالية ملتزمة بتطبيق السياسات المالية التي يحددها البنك المركزي. ب. الاستدانة. 14 13 يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات/ الاقاليم الاستدانة بناء على الاستحقاق الائتماني لكل منها. لا يحق للحكومة القومية او بنك السودان المركزي ان يطلب او يتوقع ان يمنح ضمانات استدانة بواسطة الحكومات المحلية. 14 14 ترفع حكومة جنوب السودان والحكومات المحلية تقاريرها الخاصة بالمعلومات والبيانات المالية الى الجهات الحكومية التابعة للحكومة القومية للاغراض الاحصائية. 14 15 يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات/ الاقاليم الاستدانة من مصادر اجنبية اعتماداً على الاهلية الائتمانية الخاصة بكل منها. 14 16 الاستدانة الخارجية بواسطة الحكومات المحلية يجب ان تجري على نحو لا يضر بالسياسات الاقتصادية القومية، على ان تكون متسقة ايضاً مع الهدف منها. يجب ان تكون تعاملات الاستدانة الخارجية بواسطة الحكومات المحلية متماشية مع المواصفات يحددها البنك المركزي. 15 0 صناديق التنمية واعادة الاعمار: أ/ صندوق اعادة اعمار وتنمية جنوب السودان: 15 1انشاء صندوق لاعادة اعمار وتنمية جنوب السودان لطلب وجمع التبرعات والمساعدات والتمويل من المانحين داخل وخارج السودان وانفاقها على اعادة اعمار واعادة تأهيل البنيات التحتية في الجنوب واعادة توطين واستيعاب النازحين داخل السودان وخارجه مع معالجة التفاوت السابق في التنمية الاقليمية والبنيات التحتية. 15 2 اقامة نظام رقابة وتقييم للتأكيد على سيادة المسؤولية والشفافية والفعالية والتكافؤ والنزاهة في استغلال الموارد. 15 3 تكون حكومة جنوب السودان مسؤولة عن الانفاق من صندوق اعادة اعمار وتنمية جنوب السودان ويكون لها الحق في جمع المزيد من التمويل عن طريق التبرعات من الدول الخارجية والمنظمات المتعددة الجنسيات او الهيئات الاخرى وذلك بغرض اعادة اعمار وتنمية جنوب السودان والولايات/ الاقاليم. تكون ادارة هذا الصندوق قائمة على اساس الشفافية والكفاءة وتحت رقابة لجنة يتم تعيينها بواسطة جنوب السودان على ان يكون بها ممثل لوزارة المالية والغرفة القومية للمراجعة. ت/ الصندوق القومي للتنمية واعادة الاعمار 15 4 تنشئ الخزانة صندوقاً قومياً للتنمية تكون مهمته تنمية المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق المتخلفة خارج جنوب السودان، فضلاً عن تعيين لجنة تسيير ذات تمثيل مناسب من هذه المناطق تضم عضواً من وزارة مالية لجنوب السودان. ترفع اللجنة تقريراً حول الدخل والمنصرفات والمشاريع التي يدعمها الصندوق للمجلس الوطني ومجلس الولايات/ الاقاليم اللذين يشرفان على الصندوق. ج/ صندوق المانحين 15 5 يعترف الطرفان بالحاجة الى تأسيس صندوقين للمانحين خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية احدهما خاص بالحكومة القومية والثاني خاص بحكومة جنوب السودان وذلك بغرض دعم المنصرفات العاجلة للميزانية العادية وميزانية الاستثمار بموجب معايير مالية واضحة ومحددة. يعمل الصندوق خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية على ان يتم تحويله في ما بعد الى «1» صندوق المانحين مخصص لدعم صندوق اعادة اعمار وتنمية جنوب السودان، «2» صندوق للمانحين مخصص للصندوق القومي لاعادة الاعمار والتنمية. 15 6 يبدأ صندوقا المانحين ، الى جانب اشياء اخرى ، العمل في المناطق التي حددت كأولويات في مجال بناء القدرات وتقوية المؤسسات والشروع فوراً في البرامج التي حددها الطرفان. 15 7 يدعم الصندوقان منصرفات الميزانية وميزانية الاستثمار بموجب معايير مالية واضحة ومحددة، ويكون لكليهما الحق في السعي للحصول على التمويل وجمع التبرعات والمساعدات من الجهات المانحة الاجنبية. 15 8 ترفع كل الصناديق تقريراً بانسياب المساعدات والتمويل لبنك السودان المركزي. 15 9 تأكيداً للمسؤولية المناسبة للاموال التي توزع من خلال الصندوقين ، يوجه الطرفان باجراء المراجعة المالية اللازمة خلال ستة اشهر من اقفال السنة المالية للجهة المستلمة للدعم. 15 10 توجه اموال الدعم بصورة مباشرة خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية الى نشاطات مالية تستفيد منها الحكومة القومية او حكومة جنوب السودان حسبما يقتضي الامر. 15 11 يكون انسياب التمويل الخارجي خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية من خلال حسابات خاصة في بنك السودان في ما يتعلق بالمناطق خارج جنوب السودان ولجنوب السودان في مصرف تجاري في الجنوب وذلك الى حين انشاء بنك جنوب السودان وبدء عمله. بالنسبة لفترة ما قبل المرحلة الانتقالية. «1» انسياب التمويل الخارجي الى الصندوق القومي سيكون عبر بنك السودان المركزي. و«2» بالنسبة لصندوق الجنوب سيتم توزيع التمويل الخارجي عبر حساب مصرفي خاص ببنك جنوب السودان مخصص لحكومة جنوب السودان، او من خلال ترتيبات كما هو محدد في البند الخاص بصندوق المانحين. 2-4-1 التأكيد على ضرورة معايير قومية وولائية واخرى لجنوب السودان لعكس وحدة البلاد وتنوع الشعب السوداني. 3-4-1 الاقرار بالحاجة لتعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوقه الانسانية وحرياته الاساس. 4-4-1 الاقرار بالحاجة لمشاركة مواطني جنوب السودان على كل مستويات الحكم والمؤسسات القومية تعبيرا عن الوحدة القومية للبلاد. 5-4-1 السعي وراء اقرار الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية والديمقراطية وحكم القانون على كل مستويات الحكم لتحقيق سلام دائم. 6-4-1 الاقرار بضرورة تقنين الترتيبات المتفق عليها طي هذه الوثيقة حيث تعتمد القوانين الانتخابية العادلة لتشمل التكوين الحر للاحزاب السياسية، وستجرى الانتخابات في كل مستويات الحكم بالاقتراع الشامل لكل الراشدين. 5-1 مبادئ الادارة والعلاقات الحكومية المتداخلة. 1-5-1 تتم مراعاة البنود الآتية لدى ادارة حكومة الوحدة القومية: 1-1-5-1 يكون هناك نظام حكم لامركزي بتوزيع معتبر من السلطات فيما يتعلق بمستويات الحكومة القومية حكومة جنوب السودان - الحكومة الولائية والحكومة المحلية. 2-1-5 -1 ان الدستور القومي المؤقت الذي تعكسه الفقرة 601202 طي هذه الوثيقة كنص اطاري قانوني ودستوري سيمثل القانون الاعلى للبلاد ولدستور جنوب السودان والدساتير الولائية، ويجب ان تتماشى معه القوانين في كل مستويات الحكم. 3-1-5-1 تكون العلاقة بين الحكومة وولايات جنوب السودان عبر حكومة الجنوب بحسب الفقرة «4151» ادناه وكما هي مشترط عليها في الدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان. 4-1-5-1 في اطار علاقتها ببعضها البعض او الاجهزة الحكومية الاخرى يتحتم على كل مستويات الحكم خاصة الحكومة القومية وحكومة الجنوب والحكومات الولائية ان: أ- تحترم استقلالية بعضها. ب- ان تتعاون ولا تتنافس في مهام الحكم وان تساعد بعضها في انجاز الالتزامات الدستورية الخاصة بكل منها. ج- ان تؤدي مهامها وتمارس سلطاتها بحيث: لا تتغول على سلطات او مهام مستوى آخر.. لا تنتحل سلطات او مهام مستوى آخر اقر عليه الدستور. ان تعزز التعاون بينها. ان تدعم اتصالا مفتوحا بين الحكومة ومستويات الحكومة. ان تسعى حثيثاً لتقديم المساعدة والدعم لمستويات الحكم الاخرى. ان تقوم بتطوير التنسيق الجيد للمهام الحكومية. ان تلتزم باجراءات التفاعل البيني الحكومي كما هو متفق عليه. تشجيع التسوية السلمية للنزاعات قبل اللجوء الى التقاضي. احترام وضعية ومؤسسات المستويات الاخرى من الحكم. - خلق تفاعل تعاوني ومموسق لمستويات الحكم المختلفة داخل اطارالوحدة القومية ولتحقيق نوع افضل من الحياة للجميع. 6-1 حقوق الانسان والحريات الاساس.. 1-6-1 تتوافق جمهورية السودان بكل مستويات حكمها في البلاد توافقا كاملا مع التزاماتها المنصوص عليها بموجب المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تعتبر جمهورية السودان جزءاً منها أو ستصبح جزءاً منها. وتشمل هذه المواثيق: الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الميثاق الدولي لالغاء كافة اشكال التمييز العنصري، ميثاق حقوق الطفل، ميثاق الاسترقاق لعام 1926، المعدل مع الميثاق الملحق به، الميثاق الدولي لكبح وعقاب جريمة الابارتهيد «الفصل العنصري» الميثاق الدولي ضد الفصل العنصري في الرياضة، الميثاق المرتبط باوضاع اللاجئين والبروتوكول الملحق به، والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، وعلى حكومة جمهورية السودان المصادقة على معاهدات حقوق الانسان الاخرى التي وقعتها. المواثيق المشار اليها اعلاه ما يلي: 1-2-6-1 حق الحياة: ان كل انسان يشعر فطرة بحق الحياة الذي يكفله له القانون. فليس هناك من يطال حياته- حياتها الحرمان التعسفي. 2-2-6-1 الحرية الشخصية: كل شخص له حق الحرية والامن. فلا احد يتعرض للاعتقال أو الحبس التحفظي.. ولا احد يحرم من حريته او حريتها فيما عدا الاجراءات التي يمليها القانون. 3-2-6-1 الاسترقاق: لا احد تم القبض عليه مسترقا، فالاسترقاق وتجارة الرق يجب حظرهما فلا احد يطاله الاسترقاق او يطلب منه اداء عمل اجباري او قسري. 4-2-6-1 التعذيب: لا احد يتم تعريضه للتعذيب أو للمعاملة المهينة والوحشية اللا انسانية او لعقاب بهذه الصفات. 5-2-6-1 المحاكمة العادلة: أ- كل فرد يعتقل يجب الابلاغ حال الاعتقال عن اسباب اعتقاله/ اعتقالها كما يبلغ عن اي اتهامات ضده / ضدها. ب/ في حالة توجيه اي اتهامات جنائية ضده / ضدها أو لدى اثارة حقوقه قانونيا فسيكون له الحق في اسماع دعواه لدى محكمة مختصة مستقلة ومحايدة منشأة بحكم القانون. ج/ كل من توجه له تهمة جريمة جنائية سيكون بريئاً حتى تثبت ادانته وفقا للقانون. د/ لا يدان احد في اية جريمة بسبب فعل لا يشكل جريمة جنائية تحت القانون القومي او الدولي ساعة ارتكابه. ه/ في حالة توجيه تهمة جنائية ضد شخص ما سيكون من حق/ حقها- على قدم المساواة- عقد محاكمة له/ لها بلا تسويف وبحضوره/ حضورها ويكون من حقه/ حقها المرافعة الشخصية او عبر وسيط قانوني يختاره/ يختارها ، ويكون من حقه / حقها الوساطة أو الوكالة القانونية في اية حالة متى ما تطلبت العدالة ذلك. 6-2-6-1 الخصوصية: لا احد يعرض للتدخل التعسفي أو اللاقانوني في خصوصيته، اسرته منزله أو مراسلاته. 7-2-6-1 حرية التفكير والضمير والمعتقد: لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والمعتقد. 8-2-6-1 حرية التعبير: لكل شخص الحق في حرية التعبير. 9-2-6-1 حرية التجمع والتنظيم. يكون حق التجمع السلمي معترفا ومسموحا به، ولكل شخص حق حرية التنظيم مع الآخرين، ويشمل ذلك حق تكوين النقابات التجارية والانضمام اليها لحماية مصالحه/ مصالحها. 10-2-6-1 الاسرة والزواج: أ/ تمثل الأسرة الجزئية الطبيعية والاساس للمجتمع وعلى المجتمع والدولة حمايتها. ب/ الاقرار بحق الرجل والمرأة اللذين هما في سن الزواج في ان يتزوجا ويبنيا اسرة وفقا للقوانين الخاصة بأسرتيهما. 11-2-6-1 حق التصويت: لكل مواطن الحق والفرصة بلا قيود أو تمييز في ان ينتخب ويُنتخب في الانتخابات الدورية التي تكون عبر الاقتراع العام والمتساوي الذي يتم اجراؤه بسرية مع ضمان التعبير الحر لارادة الناخبين. 12-2-6-1 المساواة امام القانون. كل الناس متساوون امام القانون وبالتالي فان القانون يكفل لهم الحماية المتساوية بلا تميز. 13-2-6-1 الحرية ضد التمييز: يحرم القانون اي نوع من التمييز ويكفل لكل الاشخاص
حماية فاعلة ومتساوية ضد التمييز على كل الاصعدة: العنصر، اللون ، الجنس، اللغة، الدين، الرأي السياسي أو اي رأي آخر، الجذر القومي أو الاجتماعي ، الملكية ، الميلاد أو وضعية اخرى. 14-2-6-1 حرية الحركة: لكل شخص الحق في حرية الحركة وحرية اختيار اقامته/ اقامتها. 15-2-6-1 حقوق الاطفال: لكل طفل الحق في اجراءات الحماية كما تتطلبها وضعيته كمخلوق صغير، وذلك بلا تمييز متعلق بالعنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة، أو الدين أو الجذر القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد. 16-2-6-1 الحقوق المتساوية للرجل والمرأة: أ/ الضمان والتأكيد على الحقوق المتساوية للرجل والمرأة فيما يعني الاستمتاع بكل الحقوق السياسية المضمنة في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المضمنة في الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ب/ يعكس الدستور القومي المؤقت حقوق الانسان والحريات الاساس المضمنة في الميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية. ولا يلحق بهذه الحقوق والحريات ما ينتقص من شأنها تحت طائلة الدستور أو الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما عدا ما يتوافق مع البنود بحكم مصدرها وبمصادقة من الرئاسة والهيئة التشريعية القومية فقط حسب الجزء 2-3-14 هذه الوثيقة. ج/ تتم مراقبة حقوق الانسان والحريات الاساس من قبل مفوضية حقوق الانسان المحددة في الفقرة 2-10-1-20 طي هذه الوثيقة. 7-1 المصالحة: اتفق الطرفان على ابتدار عملية مصالحة وطنية شاملة على نطاق البلاد جزءا من عملية بناء السلام، حيث تقوم حكومة الوحدة الوطنية بصياغة آليات هذه المصالحة واطرها. 8-1 الاحصاء السكاني، الانتخابات والعملية النيابية: 1-8-1 ترتب عملية الاحصاء السكاني وتكتمل على نطاق السودان بنهاية العام الثاني من الفترة المؤقتة. 2-8-1 الاستعداد لعملية الاحصاء السكاني وترتيبها تبدأ فور توقيع اتفاقية السلام. 3-8-1 تنهي الانتخابات العامة على كل مستويات الحكم بنهاية العام الثالث من الفترة المؤقتة. 4-8-1 يلتقي الطرفان ويدرسان جدوى التواريخ الموضحة في الفقرات الفرعية «1-8-1» و «1-8-3» وذلك قبل ستة اشهر من نهاية الفترات المشار اليها في هاتين الفقرتين الفرعيتين. 5-8-1 يجب ان تؤخذ في الحسبان اعتبارات محددة فيما يتعلق بتوقيت الانتخابات، وتشمل هذه الاعتبارات ضمن اشياء اخرى اعادة «الاستقرار والتأهيل والبناء والتوطين» وانشاء المؤسسات والبني وتعزيز اتفاقية السلام. 6-8-1 كل من يخوض معركة انتخابية عليه ان يوقر اتفاقية السلام ويعمل على اقرارها والالتزام بها. 7-8-1 يشارك المراقبون الدوليون في مراقبة الانتخابات. 8-8-1 يعتمد التمثيل النيابي في الشمال والجنوب على نسبة الكثافة السكانية على المستوى القومي. 9-8-1 تكون النسب المتفق عليها طي هذه الوثيقة مؤقتة، فهي اما تثبت أو تضبط على اساس النتائج الاحصائية. * الجزء الثاني: 2- المؤسسات على المستوى القومي: 1-1 تتكون مؤسسات المستوى القومي خلال الفترة المؤقتة من الآتي: 1-1-2 الهيئة التشريعية. 2-1-2 الجهاز التنفيذي. 3-1-2 الجهاز القضائي. 4-1-2 المؤسسات والمفوضيات المحددة في هذه الاتفاقية والدستور القومي المؤقت. 2-2 الهيئة التشريعية القومية: 1-2-2 تتكون هناك هيئة تشريعية قومية ذات مجلسين تشريعيين، تتكون من: 1-1-2-2 مجلس وطني 2-1-2-2 مجلس ولايات. 2-2-2 لدى انشاء الهيئة التشريعية القومية يسرى تطبيق المبادئ الآتية: 1-2-2-2 يكون هناك تمثيل عادل لمواطني جنوب السودان في كل المجلسين التشريعيين. العادل. 3-2-2 تنشأ الهيئة التشريعية القومية وتعمل وفقا لما يلي: 1-3-2-2 تنتخب الهيئة التشريعية القومية وفقا للاجراءات التي تصوغها لجنة انتخابية محايدة ونيابية ووفقا للقوانين الانتخابية العادلة. 2-3-2-2 يكون هناك مجلس ولايات يتكون من ممثلين اثنين من كل ولاية. 3-3-2-2 تجرى انتخابات حرة وعادلة للمجلس الوطني وفقا للدستور القومي المؤقت الذي يحكم الفترة المؤقتة. ويحدد تاريخ اجراء الانتخاب الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية بعد التشاور مع لجنة الانتخابات. 4-2-2 ريثما تجرى الانتخابات المشار اليها اعلاه، يتكون المجلس الوطني من اعضاء يمثلون طرفي الاتفاقية والقوى الاخرى في الشمال والجنوب، وذلك تعزيزا لشمولية المشاركة وللاستقرار بنسب يحددها الطرفان قبل انهاء اتفاقية السلام. 5-2-2 قبل اجراء الانتخابات البرلمانية، يتم تخصيص مقاعد المجلس الوطني كمايلي: أ/ يمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة 52%. ب/ تمثل الحركة الشعبية بنسبة 28% ج/ تمثل القوى السياسية الشمالية الأخرى بنسبة 14% د/ تمثل القوى السياسية الجنوبية الاخرى بنسبة 6% 6-2-2 يصادق كلا مجلسي الهيئة التشريعية القومية على تخصيص الموارد والعائدات وفقا لاتفاقية قسمة الثروة . كما يصادق المجلس الوطني على الميزانية القومية السنوية. 7-2-2 تستلزم التعديلات على الدستور القومي الآتي: 1-7-2-2 موافقة ثلاثة ارباع «75%» اعضاء كل مجلس تشريعي، فكلا المجلسين التشريعيين يجلسان منفصلين، وبعد تقديم مسودة التعديل فقط، قبل شهرين على الاقل من تناولها بالنقاش. 2-7-2-2 ان التعديلات على الدستور القومي المؤقت والتي تمس بنود اتفاقية السلام يمكن تقديمها بموافقة الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية فقط. 3-7-2-2 يطلب من غالبية ثلثي اعضاء مجلس الولايات بنسبة ستة وستين وثلثين في المائة «666%» ان يجيزوا تشريعا يرتبط بمصالح الولايات، كما يطلب تصويت اغلبية لكلا المجلسين التشريعيين لاجازة كل التشريعات الاخرى. 8-2-2 اي مشروع قانون تصادق عليه الهيئة التشريعية القومية يصبح قانونا اذا ما وقع عليه الرئيس خلال ثلاثين يوما. فاذا لم يوقع الرئيس فعليه/ عليها ابداء الاسباب التي لم تجعله/ تجعلها توقع عند اعادة تقديم مسودة المشروع للهيئة التشريعية القومية خلال فترة ال 30 يوما المبينة في هذه الوثيقة. وسيصبح مشروع القانون قانونا اذا اجازت الهيئة التشريعية القومية مرة اخرى مشروع القانون باغلبية ثلثي كل اعضاء المجلس التشريعي المعني او المجالس التشريعة المعنية من غير حاجة لموافقة الرئيس. 9-2-2 تتعلق الصلاحيات التشريعية الكلية للهيئة التشريعية القومية بتلك الشؤون الموضحة في الجدول «أ» الملحق بهذه الوثيقة. 10-2-2 الصلاحيات التشريعية المشتركة للهيئة التشريعية القومية تعني بتلك الشؤون الموضحة في الجدول «5» مقرونة مع الجدول «و» والملحق بهذه الوثيقة. 11-2-2 تمارس الصلاحيات التشريعية المتبقية وفقا للجدول «ه» الملحق بهذه الوثيقة. 12-2-2 ينتخب كل المجلسين التشريعيين للهيئة التشريعية القومية رئيسيهما ونائبي رئيسيهما والموظفين الآخرين في اول جلسة لهما، على ان يمثل طرفا الاتفاقية تمثيلا كافيا في هذه المكاتب. 13-2-2 يحدد كلا المجلسين التشريعيين للهيئة القومية احكامها واجراءاتها ولجانها الخاصة بكل منهما وكذلك تحديد الشؤون الاخرى ذات الطبيعة المشابهة. 3-2 الجهاز التنفيذي القومي: 1-3-2 يتكون الجهاز التنفيذي القومي من الرئاسة ومجلس الوزراء. 2-3-2 تنشأ مؤسسة رئاسية تتكون من الرئيس ونائبين للرئيس. 3-3-2 يحدد طرفا هذه الاتفاقية بوضوح مهام نائبي الرئيس. 4-3-2 تكون هناك عملية مشاركة وصنع قرار كلية داخل مؤسسة الرئاسة من اجل حماية اتفاقية السلام. 5-3-2 لحين موعد اجراء الانتخابات يكون الرئيس الحالي أو خليفته هو الرئيس والقائد الاعلى للقوات المسلحة السودانية، كما يكون رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الحالي «أو خليفته» هو النائب الاول للرئيس ويتبوأ في ذات الوقت منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد الاعلى للجيش الشعبي لتحرير السودان. 6-3-2 يتخذ الرئيس القرارات المتعلقة بالقضايا الآتية بموافقة النائب الاول للرئيس، وهي: 1-6-3-2 اعلان وانهاء حالة الطوارئ. 2-6-3-2 اعلان الحرب. 3-6-3-2 التعيينات المطلوب من الرئيس اتخاذها وفقا لاتفاقية السلام «تحدد»... وتأجيل وتعطيل اجتماع الهيئة التشريعية القومية. 7-3-2 يتم انتخاب الرئيس عبر انتخابات قومية يحدد توقيتها بموافقة الطرفين. ويعين الرئيس المنتخب نائبين له: احدهما من الجنوب والآخر من الشمال. واذا كان الرئيس المنتخب من الشمال فان منصب النائب الاول سيشغله الشخص الذي تم انتخابه رئيسا لحكومة جنوب السودان باعتباره الشخص المعين من قبل الرئيس للمنصب المذكور. وفي حالة ان كسب شخص من الجنوب الانتخابات الرئاسية، فان الرئيس المنتخب سيعين النائب الاول من الشمال. ان كل البنود الاخرى المرتبطة بالرئاسة في هذه الاتفاقية تظل سارية. 8-3-2 اذا اصبح منصب الرئيس شاغرا، فان اعباء الرئيس ستقع على عاتق مجلس رئاسي يتكون من رئيس المجلس الوطني والنائب الاول للرئيس ونائب الرئيس. 1-8-3-2 يكون رئيس المجلس الوطني رئيسا للمجلس الرئاسي في الفترة التي تسبق الانتخابات، وبعد الانتخابات يصبح النائب الاول للرئيس رئيسا للمجلس الرئاسي. 2-8-3-2 يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالاجماع. 3-8-3-2 يكون نائب الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحة السودانية. 9-3-2 اذا خلا منصب الرئيس في الفترة السابقة للانتخابات فان حزب المؤتمر الوطني سيختار مرشحا لمكتب الرئيس خلال اسبوعين. 10-3-2 اذا شغر منصب الرئيس في الفترة التي تلي الانتخابات فان المنصب يتم شغله عبر انتخابات رئاسية خلال ستين يوما. 11-3-2 اذا شغر منصب النائب الاول للرئيس، تتخذ الاجراءات التالية: 1-11-3-2 اذا كان قبل فترة الانتخابات ستختار الحركة الشعبية مرشحا لشغل المنصب خلال اسبوعين. 2-11-3-2 اذا كان بعد الانتخابات، فان الرئيس سيعين نائبا اولا وفقا للدستور القومي المؤقت وبنود اتفاقية السلام. 12-3-2 ينشئ الرئيس مجلس وزراء خلال ثلاثين يوما من تنفيذ اتفاقية السلام وبالتشاور مع النائب الاول للرئيس، مع اعتبار الحاجة للمشاركة الشمولية والتنوع في منشأة حكومة الوحدة الوطنية، ويكون وزراء الحكومة مسؤولين امام الرئيس والمجلس الوطني في اداء مهامهم ويمكن اعفاؤهم بقرار يؤيده ثلثا اعضاء المجلس الوطني. 13-3-2 يكون الرئيس والنائب الاول للرئيس ونائب الرئيس اعضاء في مجلس الوزراء. 14-3-2 يطلب من الهيئة التشريعية القومية المصادقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ، ولكن في كلتا الحالتين لن يكون هناك ما يضر ببنود اتفاقية السلام فيما عدا مانص عليه في هذه الوثيقة. 15-3-2 اي اوامر تنفيذية او اجراءات قانونية اخرى يتخذها رئيس الجمهورية ستناقش مع مجلس الوزراء الذي يتبناها. 4-2 العاصمة القومية: 1-4-2 تكون الخرطوم هي عاصمة جمهورية السودان وتكون العاصمة القومية رمزا للوحدة الوطنية التي تعكس التنوع في السودان. 2-4-2 تكون ادارة العاصمة القومية ادارة نيابية وفي خلال الفترة المؤقتة يمثل الطرفان تمثيلا كافيا في ادارة العاصمة القومية. 3-4-2 ان حقوق الانسان والحريات الاساس كما هي محددة في بروتوكول مشاكوس وفي هذه الاتفاقية بما يشمل احترام كل الاديان والمعتقدات والعادات سيتم تأكيدها وانفاذها في العاصمة القومية وعلى نطاق السودان وستدرج في الدستور القومي المؤقت. 4-4-2 ان وكالات انفاذ القانون في العاصمة ستكون نيابية عن مواطني السودان وستدرب تدريبا كافيا يما يجعلها حساسة ازاء التنوع الثقافي والديني والاجتماعي لكل السودانيين. 5-4-2 بدون مساس باختصاص اية مؤسسة قومية تعنى بالقوانين فان القضاة وموظفي انفاذ القانون سيهتدون بالموجهات الآتية وهم يعملون على نشر العدالة وانفاذ القوانين الحالية في العاصمة القومية: 2-5-4-2 ان السلوك المبني على العادات والممارسات الثقافية والذي لا يخل بالنظام العام لن يكون محتقرا من جانب اصحاب العادات الاخرى، وما لم يكن متنافيا مع القانون تنافيا واضحا أومخلا بالنظام العام فانه سوى ذلك يعتبر عملا قائما على مبدأ الحريات الشخصية في نظر القانون. 3-5-4-2 الخصوصية الشخصية محرمة وان اية شهادة تنتهك هذه الخصوصية غير مسموح بها في قاعة المحكمة القانونية. 4-5-4-2 السلطة القضائية التقديرية للمحاكم التي تجري العقوبات على غير المسلمين ستراعي المبدأ القانوني الراسخ «الشريعة» الذي يقر بأن غير المسلمين ليسوا خاضعين للعقوبات المفروضة، ولذا تطبق عقوبات اخرى. 5-5-4-2 يعتبر الرفق
واللين والميول الايجابي للشك لصالح المتهم مبادئ قانونية تحظى بالتطبيق الشامل لا سيما في ظروف مجتمع فقير كالمجتمع السوداني الذي خرج لتوه من اتون الحرب حيث يسوده الفقر والنزوح الجماعي.. 60402 تعين الرئاسة لجنة خاصة لضمان حماية حقوق غير المسلمين وفقا للموجهات المذكورة آنفا ولعدم تأثرها بتطبيق قانون الشريعة في العاصمة وتقدم اللجنة المذكورة ملاحظاتها وتوصياتها للرئاسة. 70402 ينشأ نظام آليات للضمانات لاعمال النقاط اعلاه ، ويشمل: 1070402 النشرات القضائية السيارة التي ترشد المحاكم الى كيفية مراقبة المبادئ السالفة. 2070402 انشاء محاكم متخصصة. 3070402 انشاء دوائر نيابة قانونية مختصة لاجراء التحقيقات واتخاذ الخطوات السابقة للمحاكمة فيما يتعلق بالجرائم التي تقتضي بروز هذه المبادئ. 502 حكومة الوحدة الوطنية: 10502 توجد خلال الفترة المؤقتة حكومة وحدة وطنية تعكس الحاجد للمشاركة الشمولية?ôگ, تعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة القومية, وتوفير وانفاذ اتفاقية السلام. 20502 تمارس الرئاسة ومجلس الوزراء الاختصاصات والصلاحيات التنفيذية فيما يتعلق بالشؤون المبينة في الجدول 'أ' و'د'مقروءين مع الجدولين 'ه' و'و' حسب ما ناقشته هذه الاتفاقية والدستور القومى المؤقت. 30502 يتقاسم الطرفان المناصب والحقائب الحكومية بما فيها وزارات السيادة القومية كما وكيفا. فقد اتفق الطرفان على تجميع الوزارات القومية تحت مشروطيات للتنفيذ. 40502 يحدد طرفا الاتفاقية تمثيل الحركة الشعبية والقوى السياسية الجنوبية الاخرى في الوزارات الحكومية وذلك قبل انهاء اتفاقية السلام. 50502 تخصص مقاعد الجهاز القومي التنفيذي قبل قيام الانتخابات كالآتي: أ/ يمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة 52%. ب/ تمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة 28%. ج/ القوى السياسية الشمالية الأخرى بنسبة 14%. د/ القوى السياسية الجنوبية الأخرى بنسبة 6%. 60502 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسؤولة عن ادارة واداء الدولة وعن صياغة وتنفيذ السياسات القومية وفقا للدستور القومي المؤقت. 70502 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسؤولة عن انشاء نظم الاختيار وسياسات القبول للجامعات القومية والمعاهد القومية ومؤسسات التعليم العالي المؤسسة على التنافس العادل بحيث تعطي الفرص المتساوية لكل المواطنين. 80502 تتخذ حكومة الوحدة الوطنية القرارات المتعلقة بمستقبل الانشطة الحالية لمنظمات الأمم المتحدة, والمنظمات العالمية وغير الحكومية والقومية والثنائية، وذلك بهدف التأكيد على التوزيع العادل وذي الشفافية للمشاريع والانشطة وتخديم الموظفين في كل السودان وخاصة اعادة بناء المناطق المتأثرة بالحرب. وينطبق هذا الالتزام على كل مستويات الحكم. 90502 تشن حكومة الوحدة الوطنية حملة اعلامية على نطاق السودان بكل اللغات القومية في السودان بهدف الترويج لاتفاقية السلام ولتعزيز الوحدة الوطنية والوفاق والتفاهم المشترك. 602 الخدمة المدنية: 10602 تؤكد حكومة الوحدة الوطنية ايضا على ان الخدمة المدنية على المستويين الاعلى والمتوسط تمثل كل الشعب السوداني. وفي ذلك, تقر المبادئ التالية: 1010602 معالجة الخلل والعوائق الماثلة. 2010602 اهمية الاهلية وضرورة التدريب. 3010602 يجب ان يكون هناك تنافس عادل للوظائف في الخدمة المدنية القومية. 4010602 لا يحق لاي مستوى من الحكم ان يخلق تمييزا ضد اي مواطن سوداني كفؤ, على اساس الدين او العرق او الجهة او الجنس او الاعتقاد السياسي. 5010602 تمثل الخدمة المدنية القومية كل شعب السودان بعدالة تامة تستثمر السلوك الايجابي والتدريب الوظيفي لتحقيق اهداف عادلة للتمثيل في اطار زمني متفق عليه. 6010602 خلق فرص تعليمية اضافية للمتأثرين بالحرب. 20602 لخلق حس من الانتماء القومي ومعالجة الخلل في الخدمة المدنية القومية تنشأ لجنة خدمة مدنية قومية يناط بها الآتي: 1020602 صياغة سياسات للتدريب والاستيعاب في الخدمة المدنية تستهدف ما بين 20-30% من الوظائف معتمدة على نتيجة الاحصاء المشار اليه في هذه الوثيقة لمواطني جنوب السودان. 2020602 ضمان ان ما لا يقل عن 20% من الوظائف العليا والوسيطة في الخدمة المدنية القومية (وتشمل وظائف الوكلاء) يشغلها اشخاص أكفاء من الجنوب خلال الثلاث سنوات الاولى لتقفز النسبة الى 25% خلال الخمس سنوات ثم الى الرقم النهائي المستهدف المشار اليه في الفقرة الفرعية 1020602 اعلاه (اي 30%) في الست سنوات. 3020602 بعد الثلاث سنوات الاولى من الفترة المؤقتة تتم دراسة مدى التقدم الذي احرز نتيجة السياسات ومن ثم وضع الاهداف حسب الضرورة آخذين في الاعتبار نتائج الاحصاء. 702 الأمن القومي: 10702 مجلس الأمن القومي 1010702 يكون هناك مجلس امن قومي على المستوى القومي بحيث يحدد القانون شكله ومهامه. 2010702 يحدد مجلس الامن القومي الاستراتيجية الامنية القومية الجديدة تأسيسا على تحليل المهددات الامنية الجديدة. 20702 شعبة الامن القومي: 1020702 تكون هناك شعبة امن قومي واحدة, تصاغ تفاصيل انشائها بحكم مشترطات التنفيذ. 2020702 تكون شعبة الامن القومي ممثلة للمواطنين وتعكس مشاركة الاطراف المتفاوضة. 3020702 يمثل الجنوب تمثيلا عادلا في شعبة الامن القومي. 4020702 تكون شعبة الامن القومي ذات طابع مهني وتكليفها ذا طابع استشاري وتركز على جمع المعلومات والتحليل. 5020702 تنشأ لجان امنية على المستوى الولائي حكومة جنوب السودان ويحدد القانون شكلها ومهامها. 6020702 تتبع شعبة الامن القومي للرئاسة. 7020702 يكون هناك قانون امن قومي يوضح تفويض شعبة الامن القومي وبنود هذه الاتفاقية المتعلقة بالامن القومي. 8020702 تؤول كل اصول الاجهزة الامنية التابعة للطرفين الى شعبة الامن القومي. 802 اللغة: 10802 تعتبر كل اللغات المتوطنة محليا لغات قومية يجب توفيرها وتطويرها. 20802 تعتبر اللغة العربية لغة قومية واسعة الانتشار في السودان. 30802 ان العربية باعتبارها لغة واسعة على المستوى القومي واللغة الانجليزية تصبحان لغتين رسميتين في اداء اعمال الحكومة القومية ولغتي توجيه في التعليم العالي. 40802 اضافة للعربية والانجليزية يمكن لاي هيئة تشريعية في اي من المستويات الفرعية للحكم ان تتبنى اية لغات قومية اخرى باعتبارها لغات عمل رسمية اضافية على مستوى الهيئة المعنية. 50802 لا يتم التمييز ضد استعمال اية لغة على اي مستوى من الحكم او التعليم. 902 السياسة الخارجية: 10902 خلال الفترة المؤقتة ستعمل سياسة السودان الخارجية اولا واخيرا على اقرار المصالح القومية لتحقيق الاهداف التالية: 1010902 تعزيز التعاون الدولى خاصة داخل الامم المتحدة والمنظمات العالمية والاقليمية الاخرى لاقرار السلام الشامل واحترام القانون الدولى والالتزام بالمعاهدات وتعزيز نظام اقتصادي عالمي عادل. 2010902 لتحقيق الهدف الاخير (النظام) الاقتصادي العالمي, يعزز التعاون الدولى وتعاون دولى الجنوب-الجنوب. 3010902 السعي لتحقيق التكامل الافريقي والعربي, كلا داخل المشاريع والمنابر الاقليمية الحالية اضافة لتعزيز الوحدة الافريقية والعربية والتعاون الافريقي-العربي. 4010902 عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى وتعزيز حسن الجوار والتعاون المتبادل بين كل جيران السودان. 5010902 مكافحة الارهاب والجرائم المنظمة العالمية وعبر الحدود القومية. 1002 انشاء المؤسسات المستقلة والمؤسسات القومية الاخرى وفقا لاتفاقية السلام. 101002 تقوم اللجنة القومية لاعادة النظر في الدستور, كما هو مفصل في الجزء 1202 في هذه الوثيقة, بتفصيل التفويض ووضع الآليات لضمان استقلال المؤسسات التالية: 10101002 لجنة انتخابات قومية تمثيلية ومحايدة. 20101002 مفوضية حقوق انسان. 30101002 اللجنة القضائية القومية. 40101002 لجنة الخدمة المدنية القومية. 50101002 اللجنة المنشأة لمراقبة وضمان ضبط وشرعية وشفافية الاستفتاء كما ورد في بروتوكول مشاكوس فيما يتعلق بتقرير مصير مواطني جنوب السودان, والتي تشمل ايضا خبراء دوليين. 60101002 لجنة مراقبة وتخصيص الايرادات المالية. 70101002 اية لجنة او مؤسسة مستقلة حددت في اتفاقية السلام او ما اتفق عليه الطرفان. 1102 الدائرة القضائية القومية: 101102 تمارس المحاكم سلطات الدائرة القضائية. وتكون السلطات القضائية مستقلة عن الجهازين التنفيذي والتشريعي, حيث يضمن الدستور القومي المؤقت استقلالها. 201102 تنشأ على المستوى القومي: 10201102 محكمة دستورية. 20201102 محكمة قومية عليا. 30201102 محاكم الاستئناف القومية. 40201102 اية محاكم قومية اخرى يرى القانون ضرورة لانشائها. 301102 المحكمة الدستورية: 10301102 تنشأ محكمة دستورية وفقا لبنود اتفاقية السلام والدستور القومي المؤقت. 20301102 تكون المحكمة الدستورية: ا/ مستقلة عن الجهازالقضائي واية محاكم اخرى في البلاد. ويرأسها رئيس المحكمة الدستورية الذي يعينه الرئيس بموافقة النائب الاول للرئيس ويكون مسؤولا لدى الرئاسة. ب/ تقوم بدعم الدساتير القومية والولائية ودستور جنوب السودان المؤقت ويكون تكوينها تمثيليا. ج/ تكون لديها سلطة قضائية أصيلة لتسوية الخلافات التي تنشب تحت الدستور القومي المؤقت ودساتير الولايات الشمالية بطلب من الافراد او الكيانات القضائية. د/ تقضي في دستورية القوانين وتلغي القوانين او بنود القوانين التي لا تتناغم مع الدساتير القومية او الولائية او دستور جنوب السودان. ه/ تكون لها صلاحية السلطة الاستئنافية على الاستئنافات الموجهة ضد قرارات المحكمة العليا لجنوب السودان الصادرة بشأن دستور جنوب السودان ودساتير الولايات الجنوبية. و/ تقضي في الخلافات الدستورية بين اجهزة ومستويات الحكم فيها يتعلق بمجالات الاختصاصات المشتركة او الكلية. ز/ حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية. ح/ تكون لها حق السلطة الجنائية على رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيسي الهيئة التشريعية القومية وعلى قضاة المحكمة العليا القومية ومحكمة جنوب السودان العليا. 30301102 تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة. 40301102 المحكمة العليا القومية: 1040301102 المحكمة العليا القومية هي: أ/ محكمة اعادة نظر في الاحكام او الغائها فيما يتعلق بأية قضية جنائية او مدنية ناشبة عن او تحت القوانين القومية. ب/ تكون لها حق السلطة الجنائية على قضاة المحكمة الدستورية. ج/ تعيد النظر في احكام الاعدام التي تصدرها اية محكمة فيما يتعلق بالقضايا الناشبة من او تحت القوانين القومية. د/ يكون لها حق السلطة التي يحددها الدستور القومي المؤقت واتفاقية السلام والقانون. 20110402 يمكن للمحكمة العليا القومية انشاء لجان تشريعية بغرض دراسة الاستئناف التي تتطلب خبرة خاصة والتي تشمل القضايا التجارية والشخصية وقضايا العمل والتقرير حولها. 20110403 يؤدي قضاة المحاكم الدستورية والعليا وكل قضاة المحاكم القومية الاخرى مهامهم بدون تدخل سياسي, ويكونون مستقلين ويقرون العدالة بلا وجل او محاباة.. وسيحمي الدستور القومي المؤقت والقانون استقلالهم. 20110404 القضاة الذين لم يشار اليهم في الجزء. 20110405 يرأس رئيس القضاء اللجنة القضائية القومية ويجلس في هذه اللجنة-من بين آخرين- ممثلو المؤسسة الاكاديمية والقضاة واعضاء المهنة القانونية, واعضاء الهيئة التشريعية القومية, ووزير العدل. وتحدد اللجنة القضائية القومية كما هو وارد في الدستور القومي المؤقت المشار اليه في الفقرة. 20110406 من هذه الوثيقة ستعينهم الرئاسة بتوصية من اللجنة القضائية القومية. 2012 وستلبي اللجنة الحاجة للتمثيل الكافي وشمولية المشاركة والتنوع. أ/ تعين الرئاسة كل قضاة المحكمة الدستورية بتوصية من اللجنة القضائية القومية بناء على موافقة ثلثي كل اعضاء مجلس الولايات, آخذين في الاعتبار الاهلية والمصداقية والحاجة للتمثيل العادل. ب/ تعين الرئاسة كل قضاة المحكمة العليا القومية بتوصية من اللجنة القضائية القومية آخذين في الاعتبار الاهلية والمصداقية. ج/ يمثل جنوب السودان تمثيلا كافيا في المحكمة القومية العليا والمحكمة الدستورية والمحاكم القومية الاخرى الموجودة في العاصمة القومية بقانونيين اكفاء, آخذين في الاعتبار الاهلية والمصداقية. 70301102 لا تتأثر مدة تولي المنصب القضائي بقرارات
القضاة القضائية. يمكن اعفاء القضاة بسبب السلوك المشين, وعدم الاهلية او اي سبب آخر وفقا للقانون وبتوصية من اللجنة القضائية القومية فقط. 1202 عملية اعادة النظر في الدستور: 101202 يوقع زعيما الطرفين اتفاقية السلام. 201202 لدى عملية التوقيع يلزم الطرفان بالاتفاقية ويتقيدان بالالتزامات الصادرة منها. وبالاخص التزامات تنفيذ الاتفاقية واعطاء فاعلية قانونية ودستورية للترتيبات المتفق عليها. 301202 لدى توقيع الاتفاقية, يتعهد الطرفان بأن كل اجهزتهما ولجانهما والبنيات التي تحت سيطرتهما بما في ذلك اعضاؤهما سيرعون بنود الاتفاقية. 401202 بعد توقيع الاتفاقية: 10401202 يقدم النص طي هذه الاتفاقية الى المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية للمصادقة عليه. 20401202 تنشأ لجنة قومية تمثيلية لمراجعة الدستور والتي ستعد خلال ستة اسابيع من الاتفاقية اطارا قانونيا ودستوريا . 30401202 تتكون لجنة مراجعة الدستور من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وممثلين للقوي السياسية الاخرى والمجتمع المدني يتفق عليهم الطرفان. وسيوضح تكوين اللجنة في اتفاقية السلام النهائية. 501202 تكون المهمة الاولى للجنة مراجعة الدستور هي اعداد نص اطار قانوني ودستوري في صياغة لائقة دستوريا تأسيسا على اتفاقية السلام ودستور السودان الحالي ليتبناها المجلس الوطني. ويقدم ذات النص لمجلس التحرير القومي للحركة الشعبية كي تتبناه. وفي حالة وجود تضارب تطغى بنود اتفاقية السلام بقدر ما كان ذاك التضارب قائما. 601202 بدون مساس ببنود 501202 اعلاه, تعتمد لجنة مراجعة الدستور في اعداد نص الاطار القانوني والدستوري على التجارب والوثائق ذات الصلة التي يقدمها الطرفان. 701202 يصبح النص الدستوري الدستور القومي المؤقت للسودان خلال الفترة المؤقتة بعد ان يتبناه المجلس الوطني ومجلس التحرير القومي للحركة الشعبية. 801202 خلال اعتماد النص الدستوري, يتفق الطرفان على ان الوضع القانوني الراهن في مناطقهما يظل نافذا. 901202 يطلب من لجنة مراجعة الدستور ايضا اعداد ادوات قانونية لاعطاء فاعلية لاتفاقية السلام. وتعمل على وضع الآليات لضمان استقلال مثل هذه المؤسسات القومية كما هو مشار اليه في الجزء 1002 من هذه الوثيقة. 1001201 بدون مساس ببنود اتفاقية السلام تكون لجنة مراجعة الدستور خلال فترة الست سنوات المؤقتة مسؤولة عن عملية اعادة نظر شاملة للدستور كاحدي مهامها اللاحقة. ويجب ان تهيئ العملية لشمولية المشاركة السياسية والمشاركة العامة. 1101202 بدون مساس بمهام الهيئة التشريعية الولائية تعد اللجنة القومية لمراجعة الدستور دساتير نموذجية للولايات متوافقة مع الدستور القومي ومع دستورجنوب السودان فيما يتعلق بدساتير الولايات الجنوبية. 1201202 تعلن وزارة العدل القومية بمساعدة النيابات المعنية تناغم دستور جنوب السودان مع الدستور المؤقت, كما تعلن ايضا تناغم دساتير الولايات مع الدستور القومي المؤقت ومع دستور جنوب السودان. ومع اطلاق هذا الاعلان توقع نفسي الدساتير بواسطة رئيس الحكومة المعنية في مستواه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.