مصطفى بكري يكشف مفاجآت التعديل الوزاري الجديد 2024.. هؤلاء مرشحون للرحيل!    شاهد مجندات بالحركات المسلحة الداعمة للجيش في الخطوط الأمامية للدفاع عن مدينة الفاشر    وزير الصحة: فرق التحصين استطاعت ايصال ادوية لدارفور تكفى لشهرين    إجتماع مهم للإتحاد السوداني مع الكاف بخصوص إيقاف الرخص الإفريقية للمدربين السودانيين    وكيل الحكم الاتحادى يشيد بتجربةمحلية بحرى في خدمة المواطنين    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    ضربة موجعة لمليشيا التمرد داخل معسكر كشلنقو جنوب مدينة نيالا    مدير مستشفي الشرطة دنقلا يلتقي وزير الصحة المكلف بالولاية الشمالية    شاهد بالفيديو.. شاعرة سودانية ترد على فتيات الدعم السريع وتقود "تاتشر" للجيش: (سودانا جاري في الوريد وجيشنا صامد جيش حديد دبل ليهو في يوم العيد قول ليهو نقطة سطر جديد)        ضياء الدين بلال يكتب: نحن نزرع الشوك    أقرع: مزايدات و"مطاعنات" ذكورية من نساء    وزير خارجية السودان الأسبق: علي ماذا يتفاوض الجيش والدعم السريع    شاهد بالفيديو.. خلال حفل حاشد بجوبا.. الفنانة عشة الجبل تغني لقادة الجيش (البرهان والعطا وكباشي) وتحذر الجمهور الكبير الحاضر: (مافي زول يقول لي أرفعي بلاغ دعم سريع)    شاهد بالفيديو.. سودانيون في فرنسا يحاصرون مريم الصادق المهدي ويهتفون في وجهها بعد خروجها من مؤتمر باريس والقيادية بحزب الأمة ترد عليهم: (والله ما بعتكم)    غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل    أنشيلوتي: ريال مدريد لا يموت أبدا.. وهذا ما قاله لي جوارديولا    غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد    محاصرة مليوني هاتف في السوق السوداء وخلق 5 آلاف منصب عمل    امين حكومة غرب كردفان يتفقد سير العمل بديوان الزكاة    نوير يبصم على إنجاز أوروبي غير مسبوق    تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة    منتخبنا يواصل تدريباته بنجاح..أسامة والشاعر الى الإمارات ..الأولمبي يبدأ تحضيراته بقوة..باشري يتجاوز الأحزان ويعود للتدريبات    بايرن ميونخ يطيح بآرسنال من الأبطال    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    بعد سحق برشلونة..مبابي يغرق في السعادة    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    وزير الخارجية السعودي: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية

تنشر (smc)النص الكامل لاتفاقية السلام الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الموقعة بالعاصمة الكينية في التاسع من سبتمبر الماضي . (1) [font=Tahoma]إتفاقية السلام الشامل بين حكومة جمهورية السودان و الحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان[/font=Tahoma]
التاسع من يناير 2005 م نيروبي ، كينيا فهرس إتفاقية السلام الشامل استهلال الفصل الأول : بروتوكول ماشاكوس الفصل الثاني : تقاسم السلطة الفصل الثالث : تقاسم الثروة الفصل الرابع : حسم نزاع منطقة أبيي الفصل الخامس :حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الفصل السادس :الترتيبات الأمنية مرفق 1 :وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية ووسائل التنفيذ والملاحق مرفق 2 : وسائل التنفيذ وجدول التنفيذ الشامل وملاحقه . قائمة بتصحيح الأخطاء الواردة في نص الاتفاقية استهلال إتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان حيث أن حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان المشار إليهما هنا "بالطرفين" اجتمعا في مفاوضات متواصلة في الفترة من مايو 2002 وديسمبر 2004 في كل من كارن ، مشاكوس ، نيروبي ، ناكورو ، نانيوكي ونيفاشا في كينيا برعاية عملية سلام الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية (إيقاد). و تحت رعاية جمهورية كينيا بخصوص قضايا تتعلق بالنزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي؛ وإذ يدركان أن النزاع في السودان هو أطول نزاع استمر في أفريقيا والذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح وآدى إلي تحطيم البنية الأساسية للبلاد واستنفد مواردها الاقتصادية وسبب المعاناة لشعب السودان ؛ وإذ يأخذان في الاعتبار الحاجة الملحة لإحلال السلم والأمن لشعب السودان الذي تحمل هذا النزاع لزمن طويل ؛ وإذ يدركان حقيقة أن السلم والاستقرار والتنمية هي طموحات شعب السودان بأكمله ؛ وتنفيذاً لإلتزام الطرفين بإيجاد تسوية متفاوض عليها علي أساس إقامة نظام حكم ديمقراطي يعترف من ناحية بحق شعب جنوب السودان في تقرير المصير وجعل الوحدة جذابة خلال الفترة الانتقالية ، وفي ذات الوقت يقوم علي أساس قيم العدل والديمقراطية والحكم الراشد وإحترام الحقوق الأساسية وحريات الأفراد والتفاهم المشترك والتسامح والتنوع داخل الحياة في السودان ؛ يسجلان ويؤكدان مجدداً أنه تنفيذاً لهذا الالتزام توصلا إلي اتفاق واف علي النصوص التالية : بروتوكول مشاكوس المؤرخ في 20 يوليو 2002 الوارد في الفصل الأول من اتفاقية السلام الشامل ، الاتفاق علي الترتيبات الأمنية المؤرخ في 25 سبتمبر 2003 الوارد في الفصل السادس من إتفاقية السلام الشامل ، اتفاقية تقاسم الثروة المؤرخة في 7 يناير 2004 الواردة في الفصل الثالث من إتفاقية السلام الشامل، بروتوكول تقاسم السلطة المؤرخ في 26 مايو 2004 والوارد في الفصل الثاني من إتفاقية السلام الشامل ، بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المؤرخ في 26 مايو 2004 والوارد في الفصل الخامس من إتفاقية السلام الشامل وبروتوكول حسم نزاع منطقة أبيي المؤرخ في 26 مايو 2004 الوارد في الفصل الرابع من إتفاقية السلام الشامل ، وأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 1574 بتاريخ 19 نوفمبر 2004 قد أخذ علماً بهذه الاتفاقيات والبروتوكولات آنفة الذكر ؛ وإقراراً بأن الطرفين قد توصلا إلي اتفاقية بشأن وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية ووسائل التنفيذ خلال الفترة قبل الانتقالية والانتقالية المؤرخة في31 ديسمبر 2004 والواردة في المرفق الأول من إتفاقية السلام الشامل في إطار اتفاقية الترتيبات الأمنية المؤرخة في 25 سبتمبر 2003؛ وإدراكاً أيضاً لانهما توصلا إلي إتفاقية بشأن وسائل تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات المؤرخ في31 ديسبمبر 2004 الوارد في المرفق 2 من إتفاقية السلام الشامل ؛ وهكذا يقران معاً أن إتفاقية السلام الشامل يقدم ليس فقط الأمل ولكن أيضا نموذج يحتذي به في حل المشاكل والنزاعات الأخرى في الوطن؛ ويقران كذلك أن التنفيذ الناجح لاتفاق السلام الشامل سوف يقدم نموذجاً للحكم الراشد في السودان مما يساعد علي إقامة أساس راسخ للحفاظ علي السلم وجعل الوحدة امراً جذاباً ، وعلي ذلك يتعهدان بالتمسك بصورة كاملة بنص وروح إتفاقية السلام الشامل ضماناً للسلام الدائم والأمن للجميع والعدالة والمساواة في السودان ؛ يوافق الطرفان ، عند توقيع هذا الإتفاقية ، علي الآتي : (1) تبدأ الفترة قبل الانتقالية وتكون جميع التبعات والالتزامات المحددة في إتفاقية السلام الشامل ملزمة وفقاً لأحكامه . (2) تضم إتفاقية السلام الشامل نصوص البروتوكولات والاتفاقيات التي تم توقيعها ،بالفعل ، مع هذا الاستهلال ، الإتفاق علي وقف إطلاق النار الدائم ووسائل تطبيق الترتيبات الأمنية وملاحقه والذي يمثل المرفق 1 وكذلك اتفاق بشأن وسائل التنفيذ وجدوال التنفيذ الشامل وملاحقه والذي يمثل المرفق 2 . (3) النصوص العربية والانجليزية المتفق عليها لإتفاقية السلام الشامل هي نصوص رسمية ومعتمدة ومع ذلك فإنه في حالة وجود خلاف فيما يتعلق بمعني أي فقرة من النص ، وفقط إذا كان هناك خلاف في المعني بين النص العربي والنص الإنجليزي يسود النص الانجليزي لأن الانجليزية هي لغة مفاوضات السلام . (4) عند استكمال النصين الرسميين المعتمدين باللغة العربية والانجليزية لاتفاق السلام الشامل تعطي نسخة من النصين الموقعين بالأحرف الأولي لكلا الطرفين وتودع نسخ كذلك في الأمم المتحدة ،الاتحاد الأفريقي ،أمانة الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية "إيقاد" في جيبوتي، جامعة الدول العربية وجمهورية كينيا. (5) جميع الأشخاص الذين يؤدون وظائف حكومية سوف يستمرون في أداء عملهم في نفس المكان الذي يقدمون فيه مثل هذه الخدمات أو يقومون بمثل هذه الوظائف ما لم أو عندما يتم إعادة توزيعهم أو تصدر تعليمات بديلة وفقاً للترتيبات التي وافق عليها الطرفان . (6) إقامة فرق مشتركة لمهام ذات أولوية ، خاصة الفريق الانتقالي القومي المشترك ، مفوضية حدود أبيي ، فريق العمل الدستوري وفريق العمل الفني المشترك بشأن "العملة القومية الجديدة" وكما هو مطلوب لتسهيل الاستعدادات من أجل تفعيل الاتفاق حينما يوضع موضع التنفيذ . (7) اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لوقف إطلاق النار الدائم. (8) اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان توفر الموارد والأموال لإنشاء الهياكل والأجهزة والمؤسسات كما ينص عليها إتفاقية السلام الشامل خاصة إنشاء حكومة جنوب السودان. يعرب الطرفان عن إمتنانهما للجهود الدؤوبة التي بذلها الوسطاء ودول أعضاء "إيقاد" والمجتمع الدولي في مساعدة شعب السودان علي استعادة السلم والاستقرار وبصفة خاصة الاتحاد الأفريقي ، منتدي شركاء الايقاد والأمم المتحدة وحكومات إيطاليا ، النرويج ، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لدعمهم مبادرة إيقاد للسلام واهتمامهم المثابر ومحاولاتهم الثابتة في دعم عملية السلام . ويناشد الطرفان معاً المجتمع الإقليمي والدولي ويدعو المنظمات والدول التي طلب منها أن تشهد علي توقيع هذا الاتفاق أن يقدموا دعمهم الثابت والقوي لتنفيذ إتفاقية السلام الشامل ، ويناشدونهم كذلك توفير الموارد اللازمة للبرامج العاجلة وأنشطة الانتقال إلي السلام كما جاء في الاتفاق . يقر الطرفان ضخامة المهام التي تواجه التنفيذ الناجح لاتفاق السلام ، وفي توقيعهما أدناه وبحضور الشهود يؤكدون مجدداً التزامهما بتنفيذ إتفاقية السلام الشامل كاملاً ومعاً سعادة الأستاذ / على عثمان محمد طه دكتور جون قرنق دي مبيور النائب الأول لرئيس جمهورية السودان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان نيابة عن حكومة جمهورية السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان نيابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان بشهادة فخامة الرئيس مواي كيباكي فخامة الرئيس يوري كاقوتا موسفيني رئيس جمهورية كينيا رئيس جمهورية أوغندا نيابة عن اللجنة الفرعية للإيقاد بشأن السودان نيابة عن دول الإيقاد السيد / أحمد ابو الغيط وزير خارجية جمهورية مصر العربية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية السناتور / الفريدو مانتيكا نائب وزير خارجية إيطاليا نيابة عن حكومة إيطاليا السيد / فريد راكي المبعوث الخاص لمملكة هولندا نيابة عن مملكة هولندا الأنسة / هيلدا جونسون وزيرة التنمية الدولية النرويجية نيابة عن الحكومة النرويجية السيد / هيلاري بن وزير التنمية الدولية البريطاني نيابة عن المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية السيد / كولن باول وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية السيد / الفا عمر كوناري رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي نيابة عن الاتحاد الأفريقي السيد / شارلس قورينز وزير التعاون التنموي الهولندي نيابة عن الاتحاد الأوروبي السناتور / الفريدو مانتيكا نائب وزير الخارجية الإيطالي نيابة عن منتدي شركاء الإيقاد الأنسة / هيلدا جونسون وزيرة التنمية الدولية النرويجية نيابة عن الحكومة النرويجية السيد / عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية نيابة عن جامعة الدول العربية السيد / جان برونك ممثل الأمين العام للامم المتحدة في السودان نيابة عن الأمم المتحدة الفصل الأول بروتوكول مشاكوس مشاكوس ، كينيا في 20 يوليو 2002 الديباجة ، المبادىء، وعملية الإنتقال حيث أن حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان (يشار إليهما فيما بعد بالطرفين) إجتمعا فى ماشاكوس، كينيا، في الفترة من 18 يونيو 2002 وحتى 20 يوليو 2002؛ وحيث أن الطرفين يرغبان فى تسوية النزاع فى السودان بأسلوب عادل ومستدام عن طريق معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وعن طريق وضع إطار للحكم يتم من خلاله إقتسام السلطة والثروة بصورة عادلة، وضمان حقوق الإنسان ؛ وإذ يدركان أن النزاع فى السودان هو أطول نزاع مستمر فى إفريقيا، وأنه قد سبب خسائر مريعة فى الأرواح ودمر البنى التحتية للبلاد، وأهدر الموارد الإقتصادية، وتسبب فى معاناة لم يسبق لها مثيل، ولا سيما فيما يتعلق بشعب جنوب السودان؛ وشعوراً منهما بأوجه الظلم والتباين التاريخية فى التنمية بين مختلف المناطق فى السودان التى تحتاج إلى الإصلاح؛ وإقرارا منهما بأن اللحظة الحالية تهيىء فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاقية السلام شامل لإنهاء الحرب؛ وإقتناعا منهما بأن عملية السلام التي تقوم بها الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية "إيقاد" والتي أعيدت لها الحيوية تحت رئاسة الرئيس الكينى، صاحب الفخامة دانيال ت. آراب موى، تتيح السبل لتسوية النزاع والتوصل إلى سلام عادل ومستدام ؛ وإلتزاما منهما بتسوية متفاوض عليها وسلمية وشاملة للنزاع تقوم على أساس إعلان مبادىء لصالح جميع شعب السودان ؛ عليه يتفق الطرفان الآن بموجب هذا على ما يلى: الجزء أ: المبادىء المتفق عليها 1-1 إن وحدة السودان، التى تقوم على أساس الإرادة الحرة لشعبه والحكم الديمقراطي، والمساءلة ، والمساواة ، والإحترام ، والعدالة لجميع مواطنى السودان ، ستظل هي الأولوية بالنسبة للطرفين، وأنه من الممكن رد مظالم شعب جنوب السودان وتلبية طموحاته ضمن هذا الإطار. 1-2 شعب جنوب السودان له الحق فى رقابة وحكم شئون إقليمه والمشاركة بصورة عادلة فى الحكومة القومية. 1-3 شعب جنوب السودان له الحق فى تقرير المصير وذلك، ضمن أمور أخرى، عن طريق إستفتاء لتحديد وضعهم مستقبلاً. 1-4 الدين، والعادات، والتقاليد هى مصدر القوة المعنوية والإلهام بالنسبة للشعب السودانى. 1-5 شعب السودان له تراث وطموحات مشتركة وعلى ذلك يوافق الطرفان على العمل سويا من أجل: 1-5-1 إقامة نظام ديمقراطى للحكم يأخذ فى الحسبان التنوع الثقافى والعرقى والديني والجنس واللغة، والمساواة بين الجنسين لدى شعب السودان. 1-5-2 إيجاد حل شامل يعالج التدهور الإقتصادى والإجتماعى فى السودان ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضا بالعدالة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية التى تحترم الحقوق الإنسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السودانى. 1-5-3 التفاوض حول وقف شامل لإطلاق النار وتنفيذه لإنهاء المعاناة والاقتتال الذى يعانى منه الشعب السودانى. 1-5-4 صياغة خطة لعودة اللاجئين، وإعادة التوطين، وإعادة التأهيل، وإعادة البناء والتنمية لمعالجة إحتياجات تلك المناطق المتأثرة بالحرب وتقويم أوجه الخلل التاريخية فى التنمية وتخصيص الموارد. 1-5-5 تخطيط وتنفيذ اتفاقية السلام بغية جعل وحدة السودان خيارا
جذابا وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان. 1-5-6 التصدى للتحديات عن طريق إيجاد إطار يمكن من خلاله تحقيق هذه الأهداف المشتركة والإعراب عنها بأفضل صورة لمصلحة جميع السودانيين. الجزء ب: عملية الإنتقال بغية إنهاء النزاع وضمان مستقبل سلمى ومزدهر لكافة شعب السودان وبغية التعاون فى مهمة حكم البلاد، تتفق الأطراف بموجب هذا على تنفيذ اتفاقية السلام طبقا للتسلسل، والفترات الزمنية والعملية المحددة أدناه: 2- تكون هناك فترة ما قبل الفترة الإنتقالية مدتها ستة (6) أشهر. 2-1 وخلال الفترة ما قبل الفترة الإنتقالية: أ ) يتم إنشاء المؤسسات والآليات المنصوص عليها فى اتفاقية السلام. ب‌) اذا لم يوضع ذلك موضع التنفيذ بعد يكون هناك وقف للأعمال العدوانية مع وجود آليات ملائمة للمراقبة. ج‌) يتم إنشاء آليات لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام. د ) تجرى الاستعدادات لتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار فى أسرع وقت ممكن. ه) السعى للحصول على مساعدة دولية , و و ) يوضع إطار دستورى لاتفاقية السلام والمؤسسات المشار إليها فى الفقرة 2 – 1 (أ ). 2-2 تبدأ الفترة الإنتقالية فى نهاية فترة ما قبل الفترة الإنتقالية وتمتد إلى ست سنوات. 2-3 خلال الفترة الإنتقالية : أ ) تعمل المؤسسات والآليات التى أنشئت خلال الفترة ما قبل الفترة الإنتقالية طبقا للترتيبات والمبادىء المحددة فى اتفاقية السلام. ب) اذا لم يتم انجاز ذلك بعد, يتم تنفيذ وقف اطلاق النار الشامل الذي تم التوصل اليه عن طريق التفاوض مع وجود وتشغيل آليات مراقبة دولية. 2-4 يتم إنشاء مفوضية مستقلة للتقويم والتقدير خلال الفترة قبل الإنتقالية لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام وإجراء تقويم منتصف الفترة لترتيبات الوحدة التى وضعت وفقا لاتفاقية السلام. 2-4-1 تتشكل مفوضية التقويم والتقدير من تمثيل متساوى لحكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبى لتحرير السودان وما لا يزيد عن ممثلين أثنين على التوالى من كل من الفئات التالية : 2-4-1-1 الدول الأعضاء فى اللجنة الفرعية للهيئة الحكومية المشتركة للتنمية بشأن السودان (جيبوتى، إرتريا، إثيوبيا، كينيا وأوغندا). 2-4-1-2 الدول المراقبة (إيطاليا، النرويج، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية). 2-4-1-3 وأية بلدان أو هيئات إقليمية أو دولية أخرى يتفق عليها الطرفان. 2-4-2 تعمل الأطراف مع المفوضية خلال الفترة الإنتقالية بغية تحسين المؤسسات والتدابير التى أنشئت بموجب الاتفاقية ولجعل وحدة السودان جذابة لشعب جنوب السودان. 2-5 عند نهاية الفترة الإنتقالية التى مدتها ستة (6) سنوات، يكون هناك إستفتاء لشعب جنوب السودان تحت رقابة دولية، يتم تنظيمه بصورة مشتركة بواسطة حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبى لتحرير السودان لكى: يؤكد وحدة السودان عن طريق التصويت لإعتماد نظام الحكم الذى تم وضعه بموجب اتفاقية السلام، أو التصويت للإنفصال. 2-6 تمتنع الأطراف عن أى شكل من أشكال إلغاء أو إبطال اتفاقية السلام من جانب واحد. الجزء ج: الدين والدولة إقرارا بأن السودان بلد متعدد الثقافات، ومتعدد الجنسيات ومتعدد الأعراق، ومتعدد الديانات، ومتعدد اللغات، وتأكيدا بأن الديانة لا تستخدم كعامل للفرقة، بموجب هذا تتفق الأطراف على ما يلى: 6-1 الديانات والعادات والمعتقدات هى مصدر للقوة المعنوية والإلهام بالنسبة للشعب السودانى. 6-2 حرية العقيدة والعبادة والضمير لأتباع جميع الديانات أو المعتقدات أو العادات ولا يتم التمييز ضد أى شخص على هذه الأسس. 6-3 الأهلية للمناصب العامة، بما فى ذلك رئاسة الجمهورية، والخدمة العامة والتمتع بجميع الحقوق والواجبات، تكون على أساس المواطنة وليس على أساس الدين أو المعتقدات أو العادات. 6-4 جميع المسائل الشخصية والأسرية بما فيها الزواج، والطلاق، والميراث، والخلافة والإنتساب، تحكمها القوانين الشخصية (بما فى ذلك الشريعة أو أية قوانين دينية أخرى، أو عادات أو تقاليد) للأفراد المعنيين. 6-5 تتفق الأطراف على إحترام الحقوق التالية: 6-5-1 العبادة أو التجمع الخاص بديانة أو معتقد, وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض. 6-5-2 إقامة مؤسسات خيرية أو إنسانية ملائمة والحفاظ عليها. 6-5-3 صنع وحيازة وإستخدام الأدوات والمواد اللازمة المرتبطة بالشعائر أو العادات الخاصة بأية ديانة أو معتقد، حسب ما هو ضروري. 6-5-4 كتابة وإصدار ونشر المطبوعات الخاصة بتلك المجالات، 6-5-5 تدريس الديانة أو المعتقد فى أماكن مناسبة لهذه الأغراض. 6-5-6 إلتماس وتلقى المساهمات المالية الطوعية وغيرها من الهبات من الأفراد والمؤسسات. 6-5-7 تدريب, تعيين, إنتخاب, أو تحديد عن طريق التوريث قادة تستدعيهم متطلبات ومعايير أي من الديانات أو المعتقدات. 6-5-8 مراعاة أيام الراحة والإحتفال بالعطلات والمناسبات وفقاً لمبادئ المعتقدات الدينية للشخص. 6-5-9 إقامة إتصالات مع الأفراد والمجتمعات فى المسائل الخاصة بالديانة والمعتقدات على الصعيدين القومي والدولي والحفاظ على ذلك. 6-5-10 تجنباً للشك، لا يخضع أى شخص للتمييز من جانب الحكومة القومية، أو الولاية، أو المؤسسات، أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الديانة أو معتقدات أخرى. 6-6 المبادىء الواردة فى الجزء 6 – 1 إلى الجزء 6 – 5، سوف يعبر عنها في الدستور. الجزءد: هياكل الحكم لإضفاء الفعالية على الاتفاقيات المحددة فى الجزء أ، وفى إطار سودان موحد يعترف بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، بموجب هذا تتفق الطرفان على أنه فيما يتعلق بتقسيم السلطات والهياكل والمهام لمختلف أجهزة الحكم، فإن هيكلة الإطار السياسى للحكم فى السودان تتم على النحو التالى: 3-1 القانون الأعلى: 3-1-1 الدستور القومى للسودان هو القانون الأعلى للبلاد، ويجب أن تتوافق جميع القوانين مع الدستور القومى. وينظم هذا الدستور العلاقات ويحدد السلطات والمهام بين مختلف مستويات الحكم علاوة على أنه يحدد ترتيبات إقتسام الثروة بين نفس الجهات. ويضمن الدستور القومى حرية العقيدة. والعبادة والممارسات الدينية على نحو تام لجميع المواطنين السودانيين. 3-1-2 يتم تشكيل مفوضية قومية تمثيلية لمراجعة الدستور خلال الفترة قبل الإنتقالية تكون مهمتها الأولى صياغة إطار قانونى ودستورى يحكم الفترة الإنتقالية ويتضمن اتفاقية السلام. 3-1-3 يتم إقرار الإطار المشار إليه أعلاه حسبما تتفق عليه الأطراف. 3-1-4 يتم خلال الفترة الإنتقالية إجراء عملية مراجعة دستورية شاملة. 3-1-5 لا يعدل الدستور أو يلغى إلا عن طريق إجراءات خاصة أو أغلبيات مؤهلة بغية حماية أحكام اتفاقية السلام. 3-2 الحكومة القومية: 3-2-1 تكون هناك حكومة قومية تمارس المهام وتجيز القوانين كما يجب أن تمارسها بالضرورة علي الصعيد القومي دولة ذات سيادة . وتأخذ الحكومة القومية فى الحسبان في جميع قوانينها، التنوع الدينى والثقافى للشعب السودانى. 3-2-2 التشريعات التي تسن على الصعيد القومي والتي تتأثر بها الولايات خارج جنوب السودان مصدرها الشريعة والتوافق الشعبي. 3-2-3 التشريعات التى تسن على الصعيد القومى، المطبقة على الولايات الجنوبية و/ أو الإقليم الجنوبى يكون مصدرها التوافق الشعبى، وقيم وعادات شعب السودان ( بما فى ذلك تقاليدهم ومعتقداتهم الدينية، إحتراماً للتنوع فى السودان). 3-2-4 عندما يكون هناك تشريع قومى نافذ المفعول فى الوقت الحالى، أو تم سنه ومصدره قانون دينى أو عرفى، فإن أية ولاية أو إقليم لا تمارس أغلبية السكان فيه مثل هذه الديانة أو العادات، يجوز لهم عندئذ: (1) إصدار تشريع يسمح بأعراف أو ممارسات فى ذلك الإقليم ، تتماشى مع دياناتهم أو عاداتهم, أو (2) يحال القانون إلى مجلس الولايات للموافقة عليه بأغلبية الثلثين أو البدء فى تشريع قومى ينص على مثل هذه الأعراف البديلة اللازمة حسبما هو ملائم. الجزء ه:حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان 1-3 شعب جنوب السودان له حق تقرير المصير وذلك – ضمن أمور أخرى – عن طريق إستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي. 2-4 يتم تشكيل مفوضية مستقلة للتقدير والتقويم خلال فترة ما قبل المرحلة الإنتقالية لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام خلال الفترة الإنتقالية. وتجرى هذه المفوضية تقويماً في منتصف الفترة لترتيبات الوحدة التى وضعت بموجب اتفاقية السلام. 2-4-1 تشكل مفوضية التقدير والتقويم من تمثيل متساو من حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبى لتحرير السودان، وبما لا يزيد عن ممثلين إثنين (2)، على التوالى، من كل من الفئات التالية: 2-4-1-1 الدول الأعضاء فى اللجنة الفرعية للهيئة الحكومية المشتركة للتنمية بشأن السودان ( جيبوتى، إرتريا ، إثيوبيا، كينيا، وأوغندا). 2-4-1-2 الدول المراقبة (إيطاليا، النرويج، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية). 2-4-1-3 وأية بلدان أو هيئات إقليمية أو دولية أخرى يتفق عليها الطرفان. 2-4-2 يعمل الطرفان مع المفوضية خلال الفترة الإنتقالية بغية تحسين المؤسسات والأنظمة التى أنشئت بموجب الاتفاق لجعل وحدة السودان جاذبة لشعب جنوب السودان. 2-5 عند نهاية الفترة الإنتقالية التى مدتها ست (6) سنوات، يجري إستفتاء لشعب جنوب السودان المراقبة الدولية يتم تنظيمه بصورة مشتركة من حانب حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبى لتحرير السودان لكى: يؤكد وحدة السودان عن طريق التصويت لإعتماد نظام الحكم الذى تم وضعه بموجب اتفاقية السلام، أو التصويت للإنفصال. 2-6 يمتنع الطرفان عن أى شكل من أشكال الإلغاء أو الإبطال لاتفاقية السلام من جانب واحد. الفصل الثاني اقتسام السلطة نيفاشا، كينيا، في 26 مايو 2004 الديباجة: إن حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان إذ يدركان الحاجة إلى التعجيل بإنهاء الحرب المتطاولة والمكلفة الدائرة في السودان، وإذ يدركان ويعيان تطلع جميع السودانيين إلى تحقيق سلام سريع وعادل ومستدام، وإذ يشجعهما التقدم الذي أحرز حتى الآن في مساعيهما لتحقيق اتفاقية السلام الشامل في السودان، وإذ يعربان عن عزمهما على تتويج الإنجاز القيم لعملية السلام، من خلال التوصل إلى صيغة عادلة ومنصفة لاقتسام السلطة. وإذ يعربان عن تصميمهما على تدشين عهد من الحكم المسؤول والعادل والشفاف يقوده الشعب على أساس من النزاهة، وإذ يعربان عن اقتناعهما بأن اللامركزية وتفويض السلطة على كافة مستويات الحكم من المبادئ الأساسية للإدارة الفعالة والمنصفة لحكم البلاد، وإذ يدركان أن التنفيذ السلس والناجح لهذه الاتفاقية يتوقف، إلى حد كبير، على حشد أغلبية الشعب السوداني لدعمه، وإذ يعربان عن اقتناعهما بأن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقية سيوفر نموذجا من الحكم الراشد في السودان يكفل إقامة قاعدة صلبة تجعل خيار الوحدة جذابا وتحفظ السلام، و على ذلك يتفق الطرفان على ما يلي: الجزء الأول 1- المبادئ العامة: 1-1 وفقا لبروتوكول مشاكوس المتفق عليه في مشاكوس، كينيا، في 20 يوليو 2002، يشكل البروتوكول الآتي بشأن اقتسام السلطة جزءا لا يتجزأ من اتفاقية السلام الشامل. 1-2 يؤكد الطرفان مجددا قبولهما المبادئ المتفق عليها (الخاصة بالحكم) كما نص عليها بروتوكول مشاكوس المؤرخ في 20 يوليو 2002. ويعالج هذا البروتوكول بشأن اقتسام السلطة طرق تنفيذ هذه المبادئ. 1-3 وفقا لبروتوكول مشاكوس، فإن هياكل الحكم في السودان تكون على النحو التالي خلال الفترة الانتقالية. 1-3-1 الحكومة على المستوى القومي وتمارس السلطة لحماية وتعزيز سيادة السودان الوطنية ورفاه شعبه، 1-3-2 الحكومة على مستوى جنوب السودان التي تمارس السلطة بالنسبة لشعب وولايات الجنوب ، 1-3-3 الولايات في أرجاء السودان وتمارس السلطة على المستوى الولائي وتقدم الخدمات، العامة من خلال المستوى الحكومي القريب من الشعب ، 1-3-4 مستوى الحكم المحلي في أرجاء السودان. 1-4 يتفق الطرفان على الاسترشاد بالمبادئ التالية في توزيع السلطات وإنشاء الهياكل: 1-4-1 الإقرار بسيادة الأمة المجسدة لشعبها وبالحاجة إلى الحكم الذاتي لحكومة جنوب السودان والولايات في جميع أنحاء السودان، 1-4-2 تأكيد الحاجة إلى وضع معايير ومقاييس قومية فضلا عن تلك التي تخص الولايات وجنوب السودان، بما يعكس وحدة الوطن وتنوع الشعب السوداني، 1-4-3 الإقرار بالحاجة إلى تعزيز رفاه الشعب وحماية حقوقه الإنسانية
وحرياته الأساسية، 1-4-4 الاعتراف بضرورة مشاركة شعب جنوب السودان على كافة مستويات الحكم والمؤسسات الوطنية تعبيرا عن الوحدة الوطنية للبلاد، 1-4-5 السعي لتحقيق الحكم الرشيد والخضوع للمساءلة والشفافية والديمقراطية وسيادة القانون على كافة أصعدة الحكم لتحقيق السلام الدائم. 1-4-6 الإقرار بالحاجة إلى إضفاء طابع الشرعية للترتيبات المتفق عليها هنا واعتماد قوانين انتخابية عادلة، بما في ذلك حرية إنشاء الأحزاب السياسية. وتجري الانتخابات على جميع مستويات الحكم على أساس الاقتراع الشامل للبالغين. 1-5 مبادئ الإدارة والصلات فيما بين المستويات الحكومية: 1-5-1 تستلزم إدارة حكومة الوحدة الوطنية احترام الأحكام التالية: 1-5-1-1 يقام نظام حكم لا مركزي، تخول له سلطات حقيقية ويضع في الاعتبار مستويات الحكم القومي وجنوب السودان والولايات ومستويات الحكم المحلي ، 1-5-1-2 إن الدستور القومي الانتقالي الذي يشكل نص الإطار القانوني والدستوري علي الوجه الذي تنص عليه الفقرة 2-12-6 أدناه سيكون هو القانون الأعلى في البلاد, وعلى دستور جنوب السودان ودساتير الولايات والقوانين على كافة مستويات الحكم ان تتوافق معه. 1-5-1-3 يتم الربط بين الحكومة القومية وولايات جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان مع مراعاة الفقرة 1-5-1-4 المبينة أدناه وفقا لما نص عليه الدستور القومي الانتقالي ودستور جنوب السودان. 1-5-1-4 وفي علاقتها ببعضها البعض أو مع الأجهزة الحكومية الأخرى، تعمل جميع مستويات الحكم، لا سيما منها القومية وفي جنوب السودان والولائية علي : (أ ) احترام ذاتية كل طرف. (ب ) التعاون بدلا من التنافس في أداء مهمة الحكم ومساعدة بعضها البعض على الوفاء بالالتزامات الدستورية فيما بينها، (ج ) تأدية مهامها وممارسة سلطاتها بهدف: (1) عدم التعدي على مستوى سلطات أو مهام الآخر. (2) عدم الاضطلاع بسلطات ومهام خولها الدستور إلي أي مستوى أخر ، (3) تعزيز التعاون فيما بينها، (4) تعزيز التواصل المنفتح بين الحكومة ومستويات الحكم، (5) السعي لتقديم المساعدة والدعم لمستويات الحكم الأخرى، (6) تعزيز التنسيق الجيد للمهام الحكومية، (7) الالتزام بإجراءات التقاعل بين الحكومات على نحو ما تم الاتفاق عليها، (8) تشجيع تسوية النزاعات على أساس سلمي قبل اللجوء إلى المقاضاة. (9) احترام وضع ومؤسسات مستويات الحكم الأخرى. (د ) أن تتيح مجالاً للتفاعل المتجانس والتعاون بين مختلف مستويات الحكم في إطار الوحدة الوطنية ومن أجل تحقيق حياة أفضل للجميع. 1-6 حقوق الإنسان والحريات الأساسية: تحترم جمهورية السودان، بما فيها كافة مستويات الحكم في جميع أرجاء القطر – وبصفة كاملة – بالتزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي هي طرف فيها أو التي ستصبح طرفا فيها. ويشمل ذلك العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثفافية، والاتفاقيات الدولية لإزالة جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الاسترقاق لعام 1926 في صيغها المعدلة والاتفاقية الملحقة المتعلقة بها والاتفاقية الدولية بشأن منع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري والاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة، الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول المتعلق بها والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. ويتعين على جمهورية السودان السعي إلى التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الأخرى التي وقعتها. 1-6-2 تشمل الحقوق والحريات التي يجب التمتع بها بموجب القانون السوداني ووفقا لأحكام المعاهدات المشار إليها آنفا، على وجه الخصوص، ما يلي: 1-6-2-1 الحياة الحياة حق اصيل لكل انسان. وهذا الحق يحميه القانون بحيث لا يجوز حرمان أي إنسان تعسفاً من هذا الحق ذكرا كان أو أنثى. 1-6-2-2 الحرية الشخصية: لكل شخص الحق في الحرية والأمن على شخصه ولا يجوز وقف أو احتجاز شخص تعسفاً. كما لا يجوز منع أي أحد، ذكرا كان أو أنثى من الحرية إلا لأسباب ووفقا لإجراءات وضعها القانون، 1-6-2-3 الاسترقاق: لا يجوز إسترقاق أحد . ويمنع الاسترقاق والاتجار فيه بكافة أشكاله. ولا يخضع أحد للسخرة ولا يرغم علي أداء عمل قسراً . 1-6-2-4 التعذيب: لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو معاملته أو معاقبته على نحو قاس أو لا إنساني أو مهين. 1-6-2-5 المحاكمة العادلة: (أ ) يبلغ أي شخص، وقت اعتقاله بالأسباب التي أدت إلى اعتقاله/اعتقالها ويبلغ على الفور بالاتهامات الموجهة ضده/ضدها. (ب ) لدى تحديد أية اتهامات جنائية ضده/ضدها أو في أي دعوى مدنية تتعلق بحقوقه/حقوقها أو واجباته واجباتها ، يحق لكل أحد أن ينعم بمحاكمة علنية تقوم بها محكمة مختصة ومستقلة ومنصفة ومنشأة بموجب القانون. (ج ) اي شخص موجه له اتهام بارتكاب جريمة برئ حتى تثبت ادانته وفقا للقانون. (د ) لا يجوز اتهام اي شخص بارتكاب جريمة بسبب فعل أو إمتناع عن فعل لا يشكل جريمة بموجب القانون الوطني أو الدولي، في زمن ارتكابها. (ه ) لدى تحديد أية اتهامات جنائية ضده/ضدها، يحق لكل أحد المطالبة بمحاكمته في أجل معقول وبعدالة تامة على أن تتم المحاكمة هذه بحضوره/بحضورها للدفاع عن نفسه/نفسها شخصيا أو عن طريق المساعدة القانونية التي يختاره/تختارها ويحق للشخص الاستفادة من المساعدة القانونية المعينة له، في جميع الحالات التي تتطلبها مصلحة العدالة. -6-2-6 الخصوصية: لا يجوز تعرض أي شخص للتدخل القسري او غير القانوني في حياته الخاصة والعائلية والسكنية أو مراسلاته. 1-6-2-7 حرية الفكر والضمير والدين: كل شخص له حق حرية الفكر والضمير والدين. 1-6-2-8 حرية التعبير: كل شخص له الحق في حرية التعبير. 1-6-2-9 حرية التجمع والانضمام إلى الجمعيات: يتم الاقرار بحق التجمع سلمي. ولكل شخص الحق في حرية الانضمام إلى الجمعيات، مع أشخاص آخرين، بما في ذلك الحق في إنشاء أو الانضمام إلى النقابات العمالية لحماية مصالحه/مصالحها. 1-6-2-10 الأسرة والزواج: (أ ) الأسرة هي الوحدة الأساسية والطبيعية للمجتمع, تتمتع بحماية المجتمع والدولة، (ب ) حق الرجل والمرأة في الزواج في سن التزاوج وتأسيس أسرة حق معترف به وفقا لقوانين أسرتهما. 1-6-2-11 الحق في التصويت: لكل مواطن الحق والفرصة، دونما تمييز أو تقييد غير معقول، في التصويت أو أن ينتخب خلال انتخابات دورية سليمة تتم على أساس الاقتراع الشامل والعادل والاقتراع السري ضمانا لحرية التعبير عن إرادة الناخبين. 1-6-2-12 المساواة أمام القانون: كل الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية من القانون، دون تمييز. 1-6-2-13 الحق في الحماية من التمييز: يحظر القانون أي شكل من أشكال التمييز ويكفل للجميع الحماية المتساوية والفعلية من التمييز بسبب العرق واللون والجنس واللغة والدين والآراء السياسية أو غيرها والأصل الوطني أو الاجتماعي والملكية والنسب أو أي صفات أخرى. 1-6-2-14 حرية التحرك: لكل شخص الحق في حرية التحرك وحرية اختيار إقامته، 1-6-2-15 حقوق الطفل: ينعم كل طفل – دونما تمييز بسبب العرق واللون والجنس واللغة والدين والأصل الوطني أو الاجتماعي والملكية أو النسب، بالحق في الاستفادة من إجراءات الحماية التي تتطلبها صفته كقاصر. 1-6-2-16 مساواة حقوق الرجل والمرأة: (أ ) كفالة مساواة حق الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية الواردة في العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية، وجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في العهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. (ب ) تضمن بالدستور القومي الانتقالي حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتجسدة في العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية ولا حيدة عن هذه الحقوق والحريات بموجب الدستور أو العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية إلا وفقا للأحكام الخاصة بهما ويتم ذلك بموافقة فقط من الرئاسة والبرلمان القومي حسبما هو منصوص عليه هنا في القسم 14-3-2. (ج ) تقوم لجنة حقوق الإنسان المحددة في الفقرة 2-1-10-2هنا بمتابعة ورصد حقوق الإنسان والحريات الأساسية هذه. 1-7 المصالحة: يتفق الطرفان على بدء عملية مصالحة وطنية شاملة وتضميد الجراح في جميع أرجاء القطر كجزء من عملية بناء السلام. وتتولى حكومة الوحدة الوطنية صياغة آلياتها وأشكالها. 1-8 التعداد السكاني والانتخابات والتمثيل: 1-8-1 يجري تعداد سكاني عبر أرجاء السودان على أن تنتهي العملية قبل نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية. 1-8-2 يبدأ إعداد وتخطيط وتنظيم تعداد السكان فور التوقيع على اتفاقية السلام. 1-8-3 يتم استكمال الانتخابات العامة على جميع مستويات الحكم بحلول نهاية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية. 1-8-4 قبل ستة أشهر من نهاية الفترتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين 1-8-1 و1-8-3، يجتمع الطرفان لاستعراض جدوى الموعدين المشار إليهما في هاتين الفقرتين الفرعيتين المذكورتين. 1-8-5 هناك اعتبارات، لا تفرض كشروط ، يجب مراعاتها بالنسبة لتحديد موعد الانتخابات (بما في ذلك، إعادة التوطين، إعادة التأهيل، إعادة البناء، العودة إلى الوطن، بناء الهياكل والمؤسسات ودعم اتفاقية السلام). 1-8-6 على أي شخص يرشح نفسه في الانتخابات أن يحترم اتفاقية السلام ويلتزم بها وينفذها. 1-8-7 يشارك المراقبون الدوليون في مراقبة الانتخابات. 1-8-8 يتم تمثيل الجنوب والشمال على المستوى القومي على أساس نسبة السكان. 1-8-9 تعتبر النسب المئوية المتفق عليها هنا مؤقتة و يتم تأكيدها أو تعديلها على أساس نتائج عملية التعداد السكاني. الجزء الثاني 2- السلطات والمؤسسات على المستوى القومي: 2-1 تتكون المؤسسات على المستوى القومي، خلال الفترة الانتقالية، مما يلي: 2-1-1 السلطة التشريعية. 2-1-2 السلطة التنفيذية. 2-1-3 السلطة القضائية. 2-1-4 المؤسسات واللجان المحددة في هذا الاتفاق والدستور القومي الانتقالي. 2-2 السلطة التشريعية القومية: 2-2-1 تتكون السلطة التشريعية القومية من مجلسين: 2-2-1-1 المجلس الوطني. 2-2-1-2 مجلس الولايات. 2-2-2 لدى إنشاء السلطة التشريعية القومية يتم تطبيق المبادئ التالية: 2-2-2-1 التمثيل المنصف لشعب جنوب السودان في المجلسين . 2-2-2-2 مراعاة الاعتبارات ذات الصلة عند تحديد العناصر التي تشكل التمثيل المنصف. 2-2-3 تتم هيكلة المجلس الوطني وأداؤه لوظائفه على النحو التالي: 2-2-3-1 ينتخب أعضاء المجلس الوطني وفقا لإجراءات تحددها لجنة انتخابات محايدة وممثلة وفقا لقوانين الانتخابات النزيهة. 2-2-3-2 يتألف مجلس الولايات من ممثلين (2) عن كل ولاية. 2-2-3-3 تجرى انتخابات حرة ونزيهة لعضوية المجلس الوطني وفقا للدستور القومي الانتقالي الذي يحكم الفترة الانتقالية. ويحدد موعدها الطرفان الموقعان على هذا الاتفاق، بعد التشاور مع مفوضية الانتخابات. 2-2-4 إلي أن يحين موعد إجراء الانتخابات المشار إليها أعلاه يتألف المجلس الوطني من أعضاء ممثلين للطرفين في الاتفاقية وقوى أخرى من الشمال والجنوب لتعزيز التعددية والاستقرار، على أن يتم ذلك بنسب يحددها الطرفان قبل التوقيع علي اتفاقية السلام. 2-2-5 قبل الانتخابات البرلمانية تخصص المقاعد في المجلس الوطني على النحو التالي: (أ ) المؤتمر الوطني يمثل نسبة 52%. (ب ) الحركة الشعبية لتحرير السودان تمثل نسبة 28%. (ج ) قوى سياسية أخرى من الشمال تمثل نسبة 14%. (د ) قوى سياسية أخرى من الجنوب تمثل نسبة 6%. 2-2-6 يوافق مجلسا السلطة التشريعية القومية على تخصيص الموارد والإيرادات وفقا لاتفاقية إقتسام الثروة. ويجيز المجلس الوطني الميزانية القومية السنوية. 2-2-7 تستلزم التعديلات على الدستور القومى ما يلى: 2-2-7-1 أن يوافق علي التعديل كل مجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه (75%) شريطة أن تجرى مناقشة التعديل بعد شهرين علي الأقل من تاريخ تقدم مسودته. 2-2-7-2 يجوز إدخال تعديلات على الدستور القومى الإنتقالى خاصة بأحكام اتفاقية السلام شريطة موافقة كلا الطرفين الموقعين على هذا الاتفاق. 2-2-7-3 يتطلب إقرار التشريعات المؤثرة على مصالح الولايات أغلبية من 6ر66% من مجلس الولايات، فيما يطلب الحصول على أغلبية بسيطة فى كلا المجلسين لإقرار
التشريعات الأخرى. 2-2-8 أى مشروع قانون توافق عليه السلطة التشريعية القومية يوقع عليه رئيس الجمهورية فى غضون 30 يوما ليصبح قانونا. وإذا لم يوقع قبل ذلك الأجل فيعتبر قانونا موقعا عليه. وفى حالة رفض الرئيس التوقيع فعليه تقديم أسباب رفضه عند إعادة إدخال مشروع القانون وعرضه على السلطة التشريعية القومية فى الأجل المحدد بثلاثين يوما. ويصبح مشروع القانون قانونا إذا أقرته السلطة التشريعية القومية بأغلبية ثلثى مجموع أعضاء المجلس أو المجلسين. ولا تكون موافقة الرئيس مطلوبة. 2-2-9 تكون للسلطة التشريعية القومية دون سواها السلطات الواردة فى الجدول (ألف) ، الملحق بهذه الاتفاقية. 2-2-10 تكون السلطات التشريعية المشتركة (المتطابقة) للسلطة التشريعية القومية هي تلك المبينة في الجدولين د و واو الملحقين بهذه الاتفاقية. 2-2-11 تمارس السلطات التشريعية المتبقية وفقا للجدول هاء المرفق بهذه الاتفاقية. 2-2-12 ينتخب كل من مجلسي السلطة التشريعية القومية رئيسه ونائب رئيسه وشاغلي المناصب الأخرى خلال أول إجتماع . ويتم تمثيل كلا الطرفين فى هذه المناصب، على نحو ملائم. 2-2-13 يقوم كل من مجلسي السلطة التشريعية القومية بوضع قواعده وإجراءاته وإنشاء لجانه وتحديد أي شؤون أخرى ذات طابع مماثل. 2-3: السلطة التنفيذية القومية: 2-3-1 تتألف السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهوية ومجلس الوزراء. 2-3-2 تنشأ مؤسسة الرئاسة متألفة من الرئيس ونائبين إثنين للرئيس. 2-3-3 يحدد طرفا هذه الاتفاقية مهام نائبى الرئيس بوضوح. 2-3-4 تتم عملية إتخاذ القرارات داخل مؤسسة الرئاسة بروح الشراكة والزمالة بهدف المحافظة على اتفاقية السلام. 2-3-5 إلى حين عقد الإنتخابات سيكون الرئيس الحالى ( أو خلفه ) هو الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية. ويكون الرئيس الحالى للحركة الشعبية لتحرير السودان أو خلفه هو النائب الأول للرئيس فضلا عن تقلده منصب رئيس حكومة جنوب السودان ومنصب القائد الأعلى للجيش الشعبى لتحرير السودان. 2-3-6 فيما يتعلق بالمسائل التالية يتخذ الرئيس القرارات بموافقة النائب الأول للرئيس: 2-3-6-1 إعلان وإنهاء حالة الطوارىء. 2-3-6-2 إعلان الحرب. 2-3-6-3 التعيينات الواجب على الرئيس القيام بها وفقا لاتفاقية السلام ( قيد التحديد). 2-3-6-4 دعوة السلطة التشريعية القومية إلي الإجتماع وتأجيل جلساتها وتعطيلها إلى أجل غير مسمى. 2-3-7 ينتخب الرئيس عن طريق الإنتخابات القومية التى تجرى فى موعد يتفق عليه الطرفان. ويعين الرئيس المنتخب نائبين له، أحدهما من الجنوب والآخر من الشمال. إذا كان الرئيس المنتخب من الشمال فإن منصب النائب الأول للرئيس سيشغله الشخص الذى تم إنتخابه لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان بإعتباره معينا من الرئيس لهذا المنصب. وفى حالة ما إذا فاز شخص من الجنوب بالإنتخابات الرئاسية، فإن الرئيس المنتخب يعين نائبا له من الشمال. وتظل جميع الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية والمتعلقة بالرئاسة سارية التطبيق. 2-3-8 إذا شغر منصب الرئيس فإن مهام الرئاسة توكل إلى مجلس رئاسى يضم رئيس المجلس الوطني والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس. 2-3-8-1 يكون رئيس المجلس الوطني هو رئيس المجلس الرئاسي خلال الفترة قبل الإنتخابات وبعدها يتولى النائب الأول للرئيس رئاسة المجلس. 2-3-8-2 يتخذ المجلس الرئاسى قراراته بتوافق الآراء. 2-3-8-3 يكون نائب الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية. 2-3-9 إذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما قبل الإنتخابات فإن مهمة الرئيس يتولاها من يسميه المؤتمر الوطنى خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين. 2-3-10 إذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الإنتخابات يتم ملؤه عن طريق إنتخابات رئاسية تجرى فى فترة لا تتجاوز ستين (60) يوما. 2-3-11 إذا شغر منصب النائب الأول للرئيس يشغل وفقاً لما يلي :- 2-3-11-1 إذا كان ذلك قبل الإنتخابات، يتم ملء وظيفة النائب الأول للرئيس بواسطة مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان فى ظرف أسبوعين. 2-3-11-2 بعد الإنتخابات، يعين الرئيس نائبا أولا له وفقا للدستور القومى الإنتقالى وأحكام اتفاقية السلام. 2-3-12 يشكل الرئيس فى غضون ثلاثين يوما من دخول اتفاقية السلام حيز التنفيذ وبالتشاور مع النائب الأول للرئيس ، مجلس الوزراء مع مراعاة الحاجة اللازمة إلى الشمول والتنوع فى إقامة حكومة وحدة وطنية. ويكون أعضاء مجلس الوزراء مسؤولين أمام الرئيس والمجلس الوطني فى أداء مهامهم. ويجوز إعفاء الوزراء بقرار يدعمه ثلثا مجموع أعضاء المجلس الوطني. 2-3-13 يكون الرئيس والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس أعضاء فى مجلس الوزراء. 2-3-14 يطلب إلى السلطة التشريعية القومية الموافقة على إعلان الحرب أو إعلان حالة الطوارىء. إلا أنه فى كلتا الحالتين لا يجوز النكوص عن أحكام اتفاقية السلام بإستثناء ما تم النص عليه فى هذه الوثيقة. 2-3-15 يناقش مجلس الوزراء ويعتمد أية أوامر تنفيذية أو أية مراسيم قانونية يصدرها رئيس الجمهورية. 2-4 العاصمة القومية: 2-4-1 تكون الخرطوم عاصمة لجمهورية السودان. رمزاً للوحدة الوطنية وتظهر التنوع فى السودان. 2-4-2 تتم إدارة العاصمة القومية على أساس التمثيل، وخلال الفترة الإنتقالية يمثل الطرفان، بدرجة كافية فى إدارة العاصمة القومية . 2-4-3 إن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة فى بروتوكول مشاكوس وفى هذه الاتفاقية بما فى ذلك، إحترام جميع الديانات والمعتقدات والعادات، يتم ضمانها وتنفيذها فى العاصمة القومية وجميع أرجاء السودان وتضمينها فى الدستور القومى الإنتقالى. 2-4-4 تكون أجهزة تنفيذ القانون فى العاصمة ممثلة لسكان السودان ومتدربة تدريباً كافياً وتكون مدركة للتنوع الثقافى والدينى والإجتماعى لجميع السودانيين. 2-4-5 دون الإخلال بصلاحيات أى مؤسسة قومية فى سن القوانين، يسترشد القضاة وأجهزة تنفيذ القوانين عند تطبيق العدالة فى العاصمة القومية وتنفيذ القوانين فيها ، بما يلى: 2-4-5-1 يكون التسامح هو أساس التعايش بين الشعب السودانى بمختلف ثقافاته ودياناته وتقاليده. 2-4-5-2 السلوك الناشيء عن الممارسات الثقافية والأعراف والذي لا يسبب إخلالاً بالنظام العام ولا يزدري أعراف الآخرين ولا يكون فيه تجاهل سافر للقانون يعتبر ممارسة للحريات الشخصية. 2-4-5-3 لا يجوز إنتهاك الخصوصية ولا تقبل المحاكم البينة المتحصل عليها بإنتهاك الخصوصية . 2-4-5-4 تراعي المحاكم عند ممارستها سلطاتها التقديرية عند توقيع العقوبات علي غير المسلمين من السكان مبدأ الشريعة القاضى بأن غير المسلمين لا يخضعون للعقوبات الحدية المفروضة، وبالتالى ينبغى تطبيق عقوبات تعزيرية. 2-4-5-5 إن الرأفة بالمتهم وتفسير الشك لصالحه مبادئ قانونية / مطبقة عالميا، لا سيما فى الظروف التى يعيش فيها مجتمع فقير مثل السودان الذى يخرج لتوه من حرب زادت إنتشار الفقر وأحدثت نزوحاً جماعياً. 2-4-6 تعين الرئاسة لجنة خاصة لكفالة حماية حقوق غير المسلمين وفقا للمبادئ العامة المبينة آنفا وعدم تأثرهم سلبا من تطبيق الشريعة فى العاصمة. وتقدم هذه اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها إلى الرئاسة. 2-4-7 بالإضافة إلى ذلك ينشأ نظام من آليات/ ضمانات لتفعيل البنود السابقة، يشمل ما يلى: 2-4-7-1 منشورات قضائية تسترشد بها المحاكم للإلتزام بالمبادىء السابقة الذكر. 2-4-7-2 إنشاء محاكم متخصصة. 2-4-7-3 إنشاء نيابات جنائية متخصصة تتبع النائب العام لإجراء تحقيقات وإجراءات ما قبل المحاكمة المتعلقة بالجرائم التي تشملها هذه المبادىء. 2-5 حكومة الوحدة الوطنية: 2-5-1 خلال الفترة الإنتقالية تقوم حكومة وحدة وطنية تعكس التعددية وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية وإحترام وتنفيذ اتفاقية السلام. 2-5-2 تمارس الرئاسة ومجلس الوزراء السلطات والإختصاصات التنفيذية بخصوص المسائل الواردة فى الجدولين ألف ودال مقروءين مع الجدولين هاء و واو، على نحو ما يخوله هذا الاتفاق والدستور القومى الإنتقالى. 2-5-3 يتم إقتسام المناصب والحقائب الوزارية، بما فى ذلك الوزارات القومية السيادية على أساس العدالة والنوعية بين الطرفين . ويتفق الطرفان على وضع الوزارات القومية فى مجموعات بموجب اتفاق وسائل التنفيذ. 2-5-4 يحدد الطرفان الموقعان على الاتفاقية، قبل التوقيع علي اتفاقية السلام، تمثيل الحركة الشعبية لتحرير السودان والقوى السياسية الأخرى من الجنوب فى كل من هذه المجموعات. 2-5-5 قبل إجراء الإنتخابات تخصص المقاعد فى السلطة التنفيذية القومية ، على النحو التالى: أ ) يكون المؤتمر الوطنى ممثلا بنسبة 52%. ب‌) تكون الحركة الشعبية لتحرير السودان ممثلة بنسبة 28%. ج‌) تكون القوى السياسية الأخرى من الشمال ممثلة بنسبة 14%. د‌) تكون القوى السياسية الأخرى من الجنوب ممثلة بنسبة 6%. 2-5-6 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسؤولة عن إدارة وتسيير الدولة وصياغة وتنفيذ السياسات القومية وفقا للدستور القومى الانتقالي . 2-5-7 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسؤولة عن نظم الالتحاق وسياسات القبول فى الجامعات والمعاهد الوطنية والمؤسسات الأخرى للتعليم العالى، على أساس المنافسة النزيهة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين. 2-5-8 تتخذ حكومة الوحدة الوطنية القرارات بشأن الأنشطة الراهنة أو المستقبلية لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الثنائية والوطنية أو الحكومية الدولية وغير الحكومية بهدف كفالة التوزيع المتكافىء والشفاف للمشاريع والأنشطة وتوظيف العاملين فى كل السودان، لا سيما إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، على أن يكون هناك إلتزام مماثل إزاء جميع مستويات الحكم. 2-5-9 تعمل حكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ حملة إعلامية فى جميع أنحاء القطر وبجميع اللغات الوطنية فى السودان بهدف نشر اتفاقية السلام والنهوض بالوحدة الوطنية والمصالحة والتفاهم المتبادل. 2-6 الخدمة العامة: 2-6-1 تعمل حكومة الوحدة الوطنية أيضا على أن تكون الخدمة المدنية القومية، لا سيما على المستويات العليا والمتوسطة، ممثلة لشعب السودان. وتحقيقا لهذا الغرض ينبغى مراعاة المبادىء التالية : 2-6-1-1 تصحيح أوجه الإختلال والتمييز القائمة. 2-6-1-2 أهمية الكفاءة وضرورة التدريب . 2-6-1-3 يكون الحصول علي الوظائف فى الخدمة المدنية القومية بالتنافس النزيه. 2-6-1-4 لا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم التمييز ضد أى مواطن سودانى مؤهل، بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو معتقداته السياسية أو الإقليم . 2-6-1-5 تمثل الخدمة المدنية القومية بنزاهة جميع أفراد شعب السودان. ويجب دعم الفئات الأضعف عن طريق التدريب لتحقيق أهداف التمثيل المتساوى فى إطار زمني متفق عليه. 2-6-1-6 توفير فرص تعليم إضافية للمتأثرين بالحرب. 2-6-2 سعيا لخلق الشعور بالإنتماء إلى الوطن ومعالجة أوجه الإختلال فى الخدمة المدنية القومية، تنشأ مفوضية الخدمة المدنية القومية وتسند لها المهام التالية: 2-6-2-1 صياغة سياسات للتدريب والتعيين فى الخدمة المدنية تستهدف تخصيص ما بين 20% إلى 30 % من الوظائف لأبناء جنوب السودان المؤهلين إذا أكدت نتيجة تعداد السكان المشار إليها في هذه الاتفاقية تلك النسبة. 2-6-2-2 ضمان ملء ما لا يقل عن 20% من الوظائف المتوسطة والعليا من الخدمة المدنية ( بما فيها وظائف الوكلاء ) من قبل أشخاص مؤهلين من الجنوب خلال السنوات الثلاث الأولى وتحقيق نسبة 25% فى السنوات الخمس التالية والهدف الأخير المشار إليه فى الفقرة الفرعية 2 – 6 – 2 – 1 أعلاه فى غضون ست سنوات. 2-6-2-3 القيام – بعد السنوات الثلاث الأولى من بداية الفترة الإنتقالية باستعراض التقدم المحرز نتيجة السياسات المتبعة وتحديد أهداف وغايات جديدة، حسب مقتضي الحال ، مع مراعاة نتائج عملية إحصاء السكان. 2-7: الأمن القومى: 2-7-1 مجلس الأمن القومى. 2-7-1-1 ينشأ على المستوى القومى مجلس أمن قومى يحدد القانون تكوينه ومهامه. 2-7-1-2 يحدد مجلس الأمن القومى إستراتيجية الأمن القومى الجديدة على أساس تحليل التهديدات الأمنية المستجدة. 2-7-2 جهاز الأمن القومى: 2-7-2-1 ينشأ جهاز أمن قومى واحد. وتتم صياغة تفاصيل إنشائه بموجب وسائل التنفيذ. 2-7-2-2 يكون جهاز الأمن القومى ممثلا للسكان ويعكس الشراكة بين الطرفين
المتفاوضين. 2-7-2-3 يمثل الجنوب تمثيلا عادلاً فى جهاز الأمن القومى. 2-7-2-4 يكون جهاز الأمن القومى جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز على جمع المعلومات وتحليلها. 2-7-2-5 تنشأ لجان أمن على مستوى حكومة جنوب السودان والمستوى الولائى. ويحدد القانون تشكيل هذه اللجان ومهامها. 2-7-2-6 يكون جهاز الأمن القومى تحت إشراف الرئاسة. 2-7-2-7 يوضع قانون أمن قومى يعكس صلاحيات جهاز الأمن القومى وأحكام هذا الاتفاق المتعلقة بالأمن القومى. 2-7-2-8 تؤول جميع الأصول التابعة لكل من جهازى أمن الطرفين إلى جهاز الأمن القومى. 2-8 اللغات: 2-8-1 تعتبر جميع اللغات المحلية لغات قومية يجب إحترامها وتنميتها وتعزيزها. 2-8-2 اللغة العربية هى اللغة المنطوق بها على أوسع نطاق فى السودان. 2-8-3 تكون اللغة العربية بإعتبارها اللغة الرئيسية علي الصعيد القومي واللغة الإنجليزية، اللغتين لأداء أعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي. 2-8-4 علاوة على العربية والإنجليزية يجوز لهيئة التشريع في أي مستوى من مستويات الحكم إعتماد أية لغات وطنية أخرى كلغات عمل رسمية على مستواها. 2-8-5 لا يجوز التعصب ضد إستخدام أي لغة منهما على أى مستوى من المستويات الحكومية أو التعليمية. 2-9 السياسة الخارجية: 2-9-1 خلال الفترة الإنتقالية، تخدم سياسة السودان الخارجية، من ناحية المبدأ وفي المقام الأول، المصالح القومية للسودان، تحقيقا للأهداف التالية: 2-9-1-1 تطوير التعاون الدولى، لا سيما في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم السلم العالمى وإحترام القانون الدولى والإلتزامات الناشئة عن المعاهدات وتطوير نظام إقتصادى عالمى عادل. 2-9-1-2 تحقيقا لما سبق يتعين تعزيز التعاون الجنوبالجنوب والتعاون الدولى. 2-9-1-3 السعى لتحقيق التكامل الإفريقى والعربى كل فى إطار الخطط والمنتديات الإقليمية الراهنة، فضلا عن تعزيز الوحدة العربية والأفريقية والتعاون العربى الإفريقى. 2-9-1-4 عدم التدخل فى شؤون الدول الأخرى وتعزيز حسن الجوار والتعاون المتبادل فيما بين كافة البلدان المجاورة للسودان. 2-9-1-5 مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية وعبر الوطنية. 2-10 المؤسسات المستقلة و/ أو القومية الأخرى اللازم إنشاؤها وفقا لاتفاقية السلام: 2-10-1 تفصل مفوضية مراجعة الدستور القومى الوارد بيانها فى القسم 2-12 من هذا النص تفاصيل ولايتها وتنص على آليات التعيين وغيرها ضمانا لإستقلال المؤسسات التالية: 2-10-1-1 مفوضية قومية للانتخابات ممثلة ومحايدة . 2-10-1-2 مفوضية حقوق الإنسان . 2-10-1-3 المفوضية القومية للخدمة القضائية. 2-10-1-4 المفوضية القومية للخدمة المدنية. 2-10-1-5 المفوضية القومية المؤقتة لمتابعة الإستفتاء وضمان دقته ومشروعيته وشفافيته، على نحو ما ورد فى بروتوكول مشاكوس بشأن تقرير مصير شعب جنوب السودان وتضم أيضاً خبراء دوليين. 2-10-1-6 مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية. 2-10-1-7 أية مفوضية/ مؤسسة مستقلة أخرى نصت عليها إتفاقية السلام أو إتفق عليها الطرفان. 2-11 السلطة القضائية القومية: 2-11-1 تمارس المحاكم والهيئات العدلية الأخرى القضاء . وتكون هذه السلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويكفل الدستور القومى الإنتقالى هذا الاستقلال. 2-11-2 ينشأ على المستوى القومى: 2-11-2-1 محكمة دستورية. 2-11-2-2 محكمة عليا قومية. 2-11-2-3 محاكم إستئناف قومية. 2-11-2-4 أية محاكم أخرى يتعين إنشاؤها بموجب القانون. 2-11-3 المحكمة الدستورية: 2-11-3-1 تنشأ محكمة دستورية وفقا لأحكام اتفاقية السلام والدستور القومى الإنتقالى . 2-11-3-2 تكون المحكمة الدستورية: (1) مستقلة عن السلطة القضائية والمحاكم الأخرى فى القطر ويرأسها رئيس المحكمة الدستورية الذى يعينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول للرئيس. وتكون مسؤولة أمام الرئاسة. (2) حارسة للدستور القومي الانتقالي ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات ويكون تشكليها قائماً على أساس التمثيل. (3) ذات إختصاص أصيل للفصل في المنازعات التي يحكمها الدستور القومي الانتقالي ودساتير الولايات الشمالية بناء علي طلب من الأفراد أو الشخصيات القانونية أو من الحكومة. (4) مختص بالفصل في دستورية القوانين وتطرح جانبا وتلغى القوانين أو أحكام القوانين التى لا تتفق مع الدستور القومى ودستور جنوب السودان أو الدساتير الولائية ذات الصلة. (5) مختصلة بالسلطات القضائية للنظر في الإستئنافات ضد قرارات صدرت عن المحكمة العليا لجنوب السودان بشأن دستور جنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان. (6) مختصة بالفصل فى النزاعات الدستورية بين أجهزة ومستويات الحكم المختلفة ، بالنسبة لمجالات الإختصاص الحصرية أو المشتركة (المتطابقة). (7) مختصة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. (8) ذات إختصاص جنائي في مواجهة الرئيس ونائبى رئيس الجمهورية ورئيسي السلطة التشريعية وقضاة كل من المحكمة القومية العليا والمحكمة العليا لجنوب السودان. 2-11-3-3 تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة. 2-11-4 المحكمة العليا القومية : 2-11-4-1 تختص المحكمة العليا القومية بالآتي : 1) إعادة النظر ونقض الأحكام في المسائل الجنائية أو المدنية التى تنشأ عن مخالفة القوانين الوطنية أو بموجبها. 2) محاكمة قضاة المحكمة الدستورية جنائياً . 3) مراجعة أحكام الإعدام التى تصدرها أية محكمة بموجب القوانين القومية. 4) ممارسة أية سلطات أخرى يحددها الدستور القومى الإنتقالى واتفاقية السلام والقانون. 2-11-4-2 يجوز للمحكمة العليا القومية إنشاء دوائر بغرض البحث والفصل فى الإستئنافات بخصوص أمور تتطلب خبرة خاصة، بما فى ذلك المسائل التجارية والأحوال الشخصية أو العمالية. 2-11-4-3 يمارس قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا القومية إلى جانب وجميع قضاة المحاكم الوطنية الأخرى، مهامهم دون تدخل سياسى وعلى أساس من الإستقلالية ومن دون خوف أو محاباة. ويحمي الدستور القومى الإنتقالى والقانون استقلالهم. 2-11-4-4 تعين الرئاسة القضاة غير المشار إليهم فى القسم 2-11-4-6 من هذه الاتفاقية بناء على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية . 2-11-4-5 يرأس المفوضية القومية للخدمة القضائية رئيس القضاء وتشمل عضوية هذه المفوضية - فيمن تشمل – ممثلى معاهد التدريس والقضاة وأعضاء المهن القانونية وأعضاء السلطة التشريعية القومية ووزير العدل. وتكون المفوضية القومية للخدمة القضائية على نحو ما يحددها الدستور القومى الإنتقالى فى الفقرة 2 – 12 من هذه الاتفاقية. وتعكس الحاجة إلى التمثيل الملائم والتعددية والتنوع. 2-11-4-6 (1) تعين رئاسة الجمهورية جميع قضاة المحكمة الدستورية، بناء على توصية من اللجنة القومية للخدمة القضائية رهنا بموافقة أغلبية ثلثى مجموع أعضاء مجلس الولايات مع مراعاة الكفاءة والمصداقية والحاجة إلى التمثيل النزيه. (2) تعين الرئاسة جميع قضاة المحكمة القومية العليا، بناء على توصية من اللجنة القومية للخدمة القضائية مع مراعاة الكفاءة والمصداقية. (3) يتم تمثيل جنوب السودان ، تمثيلاً مناسباً ، على النحو الكافى، فى المحكمة الدستورية والمحكمة القومية العليا والمحاكم القومية الأخرى التى توجد فى العاصمة القومية، من قبل قانونيين مؤهلين، مع مراعاة الكفاءة والمصداقية. 2-11-4-7 لا تتأثر ولاية القضاة بقراراتهم القضائية. ولا يجوز إقالة القضاة إلا بسبب سوء سلوك فاضح وانعدام الكفاءة والقدرة أو خلافا لذلك – وفقا للقانون، وبناء فقط على توصية من اللجنة القومية للهيئة القضائية. 2-12 عملية مراجعة الدستور: 2-12-1 يوقع على اتفاقية السلام زعيما طرفى الاتفاق . 2-12-2 بعد التوقيع يلتزم الطرفان بالاتفاق ويتكفلان بالإلتزامات الناتجة عنه، لا سيما الإلتزام بتنفيذ الاتفاق والإنفاذ القانونى والدستورى للترتيبات المتفق عليها فى هذه الاتفاقية. 2-12-3 فى أعقاب التوقيع، يلتزم الطرفان بضمان أحترام جميع الأجهزة واللجان والهياكل الواقعة تحت إشرافهما، وأعضائها لأحكام الاتفاق. 2-12-4 بعد إتمام التوقيع على الاتفاقية : 2-12-4-1 يرسل نص منها إلى المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطنى التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان للموافقة عليه فى الصيغة التى ورد عليها. 2-12-4-2 تنشأ مفوضية قومية تمثيلية لمراجعة الدستور – كما يرد وصفها على نحو أوفى أدناه لتتولى مهمة إعداد الإطار القانونى والدستورى ( " النص الدستورى " ) فى فترة لا تتجاوز 6 أسابيع من إستلام الاتفاقية. 2-12-4-3 تضم المفوضية القومية لمراجعة الدستور ممثلى حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان وممثلى القوى السياسية الأخرى والمجتمع المدنى حسبما يتفق عليه الطرفان. وينص علي هذا التشكيل فى اتفاقية السلام الشامل. 2-12-5 تتمثل المهمة الأولى المسندة إلى المفوضية القومية لمراجعة الدستور فى إعداد نص الإطار القانونى والدستورى بالشكل الملائم دستوريا وعلى أساس اتفاقية السلام ودستور السودان الحالى لعرضه على المجلس الوطني لإقراره. ويعرض نفس النص على مجلس التحرير الوطنى التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان للموافقة عليه. وفى حالة حصول تعارض فإن احكام اتفاقية السلام تسود طالما ظل ذلك التعارض قائماً. 2-12-6 دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 –12 –5 أعلاه تعمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور لدى إعدادها لنص الإطار القانونى والدستورى، على الإستفادة من التجارب والوثائق ذات الصلة التي قد يقدمها الطرفان. 2-12-7 على أثر إعتماده من طرف كل من المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطنى التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان يصبح النص الدستورى الدستور القومى الإنتقالى للسودان، خلال الفترة الإنتقالية. 2-12-8 إلي حين إعداد النص الدستورى يتفق الطرفان على الإبقاء على الوضع القانونى الراهن فى المناطق التابعة لكل منهما. 2-12-9 يطلب إلى المفوضية القومية لمراجعة الدستور أيضا إعداد الوثائق القانونية الأخرى اللازمة لنفاذ اتفاقية السلام. ولا بد أن تنص مشاريع القوانين هذه أو النص الدستورى على الآليات الأخرى ضمانا لإستقلالية المؤسسات القومية المشار إليها فى القسم 2-10 من هذه الاتفاقية. 2-12-10 دون المساس بأحكام اتفاقية السلام تتولى المفوضية القومية لمراجعة الدستور – كمهمة لاحقة وخلال الفترة الإنتقالية للسنوات الست - مسؤولية تنظيم عملية مراجعة دستورية شاملة. ويجب أن تؤكد هذه العملية التعددية السياسية والمشاركة الجماهيرية. 2-12-11 دون المساس بمهام السلطات التشريعية الولائية، تقوم المفوضية القومية لمراجعة الدستور بإعداد دساتير ولائية نموذجية، رهنا بتوافقها مع الدستور القومى ودستور جنوب السودان إذا إقتضى الأمر ذلك. 2-12-12 تقوم وزارة العدل القومية بمساعدة من الجهات القانونية المعنية بإعلان مواءمة دستور جنوب السودان مع الدستور القومى الإنتقالى وكذلك مواءمة دساتير الولايات مع الدستور القومى الإنتقالى ودستور جنوب السودان، إن أقتضي الأمر، وفى أعقاب هذا الإعلان، يوقع رئيس مستوى الحكم الملائم على الدستور المعني. الجزء الثالث 3- حكومة جنوب السودان 3-1 فيما يخص جنوب السودان، تنشأ حكومة جنوب السودان على أساس الحدود القائمة بتاريخ 01 – 01 – 1956 ، وتشتمل على ما يلى: 3-1-1 السلطة التشريعية لجنوب السودان. 3-1-2 السلطة التنفيذية لجنوب السودان. 3-1-3 السلطة القضائية لجنوب السودان. 3-2 تعمل حكومة جنوب السودان وفقا لدستور جنوب السودان الذى تعده لجنة شاملة لصياغة دستور جنوب السودان ويعتمده المجلس الإنتقالى لجنوب السودان بأغلبية ثلثى مجموع الأعضاء. ويكون متوافقا مع الدستور القومى الإنتقالى. 3-3 تسند إلى حكومة جنوب السودان السلطات الواردة فى الجدولين باء ودال مقرءة مع الجدولين هاء و واو، والدستور القومى الإنتقالى ودستور جنوب السودان واتفاقية السلام. 3-4 تتمثل إحدى المسؤوليات الرئيسية لحكومة جنوب السودان فى العمل كسلطة بالنسبة لولايات جنوب السودان والعمل كحلقة وصل مع الحكومة القومية لضمان المحافظة على حقوق ومصالح جنوب السودان، خلال الفترة الإنتقالية. 3-5 السلطة التشريعية لجنوب السودان: 3-5-1 إلى حين إجراء
الإنتخابات يكون أول مجلس تشريعي لجنوب السودان هيئة تشريعية تأسيسية شاملة، تشتمل على : 3-5-1-1 الحركة الشعبية لتحرير السودان ممثله بنسبة 70%. 3-5-1-2 المؤتمر الوطنى ممثلا بنسبة 15%. 3-5-1-3 القوى السياسية الأخرى من الجنوب ممثلة بنسبة 15%. 3-5-2 ينتخب المجلس التشريعى لجنوب السودان، وفقا للدستور الذى إعتمده, رئيس المجلس التشريعى وشاغلي المناصب الأخرى فيه. 3-5-3 عند وضع دستور جنوب السودان يخول مجلس جنوب السودان السلطة فى أن يسند إلي حكومة جنوب السودان السلطات الواردة فى الجدولين باء ودال مقرؤين مع الجدولين هاء و واو . 3-5-4 ينص دستور جنوب السودان على إعادة تشكيل مجلس جنوب السودان عن طريق الإنتخابات وفقا للأحكام الواردة فى هذه الاتفاقية والمتعلقة بتوقيت الإنتخابات العامة. كما ينص دستور جنوب السودان على إنتخاب الرئيس وتعيين نائب رئيس حكومة جنوب السودان. وتتم هذه الإنتخابات وفقا للأحكام التى وضعتها مفوضية الإنتخابات القومية والمحددة فى الفقرة الفرعية 2 –10 –1-1 فى هذه الاتفاقية . 3-5-5 يجوز لمجلس جنوب السودان تعديل دستور جنوب السودان بأغلبية ثلثى مجموع أصوات الأعضاء. 3-5-6 بإستثناء التشريع القومي المطبق يعهد بالسلطة التشريعية فى جنوب السودان إلى مجلس جنوب السودان الذى يتولى إنشاء مكاتبة ولجانه ويضع النظام الداخلى وينتخب رئيسه ونائب رئيسه والوظائف الأخرى فى أول جلسة يعقدها. 3-6 السلطة التنفيذية لجنوب السودان: 3-6-1 ينشأ – وفقا لدستور جنوب السودان مجلس وزراء تنفيذى يعينه رئيس حكومة جنوب السودان، بالتشاور مع نائبه أو نائبته وبموافقة المجلس التشريعي لجنوب السودان. ويكون أعضاء مجلس الوزراء مسؤولين أمام رئيس حكومة جنوب السودان والمجلس التشريعي لجنوب السودان فى أداء مهامهم، ويجوز إقالتهم بإقتراح يدعمه ثلثا مجموع أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان. 3-6-2 تنشىء السلطة التنفيذية لجنوب السودان المؤسسات المستقلة التى تنص عليها اتفاقية السلام والدستور القومى الإنتقالى ودستور جنوب السودان. وتخول لها السلطة لإنشاء لجان ومؤسسات وفقا لسلطاتها اللازمة لتحقيق رفاه الشعب وتعزيز الحكم الرشيد والعدالة. 3-6-3 تنشأ حكومة جنوب السودان مع المراعاة اللازمة للشمول . 3-6-4 قبل الإنتخابات تتكون حكومة جنوب السودان على النحو التالى: 3-6-4-1 تمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان نسبة 70%. 3-6-4-2 يمثل المؤتمر الوطنى نسبة 15%. 3-6-4-3 تمثل القوى السياسية الأخرى فى جنوب السودان نسبة 15%. 3-6-5 تؤدى حكومة جنوب السودان واجباتها وتمارس حقوقها وسلطاتها – بالنسبة للشؤون الإدارية والأمنية والمالية المنصوص عليها فى دستور جنوب السودان والدستور القومى الإنتقالى واتفاقية السلام أو أية اتفاقية أخرى لها علاقة بإعادة إعمار وتنمية جنوب السودان. 3-6-6 أ ) إذا شغر منصب رئيس حكومة جنوب السودان تسند مهام الرئيس إلى نائب رئيس حكومة جنوب السودان، وذلك ريثما يتم تعيين الرئيس الجديد وتأديته اليمين الدستورية. ب‌) إذا شغر منصب رئيس حكومة جنوب السودان خلال الفترة ما قبل الإنتخابات يتولى منصب رئيس حكومة جنوب السودان مرشح من الحركة الشعبية لتحرير السودان وذلك خلال أسبوعين. ج‌) إذا شغر منصب الرئيس فى الفترة التي تعقب الإنتخابات يتم إختيار الرئيس الجديد عن طريق الإنتخابات التى تجرى فى فترة لا تتجاوز ستين (60) يوما. 3-7 السلطة القضائية لجنوب السودان: 3-7-1 تنشأ على مستوى جنوب السودان: 3-7-1-1 محكمة عليا لجنوب السودان. 3-7-1-2 محاكم إستئناف. و 3-7-1-3 أية محاكم يتعين إنشاؤها وفقا لدستور جنوب السودان والقانون. 3-7-2 النص في دستور جنوب السودان على أن تكون للجنوب محكمة عليا هي الأعلي في الجنوب وتختص بالنظر والفصل في الإستئنافات من محاكم ولايات الجنوب، أو المحاكم الأخرى بجنوب السودان في مسائل تتصل بقوانين الولايات الجنوبية أو بقانون جنوب السودان أو القانون الاتحادي ، حسبما يحدد دستور جنوب السودان. 3-7-3 تكون المحكمة العليا لجنوب السودان : 3-7-3-1 ذات إختصاص نهائى فى أي دعوى مدنية أو جنائية بموجب قانون أي من الولايات الجنوبية أو قانون جنوب السودان ، ويشمل ذلك التشريع والعرف.على أن تخضع أي قرارات صادرة بموجب القوانين القومية للمراجعة والفصل من قبل المحكمة العليا القومية. 3-7-3-2 ذات إختصاص أصيل للفصل فى أي نزاع يحكمه دستور جنوب السودان ، ودساتير ولايات جنوب السودان ، بناءً على طلب من الأفراد أو الأشخاص الإعتبارية أو من الحكومة . 3-7-3-3 ذات إختصاص بالفصل فى دستورية القوانين وإلغاء أو تقرير بطلان القوانين ، أو مواد القوانين التى تتعارض مع دستور جنوب السودان ̧ أو دساتير ولايات جنوب السودان . 3-7-3-4 ذات إختصاص بإعادة النظر ونقض الأحكام الجنائية والمدنية التى تنشأ من قوانين جنوب السودان أو بموجبها . 3-7-3-5 ذات إختصاص جنائى فى مواجهة رئيس حكومة جنوب السودان ونائبه ورئيس المجلس التشريعى اجنوب السودان. 3-7-3-6 ذات إختصاص بمراجعة أحكام الإعدام التى تصدرها محاكم جنوب السودان بموجب قوانين جنوب السودان . 3-7-3-7 أي إختصاصات أخرى يحددها دستور جنوب السودان أو إتفاقية السلام أو القانون. 3-7-4 يؤدى قضاة محاكم جنوب السودان مهامهم بإستقلال تام ودون تأثير سياسى ، ويقيمون العدل دون خشية أو محاباة . ويصون دستور جنوب السودان والقانون إستقلالهم. 3-7-5 دون المساس بالفقرة الفرعية 2-11-4-4 تتولى السلطة التشريعية لجنوب السودان وضع أحكام تعيين قضاة جنوب السودان وتضع شروط خدمتهم وإقالتهم. الجزء الرابع 4- المؤسسات على المستوى الولائى تتكون المؤسسات على المستوى الولائى على النحو التالى: 4-1-1 السلطة التشريعية الولائية. 4-1-2 السلطة التنفيذية الولائية. 4-1-3 السلطة القضائية الولائية. 4-2 تستحدث – على المستوى الولائى – مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية تعمل وفقا لهذه الاتفاقية والدستور القومى الإنتقالى ووفقا أيضا لدستور جنوب السودان بالنسبة لولايات جنوب السودان. 4-3 الحكم المحلي مستوى هام من مستويات الحكم، ويكون انتخابه وتنظيمه وحسن أدائه مسؤولية الولايات ، وفقا للدستور الولائى ذى الصلة. 4-4 السلطة التشريعية الولائية: 4-4-1 تنشأ سلطة تشريعية ولائية تضم أعضاء منتخبين وفقا للأحكام الإنتخابية الواردة في هذه الاتفاقية على نحو ما تحدده مفوضية الإنتخابات القومية المشار إليها فى الفقرة 2-10 –1-1 فى هذه الاتفاقية: 4-4-2 إلى حين إجراء الإنتخابات المشار إليها فى الفقرة الفرعية 4-4-1 فى هذه الاتفاقية تتكون السلطات التشريعية الولائية على النحو التالى : 4-4-2-1 يكون للمؤتمر الوطنى 70% فى الولايات الشمالية، وللحركة الشعبية لتحرير السودان 70% فى الولايات الجنوبية : 4-4-2-2 نسبة 30% المتبقية فى الولايات الجنوبية والشمالية على النحو التالى: (1) نسبة 10% فى الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر الوطنى. (2) نسبة 10% فى الولايات الشمالية للحركة الشعبية لتحرير السودان. (3) نسبة 20% فى الولايات الشمالية والجنوبية يشغلها ممثلو القوى السياسية الشمالية والجنوبية الأخرى علي التوالي. 4-4-3 تجرى الإنتخابات المشار إليها فى الفقرة الفرعية 4-4-1 فى هذه الاتفاقية فى نفس موعد إنعقاد إنتخابات المجلس الوطني المشار إليها فى القسم 1-8-3. 4-4-4 تعمل السلطات التشريعية الولائية على إعداد وإقرار الدساتير الولائية شريطة توافقها مع الدستور القومى الإنتقالى واتفاقية السلام ووفقا أيضا لدستور جنوب السودان، بالنسبة للولايات الجنوبية. 4-4-5 يمنح للسلطة التشريعية الولائية الإختصاص فى سن القوانين بالنسبة للمهام الواردة فى الجدولين جيم ودال مقرؤتين مع الجدولين هاء و واو. 4-4-6 يتمتع أعضاء السلطة التشريعية الولائية ومجلس الوزراء الولائى، بمن فيهم، الحاكم (الوالي) بالحصانات التى ينص عليها القانون . 4-4-7 يحدد المجلس الولائي قواعده ، ولوائح إجراءاته ، ويشكل لجانه ، وينتخب رئيسه وشاغل المناصب فيه . 4-5 السلطة التنفيذية الولائية: 4-5-1 قبل إجراء الإنتخابات توزع العضوية فى السلطات التنفيذية على النحو التالى: 4-5-1-1 يكون للمؤتمر الوطنى نسبة 70% فى الولايات الشمالية، ويكون للحركة الشعبية لتحرير السودان نسبة 70% فى الولايات الجنوبية. 4-5-1-2 توزع نسبة الثلاثين في المائة 30% المتبقية فى الولايات الشمالية والجنوبية على النحو التالى: (1) نسبة 10% فى الولايات الجنوبية يشغلها المؤتمر الوطنى. (2) نسبة 10% فى الولايات الشمالية تشغلها الحركة الشعبية لتحرير السودان. (3) نسبة 20% فى الولايات الشمالية والجنوبية يشغلها ممثلو القوى السياسية الأخرى من الشمال والجنوب علي التوالي . 4-5-2 أتفق الطرفان علي أن تتضمن نسبة العشرة في المائة 10% نصيب المؤتمر الوطنى فى الولايات الجنوبية ما يلى : (4) يكون حاكم (والي) إحدى ولايات الجنوب مرشحا من قبل المؤتمر الوطنى. (5) يكون أحد نواب الحاكم (الوالي) فى ولاية أخرى من الجنوب مرشحا من قبل المؤتمر الوطنى. 4-5-3 يعين الحاكم (الوالي) مجلس وزراء الولاية وفقا لدستور الولاية، مع مراعاة الحاجة إلى الشمول. ويكون وزراء الولاية مسؤولين أمام الحاكم (الوالي) والهيئة التشريعية فى أداء مهامهم ويجوز للحاكم اعفاؤهم بناء على إقتراح يؤيده ثلثا مجموع أعضاء السلطة التشريعية الولائية. 4-5-4 يمارس الحاكم (الوالي ) إلى جانب مجلس الوزراء الولائى الذى عينه، السلطات التنفيذية الولائية التى تشمل المهام الواردة فى الجدولين جيم ودال مقروءين مع الجدولين هاء و واو، وكذا الإختصاصات التنفيذية الأخرى التى يخولها للولاية كل من الدستور القومى الإنتقالى ودستور جنوب السودان والدستور الولائي واتفاقية السلام. 4-5-5 يوقع حكام (ولاة) الولايات على أى قانون أقرته السلطة التشريعية الولائية على النحو المطلوب. فإن لم يوقع الحاكم (الوالي) بعد مضى 30 يوما فإن القانون يعتبر موقعا عليه وفى حالة رفض الحاكم (الوالي) التوقيع، عليه أن يقدم أسبابه وأن يعيد عرض مشروع القانون على السلطة التشريعية الولائية خلال فترة 30 يوما المبينة في هذا النص ويصبح مشروع القانون قانونا إذا إعتمدته السلطة التشريعية الولائية، من جديد، بأغلبية ثلثى جميع الأعضاء، ولا يطلب عندها موافقة الحاكم (الوالي). 4-6 مؤسسات السلطة القضائية الولائية: 4-6-1 ينص دستور كل ولاية على اختصاص السلطة القضائية بالولاية في انشاء محاكم ولائية كلما كان ذلك مطلوبا. 4-6-2 يجب أن تنص التشريعات الولائية على ما يلى: 4-6-2-1 تعيين وإقالة القضاة المعينين من الولاية ( القضاة غير المحترفين). 4-6-2-2 ضمان إستقلال وحياد السلطة القضائية، وحماية القضاة من أن يكونوا عرضة للتأثير السياسى أو أى تأثير من شكل آخر. 4-6-2-3 ينعقد للمحاكم الولائية الإختصاص المدني والجنائي في مجال القوانين الولائية والقومية وقوانين جنوب السودان، على أن يكون حق الإستئناف وفقا لما تنص عليه هذه الإتفاقية. 4-6-4 على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية 4-6-3 ، يحدد المجلس الوطني الإجراءات المدنية والجنائية المتعين اتباعها فيما يتعلق بالدعاوى المدنية أو الجنائية المرفوعة بموجب القوانين القومية وفقاً للدستور القومي الانتقالي. 4-6-5 تخضع هياكل وسلطات محاكم ولايات جنوب السودان لأحكام هذا الاتفاقية ودستور جنوب السودان. الجزء الخامس: الجداول الجدول ألف : السلطات القومية: الاختصاصات (السلطات التشريعية والتنفيذية) ، الحصرية للحكومة القومية. 1- الدفاع الوطني والأمن القومي وحماية الحدود الوطنية ؛ 2- الشؤون الخارجية والتمثيل الدولي؛ 3- الجنسية والتجنس ؛ 4- جوازات السفر والتأشيرات؛ 5- الهجرة والأجانب ؛ 6- العملة، سك العملة والرقابة على سعر الصرف ؛ 7- المحكمة الدستورية والمحاكم القومية المسئولة عن إنفاذ وتطبيق القوانين القومية. 8- الشرطة القومية (بما فيها إدارة التحقيقات الجنائية ، وتنسيق الشؤون الجنائية الثنائية والإقليمية والدولية والمعايير والنظم ، بما فيها معايير تدريب الشرطة في العاصمة القومية ؛ 9- تحديد وتوفير الأجور والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية والموظفين الآخرين في الحكومة القومية ؛ 10- الخدمات البريدية ؛ 11- الطيران
المدني ؛ 12- الشحن البحري ؛ 13- المنارات ؛ 14- الملاحة والشحن ؛ 15- الأراضي القومية والموارد الطبيعية القومية. 16- البنك المركزي وتأسيس البنوك القومية وإصدار العملات الورقية. 17- الكمبيالات والسندات الأذنية؛ 18- الموازين والمقاييس والمعايير والتقويم والتوقيت . 19- الأرصاد الجوي ؛ 20- إنشاء السجون القومية وصيانتها ؛ 21- المؤسسات القومية المتضمنة في اتفاقية السلام أو المنصوص عليها في الدستور القومي الانتقالي؛ 22- الجمارك ورسوم الانتاج والصادر؛ 23- حقوق الملكية الفكرية ، بما فيها البراءات وحقوق المؤلف؛ 24- العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني ؛ 25- ابرام المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان ؛ 26- الديون القومية والاقتراض علي أساس الائتمان العام ؛ 27- التعداد القومي والمسوحات والاحصائيات القومية؛ 28- حالات الطوارئ القومية ؛ 29- النقل الدولي والنقل فيما بين الولايات ، بما في ذلك الطرق والمطارات والممرات المائية والموانئ البحرية والسكك الحديدية؛ 30- المرافق العامة القومية؛ 31- المتاحف الوطنية ومواقع التراث الوطني ؛ 32- التخطيط والسياسة الاقتصادية الوطنية ؛ 33- هيئة مياه النيل وإدارة مياه النيل والمياه العابرة للحدود والنزاعات الناشئة عن إدارة موارد المياه المشتركة فيما بين الولايات الشمالية ، أو أية نزاعات تنشب بين الولايات الشمالية والجنوبية ؛ 34- الاعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ 35- الضريبة القومية وتحصيل الإيرادات القومية؛ 36- الميزانية القومية ؛ 37- القوانين التي تنظم الانتخابات القومية ومراقبتها بواسطة مفوضية الانتخابات؛ 38- إصدار البطاقة الشخصية القومية. الجدول باء : سلطات حكومة جنوب السودان تتمثل السلطات التشريعية والتنفيذية الحصرية لحكومة جنوب السودان فيما يلي: 1- اعتماد وتعديل دستور حكومة جنوب السودان مع مراعاة توافقه مع الدستور القومي الانتقالي ؛ 2- الشرطة والسجون والحياة البرية ؛ 3- خدمات الأمن والقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية (مع مراعاة الاتفاق بشأن الترتيبات الأمنية)؛ 4- التشريع المتعلق بهياكل حكومة جنوب السودان لتقديم الخدمات علي كافة مستويات حكومة جنوب السودان ؛ 5- اقتراض أموال فقط بضمان حكومة جنوب السودان وحدها ضمن سياسة الاقتصاد الكلي القومية؛ 6- التخطيط لخدمات جنوب السودان ، بما في ذلك الصحة والتعليم ورفاه المواطنين ؛ 7- تعيين موظفي حكومة جنوب السودان، مع تحديد صلاحياتهم ودفع رواتبهم ؛ 8- تنمية الإيرادات المالية لحكومة جنوب السودان ؛ 9- التنسيق بين خدمات جنوب السودان ووضع الحد الأدني من المقاييس لجنوب السودان واستحداث معايير موحدة لجنوب السودان فيما يتعلق بأية مسألة أو خدمة مشار إليها في الجدولين جيم أو دال مقروءين مع الجدول هاء، بإستثناء البند (1) من الجدول جيم بما في ذلك وغير مقتصر على، التعليم والصحة والرفاة والشرطة (دون المساس بالمعايير والنظم القومية) والسجون والخدمات الولائية العامة والسلطات المتعلقة بالقوانين المدنية والجنائية والمؤسسات القضائية المحددة في الجداول والأراضي ودور إصلاح الشباب وقوانين الأحوال الشخصية والمعاملات التجارية والحرف في نطاق الولاية والسياحة والبيئة والزراعة والتدخل في حالات الكوارث وخدمات الطوارئ الطبية ومكافحة الحرائق والنظم التجارية وتوفير الكهرباء وخدمات إدارة المياه والنفايات والحكم المحلي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الحيوانات وحماية المستهلكين ، أو أي قضية موضوعات أشير إليها في الجداول أعلاه ؛ 10- أي سلطة تطلب منها أي ولاية أو الحكومة القومية ممارستها نيابة عنها مع مراعاة موافقة حكومة جنوب السودان أو تتولي أي سلطات تطلب حكومة جنوب السودان ممارستها في جنوب السودان لدواعي حسن الأداء وتوافق عليها المستويات الأخرى ؛ 11- إجراء الاستفتاء في جنوب السودان بشأن قضايا تؤثر علي جنوب كل السودان في إطار اختصاصات حكومة جنوب السودان ؛ 12- تحصيل الضرائب والدخول في جنوب كل السودان؛ 13- إعداد ميزانية جنوب السودان ، مع مراعاة اتفاق اقتسام الثروة ؛ 14- المرافق العامة لحكومة جنوب السودان ؛ 15- علم وشعار حكومة جنوب السودان ؛ 16- إعادة إعمار وتنمية كل جنوب السودان مع مراعاة أحكام اتفاق اقتسام الثروة ؛ 17- اعلام حكومة جنوب السودان والمطبوعات ووسائط الإعلام و مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية ؛ 18- إعادة تأهيل وإعانة قدامى المحاربين المعاقين واليتامي والأرامل ورعاية عائلات المعالين أبطال الحرب الذين سقطوا في الحرب؛ 19- أى قضية متصلة ببند مشار إليه في الجدول دال لا يمكن أن تعالجها ولاية بمفردها وتتطلب تشريعاً أو تدخلاً بشأنها من جانب حكومة جنوب السودان ، ويشمل ذلك -دون حصر- مايلي : 19-1 الشؤون المتعلقة بالشركات التجارية ورخص الأعمال وشروط العمل؛ 19-2 الموارد الطبيعية الغابية ؛ 19-3 تخطيط المدن والتخطيط الريفي ؛ 19-4 النزاعات الناجمة عن إدارة المياه المشتركة بين الولايات في جنوب السودان فقط؛ 19-5 خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق ؛ 19-6 مؤسسات إصلاح الشباب التابعة لحكومة جنوب السودان ؛ 19-7 رخص الأسلحة النارية في جنوب السودان ؛ و 19-8 مرافق الترفيه والرياضة لحكومة جنوب السودان ؛ 20- جميع الشؤون المتعلقة بالضرائب والعوائد والتخطيط الاقتصادي المحددة في اتفاق اقتسام الثروة والتي تمنح لحكومة جنوب السودان السلطة المطلقة عليها ؛ 21- عمليات إحصاء السكان وإعداد الإحصائيات ضمن اختصاص حكومة جنوب السودان؛ 22- إصدار بطاقات الهوية داخل جنوب السودان ، إلي جانب رخص القيادة وغيرها من الوثائق الملائمة ؛ الجدول جيم : سلطات الولايات: تشمل الاختصاصات التنفيذية والتشريعية الحصرية لكل ولاية من ولايات السودان ، علي النحو التالي : 1- دستور الولاية ، بشرط توافقه مع الدستور القومي ودستور جنوب السودان حيثما كان مناسباً؛ 2- شرطة الولاية والسجون الولائية؛ 3- الحكم المحلي؛ 4- اعلام الولاية والمنشورات الولائية وأجهزة الإعلام الولائية؛ 5- الرعاية الاجتماعية ، بما فيها المعاشات الولائية؛ 6- الخدمة المدنية علي مستوي الولاية ؛ 7- السلطة القضائية الولائية ، وإقامة العدل علي مستوي الولايات بما في ذلك صيانة وتنظيم المحاكم الولائية ، مع مراعاة المبادئ والمعايير القومية والإجراءات المدنية والجنائية ؛ 8- أراضي الولاية ومواردها الطبيعية ؛ 9- الشؤون الثقافية داخل الولاية ؛ 10- تنظيم المسائل الدينية ، مع مراعاة الدستور القومي واتفاقية السلام ؛ 11- اقتراض الأموال من الداخل والخارج علي أساس ضمان الولاية المحض في إطار الاقتصاد الكلي القومي ؛ 12- تعيين وتوظيف عاملي الولاية وتحديد صلاحياتهم ودفع مرتباتهم ؛ 13- إدارة الأراضي التابعة للولاية وإيجارها واستغلالها ؛ 14- إنشاء مؤسسات إصلاح الشباب وصيانتها وإدارتها ؛ 15- إنشاء وتنظيم وتوفير الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى ؛ 16- وضع النظم الخاصة بالشركات التجارية والترخيص بممارسة الأعمال التجارية وشروط العمل وساعات العمل وأيام العطلة داخل الولاية ؛ 17- الأعمال والمشاريع المحلية ؛ 18- تسجيل الزواج والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني الانتساب ؛ 19- إنفاذ القوانين الولائية ؛ 20- التشريعات التي تسن بموجب سلطة قانون العقوبات باستثناء فرض عقوبات جنائية علي الإخلال بالقوانين القومية التي هي من الاختصاصات القومية؛ 21- تنمية الموارد الطبيعية والموارد الغابية والمحافظة عليها وإدارتها ؛ 22- المدارس الابتدائية والثانوية وإدارة التعليم الخاص بها ؛ 23- القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الولاية ؛ 24- مهابط الطائرات بخلاف مهابط المطارات الدولية والقومية ضمن نظم الطيران المدني ؛ 25- الطرق والنقل العام داخل الولاية ؛ 26- السياسة السكانية وتنظيم الأسرة ؛ 27- ضبط التلوث البيئي؛ 28- الإحصاء والمسوحات الولائية؛ 29- إحراء الاستفتاءات داخل الولاية؛ 30- الأعمال الخيرية والهبات ؛ 31- النظم الخاصة بالمحاجر (مع عدم الإخلال باتفاق اقتسام الثروة)؛ 32- تخطيط المدن والريف؛ 33- المواقع الثقافية والتراثية الولائية ؛ المكتبات والمتاحف ، وغيرها من المواقع التاريخية الأخرى للولاية؛ 34- التقاليد والقانون العرفي؛ 35- الشؤون المالية بالولاية ؛ 36- الري وإقامة السدود علي الصعيد الولائي ؛ 37- ميزانية الولاية ؛ 38- السجلات والآثار القديمة والنصب التذكارية علي الصعيد الولائي ؛ 39- فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة داخل الولاية لدعم دخل الولاية؛ 40- المرافق الولائية العامة ؛ 41- رخص المركبات ؛ 42- خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق ؛ 43- الترفيه والرياضة داخل الولاية ؛ 44- رخص حمل الأسلحة النارية ؛ 45- العلم والشعار الجدول دال : السلطات المشتركة (المتطابقة): تكون للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بشأن أي مسألة مذكورة أدناه خلال الفترة الانتقالية : 1- التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب السودان ؛ 2- المهن القانونية وغيرها وتنظيماتها؛ 3- التعليم في الكليات والمعاهد المهنية والبحث العلمي؛ 4- السياسة الصحية ؛ 5- التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان ؛ 6- التجارة والصناعة والتنمية الصناعية ؛ 7- تقديم الخدمات العامة ؛ 8- الأعمال المصرفية والتأمين ؛ 9- الإفلاس والإعسار ؛ 10- الترخيص للتصنيع ؛ 11- المطارات لحكومة جنوب السودان فقط، وفقاً لمعايير ونظم الطيران المدني ؛ 12- النقل النهري؛ 13- الاستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها والإغاثة ومكافحة الأوبئة ؛ 14- النظم الخاصة بحركة المرور ؛ 15- توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات ؛ 16- الاعلام والمطبوعات ووسائط الإعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية ؛ 17- إدارة وحماية البيئة والمحافظة عليها ؛ 18- الإغاثة وإعادة التوطين والإعادة للوطن وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار؛ 19- دون الإخلال بالنظم القومية, وفي حالة ولايات الجنوب, ودون الإخلال بلوائح حكومة جنوب السودان المبادرة إلي اتفاقيات دولية وإقليمية والتفاوض بشأنها وإتمامها في مجالات الثقافة والرياضة والاستثمار والقروض والمنح والمساعدة الفنية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية ؛ 20- التخطيط والسياسات المالية والاقتصادية ؛ 21- تعزيز دور المرأة؛ 22- السياسة المتعلقة بالجنسين؛ 23- مكافحة أمراض الماشية والأمراض الحيوانية والمراعي والخدمات البيطرية ؛ 24- سلامة وحماية المستهلك ؛ 25- السلطات المتبقية وفقا للجدول هاء ؛ 26- حماية ورعاية الأمومة والطفولة ؛ 27- الموارد المائية ، ماعدا المياه المشتركة بين الولايات ؛ 28- بالرغم مما نصت عليه الجداول ألف وباء وجيم العناية بأي موضوعات متعلقة بالنظام الضريبي والعوائد والتخطيط الاقتصادي ، حسبما ورد في اتفاق اقتسام الثروة ؛ 29- محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية المسؤولة عن إنفاذ أو تطبيق القوانين القومية ؛ 30- المسائل المتعلقة بفرض الضرائب وتحصيل العوائد والتخطيط الاقتصادي والمحددة في اتفاق اقتسام الثروة والتي خوّلت لحكومة جنوب السودان سلطة مطابقة بشأنها ؛ 31- ضبط جودة العقاقير البشرية والحيوانية. الجدول هاء : السلطات المتبقية: تباشر السلطات المتبقية بحسب طبيعتها (علي سبيل المثال ، إذا كان الأمر يتعلق بمسألة قومية تتطلب معالجة علي الصعيد القومي أو مسألة لا يمكن تنظيمها من قبل ولاية منفردة ، فعندئذ تمارس هذه السلطة من جانب الحكومة القومية . وإذا كانت السلطة تتعلق بأمر عادة ما يمارسه الحكم الولائي أو المحلي، فعلي الولاية ممارسته ، وإذا كان الأمر تحكمه نظم جنوب السودان ، بالنسبة لولايات جنوب السودان ، فتباشر السلطة حكومة جنوب السودان. الجدول واو : تسوية النزاعات بالنسبة للسلطات المتطابقة(المشتركة): إذا كان هناك تعارض بين أحكام قانون جنوب السودان و / أو القانون الولائي و/أو القانون القومي بشأن مسائل أشير إليها في الجدول دال ، فإن القانون الذي يسود هو ذلك الذي يعالج المسألة موضوع القانون علي نحو فعال ، مع مراعاة ما يلي: 1- أهمية الإعتراف بسيادة الأمة مع التأمين على ذاتية
جنوب السودان أو الولايات؛ 2- تحديد مدي الحاجة إلي معايير وأعراف قومية أو جنوبية ؛ 3- مبدأ التابعية؛ 4- الحاجة إلي تعزيز رفاة الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. الفصل الثالث اقتسام الثروة نيفاشا ، كينيا في 7 يناير 2004 1-المبادئ الموجهة بشأن الأقتسام العادل للثروة العامة 1-1 يتفق الطرفان أن تكون المبادئ الإرشادية والأحكام الواردة أدناه هي أساس النص الشامل لاقتسام الثروة. 1-2 تقسم ثروة السودان على نحو متكافئ حتى يتمكن كل مستوى حكومي من الاضطلاع بمسؤولياته وواجباته القانونية والدستورية. 1-3 تفي حكومة السودان، بالتزاماتها بتوفير التحويلات إلى حكومة جنوب السودان. 1-4 يكفل تقسيم وتوزيع الثروة الناتجة عن موارد السودان تعزيز الحياة والكرامة والظروف المعيشية لكل المواطنين بدون تفرقة على أساس النوع أو العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي أو العرق أو اللغة أو الإقليم. ويقوم اقتسام وتخصيص هذه الثروة على مبدأ أن كل أجزاء السودان لها الحق في التنمية. 1-5 يتفق الطرفان أن جنوب السودان يواجه احتياجات ملحة لكي (1) يتمكن من الاضطلاع بأعباء الحكومة الأساسية (2) يتمكن من بناء الإدارة المدنية و(3) يعيد تأهيل وإعمار/بناء البنية الأساسية العمرانية والاجتماعية في سودان ما بعد النزاع. 1-6 يتفق الطرفان ان جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، وابيي والمناطق المتأثرة بالحرب تواجه احتياجات ملحة لكي (1) تتمكن من الاضطلاع بأعباء الحكومة الأساسية (2) إنشاء وبناء إدارة مدنية و(3) إعادة تأهيل وإعمار/وبناء البنية التحتية العمرانية والاجتماعية في السودان ما بعد النزاع. 1-7 وإنه وبدون الإخلال بأحكام الفقرة 1-3 فإن جنوب السودان وتلك المناطق التي هي في حاجة إلى البناء/الإعمار يجب أن تصل إلى نفس معدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستوى الخدمة العامة في الولايات الشمالية. وتحقيق هذه الأهداف يتطلب وقتا وجهدا لبناء القدرات المؤسسية والبشرية والاقتصادية المحلية. ولهذا الغرض يتم إنشاء صندوقين خاصين حسب النص في هذا الصدد. 1-8 يجب أن يبرز إقتسام العائدات الالتزام بتفويض السلطة ولامركزية إتخاذ القرار فيما يتعلق بالتنمية والخدمات . 1-9 يتم تطوير البنية التحتية والموارد البشرية والتنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة على تلبية الاحتياجات الإنسانية في إطار الشفافية والحكم الخاضع للمساءلة. 1-10 اتباع أفضل السبل المعروفة في الاستقلال المستدام للموارد الطبيعية والرقابة عليها. 1-11 تبين هذه الاتفاقية مستحقات كل مستوي من مستويات الحكم من الدخل والعائدات والضرائب ومصادر الثروة الأخرى . 1-12 يقر الطرفان بحاجة الحكومة القومية لحشد المزيد من الموارد خلال الفترة الانتقالية. 1-13 إن مقدار الموارد الوطنية القومية الإضافية التي يمكن حشدها محدود ولابد من مقابلة جزء من الاحتياجات القومية لسودان ما بعد النزاع عن طريق المساعدات الخارجية. 1-14 لا يجوز للحكومة القومية حجم أي مخصصات مستحقة لولاية/أو إقليم أو لحكومة جنوب السودان ويجوز لأي مستوى حكم أن يقيم دعوى في المحكمة الدستورية ضد أي جهاز أو مستوى آخر يحتجز أموالا مستحقة له. توفر الحكومة القومية التحويلات لحكومة جنوب السودان على أساس المبادئ المعتمدة. 1-15 بإتفاقهما على ترتيبات اقتسام الثروة هذه يشير الطرفان إلى المجتمع الدولي بأن عليه أن يؤدي دورا قويا وبناءًا في تقديم المساعدة لإعمار/بناء السودان، خاصة جنوب السودان والمناطق الأخرى المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا. 1-16 تساعد الحكومة القومية حكومة جنوب السودان وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية، خلال فترة ما قبل المرحلة الانتقالية، بالتعاون مع المنظمات الدولية لإعداد وتنفيذ برنامج لتعزيز القدرات في الجنوب. وتكون القصوى للمالية العامة والعلاقات والحكم البينية بما في ذلك إدارة المصروفات لضمان المساءلة. 2- ملكية الأراضي والموارد الطبيعية: 2-1 دون مساس بموقف الطرفين فيما يتعلق بملكية الأراضي والثروات الطبيعية في باطن الأرض شاملة ما في جنوب السودان ، فإن هذه الاتفاقية لا تستهدف معالجة ملكية هذه الثروات. يتفق الطرفان على وضع ترتيبات لحل هذه المسألة. 2-2 يتفق الطرفان على أن تنظيم وإدارة وإقتسام الثروة من الموارد الطبيعية في باطن الأرض تعالج أدناه . 2-3 يؤكد الطرفان أن تنظيم حيازة الأرض وإستغلالها وممارسة حقوق الملكية سلطة مشتركة تمارس على مستويات الحكم المختصة. 2-4 الحقوق على الأراضي التي تملكها حكومة السودان تمارس من خلال مستويات الحكم المختصة أو المسماه . 2-5 يتفق الطرفان على بدء عملية تطوير تدريجي وتعديل القوانين ذات الصلة، لإدراج القوانين العرفية والممارسات والتراث المحلي والتوجهات والممارسات الدولية. 2-6 دون الإخلال بالسلطات القضائية للمحاكم يتم إنشاء مفوضية قومية للأراضي القومية تكون مهامها على النحو التالي: 2-6-1 التحكيم في النزاع بين الأطراف المتنازعة, الراغبة في إجراء التحكيم, بشأن أي نزاع حول أرض, والفصل في هذه النزاعات. 2-6-2 يجوز لأي طرف أو جماعة تدعي حقاً في أرض تقديم مطالبة ضد الجهة الحكومية المعنية و/أو الأطراف التي لها مصلحة في تلك الأرض . 2-6-3 يجوز لمفوضية الأراضي القومية، وفق تقديريها معالجة مثل هذه الادعاءات. 2-6-4 الأطراف التي قبلت التحكيم ملزمة بتنفيذ قرار مفوضية الأراضي القومية بموافقة متبادلة عند إيداع قرار التحكيم لدى المحاكم. 2-6-5 تطبق مفوضية الأراضي القومية القانون المطبق في الجهة المحلية التي تقع فيها الأرض موضوع النزاع أو أي قانون آخر يرتضيه أطراف التحكيم بما في ذلك مبادئ الإنصاف والعدالة. 2-6-6 تقبل المفوضية ما يحال إليها بناء على طلب الحكومة المعنية، أو أثناء النظر في الادعاء وتقديم توصياتها لمستوي الحكم المعني بشأن : - 2-6-6-1 سياسات إصلاح الأراضي. 2-6-6-2 الاعتراف بالحقوق العرفية و/أو القانون العرفي للأراضي. 2-6-7 تقدير التعويض المناسب للأرض والذي لا يقتصر على التعويض النقدي لمقدمي الادعاء أو أثناء عملية التحكيم أو عند الإحالة من محكمة. 2-6-8 تقديم المشورة لمستويات الحكم المختلفة عن كيفية تنسيق السياسات بشأن المشاريع القومية. 2-6-9 دراسة وتسجيل ممارسات استخدام الأراضي في المناطق التي يباشر فيها استغلال الموارد الطبيعية. 2-6-10 تكون مفوضية الأراضي القومية تمثيلية مستقلة وينص قانون تكوينها على صلاحياتها وعضويتها وتعين رئاسة الجمهورية رئيس المفوضية. 2-6-11 يجوز لمفوضية الأراضي القومية عقد جلسات استماع وأن تصيغ قواعد الإجراءات الخاصة بها. 2-6-12 تكون لمفوضية الأراضي القومية ميزانية معتمدة من رئاسة الجمهورية, وتكون المفوضية مسؤولة أمام رئاسة الجمهورية عن حسن أداء مهامها. 2-7 بموجب هذه الاتفاقية وبدون الإخلال بالسلطات القضائية للمحاكم تنشأ في جنوب السودان مفوضية للأراضي تكون لها المهام التالية: 2-7-1 التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة في التحكيم بشأن الادعاءات حول الأراضي والفصل في تلك الإدعاءات . 2-7-2 يجوز لأي طرف أو جماعة تدعي حقاً في أرض تقديم مطالبة ضد الجهة الحكومية المعنية و/أو الأطراف التي لها مصلحة في تلك الأرض . 2-7-3 يجوز لمفوضية أراضي جنوب السودان النظر فيما يقدم لها من إدعاءات وفق تقديرها. 2-7-4 أطراف التحكيم ملزمة بقبول قرار مفوضية أراضي جنوب السودان علي أساس قبول الطرفين وعند إيداع قرار التحكيم في المحكمة المختصة. 2-7-5 تطبق مفوضية أراضي جنوب السودان القانون المطبق في الجهة المحلية حيث تقع الأرض موضوع النزاع أو أي قانون آخر ترتضيه أطراف التحكيم بما في ذلك مبادئ الإنصاف. 2-7-6 تقبل ما يحال إليها بناء على طلب الحكومة المعنية أو أثناء نظر الإدعاء وترفع توصياتها لمستوى الحكم المعني بشأن :- 2-7-6-1 سياسات إصلاح الأراضي. 2-7-6-2 الاعتراف بالحقوق العرفية و/أو القانونية المتعلقة بالأراضي. 2-7-7 تقدير التعويض المناسب عن الأرض والذي لا يقتصر فقط على التعويض النقدي لمقدم الادعاء أثناء عملية التحكيم أو عند الإحالة إليها من محكمة. 2-7-8 تقديم المشورة لمستويات الحكم المختلفة عن كيفية تنسيق السياسات بشأن مشاريع حكومة جنوب السودان. 2-7-9 دراسة وتدوين ممارسات استخدام الأراضي في المناطق التي يباشر فيها استغلال الموارد الطبيعية. 2-7-10 تكون مفوضية أراضي جنوب السودان تمثيلية مستقلة ويوضح التشريع الذي تنشأ بموجبه تكوين عضوية المفوضية وصلاحياتها. ويعين رئيس حكومة جنوب السودان رئيسها. 2-7-11 يجوز لمفوضية أراضي جنوب السودان عقد جلسات استماع ووضع لوائح الإجراءات الخاصة بها. 2-7-12 تجيز حكومة جنوب السودان ميزانية مفوضية أراضي جنوب السودان والمفوضية مسؤولة أمام رئيس حكومة جنوب السودان عن حسن أداء مهامها. 2-8 تتعاون مفوضية الأراضي القومية مع مفوضية أراضي جنوب السودان وتنسقان أنشطتهما لاستخدام مواردهما بكفاءة ودون تحديد للمسائل موضوع التنسيق، يجوز لمفوضية الأراضي القومية ومفوضية أراضي جنوب السودان الاتفاق على: أ ) تبادل المعلومات والقرارات الصادرة عن كل منهما. ب) يجوز لمفوضية الأراضي القومية تكليف مفوضية أراضي جنوب السودان بأداء مهام معينة، بما في ذلك جمع البيانات والبحوث. ج ) كيفية حل أي نزاع قد ينشأ نتيجة لاختلاف نتائج تحقيق أو توصيات أي منهما . 2-9 في حال تعارض نتائج تحقيق أو توصيات مفوضية الأراضي القومية مع مفوضية أراضي جنوب السودان وتعذر إزالته بالاتفاق تسوى المفوضيتان بين مواقفهما – وإذا لم يحدث ذلك، يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية. 3- موارد البترول ألف - مبادئ موجهة لإدارة وتنمية قطاع البترول: 3-1 يتفق الطرفان علي أن أساس الإطار المحكم ، المتفق عليه لتنمية قطاع البترول خلال الفترة الانتقالية يتضمن ما يلي : 3-1-1 استغلال مستدام للبترول كمصدر طبيعي غير متجدد متفقاً مع : أ ) المصلحة القومية والصالح العام. ب) مصلحة الولايات /الأقاليم المتأثرة ج ) مصالح السكان المحليين في المناطق المتأثرة. د ) السياسات القومية للبيئة وأسس المحافظة علي التنوع الحيوي ومبادئ حماية التراث الثقافي. 3-1-2 تمكين المستويات الحكومية الملائمة بالتشاور مع المجتمعات المحلية ذات الصلة ، من تنمية وإدارة المراحل المختلفة لإنتاج البترول داخل الإطار الشامل لإدارة تنمية البترول خلال المرحلة الانتقالية. 3-1-3 إيلاء الاهتمام اللازم لتهيئة المناخ المناسب لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقليص المخاطر المتصلة بعدم التثبت من نتائج الاستفتاء لتقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية. 3-1-4 تهيئة مناخ اقتصاد كلي مستقر يعزز علي استقرار قطاع البترول. 3-1-5 استشارة الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق ملكية في أراضي تتأثر بقرار تنمية الموارد الطبيعية في باطن الأرض، وإيلاء الاعتبار اللازم لوجهات نظرهم ويكون لهم نصيب في عائدات تلك الموارد . 3-1-6 الأشخاص الذين يتمتعون بحقوق ملكية في أرض لهم الحق في التعويض العادل بسبب الإستيلاء علي الأرض أو تنميتها لاستخراج الموارد الطبيعية من باطن الأرض. 3-1-7 المجتمعات المحلية التي تباشر في أراضيها تنمية الموارد الطبيعية من باطن الأرض لها الحق في المشاركة من خلال الولاية /الإقليم في مفاوضات التعاقد علي إستغلال تلك الموارد. 3-1-8 بصرف النظر عن النزاع بشأن ملكية الأرض والموارد الطبيعية المتصلة بها يتفق الطرفان علي إطار لتنظيم وإدارة تنمية البترول في السودان خلال الفترة الانتقالية. باء - المفوضية القومية للبترول : 3-2 يتفق الطرفان علي إنشاء مفوضية قومية مستقلة للبترول خلال الفترة قبل الانتقالية وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء. 3-3 مع الأخذ في الاعتبار الأحكام الواردة في غير هذا المكان من الاتفاقية تتكون مفوضية البترول القومية علي النحو التالي : أ ) رئاسة مفوضية البترول القومية بالتناوب بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان. ويكونان عضوين دائمين . ب) أربعة (4) أعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية. ج ) أربعة (4) أعضاء دائمون يمثلون حكومة جنوب السودان. د ) أعضاء غير دائمين بما لا يتجاوز ثلاثة أشخاص (3) يمثلون الولاية/الإقليم المنتج للبترول الذي تجري تنميته. 3-4
تكون للمفوضية القومية للبترول المهام التالية : 3-4-1 اعداد السياسات العامة والموجهات المتعلقة بتنمية وإدارة قطاع البترول وفقاً للفقرة 3-1-1. 3-4-2 رصد وتقويم تنفيذ هذه السياسات لضمان خدمتها للمصلحة العليا لشعب السودان. 3-4-3 وضع الاستراتيجيات والبرامج لقطاع البترول. 3-4-4 التفاوض لإبرام كل عقود استكشاف وتنمية البترول في السودان والتأكد من توافقها مع مبادئ وسياسات المفوضية القومية للبترول ومبادئها الموجهة. 3-4-5 إعداد اللوائح والإجراءات الداخلية الخاصة بها. 3-5 عند الاضطلاع بأعبائها المشار إليها في الفقرة 3-4 أعلاه تأخذ مفوضية البترول القومية في الحسبان الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك ما يأتي: 3-5-1 الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية المتأثرة من التنمية من عقود البترول. 3-5-2 مدي إدراج وجهات نظر الولاية /الإقليم والمجموعات المتأثرة في العقود المقترحة. 3-5-3 إذا قررت المفوضية القومية للبترول الموافقة علي العقد يحق للأشخاص الذين لهم حقوق ملكية علي الأرض والمتضررين من القرار طلب اللجوء إلي التحكيم أو القضاء . 3-5-4 إذا لم يوافق الأعضاء غير الدائمين في المفوضية القومية للبترول الذين يمثلون الولاية / الإقليم بالإجماع علي قرار المفوضية لا يوقع وزير البترول القومي علي العقد ويحيل الأمر إلي مجلس الولايات /الأقاليم. وإذا رفض مجلس الولايات /الأقاليم الاعتراض بأغلبية الثلثين. يوقع وزير البترول القومي علي العقد. وإذا لم يرفض مجلس الولايات/الأقاليم الاعتراض بأغلبية الثلثين خلال جلسات 24 يوما من استلام القرار يحيل مجلس الولايات /الأقاليم الاعتراض خلال تلك المدة وبأغلبية الثلثين إلي آلية ينشؤها المجلس للتحكيم في الاعتراض. ويتم إصدار قرار التحكيم خلال ستة أشهر من الإحالة إليها. ويكون قرار التحكيم ملزماً . 3-5-5 إذا وافقت المفوضية القومية للبترول علي العقد ، يوقع الوزير القومي المسئول عن شؤون البترول علي العقد نيابة عن حكومة السودان. 3-5-6 عند إضطلاعها بمهامها بموجب الفقرات الفرعية 3-4-1 و 3-4-2 و 3-4-3 و 3-4-5 من الفقرة 3-4 تكون عضوية مفوضية البترول القومية من الأعضاء الدائمين فقط. 3-5-7 عند إضطلاعها بمهامها بموجب الفقرة الفرعية 3-4-4 من الفقرة 3-4 تشمل عضوية مفوضية البترول القومية الأعضاء الدائمين وممثلي الولايات/لأقاليم المنتجة للبترول محل التفاوض وينظر في أمر الموافقة عليها. 4- عقود البترول الراهنة: 4-1 تعين الحركة الشعبية لتحرير السودان عدداً محدوداً من الممثلين لبحث كل عقود البترول الراهنة وللممثلين الحق في الاستعانة بخبراء فنيين. ويوقع كل أولئك الذين يحق لهم الإطلاع علي العقود اتفاقات بالتزام السرية. 4-2 لا تخضع العقود لإعادة التفاوض. 4-3 إذا رؤى أن العقود تشتمل علي ما يتسبب في مضار بيئية واجتماعية أساسية تتخذ حكومة السودان الإجراءات العلاجية اللازمة. 4-4 يتفق الطرفان علي أن عبارة "العقود الراهنة" تعني العقود التي تم التوقيع عليها قبل تاريخ توقيع اتفاقية السلام الشامل. 4-5 الأشخاص الذين تنتهك عقود البترول حقوق ملكيتهم للأرض ، يحق لهم التعويض. وعند إثبات الانتهاك بموجب إجراء قانون صحيح يكون أطراف العقد ملزمين بتعويض الأشخاص المعنيين بقدر حجم الضرر الواقع عليهم. 5- مبادى موجهة لاقتسام عائدات البترول . 5-1 يتفق الطرفان على أن الأساس لوضع إطار محكم متفق علية لاقتسام الثروة الناتجة عن موارد البترول فى جنوب السودان يشمل الأتي : 5-1-1 يوازن إطار اقتسام الثروة الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية بين احتياجات التنمية القومية وأعاده أعمار جنوب السودان . 5-2 يتفق الطرفان على ان معادلة اقتسام العائدات من موارد البترول تكون على الوجه المبين فى هذه الاتفاقية . 5-3 لأغراض هذه الإتفاقية ، يكون ( صافي الدخل من البترول ) هو جملة صافي الدخل من : (1) صادرات البترول الحكومي (2) و إمدادات البترول الحكومي المسلم للمصافي تقوّم صادرات البترول على أساس السعر الفعلي للنفط تسليم ظهر السفينة ( فوب ) ناقصاً تكلفة نقل البترول إلي موقع التصدير ، ويشمل ذلك خط الأنابيب والإدارة ، يقوم البترول المسلم إلي المصفاة على اساس متوسط اسعار التصدير ( فوب ) في آخر شهر ميلادي تمت فيه مبيعات نفط الصادر ، ناقصاً التكاليف التى كان يمكن أن تترتب علي التسليم لأي موقع تصدير بما في ذلك تكاليف النقل بخط الأنابيب وتكاليف الإدارة . 5-4 ينشأ حساب تثبيت إيرادات البترول من صافي إيرادات البترول الحكومى ويتحصل من مبيعات الصادر الفعلية التى تتجاوز سعراً قياسياً يتفق عليه . ويحدد السعر القياسي سنوياً ضمن الموازنة السنوية القومية وفقاً للمتغيرات الإقتصادية . 5-5 يتفق الطرفان على تخصيص نسبة لاتقل عن 2% من إيرادات البترول للولايات / الأقاليم المنتجة للنفط حسب الكمية المنتجة فى تلك الولايات / الأقاليم . 5-6 بعد الدفع لحساب تثبيت إيرادات البترول للولايات / الأقاليم المنتجة للنفط يخصص- من بداية الفترة قبل الإنتقالية 50% من صافي إيرادات البترول المستخرج من آبار البترول في جنوب السودان لحكومة جنوب السودان وتخصص الخمسون في المائة التبقية للحكومة القومية وولايات شمال السودان. 5-7 ينشاء صندوق لأجيال المستقبل عندما يصل الإنتاج القومى للنفط إلي مليوني برميل يومياً ( 2 مليون ) ويجوز أن يخفض هذا المعيار الإنتاجى إلي مليون برميل يومياً كجزء من الإجراءات العادية في موازنة الحكومة القومية . 5-8 يتفق الطرفان على أن تكون الصناديق والحسابات الخاصة المشار إليها في هذه الإتفاقية والحسابات المستقبلية في إطار عمليات الموازنة . 6- اقتسام العائدات غير البترولية: 6-1 للحكومة القومية الحق في إصدار تشريعات وفرض وجمع ضرائب وجمع عائدات من المصادر المعددة أدناه : 6-1-1 الضريبة القومية على الدخل الشخصي. 6-1-2 ضريبة أرباح الشركات والأعمال 6-1-3 الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد 6-1-4 إيرادات الموانيء البحرية والمطارات . 6-1-5 رسوم الخدمات 6-1-6 العائدات البترولية كما هي واردة هنا 6-1-7 مشروعات وأعمال الحكومة القومية. 6-1-8 ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة الحكومية أو ضرائب تجارة التجزئة الأخرى علي السلع والخدمات. 6-1-9 رسوم الانتاج. 6-1-10 أى ضرائب أخرى يتفق عليها بموجب هذه المفاوضات. 6-1-11 الاقتراض بما في ذلك الاقتراض من البنك المركزي والجمهور. 6-2 لحكومة جنوب السودان الحق في جمع عائدات من المصادر التالية وفرض وجمع الضرائب كما هو موضح أدناه : 6-2-1 الإيرادات القومية المخصصة لحكومة جنوب السودان وللأقاليم/الولايات من صندوق العائدات القومية حسبما هو وارد في القسم 7- 0 من هذا الاتفاق . 6-2-2 الإيرادات من أي من المصادر المذكورة في قائمة مصادر إيرادات الولايات/الأقاليم المشار إليها في الفقرة 6.3 من هذه الاتفاقية .الفقرة 6-3 . 6-2-3 صندوق جنوب السودان لإعادة الإعمار والتنمية. 6-2-4 عائدات البترول كما هو وارد في هذا الاتفاق. 6-2-5 ضرائب حكومة جنوب السودان والتي لا تتعارض مع السلطات الحصرية للحكومة القومية أو تلك المنصوص عنها في بروتوكول اقتسام السلطة. 6-2-6 رسوم خدمات حكومة جنوب السودان. 6-2-7 مشروعات وأعمال حكومة جنوب السودان . 6-2-8 المنح والمساعدات الخارجية. 6-2-9 الضرائب والجبايات علي الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة. 6-2-10 رسوم انتاج علي السلع داخل الأقليم والمعتبرة سلع كمالية . 6-2-11 الضريبة علي الدخل الشخصي في جنوب السودان. 6-2-12 أي ضرائب أخرى كما يتفق عليها من حين لآخر. 6-2-13القروض والإستدانة وفقاً للسياسة النقدية والمصرفية والعملة والإجراءات الخاصة بالإستدانة من هذا الاتفاق. 6-3 للولايات /الأقاليم الحق في فرض وجمع الضرائب والعائدات من المصادر المعددة أدناه :- 6-3-1 الضرائب والرسوم الولائية/الإقليمية علي الأراضي والممتلكات وحق الملكية. 6-3-2 رسوم الخدمات الولائية/الإقليمية. 6-3-3 الرخص. 6-3-4 ضريبة الدخل الشخصي الولائية/الإقليمية. 6-3-5 الرسوم علي السياحة. 6-3-6 نصيب الولاية /الإقليم من عائدات البترول وفقاً لنص الفقرة 5-5 و 5-6 من هذا الاتفاق. 6-3-7 مشروعات الحكومة الولائية/ الإقليمية والمتنزهات الولائية/الإقليمية. 6-3-8 رسم الدمغة. 6-3-9 الضرائب الزراعية. 6-3-10 المنح والمساعدات الخارجية عن طريق الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان . 6-3-11 رسوم الانتاج. 6-3-12 الضرائب والمفروضات على تجارة الحدود وفقاً للتشريع القومي. 6-3-13 الضرائب الولائية/الإقليمية الأخرى التي لا تتعارض مع ضرائب الحكومة القومية أو ضرائب حكومة جنوب السودان. 6-3-14 أي ضرائب أخرى يتفق عليها من وقت لآخر. 6-3-15 القروض والاقتراض وفقاً لأحكام السياسة النقدية والنظام المصرفي والعملة والاقتراض من هذه الاتفاقية. 7- المساواة والتوازن في الأعتمادات المدرحة لمستويات الحكم القومية وجنوب السودان والولاية/الاقليم القومية من الايرادات المحصلة قوميا: 7-1 تورد كل العائدات المحصلة علي المستوي القومي أو بواسطة الحكومة القومية في الصندوق القومي للعائدات الذي تديره الخزانة العامة . ويضم هذا الصندوق كل الحسابات والصناديق الفرعية الذي تورد فيه كل الأموال المستحقة للحكومة المبلغ عنها أو المودعة فيه. 7-2 كل إيرادات ومصروفات الحكومة تتم بموجب عمليات في إطار الميزانية وتكون علنية. 7-3 علي الرغم من أحكام الفقرات 5-6 و 7-1 و 13-1 تخصص الحكومة القومية لحكومة جنوب السودان خمسين في المائة (50%) من العائدات غير البترولية الحكومية المتحصلة في جنوب السودان حسب نص الفقرة 6-1 أعلاه لمقابلة تكاليف التنمية جزئياً والأنشطة الأخرى خلال الفترة الانتقالية وأتفق الطرفان علي مراجعة هذه الترتيبات في منتصف مدة الفترة الانتقالية بغرض أن تخصص الحكومة القومية موارد إضافية لحكومة جنوب السودان . 7-4 نتيجة لترتيبات التخصيص الواردة في الفقرة 7-3 أعلاه يتفق الطرفان علي مناشدة المجتمع الدولي والمانحين لمساعدة حكومة جنوب السودان وتقديم العون لإعادة البناء لفترة ما بعد النزاع وخاصة في بداية الفترة الانتقالية. 7-5 تحتفظ الولايات/الأقاليم وحكومة جنوب السودان بضروب الدخل الأخرى التي تم تحصيلها بموجب السلطات التي تلي كلا منها ويكون لها حق التصرف فيها. 8- مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية: 8-1 لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصيص الأموال المحصلة علي المستوي القومي للولايات/الأقاليم ولحكومة جنوب السودان ، يتم إنشاء مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية. ويتكون هذا الجهاز من خبراء ترشحهم مختلف الولايات/الأقاليم وحكومة جنوب السودان والحكومة القومية. ويتفق الطرفان ترتيبات اتخاذ القرار في اللجنة. 8-2 تضطلع مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية بالمسؤوليات التالية: 8-2-1 المراقبة والتأكد من تحقيق المساواة في المنح من صندوق الإيرادات القومي وسرعة تحويلها لمستويات الحكم المعنية. 8-2-2 التأكد من الاستخدام الأمثل للموارد المالية واقتسامها. 8-2-3 التأكد من أن الموارد المخصصة للمناطق المتأثرة بالحرب يتم تحويلها وفق الصيغة المتفق عليها. 8-2-4 ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومة جنوب السودان والولايات/الأقاليم وفقاً للمعدلات أو النسب المئوية المنصوص عليها في هذا الاتفاق . 8-3 تتشكل مفوضية تخصيص ومراقبةالإيرادات المالية من ممثلين عن الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والولايات/الأقاليم علي النحو التالي: أ ) ثلاثة (3) ممثلون عن الحكومة القومية ب‌) ثلاثة (3) ممثلون عن حكومة جنوب السودان ج ) كل وزراء المالية في ولايات /أقاليم السودان. 8-4 تعين رئاسة الجمهورية رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية. 8-5 تضع المفوضية القواعد والإجراءات الخاصة بها على أن توافق عليها رئاسة الجمهورية. 9-التجارة فيما بين الولايات: لا يكون هناك أي عائق قانوني علي التجارة فيما بين الولايات أو علي تدفق السلع والخدمات ورأس المال والعمالة بين الولايات / الأقاليم . 10-التزامات الحكومة: 10-1 أي ديون/التزامات لدى أي مستوي حكومي تكون مسئولية ذلك المستوي. 11-تقسيم الأصول الحكومية: 11-1 تقسم الأصول الحكومية تقسيماً
عادلاً ويخصص كل أصل في المقام الأول لمستوي الحكم المسؤول عن الإختصاص ذي العلاقة بالأصل (مثلا المباني المدرسية تخصص لمستوي الحكم المسؤول عن التعليم) وفي حالة النزاع ، تتفق الأطراف علي إحالة الأمر للجنة تضم ممثلا عن كل طرف وخبيراً يتفقون عليه . 12- الأسس والإجراءات المحاسبية والمساءلة المالية : 12-1 تتقيد كل مستويات الحكم بالأسس والإجراءات المحاسبية المقبولة لدى الكافة وتنشأ أجهزة على مستوى الولايات / الإقليم ومستوى حكومة جنوب السودان والحكومة القومية لضمان توزيع الأموال وفقاً للموزانة الحكومية المجازة وضمان إنفاق المال بالطرق السليمة مع مراعاة أن القيمة مقابل الثمن . 12-2 لضمان الأداء القويم لهذه الأجهزة ، ينشأ ديوانان مستقلان للمراجعة إحداهما على المستوى القومى ، والآخر لجنوب السودان ويكونان مسئولين عن أداء المهام المشار إليها أعلاه . وعلى ديوان المراجعة القومى وضع ضوابط المراجعة وتكون التعيينات لديوان المراجعة القومى بقرار من رئاسة الجمهورية مؤيد من المجلس الوطني . 12-3 على كل مستويات الحكم حفظ ماتتسلمه من دخل وإيرادات في حسابات عامة خاضعة للتدقيق والمحاسبة العامة . 13- تمويل الفترة الانتقالية: 13-1 تساعد الحكومة القومية بأكبر قدر ممكن في المرحلة السابقة للفترة الانتقالية الحركة الشعبية لتحرير السودان في إنشاء الحكومات الانتقالية الجديدة علي مستوي الولايات /الأقاليم وحكومة جنوب السودان التي تتحمل التكاليف المباشرة لإنشاء تلك المستويات الحكومية بمساعدة مالية من المجتمع الدولي. 13-2 عند توقيع اتفاقية السلام الشامل ، ينشئ الطرفان فريقاً قومياً إنتقالياً مشتركاً للفترة الانتقالية تتمثل مهامه فيما يلي : 13-2-1 إعداد تقديرات الميزانية لإنشاء الحكومات علي المستوي القومي وجنوب السودان والولايات/الأقاليم وفقاً لاتفاقية السلام. 13-2-2 تنظيم وإعداد الوثائق المناسبة لمؤتمر المانحين بما في ذلك جدول أعمال المؤتمر وخطابات الدعوة ويكون الفريق بمثابة سكرتارية لمؤتمر المانحين. 13-2-3 وضع استراتيجيات لجمع الأموال والمساعدة في تحديد المصادر المحتملة للأموال اللازمة لبدء المرحلة الانتقالية في حينها وبصورة سلسة. 14- السياسة النقدية والمصرفية والعملة والاقتراض: ( أ ) السياسة النقدية والمصرفية والعملة: 14-1 يتفق الطرفان ، وفقاً لبروتوكول مشاكوس الموقع عليه في 20 يوليو2002م على أن يكون في السودان نظام مصرفى مزدوج خلال الفترة الإنتقالية: نظام مصرفى إسلامى يعمل به فى شمال السودان ونظام مصرفى تقليدى يعمل به فى جنوب السودان. 14-2 يوافق الطرفان على أن جنوب السودان في حاجة ملحة لمرافق مصرفية تقليدية ويتفقان على ضرورة إنشاء بنك جنوب السودان خلال الفترة الإنتقالية كفرع للبنك المركزى السودانى حسب نص الفقرة 14-1 أعلاه . 14-3 يتفق الطرفان على إعادة هيكلة بنك السودان المركزى ، في أثناء الفترة قبل الإنتقالية ، بما يمثل إزدواجية النظام المصرفي في السودان ، ولأجل ذلك على بنك السودان إستخدام وتطوير نظامين مصرفين إحداهما إسلامى والآخر تقليدى ، لضبط تنفيذ سياسة نقدية واحدة والإشراف عليها ، عن طريق : (1 ) نافذة تمويل إسلامية في شمال السودان يديرها نائب محافظ بنك السودان المركزى ويستخدم فيها أُسلوب التمويل الإسلامى لتطبيق السياسة النقدية القومية في شمال السودان . (2) بنك جنوب السودان برئاسة نائب لمحافظ بنك السودان المركزى ليدير النافذة التقليدية التي تستخدم إسلوب التمويل التقليدى في تنفيذ نفس السياسة النقدية القومية في جنوب السودان . 14-4 يكون بنك السودان مسئولاً عن تطبيق السياسة النقدية وكل المؤسسات المصرفية تخضع للنظم واللوائح التي يضعها بنك السودان المركزى . 14-5 تكون أولى مسئوليات ومهام بنك السودان المركزى تأمين استقرار الأسعار ، والمحافظة على إستقرار سعر الصرف ، وكفاءة النظام المصرفي ، وإصدار العملة . ويكون تنفيذ السياسة النقدية بالتالى ، معتمداَ فى المقام الأول ، على آليات السوق بدلاً عن التخصيص الإدارى للإعتماد . 14-6 البنك المركزى السودانى مستقل إستقلالاً كاملاً لمراقبة تنفيذ سياسته النقدية. 14-7 تعين رئاسة الجمهورية محافظ البنك المركزى ونائبيه ( نائبتيه ) ويعين المحافظ بالتشاور مع نائبيه / نائبتيه كبار الموظفين الآخرين في البنك المركزى . 14-8 يتفق الطرفان على إنشاء مجلس إدارة مستقل لبنك السودان المركزى (BOD) في أثناء الفترة قبل الإنتقالية ، وتتخذ قرارات مجلس الإدارة بإجماع الآراء في المسائل التي قد تؤثر سلباً على مصالح إي من طرفي هذه الإتفاقية . ويكون مجلس إدارة بنك السودان المركزى مسئولاً لدى رئاسة الجمهورية عن آداء البنك المركزى ، تطبيقاً لمبدأ المساءلة ويتكون مجلس إدارة البنك المركزى من تسعة أعضاء على الوحه الآتى : أ‌. محافظ بنك السودان المركزى رئيساً ونائبيه . ب‌. ستة من السودانيين من ذوى الكفاءة العالية تعينهم رئاسة الجمهورية آخذة في الإعتبار الصيغة المتفقة عليها في بروتوكول إقتسام السلطة بخصوص مؤسسات الحكومة القومية . 14-9 يعتمد بنك السودان المركزى برنامجاً لإصدار عملة جديدة حالما تسمح الظروف العملية بذلك خلال الفترة الإنتقالية ويبرز تصميم العملة الجديدة التنوع الثقافي في السودان وإلى حين إصدار العملة الجديدة بموافقة الطرفين وبناءً على توصيات البنك المركزى تستمر العملات المتداولة في جنوب السودان كعملات معترف بها . 14-10 يكون بنك جنوب السودان مسئولاً عن منح التراخيص للمؤسسات المالية في جنوب السودان والإشراف عليها . 14-11 تكون كافة المؤسسات المالية خاضعة للضوابط التنظيمية والتحوطية المعترف بها دولياً فى المعاملات المالية الإسلامية والتقليدية كما يضعها بنك السودان المركزى . 14-12 كل المؤسسات المالية ملزمة بتنفيذ السياسات النقدية التي يحددها بنك السودان المركزى . (ب) الإستدانة : 14-13 يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات / الأقاليم أن تقترض الأموال بناءً على قدراتها الإئتمانية . ولايطلب أو ينتظر من الحكومة القومية ولا من بنك السودان المركزى ضمان قروض الحكومات دون القومية . 14-14 تقدم حكومة جنوب السودان والحكومات دون مستوى القومى لإغراض الإحصاء ، ببياناتها المالية إلي الأجهزة الحكومية القومية المختصة . 14-15 يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات / الأقاليم أن تستدين أمولاً من مصادر أجنبية بناءً على قدراتها الإئتمانية . 14-16 يجب أن تكون إستدانة الحكومات دون القومية من جهات أجنبية بطريقة لا تضر بخطط الإقتصاد الكلى ، ومتسقة مع الأهداف الرامية إلي المحافظة على المقبولية لدى الجهات الخارجية ، وأن تتسق كل معاملات الحكومات دون القومية مع جهات أجنبية بغرض الإستدانة ، مع معايير بنك السودان المركزى . 15- صناديق الإعمار والتنمية: ( أ ) صندوق الإعمار والتنمية لجنوب السودان: 15-1 ينشأ صندوق الإعمار والتنمية في جنوب السودان بهدف طلب وتعبئة وجمع الأموال من المانحين الدوليين والمحليين وإنفاق هذه الأموال علي إعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية في الجنوب لإعادة توطين وإعادة دمج النازحين داخلياً وخارجياً ومعالجة الاختلالات السابقة في التنمية الإقليمية والبنية التحتية. 15-2 ينشأ نظام للرقابة والتقويم لضمان الخضوع للمساءلة والشفافية والكفاءة والإنصاف والعدل في استخدام الموارد. 15-3 حكومة جنوب السودان مسؤولة عن الانفاق من الصندوق ويحق لها أن تعبيء أموالاً إضافية من منح الدول الأجنبية والمنظمات متعددة الأطراف أو أي أجهزة أخرى لأغراض إعادة البناء والتنمية في جنوب السودان والولايات/الأقاليم ويدار الصندوق بشفافية تامة وبصورة مهنية . ويخضع للمراقبة بواسطة لجنة تعينها حكومة جنوب السودان ولكنها تضم ممثلا عن وزارة المالية القومية ومن الديوان القومي للمحاسبات. (ب) الصندوق القومي للإعمار والتنمية: 15-4 تنشيء وزارة الخزانة صندوقاً قومياً لإعادة البناء والتنمية تكون مهمته تنمية المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا خارج جنوب السودان تديره لجنة تسيير تمثل فيها تلك المناطق بصورة ملائمة. ويمثل حكومة جنوب السودان في اللجنة موظف من وزارة المالية وتقدم لجنة التسيير تقريراً عن الإيرادات والمصروفات والمشاريع التي يدعمها الصندوق للمجلس الوطني وإلي مجلس الولايات /الأقاليم وهي الجهات المشرفة على الصندوق. (ج) الصندوق الائتماني للمانحين المتعددين: 15-5 يقر الطرفان بالحاجة إلي إنشاء صندوقين اتئمانيين للمانحين المتعددين، إحدهما للحكومة القومية والآخر لحكومة جنوب السودان لدعم الحاجات الملحة في الميزانية الجارية والتكاليف الاستثمارية بموجب معايير جليه واضحة لعناصر التمويل المقبولة. ويعد الصندوق الائتماني العدة للعمل خلال الفترة السابقة للفترة الانتقالية ثم يتحول الصندوق بعد ذلك إلي (1) صندوق ائتماني مخصص لصندوق إعمار وتنمية جنوب السودان و (2) صندوق ائتماني مخصص للصندوق القومي للاعمار والتنمية. 15-6 يشرع الصندوق الاتئماني مباشرة في دعم المجالات ذات الأولوية وهي بناء القدرات وتعزيز المؤسسات والبرامج العائد التي يحددها الطرفان وذلك ضمن أمور أخرى. 15-7 يدعم كلا الصندوقين الاحتياجات العاجلة والتكاليف الاستثمارية في الميزانية الجارية بموجب معايير جليه واضحة لعناصر تمويل مقبولة ويكون لكليهما الحق في طلب وجمع الأموال من المانحين الأجانب. 15-8 كل الصناديق الاتئمانية ملزمة بكتابة تقارير لبنك السودان المركزي بالتدفقات المالية التي تحصل عليها. 15-9 لضمان المساءلة السلمية عن حسابات الأموال المصروفة من الصناديق الاتئمانية يكلف الطرفان بإجراء مراجعة علي الأموال المصروفة خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية. 15-10 وخلال الفترة السابقة للفترة الانتقالية وخلال فترة الانتقال يجوز توجيه الأموال مباشرة لتمويل الأنشطة ذات النفع لكل من الحكومة أو حكومة جنوب السودان, حسب الحالة. 15-11 خلال الفترة السابقة للمرحلة الانتقالية تستقبل الأموال الخارجية في حسابات خاصة تفتح في بنك السودان المركزي للمناطق خارج جنوب السودان ولجنوب السودان في بنك تجاري في جنوب السودان وذلك حتى قيام وتشغيل بنك جنوب السودان. وبالنسبة للفترة الانتقالية : (1) يكون تدفق الأموال للصندوق القومي من خلال البنك المركزي السوداني و (2) تصرف الأموال الواردة لصندوق الجنوب من حساب خاص في بنك جنوب السودان يخصص لحكومة جنوب السودان أو من خلال ترتيبات يحددها الصندوق الاتئماني للمانحين المتعددين. الفصل الرابع حسم نزاع أبيي نيفاشا ، كينيا ، في 26 مايو 2004 1: مبادئ الاتفاق بشأن أبيي 1-1 عام: 1-1-1 أبيي هي جسر بين الشمال والجنوب يربط شعب السودان. 1-1-2 تعرف المنطقة على أنها منطقة مشيخات دينكا نقوك التسعة التي حولت إلى كردفان في 1905، 1-1-3 تحتفظ المسيرية وغيرها من البدو الرحل بحقوقهم التقليدية برعي ماشيتهم والتحرك عبر منطقة أبيي. 1-2 الفترة الانتقالية: عند توقيع اتفاقية السلام، تمنح أبيي وضعا إداريا خاصا كما يلي : 1-2-1 يكون سكان أبيي مواطنين لكل من غرب كردفان وبحر الغزال مع تمثيلهم في الأجهزة التشريعية لكلا الولايتين. 1-2-2 تدار أبيي بوساطة مجلس تنفيذي محلي ينتخبه سكان أبيي. وإلى حين انتخاب المجلس التنفيذي تعين الرئاسة أعضاء أعضاء أول مجلس. 1-2-3 تقسم صافي عائدات البترول من أبيي إلى ستة أقسام خلال الفترة الانتقالية: الحكومة القومية (50%) حكومة جنوب السودان (42%)، بحر الغزال (2%)، غرب كردفان (2%)، محليا مع دينكا نقوك (2%) ومحليا مع المسيرية (2%). 1-2-4 تقدم الحكومة القومية المساعدة لتحسين مستوى معيشة أهالي أبيي بما في ذلك المشاريع الإنمائية والعمرانية. 1-2-5 نشر مراقبين دوليين في أبيي لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقات. 1-3 نهاية المرحلة الانتقالية: بالتزامن مع الاستفتاء في جنوب السودان يدلى أهالي أبيي بأصواتهم بصورة منفصلة ويعطى المقترح الذي يتم التصويت عليه بصورة منفصلة أهالي أبيي الخياريين التاليي بصرف النظر عن نتيجة استفتاء الجنوب : - أ ) ان تحتفظ أبيي بوضعها الإداري الخاص في الشمال. ب ) أن تكون أبيي جزءا من بحر الغزال. 1-4 الخط بين الشمال والجنوب الموروث منذ
الأول من يناير 1956 غير قابل للتعديل إلا كما اتفق عليه أعلاه. 2- الهيكل الإداري: 2-1 عند توقيع اتفاقية السلام تمنح منطقة أبيي وضعا إداريا خاصا تحت رعاية رئاسة الجمهورية. 2-2 يدير منطقة أبيي مجلس تنفيذي محلي ينتخبه أهالي أبيي وإلى حين انتخاب المجلس التنفيذي تعين رئاسة الجمهورية أعضاء المجلس الأول . 2-3 تكون إدارة منطقة أبيي ممثلة وشاملة لكل مواطني المنطقة. 2-4 يتكون المجلس التنفيذي من رئيس الإدارة، نائبه/نائبته وما لا يزيد عن خمسة رؤساء إدارات. وقبل إجراء الانتخابات تعين الرئاسة رئيس الإدارة ونائبه/نائبته. يقدم رئيس الإدارة توصياته للرئاسة فيما يتصل بتعيين رؤساء الإدارات. 2-5 عند ممارسة سلطاته التنفيذية يعمل المجلس التنفيذي على: 2-5-1 تقديم الخدمات اللازمة. 2-5-2 الإشراف على الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيزه. 2-5-3 اقتراح المشاريع الإنمائية والعمرانية للمنطقة لكل من مجلس منطقة أبيي والرئاسة. 2-5-4 التقدم بمقترحات إلى الحكومة القومية فيما يتعلق بتقديم المساعدة لرفع مستوى معيشة مواطني أبيي بما في ذلك العمران والتنمية. 2-6 تحدد الرئاسة، بناء على توصية المجلس التنفيذي, السلطات التنفيذية والتشريعية والمالية وصلاحيات الوضع الإداري الخاص لمنطقة أبيي بموجب هذا البروتوكول، والبروتوكولات والاتفاقات الأخرى واتفاقية السلام الشامل. 2-7 بالنظر للوضع الخاص لمنطقة أبيي تطلب رئاسة الجمهورية من السلطة القضائية إنشاء المحاكم في منطقة أبيي بالصورة المناسبة. 3- الإيرادات المالية: 3-1 بدون الإخلال بأحكام اتفاق اقتسام الثروة يقسم صافي العائدات من البترول المستخرج من منطقة أبيي خلال الفترة الانتقالية على النحو التالي: 3-1-1 خمسون في المائة (50%) للحكومة القومية. 3-1-2 أثنان وأربعون في المائة (42%) لحكومة جنوب السودان. 3-1-3 اثنان في المائة (2%) لإقليم بحر الغزال. 3-1-4 اثنان في المائة (2%) لغرب كردفان. 3-1-5 اثنان في المائة (2%) محليا مع دينكا نقوك. 3-1-6 اثنان في المائة (2%) محليا مع شعب المسيرية. 3-2 بالإضافة إلى الإيرادات المالية المذكورة آنفا تكون لمنطقة أبيي الاستحقاقات التالية: 3-2-1 نصيب المنطقة من العائدات القومية بموجب اتفاق اقتسام الثروة. 3-2-2 العائدات المحققة في منطقة أبيي من ضريبة الدخل والضرائب والرسوم الأخرى. 3-2-3 نصيب المنطقة من صندوق إعادة الإعمار والتنمية القومي. 3-2-4 نصيب عادل من صندوق إعادة الإعمار والتنمية لجنوب السودان. 3-2-5 مخصصات من الحكومة القومية لمقابلة تكاليف إنشاء الإدارة الجديدة – وتسييرها وتكلفة الخدمات التي تقدمها. 3-2-6 المنح والهبات. 3-3 ينشأ تحت رعاية المجلس التنفيذي صندوق أبيي لإعادة التوطين والإعمار والتنمية لتنفيذ برامج الإغاثة وإعادة النازحين وإعادة التوطين وإعادة الدمج وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار في المنطقة. يجوز للصندوق أن ينشئ وكالات متخصصة. 3-4 تناشد الحكومة القومية المجتمع الدولي والمانحين لتسهيل عودة وإعادة توطين سكان منطقة أبيي. 3-5 تودع الإيرادات المالية المستحقة لمنطقة أبيي وفقا لنص القسم 3 من الاتفاق في حسابات خاصة – مقبولة لرئاسة الجمهورية تقوم إدارة المنطقة بالسحب منها. 4- المشاركة العامة: 4-1 ينشأ مجلس منطقة أبيي ولا يزيد عدد أعضائه عن عشرين. 4-2 قبل إجراء الانتخابات – تعين الرئاسة أعضاء مجلس منطقة أبيي. 4-3 يقوم مجلس منطقة أبيي بما يلي: 4-3-1 إصدار القوانين المحلية في إطار سلطات الحكومة المحلية وبشأن المسائل العرفية. 4-3-2 إجازة ميزانية المنطقة. 4-3-3 اعتماد خطط إعادة البناء والتنمية والعمران للمنطقة. 4-3-4 يرفع، عند الاقتضاء توصية لرئاسة الجمهورية بإعفاء رئيس الإدارة ونائبه/نائبته. 4-3-5 المشاركة في تعزيز جهود المصالحة في المنطقة. 5- تحديد الحدود الجغرافية: 5-1 تنشئ رئاسة الجمهورية مفوضية حدود أبيي لتحديد وترسيم منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت إلى كردفان سنة 1905 والمشار إليها هنا كمنطقة أبيي. 5-2 تحدد الرئاسة تكوين مفوضية حدود أبيي والإطار الزمني المتاح لها. غير أن اللجنة ستضم، من بين ما تضم خبراء، وممثلين عن المجتمعات المحلية والإدارة المحلية. تنهي اللجنة أعمالها خلال فترة السنتين الأولين للفترة الانتقالية. 5-3 تقدم مفوضية حدود أبيي تقريرها النهائي للرئاسة حال الفراغ منه وعند عرض التقرير النهائي عليها تقوم الرئاسة باتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة لإدخال الوضع الإداري الخاص لمنطقة أبيي حيز التنفيذ. 6- سكان المنطقة: 6-1 سكان منطقة أبيي هم: أ ) أعضاء مجتمع دينكا نقوك والسودانيون الآخرون المقيمون في المنطقة. ب ) تضع لجنة لإستفتاء أبيي معايير الإقامة في المنطقة. 6-2 سكان أبيي هم مواطنون في كل من غرب كردفان وبحر الغزال مع تمثيلهم في الأجهزة التشريعية لكل من الولايتين كما تحدد ذلك لجنة الانتخابات القومية، غير أن الرئاسة هي التي تحدد هذا التمثيل قبل إجراء الانتخابات. 7- الترتيبات الأمنية: 7-1 تنشأ لجنة أمن أبيي برئاسة رئيس الإدارة وتضم نائب رئيس الإدارة، وقائد الجيش ورئيس الشرطة وممثل جهاز الأمن. 7-2 وبدون الإخلال بالاتفاق بشأن الترتيبات الأمنية يقوم الطرفان خلال الفترة الانتقالية بتشكيل ونشر كتيبة مشتركة في المنطقة. 7-3 ينشر كذلك عدد من المراقبين الدوليين في المنطقة حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الشامل خلال الفترة الانتقالية. 7-4 يتم نشر المراقبين الدوليين في أبيي لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقات. 8- مفوضية استفتاء أبيي: 8-1 تنشئ الرئاسة مفوضية استفتاء أبيي لإجراء الاستفتاء بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان وتحدد الرئاسة تكوين اللجنة. 8-2 يدلي سكان أبيي بأصواتهم في اقتراع منفصل، والمقترح الذي يجري التصويت عليه في الاقتراع المنفصل، يعطي سكان أبيي الاختيارات التالية، بصرف النظر عن نتائج استفتاء جنوب السودان. أ ) أن تحتفظ أبيي بوضعها الإداري الخاص في الشمال. ب ) ان تكون أبيي جزءا من بحر الغزال. 8-3 الخط بين الشمال والجنوب الموروث منذ 1 يناير 1956 غير قابل للانتهاك إلا كما اتفق عليه أعلاه. 9- عملية المصالحة: عند توقيع اتفاقية السلام الشامل، تبدأ الرئاسة – كمسألة مستعجلة - عملية السلام والمصالحة لأبيي والعمل من أجل الوفاق والتعايش السلمي في المنطقة. الفصل الخامس حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق نيفاشا، كينيا ، في 26 مايو 2004 ديباجة: إذ يدرك الطرفان أن التوصل للتسوية السلمية التي يتوق لها شعب السودان – يتطلب حل المشاكل في ولايتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق كنموذج يحتذي به في حل المشاكل في كل أرجاء القطر ؛ وإذ يؤكدان مجددا أن المواطنة هي الأساس للحقوق والواجبات المتساوية لكل المواطنين السودانيين بصرف النظر عن العرق أو الدين ؛ ويشددان على أهمية الاعتراف بالتنوع الثقافي والاجتماعي للسودان كمصدر قوة ووحدة، ويؤكدان أن المساواة والعدل، والتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والاستقرار هي الأهداف الكلية للشعب السوداني عامة والسكان المتأثرين في مناطق النزاع خاصة ، ومن ثم أتفق الطرفان على ما يلي: 1- المبادئ العامة: يتفق الطرفان على ما يلي كأساس لحل سياسي وإداري واقتصادي واجتماعي للنزاع في جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق: 1-1 ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل الأفراد في الولاية بحسب نص الدستور القومي الانتقالي. 1-2 تطوير وحماية التراث الثقافي المتنوع واللغات المحلية لمواطني الولاية. 1-3 تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية هو الهدف الرئيسي للولاية وينبغي تحقيقها لتلبية الاحتياجات الإنسانية وفقا لأفضل الممارسات المعروفة للتنمية المستدامة في إطار من الشفافية والخضوع للمساءلة. 2- تعريف المنطقتين: 2-1 حدود ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة هي نفسها الحدود السابقة لمديرية جنوب كردفان عند تقسيم كردفان الكبرى إلى مديريتين. 2-2 لأغراض هذا البروتوكول تُعرف ولاية النيل الأزرق على أنها تعنى ولاية النيل الأزرق الراهنة. 3- المشاورة الشعبية: إتفق الطرفان حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان ، بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل، عادل ونزيه لإنهاء الحرب في ولايتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق وأتفقا على ما يلي: 3-1 المشاورة الشعبية حق ديمقراطي وآلية لتأكيد وجهة نظر مواطني الولايتين جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل الذي تم التوصل إليه بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان. 3-2 تخضع الاتفاقية الشاملة للإرادة الشعبية في الولايتين عن طريق ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية في المجالس التشريعية. 3-3 ينشئ كل واحد من المجلسين التشريعين للولايتين لجنة برلمانية للتقويم ولقياس تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في كل ولاية وتقدم اللجنتان تقريريهما إلى المجلسين التشريعيين في الولايتين بحلول السنة الرابعة من التوقيع على اتفاقية السلام الشامل. 3-4 تنشئ الرئاسة لجنة مستقلة لتقويم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في كل ولاية من الولايتين وترفع اللجنة تقاريرها إلى الحكومة القومية وحكومتي الولايتين اللتين يستخدمان التقارير لتصحيح أي إجراء يحتاج إلى تصحيح لضمان التنفيذ المخلص للاتفاق. 3-5 عندما يعتمد الشعب هذا الاتفاق من خلال المجلس التشريعي لأي من الولايتين ويرى أنه يحقق تطلعاته عندئذ يصبح الاتفاق تسوية نهائية للنزاع السياسي في تلك الولاية. 3-6 إذا قررت أي من السلطتين التشريعيتين في الولايتين، بعد إستعراضها للإتفاقية أن تصحح – في إطار الإتفاقية – قصوراً في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية للاتفاقية – عندئذ – تشرع السلطة التشريعية في التفاوض مع الحكومة القومية بغرض إستكمال النقص . 4- هيكل حكومة الولاية: 4-1 يكون للولاية الهيكل التالي: 4-2 السلطة التنفيذية للولاية التي تتكون من: 4-2-1 حاكم (والي) الولاية. 4-2-2 مجلس وزراء الولاية. 4-2-3 الحكومات المحلية. 4-3 السلطة التشريعية للولاية. 4-4 الهيئة القضائية للولاية. 5- السلطة التنفيذية للولاية: 5-1 يتم انتخاب حاكم (والي) الولاية مباشرة بواسطة الناخبين البالغين المسجلين في الولاية في انتخابات عامة. 5-2 يعين الحاكم (الوالي) الوزراء والمحافظين في الولاية وفقا لدستور الولاية الانتقالي ويكون مجلس وزراء الولاية تمثيليا. 5-3 يمارس الحاكم (الوالي) ومجلس وزراء الولاية السلطات التنفيذية للولاية وفقا للمهام المذكورة في الجدولين ألف وباء مقروءة مع الجدول جيم المرفق طيه ووفقا لدستور الولاية الانتقالي. 5-4 يكون مجلس وزراء الولاية مسؤولاً لدي الحاكم (الوالي) والمجلس التشريعي الولائي في أداء واجباته. 5-5 يكون للولاية محافظون ومجالس محلية منتخبة. ويكون تنظيم الحكومات المحلية وحسن أدائها مسؤولية حكومة الولاية. 5-6 تكون هناك لجنة لأمن الولاية يرأسها حاكم (والي) الولاية وتضم اللجنة، من بين ما تضم القائد العسكري للمنطقة ونائبه ومدير شرطة الولاية ومدير فرع الأمن القومي بالولاية. 5-7 بدون الإخلال بأحكام الفقرة 5-6 أعلاه يجوز لحاكم (والي) الولاية أن يطلب نقل مدير فرع الأمن القومي بالولاية. 5-8 يلتزم جهاز شرطة الولاية المعايير القومية واللوائح كما هي موضوعة بواسطة جهاز الشرطة القومية. 5-9 يتم تجنيد ضباط الشرطة والسجون والحياة البرية وفرق الإطفاء بواسطة سلطة الولاية ووفقا للمعايير القومية ويتم تدريبهم ومنحهم البراءة قومياً ويعادون للخدمة بالولاية. ويتم تجنيد الرتب الأخرى محليا للخدمة داخل الولاية. وتضع إدارة خدمة الشرطة القومية لوائح التعيين والتدريب وفقا للمعايير القومية. 5-10 بدون الإخلال بأحكام الفقرة 5-9 أعلاه يجوز أن تتفق السلطات القومية مع السلطات الولائية على نقل أي عدد من ضباط شرطة الولاية إلى قوة الشرطة القومية عندما يكون ذلك ضروريا. 5-11 يجوز لسلطات الولاية أن تطلب من السلطة القومية نقل أي عدد من ضباط الشرطة إلى الولاية لملأ أي وظائف شاغرة في الولاية. 6- السلطة التشريعية للولاية: 6-1 يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي للولاية بواسطة الناخبين المسجلين في الولاية وفقا لقانون الولاية
ووفقا للمبادئ العامة المحددة في أحكام الإجراءات الانتخابية التي تضعها مفوضية الانتخابات القومية. 6-2 يعد المجلس التشريعي للولاية ويعتمد دستور الولاية شريطة أن يكون متوائما مع الدستور القومي الانتقالي. 6-3 يوقع والي الولاية على أي قانون مجاز، بصورة سليمة بواسطة المجلس التشريعي للولاية فإن لم يوقع عليه يعتبر بعد مضي ثلاثين (30) يوما أن التوقيع عليه قد تم ليصبح قانونا، إلا إذا رفع الحاكم (الوالي) القانون للمحكمة الدستورية لإصدار حكمها حول دستوريته. وإذا وجدت المحكمة الدستورية القانون دستوريا يوقع الحاكم (الوالي) مباشرة على القانون. 6-4 يصدر المجلس التشريعي للولاية التشريعات للولاية في إطار سلطاته التشريعية كما نص على ذلك في الجدول (ألف) المرفق طيه. 6-5 تظل القوانين المطبقة حاليا في الولاية في سارية إلى أن تصدر تشريعات جديده وفقا للنهج الصحيح بواسطة المجلس التشريعي في إطار صلاحياته. 6-6 يقرر المجلس التشريعي اللوائح والإجراءات الخاصة به وبلجانه وينتخب رئيسه وشاغلي المناصب الأخرى . 6-7 يجوز للمجلس التشريعي للولاية إعفاء حاكم (والي) الولاية من أعبائه/أعبائها بإقتراح يؤيده ثلثا أعضاء المجلس. 6-8 يتمتع أعضاء المجلسين التشريعي والتنفيذي بالحصانات التي نص عليها القانون. 7- محاكم الولاية: 7-1 تخضع هياكل وصلاحيات محاكم الولايتين للدستور القومي الانتقالي. 7-2 ينص دستور الولاية على إنشاء محاكم ولائية حسب الضرورة. 7-3 ينص التشريع الولائي على تعيين وفصل القضاة المعينين ولائيا رهنا بتوافقه مع الدستور الولائي وموافقة مفوضية الخدمة القضائية القومية. 7-4 ينص التشريع الولائي على ضمانات باستقلالية وحيدة السلطة القضائية الولائية ويكفل عدم تعرض القضاة الولائين للتدخل السياسي أو غيره. 7-5 تفصل المحاكم الولائية في القضايا المدنية والجنائية بالنسبة للقوانين الولائية والقومية غير أن حق الاستئناف يكون للمحاكم القومية بالنسبة للقضايا التي رفعت أو تنظر أمامها بموجب القوانين القومية. 7-6 تحدد السلطة التشريعية القومية الإجراءات المدنية والجنائية التي ينبغي اتباعها فيما يتصل بالنزاع أو الإدعاء بموجب القوانين القومية وفقا للدستور القومي الانتقالي. 8- نصيب الولاية من الثروة القومية: 8-1 تُقتسم الثروة القومية بطريقة عادلة بين مختلف مستويات الحكم – بما يتيح موارد كافية لكل مستوى حكومي لممارسة صلاحياته الدستورية. 8-2 تفرض الولايو وتحصل الضرائب والإيرادات كما هو محدد في الجدول (دال) المرفق طيه. 8-3 الولاية المنتجة للبترول تستحق 2 في المائة من عائدات البترول المنتج فيها كما هو محدد في اتفاق اقتسام الثروة. 8-4 تمثل الولاية في مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية وبما يكفل الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصيص نصيب الولاية من الإيرادات المحققة قوميا والتأكد من أن المخصصات المستحقة للولاية لا تحتجز. 8-5 الهدف العام للصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية هو تنمية المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل تنمية في السودان بهدف رفع مستوى هذه المناطق إلى متوسط معدل ومستوى التنمية القومية. 8-6 عند تخصيص الاعتمادات للمناطق المتأثرة بالحرب والاقل نموا تكون تأثيرات الحرب ومستوى التنمية هي المعايير الرئيسية التي يطبقها الصندوق. وقد اتفق الطرفان على تخصيص 75% من الموارد الاجمالية للصندوق للمناطق المتأثرة بالحرب، خاصة لولايتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق بينما يخصص الباقي (25%) لأقل المناطق نموا. 8-7 يتحدد تخصيص الأموال فيما بين المناطق المتأثرة، خلال الفترة السابقة للفترة الانتقالية بواسطة فريق الانتقال القومي المشترك الذي ينشأ حسبما هو متفق عليه في اتفاق اقتسام الثروة في إطار النسب المئوية المتفق عليها في الفقرة السابقة مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية المؤسسة على نتائج لجنة التقويم المشتركة. 8-8 تخصص مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية ، كما هو متفق عليه في اتفاق اقتسام الثروة التحويلات الجارية لجنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق وغيرها من المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا وفقا للمعايير التالية. 8-8-1 السكان. 8-8-2 مسؤوليات الحد الأدنى من الإنفاق. 8-8-3 مؤشر التنمية البشرية/المؤشرات الاجتماعية (عامل التنمية الاجتماعية). 8-8-4 المنطقة الجغرافية (تكلفة عامل الإعاقة). 8-8-5 الجهد المالي (جهد الإيرادات الداخلية) . 8-8-6 عامل تأثير الحرب. 8-9 بالإضافة إلى مخصصات الميزانية ونصيب الولايتين من الصندوق القومي لإعادة الاعمار والتنمية، يخصص رئيس الجمهورية مبلغا من المال لكل ولاية من الولايتين. 8-10 اتفق الطرفان على مناشدة مجتمع المانحين لتقديم المساعدة الفنية الى مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية FFAMC لوضع معايير المساواة الشاملة والتوازن. 8-11 تحفظ الولاية كل الدخول والإيرادات في حسابات عامة مراجعة وتلتزم باتباع اللوائح ومعايير المحاسبة التي يضعها ديوان المراجع العام والذي يجوز له مراجعة حسابات الولاية. 8-12 لا يجوز أعاقة التجارة بين الولايات وأنسياب السلع والخدمات ورأس المال والعمالة من الولاية أو إليها. 8-13 أي ديون/التزامات لدى أي مستوى حكومي هي مسؤلية ذلك المستوى الحكومي. 8-14 تقسم الأصول الحكومية تقسيماً منصفاً ويخصص كل أصل في المقام الأول لمستوي الحكم المسؤول عن الإختصاص ذي العلاقة بالأصل (مثلا المباني المدرسية تخصص لمستوي الحكم المسؤول عن التعليم ) وفي حالة نشوء خلاف أتفق الطرفان أن يحال الأمر إلي لجنة تضم كل طرف من أطراف الخلاف وخبير يتفق عليه الطرفان . 8-15 على مستوى الولاية تكون هناك معايير محاسبية وإجراءات ومؤسسات للمحاسبة المالية تعمل وفق المعايير المحاسبية والإجراءات المتعارف عليها لضمان حسن توزيع الأموال وفقا للميزانية الحكومية المجازة وإنفاقها بصورة صحيحة مع احترام قيمة المال العام. 9- مفوضية أراضي الولاية: 9-1 تنظيم حيازة الأراضي واستخدامها وممارسة الحقوق عليها تعد إختصاصاً مشتركاً تمارسه الحكومة القومية وحكومة الولاية. 9-2 تمارس الحقوق علي الأراضي التي تملكها الحكومة القومية داخل الولاية عبر مستوي الحكم الملائم. 9-3 تشكل مفوضية أراضي ولائية في ولايتي جنوب كردفان /جبال النوبة والنيل الأزرق. 9-4 تتكون مفوضية أراضي الولاية من أشخاص من الولاية المعنية. 9-5 تمارس مفوضية أراضي الولاية كل سلطات مفوضية الأراضي القومية علي مستوي الولاية. 9-6 لمفوضية أراضى الولاية الصلاحية لمراجعة اجارات وعقود الأراضي الراهنة وفحص المعايير الراهنة لتخصيص الأراضي وتقديم توصيات لسلطات الولاية بالتغييرات التي تراها ضرورية بما في ذلك تأكيد حقوق حيازة الأراضي أو التعويض عنها 9-7 تتعاون مفوضيتا الأراضي القومية والولائية وتنسقان أنشطتهما لاستخدام مواردهما بكفاءة. وبدون قصر التنسيق بينهما علي أمور معينة، يجوز اتفاقهما علي ما يلي: 9-7-1 تبادل المعلومات والقرارات الصادرة عن كل لجنة. 9-7-2 بعض المهام المعينة لمفوضية الأراضي القومية مثل جمع البيانات والبحوث يمكن أن تقوم بها مفوضية الأراضي الولائية. 9-7-3 حل أي خلاف قد ينشأ من تضارب المعلومات أو التوصيات. 9-8 في حالة تضارب النتائج والتوصيات بين مفوضية الأراضي القومية ومفوضية الأراضي الولائية والذي لا يمكن إزالته بالاتفاق, تسوى المفوضتان بين مواقفهما وإذا فشلت التسوية يحال الأمر الي المحكمة الدستورية للفصل فيه. 10- الترتيبات الأمنية: 10-1 بدون الإخلال بالاتفاق بشأن الترتيبات الأمنية وحق قيادة القوات المسلحة السودانية في نشر قواتها في كل شمال السودان حسبما تري مناسبا, تحدد الرئاسة مستويات القوات المسلحة السودانية في جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق خلال الفترة الانتقالية. 11- ترتيبات ما قبل الانتخابات: 11-1 كجزء من ترتيبات ما قبل الانتخابات يتفق الطرفان علي ما يلي: 11-1-1 يتكون المجلسان التشريعي والتنفيذي في الولايتين علي النحو التالي: أ ) خمسة وخمسون في المائة (55%) لحزب المؤتمر الوطني. ب ) خمسة وأربعون في المائة (45%) للحركة الشعبية لتحرير السودان. 11-1-2 يكون هناك نظام تناوب في شغل منصب الوالي في الولايتين بحيث يملأ كل حزب منصب الوالي لنصف فترة ما قبل الانتخابات في كل من الولايتين. 11-1-3 لا يملأ أي حزب منصب الوالي في كلا الولايتين في نفس الوقت. 11-1-4 يخصص منصب نائب الوالي الي الحزب الذي لا يشغل في ذات الوقت منصب الوالي. 11-1-5 عند توقيع اتفاقية السلام الشامل يقرر الطرفان الموعد والكيفية التي يتولي بها كل طرف منصب الوالي في كل ولاية. 11-2 الي حين قيام الانتخابات وكجزء من التمييز الايجابي يتفق الطرفان علي انه يجب تمثيل ولايتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق في المؤسسات القومية بالصورة المناسبة بحيث لا تقل النسبة المئوية لتمثيلهما عن نسبة حجم سكانهما. الجداول: الجدول (ألف) الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الحصرية للولايتين: 1- صياغة واعتماد وتعديل دستور الولاية رهنا بتوافقه مع الدستور القومي الانتقالي. 2- شرطة الولاية. 3- سجون الولاية. 4- الحكومات المحلية. 5- الإعلام الولائي, منشورات الولاية, وسائل الإعلام الولائية. 6- الرفاه الاجتماعي, بما في ذلك المعاشات في الولاية. 7- الخدمة المدنية علي مستوى الولاية. 8- قضاء الولاية وإدارة العدل علي مستوى الولاية بما في ذلك تسيير وتنظيم محاكم الولاية رهنا بتوافقها مع المبادئ والمعايير القومية والإجراءت المدنية والجنائية. 9- المسائل الثقافية داخل الولاية. 10- الشئون الدينية وفق الدستور القومي الانتقالي. 11- استدانة المال من الداخل والخارج بضمان الولاية فقط في إطار الاقتصاد الكلي القومي كما تحدده وزارة المالية. 12- إنشاء جهاز للخدمة المدنية في الولاية وتعيين الموظفين ودفع مرتباتهم. 13- إدارة وتأجير واستخدام الأراضي التابعة للولاية. 14- إنشاء وتسيير وإدارة مؤسسات الإصلاح. 15- إنشاء مؤسسات الرعاية الصحية وتسييرها وتنظيمها بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى. 16- تنظيم الأعمال التجارية، والتراخيص التجارية وشروط العمل وساعات العمل والعطلات داخل الولاية. 17- الأعمال المحلية والمقاولات. 18- تسجيل الزيجات والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني والانتساب. 19- إنفاذ القوانين الولائية. 20- التشريعات التي تم سنها بموجب سلطة القانون الجزائي فيما عدا العقوبات الناجمة عن حالات انتهاك القوانين القومية التي تقع تحت الصلاحية القومية. 21- تنمية الموارد الطبيعية الولائية، والمحافظة عليها وإدارتها وإدارة الموارد الغابية للولاية. 22- المدارس الابتدائية والثانوية والإدارة التعليمية الخاصة بها. 23- القوانين الخاصة بالزراعة في الولاية. 24- مهابط الطائرات بخلاف المطارات الدولية والقومية في إطار لوائح الطيران المدني. 25- المواصلات العامة داخل الولاية والطرق. 26- السياسة السكانية وتنظيم الأسرة. 27- ضبط التلوث البيئي . 28- الإحصاء والمسح في الولاية. 29- الاستفتاء داخل الولاية في المسائل التي تقع ضمن صلاحيات الولاية. 30- المؤسسات الخيرية والأوقاف. 31- تخطيط المدن والتخطيط الريفي. 32- المواقع الثقافية والتراثية – مكتبات ومتاحف الولاية وغيرها من المواقع التاريخية. 33- التقاليد والقوانين العرفية . 34- الترفيه والرياضة في الولاية. 35- تراخيص الأسلحة النارية. 36- مالية الولاية. 37- الري والسدود والجسور في الولاية. 38- ميزانية الولاية. 39- المحفوظات والآثار والمعالم التاريخية للولاية. 40- فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة داخل الولاية لزيادة إيرادات الولاية. 41- المرافق العامة بالولاية. 42- منح تراخيص المركبات. 43- مكافحة الحرائق وخدمات الإسعاف. 44- العلم والشعار. 45- تمكين المجتمع. الجدول (باء): للحكومتين – القومية والولائية إختصاصات تشريعية وتنفيذية مشتركة في أي من المسائل الواردة أدناه: 1- التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الولاية. 2- المهن القانونية والمهن الأخرى وتنظيماتها. 3- تعليم االمعاهد المتوسطة والسياسة التعليمية والبحث العلمي. 4- السياسة الصحية. 5- التنمية الحضرية،
التخطيط والإسكان. 6- التجارة، والتنمية الصناعية. 7- تقديم الخدمات العامة. 8- الأعمال المصرفية والتأمين. 9- الإفلاس والإعسار . 10- تراخيص الصناعة التحويلية. 11- الاستعداد للكوارث وإدارتها والإغاثة والأوبئة. 12- لوائح حركة المرور. 13- توليد الكهرباء والماء وإدارة النفايات. 14- الإذاعة ومرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية. 15- إدارة البيئة والمحافظة عليها وحمايتها. 16- الإغاثة وإعادة النازحين وإعادة التوطين وإعادة الإعمار. 17- إجراء التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية والإقليمية بشأن الثقافة، التجارة، الاستثمار، الائتمان ، القروض، المنح والمساعدة الفنية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية. 18- السياسات المالية والاقتصادية والتخطيط. 19- السياسة الخاصة بالجنسين . 20- دور تعزيز المرأة. 21- مكافحة أمراض الحيوان والماشية والمراعي والخدمات البيطرية. 22- سلامة وحماية المستهلك. 23- رفاه المرأة وحماية الطفل ورعايته. 24- المحاكم الولائية المسؤولة عن إنفاذ وتطبيق القوانين القومية و 25- إعادة تأهيل ورعاية معوقي الحرب، والأيتام والأرامل وعوائلاهن. الجدول (جيم): السلطات المتبقية: تمارس السلطات المتبقية وفقا لطبيعتها وما إذا كانت السلطات خاصة بمسألة قومية، وتتطلب معايير قومية أم هي مسألة لا تستطيع تنظيمها ولاية واحدة، وفي هذه الحالة تمارسها الحكومة القومية. وإذا كان الشأن يتعلق بأمر ولائي ، فإن ممارستها تتم بواسطة الولاية. الجدول (دال): مصادر إيرادات الولاية: يحق للولاية فرض وجمع الضرائب والإيرادات من المصادر الواردة أدناه: 1- أراضي الولاية والضرائب والعوائد علي الممتلكات . 2- رسوم خدمات الولاية. 3- التراخيص. 4- ضريبة الدخل الشخصي الولائية. 5- رسوم السياحة . 6- نصيب الولاية من عائدات الموارد الطبيعية. 7- مشاريع الحكومة الولاية. 8- رسم الدمغة. 9- الضرائب الزراعية الولائية. 10- القروض والاستدانة وفقا لإطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية. 11- رسوم الإنتاج. 12- رسوم تجارة الحدود أو الجباية وفقا للتشريع القومي. 13- ضرائب ولائية أخرى لا تتعارض مع الضرائب القومية و 14- المنح والمساعدات الخارجية من خلال الحكومة القومية. الفصل السادس الترتيبات الأمنية نيفاشا ، كينيا ، 25 سبتمبر 2003 1- وضع القوتين المسلحتين: أ - في إطار سودان موحد، وفي حالة ما أكدت نتيجة استفتاء تقرير المصير الوحدة – يتفق الطرفان (حكومة السودان وحركة/ وجيش تحرير السودان) علي تكوين الجيش السوداني في المستقبل والذي سوف يتشكل من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. ب) كجزء من اتفاقية السلام وبهدف إنهاء الحرب يتفق الطرفان علي أن تظل القوتان منفصلتين خلال الفترة الانتقالية . ويتفقان أيضاً علي أن كلا القوتين يعتبران ويعاملان بالتساوي بحسبانهما قوات السودان المسلحة الوطنية خلال الفترة الانتقالية مع الأخذ في الاعتبار 1 (ج) أدناه. ج‌) يتفق الطرفان علي مبادئ التخفيض النسبي لقوات كلا الجانبين في وقت مناسب بعد إتمام ترتيبات وقف إطلاق النار الشامل . د‌) لا يكون للقوات المسلحة الوطنية صلاحيات فرض القانون بالداخل إلا في حالات طارئة محددة دستورياً. 2- وقف إطلاق النار: يتفق الطرفان علي وقف لإطلاق النار يكون مراقباً دولياً ويصبح نافذ المفعول من تاريخ التوقيع علي اتفاق سلام شامل. وتتم دراسة تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بواسطة الطرفين إلي جانب الوسطاء من الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية والخبراء الدوليين. 3- إعادة الانتشار: أ - يتم فك الارتباط بين القوتين وفصلهما ووضعهما في مخيمات ويتم إعادة نشرهما حسبما يتم تفصيل ذلك في الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار. ب- فيما عدا قوات الوحدات المشتركة/المدمجة فإن بقية القوات التابعة للقوات المسلحة السودانية المنتشرة حالياً في الجنوب يتم إعادة نشرها شمال الحدود الجنوبية / الشمالية كما هي في 1/1/1956 تحت مراقبة ومساعدة دولية وحتى عامين ونصف من ابتداء فترة ما قبل الفترة الانتقالية. ج‌- فيما عدا قوات الوحدات المشتركة/ المدمجة، فإن بقية قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان المنتشرة حالياً في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق تتم إعادة نشرها جنوب الحدود الجنوبية/الشمالية كما هي في 1/1/1956 بمجرد تشكيل ونشر الوحدات المشتركة/ المدمجة تحت مراقبة ومساعدة دولية. د‌- تتعهد الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان بأن السودانيين الجنوبيين المسرحين من العاملين حالياً في القوات المسلحة السودانية في جنوب السودان ، يتم استيعابهم في مختلف مؤسسات حكومة جنوب السودان إلي جانب الجنود المسرحين من الجيش الشعبي لتحرير السودان. ه- يتفق الطرفان – بمساعدة المجتمع الدولي علي تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لصالح جميع أولئك الذين سيتأثرون من جراء خفض وتسريح القوات وتقليل حجمها كما تم الاتفاق علي ذلك في الفقرات 1 (ج) ، و 3 (د) و 7 (ب) 4- الوحدات المشتركة /المدمجة: يتم تشكيل وحدات مشتركة/مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة الانتقالية . وتشكل الوحدات المشتركة المدمجة نواة لجيش السودان فيما بعد الاستفتاء إذا ما أكدت نتيجة الاستفتاء الوحدة وبخلاف ذلك يتم حلها وتدمج الأجزاء المتكاملة من القوات الخاصة بها. 4-1 إيضاحات حول الوحدات المشتركة /المدمجة: أ – طابعها:- ينبغي أن يكون لها طابع جديد يقوم علي أساس مبدأ مشترك. ب- مهامها: أولا – تكون رمزاً للوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية. ثانيا- تكون رمزاً للسيادة خلال الفترة الانتقالية. ثالثا- تشارك في الدفاع عن البلاد إلي جانب القوتين. رابعا- تكون نواة لجيش السودان مستقبلاً في الفترة ما بعد الفترة الانتقالية إذا أكد التصويت في الاستفتاء علي الوحدة. خامسا – تكون مشاركة في إعادة بناء البلاد ج – الحجم والانتشار: يكون حجم وانتشار الوحدات المشتركة /المدمجة طوال الفترة الانتقالية حسبما هو مشار إليه أدناه : أولا – جنوب السودان : أربعة وعشرون ألف (24000) ثانيا- جبال النوبة : ستة ألاف (6000) ثالثا- جنوب النيل الأزرق : ستة ألاف (6000) رابعا- الخرطوم : ثلاثة ألاف (3000) خامسا- شرق السودان : أ - أن إعادة نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان إلي جنوب الحدود الجنوبية/الشمالية كما هي في 1/1/1956 يتم اكتمالها خلال عام واحد (1) من ابتداء فترة ما قبل الفترة الانتقالية. ب- يناقش الطرفان مسألة تشكيل وحدات مشتركة/مدمجة. 5- القيادة والسيطرة علي القوتين: 1- يتفق الطرفان علي إنشاء مجلس دفاع مشترك تحت رئاسة الجمهورية ، ويتكون من رؤساء أركان القوتين ونوابهما وأي عدد من كبار الضباط يتفق عليه الطرفان ؛ ويتخذ المجلس قراراته بتوافق الأراء ويترأسه بالتناوب رؤساء الأركان المعنيين. 2- مهام مجلس الدفاع المشترك: يقوم مجلس الدفاع المشترك بأداء المهام التالية : أ - التنسيق بين القوتين ب- قيادة الوحدات المشتركة/المدمجة 6- المبدأ العسكري المشترك: يصوغ الطرفان مبدأ عسكرياً مشتركاً كأساس للوحدات المشتركة/ المدمجة وأيضا كأساس لجيش السودان لفترة ما بعد الفترة الانتقالية إذا ما كان التصويت في الاستفتاء لصالح الوحدة ويضع الطرفان هذا المبدأ المشترك خلال عام واحد من ابتداء الفترة الانتقالية . وخلال الفترة الانتقالية فإن تدريب الجيش الشعبي لتحرير السودان يتم (في الجنوب) والقوات المسلحة السودانية في الشمال والوحدات المشتركة (في كل من الشمال والجنوب) ويكون علي أساس هذا المبدأ المشترك. 7- وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد: أ - لا يسمح لأية مجموعة مسلحة متحالفة مع أي طرف بأن تعمل خارج نطاق القوتين. ب- يتفق الطرفان علي أن هؤلاء المذكورين في الفقرة 7 (أ ) والذين لديهم الرغبة والأهلية يتم دمجهم في القوات النظامية لأي طرف (قوات الجيش ، والشرطة والسجون وحرس الصيد) بينما تتم إعادة دمج البقية في مؤسسات الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني. ج - يتفق الطرفان علي معالجة وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد بغية تحقيق سلام واستقرار شاملين في البلاد ولتحقيق شمولية تامة في العملية الانتقالية. 8- أجهزة الأمن القومي وقوات الشرطة : تتم معالجة هياكل وتنظيم جميع أجهزة تنفيذ القانون ، وبصفة خاصة الشرطة وأجهزة الأمن القومي ، كجزء من ترتيبات إقتسام السلطة، ويتم ربطها عند الضرورة بالمستوي الملائم من السلطة التنفيذية. المرفق 1 وسائل تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية وملاحقه نيفاشا ، كينيا ، 31 ديسمبر 2004 الديباجة : حيث إن حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان (الطرفين) بعد أن اجتمعا في نيفاشا ونيروبي ، كينيا من 27 يونيو 2004 إلي 26 يوليو 2004 برعاية الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية (ايجاد) لعملية السلام وسعياً إلي استرشاد سياسي من الاجتماع الاستشاري الخامس الرفيع المستوي والمنعقد في نيروبي ، كينيا من 7 إلي 15 أكتوبر 2004 بخصوص القضايا المرتبطة بوقف إطلاق النار الدائم وتفاصيل الترتيبات الأمنية ؛ يعترفان بأن وقف إطلاق النار القابل للاستمرار يمكن تحقيقه بنجاح في ظل التقيد والالتزام ببروتوكول مشاكوس المؤرخ في 20 يونيو 2002 ، والاتفاقية بشأن الترتيبات الأمنية خلال الفترة الانتقالية المؤرخة 25 سبتمبر 2003 ، بروتوكول اقتسام السلطة المؤرخ في 26 مايو 2004 ، البروتوكول بشأن حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة /والنيل الأزرق المؤرخ في 26 مايو 2004 ، والبروتوكل بشأن حسم النزاع في منطقة أبيي المؤرخ 26 مايو 2004 . يذكران بأن مذكرة التفاهم حول إيقاف الأعمال العدائية بين حكومة السودان والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان الموقعة في 15 أكتوبر 2002 وضميمتها بتاريخ 4 فبراير 2003 بشرتا بفترات من الهدوء في السودان. يدركان أن التأييد الساحق الذي أظهره الشعب السوداني للبروتوكولات الست المذكورة أعلاه قد ساعدت علي حل قضايا النزاع العالقة في السودان وعملية السلام التي لا يمكن التراجع عنها والحاجة إلي انجاز اتفاقية السلام بصورة عاجلة . يعيدان التأكيد علي التزامهما بالتسوية النهائية والعادلة والسلام الشامل وأمن ورفاهية واستقرار الشعب السوداني في إطار المصالحة القومية الصادقة والمخلصة. يذكر الطرفان أن العهود الدولية الأخرى ذات العلاقة مثل المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة حول الترتيبات الإقليمية لمعالجة الأمور المتعلقة بالحفاظ علي السلم والأمن الدوليين ملائمة للعمل الإقليمي وأحكام المادة 3 من ميثاق الاتحاد الأفريقي التي تضمن من بين أمور أخرى لكافة الدول الأعضاء حق السيادة وسلامة أراضيها الإقليمية هي كلها حاسمة في عملية السلام إذا تم الالتزام بها بدقة. يدركان أن نزع سلاح وتسريح ودمج المحاربين القدامي عناصر مهمة في إقامة سودان آمن وسلمي يلتزم نفسه بعمليات نزع السلاح وتسريح المحاربين القدامي ودمجهم. تلك العمليات التي تدعم انتقالهم إلي حياة مدنية منتجة. يوافق الطرفان علي الآتي : الجزء الأول: ترتيبات وقف إطلاق النار: 1- النصوص العامة والأساسية: 1-1 يوافق الطرفان علي أن الملكية القومية لعملية السلام والإرادة السياسة والحوار المستمر مقومات لا يمكن الاستغناء عنها من أجل تحقيق سلام مستدام. وينبغي عليهما أن يتعاونا في مراعاة واحترام وقف إطلاق النار واللجوء إلي حكمتهم الذاتية لاحتواء وحل أية مشكلة قد تنشأ . 1-2 علي الطرفين أن يمتنعا في كل الأوقات عن أي عمل أو أعمال قد تضر بعملية السلام . وأن يوفرا مناخاً يؤدي إلي السلم والهدوء . 1-3 علي الطرفين الالتزام بالحكم الرشيد والديموقراطية وتعزيز المجتمع المدني . 1-4 يوافق الطرفان علي أن الشمول هو جوهر هذه الاتفاقية وإشراك المجموعات المسلحة والقوي السياسية الأخرى لتصبح جزءاً من عملية السلام ولتقوم بدور فيها وتساهم في صون هذه الاتفاقية. 1-5 يجب التشديد علي أن تكون اتفاقية وقف إطلاق النار واضحة وألا تنطوي علي غموض في كافة عناصرها. 1-6 يتعين أن تضمن اتفاقية وقف إطلاق النار حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات في كافة أرجاء السودان. 1-7 يتعين علي
الطرفين في إطار الصلاحية الإقليمية لاتفاقية وقف إطلاق النار أن يوفرا ويتبادلا المعلومات والاحصائيات حول حجم قواتهما والأسلحة والمعدات العسكرية أو أية معلومات أخرى فيما بينهما ومع بعثة دعم السلام التابعة للأمم المتحدة. 1-8 علي الطرفين الالتزام بالإفراج مباشرة عن أسرى الحرب باعتبار ذلك دلالة على المصالحة الوطنية والافراج عن أي أشخاص أخرين محتجزين نتيجة للحرب فور إقرار اتفاقية السلام الشامل. 1-9 علي الطرفين إشراك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عملية الإفراج عن أسرى الحرب والأشخاص الاخرين المحتجزين نتيجة للحرب. 1-10 علي الطرفين الالتزام بتوفير وتسهيل المساعدات الإنسانية وذلك بتهيئة ظروف تشجع علي تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلي الأشخاص المشردين واللاجئين والمتضررين وحقهم في العودة. 1-11 يوافق الطرفان علي إحاطة الجنود العاديين من قواتهما المسلحة علما بالاتفاقية باعتبار ذلك طريقة لترويج اتفاقية وقف إطلاق النار. 1-12 علي الطرفين أن يتعهدا أن كافة القوات والجنود تحت قيادتهما علي التوالي والقوات المتحالفة والموالية لكل منهما علي كافة المستويات والجنود العاديين يقومون بمراعاة وقف إطلاق النار الكامل وإيقاف الأعمال العدائية. 1-13 علي الطرفين بذل الجهود في تعزيز ونشر ثقافة السلام وإجراءات بناء الثقة بينهما وفيما بين الناس وبين قواتهما أيضاً باعتبار ذلك جزءاً متكاملاً من ترتيبات وقف إطلاق النار وصون السلم. 1-14 يوافق الطرفان علي عدم تسليح أو تدريب أو إيواء أو تقديم أي نوع من الدعم للعناصر المتمردة الخارجية أو المجموعات المسلحة الداخلية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهما علي التوالي ؛ 1-15 لا تحتوي هذه الاتفاقية بأى سبيل على أي شيء من شأنه تقويض سيادة السودان وسلامة أراضيه الإقليمية. 2- دخول الاتفاقية حيز التنفيذ: اتفاقية وقف إطلاق النار (يشار إليها فيما بعد بالاتفاقية أو هذه الاتفاقية) تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل ويشار إليه فيما بعد بالموعد المحدد) (اليوم – ياء). 3- تعديل الاتفاقية: قد يتم تعديل هذه الاتفاقية فقط من قبل الرئاسة بتوصية من المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار. 4- طرفا الاتفاقية: القوات المسلحة السودانية بكافة تشكيلاتها ووحداتها ، و الجيش الشعبي لتحرير السودان بكافة تشكيلاته ووحداته هما طرفا الاتفاقية. 5- مبادئ وقف إطلاق النار : 5-1 يوافق الطرفان علي وقف إطلاق النار الدائم بين كافة قواتهما لتحقيق هدف أوسع متمثل في صون اتفاقية السلام الشامل وتعزيز ثقافة السلم والمصالحة وبناء الثقة. 2-5 ضرورة التمسك بالمبادئ الآتية في وقف إطلاق النار: 5-2- الإيقاف الدائم للأعمال العدائية بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال 72 ساعة من التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل. 5-3- يجب أن يشمل الإيقاف الدائم للأعمال العدائية إنهاء الأنشطة التالية نهائياً: 5-3-1 الأنشطة العسكرية بما فيها التحركات العسكرية والاستطلاع والتعزيزات العدائية والتجنيد والتجنيد الإجباري والتمرينات العسكرية ما عدا المسموح بها من قبل مجلس الدفاع المشترك. ويقوم مجلس الدفاع المشترك بإبلاغ بعثة دعم الأمم المتحدة عن الأنشطة المسموح بها حاليا ومستقبلاً . 5-3-2 العمليات البرية والجوية والنهرية. 5-3-3 زرع الألغام وعمليات التخريب الأخرى. 5-3-4 استخدام القوة ضد المدنيين وسوء معاملتهم . 5-3-5 إعادة الإمداد بالذخائر والأسلحة والمعدات القتالية أو العسكرية. 5-3-6 الدعاية العدائية المضادة من داخل أو خارج القطر. 5-3-7 احتلال مواقع جديدة. 5-3-8 أية أعمال أخرى قد تعرقل التقدم الطبيعي لعملية وقف إطلاق النار. 6- منطقة "مجال" وقف إطلاق النار : يكون نطاق وقف إطلاق النار كما يلي : 6-1 جنوب السودان الذي يتعين تقسيمها جزئيا لكل أسباب وقف إطلاق النار وأنشطة المراقبة إلي ثلاث مناطق : أ ) منطقة بحر الغزال . ب) المنطقة الاستوائية. ج ) منطقة أعالي النيل . 6-2 منطقة جبال النوبة. 6-3 منطقة جنوب النيل الأزرق. 6-4 منطقة أبيي 6-5 منطقة شرق السودان (همشكوريب ، رساي الجديدة, كوتنيب, تامرات وخورخواجه). 7- مدة ومراحل أنشطة وقف إطلاق النار الرئيسية : 7-1 تنقسم مدة وقف إطلاق النار إلي أربع مراحل : 7-1-1 المرحلة الأولي : مدة مرحلة ما قبل الفترة الانتقالية 6 أشهر (الموعد المحدد + 6 أشهر) تبدأ أنشطة وقف إطلاق النار (حسب القوائم المرفقة طيه) بما فيها إعادة نشر القوات المسلحة السودانية من الجنوب إلي الشمال والبدء بتسريح ونزع السلاح والدمج والمصالحة وإعادة نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان والتشكيل والإقامة المشتركة في موقع ومراكز التدريب وتدريب الوحدات المشتركة/المدمجة ومراقبة الأمم المتحدة. 7-1-2 المرحلة الثانية : النصف الأول من مدة الفترة الانتقالية 36 شهراً ( الموعد المحدد + 6 أشهر (الموعد المحدد 42 شهراً) تغطي هذه المرحلة استكمال نشر الوحدات المشتركة/المدمجة وإعادة نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان إلي الجنوب وإعادة نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق إلي الجنوب وإعادة نشر القوات المسلحة السودانية من الجنوب إلي الشمال ، وتستمر أنشطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج . وتبدأ المفاوضات كذلك حول التقليص النسبي في هذه المرحلة. 7-1-3 المرحلة الثالثة : النصف الثاني من مدة الفترة الانتقالية 36 شهراً (الموعد المحدد + 42 شهراً إلي الموعد المحدد + 78 شهراً) واستمرار عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والتدريب وعملية المراقبة . تطوير خطط وطرق تحويل الوحدات المشتركة/المدمجة إلي قوات موحدة. 7-1-4 المرحلة الرابعة : مدة ما بعد الفترة الانتقالية 6 شهور (الموعد المحدد + 78 شهراً إلي الموعد المحدد + 84 شهراً) القيام بتشكيل القوات المسلحة القومية السودانية في حالة الابقاء على الوحدة أو حل الوحدات المشتركة/المدمجة في حالة الانفصال . 7-2 وافق الطرفان علي لائحة الأنشطة الرئيسية في مجال وقف إطلاق النار حسب المرفق 2 . 8- فك الاشتباك (الفصل بين القوات) : 8-1 يجب أن تكون هناك خطوط لفك الاشتباك (الفصل بين القوات) وفقاً لمناطق التجمع كما ورد بالتحديد في المرفق 1 ويتعين أن يقوم مراقبو بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام بتعديلها. 8-2 عند إعلان وقف إطلاق النار يظل جنود القوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان القوات الحليفة لها بمواقعها الحالية. 8-3 علي كافة القوات أن تتخذ مواقع دفاعية وأن يجري إعادة نشرها إلي نقاط التجميع خلال الثلاثة الأشهر الأولي من مرحلة ما قبل الفترة الانتقالية بناء علي الجدول الزمني المتفق عليه. 8-4 يجب القيام بفك إرتباط جميع القوات وفصلها وتجميعها في نقاط تجميعها وإعادة نشرها وفقاً لترتيبات المراقبة الدولية. 8-5 علي الطرفين توفير الخرائط والرسومات التي تبين مواقعها الحالية قبل إعلان وقف إطلاق النار. علي أن تشمل تلك الخرائط والرسومات :- 8-5-1 المواقع الحالية بما فيها مواقع نشر القوات والأسلحة. 8-5-2 كافة المعلومات الضرورية عن الطرق والخطوط والممرات وحقول الألغام ومراكز القيادة. 8-6 سعيا إلي الاحتراز من المخاوف والأخطار التي تمثلها الألغام الأرضية والمواد الحربية التي لم تنفجرإتفق الطرفان على أن : 8-6-1 وضع الألغام والأجهزة التفجيرية والشراكة الخداعية من أي نوع كان يصبح محظوراً. 8-6-2 علي الطرفين والقوات الخاضعة لهما أن يزودا بصورة فورية اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار خلال الموعد المحدد بكافة المعلومات المتاحة المتعلقة بمواقع وأوصاف كافة حقول الألغام والمواد الحربية التي لم تنفجر والقنابل المدمرة والشراكة الخداعية وأية مخاطر قد تؤثر علي سلامة تحرك الأشخاص داخل مناطق وقف إطلاق النار . وعلي الطرفين أيضا أن يعدّا علي جناح السرعة خطة لوضع علامات ونصب لوحات تشير إلي مناطق الخطر ويبدءا بتنفيذ الخطة طبقا للأوليات المتفق عليها. علي الطرفين أن يسمحا ويسهلا إزالة الألغام عبر الخطوط وإصلاح وإعادة فتح الطرق وإزالة وتفكيك أو تدمير الألغام والمواد الحربية التي لم تنفجر بعد وغيرها من المخاطر المذكورة أعلاه مباشرة بعد التوقيع علي هذه الاتفاقية. 8-6-3 علي الطرفين والقوات الخاضعة لهما أن يزودا علي جناح السرعة اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار بالمعلومات المتعلقة بمخزون الألغام المضادة للأفراد . 8-6-4 على الطرفين القيام بأنشطة إزالة الألغام في أسرع وقت ممكن وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام بهدف توفير الظروف الملائمة لنشر بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام وعودة السكان النازحين. 8-6-5 ستساعد بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام بالتعاون مع مكتب العمل لمكافحة الألغام التابع للامم المتحدة في دعم جهود الطرفين لإزالة الألغام وذلك بتوفير المشورة الفنية والتنسيق. علي الطرفين كلما كان ذلك ضرورياً السعي للحصول علي مساعدة ومشورة إضافيتين من بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام. 8-6-6 علي الطرفين أن ينشئا بحلول الموعد المحدد + 30 يوماً هيئتين لإزالة الألغام (الشمال والجنوب) تعملان سويا وتنسقان أنشطتهما في إزالة الألغام بصورة مشتركة وبتعاون وثيق مع مكتب العمل لمكافحة الألغام التابع للأمم المتحدة. 8-7 علي الطرفين قبل إعلان وقف إطلاق النار أن يقدما القوائم المفصلة عن حجم وموقع قواتهما في كل منطقة إلي بعثة الأمم المتحدة التمهيدية إلي السودان تخضع القوائم للفحص من فريق الفحص والمراقبة واللجنة العسكرية لجبال النوبة . وترفق تلك القوائم باتفاقية السلام الشامل. 8-8 علي الرغم من أحكام الفقرة 7-8 أعلاه, علي الطرفين تقديم قوائم مفصلة كل عن حجم قواته إلي اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار أو إلي فريق الفحص والمراقبة واللجنة العسكرية المشتركة/النوبة. ريثما يتم تكوين اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار. وعلي اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار أو فريق الفحص واللجنة العسكرية المشتركة حسب مقتضي الحال ، التحقق من القوائم مباشرة بعد إعلان وقف إطلاق النار . 8-9 يتفق الطرفان وبالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام بسحب جميع الأسلحة التي تكون مناطق تجميع القوات الأخري في مداها المؤثر. 8-10 علي الطرفين تقديم بيانات مفصلة من جرد الموجودات والمخزونات بما فيها مختلف الأسلحة والذخائر والوقود وزيت التشحيم .. الخ ومواقعها المحددة إلى اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار أو إلي فريق المراقبة والفحص في منطقة وقف إطلاق النار. ويجب التحقق فوراً من مثل تلك الموجودات بعد إعلان وقف إطلاق النار . وعلي الطرفين أن يتفقا علي طرق ووسائل مراقبة مثل تلك المخزونات و/ أو المستودعات للتأكد من أنها لم تعد في متناول يد الطرفين. 9- الأنشطة المسموح بها: نظراً لما تسببه الحرب من نتائج سلبية فإن المبدأ الرئيسي الذي يدعم الأنشطة المسموح بها يجب أن يكون العمل علي تخفيف آثار الحرب علي المدنيين والمناطق المتضررة والحث على التأييد الشعبي للسلام. ويجب أن تشمل الأنشطة المسموح بها ما يلي : 9-1 إزالة الألغام والتجريد من المخاطر العسكرية (يجب أن يتم هذا بالتعاون مع الهيئات الأخرى المشار إليها في 6-8 أعلاه بناءاً علي جداول زمنية وآليات متفق عليها وبموجب مراقبة الأمم المتحدة) ؛ 9-2 الأنشطة التنموية كشق الطرق وإعادة تأهيل الجسور والممرات والسكك الحديدية والمطارات ومهابط الطائرات وخطوط الملاحة النهرية؛ 9-3 الأنشطة الإنسانية بتأمين إنسياب الإغاثة الإنسانية بلا قيد بناء علي النظم المتفق عليها؛ 9-4 الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية مثل المساعدة في حرية التنقل للأشخاص والسلع والخدمات؛ 9-5 حرية التنقل للجنود غير المسلحين في ملابسهم المدنية والذين يقضون إجازاتهم أو في إرسالية مرضية أو الذين يقومون بزيارة أسرهم ؛ 9-6 إعادة إمداد القوات المسلحة بالمواد القتالية إذا اعتبر مجلس الدفاع المشترك ذلك ملائماً وتم تنسيقه مع بعثة الأمم المتحدة؛ 9-7 الإمداد بمواد غير قتالية (الأغذية والماء والأدوية والوقود وزيوت
التشحيم والأدوات المكتبية والآزياء .. الخ )؛ 9-8 التدريب وإعادة التدريب ؛ 9-9 لا يجوز للطرفين القيام بتمرينات عسكرية خلال الفصل بين القوات ولا يجوز ممارسة أية أنشطة ما عدا الآتية : 9-9-1 التدريب والتدريب المتكرر (يجب إخطار بعثة الأمم المتحدة بمثل هذا التدريب – الموقع والمدة ونوع التدريب) ولا سيما علي مستوي فصيلة أو أعلي من الجنود ؛ 9-9-2 التحرك الإداري (علي سبيل المثال سد العجز بتوريدات غير قتالية من المعدات)؛ 9-9-3 الإخلاء الطبي. 10- الانتهاكات: 10-1 تشكل الاعمال الآتية خرقاً لهذه الاتفاقية : 10-1-1 أي تصرف قد ينتهك هذه الاتفاقية؛ 10-1-2 تحرك القوات غير المصرح به؛ 10-1-3 التجنيد الإجباري و/أو الميل نحو التعبئة غير المصرح بها. 10-1-4 إعادة الإمداد بالمعدات والإمدادات العسكرية غير المصرح بها؛ 1-1-5 الأعمال العدائية التي قد تؤدي إلي المجابهة؛ 10-1-6 إنتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني وعرقلة حرية التنقل؛ 10-1-7 الدعاية المعادية والحرب النفسية الإعلامية؛ 10-1-8 التجسس والتخريب والأعمال التخريبية بهدف تقويض أي طرف من الطرفين و/أو الاتفاقية ؛ 10-1-9 تجنيد الأطفال للقتال ؛ 10-2 في حالة أي إنتهاك لأحكام هذه الاتفاقية تقوم اللجنة العسكرية المشتركة بتحديد الإجراءات التأديبية الملائمة التي قد تشمل الآتي : 10-2-1 الترويج أو ذكر الأطراف التي اشتركت في الانتهاكات. 10-2-2 التعريض بالمذنب أو فضحه أو التوصية بإنزال عقوبة قاسية عليه في حالة تورطه في انتهاكات خطيرة. 10-2-3 التوصية بإحالته إلي إجراءات محاكمة مدنية أو جنائية أو محاكمة عسكرية للفرد أو الأطراف المتورطة حسب مقتضي الحال. 10-2-4 يوافق الطرفان علي متابعة التوصيات لاتخاذ إجراءات تأديبية بناءاً علي ما تقترحه اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار . 10-3 الدعاية المعادية حسب المنصوص عليه في القسم الفرعي 7-1-10 أعلاه يتعين علي اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار مراقبتها بصورة شاملة باعتبارها جزءاً من عملية مراقبة وقف إطلاق النار . 10-4 دون الإخلال بحرية الصحافة والإعلام يوافق الطرفان علي تشكيل لجنة إعلامية مشتركة عند التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل لوضع مبادئ عامة للاعلام والصحافة سعياً إلي تعزيز بيئة تشجع علي التنفيذ السلمي لوقف إطلاق النار . 10-5 يوافق الطرفان علي أن أي تأزم بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار يحال إلى الرئاسة كملجأ أخير للنظر فيه واتخاذ الإجراء بعد استنفاذ كل جوانب إدارة النزاع علي كافة المستويات الدنيا. 11- المجموعات المسلحة الأخري: 11-1 وفقا للمادة 7 (أ ) من الاتفاقية حول الترتيبات الأمنية يوافق الطرفان علي التعجيل بعملية تكامل ودمج المجموعات المسلحة الحليفة لأي من الطرفين في قواتهما المسلحة والقوات النظامية الأخرى والخدمة المدنية والمؤسسات الاجتماعية . 11-2 يوافق الطرفان علي أن يقوم كل منهما بإنشاء "اللجنة االخاصة للإستيعاب وإعادة الدمج " بغرض تنفيذ حكم القسم الفرعي 11-1 أعلاه . 11-3 وفقاً للاتفاقية الإطارية حول الترتيبات الأمنية خلال الفترة الانتقالية ، لا يسمح لأية مجموعات مسلحة متحالفة مع أي من الطرفين بالعمل خارج نطاق القوتين. أما المجموعات المسلحة الأخرى الراغبة والمؤهلة فلها أن تنضم وتندمج في القوات النظامية التابعة لأي من الطرفين (الجيش، الشرطة، السجون وقوات الحياة البرية) بينما تندمج البقية في الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني . 11-4 يوافق الطرفان علي تبني نهج تعاوني لمعالجة مسألة المجموعات المسلحة الأخرى وبإقامة لجنة تعاون بحلول الموعد المحدد + 15 يوماً تضم عدداً متساويا من الممثلين من كلا الطرفين (ثلاثة من كل طرف) ومراقب مستقل من الأمم المتحدة. 11-5 تقوم لجنة التعاون المتعلقة بالمجموعات المسلحة الأخرى بأداء الوظائف التالية وذلك ضمن أمور أخرى : 11-5-1 التأكد من أحوال قوة وتسلح وحدات كافة المجموعات المسلحة الأخرى التي يجب التحقق منها من قبل فريق المراقبة والفحص إلي حين تولي مراقبي الأمم المتحدة لمهمتها. 11-5-2 ضمان حرية الاختيار لكافة عناصر المجموعات المسلحة الأخرى للتأكد من معرفة الطرف الذي ترغب في الإندماج فيه. 11-5-3 ضمان حرية وعدالة وصول للطرفين إلي المجموعات المسلحة الأخرى. 11-5-4 الإشراف علي عمليات اندماج كل من الطرفين ومراجعتها. 11-5-5 توفير منبر للطرفين للمناقشة بهدف تبادل المعلومات والبيانات حول المجموعات المسلحة الأخرى وكذلك معالجة الشكاوي المتعلقة بعملية الدمج وأنشطتها؛ 11-5-6 الحصول علي المستجدات بصورة منتظمة حول التقدم المحرز فيما يتعلق بإندماج المجموعات المسلحة الأخرى؛ 11-5-7 إطلاع المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار على التقدم المحرز في مسألة إندماج المجموعات المسلحة الأخرى، 11-5-8 مراقبة برنامج نزع السلاح والتسريح والإندماج بالنسبة للمجموعات المسلحة الأخرى ؛ 11-6 تعد مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج برنامجاً للمجموعات المسلحة الأخرى بنهاية الفترة قبل الانتقالية مع مساعدات فنية من خبراءلدوليين. وتكون كافة خيارات الاندماج متاحة في ذلك البرنامج . 11-7 عند التوقيع علي هذه الاتفاقية ، تبدأ بأعجل ما يمكن عملية دمج أفراد المجموعات المسلحة الأخرى الراغبين المؤهلين ، وذلك إما في صفوف القوات المسلحة السودانية أو الجيش الشعبي لتحرير السودان أو يدمجون في القوات النظامية (الشرطة والسجون وخدمات الحياة البرية) بينما يتم دمج الباقين في مؤسسات الخدمة المدنية والمجتمع المدني . 11-8 بحلول الموعد المحدد + 6 شهور ، علي لجنة التعاون الخاصة بالمجموعات المسلحة الأخرى بعد التأكد من حجم وتسليح وحدات المجموعات المسلحة الأخرى ضمان حرية الاختيار لأعضاء المجموعات المسلحة الأخرى للإنضمام الى أي من الطرفين حسب رغبتهم شريطة ألا تستمر مجموعات مسلحة أخرى في البقاء في كيان منفصل خارج قيادة القوات المسلحة السودانية أو الجيش الشعبي لتحرير السودان. 11-9 بحلول الموعد المحدد + 12 شهراً ، يتعين علي لجنة التعاون الخاصة بالمجموعات المسلحة الأخرى استكمال عملية دمج أعضاء المجموعات المسلحة الأخرى الذين يرغبون وهم مؤهلون في القوات المسلحة التابعة لأي من الطرفين والشرطة والسجون وخدمة الحياة البرية والخدمة المدنية. 11-10 عندما تتم عملية دمج المجموعات المسلحة الأخرى المشار إليها أعلاه في القسم الفرعي 9-11 ، لا يسمح لأعضاء المجموعات المسلحة الأخرى المندمجة بالتحول من طرف إلي الطرف الأخر ولا أن ينتقل من الشرطة أو السجون والحياة البرية والخدمة المدنية إلي الجيش. 11-11على الطرفين الالتزام من خلال لجنة التعاون المتعلقة بالمجموعات المسلحة الاخرى ولجان الانضمام والدمج المختصة بالقيام معا بتبصير كافة المجموعات المسلحة الأخرى حول اتفاقية السلام الشامل وحول حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية سعياً إلي ضمان تقيدها بها واحترام كافة الاحكام الواردة فيها. 11-12 علي مفوضية نزع السلاح والدمج بجنوب السودان أن تواصل عملية دمج أعضاء المجموعات التي تم تسريحها ونزع سلاحها في مؤسسات الخدمة المدنية والمجتمع المدني في جنوب السودان على ان تقوم لجنة التعاون التابعة المتعلقة بالمجموعات المسلحة الأخرى بالمتابعة. 11-13 لا يجوز للطرفين أن يحتضنا أو يشجعا أو يسمحا بدمج وإنضمام مجموعات أو أفراد كانوا في السابق أعضاء أو مرتبطين بأي من المجموعات المسلحة الأخرى وتم دمجهم في القوات النظامية التابعة لأحد الطرفين. يعتبر مثل هذا التصرف خرقا للقسم الفرعي 10.1.8 من هذه الاتفاقية. 12- مجموعات التمرد الأجنبية: 12-1 يقدر الطرفان التهديد والخطر اللذين تمثلهما مجموعات التمرد الأجنبية على أمن واستقرار السودان والبلدان المجاورة. 12-2 عقد الطرفان العزم علي وضع حد لوجود مجموعات التمرد الأجنبية علي أراضي السودان. 12-3 علي الطرفين أن يعملا معاً بهدف نزع سلاح وترحيل أو طرد هذه المجموعات في أسرع وقت ممكن. 13- الفحص والمراقبة والشكاوي والالتزامات: 13-1 يكون هيكل ومستويات المراقبة والفحص لتنفيذ هذه الاتفاقية علي النحو الاتي: 13-1-1 المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار . 13-1-2 اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار. 13-1-3 اللجنة العسكرية المشتركة للمنطقة. 13-1-4 الفرق العسكرية المشتركة. 14- المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار: 14-1 تكون المفوضية السياسية مسؤولة أمام الرئاسة . 14-2 تكون المفوضية السياسية هيئة لصنع القرار وتتألف من : 14-2-1 ممثل سياسي رفيع من كل طرف من الطرفين. 14-2-2 ضابط رفيع من كل من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. 14-2-3 ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة أو نائبه. 14-2-4 ضابط أمن رفيع (بعد تشكيل وكالة الأمن الوطني). 14-2-5 مستشار قانوني من كل طرف من الطرفين.14-2-6 ممثل الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية (إيجاد) (مراقب). 14-2-7 ممثل منبر شركاء إيقاد (مراقب). 14-3 تكون رئاسة المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار بالتناوب بين الطرفين؛ 14-4 تتوصل المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار إلي قرارها بتوافق الآراء؛ 14-5 تكون صلاحية ومهام المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار علي الوجه التالي: 14-5-2 الإشراف علي تنفيذ هذه الاتفاقية ومراقبته وفحصه/ والتحقق منه؛ 14-5-3 إستكمال المفاوضات بشأن أية تفاصيل عملية كلما كان ذلك ضروريا؛ 14-5-4حث الطرفين ليرتقيا لمستوي التزماتهما بموجب الاتفاقية ؛ 14-5-5 إحاطة الطرفين علماً بأحدث ما أحرز من تقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار؛ 14-5-6 التنسيق مع الهيئات الأخرى والدولية ذات الصلة ؛ 14-5-7 تسوية التأزم الناشيء عن تنفيذ وقف إطلاق النار بناء علي تقرير اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار وإحالة المسائل التي تعذر حلها إلي الرئاسة. 14-5-8 إتخاذ الإجراءات التأديبية بشأن الإنتهاكات . 14-5-9 توفير منبر سياسي لمواصلة الحوار بين الطرفين والمجتمع المدني ؛ 14-5-10 تشجيع بناء الثقة بين الطرفين؛ إحاطة الإيقاد , منبر شركاء إيقاد، الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.علما بأخر التطورات بشأن عملية تنفيذ وقف إطلاق النار بصفة دورية كلما كان ذلك ضرورياً . 14-5-11 اقتراح التعديلات في الاتفاقية إلي الرئاسة. 14-6 اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار: 14-6-1 تكون اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار مسؤولة أمام المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار وتشرف علي أنشطة اللجنة العسكرية المشتركة في المنطقة. 14-6-2 تكون جوبا مقراً للجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار. 14-6-3 تكون اللجنة العسكرية المشتركة في المنطقة هيئة لصنع القرار وتتكون من الآتي: 14-6-3-1 قائد قوة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة (رئيساً) 14-6-3-2 نائب قائد القوة من بلدان مقبولة لدي الطرفين أخذا في الاعتبار أن لغتي العمل الرسميتين في السودان: العربية والإنجليزية. 14-6-3-3 ثلاثة ضباط من القوات المسلحة السودانية برتب لا تقل عن رتبة عقيد. 14-6-3-4 ثلاثة من كبار ضباط الجيش الشعبي لتحرير السودان. 14-6-3-5 ضابط مسؤول عن الأمن القومي في ذلك المستوي. 14-6-3-6 ضابط شرطة رفيع المستوي علي مستوي جنوب السودان. 14-6-4 تتوصل اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار إلي قرارها بإجماع الطرفين وتقوم بصياغة نظمها الداخلية الخاصة بها. 14-6-5 تكلف اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار بأداء المهام الآتية : 14-6-5-1 الإشراف علي إمتثال الطرفين لإلتزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية. 14-6-5-2 تنسيق التخطيط والمراقبة والتحقق من تنفيذ هذه الاتفاقية. 14-6-5-3 تسهيل الاتصال بين الطرفين. 14-6-5-4 تنسيق المراقبة والفحص لفك الإشتباك (الفصل بين القوات) ونزع السلاح وإعادة نشر القوات وفقا لما تم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقية؛ 14-6-5-5 فحص تصرف القوات العسكرية. 14-6-5-6 تحديد المواقع الحالية للجنود أعتباراَ من الموعد المحدد؛ 14-6-5-7 مراقبة حجم القوات ومخزونات الأسلحة والذخائر والمعدات ذات العلاقة بالحرب . 14-6-5-8 تنسيق ومراقبة التحرك العسكري المسموح به وخطة التحرك علي الطرق . 14-6-5-9 تلقي وفحص الانتهاكات والنزاعات والشكاوي التي لم يفصل فيها واتخاذ قرار
بشأنها. 14-6-5-10 العمل كقناة اتصال بين الطرفين. 14-6-5-11 تفتيش سد العجز في التوريدات إلي القوات. 14-6-5-12 مراقبة أنشطة إزالة الألغام وإبطال مفعول المواد العسكرية التي لم تنفجر وأي مخاطر عسكرية أخرى . 14-6-5-13 نشر المعلومات حول هذه الاتفاقية. 14-6-5-14 مساعدة الطرفين في نزع سلاح ودمج المجموعات المسلحة. 14-6-5-15 مراقبة وفحص نزع سلاح جميع المدنيين السودانيين الذين يحملون السلاح بصورة غير قانونية. 14-6-5-16 تكون مسؤولة عن تنفيذ عمليات دعم السلام بالتعاون مع الفريق العسكري للفحص واللجنة العسكرية المشتركة وفريق مراقبة حماية المدنيين إلي أن يتم نشر مراقبي الأمم المتحدة وعندها تنتهي أدوار الجهات المذكورة أعلاه . 14-6-6 القرارت التي تتوصل إليها اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار يتعين نقلها من خلال الأفراد في تسلسل القيادة وتبلغ المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار بها. 14-6-7 رهناً بالمواقيت المختلفة للأنشطة المحددة في اتفاقية الترتيبات الأمنية يجوز للجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار أن تعدل لإعتبارات عملية مواقيت الأنشطة أو الإلتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار والأنشطة المشار إليها شمال وجنوب حدود عام 1956 م من الشمال والجنوب وكذلك الأنشطة المشار إليها في الفقرة الفرعية 8-6 من هذه الاتفاقية . 14-6-8 تجمع اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار الخرط المرجعية والكروكيات – والتي متي ما إتفق عليها الطرفان – تستخدم لأغراض مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية. وفي جميع الأحوال ، فإن هذه الخرط المرجعية والكروكيات لا يكون لها أي أثر علي التحديد اللاحق لحدود 1/1/1956م بين الشمال والجنوب الذي تجريه المفوضية الخاصة بالحدود التي ينشئها الطرفان كجزء من اتفاقية وسائل التطبيق. 14-6-9 للجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النارالحق في التحرك بحرية في كافة أرجاء منطقة وقف إطلاق النار. 14-7 اللجنة العسكرية المشتركة للمنطقة: 14-7-1 تشكل اللجنة العسكرية للمنطقة التي تقام في كل من جوبا, ملكال ، واو ، كادوقلي ، أبيي ، الدمازين والكرمك علي النحو التالي : 14-7-1-1 الضابط الأعلي للأمم المتحدة في المنطقة رئيسا؛ 14-7-1-2 عدد متساو من كبار الضباط من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان ؛ 14-7-1-3 مراقبو الأمم المتحدة ؛ 14-7-2 يتم إنشاء اللجنة العسكرية المشتركة في شرق السودان في كسلا أو همشكوريب بهدف مراقبة وفحص إعادة نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان حسب المنصوص عليه في القسم الفرعي 4 (4) (ج) (5) (أ ) من الاتفاقية حول الترتيبات الأمنية. 14-7-3 تناط باللجنة العسكرية المشتركة للمنطقة المهام التالية: 14-7-3-1 مراقبة وفحص دعاوي الانتهاكات وحل النزاعات؛ 14-7-3-2 رفع التقارير دوريا وإحالة الشكاوي التي لم تحل إلي اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار؛ 14-7-3-3 الاتصال وتبادل المعلومات مع اللجنة الأمنية في المنطقة المخصصة. 14-8 الفرق العسكرية المشتركة: 14-8-1 تكون الفرق العسكرية المشتركة أدنى الوحدات العاملة من بين آليات مراقبة وقف إطلاق النار؛ 14-8-2 تتم إقامة وتعيين الفرق العسكرية المشتركة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة للمنطقة علي ذلك المستوي؛ 14-8-3 تتكون اللجنة العسكرية المشتركة للمنطقة من ضابط رفيع من الأمم المتحدة في تلك المنطقة والمراقبين الدوليين وعدد متساو من ضباط القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. 14-8-4 تقوم الفرق العسكرية المشتركة بدوريات وزيارات منتظمة في كافة أرجاء مناطقها المعنية للحيلولة دون وقوع إنتهاكات وللحفاظ علي وقف إطلاق النار والمساعدة في بناء الثقة. 14-8-5 على الفرق العسكرية المشتركة القيام بالمراقبة والفحص والإبلاغ عن الانتهاكات إلي اللجنة العسكرية المشتركة للمنطقة الملائمة؛ 15- بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام: 15-1 يوافق الطرفان علي أن يطلبا من الأمم المتحدة تشكيل بعثة لدعم السلام تابعة للأمم المتحدة محدودة العضوية وفعالة، مستدامة وبكلفة معقولة بغرض مراقبة وفحص هذه الاتفاقية لدعم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. 15-2 يناشد الطرفان المجتمع الدولي تقديم المساعدات الفنية والمالية للإسراع بتطبيق عمليات وقف إطلاق النار أخذاً في الاعتبار الصعوبات المالية التي تواجهها حكومة السودان وبخاصة طبيعة وتكوين الجيش الشعبي لتحرير السودان. 15-3 تنفذ الأمم المتحدة رقابة دولية بتوظيفها لخدمات وحدة الحماية بالأمم المتحدة أخذة في الاعتبار أن لغتي العمل في السودان هما العربية والإنجليزية وتحدد الأمم المتحدة بالتشاور مع الطرفين حجم بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام وقوات الحماية بالأمم المتحدة. 15-4 من أجل القيام بأنشطة المراقبة المتعلقة بوقف إطلاق النار يتعين ألا يقيد وصول المراقبين الدوليين بأي قيد وذلك وفقاً لاتفاقية وضع القوات التي يتم إبرامها مع الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن. وتشمل اتفاقية وضع القوات الأحكام التي أتفق عليها الطرفان مع الأمم المتحدة ويكون ذلك مباشرة بعد استكمال اتفاقية السلام الشامل. 15-5 أتفق الطرفان علي أن وجود وحجم بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام يحدد وفقاً الجدول الزمني لتنفيذ هذه الاتفاقية (فك الاشتباك ونزع السلاح وإعادة النشر .. إلخ) وستنتهي تدريجياً بالتنفيذ الناجح للجداول الزمنية وزيادة بناء الثقة والتزام الطرفين بتنفيذ هذه الاتفاقية. 15-6 يوافق الطرفان علي أن يطلبا من الأمم المتحدة توفير الإلمام الثقافي الكافي من جانب أعضاء البعثة بقيم وأعراف المجتمع السوداني سعياً إلي خلق مناخ يؤدي إلي الاحترام وتفهم أفضل للقيم والثقافات الاجتماعية لضمان تنفيذ فعال لهذه الاتفاقية ؛ 15-7 تعهد الطرفان بإحترام الطبيعة الدولية الخاصة التي تتميز بها بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام متمثلة في العلم والعلامات والاتصال والسفر والنقل والامتيازات والحصانات والتسهيلات والإمدادات والخدمات وترتيبات الخدمات الصحية وتعيين الموظفين المحليين والنقد والدخول والإقامة والمغادرة والزي والأسلحة والتصاريح والرخص والشرطة العسكرية والاعتقال وإحالة الاحتجاز القضائي والمساعدة المتبادلة والإختصاص والأعضاء المتوفين وتسوية النزاعات. 15-8 يكون لأعضاء القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان في كل من اللجنة العسكرية المشتركة للمنطقة وفرق المراقبة المشتركة الحق في المشاركة في بعثات الفحص والمراقبة إلا أنه في حالة إخفاق أحد أو كلا الطرفين في المشاركة، علي البعثة أن تواصل مهام الفحص/ التحقق والمراقبة. 15-9 تستمر فرق التحقق والمراقبة VMT واللجنة العسكرية المشتركة JMC فريق المراقبة وحماية المدنيين CPMT في أداء واجباتها وفقاً لتفويضها القائم و/أو الموسع وذلك تحت السيطرة التنفيذية لبعثة الأمم المتحدة ، كما تضطلع بسد الثغرات وتؤدي واجباتها حسبما يعهد إليها من الطرفين وذلك لحين بداية عمل بعثة الأمم المتحدة وعند ذلك ينتهي دور الجهات المذكورة. الجزء الثاني القوات المسلحة: 16- المهام العسكرية والصلاحية: 16-1 دون الإخلال بأحكام القسمين الفرعيين 1 (ب) و 4 ( ب) من الاتفاقية بشأن الترتيبات الأمنية ، يجب أن يحدد مجلس الدفاع المشترك بوضوح كاف مهام القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المشتركة في مناطق نشرها المعنية خلال المرحلة الانتقالية وذلك في السنة الأولي منها ويخضع ذلك لموافقة الرئاسة. 16-2 دون الإخلال بالقسم الفرعي 16-1 المذكور أعلاه تكلف القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشتركة/المدمجة بمهمة الدفاع عن سيادة السودان وسلامة أراضيه الإقليمية خلال الفترة الانتقالية. 16-3 تكون القوتان المسلحتان والوحدات المشتركة/المدمجة قوات مسلحة نظامية ، مهنية وغير حزبية. وعليها أن تحترم سيادة القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب. 16-4 بموجب المادة (1) (ب) و (4) (ب) (3) من الاتفاقية حول الترتيبات الأمنية تضطلع القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشتركة/المدمجة بتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن ضد التهديدات في مناطق نشرها إلي حين صدور قرار مناسب من مجلس الدفاع المشترك. 16-5 تكون مشاركة القوات المسلحة في حالات الطوارئ المحددة دستورياً والمبينة في الفقرة الفرعية 16-4 أعلاه محدده في الدستور الانتقالي . 16-6 علي الطرفين أن يقوما بتطوير مدونة السلوك لأعضاء كافة القوات المسلحة المبنية علي المبدأ العسكري العام ويجب تطويره وفقا لما نص عليه القسم 6 من الاتفاقية حول الترتيبات الأمنية. 16-7 يجب التوعية بعناصر مدونة السلوك المنصوص عليها في القسم الفرعي 16.6 أعلاه: 16-7-1 مستهدية بنصوص الفقرة الفرعية 16-2 أعلاه . 16-7-2- التفريق الواضح بين المهام العسكرية والمهام السياسية الحزبية. 16-7-3 رفض القبول بأن مثل تلك القوات يمكن استخدامها كأداة لترويع السكان المدنيين؛ 16-7-4 التفريق الواضح بين التفويض العسكري والتفويض الشرطي خلال فترة وقف إطلاق النار . 16-7-5 التوضيح بأن كافة أعضاء القوات المسلحة لا يجوز تورطهم في أنشطة غير قانونية أو قد تضر بالبيئة والموارد الطبيعية؛ 17-مجلس الدفاع المشترك: 17-1 يجب تشكيل وهيكلة مجلس الدفاع المشترك علي أساس المساواة وأن يتخذ قرارته بتوافق الآراء . ويجب أن يتألف من رؤساء أركان القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان ونوابهم وأربعة من كبار الضباط من كل من الطرفين. 17-2 يظهر مجلس الدفاع المشترك خاصيته كجهة ذات أداء متميز قادرة علي الإستجابة الآنية للمهام ومقتضيات الحال. 17-3 تكون لمجلس الدفاع المشترك لجنة فنية مكونة من أربعة من كبار الضباط من الطرفين؛ 17-4 على اللجنة الفنية القيام بمهام التنسيق بين القوتين وحل مختلف المشاكل التي قد تطرأ فيما بعد وعليها أن ترفع تقريرها إلي مجلس الدفاع المشترك بصورة منتظمة في جميع جلساته العادية والطارئة. 17-5 يعين القائدان العامان قائد ونائب قائد القوات المشتركة/المدمجة ويكونان عضوين في مجلس الدفاع المشترك بحكم المنصب ؛ 17-6 في حالة وقوع أي تهديد خارجي أو داخلي, علي مجلس الدفاع المشترك، بناءاًَ علي القسم 16.2 أعلاه ، أن يقرر كيفية معالجة الموقف . وعلي مجلس الدفاع أن يقرر ما إذا كانت كافة القوات والوحدات المشتركة/المدمجة وأي من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان بمقدورها معالجة التهديد وحدها أو جماعياً. وقد يقرر مجلس الدفاع أيضاً بشأن الدعم والإمدادات المناسبة التي قد تعيرها القوات الأخرى إلي القوات التي تواجه التهديد والعدوان المباشرين. وفي حالة القيام بعملية مشتركة، على مجلس الدفاع المشترك أن يحدد مقر القيادة لتلك العملية. 17-7 يعهد إلي مجلس الدفاع المشترك إعداد إطار شامل لبناء الثقة. ويجوز أن تشمل إجراءات بناء الثقة بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان تبادل الزيارات وتنظيم فعاليات ثقافية ورياضية وعقد دورات تدريبية مشتركة والمشاركة في الاحتفالات القومية والدينية وأية أنشطة أخرى قد تساعد في بناء الثقة، 17-8يشكل مجلس الدفاع المشترك لجنة تكون مهمتها وضع مبادئ لمستقبل القوات المسلحة القومية السودانية في حالة أن نتائج الاستفتاء حول تقرير المصير أكدت الوحدة . 17-9 يحدد الممثلون المعينون من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان في اقرب وقت ممكن وأخذاَ في الاعتبار النقطة 17-1 من هذه الاتفاقية ، هيكل العاملين دعماً لقيادة مجلس الدفاع المشترك . يعد المذكورون ميزانية ويوصون بمصادر تمويلها؛ 18-إعادة نشر القوات (إعادة إنفتاح القوات) : 18-1 يكون خط إعادة نشر القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان هو حدود الجنوب/الشمال في 1/1/1956 كما ورد في المادة 3 (ب) في الاتفاقية حول الترتيبات الأمنية خلال الفترة الانتقالية الموقعة في 25 سبتمبر 2003 . 18-2 تتعهد القوات المسلحة السودانية بإعادة نشر قواتها وفقاً لما نصت عليه المادة 3 (ب) من الاتفاقية حول الترتيبات الأمنية إلي شمال حدود
الجنوب /الشمال كما هي في 1/1/1956 بداية من مرحلة ما قبل الفترة الانتقالية بناءاً علي الخطوات الاتية: أ ) أولا : التخفيض - 17% بحلول الموعد المحدد + 6 أشهر ؛ ب) ثانيا : التخفيض - 14% بحلول الموعد المحدد + 12 شهراَ ؛ ج ) ثالثا : التخفيض - 19% بحلول الموعد المحدد + 18 شهراَ ؛ د ) رابعا: التخفيض - 22% بحلول الموعد المحدد + 24 شهراً ؛ ه) خامسا: إكمال إعادة نشر ما تبقي من القوات 28% بحلول الموعد المحدد + 30 شهراً ؛ 18-3 يتعهد الجيش الشعبي لتحرير السودان بإعادة نشر قواته بموجب المواد 3 (ج) ، 4 (ج) و(5) (أ) من اتفاقية الترتيبات الأمنية مفصلة كما يلي :- 18-4 يجب إعادة نشر القوات التابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان إلى الجنوب من حدود الشمال/الجنوب حسبما كانت عليه في 1/1/1956 بداية من مرحلة الفترة قبل الانتقالية بناءاً علي الخطوات التالية : أ ) االتخفيض 30% بحلول الموعد المحدد + أربعة شهور ؛ ب) التخفيض 40% بحلول الموعد المحدد +8 شهور؛ ج ) إكمال إعادة نشر ما تبقي من القوات 30% بحلول الموعد المحدد + 12 شهراً ؛ 18-5 على الجيش الشعبي لتحرير السودان استكمال إعادة نشرالقوات الإضافية من جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان/جبال النوبة خلال ستة أشهر من نشر الوحدات المشتركة/ المدمجة في تلك المناطق ؛ 18-6 بدون الإخلال باتفاقية الترتيبات الأمنية وحق قيادة القوات المسلحة السودانية في نشر القوات في كافة أنحاء شمال السودان حسبما تراه مناسباً ، فإن علي الرئاسة أن تقرر حجم القوات المسلحة السودانية في جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق خلال الفترة الانتقالية؛ 18-7 بعد نشر الوحدات المشتركة/المدمجة في أبيي، علي كافة القوات الأخرى أن تتنشر خارج المنطقة، بيد أن حجم كتيبة الوحدات المشتركة/المدمجة في أبيي يجب أن يتطابق مع المعايير التنظيمية للوحدات المشتركة/المدمجة بناءاً علي البروتوكول الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن النزاع في منطقة أبيي في 26 مايو 2004 . 19- الحد الأقصي لحجم القوات المسلحة: بعد استكمال إعادة نشر القوات المسلحة السودانية إلى الشمال علي الطرفين أن يبدءا المفاوضات حول التقليص النسبي . ومع ذلك ، علي الطرفين أن يسمحا بالتسريح الطوعي ، تسريح غير الأساسيين (الجنود الأطفال والمسنين والمعوقين) خلال السنة الأولي من الفترة الانتقالية . 20- وضع الوحدات المشتركة/المدمجة: 20-1 تشكل الوحدات المشتركة/المدمجة (يشار إليها فيما بعد بالوحدات المشتركة/المدمجة) خلال الفترة قبل الانتقالية والفترة الانتقالية من القوات المسلحة السودانية و الجيش الشعبي لتحرير السودان . تشكل هذه القوات نواة للقوات المسلحة القومية السودانية مستقبلا فيما إذا أكدت نتائج الاستفتاء حول حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وحدة البلاد. 20-2 إذا كانت نتائج الاستفتاء لصالح إنفصال الجنوب عن الشمال ، يتعين حل الوحدات المشتركة/المدمجة بعودة كل وحدة إلى قواتها المسلحة الأم لتمهيد الطريق لتشكيل قوات مسلحة منفصلة للدولتين اللتين سوف تتشكلان . 20-3 بالرغم من الأقسام الفرعية 20.10.1 و 20.10.2 و 20.10.3 و 20.10.4 و 20.10.5 ، فإن تشكيل وتدريب وتكليف ونشر تشكيلات الوحدات المشتركة/المدمجة والتشكيلات الفرعية – يجب أن يستكمل في موعد أقصاه الموعد المحدد + 21 شهراً . 20-4 في بداية مرحلة تكوين الوحدات المشتركة/المدمجة تكون عناصر القوات المسلحة السودانية قابلة للإستبدال (بعد سنتين من نشرها) وفي حالة عدم توفر البديل المذكور تستبقي حيث تكون وذلك في التاريخ المحدد (اليوم – ي ) + 33 ثلاثة وثلاثين شهراً . 20-5 في البداية يتعين علي الوحدات المشتركة/المدمجة البقاء في شكلها المشترك، إلا أن عملية الإندماج الكامل تتم بحلول الموعد المحدد +52 شهراً . 20-6 تقع الوحدات المشتركة/المدمجة، بموجب الاتفاقية حول الترتيبات الأمنية، تحت مسؤولية مجلس الدفاع المشترك ومع ذلك ، فعلي القائدين العامين تعيين قائد ونائب قائد للوحدات المشتركة/المدمجة بإعتبارهما أعلي منصبين. وسيصبحان بحكم منصبيهما عضوين في مجلس الدفاع المشترك ويتعين عليهما الإشراف علي شؤن القيادة الروتينية للوحدات المشتركة/المدمجة وفقاً للسلطة المخولة إليهما من قبل مجلس الدفاع المشترك؛ 20-7 تكون قيادة الوحدات المشتركة/المدمجة متعادلة بين ضباط القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان بحيث يتم تبادل الأدوار على مستوى القيادة العليا والدنيا. 20-8 يجب معاملة عناصر الوحدات المشتركة/المدمجة على قدم المساواة كما يجب أن تتماثل الرعاية والرواتب والأجور وحقوق المحالين على المعاش والإمدادات والتسليح والمعدات. 20-9 ناقش الطرفان أيضاً أمر إقامة الوحدات المشتركة/المدمجة في شرق السودان وقررا مواصلة النقاش في الموضوع خلال الفترة الانتقالية سعياَ الى حله حسب مرئياتهما؛ 20-10 تدريب الوحدات المشتركة/المدمجة : 20-10-1 تستكمل القوتان المسلحتان (القوات المسلحة السودانية, الجيش الشعبي لتحرير السودان) اختيار وتنظيم الضباط ، وضباط الصف وعدد من الأفراد للوحدات المشتركة/المدمجة خلال ثلاثة أشهر من بداية الفترة قبل الانتقالية؛ 20-10-2 علي الرغم من أحكام الفقرة 20-3 أعلاه ، يشكل الطرفان عناصر الوحدات المشتركة/المدمجة خلال ثلاثة أشهر من الفترة قبل الانتقالية من مختلف مراكز تدريبهما وتقيم معاَ في موقع واحد للتدريب لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبعدها يجري تكليفها ونشرها. 20-10-3 يتم تطوير مبدأ عام متى كان ذلك ممكنا من الناحية العملية ليشمل مدونة السلوك بالاضافة الى القوانين التأديبية والنظم والإجراءات العملية الدائمة لإدارة سياسات التدريب والبرامج والمجالات التأديبية والنماذج السلوكية للوحدات المشتركة/المدمجة، 20-10-4 نظرا للوضع الخاص الذي تتميز به الخرطوم وجوبا، علي قيادة الوحدات المشتركة/المدمجة أن تسند المهام إلي فرق الوحدات المشتركة/المدمجة التي يتعين نشرها في هاتين المدينتين بحلول نهاية الفترة قبل الانتقالية وبعد استكمال الدورة التدريبة المبدئية المشتركة التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وعلي الرغم من ذلك فعلي قيادة الوحدات المشتركة/المدمجة أن تنظم المزيد من الدورات التدريبية لهذه الفرق بناءاً على سياسة الوحدات المشتركة/المدمجة وبرامجها. 20-10-5 علي الطرفين مناشدة المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمادي والمالي الإضافي للمساعدة في تشكيل وتدريب الوحدات المشتركة/المدمجة. 20-11 القيادة والسيطرة علي الوحدات المشتركة/المدمجة : تكون رئاسة الوحدات المشتركة/المدمجة تحت قيادة مجلس الدفاع المشترك وتستقر في جوبا. وعلي قيادة الوحدات المشتركة/المدمجة القيام بأداء المهام والمسؤوليات الآتية من بين أمور أخرى :- 20-11-1 قيادة تشكيلات الوحدات المشتركة/المدمجة ووحداتها ؛ 20-11-2 تعزيز التعاون المتبادل بين الوحدات المشتركة/المدمجة وبين كل من القوات المسلحة السودانية و الجيش الشعبي لتحرير السودان علي كافة مستويات القيادة ؛ 20-11-3 تنسيق خطط الإمداد وسد العجز مع مجلس الدفاع المشترك ؛ 20-11-4 تنفيذ خطط مجلس الدفاع المشترك ، والسياسات والبرامج والتوجيهات المتعلقة بالوحدات المشتركة/المدمجة . 20-11-5 تعيين ونقل ضباط الوحدات المشتركة/المدمجة بناءاً على اختيار قادة الوحدات المشتركة/المدمجة ؛ 20-11-6 خلق وتعزيز إجراءات بناء الثقة ؛ 20-11-7 تنمية وتنفيذ البرامج التدريبية للوحدات المشتركة/المدمجة . 20-11-8 التنسيق مع المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار ؛ 20-11-9 حل النزاعات التي قد تنشأ داخل نطاق سلطة الوحدات المشتركة/المدمجة. 20-12 يقوم قادة الوحدات المشتركة/المدمجة بممارسة السلطة/ المسؤولية الآتية: 20-12-1 القيادة والسيطرة علي الوحدات المشتركة/المدمجة في مناطقها المعنية . 20-12-2 تنفيذ التوجيهات الصادرة من القيادة العليا للوحدات المشتركة/المدمجة والتقيد بها. 20-12-3 تنفيذ سياسات بناء الثقة الصادرة من القيادة العليا وخلق وتعزيز إجراءات بناء الثقة في إطار سلطتها حسب المرغوب فيها. 20-12-4 تنمية وتنفيذ البرامج التدريبية ضمن نطاق قيادتها . 20-12-5 القيام بأية مهام أخرى قد تحال إليها من قبل القيادة العليا . 20-13 تكوين وتنظيم الوحدات المشتركة/المدمجة : 20-13-1 التشكيل : 20-13-1-1 تشكل الوحدات المشتركة/المدمجة إبتداءاً من القوات البرية المسلحة السودانية وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان . 20-13-1-2 في اليوم المحدد (اليوم – ى) + أثني عشر شهراً . يرشح الجيش الشعبي لتحرير السودان أفراداً منه لبدء التدريب في خدمة القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي . وذلك لتحقيق إسهام الجيش الشعبي لتحرير السودان في خدمة أسلحة الوحدات المشتركة/المدمجة التي تنشأ وفق أحكام الفقرة الفرعية 20-13-1-3 أدناه. 20-13-1-3 في اليوم المحدد (اليوم – ى) + ستة وثلاثين شهراً تنشأ وحدات الخدمة العسكرية للوحدات المشتركة/المدمجة وتتبعها أخرى حسب تخرج أفراد مؤهلين من الجيش الشعبي لتحرير السودان المستوعبين في الوحدات المشتركة/المدمجة حسبما يحدد ذلك مجلس الدفاع المشترك ويستمر التدريب وفق الإحتياجات التي يحددها مجلس الدفاع المشترك. 20-13-1-4 تسمي عناصر في القوات المسلحة السودانية للخدمة في وحدات الخدمة العسكرية لقوات الوحدات المشتركة/ المدمجة وتعين في الخدمة المستديمة وذلك بمجرد تدريب وتخرج عناصر الجيش الشعبي لتحرير السودان التي رشحت للوحدات المشتركة المدمجة. 20-13-1-5 تكون وحدات الخدمة العسكرية والبحرية وقوات الدفاع الجوي للوحدات المشتركة/المدمجة جزءاً من القوة الكلية للوحدات المشتركة/المدمجة وذلك حسبما سبق الاتفاق عليه بين الطرفين. 20-13-2 التنظيم : 20-13-2-1 تكون الفرقة أعلى تشكيل من تشكيلات الوحدات المشتركة/المدمجة ( أنظر الهيكل التنظيمي المرفق باعتباره الملحق 3) . وبذا تشكل خمس فرق عسكرية وولواء مشاة مستقل تابعة للوحدات المشتركة/المدمجة على النحو الآتي : أ ) الفرقة الأولي مشاة تكون مجمل قوتها 9000 من الضباط وضباط الصف والأفراد ويتم نشرها في المنطقة الاستوائية . ب) الفرقة الثانية مشاة تكون مجمل قوتها 8000 من الضباط وضباط الصف والأفراد ويتم نشرها في منطقة أعالي النيل . ج) الفرقة الثالثة مشاة تكون مجمل قوتها 7000 من الضباط وضباط الصف ويتم نشرها في منطقة بحر الغزال. د ) الفرقة الرابعة مشاة ( بخلاف الفرق الأخرى فإن كل من الفرق الرابعة والخامسة تكون دون مستوي قوة الفرق) تكون مجمل قوتها 6000 من الضباط وضباط الصف والافراد ويتم نشرها في جنوب النيل الأزرق. ه) الفرقة الخامسة مشاة تكون مجمل قوتها 6000 من الضباط وضباط الصف والأفراد ويتم نشرها في جنوب كردفان وجبال النوبة. و ) اللواء المستقل الذي يتعين نشره في الخرطوم تكون مجمل قوته 3000 من الضباط وضباط الصف والأفراد . 20-13-2-2 تشكل كتيبة مشاة تابعة للوحدات المشتركة/المدمجة لمنطقة أبيي وتكون قوتها متوافقة مع معايير الوحدات المشتركة/المدمجة . يتم نشرها في منطقة أبيي وتلحق بالفرقة الثالثة مشاة . 20-13-2-3 ألوية المشاة ، المكونة مما لا يزيد عن 3000 جندى ، تتكون من : 1- رئاسة اللواء 2- سرية رئاسة اللواء 3- من أثنين إلي أربعة من كتائب المشاة 4- أسلحة المدرعات والمدفعية والمهندسين والنقل والإشارة والسلاح الطبي. 20-13-2-4 يتعين أن تتكون كتيبة المشاة من : 1- رئاسة اللواء 2- سرية رئاسة الكتيبة 3- من أثنين إلي أربعة من سرايا المشاة 4- سرية المعاونة 20-13-2-5 تشكل كتيبة تابعة للوحدات المشتركة/المدمجة من سريتين من القوات المسلحة السودانية وسريتين من الجيش الشعبي لتحرير السودان وتكون سريتا الرئاسة والدعم مختلطتين ولا يجوز أن يتجاوز حجم القوات في كل موقع كتيبة واحدة من المشاة. 20-14 تفاصيل نشر الوحدات المشتركة/المدمجة. 20-14-1 الفرقة الأولي مشاة التابعة للوحدات المشتركة/المدمجة بالاستوائية : أ ) مقر الفرقة : مدينة جوبا ب) مقر لواء جوبا – مدينة جوبا ج ) نشر الوحدات الفرعية : حول مدينة جوبا د ) مقر لواء توريت (+) كتيبة المشاة :مدينة توريت. ه) نشر الوحدة الفرعية : كبويتا- ياي وجابور . و )
رئاسة لواء مريدي (+) كتيبة المشاة : مدينة مريدي. ز ) نشر الوحدات الفرعية : مندري ، يامبيو وطمبره 20-14-2 فرقة الثانية مشاه – أعالي النيل . أ) رئاسة الفرقة: مدينة ملكال ب) رئاسة لواء ملكال (+) كتيبتان من المشاة : مدينة ملكال. ج) نشر الوحدات الفرعية :الناصر – البونج وملوط. د) رئاسة لواء بانتيو (+) كتيبة المشاة: مدينة بانتيو. ه) نشر الوحدات الفرعية: فاريانق وبور. 20-14-3 فرقة الثالثة مشاة - بحر الغزال أ) رئاسة الفرقة: مدينة واو. ب) رئاسة لواء واو (+) كتيبتان من المشاة: مدينة واو. ج) نشر الوحدات الفرعية: التونج، رمبيك وشامبى. ح) رئاسة لواء أويل (+) كتيبتان من المشاة: مدينة أويل. ه) نشر الوحدات الفرعية : راجا و قوقريال. و) كتيبة منطقة أبيي المستقلة ملحقة. 20-14-4 فرقة الرابعة مشاة – جنوب النيل الأزرق أ) رئاسة الفرقة: مدينة دندرو. ب) رئاسة لواء دندرو (+) رئاسة اللواء (+) كتيبة واحدة من المشاة مدينة دندرو. ج) نشر الوحدات الفرعية: الكرمك, قيسان , أولو. د) رئاسة لواء التكامل (+) كتيبة واحدة من المشاة (رئاسة لواء التكامل). ه) نشر الوحدات الفرعية : الدمازين , أم مدرفه , مينزا 20-14-5 فرقة الخامسة مشاة - جبال النوبة أ) رئاسة الفرقة (+) كتيبة واحدة من المشاة مدينة كادوقلي. ب) رئاسة لواء كادوقلي: هيبان. ج) نشر الوحدات الفرعية: هيبان, البرام , تلودي. د) رئاسة لواء الدلنج (+) كتيبة واحدة من المشاة: مدينة الدلنج ه) نشر الوحدات الفرعية.: جبل عريض , جلد , أم سردبة. 20-14-6 لواء الخرطوم المستقل : يشكل لواء واحد للوحدات المشتركة/المدمجة في الخرطوم يتم نشره مع الحرس الجمهوري في سوبا، ومع قوة حماية كبار الشخصيات حيث تكون الوحدة الرئاسية وقوة تأمين العاصمة في جبل أولياء. 20-14-7 اتفق الطرفان على أن الوحدات المشتركة/المدمجة تقوم بحماية حقول البترول كما نصت عليه الاتفاقية في القسم الفرعي 20-14-2 ويتعين أن تكون منطقة المنشأءات البترولية منزوعة السلاح. وفي حالة أي تهديد ضد المنشأءات البترولية على مجلس الدفاع المشترك أن يقرر الاجراءات الملائمة واللازمة. 21- تمويل القوات المسلحة: 21-1 خلال الفترة الانتقالية يتعين تمويل القوات المسلحة السودانية والوحدات المشتركة/المدمجة من قبل الحكومة القومية بينما يتم تمويل قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من قبل حكومة جنوب السودان ويتوقف ذلك على مبدأ التقليص النسبي كما نص عليه بروتوكول الترتيبات الأمنية وموافقة السلطة التشريعية في حنوب السودان. ووفاءاَ بهذا الالتزام, فعلى حكومة جنوب السودان توفير موارد مالية من كل من المصادر المحلية والأجنبية والسعي إلي الحصول علي مساعدة دولية . تحول هذه الإيرادات المالية عبر بنك جنوب السودان وتدار وفقاَ لمبادئ بروتوكول اقتسام الثروة. 21-2 على السلطة التشريعية القومية المنتخبة خلال الفترة الانتقالية مراجعة قضية تمويل القوات المسلحة السودانية القومية وحلها نهائياَ سعياَ إلى جعل وحدة السودان خياراَ جذاباَ في الأستفتاء حول تقرير المصير من قبل شعب جنوب السودان وإيجاد أساس سليم لتشكيل جيش المستقبل للسودان الذي يتكون من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشتركة/المدمجة إذا كانت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤكدة على الوحدة. 22 المسائل المتعلقة بالأمن الداخلي والشرطة : 22-1 سعياَ إلى تسهيل إزالة وسحب القوات العسكرية وشبه العسكرية من المناطق التي كانت فيها سابقا وسعيا إلى إعادة النظام الأجتماعي والإنسجام طبقاَ للقانون وتمشياَ مع المعايير القومية والدولية المقبولة والمساءلة أمام المحاكم والادارة المدنية, على الشرطة على المستوى المناسب خلال وقف إطلاق النار أن : 22-1-1 تحافظ على القانون والنظام العام. 22-1-2 ضمان سلامة وأمن جميع الناس وممتلكاتهم. 22-1-3 منع وكشف الجرائم . 22-1-4 مساعدة اللاجئين العائدين والنازحين والعائدين الآخرين في بدء حياة طبيعية مستقرة وآمنة في مجتمعاتهم . 22-1-5 توفير الخدمة القومية (مثل الجنسية والسجل المدني ، وثائق الهوية الشخصية، الجوازات ..... الخ) والخدمات الشرطية الأخرى وجعلها متاحة لجميع المواطنين في أماكنهم. 22-1-6 حماية الشخصيات الهامة بالتعاون مع الوكالات الامنية الأخرى. 22-1-7 الحفاظ علي الموارد الطبيعية. 22-1-8 مكافحة التجارة غير المشروعة في المسكرات والمخدرات والتجارة غير المشروعة في الأسلحة النارية والجرائم المنظمة الأخرى وعبر الحدود في المنطقة. 22-1-9 مراقبة الوجود والتحرك غير الشرعي للأجانب في المنطقة.جمع قواعد البيانات والمعلومات حول الموضوعات الجنائية التي تهدد تنفيذ اتفاقية السلام في المنطقة. 22-1-10 جمع المعلومات حول الجرائم التي يمكن ان تعوق تطبيق اتفاقية السلام في المنطقة. 22-1-11 الاستغناء عن الحاجة الى نشر القوات العسكرية وشبه العسكرية في القرى والمجتمعات وشوارع المدنية. 22-1-12 مكافحة الفساد على كافة المستويات الحكومية والمجتمع المدني و 22-2 سعياَ إلى تعزيز التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية , يجوز أن تساعد الشرطة القومية, متى دعت الحاجة, قوات الشرطة الأخرى على كافة المستويات في إقامة وتعزيز خدمات الشرطة على ذلك المستوى. 22-3 على الشرطة أن تتعاون وتشارك في جميع عمليات تنفيذ وقف إطلاق النار. 22-4 أتفق الطرفان على ان الشرطة ، في نطاق الاختصاص الجغرافي لوقف إطلاق النار ، تباشر أعمالها وأنشطتها العادية لاسيما في المناطق التي كانت فيها القوات العسكرية وشبه العسكرية تقوم بمهامها؛ 22-5 يناشد الطرفان المجتمع الدولي المساعدة في مجالات التدريب وإقامة وبناء قدرات الشرطة ووكالات تطبيق القوانين من أجل صيانة السلم وسيادة حكم القانون. 22-6 يدرك الطرفان الحاجة إلي آلية التعاون والتنسيق بين الشرطة القومية ووكالات تطبيق القانون الأخرى علي كافة المستويات بالنسبة إلي تنفيذ هذه الاتفاقية. الجزء الثالث تسريح الجنود ونزع السلاح وإعادة الدمج والمصالحة 23- الأهداف: 23-1 إن الهدف البالغ الأهمية من عملية التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج هي المساهمة في تهيئة المناخ الآمن الإنسان ودعم الاستقرار الاجتماعي في كل السودان لمرحلة ما بعد اتفاقية السلام وخصوصاً المناطق المتضررة جراء الحرب. 23-2 يطبق برنامج التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج ضمن عملية شاملة للمصالحة وتضميد الجراح في كافة أرجاء القطر باعتباره جزءا من إجراءات بناء السلام وتعزيز الثقة . 24- المبادئ الموجهة: 24-1 لتنفيذ برنامج التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج أتفق الطرفان علي أن أجهزة التنفيذ سوف تسترشد بالمبادئ العامة الآتية : 24-2 برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في المجتمع والمصالحة DDR ملك عام للوطن . وعليه يجب بناء المؤسسات الوطنية لتقود بكفاءة عمليات التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج والمصالحة بفعالية ولهذا الغرض يجب التخطيط الجيد وتكوين مؤسسات التنفيذ والمراقبة لتعمل بأعجل ما يكون . 24-3 يجب أن تقود عملية التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج في السودان مؤسسات الدولة المعترف بها ويقوم الشركاء الدوليون بدور مساند فقط لهذه المؤسسات. ويجب أن تدعم العملية بالتعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية المحلية وبدعم نشط من قبل المجتمع الدولي وذلك بتسهيل وتوفير المساعدة المادية والفنية من خلال العملية الكاملة للتسريح ونزع السلاح والانتقال من الحرب إلي السلام. 24-4 لا تباشّر خطط عمليات تسريح القوات ونزع السلاح وإعادة الدمج والمصالحة ولا إدارة ولا تنفيذ أي منشط خارج إطار المؤسسات الإنتقالية المعترف بها ولا خارج المؤسسات الدائمة لعملية تسريح القوات ونزع السلاح وإعادة الدمج والمصالحة DDR المشار إليها في الفقرة 25-1 و 25-2 أدناه . 24-5 العدالة والشفافية والمساواة والاتساق في تقرير أهلية المحاربين القدامي المستهدفين بالمساعدة . 24-6 يجب معاملة قدامى المحاربين بإنصاف بصرف النظر عن انتماءاتهم العسكرية السابقة ويجب أن يمكنوا وذلك بتوفير التدريب والمعلومات لهم حتى يختاروا بصورة طوعية كيفية إندماجهم في المجتمع . تكون عملية التكامل مبنية علي قاعدة مجتمعية ويستفيد منها العائدون والأهالي كذلك. 24-7 تعتبر عملية التسريح ونزع السلاح في أغلب الأحوال عملية مدنية وإن كان الإسهام العسكري فيها يعتبر حيوياً . وإذا كان نزع السلاح والتسريح عملية عسكرية في المقام الأول، فإن الجهود المدنية في عملية إعادة الدمج بالغة الأهمية ولا سيما فيما يتعلق بالقرارات المنهجية والتنظيمية. ويكون للجانب العسكري إسهام فيها إلا أن قرارات وتنفيذ مثل تلك البرامج هي مسؤولية المؤسسات ذات الصلة التي أنشئت لهذا الغرض. 24-8 يجب أن يأخذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ونوع الجنس في الحسبان وأن يشجع علي مشاركة الأهالي ومنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز قدراتها علي القيام بدورها في تحسين ودعم الإندماج الاجتماعي والاقتصادي قدامي المحاربين. 24-9 تسريح كافة الجنود الأطفال خلال ستة أشهر من التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل. 24-10 تعيين وتسجيل هوية كافة الأطفال المنفصلين عن أسرهم خلال الستة شهور من التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل من أجل التعرف علي أسرهم وإعادة توحيدهم في نهاية المطاف. 24-11مناشدة اليونسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى للمساعدة في نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج فيما يتعلق بالأطفال في السودان؛ 24-12يجب حشد الدعم المالي واللوجستي من جانب المجتمع الدولي بما فيها الحكومات والوكالات الحكومية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية. 24-13 المراعاة على أعلى مستوي للشفافية والمساءلة بالنسبة إلي الإدارة المالية لبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج . 24-14المحافظة علي قدر عال مناسب من المرونة في الاستجابة للحاجات الناشئة على أرض الواقع في وقت مناسب. 25- مؤسسات نزع السلاح والتسريح : 25-1 سعياً إلي تحقيق أفضل الأهداف من عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في كل القطر وتفاديا لأية إمكانيات للإنزلاق التدريجي نحو الحرب، أعلن الطرفان تكريس جهودهما لإتخاذ الخطوات نحو إقامة المؤسسات التالية لتخطيط وإدارة برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج : 25-1-1 تناط بالمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج أولا مسؤولية صياغة السياسات والإشراف ومراجعة وتنسيق وتقويم التقدم المحرز في أعمال مفوضيات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الخاصة بشمال وجنوب السودان المشار إليها في 25-1-2 أدناه . تعين الرئاسة المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ويكون مسؤولاً أمامها. 25-1-2 يعهد إلي مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في الشمال ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في الجنوب بتخطيط وتنفيذ وإدارة عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في المستوي دون القومي في الشمال والجنوب علي التوالي. 25-1-3 يعهد إلي لجان الولايات الخاصة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بمسؤولية تنفيذ البرامج علي المستوي الولائي والمحلي. 25-2 إلى أن يتم إنشاء المؤسسات المذكورة أعلاه إتفق الطرفان علي إقامة هيئات انتقالية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للقيام بما يلي: 25-2-1 تعمل كأساس ستقبلي للمؤسسات القومية الفرعية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الواردة في 25-1 أعلاه. 25-2-2 تنسيق وإعداد تفاصيل المقترحات الخاصة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. 25-2-3 البدء بالمناقشة الفنية مع المانحين الدوليين والوكالات الدولية بخصوص الشراكة ومتطلبات ووسائل التمويل لبرنامج تنفيذ نزع السلاح والتسريح واإعادة الدمج. 25-2-4 التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة – DPKO بشأن المسائل المتعلقة بنزع السلاح وتسريح الجنود وإعادة الدمج. 25-2-5 اعداد مشروع المقترحات العاملة لبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. 25-2-6 الاستعداد رسمياً ببناء القدرات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والعمل على تسهيل التدريب في مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج من خلال تنظيم الندوات وورش العمل والدراسات الميدانية. 25-2-7 تنسيق الأنشطة التحضيرية
المشتركة/المدمجة في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج . 25-2-8 اعداد جمع قواعد البيانات بالتعاون مع الفاعلين الدوليين بما في ذلك التقييم الاجتماعي والاقتصادي في المجالات التي يتم تنفيذ البرامج فيها الخاصة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ومباشرة إحتياجات التقييم لتوفير قاعدة البيانات عن المجموعات المستهدفة. 26- الإلتزامات التعاقدية السابقة: إدراكاً بأن لديهما ترتيبات تعاقدية قائمة مع منظمات ووكالات دولية ذات علاقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ، وافق الطرفان علي : 26-1 بدء عملية المفاوضات مع هذه الوكالات والمنظمات بهدف إيقاف ونقل الأنشطة الخاصة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج إلى مؤسسات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الوشيكة التأسيس. 26-2 أن تتولي الهيئات الانتقالية الخاصة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج مهمة قيادة وإستكمال هذه المفاوضات وتحمل المسؤولية التشغيلية لهذه الأنشطة فيما بعد، 27- الأحكام الإنسانية والعامة : 27-1 عند التوقيع على اتفاقية السلام الشامل يتعين علي الطرفين : 27-1-1 تبادل المعلومات عن المفقودين في القتال وأن يبحثا عنهم بقصارى جهدهما. 27-1-2 يوافقان على رفع حالة الطوارئ في السودان عدا المناطق التي لا تسمح فيها الظروف . 27-2 يوافق الطرفان على الإفراج عن كافة المحتجزين السياسيين المدنيين بإعتبار ذلك جزءاً من إجراءات بناء الثقة وعملية المعالجة والمصالحة القومية . ستتم المناقشة بشأنها والتعامل معها خلال المناقشات حول طرق التنفيذ . 27-3 تتم مراعاة القانون الإنساني والحقوق المدنية والسياسية علي نحو وثيق. 27-4 لا تناقض الاتفاقيات الثتائية والثانوية والتشريع هذه الاتفاقية وتكون ملزمة للطرفين بالمثل . 27-5 علي الطرفين أن يناشدا الحكومات علي كافة الأصعدة المدنية والمنظمات الاجتماعية والقوي السياسية والمنظمات غير الحكومية القومية والمجتمع الدولي المساعدة في عملية المصالحة وتذليلها علي المستويات الشعبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.