صادق البرلمان الاربعاء 27 ابريل على تعديل مادة في قانون المحكمة الدستورية تتصل بتعديل نصابها من سبعة أعضاء إلى خمسة أعضاء وذلك لتعذر أكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلساتها بسبب غياب عضويين من أعضائها الجنوبيين. ووافق البرلمان في جلسته برئاسة الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان بأغلبية كبيرة على مرسوم جمهوري يقضي بتعديل المادة 8/1 من قانون المحكمة الدستورية والمتعلقة بالنصاب القانوني لانعقاد جلساتها والمقرر بحضور سبعة أعضاء وفقاً للقانون. وأوضح تقرير لجنة التشريع والعدل حول المرسوم المؤقت (قانون المحكمة الدستورية تعديل سنة 2011م ) الذي قدمته الأستاذه مروة عثمان جكنون رئيس اللجنة أن تعديل قانون المحكمة فرضته أسباب موضوعية تمثلت في غياب عضوين من أعضاء المحكمة من الأخوة الجنوبيين الذين تعذر حضورهما رغم المناشدة المتكررة من رئاسة الجمهورية الأمر الذي أدى إلى تعليق الفصل في الطعون نتيجه لعدم اكتمال النصاب. ووصف الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس تعديل قانون المحكمة بواسطة المرسوم الجمهوري بأنه عالج المشكلة وخفض النصاب من سبعة إلى خمسة بغرض تيسير اجراءات المحكمة. وقال ان عدد عضوية المحكمة (9) أعضاء إستقال أحدهما من منصبه وتغيب عضوان لأكثر من عام بينما ينص قانونها على أنه لا يجوز انعقادها بأقل من سبعة أعضاء مما أدى إلى شلل اعمال المحكمة الدستورية. وأشار إلى أن المرسوم المؤقت الذي تمت المصادقة عليه هو أول مرسوم جمهوري مؤقت يعرض على المجلس في دورته الحالية وصدر من رئاسة الجمهورية في ظل غياب المجلس من جهته قال مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل أن غياب الأعضاء الجنوبيين من حضور جلسات المحكمة أعاق عملها حتى في قضايا الأعدام التي تعرض أمامها مما أدى إلى تراكم الأعمال الامر الذي أستوجب اجراء هذا التعديل.