لقد ازدادت في الآونة الأخيرة وبشكل مقلق التعديات الجنائية على المال العام وعلى مواد الإغاثة المخصصة للمواطنين في معسكرات النزوح أو في المناطق المتأثرة بضعف الإنتاج بسبب النزاعات أو الظروف الطبيعية والتي هي مال عام مما أدي إلى ضياع المال العام وحقوق المواطنين وأعطي إنطباعاً سالباً عن السودان وأثر على سمعته في الخارج . وقد لاحظت أن بعضاً من النيابات العامة تفرج عن بعض من ينسب إليهم إرتكاب هذه الجرائم بالضمان العادي بالإضافة إلى أن المحاكم تجد في بعض الأحيان صعوبة في تنفيذ أحكامها بموجب الباب العاشر من قانون الإجراءات المدنية لعام 1983م واستعادة أموال الغير من المواطنين . وعليه يتوجب على كافة النيابات الالتزام بما يلى: 1- يجب عدم الإفراج عن مرتكبي جرائم خيانة الأمانة في المال العام ومواد الإغاثة إلا بإيداع مبلغ من المال لا يقل بحال من الأحوال عن المبلغ موضوع الدعوي الجنائية أو بتقديم صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي وذلك أعمالاً لنص المادة 107 (1) من قانون الإجراءات لعام 1991م. 2- على كافة النيابات العامة والخاصة مراجعة قرارات الإفراج عن المتهمين التي تمت في قضايا المال العام ومواد الإغاثة بضمانات عادية أو عقارية وممارسة صلاحياتها بموجب المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائية بإلغاء أوامر الإفراج وإعادة القبض على من افرج عنهم واستبدال تلك الضمانات بكفالات مالية تعادل مبالغ الدعاوى الجنائية وفقاً لما ورد في الفقرة (1) أعلاه. 3- تحاشياً لأية أضرار قد تلحق بالمتهمين من جراء أي تأخير في التحري ومنعاً لبقاء المتهمين بالحراسات رهن الانتظار لمدة طويلة يعتمد الإسراع باستكمال التحريات في قضايا خيانة الأمانة بأعجل ما يكون وتقديم المتهمين للمحاكمة ليقول القضاء كلمته في أمرهم. صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع من شهر شوال 1426ه الموافق السادس من شهر نوفمبر 2005م محمد على المرضي وزير العدل