عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب    يمضي بخطوات واثقة في البناء..كواسي أبياه يعمل بإجتهاد لبناء منتخبين على مستوى عال    الخطوة التالية    السيارات الكهربائية.. والتنافس القادم!    واشنطن توافق على سحب قواتها من النيجر    اللواء 43مشاة باروما يكرم المتفوقين بشهادة الاساس بالمحلية    ملف السعودية لاستضافة «مونديال 2034» في «كونجرس الفيفا»    سوق الابيض يصدر اكثر من عشرين الف طنا من المحاصيل    الأكاديمية خطوة في الطريق الصحيح    شاهد بالصورة.. المذيعة السودانية الحسناء فاطمة كباشي تلفت أنظار المتابعين وتخطف الأضواء بإطلالة مثيرة ب"البنطلون" المحذق    شاهد بالصور.. الفنانة مروة الدولية تكتسح "الترند" بلقطات رومانسية مع زوجها الضابط الشاب وساخرون: (دي اسمها لمن القطر يفوتك وتشتري القطر بقروشك)    شاهد بالصور.. الفنانة مروة الدولية تكتسح "الترند" بلقطات رومانسية مع زوجها الضابط الشاب وساخرون: (دي اسمها لمن القطر يفوتك وتشتري القطر بقروشك)    شاهد بالصورة.. زواج الفنانة الشهيرة مروة الدولية من ضابط شاب يقيم بالقاهرة يشعل مواقع التواصل السودانية    القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح: بدأت قواتكم المشتركة الباسلة لحركات الكفاح المسلح بجانب القوات المسلحة معركة حاسمة لتحرير مصفاة الجيلي    مصطفى بكري يكشف مفاجآت التعديل الوزاري الجديد 2024.. هؤلاء مرشحون للرحيل!    شاهد مجندات بالحركات المسلحة الداعمة للجيش في الخطوط الأمامية للدفاع عن مدينة الفاشر    إجتماع مهم للإتحاد السوداني مع الكاف بخصوص إيقاف الرخص الإفريقية للمدربين السودانيين    وكيل الحكم الاتحادى يشيد بتجربةمحلية بحرى في خدمة المواطنين    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان        ضياء الدين بلال يكتب: نحن نزرع الشوك    غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل    أنشيلوتي: ريال مدريد لا يموت أبدا.. وهذا ما قاله لي جوارديولا    غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد    محاصرة مليوني هاتف في السوق السوداء وخلق 5 آلاف منصب عمل    نوير يبصم على إنجاز أوروبي غير مسبوق    تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    بايرن ميونخ يطيح بآرسنال من الأبطال    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة أطباء السودان; دستور نقابة أطباء السودان


بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
دستور نقابة أطباء السودان
· أيماناً بدور النقابة الطليعي لتعزيز وحدة نضال الأطباء من أجل الدفاع عن حقوقهم وحماية مكتسباتهم وإرساء تقاليد ديمقراطية لتأمين مصالحهم المهنية والنقابية.
· إيماناً منا بإستقلالية ووحدة وديمقراطية الحركة النقابية ، كحركة نضالية ديمقراطية مطلبية ، يؤمن أطباء السودان بضرورة وحدة نضال الحركة النقابية السودانية ، ويعملون من أجلها في سبيل تأمين حقوق العاملين ، وتأمين وتطوير الخدمات الأساسية والتطلعات المشروعة .
· و تعبيرا عن الارادة الحرة لأطباء السودان ومواصلة لدورهم الوطني الطليعي ضمن قطاعات الشعب السوداني في النضال من أجل الحريات السياسية والديمقراطية والحقوق الأساسية ، وتحقيق السلام وبناء الوحدة الوطنية ، والتنمية والحرية والكرامة ، وصولاً لسودان ديمقراطي متقدم ومستقل ، يجيز أطباء السودان (( دستور نقابة أطباء السودان )) التالي:
الفصل الأول
المادة الأولى
اسم الدستور وتاريخ العمل به
يسمى هذا الدستور ب (دستور نقابة أطباء السودان) ويعمل به بعد إجازته من قبل الجمعية العمومية.
الإنشاء والمقر
ينشأ بموجب أحكام هذه المادة من الدستور، نقابة للأطباء السودانيين ويكون مقرها بالسودان في العاصمة الإتحادية الخرطوم، ولها الحق في إنشاء فروع لها داخل و خارج السودان، و يكون لها مكاتب و لجان متخصصة تنشأ بقرارات تحدد إختصاصاتها و مكان إقامتها.
المادة الثالثة:
الشخصية الإعتبارية
يكون للنقابة شخصية إعتبارية ، تمكنها من القيام بكافة التصرفات القانونية، و يكون لها ختم عام وشعار.
المادة الرابعة
التفسير
4. في هذا الدستور مالم يقتضي السياق معنى آخر يكون للكلمات الآتية المعاني الموضحة امامها:
1.4 النقابة: يقصد بها نقابة أطباء السودان المنشأة بموجب هذا الدستور.
2.4 اللجنة التنفيذية (مجلس النقابة) : يقصد به المجلس التنفيذي المنتخب بواسطة الجمعية العمومية لنقابة أطباء السودان.
3.4 سكرتارية النقابة : يقصد بها السكرتارية المكونة من ممثلي العاصمة والولايات ودول المهجر والأكاديميين بالكليات الطبية.
4.4 المجلس الاستشاري (سكرتارية النقابة ): يقصد بها السكرتارية المكونة من عدد ( 45 ) و المختارة بواسطة مجلس النقابة ، من ممثلي الولايات و دول المهجر و الاكاديميين بالكليات الطبية ...
5.5 الجمعية العمومية: يقصد بها جميع الأعضاء المسجلين في عضوية النقابة والمسددين لإشتراكاتهم.
6.4 القانون: يقصد به قانون الصحة للعام ( ) ولوائحه.
7.4 العضو: بقصد به العضو المسجل في سجلات النقابة و المستوفي لشروط العضوية.
8.4 قواعد أخلاق الطبيب: يقصد به قواعد و أحكام لائحة أخلاق أطباء السودان و المجازة بواسطة الجمعية العمومية للنقابة.
9.4 المسجل: يقصد به مسجل عام تنظيم العمل الطوعي والإنساني لعام 2006 م.
الفصل الثاني
المادة الخامسة:
الأهداف
1.5 العمل من إجل بناء نقابة للاطباء السودانيين تعبر عن إرادتهم وتطلعاتهم ، وتمثلهم بصورة ديمقراطية، تضم كل الأطباء السودانيين في داخل السودان و دول المهجر ، وفق معايير العمل المؤسسي الديمقراطي المستقل. وتعمل على الدفاع عن حقوق أعضائها ، وتحمي مصالحهم المهنية والنقابية ، وتحافظ على مكتسباتهم ، وتحمي شرف المهنة ، وتتصدى لمعالجة كافة المشاكل والقضايا بما يرتقي بمهنة الطب ودور الطبيب .
2.5 في إطار تعزيز دور الأطباء النقابي والوطني تسعى النقابة للتشاور مع كافة القوى النقابية السودانية من أجل ضمان الحريات والحقوق النقابية وصولاً للمساهمة في بناء تحالف نقابي للمهنيين والعاملين السودانيين يتصدى للقضايا المطلبية والوطنية.
3.5 التمسك بحق الشعب السوداني بالمحافظة على ملكية وتبعية المرافق الصحية والمستشفيات العامة للقطاع العام الحكومي .
4.5 العمل مع المؤسسات الوطنية ، من أجل ترقية المهن الطبية بتقديم الدعم الأستشاري و الفني و التقني و تنمية الكادر العامل في الحقل الصحي.
5.5 بناء شراكات نقابية و تحالفات مع المؤسسات النقابية الديمقراطية للمهن الطبية .
6.5 التنسيق والتضامن النضالي مع الحركة النقابية الأفريقية والعربية والعالمية ، و على نحو خاص المنظمات والنقابات النقابية الطبية، و المساهمة بفعالية في المنتديات، و المؤتمرات، و السمنارات، و أبراز دور و مساهمة نقابة أطباء السودان في تلك المحافل
7.5 المساهمة بفعالية في حماية المجتمع من ألأمراض الفتاكة ، و العمل من أجل درء الأوبئة الصحية.
8.5 التعاون مع منظمات المجتمع المدني الوطنية ذات الصلة بأهداف و أنشطة النقابة، بغرض رفع الوعي و تحقيق التنمية المجتمعية.
9.5 العمل على توظيف المقدرات و المؤهلات الطبية و توظيفها على نحو يضمن للمواطنيين خدمة طبية عالية الكفاءة متاحة للكافة ، لا سيما المقدرات والكفاءات الطبية لأعضاء النقابة في دول المهجر .
10.5 العمل من أجل تأكيد أن الصحة و العلاج هما حق أساسي للمواطن وخدمة عامة يجب أن تتضافر جهود النقابة مع المؤسسات الصحية من أجل توفيرها لكافة أبناء الشعب السوداني مجاناً
الفصل الثالث
المادة السادسة
الوسائل
1.6 تسخير مقدرات و مؤهلات و كفاءات الاطباء السودانيين بما يحقق أهداف النقابة.
2.6 إستيعاب كافة خبرات العمل النقابي ووسائل ومهارات منظمات المجتمع المدني في العمل لتطوير وتنمية المجتمع لتحقيق أهداف النقابة.
3.6 توظيف العلاقات مع النقابات الاخرى ، و تسخير العلاقات مع المنظمات المماثلة خارج السودان لعمل شبكات تشترك فيها النقابة مع غيرها بغرض تحقيق الاهداف المشتركة.
4.6 تنشيط و تعزيز دور لجان و فروع النقابة في دول الاغتراب و المهجر من أجل توسيع نطاق نشاط النقابة على كافة المستويات خارج السودان و بناء شبكة علاقات إيجابية رافدة لأهداف و أنشطة النقابة.
المادة السابعة
الهيكل التنظيمي
يتكون الهيكل التنظيمي على النحو التالي
1.7 الجمعية العمومية.
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسجلين والمستوفين لشروط العضوية وتمثل السلطة العليا التي ترسم السياسات العامة للنقابة .
إختصاصات الجمعية العمومية:
1.1.7 تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في كل عام.
2.1.7 تنعقد الجمعية العمومية بصورة إستثنائية بطلب موقع من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية أو بدعوة من اللجنة التنفيذية ( مجلس النقابة ).
3.1.7 النصاب القانوني بالأغلبية المطلقة (50% + 1) وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني يرفع على أن يعقد اجتماع ثاني بعد أسبوع ويكون قانونياً بحضور أي عدد من الأعضاء.
4.1.7 من إختصاص الجمعية تحديد الإشتراك الشهري للعضوية.
5.1.7 انتخاب مجلس النقابة: تجديد الثقة أو سحبها من مجلس النقابة.
2.7 اللجنة التنفيذية ( مجلس النقابة ).
1.2.7 تتكون اللجنة التنفيذية (مجلس النقابة) من النقيب وعشرة أعضاء مكلفين بإدارة النقابة على أن يسمى نائب لكل منهم يساعده في تيسير نشاط الأمانة المعنية يتم إنتخابهم بواسطة الجمعية العمومية، وكالآتي:
1- النقيب .
2 – نائب النقيب .
3- السكرتير العام .
4- أمين المال .
5- أمين الاعلام .
6- العلاقات الخارجية .
7- أمانة العاصمة .
8- أمانة الأقاليم .
9- أمانة المهجر.
10- العلاقات الاجتماعية .
11- التدريب وشؤون المستشفيات .
2.2.7 سلطات ومهم اللجنة التنفيذية ( مجلس النقابة ):
1- العمل على تحقيق أهداف النقابة بوضع الوسائل الفعالة لتنفيذها ومتابعتها ، وصياغة اللوائح الداخلية المساعدة على ذلك .
2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
3- تنظيم العلاقة مع فروع النقابة في الداخل والخارج . ومتابعة التزام الفروع بالأهداف والسياسات العامة للنقابة .
4- تحصيل الرسوم والاشتراكات المستحقة على الأعضاء ، وقبول التبرعات بدون شروط ، والعمل على استقطاب الدعم المالي والعيني ، وإدارة الموارد المالية للنقابة والاشراف على حساباتها .
5- إختيار خبراء واستشاريين لدعم اللجنة التنفيذية بالرأي .
6- إبرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات المختلفة بما ينسجم وأهداف النقابة .
7- تقدم اللجنة التنفيذية تقاريرها السنوية للجمعية العمومية لإجازتها .
8- أي مهام أخرى تكلفها بها الجمعية العمومية .
3.2.7 إجتماعات اللجنة التنفيذية (مجلس النقابة ):
(1) يعقد مجلس النقابة إجتماعات إعتيادية مرة كل شهر على الأقل.
(2) يجوز لمجلس النقابة ان يعقد اجتماعات فوق العادة ( طارئة) لمناقشة مسائل عاجلة.
(3) تعقد الأجتماعات الإعتيادية أو العاجلة ( الطارئة) بناءاً على طلب / أو موافقة النقيب أو من يفوضه في حالة عدم وجوده.
(4) يقوم مجلس النقابة بإجراء الدعوة والإعداد للإجتماعات بناءاً على توجيه النقيب وبتدوين محاضر وتحرير وقائع الاجتماعات التي يوقع عليها النقيب.
(5) يجوز للنقيب أن يدعو لإجتماع المجلس من يراه مناسباً من ذوي الخبرة أو المعرفة أو المستشارين.
(6) يرأس النقيب الإجتماعات وفي حالة غيابه يتولى رئاسة الاجتماعات نائبه أو السكرتير مع مراعاة هذا الترتيب، أو من يفوضه النقيب في حال غياب أو إعتذار نائب النقيب أو السكرتير .
(7) يكمل النصاب القانوني لانعقاد المجلس بحضور (50%+1) من عضويتها وتتخذ قرارات المجلس بموافقة الاغلبية العددية لاعضائها الحاضرين ويكون لكل عضو صوت واحد ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح في حالة تساوي عدد الاصوات .
4.2.7 تنتخب اللجنة التنفيذية ( مجلس النقابة ) لمدة (...............) سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه بواسطة الجمعية العمومية
2.7 سكرتارية النقابة : هي عبارة عن هيئة تتكون من عدد ( ) يتم اختيارها بواسطة لجان القطاعات والتخصصات والأقاليم والمهجر لتنسيق الجهد والمساهمة بالرأي وإسناد لجان الأقاليم والقطاعات والتخصصات والمهجر بهدف تحقيق أهداف النقابة .
3.7 المجلس الاستشاري .
1. السكرتارية عبارة عن هيئة استشارية، تتكون من عدد لا يتجاوز (.45) عضواً، يتم اختيارهم بواسطة اللجنة التنفيذية، من ذوي الخبرة في العمل النقابي، و من يمثلون قطاعاً أو تخصصاً أو إقليماً، بغرض المساهمة بالرأي و التنفيذ و الاتصال بغرض تحقيق أهداف و غايات النقابة
2. يعمل المجلس الاستشاري (سكرتارية النقابة) وفق ما تمليه عليه خبرته ، ووفق موجهات و قرارات اللجنة التنفيذية ( مجلس النقابة ).
3. يجوز للجنة التنفيذية ( مجلس النقابة ) إقالة إي عضو ، أو كل أعضاء المجلس الاستشاري بناء على قرار منها ، على أن يشمل قرار الاقالة قرار تعيين العضو أو الأعضاء الجدد.
4. تكون مدة المجلس الاستشاري مستمرة طوال فترة دورة اللجنة التنفيذية ، مالم يتم حل المجلس الاستشاري أو إقالة إعضائه بقرار من اللجنة التنفيذية.
5. يتم حل المجلس الاستشاري تلقائياً اذا تم حل اللجنة التنفيذية بقرار من الجمعية العمومية.
الفصل االرابع
المادة الثامنة
الموارد المالية للنقابة
1.8 تتكون مالية وموارد النقابة من الآتي:
(1) اشتركات الاعضاء .
(2) التبرعات والمنح والهبات غير المشروطة .
(3) عائد المشاريع التابعة للنقابة .
2.8 تودع اموال النقابة باحد المصارف علي ان يعتمد توقيع النقيب والامين المالي. تراجع حسابات النقابة كل عام على الاقل بواسطة مراجع قانوني وتعرض على الجمعية العمومية لإجازتها.
المادة التاسعة
العضوية
1.9 شروط العضوية: يكتسب عضوية النقابة كل من تتوفر فيه الشروط التالية:
(1) كل طبيب سوداني مرخص له بمزاولة مهنة الطب في السودان، و يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.
(2) كل طبيب سوداني يزاول مهنة الطب في دول المهجر ، ويتمتع بالأهلية القانوينة الكاملة .
(3) أن يكون مؤمناً بأهداف النقابة و ملتزماً بالعمل من أجل تنفيذها.
(4) . مسدد لإشتراكاته المقررة.
2.9 فقدان العضوية:
(1) الإستقالة .
(2) الوفاة.
(3) فقدان الأهلية.
(4) الإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
(5) الفصل بعد موافقة الجمعية العمومية.
(6) أن يفتقد واحدة أو أكثر من شروط العضوية الواردة في المادة 1.9 أعلاه.
3.9 حقوق العضوية:
(1) للعضو الحق في إبداء رأيه بصورة ديمقراطية حول مواقف وسياسات النقابة والدفاع عنها، كما له الحق في تقديم مقترحات بناءة لتطوير النقابة.
(2) الحق في حضور إجتماعات الجمعية العمومية وأن يطَلع علي أعمال ونشاطات النقابة دون المساس بنظامها.
(3) الحق في المشاركة والإستفادة من جميع نشاطات النقابة.
(4) الحق في المشاركة في تنفيذ سياسات و مشاريع و برامج النقابة من خلال الانتساب بصورة لائحية للجان و المكاتب المتخصصة.
(5) يحق لأي عضو مخاطبة مجلس النقابة أو السكرتارية أو أي من لجانها / مكاتبها المتخصصة كتابةً ، أو من خلال طلب لحضور إجتماع لمناقشة مسألة من المسائل المدرجة في أجندة الاجتماع ، أو من خلال أي وسيلة تقرها اللآئحة المنظمة لأعمال هيئات و مؤسسات النقابة.
4.9 واجبات العضوية:
(1) المشاركة في تحقيق أهداف النقابة ، والالتزام بالدفاع عنها .
(2) الإلتزام بالتظم واللوائح الخاصة بأعمال النقابة والمحافظة على أسرارها.
(3) الإلتزام بالمواعيد وحضور الإجتماعات حسب ما تحدده اللآئحة .
(4) تسديد الإشتراكات المقررة.
(5) الألتزام بقواعد وأحكام ميثاق أخلاقيات الطبيب.
المادة العاشرة
الجمعية العمومية
1.10 تتكون الجمعية العمومية من كافة الأعضاء المشتركين و المنطبقة عليها شروط العضوية الواردة في هذا الدستور. سواء كانوا مقيمين في السودان أو خارجه.
2.10 إختصاصات الجمعية العمومية:
(أ) منافشة وإجازة هذا الدستور، و أجراء أي تعديلات أو إضافات عليه مستقبلاَ.
(ب) منافشة وإجازة خطابي الدورة والميزانية.
(5) ترشيح وإنتخاب مجلس النقابة وسحب الثقة منه بموأفقة ثلثي الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
3.10 مهام وإختصاصات النقيب:
(1) إدارة كافة الإجتماعات.
(2) تمثيل النقابة في كافة الأنشطة و الفعاليات و رئاسة وفود النقابة داخلياً وخارجياً ، أو تكليف من ينوب عنه .
(3) متابعة كل أعمال الأمانات واللجان للتأكد من تنفيذ مهامها وأنشطتها .
(4) التوقيع الأول على الشيكات وأذونات الصرف.
(5) الدعوة للإجتماعات بالتضامن مع السكرتير العام.
(6) التوقيع على العقودات والإتفاقيات مع النقابات و المنظمات والهيئات والمؤسسات الأخرى بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية .
(7) تحديد المستشار القانوني بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية .
(8) تحديد المراجع القانوني بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية .
4.10 نائب النقيب : ينوب عن النقيب والاضطلاع بمهامه في حالة غيابه أو تكليفه .
5.10 السكرتير العام :
(1) الدعوة لكافة الإجتماعات.
(2) إعداد خطاب الدورة والميزانية مع النقيب والأمين المالي.
(3) إصدار وتلقي الخطابات الرسمية مع الإحتفاظ بصورة منها.
(4) إعداد أجندة الإجتماعات وتدوين المحضر.
(5) التوقيع على جميع المكاتبات الصادرة.
(6) تمثيل النقابة مع النقيب في المحافل المختلفة داخلياً وخارجياً.
(7) حفظ كل الأدوات والمستندات الخاصة بالنقابة.
6.10 الأمانة المالية:
(1) حفظ المال العام للنقابة.
(2) تحصيل الإشتراكات الشهرية وإستلام التبرعات.
(3) فتح حساب بإحدى البنوك بإسم النقابة.
(4) التوقيع على الشيكات والأذونات ( وارد + منصرف) مع النقيب كتوقيع ثاني.
(5) عمل نظام محاسبي للنقابة.
(6) الإستعانة بمتحصلين للمساعدة في جمع الإشتراكات والتبرعات.
(7) إعداد خطاب الميزانية مع السكرتير.
(8) حفظ كل المستندات المالية.
7.10 أمانة الإعلام . تتكون من (7) أعضاء وتضطلع بالمهام الآتية :
1- إعداد الخطط والبرامج الاعلامية والتعبوية التي تسهم في نشر وتوضيح مواقف النقابة حول كاغة القضايا المهنية والنقابية والمطلبية والوطنية ، وتطوير صيغ متابعة تنفيذها ونشرها عبر الوسائل الاعلامية المختلفة والاستفادة من توظيف التقانة الحديثة .
2- التخطيط لاعداد نشرة إعلامية باسم النقابة تسهم في تمليك الحقائق حول مواقف النقابة وقضايا المهنة للرأي العام .
3- التخطيط لإنشاء وتصميم موقع إلكتروني باسم النقابة .
4- العمل على توثيق كل ما يصدر من النقابة أو عنها حول قضايا الأوضاع الصحية في البلاد وأرشفتها لغرض دراستها واتخاذ ما يلزم حولها .
8.10 أمانة العلاقات الخارجية . تتكون من (7) أعضاء وتضطلع بالمهام الآتية :
1- إعداد الخطط والبرامج التي تساعد في إدارة وتطوير علاقات النقابة مع النقابات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى .
2- ترصين وتمتين علاقة النقابة مع نقابات الأطباء في البلدان الأفريقية والعربية وفي العالم ، بما يعزز دور النقابة في العمل النقابي والمهني ، ويحقق الأهداف والبرامج المشتركة وفق السياسات العامة للنقابة .
9.10 أمانة العاصمة : تتكون من (7) أعضاء وتضطلع بالمهام الآتية :
إدارة وتنسيق نشاط وبرامج فرع النقابة بالعاصمة بما يحقق ويعزز دور الناقبة في تقوية وحدة نضال الأطباء في خدمة حقوقهم وقضاياهم وتطلعاتهم وفق السياسات العامة للنقابة .
10.10 أمانة الأقاليم : تتكون من (7) أعضاء وتضطلع بالمهام الآتية :
إدارة وتنسيق نشاط وخطط وبرامج لجان النقابة بالأقاليم بما يحقق ويدعم أهداف ودور النقابة في تقوية وحدة نضال الأطباء بالأقاليم لخدمة حقوقهم وقضاياهم وتطلعاتهم وفق السياسات والأهداف العامة للنقابة .
11.10 أمانة المهجر :
1- تقوم بربط وتنسيق أنشطة فروع النقابة في المهجر بنشاط النقابة العام بما يحقق اهدافها.
2- تنظيم وإدارة أنشطة النقابة وبناء فروع لها في دول المهجر
12.10 أمانة العلاقات الاجتماعية : تتكون من (7) أعضاء وتضطلع بالمهام الآتية :
وضع قاعدة معلومات اجتماعية لعضوية النقابة وأسرهم بما يساعد على تنفيذ برامج اجتماعية وثقافية تقوي وتطور التواصل والتكافل الاجتماعي بين الأطباء .
13.10 أمانة التدريب وشؤون المستشفيات : تتكون من (7) أعضاء وتضطلع بالمهام الآتية :
إعداد الخطط التي تساعد على تنفيذ وتفعيل برامج التدريب للأطباء ، وتأهيل المستشفيات ومتابعة التنفيذ الأمثل لهذه الخطط والبرامج من خلال :
* وضع قاعدة بيانات حول تخصصات وخبرات أعضاء النقابة وتوظيفها لخدمة تدريب وتأهيل الأطباء وتطوير مهاراتهم ومقدراتهم ومعارفهم العلمية والمهنية .
* التوظيف الأمثل لعلاقات فروع النقابة وعضويتها في دول المهجر مع الجامعات ومراكز البحوث والتأهيل والتدريب في البلدان التي يعملون بها لخدمة برامج تدريب الأطباء وتأهيلهم بالابتعاث أو استقدام الخبراء والمدربين للسودان ، علاوة على الاستفادة من ذات المراكز والجامعات في خطة تأهيل المستشفيات بمدها بالأجهزة والمعدات والمعدات الطبية المتطورة .
14.10 الإدارات: يجوز للجنة التنفيذية أن تنشئ من الادارات ما تراه لتيسير تنفيذ أعمالها .
15.10 حل اللجنة التنفيذية (مجلس النقابة):
(1) تحل اللجنة التنفيذية إذا تقدم أكثر من ثلث الأعضاء بإستقالاتهم وتدعو لإجتماع طارئ خلال أسبوعين لإنتخاب مجلس جديد للنقابة.
(2) إذا دعى ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الى عقد اجتماع طارئ واذا قرر ثلثي الحاضرين في الجمعية حل اللجنة التنفيذية.
(3) عند إنتهاء الدورة وإنتخاب لجنة تنفيذية جديدة للنقابة بواسطة الجمعية العمومية.
11.10 عقوبات أعضاء مجلس النقابة:
(1) العضو الذي يبدر منه أي إزعاج أثناء سير الإجتماعات يعاقب بالطرد من الإجتماع بعد لفت نظره للمرة الأولى من رئيس الإجتماع.
(2) العضو الذي يغيب لثلاث إجتماعات متتالية دون عذر شرعي يعاقب بالآتي:
(3) المساءلة والإستجواب العام.
(4) الغرامة المالية.
(5) العضو الذي يتأخر عن ثلاث اجتماعات متتالية يعاقب بالغرامة.
الفصل الخامس
المادة العاشرة
تعديل الدستور
يجوز للجمعية العمومية تعديل أو إلغاء هذا الدستور بأغلبية ثلثي عضويتها ويسري هذا التعديل بمجرد أجازته بواسطة الجمعية العمومية .
الفصل السادس
المادة الحادية عشر
حل النقابة
1.11 يتم حل النقابة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة في إجتماع يدعى لهذا الغرض خصيصاً.
2.11 في حالة حل النقابة تؤول جميع ممتلكات النقابة بعد سداد ما عليها من إلتزامات وديون إلى ملكية أي نقابة سودانية تعمل لنفس الأهداف أو إلى أي عمل خيري طوعي آخر بالتنسيق.
الفصل السابع
المادة الثانية عشر
أحكام عامة ومبادئ
1.12 تلتزم النقابة بقواعد الشفافية و المحاسبية في ادارة اعمالها لا سيما المالية.
2.12 تصدر القرارات و السياسات في مؤسسات النقابة بصورة ديمقراطية و استقلالية تامة.
3.12 تعمل النقابة وفق معايير احترام التنوع الثقافي و الجندري و احترام الراي الاخر و قبول الراي المخالف.
4.12 يراعي بقدر الامكان في تشكيل مجلس و لجان، ادارات، و فروع النقابة ، تمثيل المرأة في تلك تلك اللجان بصورة عادلة.
5.12 تعتمد النقابة اعلى معايير اخلاقيات المهنة المعتمدة دولياً.
المادة الثالثة عشر
إجازة هذا الدستور
بهذا أنا .................................. رئيس نقابة الاطباء السودانيين، لدورة سنة 2012 - 2016، أقر بأن الجمعية العمومية للنقابة قد أجازت هذا الدستور في إجتماعها المنعقد في يوم ....... شهر ............ 2012.
التوقيع: ...........................
التاريخ:............................
لآئحة إجتماعات مجلس النقابة
المادة الاولى
سريان اللآئحة
1. تسمى هذه اللآئحة بلائحة اجتماعات مجلس نقابة أطباء السودان.
2. يسرى العمل بهذا اللآئحة من تاريخ إجازتها بواسطة مجلس النقابة و التوقيع عليها بواسطة نقيب الأطباء.
3. تسرى أحكام هذه اللآئحة على كافة اجتماعات اللجان و الادارات و الفروع المنشأة بموجب دستور النقابة، ما لم يقرر مجلس النقابة غير ذلك.
المادة الثانية
سمو قواعد تنظيم الاجتماعات الواردة بالدستور
تكتسب القواعد و الاحكام المنظمة لأجتماعات مجلس النقابات الواردة في الدستور علواً على الاحكام الواردة في هذه اللآئحة
المادة الثالثة
ضوابط إجتماعات مجلس النقابة
تحكم اجتماعات مجلس النقابة الضوابط و الاحكام التالية:
1. يبدأ الإجتماع بإدراج الحضور والغياب والتاريخ والزمن ونهاية الإجتماع.
2. سرد الأجندة وقراءة التقرير حول قرارات وتوصيات المجلس السابق.
3. العمل في الإجتماع حسب تسلسل الأجندة ما لم يقدم التماس بإلغاء أو تقديم بعضها.
4. يفتتح الرئيس الجلسة وإليه توجه الأسئلة والخطاب.
5. يمنح الرئيس الفرص بالتساوي بين الأعضاء.
6. يمنع الرئيس الحديث الجانبي بين الأعضاء أثناء سير المداولات وينبه الأعضاء بذلك.
7. يسجل السكرتير العام محضر الإجتماعات.
8. تقرأ القرارات والتوصيات في ختام كل جلسة مع التكاليف وتحديد مدة الإنتهاء.
9. يوقع النقيب والسكرتير العام العام على محضر الإجتماعات.
10.يجب كتابة مواعيد يداية ونهاية كل جلسة.
11.لفت نظر العضو عند عدم حضوره لإجتماعين متتالين بدون إبداء أي أسباب.
12.يحق لأي عضو في المجلس طلب إعادة المناقشة أو التصويت في أي موضوع طرأت عليه مستجدات على أن يكون ذلك في نفس الإجتماع.
13.يحق لأي عضو في المجلس الإعتراض على اي ترشيح أو إقتراح مع إبداء الأسباب المبررة لذلك.
14.لا يحق لأي شخص أو عضو جمعية عمومية حضور إجتماعات المجلس ما عدا من يستدعيه المجلس لسماع التقرير أو توجيه الأسئلة في موضوع معين على أن ينتهي وجوده في الإجتماع بسماع تقريره ولا يسمح له بالجلوس حتى نهاية الإجتماع إلا برغبة مجلس النقابة.
المادة الرابعة
ألغاء و تعديل اللآئحة
يجوز لمجلس النقابة الغاء العمل بهذا اللائحة أو تعديل في اي وقت بموجب قرار رسمي صادر من المجلس.
المادة الخامسة
أجازة اللآئحة
بهذا أجاز مجلس النقابة في إجتماعه المنعقد في يوم ....... شهر........ 2012 لائحة اجتماعات مجلس النقابة ،و تسري أحكامها من هذ التاريخ.
صدر تحت ختمي و توقيعي أنا ............................. نقيب أطباء السودان، في هذا اليوم ............ شهر ......... 2012، بالخرطوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.