عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    اهلي جدة الاهلي السعودي الأهلي    أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء السودان "شمال, الشامل البتار!!!! بقلم بدوي تاجو المحامي


وقائع ومحن:!
1)تناقلت الأخبار, والصحف الألكترونية أحتجاج السودان الرسمي على بيان وزير خارجية كندا جون بيرد و بالتالي فاستدعت وزارة الخارجية السودانية فى 7\3\2013 القائم بأعمال السفارة الكندية بالخرطوم لاخطاره بهذا الأحتجاج لما أدلى به وزير خارجية كندا "و الذي وصف فيه تنفيذ جكم قضائى على احد المواطنين السودانين ,بأنه عمل وحشي وبربري كما وأكدت الخارجية السودانية ,وفقا لوكالة الأنياء السودانية الرسمية ,رفضها القاطع لكل ما ورد فى البيان,بأعتباره تدخلا سافرا ومرفوضا فى الأحكام القضائية والشئون الداخلية ,وشددت الخارجية على استياء السودان ورفضه لهذا الاسلوب ,و طالبت باحترام الأعراف و التقاليد الدولية الدبلوماسية المتبعة بين الدول و الكف عن التدخل فى شئون السودان الداخلية " سونا ,سودانيزاون لاين"-----الخ
2)يأت هذا الاحتجاج أثر خبر منشور بذات الصحف يرجع تاريخه 2فبراير 2013 ,مفاده أن اطباء السودان مستشفى الرباط "الحامعى"التعليمي قد نفذوا عقوبة القطع من خلاف على مدان الحرابة ا-م-م,حيث ذكرت صحيفة السودانى بأن المدان قد "قطع الطريق"فى29\3\2013 ,على عربة فى طريقها من التبون الى سوق شارف بعد تهديدهم ببندقية الكلاشنكوف التي كان يحملها , وقام بنهب الركاب تحت السلاح سودانيال الجمعة15\3\2013
3)تصدى, نائب رئيس القضاء السودانى –عبد الرحمن شرفى –وأبدي تصريحات –دون حجل او حياء- تناقلتها –السودانى –حريات –سودانيزاونلاين –سودانايل و خلافها – كوقع الصخرالصلد على بدن يافع وليد!
أولها :كشفه فى تنوير صحفى عن تنفيذ ما يزيد 16 حد حرابة و سرقه حدية بالسودان منذ2001 و انه لا حرج فى تطبيق الأحكام الحدية و الحدود الشرعيةا و مضى فى التاكيد على ان التعامل مع الأحكام الحدية يتم بدرجة عالية من المهنية – قاطعا بعدم تنفيذ حكم الأعدام حدا لمتهم فى قضية ردة منذ اكثر من30 عام يقصد منذ حكم " الاستاذ محمود محمد طه " و فى سياق "المهنية العالية"أستعرض عبد الرحمن شرفى نائب رئيس القضاء احصائية تبين احكام الحدود الشرعية المنفذه فى ولايات السودان للفترة 2005- 2012 بخصوص حد الزنا كالاتى:
سنار 304 –القضارف 163-نهر النيل 273-شمال دارفورؤ 204- ام درمان 945- جنوب كردفان 304- الشمالية 247-النيل الأبيض 767- - الجزيرة 1107- النيل الأزرق 447-البحر الأحمر98 كسلا 185- الخرطوم 1379-بحري شرق النيل 632- جنوب دارفور 175-؟
ثانيا:
افاض "سنعاقب الأطباء الذين يرفضون تنفيذ أحكام الحدود"
ثالثا :
انهم لا يريدون عملا دعائيا – و أمام القضاء ليست هنالك شريف و ضعيف الناس سواسية
رابعا:
فسر نائب رئيس القضاء شرفي ظاهرة انخفاض الجرائم الحدية \حد الزنا فى الفترة2005- و عزاه "بسبب التكوين الأثني للمجتمع انذاك حيث كانت عدد الوافدين من جنوب السودان محدودا محصورا فى الفئئات المسالمة منهم قبل اتفاق السلام الشامل نيفشا –و عقب أتفاقية السلام "فأن اعداد الوافدين تكاثرت خاصة منسوبى الحركة الشعبية – وأن معدلات حد الزنا انخفضت عقب الأنفصال و بدءا العد التنازلي – وكذلك انخفضت تبعا الجرام الحدية الاخري!!
خامسا:
أنه لو تم التوقيع على اتفاقية الحريات الأربعة – أي ان حكومة الشمال مع حكومة الجنوب –فستتصاعد معدلات الجرائم و يعود الحال الى ما كان عليه فى !!2005
سادسا:
أن القضاء يستصحب البعد التعبدي- و انه "بعد تنفيذ عقوبة القطع من خلاف يتم ايداع النزيل بالمستشفى للعلاج على حساب الدولة و ينال علاجه وغذاءه الى ان يتماثل للشفاء"
سابعا:
وأن احكام المحكمة العليا ناجزة احكامها حتى على رئيس الجمهورية – و لا حصانة لقرارات رئيس الجمهورية التي تناقض المشروعية !؟
ثامنا:
و أن القانون السوداني يتسم بالمرونة فى الفقه الأجتهادى – ويتم فيه درء الحدود بالشبهات – وأشار انه فى عام1991 عندما صدر القانون الجنائي كان هنالك اكثر من200 مدان بجرائم حدود تم اعفاءهم من التنفيذ , مما يشير لتضيق دائرة التجريم بالحدود ؟!
محاولة تناول:
فى هذا الكشكول من الوقائع \ المحن \و المعطيات\ الوارده اعلاه أحاول تناول هذه المعطيات و نقاشها بأقتضاب وفق تراتيبها الوارد من فقرات ,و بى حدب من أن لا ينبعج الموضوع الى شتات من الاطروحات الامتناهية كما اتى سلفا بالفقرة الأولى _
وقاع ومحن-
1)بالطبع عقوبة القطع من خلاف على المواطن السودانى أدم المثني ,وفق و قائع الراهن السياسي الان كما أسلفنا فى مقال سابق ,أمر نشاز ,و كون أن وزير خارجية كندا يتمسك بالراي فى ان تنفيذ الحكم – القطع من خلاف-فى شأن المواطن بانه عمل وحشي وبربري فهذا أمر بديهى ,سيما من وزير تبوء العديد من حقائب الوزارات و من اهمها البيئة \الطفل \ المجتمع\و البني التحتية , بحانب اضطلاعه وتبوئه عضوية المجالس التشريعية بحكومة اونتاريو ,و الحكومة الفيدلارية باتاوا ولو تجاوزنا هذه المهام الجسيمة ,فان بناءه النظري و تكوينه القانونى و الدستوري , يدفع به وفق القانون العام و فلسفته الى شجب هذا العقاب " النشاز"
أن ميثاق الحقوق والحريات الكندي و فق المادة\(12) 12-Everyone has the right not to be subjected to any cruel and unusual treatment or punishment بأب الحقوق القانونية يرسي قاعدة "لكل شخص الحق فى عدم أخضاعه لمعاملة أو عقاب وحشى أو غير عادي(بربري)"
المفارقة أن أحتجاج وزارة الخارجية السودانية على تصريح وزير حارجية كندا جاء و كأن حكم" الحرابة " الموسوم با لوحشية و البربرية و كأنه الحكم اليتيم , غير أن واقع الحال يقضي لاحقا بأنها عدة عددا وأن أحصيت بمجملها منذ عام 1990-20013
و من الناحية الفقهية , بل السياسية متى كان التعليق و أبداء الراي على الاحكام يعتبر تدخلا سافرا فى الأحكام القضائية و الشئون الداخلية للوطن المعني!؟
أن أي حكم قضائي فى العالم حتى بعد أنتهائها و تنفيذه خاضع للتقويم , النقد,و التحليل و المناهضة.
و هذه "الصيرورة"الديكارتية ,بل قل الرشدية هى العاصم الوحيد من التبلد و التحجر الا أرادي, و انه للمؤسف حقا أن تكون عيون خارجية السودان معصوبة و منكفأة على الذات , وتود أن تحكر حتى حرية الرأي و الفكر على الخارجية الكندية,بان تكف الخارجية الكندية عن التعليق على أحكام صادرة و مشوه للأنسان , فى , زمن,هدجري فاجع!!!
أن التقاليد و الاعراف الدولية المتبعة بين الدول تمنع الدول من التدحل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى فيما عدا , المسا ئل المتعلقة بحقوق الانسان و كرامته , وتصريح وزير خارجية كندا خارج مظلة هذا المنع.
بالمقابل لن يعترض أويناهض ,دع عنك الخارجية الكندية ,أي مواطن أو مقيم كندي أي نقد لأي حكم كان صدر فى أى مرحلة من مراحل التقاضي بل " الكتابة"عن الأحكام ذمها أو توطينها يعتبر أثراء ,اعزازا للفقه ,لا حجر عليه و لا حكر؟!
2)من الواضح ان تنفيذ القطع من خلاف كان فى 4 قبراير 2013,للمغبون أدم المثني, وليس كما يترأى ,بانه حدث يتيم وفريد , فالعديد من الصحف , وكشف السيد شرفي (16 حد حرابة) توضح أن هناك عديدا من أحكام الحرابة – القطع من خلاف,أو الأعدام قد تم تنفيذها(مثال الرباعي (أربعة اشخاص مواطنوا مرلا شرق نيالامن ابناء الزغاوة )تم مقطعهم فى منتصف التسعينات )
· و المحزن أن تنفيذ حكم القطع بتاريخ4\3\2013 على أدم المثنى يرجعل واقعة "الجناية"أو قل الحد فى 29\3\2006 أي أن "المقطوع " قضي قرابة سبع سنين عجاف فى الحبس لحين تنفيذ الحكم !؟و هذا الأنتظار بنفسه"يخلخل" الحد , لا نود أستعمال كلمة :يدرء" ؟ فى ظل العدالة السياسية الناجز!!!!
· Delay of justice is injustice/ section 11/b of the Canadian Charter
و أن منطقة التبون و شارف هى تحوم دارفور , وكردفان أي مناطق الموت المجاني , يقر رئيس الجمهورية فيها بموت 10 الف مواطن ,حلافا للرقم المريع 300 الف قتيل محل الأتهام الجنائي لدى محكمة لاهاي كجرائم ضد الأنسانية؟؟!
اتمنى للمستشفى التعليمى "ودكاترته" بانهم لم يحضروا معهم التلاميذ تحت التمرين أثر أجراء تنفيذ القطع من خلاف؟؟!
3)أولا أن هذا الكشف لم يوضح على وجه الدقة مجموع كافة الحدود المختلفة, حرابة,زنا ,سرقه, رده, التى نفذت الى حين العام 2013 , سوى أيراد 16 حد حرابة , و المؤسف المحزن أن اسبغ نائب رئيس القضاء صفة "علو المهنية" لان لم تنتاش "سيوف" القضاء البتار احدا "بعدم تنفيذ حكم الاعدام حدا لمتهم فى قضية ردة منذ أكثر من 30 عاما – ويقصد فى هذا الخصوص حكم الردة لللمقتول الاستاذ محمود محمد طه
أي همة!!؟؟
وأي مهنية!!؟؟
الواقع أن مثل هذا القضاء و الذي ترتوي عروقه من مكون قوانين 1983- قوانين البربريةو الوحشية , الهوس الديني الماحق,قد وحد بوابته ومرجعيتهللمرة الثانية من قانون العقوبات لعام 1991 عن طريق المراسيم الدستورية(المرسوم الدستوري السابع الصادر بتاريخ16\10\1990 . واعتبر هذا كانمودج من نمادج التشريع المؤصل.
و كون أنه لم يتنفذ أي حكم ردة منذ 30عاما .لا توري ,علو المهنية بقدر ما توارى ,تصحر الدعاوي من على هذه الشاكلة فى الزمن المعاصر زمن حرية الفكر , والوجدان , والمعتقد., و لو وجد هذا القضاء الشامل البتار ,ثغره أبرة النفري ,فلن يدخرها او يسخرها لرؤية الله و رحمته بل ينبرى بها للتقطيع تنكيلا , والبتر من خلاف تشويها , والصلب و الرجم تهوىلا و تعذيبا. وأستعراض احصائية احكام الحدود المنفذ فى ولايات السودان للفترة2005-2012 بخصوص حد الزنا , بجانب هذه "المهنية المدعاة" لم توضح لنا كم من الأشخاص المحصنيىن , وغير المحصنين من ذكر وانثى؟!
ثانيا
(أ)أن السيد نائب رئيس القضاء لا يملك الأختصاص بان يعاقب الأطباء الذين يرفضون تنفيذ أحكام الحدود .
اللهم الا أن كان منظوره الفقهى , بأن القضاء , والقاضي هو ظل الله فى الأرض كمفهوم لايام خلون , حيث كان القاضي هو الفرد الشامل الشمولي ", وولايته تشمل كافة السلطات الفقهية و التشريعية و القضائية وفق السياسة الشرعية وهو يملك السلطة التنفيذية , والأجتهادية (التشريع و التفسير )و فق ضوابط النص المقدس و الحديث ,و الأجماع و القياس و الاستحسان......الخ بجانب القضاء.
و هذا المنظور الشامل الشمولى"هو ما أختطه القضاء المهوس أبان فترة(1983-قوانين سبتمبر و الطوارئ) فاختلت الاحكام مابين قاضى قاهر مهوس , و قاضي راشد عادل ,بدل ثبوتها و توكيدها فاصاب الضيم والغبن ما أصاب , وعلى رأسهم الاستاذ محمود محمد طه! دع عنك المغبون الواثق صباح الخير
(ب)لا يوجد فى قانون العقوبات للعام 1991 نص يجرم الطبيب لدى أمتناعه من القيام بقطع أطراف المدان كما وان من مهام الطبيب العلاج , لا تنفيذ القطع و البتر و أن الالتزام بقسم ابقرلط ,كالتزام القاضي أو المستشار بقسم أداء مهام الوظيفة بعفة وأمانة و دون محابا , أو خوف ,أو تقية لاحد.
أن تصريح نقيب أطباء السودان السيد\احمد الشيخ يتوافق مع صحيح القانون ,فى أنه "لا يمكن للقاضي أن يأمر الطبيب ,بأزالةجزء من جسم الانسان الافى حالات العلاج فقط........
لكن مولانا شرفي القاضي الشامل البتار ,لن يعجز من حيله , فقد أقترح "كفقيه مجتهد" بالاضافة (عند رفض الاطباء ذلك سنحاكمهم) أو "جاهزين لتأهيل بعض القضاة للعملية الطبية و كيفية البتر."
و لنقرأ هذا مع ما أوردناه من مقتطف التصريح الطويل فى الفقرة سابقا "بأن القضاء يستصحب البعد التعبدي ) يعني أقامة الحدود تعبد)
و أنه بعد تنفيذ عقوبة القطع من خلاف يتم ايداع النزيل بالمستشفى للعلاج على حساب الدولة و ينال علاجه و غذاءه الى ان يتماثل للشفاء " و نقول لهذا الاهدار , أهي الفريضة الغائبة ؟؟
لم لا تبتدئ انموذج القاضي الشامل البتاربنفسك و تنال قصب السبق فى الدارين "الدنيا و الأخري"بتأهيل نفسك "للعمليةالطبية , وكيفية البتر"
ولله الأمر من قبل و من بعد؟!
للحديث صلة حول الفقرات ثالثا,رابعا,خامسا,سادسا" (تم تناولها ) سابعا وثامنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.