الاعزاء جميعا تجدون مرفقاً نص العريضة التي قدمت لمحكمة الاستئناف لايقاف قرار تجفيف مستشفى الاطفال العريضة القانونية ضد قرار تفكيك مستشفى الأطفال التي تم ايداعها و قبولها لدى محكمة الإستئناف الإدارية فيما بين :- د/ جعفر بن عوف وآخرين طاعنين ضد السيد/ وزير الصحة ولاية الخرطوم مطعون ضده الموضوع :- إستئناف قرار إداري السيد/ قاضى محكمة الإستئناف الموقر ،،، نيابة عن الطاعن أعلاه ألتمس التقدم بهذا الطعن ضد قرار السيد/ وزير الصحة ولاية الخرطوم والصادر بتاريخ 2142/2/41 م والقاضي بقفل قسم الطوارئ في مستشفى جعفر إبن عوف للأطفال وتحويل المرضى الذين يتم علاجهم به لثلاث مستشفيات طرفية تقع جغرافياً حنوب الخرطوم وذلك لما يلي من أسباب :- أولا :- في مصلحة الطاعن في الطعن .4 الطاعن هو أقدم إخصائي أطفال بين جميع العاملين في الحقل الصحي القومي والولائي، العام والخاص بجمهورية السودان. .2 الطاعن هو أول من أنشأ قسماً للأطفال في الحقل الصحي السوداني، وذلك بفصل قسم الأطفال عن قسم الباطنية في وزارة الصحة، وإنشاء وحدة أطفال مستقلة. وقد نجم عن ذلك قيام وحدات وقائية وعلاجية مختلفة خاصة بالأطفال في مختلف الجامعات والمستشفيات. .2 قام الطاعن بصفته الوظيفية بإنشاء حوادث للأطفال عام 4711 م. وبمبادرة شخصية منه قام باستقطاب الدعم المالي لقيام مستشفى الأطفال والتي تعتبر مستشفى الأطفال الثانية في العالم من حيث قدرتها الإستيعابية. .1 نتيجة لكل ذلك فقد عًرِفت مستشفى الأطفال بإسم الطاعن بين مرضاها والعاملين بها، وغلب عليها ذلك الإسم بين عموم الناس حتى قرر رئيس الجهورية إطلاق إسمه رسمياً على المستشفى في عام 2112 م، وكان ذلك إقرار من الدولة بدور الطاعن في إنشاء وتطوير تلك المستشفى. .5 القرار المطعون فيه بالإضافة لأنه يهددم كل العمل المهني الذي أوقف الطاعن له حياته، يؤثر سلباً على قدرة الطاعن على ممارسة مهنته، وعلي قدرته على خدمة مرضاه. ثانياً في العلم بالقرار .4 2142 م أخطر السيد وزير الصحة ولاية الخرطوم السيد/ مدير مستشفى إبن عوف للأطفال بقراره /2/ بتاريخ 41 المطعون فيه. .2 2142 م حيث علم به الطاعن لأول مرة . /2/ تم تنفيذ القرار المذكور بتاريخ 41 .2 القرار المذكور لم ينشر في الجريدة الرسمية. .1 القرار المطعون فيه لم يسلم للطاعن ونلتمس إصدار أمركم بتسليمه له ثالثاً: في أسباب الطعن 2 القرار المذكور مخالف لقانون الصحة العامة القومي للأسباب التالية :- أ( أد ى ذلك القرار ومازال يؤدي لتأخير تقديم الخدمات الطبية في الحالات الطارئة في مخالفة للمادة 22 من قانون الصحة العامة القومي وذلك على الوجه التالي :- .4 2142 م تم رفض تقديم الخدمات الطبية لطالبيها في مستشفى جعفر إبن عوف، في مخالفة واضحة /2/ بتاريخ 41 لإلتزام وحدات الطوارئ القانوني بتقديم الخدمة لمن يطلبها مما أدى لأضرار بالغة لبعض المرضي . .2 من شأن تحويل خدمات الطوارئ إلى جنوبالخرطوم أن يؤدي إلى عرقلة تقديم الخدمات للسكان في المناطق التى تقع في الأطراف الأخرى من الخرطوم، خاصة وأن كل المواصلات العامة تقوم على الخطوط الإشعاعية التي تنقل الركاب من المركز لأحد الأطراف وبالعكس، ولا توجد خطوط عرضية توصل الأطراف بعضها ببعض. .2 إغلاق أكبر مركز لتقديم خدمات الطوارئ، والإكتفاء بالمراكز القائمة بدون زيادة قدراتها الإستيعابية يؤدي بالضرورة لتقليل القدرة على تقديم الخدمة . .1 قسم الطوارئ بمستشفى جعفر إبن عوف يحتوى على جميع الخدمات التشخيصية في حين أن أقسام الطوارئ في المستشفيات الطرفية التي تم تحويل حوادث الأطفال لها لا تحتوى على كل الخدمات التشخيصية مما يؤخر تأخير الخدمة الطبية . .5 المستشفيات الطرفية التي تم تحويل حوادث الأطفال لها هي مستشفيات عامة في حين أن مستشفى جعفر إبن عوف هي مستشفي تخصصية للأطفال .1 حوادث جعفر إبن عوف تحتوى على كل التراتبية الطبية في التخصصات المختلفة في نوبة العمل الواحد )النبتشية( وهو الأمر غير المتوفر في أقسام الطوارئ في المستشفيات الطرفية . .1 4111 طفل يومياً من سائر الولايات وتقدم خدمة مجانية وهي طاقة – حوادث جعفر إبن عوف تستقبل بين 011 تفوق أضعافاً مضاعفة طاقة أقسام الطوارئ في المستشفيات الطرفية التي تم تحويل حوادث الأطفال لها مجتمعة. .0 المعايير الصحية المعتمدة التى تحكم الخدمات الصحية بالمستشفيات التى نقلت إليها حوادث الأطفال والموصوقة بكونها مسبشفيات ريفية لا تحقق الهدف من تعزيز وحماية صحة الإنسان وفقاً للمادة ) 1( من قانون الصحة العامة القومي لعام 2110 م. .7 إغلاق حوادث إبن عوف دون زيادة الطاقة الإستيعابية للمستشفيات التى حُوِل لها طالب الخدمة يؤدي بالضرورة إلى الإقلال من نوعية الخدمة والقدرة على تقديمها لطالبيها . .41 مستشفي جعفر إبن عوف للاطفال هي المستشفي الوحيد في الخرطوم التى تلبى متطلبات المادة ) 20 ( أ العلاج المجاني في حالات الطوارئ و ب العلاج المجاني للاطفال أقل للخامسة و د النقص في الخدمات الأساسية من قانون الصحة العامة القومي وبالتالي فإن إغلاقها مخالف للقانون. لكل هذه الأسباب مجتمعة يلتمس الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه. وتفضلوا بقبول قائق الشكر. نبيل أديب عبدالله المحامي -- Best Regards,