بقلم / نوري حمدون – الأبيض – السودان بسم الله الرحمن الرحيم الحكم (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ) (يوسف:40)، (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50)، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة:44)، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (المائدة:45)، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (المائدة:47). (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء:65)، (قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ) (الأنعام:57)، وقال -تعالى-: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) (يوسف:67). الآيات السابقة – و هناك المزيد منها في القرآن – تتحدث عن ضرورة ان يكون الحكم لله , بمعنى ان يكون بأحكام الله الواردة في القرآن الكريم و الأحاديث النبوية الشريفة . و كل المسلمين يتفقون مع السلفيين في ان لا أحد ينكر ان يكون الحكم لله . فالمشكلة ليست ها هنا . المشكلة في مجموعة الأحكام التي تعبر عن حكم الله .. ما هي .. و أين هي . هل هي موجودة في القرآن فقط أم في القرآن و الأحاديث معا ؟ هل هي تشمل الآيات القرآنية فقط أم تفسيرات المفسرين أيضا ؟ هل نجد هذه الأحكام في ما رواه البخاري و مسلم فقط أم ما رواه سائر الأئمة رضوان الله عليهم ؟ و هل تشمل الأحكام إجتهادات المجتهدين كذلك ؟ الإجابة على أيا من هذه الأسئلة هي التي أوجدت الإختلاف بين المسلمين و بين الأحباب في المدرسة السلفية . فإجابة الأحباب في المدرسة السلفية هي (نعم) لكل الأسئلة السالفة . بينما بقية المسلمين يجيبون أحيانا ب (نعم) و أحيانا أخرى ب (لا) . أحكام الشريعة يقول الأحباب في المدرسة السلفية أن ((الشريعة الإسلامية تستمد أحكامها من القرآن، ومن السنة النبوية، ومن إجماع العلماء على حكم من الأحكام في عصر من العصور بعد وفاة النبى محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) مثل الإجماع على مبايعة أبى بكر بالخلافة، ومن القياس في إثباته حكم فرعى قياسا على حكم أصلى لعلة جامعة بينهما؛ مثل إثبات جريمة إتلاف مال اليتيم بالحرق قياسا على حرمة إتلافه بالأكل، الثابت بالقرآن ؛ بجامع الإتلاف في كل. بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة المختلف فيها مثل: الاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والبراءة الأصلية، والعرف المستقر، وقول الصحابى ؛ حيث لم يخالف نصا شرعيا، ولم يوجد ما يخالفه من قول صحابى آخر. )) و لا شك ان المسلمين في كل زمان و مكان يشاطرونهم هذه الفهم . و مرة أخرى نقول .. المشكلة ليست ها هنا . إنما المشكلة في نوع الأحكام المأخوذة من هذه المصادر العشرة . فهناك أحكام إجبارية و أخرى إختيارية . الإجبارية هي التي يتوجب على المسلم العمل بها إلزاما و إذا لم يفعل تعرض للعقوبة . و هي بهذا الشكل تشمل أحكام الإيجاب و التحريم .. أي المأمورين إلزاما بعملها أو مأمورين إلزاما بترك العمل بها . فالواجب مثل الصلاة و الصيام والحج .. و الحرام مثل السرقة و السكر و الزنا . فعند كافة المسلمين هناك قائمتان : واحدة للواجبات و أخرى للمحرمات . أما عدد هذه الواجبات و تلك المحرمات في تلك القوائم فهو محل خلاف . فالأحباب في المدرسة السلفية هم أصحاب القوائم الأكثر طولا للواجبات والمحرمات . و هنا نجد المشكلة . و لكن لماذا كثرت الواجبات و المحرمات عند الأحباب في المدرسة السلفية أكثر مما لدي الجماعات الإسلامية الأخرى حتى غدت المسافة بينهما تقاس بالكيلومترات الضوئية ؟ القطعي نحاول ان نجد الإجابة عند علم (أصول الفقه) . و المدهش , انه هو العلم الذي يتفق عليه كافة المسلمين بما فيهم الأحباب في المدرسة السلفية . فقد قسَّم علماء أصول الفقه أدلةَ الشرع - من القرآن والسنَّة – من حيث دلالتها إلى قسمين : نصوص قطعية الدلالة ، ونصوص ظنية الدلالة . وأما الفرق بينهما : فيوضحه الشيخ (عبد الوهاب خلاَّف) رحمه الله بقوله : " فالنص القطعي الدلالة : هو ما دلَّ على معنى متعيَّن فهمه منه ولا يحتمل تأويلاً ولا مجال لفهم معنى غيره منه ، وأما النص الظني الدلالة : فهو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويُصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره ، وهكذا يقال في نصوص السنَّة النبوية ولا فرق ، فمنها ما هو قطعي الدلالة ، ومنها ما هو ظني الدلالة . و هنا نكنشف الأساس الذي نبعت منه المشكلة مع الأحباب في المدرسة السلفية . فهم يستخرجون أحكام الواجب و الحرام ليس من النص القطعي فقط و لكن من الظني أيضا . و معلوم ان 90% من النصوص ظنية الدلالة . فإذا جالست سلفيا تغادره و قد أخبرك ان ملبسك حرام و مأكلك حرام و مشربك حرام و عملك حرام و نومك حرام و إستيقاظك حرام و حياتك حرام و موتك أيضا حرام . و الحقيقة ان التحريم لا يجوز إلا بدليل قطعي الدلالة و الثبوت من القرآن او السنة المتواترة فقط . و الذي قد لا يعلمه الكثيرون ان الأحاديث النبوية منها المتواتر و هو القطعي الثبوت و الذي لا يزيد عديده على 500 حديث . أما الآلاف الأخرى من الأحاديث الموجودة في كتب الصحاح و غيرها فهي ما يطلق عليها أحاديث الآحاد و هي الظنية الثبوت .. أي أن نسبتها الى النبي (ص) إنما هي عل وجه الظن و التخمين فقط لا غير . و هذا النوع , الظنية , لا يصح أستنباط أحكام الواجب و الحرام منه بحسب علم أصول الفقه . حيث أنه يجوز ان نبني ديننا على الظن و التخمين . و لكن الأحباب في المدرسة السلفية يفعلون ذلك .. و هذه هي مشكلتنا معهم و مشكلتهم معنا . و الخلاصة إذن هي : (1) نعم .. الحكم لله لا نشرك به أحدا . (2) نعم .. الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق لأنها تحتوي على حكم الله . (3) حكم الله و شرعه الواجب التطبيق تمثله الأحكام القطعية الموجودة في النصوص التي نقطع و نجزم بأنها وردت عن النبي (ص) . و هي أحكام إجبارية يثاب فاعلها و يعاقب تاركها . (4) النصوص الظنية هي التي شابها الظن و الشك والتخمين بأنها وردت عن النبي (ص) . و هي إختيارية يثاب فاعلها الذي إطمأن قلبه اليها و لا يعاقب تاركها الذي إمتلأ قلبه بالشك تجاهها . و يترتب على ذلك أنه يجب ان لا يؤاخذ بعضنا بعضا عليها كما يفعل الأحباب في المدرسة السلفية . النصوص الظنية هي التي سمحت لنا بأن نختلف في قضايا مثل : النقاب و الحجاب وإعفاء اللحية و حف الشارب و تقصير الثوب و تكحيل المقل و الغناء و المعازف و التصوير و إمامة المرأة الرجال و زواجها بالكتابي و كون الأئمة من قريش و عدم الخروج على الحاكم و الفوائد البنكية و الديمقراطية و حقوق الإنسان و نكاح المتعة و رضاع الكبير و التعزير بالجلد و القتل بالرجم و إرتداء العمة الصفراء و الجلباب الأسود و التشفع بالأولياء و التبرك بالقبور و إتخاذ الجواري و إستعمال العبيد .. و العديد من القضايا مما يصعب حصره . بقلم / نوري حمدون – الأبيض – السودان