أعلن السيد رئيس الجمهورية حالة الطوارئ فى ولاية النيل الأزرق، وقرر سيادته عزل والى الولاية المنتخب، وأعلن أنه سيعين والياً بديلاً فى الأيام القادمة. تنص المادة 211 من الدستور على ما يلى سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ 211 يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه : (أ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة. (ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شئون الولاية المعنية، (ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ, وتكون لتلك التدابير قوة القانون . وتنص المادة 179 (1) و(2) على ما يلى 179 (1) يرأس الجهاز التنفيذي للولاية والٍ ينتخبه مواطنو الولاية وفقاً لنصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان متي ما كان منطبقاً، ودستور الولاية والقانون، على أن يكون ذلك وفقاً للإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات. (2) (أ) يجوز للمجلس التشريعي للولاية , وفق أحكام دستور الولاية, حجب الثقة عن الوالي بموجب ثلاثة أرباع جميع أصوات الأعضاء. (ب) إذا قام المجلس بحجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام الفقرة (أ) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي, تجرى خلال ستين يوماً، وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً من رئيس حكومة جنوب السودان. (ج) يقوم الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة بتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حُجبت عنه الثقة. (د) إذا تمت إعادة انتخاب الوالي الذي حُجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً، وتُجرى انتخابات خلال ثلاثة أشهر لتكوين مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل. (ه) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي أثني عشر شهراً في منصبه. (3) يعين الوالي مجلس وزراء الولاية وفقاً لدستور الولاية. (4) يكون الوزراء الولائيون مسئولين فردياً وتضامنياً, عن أداء مهامهم أمام الوالي والمجلس التشريعي للولاية، ويتم إعفاؤهم بوساطة الوالي أو بناءً على توصية من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي للولاية . (5) يمارس الوالي، بمشاركة مجلس الوزراء الولائي، السلطات التنفيذية للولاية في الجدولين (ج) و (د) مقروءين مع الجدولين (ه) و (و) بالإضافة إلى السلطات التنفيذية الأخرى الممنوحة للولاية بموجب هذا الدستور والدستور الإنتقالى لجنوب السودان ودستور الولاية. وعندما يتحدث الدستور فلنصغى جميعاً. نبيل أديب عبدالله