جبريل ومناوي واردول في القاهرة    وزيرالخارجية يقدم خطاب السودان امام مؤتمر القمة الإسلامية ببانجول    مشار وكباشي يبحثان قضايا الاستقرار والسلام    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري سبل تمتين علاقات البلدين    (لا تُلوّح للمسافر .. المسافر راح)    (تاركو) تعلن استعدادها لخدمات المناولة الأرضية بمطار دنقلا والمشاركة في برنامج الإغاثة الإنسانية للبلاد    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الأحد    بوتين يحضر قداس عيد القيامة بموسكو    أول اعتراف إسرائيلي بشن "هجوم أصفهان"    انتفاضة الجامعات الأمريكية .. انتصار للإنسان أم معاداة للسامية؟    وفاة بايدن وحرب نووية.. ما صحة تنبؤات منسوبة لمسلسل سيمبسون؟    برشلونة ينهار أمام جيرونا.. ويهدي الليجا لريال مدريد    الأمم المتحدة: آلاف اللاجئين السودانيين مازالو يعبرون الحدود يومياً    وداعاً «مهندس الكلمة»    النائب الأول لرئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات يدلي بالمثيرأسامة عطا المنان: سنكون على قدر التحديات التي تنتظر جميع المنتخبات    الجنرال كباشي فرس رهان أم فريسة للكيزان؟    ريال مدريد يسحق قادش.. وينتظر تعثر برشلونة    الأمعاء ب2.5 مليون جنيه والرئة ب3″.. تفاصيل اعترافات المتهم بقتل طفل شبرا بمصر    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة لها مع زوجها وهما يتسامران في لحظة صفاء وساخرون: (دي محادثات جدة ولا شنو)    شاهد بالصور والفيديو.. رحلة سيدة سودانية من خبيرة تجميل في الخرطوم إلى صاحبة مقهى بلدي بالقاهرة والجمهور المصري يتعاطف معها    غوارديولا يكشف عن "مرشحه" للفوز ببطولة أوروبا 2024    ريال مدريد ثالثا في تصنيف يويفا.. وبرشلونة خارج ال10 الأوائل    تمندل المليشيا بطلبة العلم    ((كل تأخيرة فيها خير))    الربيع الامريكى .. الشعب العربى وين؟    الإتحاد السوداني لكرة القدم يشاطر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الأحزان برحيل نجله محمد    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    مستشار سلفاكير يكشف تفاصيل بشأن زيارة" كباشي"    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    قائد السلام    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    العقاد والمسيح والحب    مؤسس باينانس.. الملياردير «سي زي» يدخل التاريخ من بوابة السجن الأمريكي    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا هو قانون النظام العام !! .. بقلم: زهير السراج
نشر في سودانيل يوم 21 - 12 - 2017

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
* ظللت اكررالقول بأن المادة ( 152 / 1 ) من القانون الجنائى العام لعام 1991 التى كُلفت شرطة أمن المجتمع (النظام العام، سابقا) بتطبيقها، هى المسؤولة عن مطاردة النساء فى الشوارع بسبب الزى، وليس قانون النظام العام لولاية الخرطوم لعام 1996، كما أتاح غموض المادة وسيولتها لشرطة النظام العام تفسير المادة بمزاجها، وارتكاب الكثير من التجاوزات والانتهاكات فى التطبيق!!
* ولكن رغم كثرة الحديث، ظل الكثيرون يخلطون بين القانونين، ويوجهون اصابع الاتهام لقانون النظام العام ويطالبون بإلغائه، بدلا عن المادة المشار إليها، لذا أجد نفسى مضطرا اليوم للتعريف بقانون النظام العام لولاية الخرطوم لعام 1996 ونشر بعض نصوصه، حتى يزول الخلط، وتتوجه المطالبة بالإلغاء الى الوجهة الصحيحة!!
* يقع قانون النظام العام لولاية الخرطوم الذى صدر بتاريخ ( 28 مارس، 1996 )، بتوقيع والى الخرطوم آنذاك (بدرالدين طه)، فى سبعة فصول وست وعشرين مادة، خُصص الفصل الأول للأحكام التمهيدية والتعريفات والتفسيرات، ومكان سريان القانون، وهو ولاية الخرطوم!!
* وتناول الفصل الثانى (ابتداءا من المادة 5 ) إقامة الحفلات الغنائية، وينص على الآتى:
5- لا يجوز اقامة حفل غنائى خاص الا بعد تصديق المحلية التى يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل.
6- لا يجوز اقامة حفل غنائي عام الا بعد تصديق المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل واخطار شرطة النظام العام.
ضوابط اقامة الحفلات الغنائية الخاصة والعامة:
7 -1 يجب على كل من مُنح تصديق إقامة حفل غنائي مراعاة الضوابط التالية:
أ‌- ايقاف الحفل فى موعد اقصاه الساعة الحادية عشر مساءا
ب‌- عدم السماح بالرقص المختلط بين الرجال والنساء، او السماح برقص النساء امام الرجال.
ج- عدم استخدام الاعيرة النارية.
د- عدم اداء الاغاني الهابطة (ولقد عرَّف القانون الأغانى الهابطة فى الأحكام التمهيدية، بأنها الأغانى التى تستخدم فيها كلمات أو عبارات تتنافى مع العقيدة أو الأخلاق، أو الآداب أو الذوق العام والوجدان السليم، سواء كانت مموسقة أو غير مموسقة).
2- يجوز للشرطة عند الاخلال بالضوابط الواردة في (1 ) اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة بما في ذلك ايقاف الحفل.
8- لايجوز اقامة حفل غنائي أو تقديم عرض سينمائي او مسرحي او معرض او غيره او الاستمرار فيه خلال الفترة من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة.
* حمل الفصل الثالث ضوابط استخدام المركبات العامة والخاصة، وأماكن جلوس الرجال والنساء فى المواصلات العامة، ونص على:
9-1- أ يخصص احد الأبواب وعشرة من المقاعد، للنساء في البصات العامة العاملة في الخطوط الداخلية بالولاية.
ب- يمنع منعاً باتاً تواجد الرجال او جلوسهم في المكان المخصص للنساء، وكذلك يُمنع تواجد النساء في المكان المخصص للرجال.
ج- لا يجوز كتابة أي عبارة او إلصاق اي صورة أو رسومات تتنافى مع العقيدة او الاخلاق أو الأدب والذوق العام على المركبات العامة.
د- لا يجوز تظليل المركبات الخاصة والعامة الا بعد الحصول على تصديق مكتوب صادر من وزير الداخلية او من يفوضه.
2- في حالة المركبات العامة خلاف المذكورة في 1- أ ، تخصص نسبة 25% من المقاعد للنساء.
* حظر الفصل الرابع ممارسة التسول والتشرد، ومنَّع جمع التبرعات والصدقات بدون اذن مكتوب، كما جوَّز لشرطة النظام العام جمع المتشردين والمعتوهين وتسليمهم لمراكز الرعاية والمصحات أو الى ذويهم ..إلخ!!
* الفصل الخامس يتطرق ل(محلات تصفيف شعر النساء، وأماكن تفصيل أزياء السيدات)، وينص على الآتى:
ضرورة الحصول على الترخيص:
13- أ لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة تصفيف الشعر دون الحصول على ترخيص من المحلية المخصصة بعد التوصية من اللجنة الشعبية المختصة.
ب- يتم طلب الحصول على الترخيص على الأنموذج المعد من المحلية بعد استيفاء الرخصة التجارية والصحية.
ضوابط العمل بمحلات تصفيف الشعر للنساء:
14- أ لا يجوز لأي محل تصفيف شعر للنساء ان يستخدم اي رجل في ذلك.
ب- يُحظر دخول الرجال لأي محل لتصفيف شعر النساء.
ج - يجب وضع لافتة فى مكان ظاهر بالمحل توضح أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
د - يجب ان يكون المدخل الوحيد للمحل مطلا على الشارع دون وجود مداخل ومخارج اخرى باستثناء المحلات التى تقع فى مبنى متعدد الطوابق.
ه - يجب على مدير او صاحب المحل مراعاة الشروط الصحية اللازمة واجراءات السلامة.
جواز منح الترخيص للرجال:
15-1 يجوز للرجال امتلاك محل لتصفيف شعر النساء وفقا للشروط والضوابط التى تحددها المحلية المختصة.
2 - فى حالة الترخيص وفقا لاحكام البند 1 من هذه المادة يدار المحل بواسطة إمرأة.
الشروط الواجب توفرها فى العاملات بمحلات تصفيف شعر النساء:
16 - أ لا يجوز لاصحاب او مديرى المحلات استخدام اية عاملة بالمحل الا بعد التأكد من استقامتها وحسن سيرتها.
ب- يجب ان تكون العاملة مؤهلة فنيا ولديها شهادة بذلك من جهات الاختصاص.
ج- يجب ألا يقل عمر مديرة المحل عن خمسة وثلاثين عاما.
تفتيش المحلات:
17 - يجوز للسلطة المرخِصة وشرطة النظام العام دخول محلات التصفيف فى اى وقت بغرض التفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون مع مراعاة أن يكون التفتيش بواسطة النساء.
أماكن تفصيل أزياء السيدات:
18 – أ لا يجوز ممارسة مهنة تفصيل ازياء السيدات الا بعد الحصول على تصديق من السلطة المحلية.
ب- تضع السلطة المحلية الضوابط التى تراعى الآداب العامة للمحل والعاملين به.
* أما الفصل السادس فيتناول حظر استخدام مكبرات الصوت فى الأماكن التجارية بصورة تسبب إزعاجا عاما، ومنع استخدامها بعد الحادية عشرة مساءا لأى غرض من الأغراض. (والملاحظة الجديرة بالذكر أن المكبرات تُستخدم بشكل مزعج للغاية فى المحلات التجارية بدون أن يزعج ذلك شرطة النظام العام المتخصصة فى مطاردة النساء).
* كما يتناول فى (المادة 20 ) ضرورة أن تَفصل الجهات التى يقتضى تعاملها اصطفاف المواطنين، بين النساء والرجال، وأن يتقيد الجمهور بذلك، وعدم فتح المحال التجارية فى وقت صلاة الجمعة (المادة 21 )، كما حظر أعمال الشعوذة والدجل والسحر والزار، ومنع استحمام اى شخص فى النيل عارياً، وعدم غسل العربات على الشواطئ والحدائق العامة إلا فى الاماكن المخصصة لذلك.
* وتمنع المادة (24 ) من نفس الفصل أماكن بيع الطعام والشراب والأشخاص من مزاولة البيع فى نهار رمضان (وهو بالطبع إفتئات على الدين الحنيف الذى رخص للمرضى ..إلخ، الإفطار فى رمضان)، وينتهى الفصل بالمادة (25 ) التى تمنع منح اية رخصة او تجديدها للمحلات التجارية إذا كان اسم المحل يتنافى مع العقيدة والقيم والاعراف الصالحة.
* الفصل السابع والأخير ينص على العقوبات، وهى السجن بما لا يزيد عن خمسة أعوام، والغرامة أو العقوبتين معا، والجلد، ومصادرة الأدوات المستخدمة فى المخالفة، واغلاق المحل التجاري بما لا يزيد عن عامين، أو سحب الرخصة والتصديق بشكل نهائى.
* هذا هو قانون النظام العام لولاية الخرطوم لعام 1996، وكما لاحظتم فإنه خالٍ تماما من أى مادة تتحدث عن الزى أو اللبس، وهو لا يتحمل مسؤولية مطاردة النساء بتهمة (الزى الفاضح)، أما من يتحمل المسؤولية فهو القانون الجنائى العام لعام 1991 (المادة 152 )، وشرطة النظام العام المكلفة بتطبيق هذه المادة من القانون (بجانب مواد أخرى)، وقد أتاح غموض المادة، كما أسلفت، تفسيرها حسب المزاج والهوى الشخصى، وإرتكاب عشرات الآلاف من الانتهاكات والتجاوزات!!
* إذا اردنا إيقاف مطاردة النساء بسبب الزى، علينا المطالبة بتعديل القانون الجنائى، وليس النظام العام، ولقد لفت نظرى فى البيان الذى اصدرته السفارة الأمريكية تنديدا باعتقال 24 فتاة مؤخرا بتهمة ارتداء الزى الفاضح، أنها طالبت بإلغاء المادة (152 ) من القانون الجنائى، ولم تقع فى الخلط الذى يقع فيه أغلبنا، ومن العيب أن يعرف الأجانب قواننينا أكثر منا!!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.