السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالات الطوارئ والعدالة الجنائية .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي ادريس المحامي
نشر في سودانيل يوم 19 - 07 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
النظام القانوني لأي دولة يستند الى الدستور ، باعتبار أن قواعده تتسم بالعلو والسمو، والدستور في أغلب البلدان ينظم طريقة وكيفية التعامل في الحالات الاستثنائية والطارئة التي تتعرض لها الدولة والأخطار التي تهددها وتهدد المؤسسات الدستورية أو أمن وسلامة المواطنين ، ويوضح الدستور أساليب درئها بأقل خسائر ممكنة ، وتتضمن حالات إعلان الطوارئ في جميع أرجاء الدولة أو أي جزء منها إيقاف العمل ببعض نصوص القانون أو الدستور لمدة محددة والعمل بتدابير مؤقتة حتى زوال الظروف الإستثنائية والطارئة ، حيث نص دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م على الحالات التي يجوز فيها إعلان الطوارئ والإجراءات المنظمة للإعلان ، والإجراءات التي تتبع اثناء سريان حالة الطوارئ.
وحالة الطوارئ تعتبر وضع قانوني مؤقت ، وهي ذات ارتباط وثيق بالعدالة الجنائية وينتج عنها وجود محاكم استثنائية ومحاكم خاصة لمواجهة التهديدات ، وتعتمد هذه المحاكم في اجراءاتها على تدابير ولوائح استثنائية تقيد بعض الحقوق والحريات العامة للأفراد ، قد يترتب على ذلك حالات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة ، وتدابير الطوارئ عادة تمنع تسيير المواكب والتجمعات وتحد من حرية التعبير والاعتقال ، والاحتجاز في أماكن غير مخصصة للاحتجاز والمحاكمات الايجازية والسريعة وغيرها ، وتسلب صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية وجعلها في يد السلطة التنفيذية ، لذلك يرى فقها القانون انه لابد من تحقيق الموازنة بين الحقوق والحريات الاساسية للافراد وحق الدولة في فرض سلطتها في حالات الطوارئ ، وبدون تحقيق هذا التوازن سيكون إعلان حالة الطوارئ سلاحاً خطراً في يد السلطة التنفيذية مما يؤدي الى تعطيل الضمانات والحقوق العامة والحريات للمواطنين، لذلك لابد ان تخضع حالة الطواري للرقابة القضائية والتشريعية حتى لا تكون السلطة مطلقة في يد السلطة التنفيذية ، والسلطة المطلقة "مفسدة مطلقة" ، وفي جميع الحالات إعلان حالة الطوارئ اذا صنف وفق احكام الدستور ضمن اعمال الادارة يخضع للقضاء الاداري، واذا صنف وفقا لأحكام الدستور من اعمال السيادة تخضع للقضاء الدستوري ، ويجب أن تخضع أعمال السلطة التنفيذية لرقابة القضاء الإداري أو الدستوري في جميع الحالات . أما الرقابة التشريعية تتمثل في رقابة البرلمان ، فالبرلمان يجب أن يبحث عن أسباب ومبررات إعلان حالة الطوارئ ابتداءً ومدى ملائمتها مع احكام الدستور ، وتعد موافقة البرلمان على الإعلان او التمديد استمرارا للعمل بحالة الطوارئ ، وفي حال عدم موافقته على الإعلان أو التمديد ينهي العمل بحالة الطوارئ ، والسلطة التنفيذية في سبيل القيام باعمالها في الاوضاع العادية تطبيقاً لمبدأ المشروعية عليها الالتزام بالقانون في جميع تصرفاتها ، لكن السلطة التنفيذية في الظروف الطارئة تقوم بتنفيذ قراراتها جبرياً بواسطة أجهزتها الادارية دون اللجوء للقضاء الطبيعي ، وبدلا أن تمارس السلطات والصلاحيات الممنوحة لها بموجب الدستور لتحقيق المصلحة العامة التي من أجلها أعلنت حالة الطوارئ تقوم بتحقيق أهداف خاصة غير معلنة على حساب حقوق وحريات المواطنين ، وتطبيق الاجراءات الخاصة لا يراعي ضمانات المتهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان ، حيث ان القضاء العادي المستقل قادر على القيام بدوره في الاوضاع العادية والأوضاع الاستثنائية على السواء لأنه يمنح الافراد حق الطعن في الاحكام التي تصدر في مواجهتهم واستئنافها واستنفاذ كافة درجات التقاضي.
نص دستور جمهورية السودان لسنة 2005م على حالات انقضاء الطواري، الحالة الأولى : انقضاء ثلاثون يوماً من تاريخ الاعلان إذا لم توافق الهيئة التشريعية القومية على مد فترته بقرار ، الحالة الثانية : انقضاء الفترة التي وافقت عليها الهيئة التشريعية القومية ، الحالة الثالثة : ان يعلن رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول انتهاء حالة الطوارئ . وفي كل الأحوال عندما تنتهي حالة الطواري يعتبر اي اجراء استثنائي خارج إطار الظروف الاستثنائية تعدياً على حقوق الأفراد وحرياتهم.
ولارتباط حالة الطوارئ بالعدالة الجنائية والمحاكمة العادلة نجد أن إتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب نصت على عدم التذرع بأية ظروف إستثنائية أياً كانت كمبرر للتعذيب ، وايضاً نصت مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بأنه "لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، أو أن يحرض عليه أو أن يتقاضى عنه ، كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا او بظروف استثنائية كحالة الحرب ، أو التهديد بالحرب ، أو إحاقة الخطر بالأمن القومي، أو تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي ، أو أي حالة أخرى من حالات الطوارئ العامة ، لتبرير التعذيب" ونص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على جواز ان تتخذ الدولة في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد كيان الامة والمعلن عن قيامها رسميا تدابير في "اضيق نطاق يتطلبه التعامل مع الوضع" بشرط عدم تعارض هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى بمقتضى القانون الدولي .
من المؤسف حقاً أن نجد حالات الطوارئ في بعض الدول تتصف بالديمومة والاستمرارية ًلأنها تعلن ولا يتم رفعها بعد إنتهاء الضرورة الملجئة اليها، أو يتم تمديد حالة الطوارئ لمدة أخرى أو لمدد مماثلة دون أي مسببات أو ضرورة، والبلاد تمر بمرحلة دستورية جديدة وصياغة دستور جديد لابد ان تكون حالات اعلان الطوارئ محددة على وجه الدقة حتى لا تستغل من قبل السلطة التنفيذية في الحد من الحقوق والحريات وتؤثر على العدالة الجنائية والتذرع بمسببات وتبريرات يمكن للأجهزة القضائية العادية القائمة القيام بها وحسمها دون إصدار أي تدابير تنفيذية أو اعلان حالة طوارئ او تمديدها ، لان الغاية من قيام السلطة التنفيذية بإعلان حالة الطوارئ في الأصل أن تكون القوانين المعمول بها في الظروف الطبيعية أصبحت عاجزة عن مواجهة ما أستجد من ظروف طارئة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.