مفاجآت في ختام مجموعات الممتاز: الأمل عطبرة يهبط بعد 22 عاماً والفلاح يتأهل للنخبة    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يصل الخرطوم ويوثق لجمال وروعة صالة الوصول بالمطار ويدعو أبناء الوطن للعودة (البلد بتعمر بأهلها)    النفط يستقر وسط خسائر أسبوعية والذهب والفضة ينتعشان    "ميتا "تسجّل براءة اختراع لمحاكاة المستخدمين بعد وفاتهم    تطوير بطارية تُشحن خلال ثوانٍ وتصمد 12 ألف دورة    شاهد بالفيديو.. السياسي الراحل غازي سليمان: (لم أعد افرح لأن شعب السودان لم يفرح بعد وعلي الطلاق إبنتي "أم النصر" أرجل من 100 راجل)    شاهد بالصورة.. ظهرت بشعار أتلتيكو مدريد وهي تلوح بالرقم 4!! هل قصدت المذيعة السودانية سهام عمر السخرية من برشلونة بعد الهزيمة المذلة؟    بالصورة.. لأول مرة منذ 23 عام.. الأمل يودع الدوري السوداني الممتاز والحزن يخيم على عشاق كرة القدم بعطبرة    شاهد.. حسناء الفن السوداني "مونيكا" تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير جديدة    شاهد.. الفنان مأمون سوار الدهب بعد زواجه: (زارتني الملائكة)    اكتشاف مركبات "زائفة" تشعل نوبات الربو    دراسة: القراءة والكتابة تخفِّضان خطر الزهايمر 40%    طلاب شرق دارفور يسيرون قافلة وطنية إلى جنوب كردفان برعاية والي شرق دارفور    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يصل الخرطوم ويوثق لجمال وروعة صالة الوصول بالمطار ويدعو أبناء الوطن للعودة (البلد بتعمر بأهلها)    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    من أرشيف كتابات الصحفية سهير عبدالرحيم : (هذا الصحفي كان يصلي خلف البشير من غير وضوء)    صحة الخرطوم وأطباء بلا حدود تناقشان رؤية التشغيل الكلي للقطاع الصحي بالولاية    تشغيل مصنع الاوكسجين بمستشفى الدبة المركزي    الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم    سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة الاتفاق أولا على سلطات المجلس السيادي قبل نسب التمثيل ... بقلم: ناصف بشير الأمين
نشر في سودانيل يوم 04 - 05 - 2019

الغرض من هذا المقال هو تقديم وجهة نظر قانونية تحليلية للوضع الدستوري للمجلس السيادي المقترح وتكوينه وسلطاته وصلاحياته، وذلك على ضوء الخلاف وتعثر جهود الوصول إلى اتفاق بين قوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة من جهة والمجلس العسكري الانتقالي من جهة أخرى. والغرض هو التشديد على ضرورة نقل التركيز في المفاوضات الجارية من قضية نسب التمثيل بالنسبة للمدنين والعسكرين إلى التركيز على سلطات وصلاحيات المجلس السيادي وبقية الأجهزة الأخرى المقترحة وعلى رأسها الجمعية التأسيسية أوالبرلمان الإنتقالي ومجلس الوزراء الانتقالي، وكذلك العلاقات فيما بينها. فالاتفاق على هياكل وسلطات وصلاحيات ومهام هذه الأجهزة والعلاقات فيما بينها هو الذي يجب أن يسبق بداهة النقاش حول عدد وأسماء شاغليها.
تكوين المجلس السيادي
يجب أن يتم الاتفاق أولا على عدد أعضاء المجلس السيادي وأن يؤجل موضوع تحديد نسب تمثيل المدنين والعسكرين لما بعد ذلك. يجب الاتفاق أيضا على مبادئ عامة للتمثيل بحيث يتم تمثيل كل أقاليم السودان القديمة في المجلس: دارفور، كردفان، وسط السودان، شمال السودان، وشرق السودان، وأن يراعى كذلك تمثيل الشباب والمرأة.
سلطة المجلس السيادي
يجب أن يحدد بوضوح تام أن سلطة المجلس السيادي تنحصر في ممارسة السلطات السيادية او ما يعرف في الفقه الدستوري والاداري بأعمال السيادة، ولا علاقة له بممارسة السلطة التنفيذية التي يختص بها مجلس الوزراء الانتقالي، وذلك وفقا لما هو متعارف عليه، وكذلك ما استقر من تجارب الانتقال والتحول الديمقراطي السابقة في السودان. ففكرة المجلس السيادي تقوم على اعتباره سلطة رمزية تمثل رمزا لسيادة البلاد وأن السلطات التنفيذية تكون بيد مجلس الوزراء. ويمكن تعريف أعمال السيادة طبقا لذلك بأنها تشمل الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة سيادية عليا وليست سلطة تنفيذية أو ادارية. والمتعارف عليه هو أن أعمال السيادة تشمل تلك الأعمال المتعلقة بالعلاقات مع الدول الأجنبية كابرام المعاهدات واعتماد السفراء والممثلين الدبلوماسين للدول الأجنبية وإعلان الحرب وإبرام السلم، والقيادة العليا للجيش. وكذلك سلطة التصديق على القوانين التي يصدرها البرلمان من خلال التوقيع عليها من قبل رئيس المجلس.
بالنظر لسلطات مجلس السيادة في دساتير التجارب الديمقراطية السابقة في السودان، نجد أن المادة 78 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 تنص على أن رأس الدولة: "يختص بأعمال السيادة وتؤول إليه القيادة العليا لقوات الشعب المسلحة ويحدد القانون السلطات التي يختص بها هو وينظم العلاقة بينه وبين الجمعية التأسيسية ومجلس الوزراء." هذا النص هو عبارة عن تكرار، مع بعد التعديل الطفيف، لنص المادة 11 من دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1964: " يكون مجلس السيادة السلطة الدستورية العليا في السودان وتؤول إليه القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية"، والذي هو بدوره أيضا تكرار حرفي لنص المادة 11 من دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1956. اضافة لذلك، نصت المادة 12 من دستور جمهورية السودان الموقت لسنة 1964 على أن يصدر مجلس السيادة قراراته بعد التشاور مع مجلس الوزراء، وهذا النص يتطابق مع نص المادة 12 من دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1956. هذه النصوص الدستورية تؤكد ما ذهبنا إليه من أن سلطات المجلس السيادي تنحصر في ممارسة بعض أعمال السيادة، وأن على المجلس أن يصدر قراراته بعد التشاور مع مجلس الوزراء.
يجب لذلك الاتفاق على سلطات المجلس السيادي وحصرها في أعمال السيادة المذكورة بعاليه، وتضمين قائمة السلطات والصلاحيات المتفق عليها على سبيل الحصر في الاعلان الدستوري او الدستور المؤقت الذي سيحكم الفترة الانتقالية. هناك بعض أعمال السيادة التي يمارسها أيضا مجلس الوزراء وهي تشمل أي قرار ذي طبيعة غير ادارية يصدر من المجلس، ولهذا السبب يجب الاتفاق على وتحديد أعمال السيادة التي يمارسها المجلس السيادي على سبيل الحصر. وهذا التمييز بين الاثنين واجب من ناحية قانونية لأن أعمال السيادة لايجوز الطعن فيها أمام المحاكم بينما تخضع القرارات التنفيذية والادارية العادية للرقابة القضائية اعمالا لمبدأ المشروعية، بما في ذلك القرارات التي تصدر من رئيس الدولة.
سلطة العفو عن المدانين
من المتعارف عليه أن مجلس السيادة يملك سلطة العفو عن المحكوم عليهم المدانين. وتنص المادة 82 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 على أن تكون لرأس الدولة السلطة في منح العفو الشامل أو إسقاط العقوبة أو تخفيفها بشروط أو بدون شروط لأي شخص اتهم أو أدين بأية جريمة وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يحددها القانون .المادة 17 من الدستور المؤقت 1964 اعطت أيضا لمجلس السيادة، بمشورة مجلس الوزراء، السلطة في منح العفو الشامل أو المشروط لأي شخص يكون قد أدين بأية جريمة. وهذا النص هو تكرار لنص المادة 17 المقابلة لها من الدستور المؤقت لسنة 1956. يتضح من نصوص هذه المواد أن المجلس السيادي يملك سلطة العفو عن المحكوم عليهم ممن تثبت ادانتهم بعد التشاور مع مجلس الوزراء. لكن في ظل ظروف الانتقال الحالية، وبسبب الجرائم والانتهاكات المنهجية وواسعة النطاق التي ارتكبها أعضاء النظام السابق طوال الثلاثين عاما الماضية، وبسبب ثقافة الافلات الدائم من المساءلة والعقاب التي كرس لها النظام من خلال نظام الحصانات والاعفاءات والمحاكم الخاصة واضعاف النظام القانوني عموما وغياب استقلال القضاء وسيادة حكم القانون ...إلخ، يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة وقصوى وحساسية عالية. وشملت هذه الانتهاكات جرائم الابادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية والاغتصابات الجماعية واتلاف الممتكات وحرق القرى والتهجير القسري للسكان ومختلف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي في مناطق الحروب في الهامش، وكذلك أعمال القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاغتصابات في بيوت الأشباح والاختفاء القسري ومختلف انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك جرائم الفساد المالي والاداري المؤسسي واسع النطاق وغير المسبوق وتبديد المال العام. بسبب هذه الوضعية الاستثنائية ولمحورية قضية المساءلة وتحقيق العدالة وانصاف الضحايا وأسرهم واستراد المال العام المسروق وبسط سيادة حكم القانون وانهاء حالة الافلات من العقاب يجب الا ينفرد المجلس السيادي بسلطة اصدار العفو أو اسقاط العقوبة، خاصة فيما يخص المحكوم عليهم من أعضاء النظام السابق، الا بموافقة مجلس الوزراء.
محاسبة أعضاء المجلس السيادي
يجب أيضا التأكيد على خضوع أعضاء المجلس للمساءلة والمحاسبة من قبل البرلمان الانتقالي بما في ذلك سلطة اعفاء أي عضو بالمجلس يثبت مخالفته للدستور والقانون. وأن تكون للبرلمان سلطة اختيار وتعيين أي عضو لملء أي مكان شاغر في عضوية المجلس نتيجة لفقدان أي عضو بالمجلس السيادي لعضويته. في هذا الخصوص تنص المادة 87 من الدستور الانتقالي لسنة 1985 على أنه يجوز اتهام رئيس وأعضاء رأس الدولة بانتهاك حرمة الدستور ويصدر ذلك الاتهام عن الجمعية التأسيسية .وأنه متى ما قدم مثل هذا الاتهام فعلي الجمعية التأسيسية أن تحقق في الاتهام أو تأمر بإجراء تحقيق بشأنه .وحسب نص المادة 87(4)، اذا ثبتت صحة الاتهام بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع أعضاء الجمعية التأسيسية، يكون من أثر هذا القرار إقالة الرئيس أو العضو من رأس الدولة اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار .هذا النص هو تكرار لنص المادة 22 المقابل له في الدستور المؤقت لسنة 1964، والذي هو بدوره تكرار لنص المادة 22 المقابل له في الدستور المؤقت لسنة 1956.
خلاصة نرى أن التركيز على تحديد نسب المشاركة في المجلس قبل الاتفاق على هيكلة المجلس وسلطاته وصلاحياته وعلاقاته الدستورية مع السلطة التنفيذية والبرلمان يعتبر عملية معكوسة وأشبه بوضع العربة أمام الحصان. يجب لذلك الاسراع بنقل التركيز في المفاوضات الجارية على عدد أعضاء المجلس غض النظر عن نسب التمثيل بالنسبة للمدنين والعسكرين وأيضا تحديد – وهو الأهم - سلطات وصلاحيات المجلس وتحديد هذه السلطات على سبيل الحصر وتضمينها في الاعلان الدستوري او الدستور المؤقت للفترة الانتقالية وكذلك علاقة المجلس ببقية السلطات والأجهزة الانتقالية. ويجب ان اتباع نفس النهج بالنسبة لمجلس الوزراء والبرلمان الانتقاليين. نأمل أن تشكل هذه الورقة المتواضعة والمختصرة معينا للمعنين بالتفاوض نيابة عن قوى الحرية والتغيير.
ناصف بشير الأمين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.