صمود يحذر من كارثة إنسانية مع استمرار العمليات العسكرية في النيل الأزرق    "تأسيس" و"صمود" يدينان استهداف أسامة حسن في غارة مسيّرة على نيالا    تطور جديد في جلسة محاكمة منيب عبد العزيز شمال السودان    يوم اليتيم.. نصائح لدعم اليتيم نفسيا في يومه السنوي    ماجد المصرى: شخصية راغب الراعى مرهقة بسبب تعدد علاقته داخل الأحداث    محمد مهران يكشف أصعب مشهد فى كواليس مسلسل درش    ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول منتجات الدقيق الأبيض لمدة أسبوعين؟    "العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا    ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب    جاهزية فنية متكاملة تسبق انطلاق "عربية القوى" في تونس    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)    بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا    شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    تغيير كبير في هيكلة الجيش السوداني والعطا رئيسا لهيئة الأركان    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة الاتفاق أولا على سلطات المجلس السيادي قبل نسب التمثيل ... بقلم: ناصف بشير الأمين
نشر في سودانيل يوم 04 - 05 - 2019

الغرض من هذا المقال هو تقديم وجهة نظر قانونية تحليلية للوضع الدستوري للمجلس السيادي المقترح وتكوينه وسلطاته وصلاحياته، وذلك على ضوء الخلاف وتعثر جهود الوصول إلى اتفاق بين قوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة من جهة والمجلس العسكري الانتقالي من جهة أخرى. والغرض هو التشديد على ضرورة نقل التركيز في المفاوضات الجارية من قضية نسب التمثيل بالنسبة للمدنين والعسكرين إلى التركيز على سلطات وصلاحيات المجلس السيادي وبقية الأجهزة الأخرى المقترحة وعلى رأسها الجمعية التأسيسية أوالبرلمان الإنتقالي ومجلس الوزراء الانتقالي، وكذلك العلاقات فيما بينها. فالاتفاق على هياكل وسلطات وصلاحيات ومهام هذه الأجهزة والعلاقات فيما بينها هو الذي يجب أن يسبق بداهة النقاش حول عدد وأسماء شاغليها.
تكوين المجلس السيادي
يجب أن يتم الاتفاق أولا على عدد أعضاء المجلس السيادي وأن يؤجل موضوع تحديد نسب تمثيل المدنين والعسكرين لما بعد ذلك. يجب الاتفاق أيضا على مبادئ عامة للتمثيل بحيث يتم تمثيل كل أقاليم السودان القديمة في المجلس: دارفور، كردفان، وسط السودان، شمال السودان، وشرق السودان، وأن يراعى كذلك تمثيل الشباب والمرأة.
سلطة المجلس السيادي
يجب أن يحدد بوضوح تام أن سلطة المجلس السيادي تنحصر في ممارسة السلطات السيادية او ما يعرف في الفقه الدستوري والاداري بأعمال السيادة، ولا علاقة له بممارسة السلطة التنفيذية التي يختص بها مجلس الوزراء الانتقالي، وذلك وفقا لما هو متعارف عليه، وكذلك ما استقر من تجارب الانتقال والتحول الديمقراطي السابقة في السودان. ففكرة المجلس السيادي تقوم على اعتباره سلطة رمزية تمثل رمزا لسيادة البلاد وأن السلطات التنفيذية تكون بيد مجلس الوزراء. ويمكن تعريف أعمال السيادة طبقا لذلك بأنها تشمل الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة سيادية عليا وليست سلطة تنفيذية أو ادارية. والمتعارف عليه هو أن أعمال السيادة تشمل تلك الأعمال المتعلقة بالعلاقات مع الدول الأجنبية كابرام المعاهدات واعتماد السفراء والممثلين الدبلوماسين للدول الأجنبية وإعلان الحرب وإبرام السلم، والقيادة العليا للجيش. وكذلك سلطة التصديق على القوانين التي يصدرها البرلمان من خلال التوقيع عليها من قبل رئيس المجلس.
بالنظر لسلطات مجلس السيادة في دساتير التجارب الديمقراطية السابقة في السودان، نجد أن المادة 78 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 تنص على أن رأس الدولة: "يختص بأعمال السيادة وتؤول إليه القيادة العليا لقوات الشعب المسلحة ويحدد القانون السلطات التي يختص بها هو وينظم العلاقة بينه وبين الجمعية التأسيسية ومجلس الوزراء." هذا النص هو عبارة عن تكرار، مع بعد التعديل الطفيف، لنص المادة 11 من دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1964: " يكون مجلس السيادة السلطة الدستورية العليا في السودان وتؤول إليه القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية"، والذي هو بدوره أيضا تكرار حرفي لنص المادة 11 من دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1956. اضافة لذلك، نصت المادة 12 من دستور جمهورية السودان الموقت لسنة 1964 على أن يصدر مجلس السيادة قراراته بعد التشاور مع مجلس الوزراء، وهذا النص يتطابق مع نص المادة 12 من دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1956. هذه النصوص الدستورية تؤكد ما ذهبنا إليه من أن سلطات المجلس السيادي تنحصر في ممارسة بعض أعمال السيادة، وأن على المجلس أن يصدر قراراته بعد التشاور مع مجلس الوزراء.
يجب لذلك الاتفاق على سلطات المجلس السيادي وحصرها في أعمال السيادة المذكورة بعاليه، وتضمين قائمة السلطات والصلاحيات المتفق عليها على سبيل الحصر في الاعلان الدستوري او الدستور المؤقت الذي سيحكم الفترة الانتقالية. هناك بعض أعمال السيادة التي يمارسها أيضا مجلس الوزراء وهي تشمل أي قرار ذي طبيعة غير ادارية يصدر من المجلس، ولهذا السبب يجب الاتفاق على وتحديد أعمال السيادة التي يمارسها المجلس السيادي على سبيل الحصر. وهذا التمييز بين الاثنين واجب من ناحية قانونية لأن أعمال السيادة لايجوز الطعن فيها أمام المحاكم بينما تخضع القرارات التنفيذية والادارية العادية للرقابة القضائية اعمالا لمبدأ المشروعية، بما في ذلك القرارات التي تصدر من رئيس الدولة.
سلطة العفو عن المدانين
من المتعارف عليه أن مجلس السيادة يملك سلطة العفو عن المحكوم عليهم المدانين. وتنص المادة 82 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 على أن تكون لرأس الدولة السلطة في منح العفو الشامل أو إسقاط العقوبة أو تخفيفها بشروط أو بدون شروط لأي شخص اتهم أو أدين بأية جريمة وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يحددها القانون .المادة 17 من الدستور المؤقت 1964 اعطت أيضا لمجلس السيادة، بمشورة مجلس الوزراء، السلطة في منح العفو الشامل أو المشروط لأي شخص يكون قد أدين بأية جريمة. وهذا النص هو تكرار لنص المادة 17 المقابلة لها من الدستور المؤقت لسنة 1956. يتضح من نصوص هذه المواد أن المجلس السيادي يملك سلطة العفو عن المحكوم عليهم ممن تثبت ادانتهم بعد التشاور مع مجلس الوزراء. لكن في ظل ظروف الانتقال الحالية، وبسبب الجرائم والانتهاكات المنهجية وواسعة النطاق التي ارتكبها أعضاء النظام السابق طوال الثلاثين عاما الماضية، وبسبب ثقافة الافلات الدائم من المساءلة والعقاب التي كرس لها النظام من خلال نظام الحصانات والاعفاءات والمحاكم الخاصة واضعاف النظام القانوني عموما وغياب استقلال القضاء وسيادة حكم القانون ...إلخ، يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة وقصوى وحساسية عالية. وشملت هذه الانتهاكات جرائم الابادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية والاغتصابات الجماعية واتلاف الممتكات وحرق القرى والتهجير القسري للسكان ومختلف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي في مناطق الحروب في الهامش، وكذلك أعمال القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاغتصابات في بيوت الأشباح والاختفاء القسري ومختلف انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك جرائم الفساد المالي والاداري المؤسسي واسع النطاق وغير المسبوق وتبديد المال العام. بسبب هذه الوضعية الاستثنائية ولمحورية قضية المساءلة وتحقيق العدالة وانصاف الضحايا وأسرهم واستراد المال العام المسروق وبسط سيادة حكم القانون وانهاء حالة الافلات من العقاب يجب الا ينفرد المجلس السيادي بسلطة اصدار العفو أو اسقاط العقوبة، خاصة فيما يخص المحكوم عليهم من أعضاء النظام السابق، الا بموافقة مجلس الوزراء.
محاسبة أعضاء المجلس السيادي
يجب أيضا التأكيد على خضوع أعضاء المجلس للمساءلة والمحاسبة من قبل البرلمان الانتقالي بما في ذلك سلطة اعفاء أي عضو بالمجلس يثبت مخالفته للدستور والقانون. وأن تكون للبرلمان سلطة اختيار وتعيين أي عضو لملء أي مكان شاغر في عضوية المجلس نتيجة لفقدان أي عضو بالمجلس السيادي لعضويته. في هذا الخصوص تنص المادة 87 من الدستور الانتقالي لسنة 1985 على أنه يجوز اتهام رئيس وأعضاء رأس الدولة بانتهاك حرمة الدستور ويصدر ذلك الاتهام عن الجمعية التأسيسية .وأنه متى ما قدم مثل هذا الاتهام فعلي الجمعية التأسيسية أن تحقق في الاتهام أو تأمر بإجراء تحقيق بشأنه .وحسب نص المادة 87(4)، اذا ثبتت صحة الاتهام بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع أعضاء الجمعية التأسيسية، يكون من أثر هذا القرار إقالة الرئيس أو العضو من رأس الدولة اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار .هذا النص هو تكرار لنص المادة 22 المقابل له في الدستور المؤقت لسنة 1964، والذي هو بدوره تكرار لنص المادة 22 المقابل له في الدستور المؤقت لسنة 1956.
خلاصة نرى أن التركيز على تحديد نسب المشاركة في المجلس قبل الاتفاق على هيكلة المجلس وسلطاته وصلاحياته وعلاقاته الدستورية مع السلطة التنفيذية والبرلمان يعتبر عملية معكوسة وأشبه بوضع العربة أمام الحصان. يجب لذلك الاسراع بنقل التركيز في المفاوضات الجارية على عدد أعضاء المجلس غض النظر عن نسب التمثيل بالنسبة للمدنين والعسكرين وأيضا تحديد – وهو الأهم - سلطات وصلاحيات المجلس وتحديد هذه السلطات على سبيل الحصر وتضمينها في الاعلان الدستوري او الدستور المؤقت للفترة الانتقالية وكذلك علاقة المجلس ببقية السلطات والأجهزة الانتقالية. ويجب ان اتباع نفس النهج بالنسبة لمجلس الوزراء والبرلمان الانتقاليين. نأمل أن تشكل هذه الورقة المتواضعة والمختصرة معينا للمعنين بالتفاوض نيابة عن قوى الحرية والتغيير.
ناصف بشير الأمين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.