أعادت الأسافير تداول رسالة الاستقالة الشجاعة التي بعث بها مولانا عبد القادر محمد أحمد إلى رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني أوائل أيام الإنقاذ، ناعياً فيها المساس باستقلال القضاء، كما تداولت في ذات الأوان خبر ترشيح مولانا عبد القادر لمنصب رئيس القضاء. وما بين الاستقالة والترشيح المذكورين وما نصت عليه الوثيقة الدستورية تبدو المفارقة. أوضحت الوثيقة الدستورية الموقعة بالأحرف الأولى من قبل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، الإطار الذي يتم من خلاله تعيين رئيس القضاء، فذكرت المادة 28 من الوثيقة: (1- ينشأ مجلس للقضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية وتولى مهامها ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته وسلطاته 2- يختار مجلس القضاء العالي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابه) وبمقارنة هذا النص مع ما ورد في الوثيقة التي تم تعديلها فنجد أنها كانت تنص على أنه لحين تشكيل مجلس القضاء العالي يتم تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا والنائب العام ومساعديه من قبل مجلسي السيادة والوزراء في اجتماع مشترك، إلا أن هذا العبارات تم تعديلها عند التوقيع على الوثيقة النهائية. وعليه يبدو جلياً أن الوثيقة الدستورية الموقعة بالأحرف الأولى هدفت إلى إبقاء الوضع الراهن لرئيس القضاء ونوابه إلى حين تشكيل مجلس القضاء العالي، وأن مجلسي السيادة والوزراء سواء مجتمعين أو منفردين لا يملكان الصلاحية في تعديل هذا الوضع. والخيار المتاح أمامهما ليس تعيين رئيس القضاء ونوابه، وإنما السير في اتجاه إصدار قانون لمجلس القضاء العالي، يوضح تشكيل المجلس ويبين كيفية اختيار رئيس القضاء ونوابه، ومن ثم يتم تعيين رئيس القضاء ونوابه وفق ما تورده نصوص ذلك القانون. وفي تقديري أن القاعدة التي تبنتها الوثيقة الدستورية بترك تعيين رئيس القضاء ونوابه لمجلس القضاء العالي دون تدخل مجلسي السيادة والوزراء هي التي تحفظ للقضاء استقلاليته بعيداً عن تأثير السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتباره الضامن للحقوق والجهة الفيصل في حالة تجاوز السلطة التنفيذية أو التشريعية لحدود الدستور والقانون. ومن الضروري أن يتمتع مجلس القضاء العالي بمستوى من التحصين يمنع السلطة التشريعية والتنفيذية من التأثير على قراراته في اختيار رئيس القضاء ونوابه، ومن الضروري أيضاً استدراك ما ورد في التشريعات السابقة التي جعلت تعيين رئيس القضاء ونوابه بيد رئيس الجمهورية بناء على توصية مفوضية الخدمة القضائية ، كما أن كيفية تعيين المفوضية نفسها فتحت الباب واسعا للسلطة التنفيذية لذلك التأثير. فعلى سبيل المثال نص قانون مفوضية الخدمة القضائية لسنة 2005 على عضوية المفوضية فذكرت المادة (4) على أن تتكون المفوضية من (13) عضواً هم رئيس القضاء ورئيس المحكمة العليا لجنوب السودان ونواب رئيس القضاء ووزير العدل ووزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس الشؤون القانونية بمجلس الولايات ومسؤول الشؤون القانونية بحكومة جنوب السودان وممثلان لنقابة المحامين أحدهما من جنوب السودان وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاء يعينهم رئيس الجمهورية. وبعد انفصال جنوب السودان وذهاب الأعضاء الأربعة الذين يرتبطون بها، فإن ما تبقى من الأعضاء لا ينتمي منهم للسلطة القضائية سوى رئيس القضاء ونوابه، ويستحوذ الجهاز التنفيذي على كل الأعضاء الآخرين. فمن ناحية عملية أصبح للجهاز التنفيذي القدح المعلى في اختيار رئيس القضاء ونوابه، الأمر الذي يخل بضمانة استقلال القضاء ويهدر أحد مبادئ دولة القانون ويجعل من رئيس القضاء مجرد موظف فاقد القدرة على التصدي لتجاوزات السلطة التنفيذية أو التشريعية. وقد مس مولانا عبد القادر محمد أحمد على هذا الوجه من وجوه استقلال القضاء، حين اعترض على تعيين السيد جلال علي لطفي رئيساً للقضاء دون الرجوع لمجلس القضاء العالي، واعتبر وجود مجلس القضاء العالي من ضمانات وجود سلطة قضائية وذكر (قد جانبكم التوفيق يا سيادة الرئيس حتى فى اختيار الشخص المناسب لشغل هذا المنصب. فمع احترامنا للسيد جلال على لطفي كرجل من رجال القانون الا أنه ترك مهنة القضاء قبل حوالى عشرين عاما وبالتالى يستحيل عليه أن يسوس أمور هذا المنصب الحساس عن علم ودراية ، فما أن جلس على كرسيه حتى وجد حوله شلة من صغار القضاة من أصحاب الغرض الخاص). وأحسب أن الزمان قد دار دورته ووضع مولانا عبد القادر في موضع مشابه للموضع الذي اعترض عليه حين قدم استقالته المسببة، مع اختلاف كبير وهو أن السيد جلال على لطفي ترك الهيئة القضائية وهو قاضي محكمة عليا وعاد إليها بعد عشرين عاماً. أما مولانا عبد القادر فترك الهيئة القضائية وهو قاضي محكمة جزئية وتم ترشيحه لرئاستها بعد ما يقارب الثلاثين عاماً، ومن ثم يستحيل عليه كما ذكر أن يسوس أمور هذا المنصب الحساس عن علم ودراية، ووضع مولانا جلال علي لطفي أفضل من وضعه بكثير. أعيذ مولانا عبد القادر أن يقبل الترشيح على النحو الذي تم به، وعلى الطريقة التي تتعارض مع مذكرته التي سطر بها موقفاً شجاعاً في مواجهة الذين أرادوا تقييد السلطة القضائية ودورها في ضبط أداء السلطة التنفيذية. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.