البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    (25) دولة تدين بشدة الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان على يد ميليشيا الدعم السريع    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل ممكن تعديل وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ؟ (2) .. بقلم: محمد علي طه الملك/قاض سابق وخبير قانوني
نشر في سودانيل يوم 16 - 09 - 2019

عرضت في الجزء الأول المنشور على القراء منذ أمس الأول ، بعض الملاحظات كأمثلة لما يستدعي إعادة النظر في وثيقة الدستور الانتقالي لسنة 2019م ، وأعود الآن لإلقاء المزيد من الضوء على نصوص أخرى ، بغية تبيان ما داخلها من تعقيدات ، حتى يتسنى لصانعي القرار الانتباه مبكرا لتجاوز تلك التعقيدات بطرق قانونية.
من النصوص التي توقفت عندها مليا ، نص المادة 29 في وثيقة الدستور الانتقالي ، القاضية بإنشاء مجلس للقضاء العالي يحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية ، بحسبانها الجهة المنوط بها اختيار رئيس وأعضاء المحمة الدستورية ورئيس القضاء ، إلى هنا ومنطوق النص واضح من حيث إلغائة للمفوضية القومية للخدمة القضائية ، وإحالة اختصاصاته لمجلس القضاء العالي ، غير أن نص المادة 29 / 1 عاد ليقيد صلاحيات مجلس القضاء العالي بعبارة ( ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته وسلطاته ) ، ولعل السؤال الذي يفرض نفسه هنا يتعلق بماهية القانون المعني في هذه العبارة ؟ هل هو قانون جديد لم يتم تشريعه واجازته بعد ؟ أم هو القانون الساري الآن ؟
نعم هنالك قانون ساري الآن لم يتم الغاءه بعد ، وهو قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005 ، قد تسالني كيف الكلام دا ؟
المادة 2 / 1 ملحوظة ( مثل هذا الترقيم غير مستحب ، ويفضل أذا بدأ الترقيم بعدد أن تأتي فقراته بالأحرف Alphabet letters ) أو العكس.
تنص هذه المادة على الغاء دستور 2005 ودساتير الولايات على أن تظل القوانين سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى ، إذن قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لازال ساريا حتى يلغى او يعدّل ، استنادا على ذلك فإذا رؤي تشكيل مجلس القضاء العالي قبل الغاء هذا القانون أو تعديلة ، فإن أشراطه هي التي تتحكم في تشكيله ، بالعود لقانون المفوضية القومية ، نجده في المادة الرابعة سم العضوية ذات الاختصاص في تعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء وهم :-
(أ) سعادة رئيس القضاء ( وهو الحالي ).
(ب) نواب رئيس القضاء ( وهم الحاليين ).
(ج) وزير العدل ( الجديد).
(د) وزير المالية ( الجديد).
(ه) رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الوطني ( غير موجود)
(و) رئيس اللجنة القانونية بمجلس الولايات ( غير موجود).
(ز) عميد كلية القانون ج الخرطوم ( الحالي).
(ح) ممثل نقابة المحامين ( الحالية ).
(ط) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعيتهم رئيس الجمهورية
وتبين المادة الخامسة صلاحيات هؤلاء الأعضاء وحدود اختصاصهم.
من كل هذا يبدو جليا أننا لو أردنا الاستمساك بنص الوثيقة الدستور الانتقالي ، التي منحت سلطة تعين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء لمجلس القضاء العالي ، علينا إما الالتزام بقانون المفوضية القومية بحسبانه القانون المنظم الساري حتى اللحظة ، أو البدء في تشريع قانون جديد يلغي قانون المفوضية القومية ويوضح تشكيلة مجلس القضاء ويبين اختصاصاته ، مع ذلك أجد أن نص المادة 12 / و في وثيقة الدستور الانتقالي ، خوّلت مجلس السيادة تعين رئيس القضاء الي حين تشكيل مجلس القضاء العالي ، صحيح بموحب هذا النص الذي يقال أنه أضيف لاحقا لتلافي تعقيدات النص الأصلي ، يمكن لمجلس السيادة تعين رئيس قضاء ( سد فرقة) ، وذلك لحين تشكيل مجلس القضاء الذي يحق له بعد ذلك ، إما إعادة تعين رئيس القضاء الذي عينه مجلس السيادة، أو الاستغناء عنه وتعين بديل له ، وأذكر هنا أنني في مقال سابق سببت اعتراضي على هذا النهج، كان من أهمها رمزية الحفاظ على استقرار القضاء كسلطة مستقلة ، وعدم تعريض رؤسائها لتبديلات متتالية كقطع الشطرنج تقدح في هيبتها في نظر الجماهير.
نقطة أخرة أهمتني في نص المادة 12 ، وهي تلك التي جاءت في الفقرة (ن) ، حيث منحت مجلس السيادة حق العفو واسقاط العقوبة والإدانة وفقا للقانون ، لن اتحدث عن القانون المعنى هنا فهو بالطبع قانون النظام البائد ، ولكن هذا النص نقل حرفيا نص المادة 58 / 1 / ه / من دستور 2005 الانتقالي
الذي منح هذه السلطة لرئيس الجمهورية ، وذلك دون اعتبار بأننا في مرحلة ثورية تجديدية تسعى للتخلص من تبعات النظام السابق ، ومن شعاراته العدالة التي هي من أولى مبادؤها استقلال القضاء لذا فإن منح مجلس السيادة سلطة اسقاط ادانة اوقعتها محكمة مختصة ، لهو بمثابة تعدي مقنن من جهاز تنفيذي على سلطات قضائية ، وفي ذلك تدخل سافر وطعن في مبدأ الاستقلالية ، قد يمضي الأمر في ظل النظم الشمولية ودكتاتورية الفرد والحزب المفرد ، لكون النظام بأسره ليس ديموقراطيا ، ولكن كيف لنا في ظل نظام ديمقراطي نسعى لتأسيسه على قيّم ومبادئ الفصل بين السلطات ، أن نتبني بكل أريحية مثل هذا النص، وقد رأينا كيف استخدم النظام السابق هذا السلطة بطريقة جائرة ، عندما أسقط رئيس الجمهورية الحكم بإدانة رجل دين في جريمة اغتصاب طفلة إن لم تخني الذاكرة.
ولي عودة إن كان في العمر بقية.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.