رويترز: صور أقمار صناعية تكشف عن معسكرٍ خطير تبنيه إثيوبيا لتدريب ميليشيا الدعم السريع    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: البغلة في إبريق (شيخ اللمين)    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    تعادل الهلال والإتحاد يؤكد تأهل الرابطة لدورى النخبة ويشعل المنافسة على البطاقتين الأولى والثانية    الأهلي شندي يُسمّي جهازه الفني الجديد بقيادة علم الدين موسى وإسلام الفاضل    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج    سفير السودان بالنمسا يدعو الاتحاد الأوروبي لممارسة الضغط على مليشيا الدعم السريع المتمردة وداعميها    مدير السكة الحديد: استئناف رحلات قطار عطبرة – الخرطوم خطوة في مسار التعافي الاقتصادي    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    الأهلي شندي يشكر المدرب النضر الهادي    وزير الطاقة يوجه بالعمل على زيادة التوليد الكهربائي    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    بدر للطيران تدشن رسميا خط بورتسودان دنقلا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    وزير الشباب والرياضة يلتقي وكيل جامعة الدلنج ويبحث أوضاع كلية التربية الرياضية    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني من أبناء "المسيرية" يعلن انشقاقه من الدعم السريع ويقسم على المصحف بسحب كل أبناء القبيلة من المليشيا    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاطر سقوط دعوى تقويض النظام الدستوري في مواجهة مدبري انقلاب يونيو 1989 وضرورة تعديل الوثيقة الدستورية .. بقلم: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
نشر في سودانيل يوم 24 - 11 - 2019

قرأت المقال الذي تكرم به أخي وزميلي عبد العزيز سام، في معرض رده على المحامي أبو بكر عبد الرازق الذي انتقد اعتقال علي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، على أساس أن جريمة تقويض النظام الدستوري التي تمت في عام 1989 قد سقطت بالتقادم، وفقاً للقاعدة التي ذكرها قانون الاجراءات االجنائية لسنة 1991 التي تنص على عدم جواز فتح الدعوى الجنائية إذا انقضت فترة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة.
يؤسس مولانا عبد العزيز وجه انتقاده على أن فترة التقادم لا تؤثر على سقوط الدعوى الجنائية إلا من تاريخ تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين فقال: (دفع التقادم المسقط للدعوى جنائية كانت أو مدنية ، أساسه وحجر زاويته وجود دعوى جنائية أو مدنية تم تحريكها من قبل . وهذا ما لم يتم وليس من سبيل لتحريك هذا الدفع)
أعتقد أن المنطق القانوني الذي استند عليه المحامي أبو بكر عبد الرازق أقرب للصحة من رد مولانا عبد العزيز سام. فما ذكره مولانا عبد العزيز يخلط بين حالات انقضاء الدعوى الجنائية بسبب التقادم وحالة التقادم المسقط للدعوى للجنائية. فانقضاء الدعوى الجنائية هو زوال أثرها بعد فتحها، وله حالات محددة نصت عليها المادة (37) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 ومن بينها صدور قرار من المحكمة أو النائب العام بانهائها لوفاة المتهم أو بناء على التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية، أو صدور حكم نهائي بالبراءة والادانة ، أو صدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة أو بشطب الدعوى الجنائية ، أو صدور قرار مسبب من النائب العام بوقف الدعوى الجنائية ، أو صدور قرارمن المحكمة بشطب الدعوى الجنائية، وصدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام الذى يشمل الدعوى الجنائية .
أما قاعدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية وهي القاعدة التي استند عليها المحامي أبو بكر فتقتضي عدم صحة تحريك الدعوى الجنائية، نسبة لانقضاء مدة التقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة، ونصت عليها المادة 38 من القانون المذكور فأوردت:
(لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهى:
أ- عشر سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فأكثر،
ب- خمس سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن أكثر من سنة واحدة،
ج- سنتان في أي جريمة أخرى)
ولتأكيد أن الدعوى الجنائية تسقط قبل تحريك الاجراءات الجنائية، بعد مرور فترة التقادم، فقد نصت المادة نفسها في البند (2) على انقطاع مدة التقادم متى فتحت الدعوى الجنائية، بما يفيد أنه إذا مرت مدة التقادم ولم تفتح الدعوى الجنائية فإن الدعوى تسقط تلقائياً. ومن هنا يتضح عدم صحة ما ذكره مولانا عبد العزيز من أن (دفع التقادم المسقط للدعوى جنائية كانت أو مدنية ، أساسه وحجر زاويته وجود دعوى جنائية أو مدنية تم تحريكها).
وأشارك مولانا عبد العزيز الهواجس من المخاطر افلات المتهمين بجرائم تقويض النظام الدستوري من العقاب وخروجهم عن طائلة المسائلة القانونية، إلا أن الهواجس في مثل هذه الحالات تستلزم القيام بواجبات قانونية متأنية وصبراً على البحث بدلاً عن المعالجات العجلى التي قد يبين عدم صحتها.
من الملاحظ أن محاكمة مدبري انقلاب مايو 1969 لم تتعرض لمسألة سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، رغم أنه مرت حوالي ستة عشر سنة بين تاريخ ارتكاب جريمة تقويض النظام الدستوري في 1969 وتاريخ تحريك الاجراءات في مواجهة المدبرين في سنة 1985، ذلك أن نص المادة (38) الذي اسس لقاعدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية نص مستحدث في القانون السوداني، تم إضافته في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 ولم يكن معروفاً من قبل في قوانين الاجراءات الجنائية المتعاقبة، والتي اقتفت أثر القانون العام الانجليزي الذي يحدد حالات سقوط الدعاوى الجنائية بالتقادم في إطار ضيق ولا يتوسع فيها على النحو الذي تسير عليه القوانين التي اهتدت بهدى الشريعة القارية مثل القانون المصري.
بالنظر للبند 3 من المادة 6 من الوثيقة الدستورية فقد نصت على الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وهي:
(جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة)
فهل يمكن تصنيف التعدي على النظام الديمقراطي وتقويضه ضمن أحد الاطر التي حددتها الوثيقة الدستورية؟. أشك في ذلك. مما ينكشف معه أن الوثيقة الدستورية قد أغفلت موضوعاً حساساً كان لابد من تضمينه فيها. فهي قد انتبهت لجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان وجرائم الفساد المالي ومن ثم نصت على عدم سقوطها بالتقادم لكنها لم تتفطن لأم المساوئ التي ترتبت عليها كل هذه الجرائم، وهي الاعتداء على النظام الديمقراطي المنتخب.
بطبيعة الحال فإن تعديل قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 لن يجد فتيلاً في إزالة الوضع القانوني الذي أسس له قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، حيث أن المتهمين يمكن أن يستفيدوا من قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم في حالة تعديل النص، وهي القاعدة التي قررتها الفقرة الأولى من المادة (15) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث نصت على أن (لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي ، كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون اشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة ، وإذا حدث بعد ارتكاب الجريمة إن صدر قانون ينص على عقوبة اخف ، وجب إن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف )
من الضروري تعديل الوثيقة الدستورية بما يضمن شمول جرائم أخرى لم يتم ذكرها ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم ومن بينها تقويض النظام الدستوري للبلاد.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.