مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    قِمّة الشّبَه    الجيش عائق لأي مشروع وطني في السودان إلى حين إشعار آخر!    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاطر سقوط دعوى تقويض النظام الدستوري في مواجهة مدبري انقلاب يونيو 1989 وضرورة تعديل الوثيقة الدستورية .. بقلم: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
نشر في سودانيل يوم 24 - 11 - 2019

قرأت المقال الذي تكرم به أخي وزميلي عبد العزيز سام، في معرض رده على المحامي أبو بكر عبد الرازق الذي انتقد اعتقال علي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، على أساس أن جريمة تقويض النظام الدستوري التي تمت في عام 1989 قد سقطت بالتقادم، وفقاً للقاعدة التي ذكرها قانون الاجراءات االجنائية لسنة 1991 التي تنص على عدم جواز فتح الدعوى الجنائية إذا انقضت فترة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة.
يؤسس مولانا عبد العزيز وجه انتقاده على أن فترة التقادم لا تؤثر على سقوط الدعوى الجنائية إلا من تاريخ تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين فقال: (دفع التقادم المسقط للدعوى جنائية كانت أو مدنية ، أساسه وحجر زاويته وجود دعوى جنائية أو مدنية تم تحريكها من قبل . وهذا ما لم يتم وليس من سبيل لتحريك هذا الدفع)
أعتقد أن المنطق القانوني الذي استند عليه المحامي أبو بكر عبد الرازق أقرب للصحة من رد مولانا عبد العزيز سام. فما ذكره مولانا عبد العزيز يخلط بين حالات انقضاء الدعوى الجنائية بسبب التقادم وحالة التقادم المسقط للدعوى للجنائية. فانقضاء الدعوى الجنائية هو زوال أثرها بعد فتحها، وله حالات محددة نصت عليها المادة (37) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 ومن بينها صدور قرار من المحكمة أو النائب العام بانهائها لوفاة المتهم أو بناء على التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية، أو صدور حكم نهائي بالبراءة والادانة ، أو صدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة أو بشطب الدعوى الجنائية ، أو صدور قرار مسبب من النائب العام بوقف الدعوى الجنائية ، أو صدور قرارمن المحكمة بشطب الدعوى الجنائية، وصدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام الذى يشمل الدعوى الجنائية .
أما قاعدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية وهي القاعدة التي استند عليها المحامي أبو بكر فتقتضي عدم صحة تحريك الدعوى الجنائية، نسبة لانقضاء مدة التقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة، ونصت عليها المادة 38 من القانون المذكور فأوردت:
(لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهى:
أ- عشر سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فأكثر،
ب- خمس سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن أكثر من سنة واحدة،
ج- سنتان في أي جريمة أخرى)
ولتأكيد أن الدعوى الجنائية تسقط قبل تحريك الاجراءات الجنائية، بعد مرور فترة التقادم، فقد نصت المادة نفسها في البند (2) على انقطاع مدة التقادم متى فتحت الدعوى الجنائية، بما يفيد أنه إذا مرت مدة التقادم ولم تفتح الدعوى الجنائية فإن الدعوى تسقط تلقائياً. ومن هنا يتضح عدم صحة ما ذكره مولانا عبد العزيز من أن (دفع التقادم المسقط للدعوى جنائية كانت أو مدنية ، أساسه وحجر زاويته وجود دعوى جنائية أو مدنية تم تحريكها).
وأشارك مولانا عبد العزيز الهواجس من المخاطر افلات المتهمين بجرائم تقويض النظام الدستوري من العقاب وخروجهم عن طائلة المسائلة القانونية، إلا أن الهواجس في مثل هذه الحالات تستلزم القيام بواجبات قانونية متأنية وصبراً على البحث بدلاً عن المعالجات العجلى التي قد يبين عدم صحتها.
من الملاحظ أن محاكمة مدبري انقلاب مايو 1969 لم تتعرض لمسألة سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، رغم أنه مرت حوالي ستة عشر سنة بين تاريخ ارتكاب جريمة تقويض النظام الدستوري في 1969 وتاريخ تحريك الاجراءات في مواجهة المدبرين في سنة 1985، ذلك أن نص المادة (38) الذي اسس لقاعدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية نص مستحدث في القانون السوداني، تم إضافته في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 ولم يكن معروفاً من قبل في قوانين الاجراءات الجنائية المتعاقبة، والتي اقتفت أثر القانون العام الانجليزي الذي يحدد حالات سقوط الدعاوى الجنائية بالتقادم في إطار ضيق ولا يتوسع فيها على النحو الذي تسير عليه القوانين التي اهتدت بهدى الشريعة القارية مثل القانون المصري.
بالنظر للبند 3 من المادة 6 من الوثيقة الدستورية فقد نصت على الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وهي:
(جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة)
فهل يمكن تصنيف التعدي على النظام الديمقراطي وتقويضه ضمن أحد الاطر التي حددتها الوثيقة الدستورية؟. أشك في ذلك. مما ينكشف معه أن الوثيقة الدستورية قد أغفلت موضوعاً حساساً كان لابد من تضمينه فيها. فهي قد انتبهت لجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان وجرائم الفساد المالي ومن ثم نصت على عدم سقوطها بالتقادم لكنها لم تتفطن لأم المساوئ التي ترتبت عليها كل هذه الجرائم، وهي الاعتداء على النظام الديمقراطي المنتخب.
بطبيعة الحال فإن تعديل قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 لن يجد فتيلاً في إزالة الوضع القانوني الذي أسس له قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، حيث أن المتهمين يمكن أن يستفيدوا من قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم في حالة تعديل النص، وهي القاعدة التي قررتها الفقرة الأولى من المادة (15) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث نصت على أن (لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي ، كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون اشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة ، وإذا حدث بعد ارتكاب الجريمة إن صدر قانون ينص على عقوبة اخف ، وجب إن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف )
من الضروري تعديل الوثيقة الدستورية بما يضمن شمول جرائم أخرى لم يتم ذكرها ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم ومن بينها تقويض النظام الدستوري للبلاد.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.