أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    الحلقة رقم (3) من سلسلة إتصالاتي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    فيكم من يحفظ (السر)؟    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    التقى بروفيسور مبارك محمد علي مجذوب.. كامل ادريس يثمن دور الخبراء الوطنيين في مختلف المجالات واسهاماتهم في القضايا الوطنية    هيمنة العليقي على ملفات الهلال    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    رئيس الوزراء يطلع على الوضع الصحي بالبلاد والموقف من وباء الكوليرا    الجيش الكويتي: الصواريخ الباليستية العابرة فوق البلاد في نطاقات جوية مرتفعة جداً ولا تشكل أي تهديد    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط ضحكات المتابعين.. ناشط سوداني يوثق فشل نقل تجربة "الشربوت" السوداني للمواطن المصري    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الكهرباء في نهضة وإعادة اعمار البلاد    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين    رئيس مجلس الوزراء يقدم تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر    وفاة حاجة من ولاية البحر الأحمر بمكة    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاطر سقوط دعوى تقويض النظام الدستوري في مواجهة مدبري انقلاب يونيو 1989 وضرورة تعديل الوثيقة الدستورية .. بقلم: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
نشر في سودانيل يوم 24 - 11 - 2019

قرأت المقال الذي تكرم به أخي وزميلي عبد العزيز سام، في معرض رده على المحامي أبو بكر عبد الرازق الذي انتقد اعتقال علي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، على أساس أن جريمة تقويض النظام الدستوري التي تمت في عام 1989 قد سقطت بالتقادم، وفقاً للقاعدة التي ذكرها قانون الاجراءات االجنائية لسنة 1991 التي تنص على عدم جواز فتح الدعوى الجنائية إذا انقضت فترة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة.
يؤسس مولانا عبد العزيز وجه انتقاده على أن فترة التقادم لا تؤثر على سقوط الدعوى الجنائية إلا من تاريخ تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين فقال: (دفع التقادم المسقط للدعوى جنائية كانت أو مدنية ، أساسه وحجر زاويته وجود دعوى جنائية أو مدنية تم تحريكها من قبل . وهذا ما لم يتم وليس من سبيل لتحريك هذا الدفع)
أعتقد أن المنطق القانوني الذي استند عليه المحامي أبو بكر عبد الرازق أقرب للصحة من رد مولانا عبد العزيز سام. فما ذكره مولانا عبد العزيز يخلط بين حالات انقضاء الدعوى الجنائية بسبب التقادم وحالة التقادم المسقط للدعوى للجنائية. فانقضاء الدعوى الجنائية هو زوال أثرها بعد فتحها، وله حالات محددة نصت عليها المادة (37) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 ومن بينها صدور قرار من المحكمة أو النائب العام بانهائها لوفاة المتهم أو بناء على التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية، أو صدور حكم نهائي بالبراءة والادانة ، أو صدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة أو بشطب الدعوى الجنائية ، أو صدور قرار مسبب من النائب العام بوقف الدعوى الجنائية ، أو صدور قرارمن المحكمة بشطب الدعوى الجنائية، وصدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام الذى يشمل الدعوى الجنائية .
أما قاعدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية وهي القاعدة التي استند عليها المحامي أبو بكر فتقتضي عدم صحة تحريك الدعوى الجنائية، نسبة لانقضاء مدة التقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة، ونصت عليها المادة 38 من القانون المذكور فأوردت:
(لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهى:
أ- عشر سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فأكثر،
ب- خمس سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن أكثر من سنة واحدة،
ج- سنتان في أي جريمة أخرى)
ولتأكيد أن الدعوى الجنائية تسقط قبل تحريك الاجراءات الجنائية، بعد مرور فترة التقادم، فقد نصت المادة نفسها في البند (2) على انقطاع مدة التقادم متى فتحت الدعوى الجنائية، بما يفيد أنه إذا مرت مدة التقادم ولم تفتح الدعوى الجنائية فإن الدعوى تسقط تلقائياً. ومن هنا يتضح عدم صحة ما ذكره مولانا عبد العزيز من أن (دفع التقادم المسقط للدعوى جنائية كانت أو مدنية ، أساسه وحجر زاويته وجود دعوى جنائية أو مدنية تم تحريكها).
وأشارك مولانا عبد العزيز الهواجس من المخاطر افلات المتهمين بجرائم تقويض النظام الدستوري من العقاب وخروجهم عن طائلة المسائلة القانونية، إلا أن الهواجس في مثل هذه الحالات تستلزم القيام بواجبات قانونية متأنية وصبراً على البحث بدلاً عن المعالجات العجلى التي قد يبين عدم صحتها.
من الملاحظ أن محاكمة مدبري انقلاب مايو 1969 لم تتعرض لمسألة سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، رغم أنه مرت حوالي ستة عشر سنة بين تاريخ ارتكاب جريمة تقويض النظام الدستوري في 1969 وتاريخ تحريك الاجراءات في مواجهة المدبرين في سنة 1985، ذلك أن نص المادة (38) الذي اسس لقاعدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية نص مستحدث في القانون السوداني، تم إضافته في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 ولم يكن معروفاً من قبل في قوانين الاجراءات الجنائية المتعاقبة، والتي اقتفت أثر القانون العام الانجليزي الذي يحدد حالات سقوط الدعاوى الجنائية بالتقادم في إطار ضيق ولا يتوسع فيها على النحو الذي تسير عليه القوانين التي اهتدت بهدى الشريعة القارية مثل القانون المصري.
بالنظر للبند 3 من المادة 6 من الوثيقة الدستورية فقد نصت على الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وهي:
(جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة)
فهل يمكن تصنيف التعدي على النظام الديمقراطي وتقويضه ضمن أحد الاطر التي حددتها الوثيقة الدستورية؟. أشك في ذلك. مما ينكشف معه أن الوثيقة الدستورية قد أغفلت موضوعاً حساساً كان لابد من تضمينه فيها. فهي قد انتبهت لجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان وجرائم الفساد المالي ومن ثم نصت على عدم سقوطها بالتقادم لكنها لم تتفطن لأم المساوئ التي ترتبت عليها كل هذه الجرائم، وهي الاعتداء على النظام الديمقراطي المنتخب.
بطبيعة الحال فإن تعديل قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 لن يجد فتيلاً في إزالة الوضع القانوني الذي أسس له قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، حيث أن المتهمين يمكن أن يستفيدوا من قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم في حالة تعديل النص، وهي القاعدة التي قررتها الفقرة الأولى من المادة (15) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث نصت على أن (لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي ، كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون اشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة ، وإذا حدث بعد ارتكاب الجريمة إن صدر قانون ينص على عقوبة اخف ، وجب إن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف )
من الضروري تعديل الوثيقة الدستورية بما يضمن شمول جرائم أخرى لم يتم ذكرها ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم ومن بينها تقويض النظام الدستوري للبلاد.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.