(25) دولة تدين بشدة الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان على يد ميليشيا الدعم السريع    محمد حامد جمعة نوار يكتب: نواطير    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاطر سقوط دعوى تقويض النظام الدستوري في مواجهة مدبري انقلاب يونيو 1989 وضرورة تعديل الوثيقة الدستورية .. بقلم: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
نشر في سودانيل يوم 24 - 11 - 2019

قرأت المقال الذي تكرم به أخي وزميلي عبد العزيز سام، في معرض رده على المحامي أبو بكر عبد الرازق الذي انتقد اعتقال علي الحاج الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، على أساس أن جريمة تقويض النظام الدستوري التي تمت في عام 1989 قد سقطت بالتقادم، وفقاً للقاعدة التي ذكرها قانون الاجراءات االجنائية لسنة 1991 التي تنص على عدم جواز فتح الدعوى الجنائية إذا انقضت فترة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة.
يؤسس مولانا عبد العزيز وجه انتقاده على أن فترة التقادم لا تؤثر على سقوط الدعوى الجنائية إلا من تاريخ تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين فقال: (دفع التقادم المسقط للدعوى جنائية كانت أو مدنية ، أساسه وحجر زاويته وجود دعوى جنائية أو مدنية تم تحريكها من قبل . وهذا ما لم يتم وليس من سبيل لتحريك هذا الدفع)
أعتقد أن المنطق القانوني الذي استند عليه المحامي أبو بكر عبد الرازق أقرب للصحة من رد مولانا عبد العزيز سام. فما ذكره مولانا عبد العزيز يخلط بين حالات انقضاء الدعوى الجنائية بسبب التقادم وحالة التقادم المسقط للدعوى للجنائية. فانقضاء الدعوى الجنائية هو زوال أثرها بعد فتحها، وله حالات محددة نصت عليها المادة (37) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 ومن بينها صدور قرار من المحكمة أو النائب العام بانهائها لوفاة المتهم أو بناء على التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية، أو صدور حكم نهائي بالبراءة والادانة ، أو صدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة أو بشطب الدعوى الجنائية ، أو صدور قرار مسبب من النائب العام بوقف الدعوى الجنائية ، أو صدور قرارمن المحكمة بشطب الدعوى الجنائية، وصدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام الذى يشمل الدعوى الجنائية .
أما قاعدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية وهي القاعدة التي استند عليها المحامي أبو بكر فتقتضي عدم صحة تحريك الدعوى الجنائية، نسبة لانقضاء مدة التقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة، ونصت عليها المادة 38 من القانون المذكور فأوردت:
(لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهى:
أ- عشر سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فأكثر،
ب- خمس سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن أكثر من سنة واحدة،
ج- سنتان في أي جريمة أخرى)
ولتأكيد أن الدعوى الجنائية تسقط قبل تحريك الاجراءات الجنائية، بعد مرور فترة التقادم، فقد نصت المادة نفسها في البند (2) على انقطاع مدة التقادم متى فتحت الدعوى الجنائية، بما يفيد أنه إذا مرت مدة التقادم ولم تفتح الدعوى الجنائية فإن الدعوى تسقط تلقائياً. ومن هنا يتضح عدم صحة ما ذكره مولانا عبد العزيز من أن (دفع التقادم المسقط للدعوى جنائية كانت أو مدنية ، أساسه وحجر زاويته وجود دعوى جنائية أو مدنية تم تحريكها).
وأشارك مولانا عبد العزيز الهواجس من المخاطر افلات المتهمين بجرائم تقويض النظام الدستوري من العقاب وخروجهم عن طائلة المسائلة القانونية، إلا أن الهواجس في مثل هذه الحالات تستلزم القيام بواجبات قانونية متأنية وصبراً على البحث بدلاً عن المعالجات العجلى التي قد يبين عدم صحتها.
من الملاحظ أن محاكمة مدبري انقلاب مايو 1969 لم تتعرض لمسألة سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، رغم أنه مرت حوالي ستة عشر سنة بين تاريخ ارتكاب جريمة تقويض النظام الدستوري في 1969 وتاريخ تحريك الاجراءات في مواجهة المدبرين في سنة 1985، ذلك أن نص المادة (38) الذي اسس لقاعدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية نص مستحدث في القانون السوداني، تم إضافته في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 ولم يكن معروفاً من قبل في قوانين الاجراءات الجنائية المتعاقبة، والتي اقتفت أثر القانون العام الانجليزي الذي يحدد حالات سقوط الدعاوى الجنائية بالتقادم في إطار ضيق ولا يتوسع فيها على النحو الذي تسير عليه القوانين التي اهتدت بهدى الشريعة القارية مثل القانون المصري.
بالنظر للبند 3 من المادة 6 من الوثيقة الدستورية فقد نصت على الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وهي:
(جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة)
فهل يمكن تصنيف التعدي على النظام الديمقراطي وتقويضه ضمن أحد الاطر التي حددتها الوثيقة الدستورية؟. أشك في ذلك. مما ينكشف معه أن الوثيقة الدستورية قد أغفلت موضوعاً حساساً كان لابد من تضمينه فيها. فهي قد انتبهت لجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان وجرائم الفساد المالي ومن ثم نصت على عدم سقوطها بالتقادم لكنها لم تتفطن لأم المساوئ التي ترتبت عليها كل هذه الجرائم، وهي الاعتداء على النظام الديمقراطي المنتخب.
بطبيعة الحال فإن تعديل قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 لن يجد فتيلاً في إزالة الوضع القانوني الذي أسس له قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، حيث أن المتهمين يمكن أن يستفيدوا من قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم في حالة تعديل النص، وهي القاعدة التي قررتها الفقرة الأولى من المادة (15) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث نصت على أن (لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي ، كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون اشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة ، وإذا حدث بعد ارتكاب الجريمة إن صدر قانون ينص على عقوبة اخف ، وجب إن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف )
من الضروري تعديل الوثيقة الدستورية بما يضمن شمول جرائم أخرى لم يتم ذكرها ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم ومن بينها تقويض النظام الدستوري للبلاد.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.