[email protected] إنتهت الحلقة الثالثة بسؤآل عن هل نسبة الأرباح أو تكلفة الأموال فى الصيغ الإسلامية الأخرى خلافا للمرابحة و المساومة مثل المشاركة و المضاربة و السلم و غيرها تحتسب فعلا على أسس و معايير شرعية خارج إطار دائرة القيمة الزمنية للنقود؟؟؟؟؟ و الإجابة أنه مهما اختلفت الصيغة الاسلامية للتمويل إلا أن القاعدة التى تحتسب على أساسها تكلفة الأموال واحدة و هى قاعدة سعر الفائدة المطبقة فى البنوك التقليدية و التى تعترف بتأثير الزمن على قيمة النقود و تتحوط بالتالى للمخاطر التى يمكن أن تنجم عنه بعدد من هوامش المخاطر التى تم التطرق لها سابقا و إن اختلفت المسميات و المصطلحات المستحدثة (فلات فى السنة على المبلغ الإجمالى ''Flat Rate"، تناقصية على المبلغ المتبقى "Reducing"، أو المعدل السنوى "Annual Effective Rate"، فهى لا تخرج فى النهاية عن الطريقتين المتعارف عليهما لإحتساب سعر الفائدة و هما الفائدة البسيطة و الفائدة المركبة و ليس من بينهما طريقة تتجاهل عامل الزمن و أثره على النقود. و فى الصيغ الإسلامية الأخرى خلافا للمرابحة و المساومة تحتسب تكلفة الأموال أو (الأرباح فى لغة المصارف الإسلامية) على أساس نفس القاعدة (قاعدة القيمة الزمنية للنقود) مع الاختلاف فى الإفصاح عن الربح و فى مضمون العقد فعلى سبيل المثال فى عقد المضاربة (و التى تعتبر نوع من أنواع المشاركة التى يشارك فيها البنك برأس المال و المضارب بخبرته و يتم تقاسم الربح على أساس نسب يتم الإتفاق عليها عند التعاقد) يتم تضمين قيمتها و آلية توزيعها فى العقد كأحد البنود الرئيسية دون التطرق للآلية التى يتم على أساسها تحديد هذه الحصص (فعلى سبيل المثال إذا اتفق البنك مع أحد المضاربين على نسبة ربح 40% للبنك و 60% للمضارب (العميل)) فالبنك غير ملزم بالإفصاح عن الآلية التى حدد بها ال 40% و إذا تم ذلك فإن عقد المضاربة يعتبر باطل شرعا و قانونا. و لتوضيح الطريقة التى بموجبها يتم احتساب حصة البنك فى عقد المضاربة فلنفترض أن عميل ما فاز بمناقصة تنفيذ مشروع معين لصالح الدولة مثلا بقيمة 1 مليون دولار و تقدم للبنك لتمويل 80% من قيمة هذا المشروع (800 الف دولار) بصيغة المضاربة موضحا التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع و الربح المتوقع الذى تم تقديره بمبلغ 200 الف دولار على سبيل المثال و كانت مدة المشروع 12 شهر أى سنة. ففى هذه الحالة يقوم البنك باحتساب تكلفة راس ماله الذى سيمول به المضاربة و هو 800 الف دولار على أساس التدفقات النقدية المتوقعة المقدمة من المضارب خلال سنوات عمر المشروع المحددة بسنة واحدة (12 شهر) و بنسبة الربح المعتمدة لديه و التى يمول على أساسها عقود المرابحة و المساومة و غيرها من العقود و المحسوبة كما أسلفنا على أساس قاعدة سعر الفائدة المطبقة فى البنوك التقليدية و التى تعترف بتأثير الزمن على قيمة النقود و تتحوط بالتالى للمخاطر التى يمكن أن تنجم عنه بعدد من هوامش المخاطر. فإذا افترضنا أن تكلفة الأموال المعتمدة لدى البنك (سعر الفائدة) كانت 7% على المبلغ الإجمالى (Flat Rate) فبالتالى فإن الحد الأدنى للعائد المطلوب الذى يقبل به البنك على المبلغ الذى سيمول به العميل (800 الف) يحتسب على أساس 7% × سنة × 800 الف دولار أى 56 الف دولار و هى ما تعادل 28% من الربح المتوقع للمشروع البالغ 200 الف دولار (56 الف/200 الف). و بالتالى فإن المصرف فى مفاوضاته مع العميل المضارب سيساوم من أجل الحصول على أعلى نسبة ممكنة و لكنه لن يقبل بأية حال من الأحوال أقل من الحد الأدنى المطلوب كعائد على ماله المستثمر فى المضاربة و هو 28%. و بالتالى فإن كل الصيغ الإسلامية لا يمكن احتسابها خارج دائرة القيمة الزمنية للنقود و لا يمكن أن تسلم من شبهة التقيد بروح العمل فى البنوك الربوية و طريقة التفكير السائدة بها؟؟؟؟؟