(الجريدة) تكشف تفاصيل جديدة في قضية الكباشي وثوار الحتانة الخرطوم: الجريدة استبعدت محكمة جنايات كرري المستشار القانوني لمجلس السيادة في الجلسة الثانية للبلاغ الذي قدمه عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي ضد ثوار الحتانة ، وجاء قرار المحكمة استجابة للطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين وأبقت المحكمة على ممثل القوات المسلحة بحسب نص قانون القوات المسلحة وقانون الاجراءات الجنائية. وقال التحالف الديمقراطي للمحامين بفرعية كرري في تعميم صحفي : استمعت المحكمة لطلب مقدم من وكيل الشاكي مع ملاحظة انه لم يبرز أي مستند يؤكد تمثيله او تفويضه وتلخص في طلب إحالة قدمه الشاكي لرئيس القضاء مستنداً فيه على المادة 31 /3 من قانون الاجراءات الجنائية، مفاده إحالة الدعوى من محكمة جنايات كرري دون اعلام هيئة الدفاع بمكان الاحالة، وأكد الدفاع اعتراضه على الطلب واستندت هيئة الدفاع على أن ممثل الحق الخاص (وكيل الشاكي) لم يبرز إي مستند يؤكد صفته وظهوره في البلاغ مما يعتبر غير ذي صفة، فضلاً عن ان الطلب لم يسند بما يفيد تقديمه مما يجعله كأن لم يكن، وذكرت هيئة الدفاع أنه وفقاً لما هو منصوص عليه قانوناً على مقدم الطلب إبراز مايثبت تقديمه للطلب بالاضافة الى أن الشاكي لم يذكر حيثيات طلب الاحالة الأمر الذي يجعلها مبهمة بالنسبة للمحكمة ولهيئة الدفاع بحسب التحالف. وشككت هيئة الدفاع في أن الهدف من مثل هذه الطلبات هو المماطلة والتسويف وإطالة أمد التقاضي الأمر الذي يترتب عليه الحاق الضرر بالنسبة للمتهمين . وأشار التحالف الديمقراطي للمحامين أن هيئة الدفاع أجمعت على أن الطلب غير سوي قانوناً وتشوبه أخطاء اجرائية واضحة ولا تخفى على أحد، وأردف: المدهش في الأمر ان وكيل الشاكي ذهب لأبعد من ذلك عندما قال وأثناء تقديمه للطلب ان هنالك قرار صادر من رئيس القضاء فقط مسألة وقت ويصل الى المحكمة، مما أثار استغراب هيئة الدفاع حيث انه من المقرر قانوناً وعند تقديم مثل ذلك الطلب يطلب رئيس القضاء ملف الدعوى للتأكد من أسباب الاحالة ومن بعد يصدر قراره. واستدرك قائلاً: ولكن صدور قرار مع وجود الملف في ذات المحكمة فهنا يبقى السؤال؟ وحددت المحكمة الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري موعداً للجلسة الثالثة لتقديم مايثبت ان الشاكي قدم طلباً بالاحالة والاستمرار في السير في الاجراءات. وأوضح التحالف فيما يتعلق بعدم الصفة أبرز الشاكي مستنداً يؤكد فيه صفته وان المحكمة استخدمت سلطاتها المطلقة في قبوله.