اصدرت السيدة رئيس القضاء القرار رقم ) 20 لسنة 2021 ( متضمنا تعديل الحد الادنى لتسجيل قطعة الارض المفرزة في المدن من 200 م.م الى 100 م.م متى ما كان ذلك ممكنا من الناحية الهندسية والفنية على حد وصف القرار. مع كامل الاحترام والتقدير فان القرار يخالف القانون ويتضمن تجاوزا للسلطات الاجرائية لرئيس القضاء في تسجيل الاراضي بقصد حفظ الحقوق لا غير، الى التغول على اختصاصات موضوعية تتعلق بالتخطيط والتنظيم والتنمية نظمها قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنة 1994 . صحيح ان المادة 31 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 قد منحت رئيس القضاء سلطة تحديد الحد الادنى للمساحة المفرزة القابلة التسجيل الا ان هذه السلطة مقيدة بمراعاة ما تنص عليه لوائح المباني واللوائح الصحية او اي لوائح اخري في تحديدها لأي حد ادنى لبناء قطعة الارض. واذا كانت سلطة رئيس القضاء في تحديد الحد الادنى للمساحة المفرزة القابلة للتسجيل مقيدة بمراعاة ما تتضمنه لوائح المباني واللوائح الصحية واللوائح الأخ رى من تحديد للحد الادنى للمساحة، فمن باب اولى ان تكون مقيدة باي شروط يتضمنها اي قانون ، خاصة اذا كان هذا القانون هو القانون صاحب الاختصاص الاصيل بالتخطيط والتنظيم والتنمية السكانية كقانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنة 1994 والذي نص في المادة 37 : (يجب أن لا تقل مساحة أي قطعة سكنية داخل المشروع عن مائتي متر مربع كحد أدنى) ومن غريب الامر ان قرار السيدة رئيس القضاء مثار البحث قد ضمن بنفسه مظآن بطلانه عندما نص (متى كان ذلك ممكنا من الناحية الهندسية والفنية) والناحية الهندسية والفنية موضعها قانون ا لتخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنة 1994 ولا شيء غيره. امر اخر موجب لفرضية غلبة احكام قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنة 1994 فيما يتعلق بالحد الادنى لمساحة قطعة الارض المعتبرة قانونا ، كونه قانون لاحق زمنيا لقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 وبالتالي وفقا لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 فان احكامه هي التي تسود عند التعارض بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض. الاهم من المآخذ القانونية على القرار ، آثاره الفنية والتخطيطية وانعكاسات ذلك على المظهر الحضاري والجمالي لمباني المدن وخاصة العاصمة والتي قد يحيلها الى بنايات صغيرة تفتقر الى التنسيق وتتداخل المساحات وتزدحم بفوضى هندسة العمارة في مظهر مشوه ، خلافا لكل المدن في العالم. 22فبراير 2021 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.