"العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا    ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب    يكررون الأخطاء.. وينتظرون نتيجة مختلفة..!!    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    القبض على أمريكى هدد 8 مرات بقتل ترامب    إحالة رئيس الأركان السوداني للتقاعد بالمعاش    المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة)    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    مفاجآت عمرو دياب لجمهوره التركى فى أول حفل له أغسطس المقبل    ريهام حجاج : كممثلة لا أهتم بالمظهر بقدر اهتمامى بصدق الشخصية    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    5 نصائح للوقاية من جرثومة المعدة    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)    بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا    شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنائب العام لفتح ملف تصديقات الأراضي بولاية الخرطوم وا

بلاغ للنائب العام لفتح ملف تصديقات الأراضي بولاية الخرطوم
السيد النائب العام
السلام عليك ورحمة الله
من حق أي مواطن سوداني أن يطلب من وزير العدل تحريك دعوى الإضرار الشخصي الوظيفي إذا كان الشخص المضرور هو الدولة أو مرافقها العامة.كما حدث بالولاية ووزارة التخطيط العمراني من تبديد للاراضي واهدار للمال العام بتخصيصها بالمخالفة للتشريعات السارية وفقا لأحكام المواد 27(1)(2) و162 (2)(3)(4)(5)من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 كما تنص المادة 164 (1) منه علي (دون المساس بأي إجراءات جنائية يكون جائزاً اتخاذها، كل شخص, ولو كان غير مميز يثرى دون سبب شرعي علىحساب الغير أو يكون عند صدور هذا القانون قد أثرى على حساب الغير يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الغير عما لحقه من خسارة, ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد, أو انتهت صلة الشخص المثري بالغير أو توفى الشخص
السيد النائب العام
المقصود بمبدأ الشرعية هو خضوع الإدارة للقانون بضرورة استنادها في كل ما تأتيه من أعمال إلي أساس من القانون فلا يكفي أن يكون عمل الإدارة غير مخالف للقانون بل يجب أيضاً أن يستند إلي قاعدة قانونية تجيزه حتى يكون مشروعاً... والمقصود بالقانون هنا ليس النصوص المكتوبة فحسب بل كل القواعد القانونية التي يشملها القانون الوضعي سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، ولكل وظيفة أو سلطة سند من المشروعية الدستورية والقانونية ولايجوز تجاوزها فالسلطةالمطلقة مفسدة مطلقة.وما نسمع عنه من فساد وافساد يحتاج لحسم وقد سئمنا من الوعود عن الاصلاح ومحاربة الفساد ولأنها للأسف ليست سوي ذر الرماد في العيون ومهدئات وقتية ،وقد سقطت في تجربة مكتب والي الخرطوم ، فطوبى للحزانى، لأنهم يتعزون ،. طوبى للودعاء، لأنهم يرثون الأرض .. طوبى للجياع ، والعطاش الى البر، لأنهم يشبعون|)
أن موضوع اراضي مكتب الوالي مثال صارخ للعشوائية في ادارة الاراضي وتبديد أموال الدولة دون وجه حق والاثراء غير المشروع ،والمحاباة والتفرقة غير العادلة بين المواطنين والمخالفة للتشريعات مما يتطلب فتح ملفات تصديقات الأراضي منذ بداية التسعينات ، فالفساد أفة سلوكية ترمي بظلالها على جميع فئات المجتمع، وأخطرها أثرا فساد أداء الوظيفة العامة وممارستها بالمخالفة للواجب الرسمي بسبب المصلحة الشخصية، أو استغلال المركز ويترافق مع ضعف المساءلةالحقيقية وضعف شفافية أعمال الدولة من حيث الإفصاح عنها .، ولقد أصبح الفساد قطاعاً خاصاً ضرب وخلخل وتعمق في جذور الجهاز الحكومي ،بنايات شاهقة وأموال في البنوك وخارج السودان لقد أصبح الفساد قطاعا لدولة عميقة من مؤسسات منظمة غير مرئية،ولن يتأتى إلا بضرب كل أنواع الفساد دون هوادة أو مواءمة؛ لأن البناء فى ظل وجوده مثل محاولة إنشاء الأساسات للمبانى على الرمال المتحركة، ونقطة البداية هى كسر الارتباط العضوى بين جماعات الفساد من أصحاب المصالح وبين أركان الدولة؛ وذلك بتطبيق حاسم وحازم لما هو قائم من قوانين وضوابط ولوائح لمنع السرقة والانتفاع واستغلال السلطة وتعارض المصالح مع تغليظ العقوبات على خارقيها ونضرب فى ذلك مثال الصين التى تصل فيها عقوبة الفاسدين إلى الإعدام رمياً بالرصاص.
السيد النائب العام
تناقلت وسائل الاعلام بأنكم طلبتم تقرير لجنة التحقيق في قضية إستغلال النفوذ بمكتب الوالي لفحصه ومراجعته ،والسؤال الذي يطرح نفسه هل أعلنت لجنة التحقيق تقريرها أمام أجهزة الاعلام قبل رفعه اليكم ؟وهل هذه اللجنة مكونة بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1953؟ ففي هذه الحالة دورها يقتصر علي تقصي الحقائق ورفعها لكم لاتخاذ الاجراءات القانونية ؟أم بموجب قانون الاجراءات الجنائيةلسنة 1991 ؟
للأسف أن هذه اللجنة توصلت لتقريرها بناءا علي أساس غير سليم فقد جاء في المؤتمرالاعلامي للجنة علي لسان رئيسها المستشار ياسر أحمد صالح (أن الوالي ووزير التخطيط العمراني لديهما سلطه تقديرية لتخصيص الاراضي وتخفيض الرسوم للدستوريين)،والسؤال الذي يطرح نفسه هل تساءلت اللجنة وتحققت من السند القانوني الذي يخول للوالي اصدار مثل هذه التصديقات ؟ وهذا الكلام غيرقانوني ومن المؤسف أن يصدر من لجنة قانونية فموضوع تجاوزات مكتب الوالي وما صاحبها من مهزلة اوضحت العشوائية في ادارة الاراضي والتصرف فيها بالمخالفة للتشريعات المنظمة منذ قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1905 للأن ،فليس للوالي سلطات التصديق بأي راضي في القانون أو من اختصاصاته بدستورالسودان القومي لسنة 2005 أو بدستور الولاية لسنة 2006 أو بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية لسنة 2001م وتعديلاته ،وعليه يجب التحقيق والمحاسبة لكل من تسبب أو شارك في التجاوزات التي تمت في التصديقات ،فكل من له أدني المام بأعمال الأراضي القانونية يعلم أن الأصل في التصرف في الاراضي الحكومية ان يتم التصرف فيها بالمزاد علني والاستثناء هو منحها بدون مزاد بأفضلية التخصيص في حالات محددة وينص عليها القانون صراحة ، وأما تصديقات الاراضي بأفضلية التخصيص للدستوريين أو غيرهم وتخفيض الرسوم أهدار للمال العام ، وبدعة وضلالة لا يوجد لها سند قانوني .
وفيما يلي سلطات الوزير ومدير عام الاراضي في التصرف في الاراضي وفقا لقانون
التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994
الفصل الخامس
التصرف في الأراضي
تطبيق .
40المادة
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الأراضي الحكومية والتصرف فيها بالبيع , الإيجار , التخصيص , الوقف , الرهن , والهبة , كما تطبق على الأراضي الخاضعة لرخص التنقيب عن المعادن والبترول , وقانون تشجيع الاستثمار لسنة1999 . )
سلطات وزير التخطيط العمراني -المادة 42 .
(1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 يجوز للوزير التصرف بأفضلية التخصيص في الأرض المخططة والمحددة أغراضها على الوجه الآتي :
أ) للوزارات والوحدات الحكومية القومية والولائية والمؤسسات التابعة لها . 0
(ب) المؤسسات التعليمية والصحية الخاصة بناءً على توصية الجهات المختصة ,
ج) المؤسسات الدينية بناء على توصية الجهات المختصة ,
(د) للأندية الرياضية والاجتماعية والثقافية ودور السينما والجمعيات التعاونية والخيرية بناء على توصية الجهات المختصة
(ه) محطات بيع البترول وأماكن تخزينه ,
و) تعويضات إعادة التخطيط .
(2) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 يجوز للوزير التصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض السكن على الوجه الآتي :
(أ‌) تحديد نسب :
(أولا) من الموقع المخطط للخطط الإسكانية ,
(ثانيا) لمشاريع السودانيين العاملين بالخارج ,
ثالثاً) التصرف فيها عن طريق طرحها في المنافسة بالمزاد العلني على أن تؤخذ مواقع مختارة .
(ب‌) إزالة المباني غير المشروعة وحماية الأراضي ,
(ج) التصرف في أراضى المدن والقرى وتحديد النطاق العمراني بناء على توصية بذلك من الجهات المختصة ,
(د) التصديق بأراضي الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة بناءً على توصية بذلك من الجهات المختصة
(3) يحدد الوزير بموجب أمر النسب للأغراض المذكورة في الفقرات (أ ) , (ب) و(ه) من البند (1) .
(4) يتم التصرف في القطع التي تبقى غير محددة بعد تنفيذ الخطة الإسكانية بالمزاد العلني .
(5) يتم استبدال القطع وفقاً للحالات والإجراءات التي تحددها اللوائح .
(6) يتم التصرف في الأراضي الحكومية عن طريق طرحها في منافسة بالمزاد العلني .(7) على الرغم من أحكام البند (6) يجوز للوزير أن يصدق بالتصرف في الأراضي الحكومية بأفضلية التخصيص في الحالات الآتية :
(أ) مشاريع الخطط الإسكانية المصدق بها والمجمعات الإسكانية ,
(ب) الصناعات الحرفية إذا كانت في شكل مشروع مصدق به ,
(ج) أي حالات فردية في الفقرتين (أ) و(ب) تكون أخضعت للدراسة ويصدق بها الوزير بناء على توصية بذلك من المدير العام .
(8) يجوز للوزير تكوين لجان فنية مؤقتة لمعاونته في التصرف في الأراضي لمشاريع الخطة الإسكانية المصدق بها وتحدد اللوائح اختصاصات تلك اللجان وسلطاتها والضوابط التي تتبعها .
سلطات المدير العام المادة 43
-:- تكون للمدير العام السلطات الآتية:
(أ) التصرف في الأراضي والتي تحددها سلطات الولاية للاستثمار بعد توصية بذلك من الهيئة العامة للاستثمار .
(ب) تحديد فرق التحسين والأسواق والأكشاك والمباني المؤقتة والمشاتل وغيرها بعد توصية بذلك من الجهات المختصة ,
(ج) إجازة المعاملات في الأراضي الحكر بالبيع والهبة والرهن والبدل ,
(د) الإشراف على لجان التصرف في الأراضي في مشاريع الخطط الإسكانية بالولاية ,(ه) التصرف في الأراضي وفق ما جاءت به اللوائح الملحقة بالقانون ,
( ‌) الإشراف على لجان إعادة التخطيط .
لسلطات المشتركة -الجدول د
5- التنمية الحضرية -التخطيط والاسكان -تنظيم حيازة الارض وممارسة الحقوق المتعلقة بها
وهذه اللوائح هي:-
ﻻئحة التصرف في أراضي المدن لسنة1947
ﻻئحة التصرف في أراضي القرى لسنة1948
ﻻئحة اﻷراضي لﻸغراض الدينية لسنة1950
ﻻئحة اﻷراضي للمدارس غير الحکومية لسن1949ةة
ﻻئحة اﻷراضي لمواقع اﻷندية لسنة1950
ﻻئحة اﻷراضي لمواقع بيع وتخزين البترول لسنة1950
ﻻئحة اﻷراضي لمواقع السينمات لسنة1960
.ﻻئحة اﻷراضي للمستشفيات الخاصة لسنة1968
السيد النائب العام
لنفترض ان قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه يجيز التصالح مع المتهم واطلاق سراحه وعدم محاكمته إذا وافق على ارجاع المال الحرام، ولكن ماذا عن بقية التهم التالية والتي يعاقب عليها القانون الجنائى بأغلظ العقوبات ، فأين ذهبت ولماذا أغفلتها اللجنة ولم تواجه بها المتهمين( استغلال النفوذ-التزوير - تبديد المال العام - الاتجار فى العملة خارج الاطر القانونية-الربا- الاحتيال باستغلال اسماء مواطنين للتمويه وابعاد الشبهات) .
يقول الله تعالى فى محكم تنزيله
(ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين) .(وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَدِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ) ( َ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِﻻَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِﻻَّ سَبِيل)صدق الله العظيم.
وفي الاحاديث النبوية الشريفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لﻺ عرابى : أفضل الجهاد فى سبيل الله كلمة حق فى وجه سلطان جائر) (انما هلكت الامم من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد)- صدق رسول صلى الله.
ويقول الامام ابن تيمية: (يقيم الله الدولة العادلة وان كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة") ،قد وضع ديننا أسس الحكم الرشيد فساوى بين الناس ودعا للعف عن الأموال العامة وأسس للتعاقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكومين، وطبق الشورى وأشرك العامة في أمر السلطة، وقد استرشد الغرب في نهوضه بتلك المفاهيم في الحكم الرشيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.