تتعالى أصوات كثيرة تنادي بضرورة تعديل قانون الاحوال الشخصية للمسلمين في السودان الصادر في عام 1991م وكان اعلى هذه الاصوات صوت ما يسمى بالمنظمة السودانية للبحث والتنمية ( سورد) حيث قامت المنظمة بعقد مؤتمر في مارس الماضى طرحت فيه تصورها لتغيير ما يقارب 90 مادة وصفت تصورها في شكل مشروع اسمته مشروع نحو عدالة نوعية في السودان. وفي مقدمة المقترح ابتدرت المنظمة بشرح لحالة المرأة السودانية واوضاعها التى تعيش فيها من ظلم اقتصادي واجتماعي وسياسي واصفة ان قانون 1991 هو الذي رسخ القيم والمفاهيم القديمة المميزة ضد المرأة وهو يدعم ما قامت به المنظمات النسوية ويقوم المشروع على مبدأ المشاركة والحق في الاختيار الحر. وبما ان المشروع هو مقترح لتعديل قانون 1991م بأكمله فاننا لا نستطيع ان نتعرض لكل ما جاء فيه ولكن سنركز على اهم ما ورد فيه خاصة النقاط الاتية: اولا: لا يشترط القانون المقترح الولي لصحة الزواج ونقول ان الإسلام حدد ان النكاح لا يصح الا بولي روى ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح الا بولي) اخرجه ابن حبان والحاكم, واما كون المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها ولا تملك توكيل غير وليها في تزويجها , فلما روى عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ). اخرجه الحاكم ولما روى ابو هريرة عن النبي صلى الها عليه وسلم ( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها ).هذا هو رأى الاسلام في الولي في امر الزواج ولكن (سورد) ارادت ان تحرر المرأة من احكام دينها فتتزوج بدون ولي. ثانيا: قدم المشروع المقترح وثيقة مرفقة للزواج تتيح للزوجين اشتراط ما اتفقا عليه , نقول ان هذه الوثيقة احالت الزواج الشرعي المعروف باتفاقية شاملة للزواج بشروط يقبل بها الطرفان اي الرجل والمرأة على المعاشرة والطلاق وما يترتب على ذلك من نفقة وصداق وخروج من البيت وطاعتها له وطاعته لها ومن بنوة ولمن يكون الابن ولمن تكون البنت ومن ارث ونسب , وهذا هو الزواج المدني بعينه الذي يحق لاي رجل ان يتزوج اى امرأة واي امرأة ان تتزوج اي رجل حسب الاتفاقية التي يتراضيا عليها في كل شيئ يريدانه حسب اتفاقهما حتى لو كان تحريم لحلال كما جاء في فريو المنظمة (سورد) في موقع الانترنت ان الزوجين اتفقا على عدم التعدد الذي اباحه الله، ومن هنا كانت الوثيقة المقدمة للاتفاق وليس على الزواج مرفوضة شرعا ولا ينظر اليها اي نظرة من مسلم لان النبي الكريم يقول (المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا) قيد القانون المقترح تعدد الزوجات للحد من هذه الظاهرة والله تعالى يقول (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) اي فانكحوا الطيبات لكم من معدودات هذا العدد اثنين او ثلاثا او اربعا وان خفتم الا تعدلوا فاختاروا واحدة والاية تبيح تعدد الزوجات وتحدده باربع وتأمر بالعدل بينهن وترغب في الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف من عدم العدل اقرب الى عدم الجور وهو ما يجب ان يتصف به المسلم. الا انه يجب ان يعلم ان العدل هنا ليس شرطا في اباحة تعدد الزوجات وانما هو حكم لوضع الرجل الذي يتزوج عددا من النساء فجواز التعدد مطلق من جملة فانكحوا ما طاب لكم... وانتهى معنى الجملة واستأنف جملة اخرى..فان خفتم.. ولا يتاتى ان يكون.. فان خفتم... شرطا لانها لم تتصل بالجملة الاولى اتصال الشرط بل هي كلام مستأنف ولو اراد الله سبحانه وتعالى ان تكون شرطا لقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء... ان عدلتم لذلك العدل ليس شرطا انما هو حكم شرعي اخر غير الحكم الاول. ومن هنا نقول اباح المولى العليم الخبيرالتعدد دون قيد او شرط ودون تعليل, والعدل المطلوب هو ما يستطيع الانسان ان يقوم به (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) فهو يضم كل عدل ولكن هذا التعميم خصص باية اخرى (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) فرفع هنا عن المسلم تمام العدل وغايته وكلفه ما يستطيع شرط ان يبذل الوسع والطاقة في ذلك , وعلى ذلك فالعدل الواجب على الزوج هو التسوية بين زوجاته فيما يقدر عليه من المبيت ليلا ومن طعام وكسوة وسكن وما شاكل، واما ما هو داخل في معنى الميل وهو الحب والاشتهاء فانه لا يجب العدل فيه لانه غير مستطاع وهو مستثنى بنص قرانى. يقع الطلاق أمام المحكمة: كما اشترطت الوثيقة المقترحة من (سورد) أن لا يقع الطلاق إلا أمام محكمة، وهذا يعني تقييد للطلاق الذي شرعه الله سبحانه لحكمة بالغة، والنظر الدقيق للحياة الإجتماعية ليضمن لها العيش الهنيء، فإذا فقدت هذا الهناء ولم يبق امل في رجوعها كان لا بد من انفصال الزوجين، لذلك شرع الله سبحانه الطلاق، فماذا لو أن المحكمة لم توقع الطلاق أو لم ترض به؟ هل تقبل منهن مطالبات بتعديل بند الطلاق لنفسها ان تعيش مع زوج لا يريد العيش معها؟! كما ان هذا القانون المقترح تعرض لسن الزواج وحدده ب (18) عاماً، نقول من لي بأصحاب هذه العقول التي تغض الطرف عمداً عن المشاكل التي تتنج عن ذلك؟ ألا ترون أن دار المايقوما تكتظ باللقطاء ولا حل لهم إلا بالإسلام؟ إن الإسلام حث على الزواج وأمر به، فعن ابن مسعود قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)، نقول إن سن ال(18) هي سن يخرج فيه الشخص الذي بلغها في الغرب عن كفالة غيره، ويخرج من المنزل الذي كان يأويه صغيراً. فربما تريد هذه الأصوات الداعية لتبني هذا السن للزواج أن نصل لهذه الحالة. ثم إن الإسلام لم يحدد سناً معيناً للزواج، فلماذا يصرون على تحديد سن للزواج؟! وأخيراً نقول ما هي المرجعية التي اتخذتها لتضع هذا المشروع؟ ومما سبق فإنه من المؤكد ليس هو الدين الحنيف، أما أن تقول هذه المنظمة عن أحكام شرعية انها مميزة ضد المرأة، فإنا نقول إن الإسلام جاء ليحكم به ولم يجيء ليُحكم عليه، فهو من لدن لطيف خبير، وكفانا اجتراراً لما يقول الغرب من أحكام ومقاييس وقناعات عن الحياة، فقد أوردته المهالك فاختلطت الأنساب وتفشت الأمراض المنقولة جنسيا، فقد تزوج شاب ألماني بأخته وأنجب منها أربع أطفال بل أبعد من ذلك أن ينجب 7 من أخته ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول إن الغرب قد أفلس فكرياً واعترف بذلك، ولسان الحال يغني عن السؤال، ولكن الغريب أن تتجاهل نساء المسلمين هذا الإفلاس والانحطاط، وتريد أن تخرجنا من مخدع الطهر ونقاء العلاقة، إلى الفسوق والعهر الذي وصلت إليه المرأة الغربية، حيث اصبحت سلعة تباع وتشترى، لا امان ولا طمانينة في حياتها، وقد أرسلت احداهن وهي جوانا فرانسيس رسالة للنساء المسلمات بأن لا تخدعن بالرأسمالية التي خدعت نساء الغرب وسلبتهن كل شيء. فمن لي بأصحاب هذه العقول المضبوعة بالثقافة الغربية، حتى لا يقعن فريسة سهلة، فالنساء كفريسة الضبع (كما يروون) التي تجعل فريستها تذهل إلا من اللحاق بها فلا تصحو إلا بضربة يسيل لها دمها، او تذهب بها الضبع إلى قعر الوادي لتأكلها. أم أواب غادة عبد الجبار محمد أحمد