كما كان متوقعا تماما فقد سارعت السلطة الحاكمة بسن حِزمة من القوانين تحت دعاوى الحفاظ على الأمن،سيادة الوطن و الوحدة القومية أو كما عبر عنها الحزب الوطنى الحاكم ل ( تنضيف جيوب المرتزقة و العملاء فى السودان )، البرلمان يجيز السمات الأولى لقانون يسمى " رد العدوان ". رئيس الجمهورية يصدر مرسوما بسريان حالة الطوارئ فى ولاية جنوب كردفان، النيل الأبيض و سنار، المرسوم يشمل المحليات فى جنوب كردفان، أبو جبيهة،الليرى،التضامن،البرام،الميرم و كيلك، فى النيل الابيض محليتى الجبلين و السلام و فى ولاية سنار الدالى و المزموم. التاريخ و التجربة الانسانية تقول ان السلطات الديكتاتورية تلجأ لأستخدام الخطاب المشحون بالعاطفة أو تثير أو تقدم تلك القضايا المرتبطة بوجدان الجماهير و تطلعاته القومية و ذلك للهيمنة عليه. عندما أصبح هتلر الزعيم النازى مستشارا للحكم فى المانيا عام 1933 و مستندا على تأجيج القومية، استدعاء تاريخ الأمة الألمانية العظيمة و العنصرية المكبوتة وا لمعلبة. للمحافظة على أمن الدولة – كما ذكر - قام بمصادرة الحقوق و الحريات الأساسية، افتتح المعسكرات الدائمة للاعتقال،سن قوانين معادية للقوميات الأخرى، أجبر و بالقانون المعاقين و الغجر و السود على التعقيم و فرض التجنيد الاجبارى فى الجيش......بعد ذلك القصة معروفة و هى اشعال الحرب العالمية الثانية التى راح ضحيتها أكثر من عشرين مليون شخص. أولا ان المتصفح للقوانين التى تم اصدارها، مرسوم قانون الطوارئ و قانون رد العدوان يجد انها فقط اضافة كمية فى ترسانة قوانين الانقاذ التى تستهدف الحد من الحريات. - ان مرسوم قانون الطوارئ نص على انشاء محاكم و نيابات خاصة لمحاكمة المتهمين او من تدور حوله شبهات وفقا لقانون الطوارئ و هو بذلك يسلب المواطن من حقه من المثول امام القضاء الطبيعى و ذلك بالطبع سلبا على الضمانات القانونية و الاجرائية التى يوفرها له ذلك القضاء لتحقيق العدالة.اذا كان المقصود حقا حماية الدولة فذلك مضمن فى القانون الجنائى لسنة 1991 من الباب الخامس ( الجرائم الموجهة ضد الدولة المواد 50- 57 ) وحتى الباب التاسع. - ان السودان له تجارب قاسية و مريرة مع الطوارئ و قوانينها التى ابتدرها نميرى مع محاكم الطوارئ ( التفتيش ) و أزل بها الشعب السودانى و استباح ماله،عرضه و دمه، كما ذاق ويلاتها مرة أخرى فى اول عهد الانقاذ و التى طبقتها لقهر الناس و التسلط عليهم. - ان فرض قانون الطوارئ فى الحدود المتاخمة لدولة الجنوب تعنى – دون بذل كثير من الجهد - عزم السلطة على ديمومة و استمرار الصراع بين الدولتين، بالطبع ذلك مرفوض و غير مقبول لأن ذلك الطريق يؤدى فقط الى تدمير كلا الطرفين و يقع فى نهاية الأمر مردوده على المواطن البسيط. ثانيا - ( قانون رد العدوان و محاسبة المعتدين على أمن السودان لسنة 2112 ) و هو قانون لا يختلف فى جوهره عن قانون الطوارئ و بالضرورة كما ذكرنا لا يختلف عما جاء فى القانون الجنائى لسنة 1991 فى الفصول التى قمنا بذكرها اعلاه. - القانون يشتمل على ثلاث فصول هى على التوالى احكام تمهيدية،العدوان و ما يترتب عليه و تعريف للعدوان و من ثم احكام عامة ( الجرائم و العقوبات) - أول ما يلفت النظر ان القانون ضعيف الصياغة و مُربك و يبدو انه صمم فى عُجالة ليستوعب فى داخله حرب هجليج و رغم محاولة المشرع المجهدة للوصول لذلك الهدف الا أنه فشل فى ذلك. من خلال التفسير لبعض النصوص يمكن ان يقود القانون الى ادخال دول أخرى تحت تعريف العدوان. مثال لذلك المادة ( 3 ) 1 – 2- التى تعنى دول أخرى لا زالت تحتل اراضى من السودان و هنالك مساعى لحلها سلميا. - القانون بشكله الحالى يضع العراقيل امام الحلول السلمية للمشاكل و السعى ل ( لمها ) قبل الوصول للحروب المتبادلة. - القانون يتضمن مواد تتعارض و محاولة حل القضايا من خلال الطرق الدبلوماسية او وفقا للاعراف و القوانين الدولية مما يدفع للتناقض و المصادمة مع المجتمع الدولى. - هنالك نصوص فى رأى لا علاقة لها بالقانون و اقُحمت عنوة مثل المادة 6 - ه ( الاعتذار لدولة السودان....على ان يتم الاعلان دوليا )! " هسع ده شنو "! - القانون فى المادة السابعة منه تطلق يد السلطات التنفيذية لاتهام كل شخص بالخيانة الوطنية كما جا فى القانون، بكلمات أخرى ارهاب الآخرين و من له رأئ سالب فى هذا القانون و ما يطبق من سياسات تقود الوطن الى الهاوية. ان اعلان مرسوم الطوارئ و قانون رد العدوان هو مزيد من مصادرة الحريات و قمع المواطن المقهور أصلا و محاولة لتكميم الافواه من الجهر بالرأى المغاير و من ثم تجاوز القضاء ، ها نحن نقرأ اليوم ( ان والى النيل الأبيض قد أمر باطلاق النار على المهربين دون أدنى محاكمة )! ان ما يجرى امام اعيننا هو ما يطلق عليه سياسة استثمار الحروب و الأزمات لتمكين الديكتاتوريات. Adnan Elsadati [[email protected]]