في حدث رياضي يجمع بين البعد الرياضي و الإنساني دمشق تحتضن البطولة الرمضانية الأولى لكرة الصالات بتعاون سوري–بحريني ومشاركة 16 فريقاً    اتحاد ألعاب القوى بولاية الخرطوم يشارك في سباق "عودة الخرطوم" ضمن فعاليات المهرجان    المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم يشهد انتقالًا إداريًا منظّمًا تكليف أمين عام جديد في إطار الإصلاح المؤسسي وتعزيز العمل الشبابي    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (لماذا الديوان...)    البرهان: النصر بات قريباً وهزيمة الخونة والقضاء على التمرد    كادوقلي : بشارة ونداءات    شاهد بالصور.. سمراء سودانية تخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها الساحر والجمهور يتغزل: (السمار نصف الجمال)    شاهد بالصورة والفيديو.. شيخ سوداني يهاجم الفنان جمال فرفور بعد تقبيله يد شيخ الأمين: (بعدما أصبحت فنان فاسق عاوز تبقى خايب رجا)    بالصورة.. المذيع حازم حلمي يفاجئ الجميع.. يعلن دعمه للجيش ويهاجم الإعلامي المصري عمرو أديب بسبب سخريته من السودان: (يا أديب خليك أديب)    وزير الداخلية يفتتح قسم جراحة العيون والبصريات وغرفة عمليات العيون بمستشفى الشرطة المركزى ببورتسودان    شاهد بالصور.. لخلافة أبو عشرين.. الهلال يدعم حراسة المرمى بطالب من مدارس أبو ذر الكودة    بالفيديو.. شاهد ترويج البرنامج الرمضاني "يلا نغني" بمشاركة نخبة من المطربين بقيادة مفاجأة الموسم محمد بشير    الصحة تستعرض مع مساعد المدير للصحة العامة للطوارئ باليونسيف (مكتب نيويورك) الأوضاع الصحية    مستشفى بحري التعليمي يشهد إجراء جراحات تجميلية متقدمة لآثار الحروق والجروح    تكريم يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لمؤسسة فاروق حسنى    الزمالك يواجه كهرباء الإسماعيلية الليلة بالدوري بحثا عن مواصلة الانتصارات    ولي العهد و أردوغان يعقدان جلسة مباحثات رسمية    الذهب يقفز أكثر من 2% ويتجاوز مجددًا مستوى 5 آلاف دولار للأوقية    الصادق الرزيقي يكتب: رحل الفريق فاروق القائد العسكري الصارم والمثقف الكبير ...….    "رسوم نقل الجثامين" تشعل سخط السودانيين    والي الخرطوم يخاطب اليوم العالمي للجمارك ويشيد بدورها في حماية الاقتصاد من التخريب والتهريب    والي الخرطوم يخاطب اليوم العالمي للجمارك ويشيد بدورها في حماية الاقتصاد من التخريب والتهريب    بعد تهديده بالرحيل.. الدوري السعودي يرد على اتهامات رونالدو    شاهد بالصور.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تخطف الأضواء بإطلالة جميلة من شواطئ لبنان    الجيش السوداني يصدر بيانا مهمًا    تطوير تقنية سريرية لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال    دراسة تربط بين فيتامين B1 وتسارع حركة الأمعاء    مانشستر سيتي يهزم أندية أوروبا ويحسم معركة بقاء عمر مرموش    دينا الشربينى تواجه صعوبات بعد الاتجاه للتمثيل ضمن أحداث "اتنين غيرنا"    جوجل تتيح ميزة جديدة لإدارة تسجيلات Google Assistant    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    بند سري يدفع رونالدو لفسخ عقده مع النصر    ترتيبات لتمليك 2400 أسرة بالجزيرة لوسائل إنتاج زراعي وحيواني وإستزراع سمكي ودواجن    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات    استقرار سعر الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير 2026    مصر.. القبض على أصحاب تريند "صلي على النبي"    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    البروفيسور ايهاب السر محمدالياس يكتب: مكافحة القوارض .. النظر خارج الصندوق    شرطة مكافحة المخدرات بتندلتي تضبط شخصاً بحوزته 250 قندول حشيش    إحباط محاولة تهريب ذخيرة في السودان    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    المُبدع الذي جَعلَ الرؤيَة بالأُذن مُمكِنة    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    رشوة ب 12 ملياراً..إحباط محاولة كبرى في السودان    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريعات السودانية وظاهرة اغتصاب الأطفال .. بقلم: مصعب مصطفي الجزولي -المحامي
نشر في سودانيل يوم 04 - 12 - 2012

فقد انتشرت جريمة الاغتصاب كظاهرة في مجتمعنا السوداني بأريافه وحضره.. المجتمع السوداني قائم على العادات والتقاليد ولكن في السنوات الاخيرة مرّ المجتمع السوداني بهزات أثرت كثيراً على الشخصية السودانية خاصة في المدن، مما سبب إنفصاماً في شخصية الأفراد، حيث لعبت الظروف الاقتصادية السيئة والوضع السياسي السوداني دوراً كبيراً في ظهور التحرش الجنسي، الجانب الأكبر والاخطر في ازدياد عملية الاغتصاب هو المستقبل المظلم للشباب حيث انقسموا بين دور العبادة والمخدرات، والاعتداء على المجتمع بجانب السرقة وغيرها من الجرائم، وان صعوبة الزواج لدى الشباب قادتهم الى ممارسة الجنس خارج إطاره مما أدى الى ازدياد الظاهرة في المجتمع والملاحظ انتشار هذه الجريمة ضد الأطفال في مجتمعنا السوداني ، وهي تمثل أسوأ صور البشاعة والوحشية، فالطفل يختلف عن الشخص الراشد ، لأن الشخص الراشد منحه القانون حق الدفاع الشرعي عن نفسه إذ ما اعتدى عليه . أما الطفل فلا حول له ولا قوة ، مما دفع كثير من القانونيين وغيرهم للمناداة بتعديل عقوبتها لتتناسب مع الجرم المرتكب باعتبار أن القانون هو المسئول عن تنظيم المجتمع ، و بالفعل صدر قانون الطفل لسنة 2010، ورفع عقوبة الاغتصاب لتصل إلى الإعدام لتكون رادعاً بالرغم من من سلبياتها هنا بحيث ان الجاني لن يتواني من أن يمحى أثر جريمته بقتل الضحية طالما العقوبة هي الاعدام
فنكون عرضنا الضحية للاعتداء الجنسي والقتل ،فالقانون الدولي الإنساني يرى أن الاغتصاب يمثل جريمة عنف من طبيعة جنسية ترتكب ضد الشخص.. المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ترى أن العنف الجنسي الذي يتضمن الاغتصاب هو أي فعل من طبيعة جنسية يرتكب ضد شخص في ظروف قهرية، بينما يعرف المشرع الفرعوني جريمة اغتصاب الإناث على أنها أية مُواقعة للأنثى جنسياً رغماً عن إرادتها.. وقد كانت عقوبة هذه الجريمة هي خِصاء الجاني، وترجع شدة العقوبة إلى أن الجاني قد اقترف أبشع الجرائم، هي انتهاك حُرمة، الزنا وخلط الأنساب اما بالنسبة لاغتصاب الأطفال المشرع السوداني في كافة مراحل التطور التشريعي لم يعنِ بحقوق الاطفال اول قانون عني به الطفل كان قانون رعاية الاطفال لعام 1971 م الذي كان بغرض تنظيم جمعيات رعاية الاطفال مقتصرا على هذا الجانب فيما عدا ذلك لم يصدر اي قانون تخصصي بالاطفال الا مؤخرا وهو قانون الطفل لعام 2004م الذي وقع عليه بتاريخ 22 يونيو 2004م ومن قبله قانون رعاية الاحداث لسنة 1983م والذي لم يذكر هو الآخر تعريف محدد للطفل اذ جاء تعريفه كالآتي كل ذكر او انثى دون سن ال 18 من العمر مالم يبلغ سن الرشد، ان صدور هذا القانون جاء متماشيا مع الدور المتنامي من قبل المنظمات الدولية فيما يتعلق بحقوق الاطفال لاسيما الاعلان العالمي لبقاء الطفل ونمائه ورفاهيته لسنة 1990م والذي صادقت عليها حكومة السودان فى يوليو 2008 م. كما ان قانون العقوبات لسنة 1974 م يمثل حقبة تشريعية متأثرة بالقوانين الانجلوساكسونية والقانون الجنائي لسنة 1991م الذي يستمد نصوصه من احكام الشريعة الاسلامية لذا هنالك تباين واضح بشأن هذين القانونين فيما يتعلق بتلك الجزئية اذ ان قانون 1974م تناول الاعتداءات التى يتعرض لها الانسان بصورة عامة والاطفال على وجه الخصوص تحت بند الاغتصاب والجرائم الجنسية الاخرى فى المواد من( 316 -319) و فى هذا القانون فرق المشرع فى عمر المجني عليه فى توقيع العقوبة اذ نص على انه لايعتد بعنصر الرضا اذا كان المجني عليه امرأة دون سن ال18 كما اكد على ان الرضا الصادرمن الطفل وفقا للشرح القانوني للطفل لايعتد به وفقا لهذا البند يمكن ان ندرج الاعتداءات الجنسية التى يتعرض لها الاطفال والتى مال المشرع فيها الى تشديد العقوبة اذ جعل عقوبة الاغتصاب السجن لمدة 14 سنة اما قانون 1991م فقد تناول تلك الجرائم فى الباب ال15 من المادة( 145 -151) بالغاء نظرة فاحصة على هذا القانون نلاحظ ان المشرع لم يبين عمر المجني عليه اذ جل ما جاء بالمواد المذكورة تعابير رجل وامرأة وفى بعض المواد لفظ شخص وتلك مفردات وفقا للتعاريف الواردة بالقانون لاتشير الى عمر المجني عليه باكثر تفصيل وحتي المادة 149 المتعلقة بالاغتصاب والتى هي من اكثر المواد التى تعني بما يتعرض له الاطفال جاء مفرد شخص للمجني عليه وان كانت الفقرة الثانية من المادة تشير الى عدم الاعتداد برضاء المجني عليه اذا كان الجاني شخصا ذو قوامة او سلطة على المجني عليه و لفظ القوامة لديه مدلولاته القانونية تكون ابعد ماتكون عن الاطفال، كما ان المشرع جنح الى التساهل فى قانون 1971 م اذ جعل عقوبة الزنا 10 سنوات والقانون الجنائى لسنة 91 وتحديدا الباب ال 15 من القانون والذى يعالج القضايا الجنسية « العرض والآداب العامة والسمعة » هنالك قصور تشريعى فى هذا الباب لان المادة 148 لواط لا تشمل القصر سواء كان فاعلا او مفعولا به كان على المشرع ان يشير الى هذه الجريمة ويشدد العقوبة عليها كما فعل فى جريمة الاغواء والاستدراج كذلك المادة 149 اغتصاب حصرت الفعل المعاقب عليه فقط فى الزنا واللواط فالقانون الجنائي عامل الاغتصاب كمعاملته للزنا فالزنا جريمة حدية تشترط أربعة شهود عدول لإثباتها بعكس الاغتصاب فهو جريمة تعزيرية لا تحتاج غير شاهدين لإثباتها . لاشك أن كلمة زنا أو لواطا الواردة في نص المادة 149 من القانون الجنائي لسنة 1991 خلقت نوعا من الالتباس في كثير من الأحكام التي أصدرتها المحاكم السودانية في هذا الصدد فقد جاءت سابقة حكومة السودان ضد السر محمد السنوسي في مجلة 1987م بمبدأ { أن نصاب شهادة الشهود لإثبات جريمة الزنا في المادة (316) عقوبات لا يقل عن أربعة شهود عيان عدول من الرجال بالرغم من محاكم الاستئناف استطاعت تجاوز هذا المبدا وكما اقترح بعض اهل القانون تعريف لجريمتي الزنا و الاغتصاب لإزالة اللبس ، فتقرأ مادة الاغتصاب في القانون الجنائي الحالي (يعد مرتكبا جريمة الاغتصاب كل من يواقع شخصاً زنا أو لواط دون رضاه) . واقترحوا بأن تحذف عبارة زنا أو لواط لتصبح (يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب كل من يواقع شخصاً في دبره أو قبله دون رضاه) . وهذا التعريف المقترح ينهي الخلط بين الزاني و المغتصب وتتم تحديد المسئولية بوضوح فهنالك الكثير من الحالات في المحاكم عند فشل المرأة الضحية في إثباتها للاغتصاب وظهور الحمل عليها تتم إدانتها بالزنا مما يضاعف ألمها بالفعل و القانون معا ، فمثل هذه الجرائم يحتاج للتحرك الفوري حتى لا تضيع معالم الجريمة ولكن نسبة لوجود كثير من الإجراءات المعقدة الذي يؤدي إلى تأخير في العدالة وعدم حصول الضحية على حقها القانوني بالذات بعد ظهور أزمة دارفور. وكذلك يظهر ذلك عندما يكون الجاني متمتعا بحصانة ولعدم الفهم للحصانة توقف الإجراءات إلى أن تتم مخاطبة الجهة التي يتبع لها الشخص المتمتع بالحصانة وبعد فترة تمنح الجهة الإذن للمقاضاة. فالمعلوم أن حصانة الشخص عند تأدية واجبه الرسمي فقط وارتكاب الاغتصاب ليس جزء من العمل الرسمي لأي شخص كان، بالرغم من ذلك لا ننكر الجهود التي بذلت لإزالة اللبس بإصدار وزير العدل العديد من المنشورات الجنائية التي تقضي بعدم إدانة الضحية بالزنا عند فشلها في إثبات الاغتصاب وتتم معالجتها دون إلزامها بتحريك إجراءات جنائية وبسرية كاملة مع تشجيع الضحايا بتحريك إجراءات قانونية حتى ينال المجرم عقابه واعتبار التقرير الصادر من الطبيب بينة مقبولة في الإثبات ولا تلزم بإحضار تقرير طبي آخر عند تأخيرها من المقاضاة لكن المنشورالجنائي لا يرقى لمستوى الإلزام الوارد بنصوص القانون، وفي كثير من الأحيان نرمي بأسباب قصورنا وتهاوننا بأن حضارة الغرب وانفتاحه هما من جرا لنا الكوارث . فإذا كانت أمريكا نفسها أم الفساد عند البعض قد أخذت وقفة في جرائم وعقوبات الاعتداء الجنسي على الأطفال ولنا في ((ولاية لويزيانا)) عبرة في ذلك، حيث أن العقوبات قد شددت منذ سنوات بحق مغتصبي الأطفال في الولايات المتحدة حيث والتي غالبا ما تصل إلى السجن 25 عاما وذهبت حوالي ست ولايات إلى حد السماح بالحكم عليهم بالإعدام وكانت ولاية لويزيانا أول ولاية تعتمد هذا الإجراء عام 1995 والأولى التي تطبقه حيث تم الحكم على باتريك كينيدي (43 عاما) بالإعدام عام 2003 بتهمة اغتصاب ابنة صديقته عام 1998 حين كانت الطفلة تبلغ من العمرثمانية اعوام وإلى جانب لويزيانا، فإن إصدار عقوبة إعدام على مغتصبي الأطفال عموما في خالات تكرار الافعال امرا سارياً في أوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وجورجيا ومونتانا) فقد تم الحكم بالإعدام علي مغتصب . ً في لويزيانا ً لأنه اعتدى عدة مرات على فتاة صغيرة ابنة جيرانه خلال شتاء 2004 فالعرف السائد في العلاقات الاجتماعية في المجتمع السوداني واحد من مداخل ارتكاب جرائم الاغتصاب والاسر السودانية بطبعها تتعامل على السجية وعدم التوجس او الريبة بالآخر ونجد ان عنصر الثقة الموجود في طبيعة الانسان السوداني فتح الباب واسعا امام ضعاف النفوس والمنحرفين نفسيا في استغلالها لارتكاب الجرائم اغلب جرائم الاغتصاب التي سجلتها المحاضر .. والمسكوت عنها تقع من الاقارب... والجيران والاصدقاء نتيجة الثقة التي يوليها لهم ذوو الاطفال واخيرا ولمحاربة الظاهرة لابد من تفعيل القوانين وتعديلها وتنقيحها بما يحقق زجر الجاني وموامة التطور اضافة لزيادة وعي الاسر بمخاطر الجريمة لان اثرها النفسي يكون بمثابة وصمة تلحق باسرة الجاني والمجني عليهم مدى الحياة كما يجب رفض السلوك من خلال تفعيل برامج التوعية داخل المدارس وفي المساجد وللاسر وعلاج مثل هذه الجرائم يقع عبئه على عاتق الجميع قبل السلطة التشريعية والقضائية متمثلاً في (المجتمع المدني – الدولة – الإعلام) وتتساوى الأدوار لكل شريحة في المجتمع يجب عليها القيام بواجبها.
///////////////


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.