شاهد بالفيديو.. ظهر معه في الصفوف الأمامية.. مواطن سوداني يكذب جنود المليشيا الذين زعموا اعتقالهم العميد محمد منصور قائد "الكرمك"    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقتحم عقد قران "حبيبته" يشتبك من الحاضرين ويخطف "القسيمة" من المأذون ويمزقها    جلوس أكثر من 3500 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة المتوسطة بمحلية الخرطوم    جوجل توسّع الترجمة الحية إلى آيفون وآيباد    الدولار يرتفع وسط توترات الشرق الأوسط    إندونيسيا تصبح أول دولة في جنوب شرق آسيا تقيد وصول الأطفال لمواقع التواصل    كل ما تريد معرفته عن نزاعات الزمالك فى الفيفا وخطة النادى لحل الأزمة    تأجيل حفل شاكيرا فى الأهرامات من إبريل إلى نوفمبر 2026    ماجد المصرى: الخلاف فى أولاد الراعى تجاوز المال إلى جوهر العلاقات الأسرية    هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3    الإعيسر .. حين يفعلها رئيس أكبر دولة يسقط عذر الآخرين.. الإعلام الصادق أمانة ومسؤولية وطنية    شاهد بالصورة والفيديو.. رئيس المريخ السابق يفجر مفاجأة كبيرة بخصوص المحترف الجزائري المنضم للمنتخب السوداني ويعد بضم محترفين أفارقة لصقور الجديان    شاهد بالصورة.. تيكتوكر مغربية حسناء ترد على تعليقات الجمهور بشأن علاقتها العاطفية وارتباطها بصديقها اليوتيوبر السوداني    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقتحم عقد قران "حبيبته" يشتبك من الحاضرين ويخطف "القسيمة" من المأذون ويمزقها    شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين"    شاهد بالفيديو.. ظهر معه في الصفوف الأمامية.. مواطن سوداني يكذب جنود المليشيا الذين زعموا اعتقالهم العميد محمد منصور قائد "الكرمك"    مساعدات غذائية تصل آلاف المستفيدين بوادي حلفا عبر منظمة اضافة للمساعدات والكوارث والتنمية    بالصورة.. في مفاجأة كبيرة.. محترف جزائري ينضم لقائمة المنتخب السوداني استعداداً لمواجهة السعودية    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    هل من أمل في الكرة السودانية؟    إيطاليا تقترب من المونديال    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    بروح قتالية عالية.. الهلال يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة «روتسيرو» بحثاً عن الصدارة والثأر    تقارير تكشف عن تحرّكات كبيرة للجيش السوداني    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    توضيح لجنة المنشآت بنادي المريخ : دورنا فني فى ملف المنشآت واللجنة القانونية تتولى اجراءات الاخلاء    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى تركيا 2 أغسطس    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    دراسة : النشاط البدني مفتاح الوقاية من السكري رغم زيادة الوزن    ماذا قال العميد طارق كجاب بعد إحالته المفاجئة للمعاش؟؟    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام عقوبة عادلة للمغتصبين

جريمة الإغتصاب من الجرائم البشعة التي تتنافي مع تعاليمنا الإسلامية وتلغي تماماً الإرادة الحرة للمجني عليها لأن المغتصب ( الجاني) يفرض إرادته ورغبته العارمة في إشباع الشهوة الحيوانية التي تتملكه وغالباً ما يكون المغتصب يفوق المجني عليها إما بسلطته عليها أو بتهديد المجني عليها بإهدار حياتها أو تسبيب الأذي الجسيم لها .. وحينها تجد الضحية التي تكون في حالة رعب وخوف شديد أن التفريط في شرفها هو أفضل الحلول للحفاظ علي حياتها لأنها تكون وحيدة تكافح حيواناً مفترساً وفي غياب كامل عن الواقع أو مآلات الحدث وغالباً ما تصاب بحالة صدمة نفسية قد تستمر معها أياماً قبل أن تفيق من حالة الصدمة التي كانت تعيشها لتصطدم بواقعها المرير الذي يفرضه فظاعة الجرم المرتكب في حقها وضياع شرفها وقد تتمني الموت في تلك اللحظات علي العيش في ذلك العار .
المجتمع الإسلامي ومنذ فجر الرسالة لم يعرف جريمة الإغتصاب كجريمة في المجتمع المسلم ولذلك كان تقسيم الجرائم لدي فقهاء الشريعة إلي جرائم حدود وقصاص وتعازير عند جمهور الفقهاء وتشمل جرائم الحدود الزنا والقذف وشرب الخمر والحرابة والردة وجرائم القصاص هي القتل والجراح وفي أقوال الجمهور فإن أنواع القتل هي القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ وعند الإمام مالك القتل غيلة من جرائم القصاص بالإضافة للأنواع الثلاث المتفق عليها . ويقدر السلطان عقوبات التعازير . ومن التقسيم الذي ورد فإن جريمة الإغتصاب تدرج تحت جرائم التعازير بإجماع الفقهاء وترك تقدير عقوبتها للسلطان .وإنعدام الحكم في أحكام الفقهاء مرده أن الإغتصاب كجريمة لم تكن في المجتمع المسلم حتي يكون ذلك ذريعة لإعمال القياس في تفسير الفقهاء وأحكامهم ولا يمنع ذلك أو يغلق باب الإجتهاد أو القياس في زماننا الحاضر فالشريعة الإسلامية تتجدد بتجدد الزمان وظروف وأحوال تطبيقها .
في المادة (149) من القانون الجنائي لسنة 1991م عرف القانون جريمة الإغتصاب بأنه : ( يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زناً أو لواطاً دون رضاه. )ونص في الفقرة الثانية من القانون بأن لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه. كما نص في الفقرة الثالثة من ذات المادة علي عقوبة مرتكب جريمة الاغتصاب بمعاقبته بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام ويعني بعقوبة الإعدام إحصان المغتصب .
وبقراءة متأنية لتعريف الجريمة قي القانون السوداني نجد أن القانون الصادر في العام 1991م جعل من رأي الجمهور مصدراً لتشريع القانون وتعامل مع جريمة الإغتصاب كجريمة تعزيرية وهو ما يخالف في تقديري المتواضع القياس كمصدر من مصادر التشريع وذلك علي التفصيل التالي :
أولاً: نصت الشريعة الإسلامية علي عقوبة محددة لجريمة الزنا بالنظر إلي صفة الجاني إذا كان محصناً أم غير محصن فكانت عقوبة الرجم للمحصن والمحصنة والجلد مائة جلدة لغير المحصنة مع عقوبة التغريب للمحصن .
ثانياً: تشديد الشارع لعقوبة الزنا لتحريم الفعل وعلة التحريم لمنع إختلاط الأنساب وتفشي الفساد بين المسلمين مع علم الشارع أن الفعل يتم بالتراضي بينهما .
ثالثاً : إذا كانت عقوبة فعل الزنا والتي تتم بالتراضي هي الرجم للمحصن فمن الأوجب وعلي القياس ان تكون العقوبة للمغتصب هي القتل أو الصلب أو القطع من خلاف لأن فعل المغتصب هو من قبيل الإفساد في الأرض بإنتهاكه لحرمات المسلمين وإستحلالاً لفروج المسلمات بدون كلمة الله وبدون رضا المجني عليها وما يصحب الفعل من تهديد بقوة السلاح وإلقاء الروع والخوف في نفس الضحية ..فإذا قطع علي الضحية الطريق وهي آمنة وقام بتهديدها بالسلاح وإقتيادها إلي مكان معزول فهو محارب لله ورسوله ومفسد في الأرض ولا يستحق فعلة إلا عقوبة الحرابة قياساً علي عقوبة الزنا وعقوبة الإفساد في الأرض لقوله تعالي : "إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " المائدة33 . ويجب تشديد العقوبة لجنود السلطان لأنهم من يناط بهم حفظ الأمن للرعية وإن سكت السلطان عن فعل جنوده فهو شريكهما في الإثم والعقاب.
وفي تفسير الجلالين ((ونزل في العُرَنِيِّين لما قدموا المدينة وهم مرضى فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحُوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) بمحاربة المسلمين (ويسعون في الأرض فسادا) بقطع الطرق (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى (أو ينفوا من الأرض) أو لترتيب الأحوال فالقتل لمن قتل فقط والصلب لمن قتل وأخذ المال والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل والنفي لمن أخاف فقط قاله ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل وقيل قبله قليلا ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره (ذلك) الجزاء المذكور (لهم خزي) ذل (في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) هو عذاب النار.وما صح عن المصطفي صلي الله عليه وسلم في خطبة الوداع أيها الناس إن دمائكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ).
ومما يدعو للأسف أن هذه الجريمة البشعة والتي تتنافي مع ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء والسنة النبوية المطهرة لا تجد في قوانيننا الوضعية إلا هذه العقوبة المتساهلة جداً مما يترك الباب مفتوحاً لذوي القلوب المريضة والنفوس الفاسدة إلي إرتكابها مما يستوجب معه المراجعة الشاملة لقانوننا الوضعي لينسجم وأحكام الشريعة الإسلامية فلا يعقل أن تكون جريمة خيانة الأمانة من الموظف والمنصوص عليها في المادة (177/2) من نفس القانون الجنائي الإعدام وفي فعله شبة الحق في المال العام وتكون عقوبة من ينتهك الحرمات عنوة وتحت تهديد السلاح ويمثل فعله إفساداً في الأرض وحرباً لله ورسوله الحبس رغم أن الكثير من القوانين الوضعية الغربية وعدد من القوانين الإسلامية ( القانون المصري مثلاً) يجعل القتل أولإعدام عقوبة للإغتصاب وعلي أئمة الإسلام والفقهاء الإجتهاد والقياس في هذا الأمر ولا تثريب عليهم فهما من مصادر التشريع .وعلي الله قصد السبيل .
بقلم: عمر موسي عمر - المحامي
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.