كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    ((نار فلوران ولاجنة ريجيكامب؟؟))    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    تعطيل الدراسة في الخرطوم    المريخ يكثف درجات إعداده ويتدرب بالصالة    النخبة بالخرطوم.. كيف؟    "تمبور" يكشف عن توجيهات صادرة جديدة    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريعات السودانية وظاهرة اغتصاب الأطفال
نشر في حريات يوم 05 - 12 - 2012


مصعب مصطفي الجزولي -المحامي
[email protected]
فقد انتشرت جريمة الاغتصاب كظاهرة في مجتمعنا السوداني بأريافه وحضره.. المجتمع السوداني قائم على العادات والتقاليد ولكن في السنوات الاخيرة مرّ المجتمع السوداني بهزات أثرت كثيراً على الشخصية السودانية خاصة في المدن، مما سبب إنفصاماً في شخصية الأفراد، حيث لعبت الظروف الاقتصادية السيئة والوضع السياسي السوداني دوراً كبيراً في ظهور التحرش الجنسي، الجانب الأكبر والاخطر في ازدياد عملية الاغتصاب هو المستقبل المظلم للشباب حيث انقسموا بين دور العبادة والمخدرات، والاعتداء على المجتمع بجانب السرقة وغيرها من الجرائم، وان صعوبة الزواج لدى الشباب قادتهم الى ممارسة الجنس خارج إطاره مما أدى الى ازدياد الظاهرة في المجتمع والملاحظ انتشار هذه الجريمة ضد الأطفال في مجتمعنا السوداني ، وهي تمثل أسوأ صور البشاعة والوحشية، فالطفل يختلف عن الشخص الراشد ، لأن الشخص الراشد منحه القانون حق الدفاع الشرعي عن نفسه إذ ما اعتدى عليه . أما الطفل فلا حول له ولا قوة ، مما دفع كثير من القانونيين وغيرهم للمناداة بتعديل عقوبتها لتتناسب مع الجرم المرتكب باعتبار أن القانون هو المسئول عن تنظيم المجتمع ، و بالفعل صدر قانون الطفل لسنة 2010، ورفع عقوبة الاغتصاب لتصل إلى الإعدام لتكون رادعاً بالرغم من من سلبياتها هنا بحيث ان الجاني لن يتواني من أن يمحى أثر جريمته بقتل الضحية طالما العقوبة هي الاعدام
فنكون عرضنا الضحية للاعتداء الجنسي والقتل ،فالقانون الدولي الإنساني يرى أن الاغتصاب يمثل جريمة عنف من طبيعة جنسية ترتكب ضد الشخص.. المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ترى أن العنف الجنسي الذي يتضمن الاغتصاب هو أي فعل من طبيعة جنسية يرتكب ضد شخص في ظروف قهرية، بينما يعرف المشرع الفرعوني جريمة اغتصاب الإناث على أنها أية مُواقعة للأنثى جنسياً رغماً عن إرادتها.. وقد كانت عقوبة هذه الجريمة هي خِصاء الجاني، وترجع شدة العقوبة إلى أن الجاني قد اقترف أبشع الجرائم، هي انتهاك حُرمة، الزنا وخلط الأنساب اما بالنسبة لاغتصاب الأطفال المشرع السوداني في كافة مراحل التطور التشريعي لم يعنِ بحقوق الاطفال اول قانون عني به الطفل كان قانون رعاية الاطفال لعام 1971 م الذي كان بغرض تنظيم جمعيات رعاية الاطفال مقتصرا على هذا الجانب فيما عدا ذلك لم يصدر اي قانون تخصصي بالاطفال الا مؤخرا وهو قانون الطفل لعام 2004م الذي وقع عليه بتاريخ 22 يونيو 2004م ومن قبله قانون رعاية الاحداث لسنة 1983م والذي لم يذكر هو الآخر تعريف محدد للطفل اذ جاء تعريفه كالآتي كل ذكر او انثى دون سن ال 18 من العمر مالم يبلغ سن الرشد، ان صدور هذا القانون جاء متماشيا مع الدور المتنامي من قبل المنظمات الدولية فيما يتعلق بحقوق الاطفال لاسيما الاعلان العالمي لبقاء الطفل ونمائه ورفاهيته لسنة 1990م والذي صادقت عليها حكومة السودان فى يوليو 2008 م. كما ان قانون العقوبات لسنة 1974 م يمثل حقبة تشريعية متأثرة بالقوانين الانجلوساكسونية والقانون الجنائي لسنة 1991م الذي يستمد نصوصه من احكام الشريعة الاسلامية لذا هنالك تباين واضح بشأن هذين القانونين فيما يتعلق بتلك الجزئية اذ ان قانون 1974م تناول الاعتداءات التى يتعرض لها الانسان بصورة عامة والاطفال على وجه الخصوص تحت بند الاغتصاب والجرائم الجنسية الاخرى فى المواد من( 316 -319) و فى هذا القانون فرق المشرع فى عمر المجني عليه فى توقيع العقوبة اذ نص على انه لايعتد بعنصر الرضا اذا كان المجني عليه امرأة دون سن ال18 كما اكد على ان الرضا الصادرمن الطفل وفقا للشرح القانوني للطفل لايعتد به وفقا لهذا البند يمكن ان ندرج الاعتداءات الجنسية التى يتعرض لها الاطفال والتى مال المشرع فيها الى تشديد العقوبة اذ جعل عقوبة الاغتصاب السجن لمدة 14 سنة اما قانون 1991م فقد تناول تلك الجرائم فى الباب ال15 من المادة( 145 -151) بالغاء نظرة فاحصة على هذا القانون نلاحظ ان المشرع لم يبين عمر المجني عليه اذ جل ما جاء بالمواد المذكورة تعابير رجل وامرأة وفى بعض المواد لفظ شخص وتلك مفردات وفقا للتعاريف الواردة بالقانون لاتشير الى عمر المجني عليه باكثر تفصيل وحتي المادة 149 المتعلقة بالاغتصاب والتى هي من اكثر المواد التى تعني بما يتعرض له الاطفال جاء مفرد شخص للمجني عليه وان كانت الفقرة الثانية من المادة تشير الى عدم الاعتداد برضاء المجني عليه اذا كان الجاني شخصا ذو قوامة او سلطة على المجني عليه و لفظ القوامة لديه مدلولاته القانونية تكون ابعد ماتكون عن الاطفال، كما ان المشرع جنح الى التساهل فى قانون 1971 م اذ جعل عقوبة الزنا 10 سنوات والقانون الجنائى لسنة 91 وتحديدا الباب ال 15 من القانون والذى يعالج القضايا الجنسية « العرض والآداب العامة والسمعة » هنالك قصور تشريعى فى هذا الباب لان المادة 148 لواط لا تشمل القصر سواء كان فاعلا او مفعولا به كان على المشرع ان يشير الى هذه الجريمة ويشدد العقوبة عليها كما فعل فى جريمة الاغواء والاستدراج كذلك المادة 149 اغتصاب حصرت الفعل المعاقب عليه فقط فى الزنا واللواط فالقانون الجنائي عامل الاغتصاب كمعاملته للزنا فالزنا جريمة حدية تشترط أربعة شهود عدول لإثباتها بعكس الاغتصاب فهو جريمة تعزيرية لا تحتاج غير شاهدين لإثباتها . لاشك أن كلمة زنا أو لواطا الواردة في نص المادة 149 من القانون الجنائي لسنة 1991 خلقت نوعا من الالتباس في كثير من الأحكام التي أصدرتها المحاكم السودانية في هذا الصدد فقد جاءت سابقة حكومة السودان ضد السر محمد السنوسي في مجلة 1987م بمبدأ { أن نصاب شهادة الشهود لإثبات جريمة الزنا في المادة (316) عقوبات لا يقل عن أربعة شهود عيان عدول من الرجال بالرغم من محاكم الاستئناف استطاعت تجاوز هذا المبدا وكما اقترح بعض اهل القانون تعريف لجريمتي الزنا و الاغتصاب لإزالة اللبس ، فتقرأ مادة الاغتصاب في القانون الجنائي الحالي (يعد مرتكبا جريمة الاغتصاب كل من يواقع شخصاً زنا أو لواط دون رضاه) . واقترحوا بأن تحذف عبارة زنا أو لواط لتصبح (يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب كل من يواقع شخصاً في دبره أو قبله دون رضاه) . وهذا التعريف المقترح ينهي الخلط بين الزاني و المغتصب وتتم تحديد المسئولية بوضوح فهنالك الكثير من الحالات في المحاكم عند فشل المرأة الضحية في إثباتها للاغتصاب وظهور الحمل عليها تتم إدانتها بالزنا مما يضاعف ألمها بالفعل و القانون معا ، فمثل هذه الجرائم يحتاج للتحرك الفوري حتى لا تضيع معالم الجريمة ولكن نسبة لوجود كثير من الإجراءات المعقدة الذي يؤدي إلى تأخير في العدالة وعدم حصول الضحية على حقها القانوني بالذات بعد ظهور أزمة دارفور. وكذلك يظهر ذلك عندما يكون الجاني متمتعا بحصانة ولعدم الفهم للحصانة توقف الإجراءات إلى أن تتم مخاطبة الجهة التي يتبع لها الشخص المتمتع بالحصانة وبعد فترة تمنح الجهة الإذن للمقاضاة. فالمعلوم أن حصانة الشخص عند تأدية واجبه الرسمي فقط وارتكاب الاغتصاب ليس جزء من العمل الرسمي لأي شخص كان، بالرغم من ذلك لا ننكر الجهود التي بذلت لإزالة اللبس بإصدار وزير العدل العديد من المنشورات الجنائية التي تقضي بعدم إدانة الضحية بالزنا عند فشلها في إثبات الاغتصاب وتتم معالجتها دون إلزامها بتحريك إجراءات جنائية وبسرية كاملة مع تشجيع الضحايا بتحريك إجراءات قانونية حتى ينال المجرم عقابه واعتبار التقرير الصادر من الطبيب بينة مقبولة في الإثبات ولا تلزم بإحضار تقرير طبي آخر عند تأخيرها من المقاضاة لكن المنشورالجنائي لا يرقى لمستوى الإلزام الوارد بنصوص القانون، وفي كثير من الأحيان نرمي بأسباب قصورنا وتهاوننا بأن حضارة الغرب وانفتاحه هما من جرا لنا الكوارث . فإذا كانت أمريكا نفسها أم الفساد عند البعض قد أخذت وقفة في جرائم وعقوبات الاعتداء الجنسي على الأطفال ولنا في ((ولاية لويزيانا)) عبرة في ذلك، حيث أن العقوبات قد شددت منذ سنوات بحق مغتصبي الأطفال في الولايات المتحدة حيث والتي غالبا ما تصل إلى السجن 25 عاما وذهبت حوالي ست ولايات إلى حد السماح بالحكم عليهم بالإعدام وكانت ولاية لويزيانا أول ولاية تعتمد هذا الإجراء عام 1995 والأولى التي تطبقه حيث تم الحكم على باتريك كينيدي (43 عاما) بالإعدام عام 2003 بتهمة اغتصاب ابنة صديقته عام 1998 حين كانت الطفلة تبلغ من العمرثمانية اعوام وإلى جانب لويزيانا، فإن إصدار عقوبة إعدام على مغتصبي الأطفال عموما في خالات تكرار الافعال امرا سارياً في أوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وجورجيا ومونتانا) فقد تم الحكم بالإعدام علي مغتصب . ً في لويزيانا ً لأنه اعتدى عدة مرات على فتاة صغيرة ابنة جيرانه خلال شتاء 2004 فالعرف السائد في العلاقات الاجتماعية في المجتمع السوداني واحد من مداخل ارتكاب جرائم الاغتصاب والاسر السودانية بطبعها تتعامل على السجية وعدم التوجس او الريبة بالآخر ونجد ان عنصر الثقة الموجود في طبيعة الانسان السوداني فتح الباب واسعا امام ضعاف النفوس والمنحرفين نفسيا في استغلالها لارتكاب الجرائم اغلب جرائم الاغتصاب التي سجلتها المحاضر .. والمسكوت عنها تقع من الاقارب… والجيران والاصدقاء نتيجة الثقة التي يوليها لهم ذوو الاطفال واخيرا ولمحاربة الظاهرة لابد من تفعيل القوانين وتعديلها وتنقيحها بما يحقق زجر الجاني وموامة التطور اضافة لزيادة وعي الاسر بمخاطر الجريمة لان اثرها النفسي يكون بمثابة وصمة تلحق باسرة الجاني والمجني عليهم مدى الحياة كما يجب رفض السلوك من خلال تفعيل برامج التوعية داخل المدارس وفي المساجد وللاسر وعلاج مثل هذه الجرائم يقع عبئه على عاتق الجميع قبل السلطة التشريعية والقضائية متمثلاً في (المجتمع المدني – الدولة – الإعلام) وتتساوى الأدوار لكل شريحة في المجتمع يجب عليها القيام بواجبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.