قرارات وزارة الإعلام هوشة وستزول..!    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تنصح الفتيات وتصرح أثناء إحيائها حفل بالخليج: (أسمعوها مني عرس الحب ما موفق وكضب كضب)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    إصابة مهاجم المريخ أسد والنادي ينتظر النتائج    السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    إبراهيم عثمان يكتب: عن الفراق الحميم أو كيف تخون بتحضر!    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    إبراهيم جابر يطمئن على موقف الإمداد الدوائى بالبلاد    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور كمرجعية للقاضي الدستوري في السودان..(2-2) ... بقلم: مصعب عوض الكريم
نشر في سودانيل يوم 21 - 08 - 2009

أن النظام الدستوري السوداني عموما قد حوي بعض النصوص والمبادئ الدستورية التي تعمل علي عدالة وسلامة الحكم وعلي رأس هذه المبادي مبدأ سمو الدستور، هذا المبدأ الذي يؤدي إلي مبدأ الشرعية الدستورية والتي يؤكد علي ضرورة الاحتكام للدستور في أداء الواجبات والمهام الدستورية وإنفاذ أحكام الدستور وإخضاع القوانين العادية وكافة الأعمال لقواعده ومواده وعدم تفويض السلطات الدستورية لأية جهة أخرى سوي الجهة التي حددها الدستور ونص عليها وهي استثناء السلطة التنفيذية وذلك بشروط معينة منصوص عليها في الدستور. وقد اقر النظام علي دستورية القوانين لا الرقابة السياسية عليه. وأوكل الرقابة الدستورية للسلطة القضائية باعتبارها الجهة المحايدة والمستقلة ولم يعهد بها إلي أي جهة سياسية كما قررت بعض النظم الاخري . كما اقر بمبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها وذلك لتحد هذه السلطات من طغيان بعضها علي البعض . كما اقر مبدأ سيادة حكم القانون أي خضوع الجميع حاكمين ومحكومين للقانون . واقر مبدأ استقلال القضاء الذي يعنى الاستقلال الوظيفي والاداري للسلطة القضائية بعدم التعرض والتدخل فى قراراتها وعدم فرض الهيمنة عليها.
ولكن هناك دائما فرق بين النظرية والتطبيق .. عندما تم حل المجلس الوطني في العام 2000م قام إبراهيم هباني وآخرين برفع دعوي دستورية ضد رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية التي أنشأت بموجب دستور 1998م .. يطالبون فيها ببطلان القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية بحل المجلس الوطني وتعليق بعض مواد الدستور باعتبار أن هذه القرارات مخالفة للدستور الذي لم ينص أصلا على كيفية حل المجلس الوطني وانه ليس من سلطاته تعليق بعض مواد الدستور وإعلان حالة الطوارئ.. والمحكمة الدستورية في معرض حكمها في الدعوى قالت الآتي : (أن نظام الحكم في السودان رئاسي ينتخب به رئيس الجمهورية رمزا للدولة وقائدا للجهاز التنفيذي ومشاركا في التشريع وفقا للمادة 139/3/د من دستور السودان لسنة 1998م ، وبالرغم من ذلك نجد أن الواقع المطبق وما نص عليه الدستور في المواد الاخري التي تفصل سلطات رئيس الجمهورية واختصاصاته لا يؤكد التسمية المشار إليها وهى أن النظام في السودان رئاسي بحت ولكنه يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني ولكن تتعداه إلى العديد من الاختصاصات التي يتمتع بها الرئيس في النظام البرلماني ، وهذا هو الوضع الذي يتفق مع ما تتطلبه أحوال البلاد وظروفها السياسية) . ونلاحظ عدم التقيد بالنص الدستوري في قولها (أن الواقع المطبق وما نص عليه الدستور في المواد الاخري التي تفصل سلطات رئيس الجمهورية واختصاصاته لا يؤكد التسمية المشار إليها وهى أن النظام في السودان رئاسي بحت) بالرغم من أن الدستور ينص في صراحة على أن نظام الحكم في السودان رئاسي.. وهي نفسها بذلك تكون قد خالفت الدستور بقولها هذا .. وكان عليها إذا جاء هذا القول من غيرها أن تتصدى له بما لها من اختصاص في حماية الدستور .. وأيضا في الدعوى المشار إليها قالت المحكمة الدستورية الآتي: (عندما يكتنف الغموض بعض نصوص الدستور أو عندما يلاحظ أن عبارة من العبارات تحمل معاني عديدة أو أن هنالك غياب للنص كان من المفترض أن يتضمنه الدستور فانه يمكن اللجوء إلي مصادر أخري لمعرفة ما كان يقصد المشرع وما هو التصرف الدستوري الصحيح في هذه الحالات – أباح فقهاء الدستور نظرية العرف المعدل للدستور- أخذت بلدان عديدة بنظرية الإباحة في حالة غياب النص وذلك لحل ما يواجهها من أزمات). وقالت: (أن عدم النص علي حالة معينة لا يعنى منع رئيس الجمهورية من أن يتصرف وفق ما كلف به من مهام ومسئوليات جسيمة تتعلق بالأمن والاستقرار ومصير البلاد).
إن اللجوء إلى مصادر أخرى في حالة غياب النص يعتبر تشريع جديد وخلق لقاعدة قانونية ، وهي ليست من وظائف القاضي ، لان وظيفة القاضي هي تطبيق القانون على الوقائع المطروحة أمامه ، وان خلق التشريعات وسنها هي من وظائف السلطة التشريعية في البلاد .
وهنالك شئ مهم لابد لنا التطرق اليه ، وهو عند انعدام النص على مسألة معينة في الدستور هل يعني ذلك أن المشرع أراد أن يتم العمل بالعرف الدستوري ؟ هذا شئ خطير جداً ، ويجعل القانون الدستوري مفهوم نسبي متناقض يخضع لاجتهادات وتأويلات وتفسيرات السلطة السياسية وفق مصلحتها .. عندما يتم إنشاء دستور بنصوص معروفة ومكتوبة يجب التقيد بهذه النصوص، يعني حصر المسائل الدستورية في هذه المدونة فقط ، ولا يجوز أن نحتكم إلى شئ لم يكن منصوص عليه !! والقاعدة الفقهية تقول : ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) وهذا المبدأ يصب في مبدأ الشرعية الدستورية التي تعني خضوع الجميع حاكمين ومحكومين للقانون والدستور .
في السابقة المذكورة آنفاً لا يوجد نص في دستور السودان لسنة 1998م يبيح لرئيس الجمهورية حل المجلس الوطني ، وبالرغم من ذلك اعتبر الإخوة القضاة في المحكمة الدستورية أن عدم النص على هذه المسألة لا يعني قل يد الرئيس من التصرف وحماية للبلاد . وهذه الخطوة ستفتح الباب واسعا وعلى مصراعيه للاجتهاد وفقاً لاعتبارات وعبارات فضفاضة مثل (المصلحة العامة) و ( السيادة) ووو، وجميعها لا يوجد تعريف قطعي وجمعي يفسرها .
يجب التقيد بالنصوص الدستورية عندما ينظر القاضي الدستوري الدعوى المطروحة أمامه.. لان التقيد بالنص الدستوري يعطي الدستور نفسه الحماية اللازمة .. وإذا كان هنالك قصور في الدستور من ناحية عدم اشتماله لمسائل هامة يجب أن يعدل حسب المستجدات والحاجة لتنظيم الحياة الدستورية في السودان .
في نهاية هذا الحديث ، أقول أردت بهذه المقالة أن افتح الباب للنقاش حول هذا الموضوع ، ونؤكد احترامنا وتقديرنا للقضاء السوداني الذي هو مصدر فخرنا وإعزازنا.. وهي فقط دعوة للنقاش .. وكان الله من وراء القصد ..
مصعب عوض الكريم علي إدريس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.