شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    شاهد بالفيديو.. بعد غياب طويل الفنانة شهد أزهري تعود للظهور بفستان مفتوح من الصدر ومثير للجدل    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    قرارات اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة أسامة عطا المنان    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور كمرجعية للقاضي الدستوري في السودان..(2-2) ... بقلم: مصعب عوض الكريم
نشر في سودانيل يوم 21 - 08 - 2009

أن النظام الدستوري السوداني عموما قد حوي بعض النصوص والمبادئ الدستورية التي تعمل علي عدالة وسلامة الحكم وعلي رأس هذه المبادي مبدأ سمو الدستور، هذا المبدأ الذي يؤدي إلي مبدأ الشرعية الدستورية والتي يؤكد علي ضرورة الاحتكام للدستور في أداء الواجبات والمهام الدستورية وإنفاذ أحكام الدستور وإخضاع القوانين العادية وكافة الأعمال لقواعده ومواده وعدم تفويض السلطات الدستورية لأية جهة أخرى سوي الجهة التي حددها الدستور ونص عليها وهي استثناء السلطة التنفيذية وذلك بشروط معينة منصوص عليها في الدستور. وقد اقر النظام علي دستورية القوانين لا الرقابة السياسية عليه. وأوكل الرقابة الدستورية للسلطة القضائية باعتبارها الجهة المحايدة والمستقلة ولم يعهد بها إلي أي جهة سياسية كما قررت بعض النظم الاخري . كما اقر بمبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها وذلك لتحد هذه السلطات من طغيان بعضها علي البعض . كما اقر مبدأ سيادة حكم القانون أي خضوع الجميع حاكمين ومحكومين للقانون . واقر مبدأ استقلال القضاء الذي يعنى الاستقلال الوظيفي والاداري للسلطة القضائية بعدم التعرض والتدخل فى قراراتها وعدم فرض الهيمنة عليها.
ولكن هناك دائما فرق بين النظرية والتطبيق .. عندما تم حل المجلس الوطني في العام 2000م قام إبراهيم هباني وآخرين برفع دعوي دستورية ضد رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية التي أنشأت بموجب دستور 1998م .. يطالبون فيها ببطلان القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية بحل المجلس الوطني وتعليق بعض مواد الدستور باعتبار أن هذه القرارات مخالفة للدستور الذي لم ينص أصلا على كيفية حل المجلس الوطني وانه ليس من سلطاته تعليق بعض مواد الدستور وإعلان حالة الطوارئ.. والمحكمة الدستورية في معرض حكمها في الدعوى قالت الآتي : (أن نظام الحكم في السودان رئاسي ينتخب به رئيس الجمهورية رمزا للدولة وقائدا للجهاز التنفيذي ومشاركا في التشريع وفقا للمادة 139/3/د من دستور السودان لسنة 1998م ، وبالرغم من ذلك نجد أن الواقع المطبق وما نص عليه الدستور في المواد الاخري التي تفصل سلطات رئيس الجمهورية واختصاصاته لا يؤكد التسمية المشار إليها وهى أن النظام في السودان رئاسي بحت ولكنه يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني ولكن تتعداه إلى العديد من الاختصاصات التي يتمتع بها الرئيس في النظام البرلماني ، وهذا هو الوضع الذي يتفق مع ما تتطلبه أحوال البلاد وظروفها السياسية) . ونلاحظ عدم التقيد بالنص الدستوري في قولها (أن الواقع المطبق وما نص عليه الدستور في المواد الاخري التي تفصل سلطات رئيس الجمهورية واختصاصاته لا يؤكد التسمية المشار إليها وهى أن النظام في السودان رئاسي بحت) بالرغم من أن الدستور ينص في صراحة على أن نظام الحكم في السودان رئاسي.. وهي نفسها بذلك تكون قد خالفت الدستور بقولها هذا .. وكان عليها إذا جاء هذا القول من غيرها أن تتصدى له بما لها من اختصاص في حماية الدستور .. وأيضا في الدعوى المشار إليها قالت المحكمة الدستورية الآتي: (عندما يكتنف الغموض بعض نصوص الدستور أو عندما يلاحظ أن عبارة من العبارات تحمل معاني عديدة أو أن هنالك غياب للنص كان من المفترض أن يتضمنه الدستور فانه يمكن اللجوء إلي مصادر أخري لمعرفة ما كان يقصد المشرع وما هو التصرف الدستوري الصحيح في هذه الحالات – أباح فقهاء الدستور نظرية العرف المعدل للدستور- أخذت بلدان عديدة بنظرية الإباحة في حالة غياب النص وذلك لحل ما يواجهها من أزمات). وقالت: (أن عدم النص علي حالة معينة لا يعنى منع رئيس الجمهورية من أن يتصرف وفق ما كلف به من مهام ومسئوليات جسيمة تتعلق بالأمن والاستقرار ومصير البلاد).
إن اللجوء إلى مصادر أخرى في حالة غياب النص يعتبر تشريع جديد وخلق لقاعدة قانونية ، وهي ليست من وظائف القاضي ، لان وظيفة القاضي هي تطبيق القانون على الوقائع المطروحة أمامه ، وان خلق التشريعات وسنها هي من وظائف السلطة التشريعية في البلاد .
وهنالك شئ مهم لابد لنا التطرق اليه ، وهو عند انعدام النص على مسألة معينة في الدستور هل يعني ذلك أن المشرع أراد أن يتم العمل بالعرف الدستوري ؟ هذا شئ خطير جداً ، ويجعل القانون الدستوري مفهوم نسبي متناقض يخضع لاجتهادات وتأويلات وتفسيرات السلطة السياسية وفق مصلحتها .. عندما يتم إنشاء دستور بنصوص معروفة ومكتوبة يجب التقيد بهذه النصوص، يعني حصر المسائل الدستورية في هذه المدونة فقط ، ولا يجوز أن نحتكم إلى شئ لم يكن منصوص عليه !! والقاعدة الفقهية تقول : ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) وهذا المبدأ يصب في مبدأ الشرعية الدستورية التي تعني خضوع الجميع حاكمين ومحكومين للقانون والدستور .
في السابقة المذكورة آنفاً لا يوجد نص في دستور السودان لسنة 1998م يبيح لرئيس الجمهورية حل المجلس الوطني ، وبالرغم من ذلك اعتبر الإخوة القضاة في المحكمة الدستورية أن عدم النص على هذه المسألة لا يعني قل يد الرئيس من التصرف وحماية للبلاد . وهذه الخطوة ستفتح الباب واسعا وعلى مصراعيه للاجتهاد وفقاً لاعتبارات وعبارات فضفاضة مثل (المصلحة العامة) و ( السيادة) ووو، وجميعها لا يوجد تعريف قطعي وجمعي يفسرها .
يجب التقيد بالنصوص الدستورية عندما ينظر القاضي الدستوري الدعوى المطروحة أمامه.. لان التقيد بالنص الدستوري يعطي الدستور نفسه الحماية اللازمة .. وإذا كان هنالك قصور في الدستور من ناحية عدم اشتماله لمسائل هامة يجب أن يعدل حسب المستجدات والحاجة لتنظيم الحياة الدستورية في السودان .
في نهاية هذا الحديث ، أقول أردت بهذه المقالة أن افتح الباب للنقاش حول هذا الموضوع ، ونؤكد احترامنا وتقديرنا للقضاء السوداني الذي هو مصدر فخرنا وإعزازنا.. وهي فقط دعوة للنقاش .. وكان الله من وراء القصد ..
مصعب عوض الكريم علي إدريس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.