الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور كمرجعية للقاضي الدستوري في السودان..(2-2) ... بقلم: مصعب عوض الكريم
نشر في سودانيل يوم 21 - 08 - 2009

أن النظام الدستوري السوداني عموما قد حوي بعض النصوص والمبادئ الدستورية التي تعمل علي عدالة وسلامة الحكم وعلي رأس هذه المبادي مبدأ سمو الدستور، هذا المبدأ الذي يؤدي إلي مبدأ الشرعية الدستورية والتي يؤكد علي ضرورة الاحتكام للدستور في أداء الواجبات والمهام الدستورية وإنفاذ أحكام الدستور وإخضاع القوانين العادية وكافة الأعمال لقواعده ومواده وعدم تفويض السلطات الدستورية لأية جهة أخرى سوي الجهة التي حددها الدستور ونص عليها وهي استثناء السلطة التنفيذية وذلك بشروط معينة منصوص عليها في الدستور. وقد اقر النظام علي دستورية القوانين لا الرقابة السياسية عليه. وأوكل الرقابة الدستورية للسلطة القضائية باعتبارها الجهة المحايدة والمستقلة ولم يعهد بها إلي أي جهة سياسية كما قررت بعض النظم الاخري . كما اقر بمبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها وذلك لتحد هذه السلطات من طغيان بعضها علي البعض . كما اقر مبدأ سيادة حكم القانون أي خضوع الجميع حاكمين ومحكومين للقانون . واقر مبدأ استقلال القضاء الذي يعنى الاستقلال الوظيفي والاداري للسلطة القضائية بعدم التعرض والتدخل فى قراراتها وعدم فرض الهيمنة عليها.
ولكن هناك دائما فرق بين النظرية والتطبيق .. عندما تم حل المجلس الوطني في العام 2000م قام إبراهيم هباني وآخرين برفع دعوي دستورية ضد رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية التي أنشأت بموجب دستور 1998م .. يطالبون فيها ببطلان القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية بحل المجلس الوطني وتعليق بعض مواد الدستور باعتبار أن هذه القرارات مخالفة للدستور الذي لم ينص أصلا على كيفية حل المجلس الوطني وانه ليس من سلطاته تعليق بعض مواد الدستور وإعلان حالة الطوارئ.. والمحكمة الدستورية في معرض حكمها في الدعوى قالت الآتي : (أن نظام الحكم في السودان رئاسي ينتخب به رئيس الجمهورية رمزا للدولة وقائدا للجهاز التنفيذي ومشاركا في التشريع وفقا للمادة 139/3/د من دستور السودان لسنة 1998م ، وبالرغم من ذلك نجد أن الواقع المطبق وما نص عليه الدستور في المواد الاخري التي تفصل سلطات رئيس الجمهورية واختصاصاته لا يؤكد التسمية المشار إليها وهى أن النظام في السودان رئاسي بحت ولكنه يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني ولكن تتعداه إلى العديد من الاختصاصات التي يتمتع بها الرئيس في النظام البرلماني ، وهذا هو الوضع الذي يتفق مع ما تتطلبه أحوال البلاد وظروفها السياسية) . ونلاحظ عدم التقيد بالنص الدستوري في قولها (أن الواقع المطبق وما نص عليه الدستور في المواد الاخري التي تفصل سلطات رئيس الجمهورية واختصاصاته لا يؤكد التسمية المشار إليها وهى أن النظام في السودان رئاسي بحت) بالرغم من أن الدستور ينص في صراحة على أن نظام الحكم في السودان رئاسي.. وهي نفسها بذلك تكون قد خالفت الدستور بقولها هذا .. وكان عليها إذا جاء هذا القول من غيرها أن تتصدى له بما لها من اختصاص في حماية الدستور .. وأيضا في الدعوى المشار إليها قالت المحكمة الدستورية الآتي: (عندما يكتنف الغموض بعض نصوص الدستور أو عندما يلاحظ أن عبارة من العبارات تحمل معاني عديدة أو أن هنالك غياب للنص كان من المفترض أن يتضمنه الدستور فانه يمكن اللجوء إلي مصادر أخري لمعرفة ما كان يقصد المشرع وما هو التصرف الدستوري الصحيح في هذه الحالات – أباح فقهاء الدستور نظرية العرف المعدل للدستور- أخذت بلدان عديدة بنظرية الإباحة في حالة غياب النص وذلك لحل ما يواجهها من أزمات). وقالت: (أن عدم النص علي حالة معينة لا يعنى منع رئيس الجمهورية من أن يتصرف وفق ما كلف به من مهام ومسئوليات جسيمة تتعلق بالأمن والاستقرار ومصير البلاد).
إن اللجوء إلى مصادر أخرى في حالة غياب النص يعتبر تشريع جديد وخلق لقاعدة قانونية ، وهي ليست من وظائف القاضي ، لان وظيفة القاضي هي تطبيق القانون على الوقائع المطروحة أمامه ، وان خلق التشريعات وسنها هي من وظائف السلطة التشريعية في البلاد .
وهنالك شئ مهم لابد لنا التطرق اليه ، وهو عند انعدام النص على مسألة معينة في الدستور هل يعني ذلك أن المشرع أراد أن يتم العمل بالعرف الدستوري ؟ هذا شئ خطير جداً ، ويجعل القانون الدستوري مفهوم نسبي متناقض يخضع لاجتهادات وتأويلات وتفسيرات السلطة السياسية وفق مصلحتها .. عندما يتم إنشاء دستور بنصوص معروفة ومكتوبة يجب التقيد بهذه النصوص، يعني حصر المسائل الدستورية في هذه المدونة فقط ، ولا يجوز أن نحتكم إلى شئ لم يكن منصوص عليه !! والقاعدة الفقهية تقول : ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) وهذا المبدأ يصب في مبدأ الشرعية الدستورية التي تعني خضوع الجميع حاكمين ومحكومين للقانون والدستور .
في السابقة المذكورة آنفاً لا يوجد نص في دستور السودان لسنة 1998م يبيح لرئيس الجمهورية حل المجلس الوطني ، وبالرغم من ذلك اعتبر الإخوة القضاة في المحكمة الدستورية أن عدم النص على هذه المسألة لا يعني قل يد الرئيس من التصرف وحماية للبلاد . وهذه الخطوة ستفتح الباب واسعا وعلى مصراعيه للاجتهاد وفقاً لاعتبارات وعبارات فضفاضة مثل (المصلحة العامة) و ( السيادة) ووو، وجميعها لا يوجد تعريف قطعي وجمعي يفسرها .
يجب التقيد بالنصوص الدستورية عندما ينظر القاضي الدستوري الدعوى المطروحة أمامه.. لان التقيد بالنص الدستوري يعطي الدستور نفسه الحماية اللازمة .. وإذا كان هنالك قصور في الدستور من ناحية عدم اشتماله لمسائل هامة يجب أن يعدل حسب المستجدات والحاجة لتنظيم الحياة الدستورية في السودان .
في نهاية هذا الحديث ، أقول أردت بهذه المقالة أن افتح الباب للنقاش حول هذا الموضوع ، ونؤكد احترامنا وتقديرنا للقضاء السوداني الذي هو مصدر فخرنا وإعزازنا.. وهي فقط دعوة للنقاش .. وكان الله من وراء القصد ..
مصعب عوض الكريم علي إدريس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.