بسم الله الرحمن الرحيم زهير احمد يونس مهندس طيران صدر قرارا سياديا بتشكيل لجنة لتفعيل قانون الطيران المدني لسنة 2009 ، مكونه من عدد من الوزراء المعنيين و ما يسمى ب "غرفة الطيران " قبل أن تبدأ "بتفعيل " القانون المذكور ؛ أرجو من اللجنة الموقرة إعادة النظر في صيغ القانون المذكور قبل تفعيله ؛ إذ إن قانون الطيران المدني السوداني لسنة 2004 ؛ تعديل 2006 ، المقتبس من قانون الطيران المدني البريطاني بكل مراجعه ومصنفاته المعروفة Air Navigation Order "A.N.O." , Civil Airworthiness Requirements "CARs , Civil Aviation Procedures "CAPs ) فقانون الطيران المدني السوداني و المسمى (Sudan Civil Aviation Requirements "SUCARs" ) و (Air Navigation Regulations "ANRs" هو خلطة من المراجع البريطانية سالفة الذكر و قانون الطيران المدني للإتحاد الأوروبي (EASA) ، تم دمجها فأصبحت خلطة بين القانون Order و المتطلبات , requirements فلم تصبح قانونا بالصيغة المعروفة . فالقانون ، وكما تعلمون ، هو عبارة عن تشريعات بعينها تتكون من أبواب و فصول و نصوص للمواد الأساسية وفقراتها وملحقاتها و تفسيراتها ... الخ . فعلى سبيل المثال في الباب الأول ؛ الفصل الأول من قانون الطيران المدني البريطاني ؛ تعديل رقم 1970 لسنة 2005 ؛والذي تم عرضه على البرلمان البريطاني في 29 في يوليو 2005 وتمت إجازته و إنفاذ تعديلاته في 20 أغسطس 2005 ؛ المادة الثالثة ؛ الفقرة الأولي "أ / ب / ج" تنص على الآتي: PART 1 Registration and Marking of Aircraft Aircraft to be registered 3.—(1) Subject to paragraphs (2), (3) and (4) an aircraft shall not fly in or over the United Kingdom unless it is registered in— (a) some part of the Commonwealth; (b) a Contracting State; or (c) some other country in relation to which there is in force an agreement between Her Majesty's Government in the United Kingdom and the Government of that country which makes provision for the flight over the United Kingdom of aircraft registered in that country. فالتعبير(SHALL NOT FLY ) نص قانوني صريح يُوجب الإلتزام به ؛ وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية هذه هي صيغة للقانون موجبة و مُلزمة ويُسمى (Air Navigation Order) أي قانون الملاحة الجوية أما ما يُسمي بال (BCARs) فهي متطلبات الصلاحية الجوية . فهي عبارة عن توصيات فنية لإعمال القوانين أعلاه بها خيارات تختلف بإختلاف نوع الطائرة وظروف وأغراض تشغيلها ؛ الهدف منها ضمان صلاحية الطائرة لطيرانٍ آمنٍ و على أحسن حال ممكن أما ال (Civil Aircraft Procedures "CAPs") فتُترجم ( إجرائات الطائرات المدنية) وهي عبارة عن توجيهات لعمل الصيانة للطائرة حسب ما تنص عليه القوانين و متطلبات الصلاحية الجوية عالية الذِكر . فهي توجيهات فحص و صيانة الطائرة و قطعها المختلفة . فهي تُشكل الخطوط العريضة لكيفية صيانة الطائرة و أجزائها؛ فتُشكل مرجعية للشركات المُصنعة للطائرات وكذلك الحال بالنسبة لقواعد صيانة الطائرات ؛ وبرغم إنها غير مُلزمة نصاًً ، كما هو الحال بالنسبة للقوانين ، إلا أنها تُعتبر تفسيراً عملياً لإنفاذ تلك القوانين والتشريعات ففي قانون الطيران المدني السوداني لسنة 2009 ، تم دمج بعض من القوانين والتوصيات فأصبح في داخل نصوص القانون المذكور عبارات توصيات (recommendations) وعبارات "ممكن" و "يجوز" و "إذا" (May, possible, if ) مما جعله مُربكاً بل ومُختلاً أتانا قانون الطيران المدني السوداني لسنة 2009 بنصوص مغايرة عن تلك النصوص القانونية المُتعارف عليها . فمثلا ، المادة 01 .01 من الفصل الثاني ؛ الباب الثاني من قانون الطيران المدني؛ تعديل رقم 2 بتاريخ نوفمبر 2006، ينص على الآتي : ANR Part II – Registration of Aircraft Issue 2 – Revision Nov. 2006 1 3/11 II.01.01 Register The Civil Aviation Authority shall establish and update a register for the registration of civil aircraft which shall include: (a) Reference of the CAA of Sudan, (b) number and date of registration certificate, (c) nationality and registration marks, (d) aircraft model and manufacturer, (e) serial number (f) designation of the owner, name and address. فهنا تُلاحظ أن النص المنقول عن القانون هو عبارة عن توجيهات أو إجراءات وليس نصاً لمواد قانون كما هو في القانون البريطاني أعلاه أو القوانين الأخرى . فهل هذا يُعتبر قانونا (Air Navigation Regulations) أم هي توصيات (recommendations) ؟ ( قارن بين نص المادة في نفس الموضوع (تسجيل الطائرات(aircraft Registration) في القانون البريطاني و القانون السوداني أعلاه. هذا مثال واحد مما أتى به القانون الجديد ؛ ولا أريد أن أخوض في تفاصيل و أمثلة أخرى أكثر من ذلك أما الأخطاء الفنية ، إذا جازت تسميتها بذلك ، فقد صدرت مسودة القانون المذكور في قرص مدمج مطبوع بنظام " أدوبى ِADOBE"" . .فكما لاحظتم في نص الجزء الثاني من القانون عاليه والمنقول نقلاً ، فتاريخ المراجعة هو 13 نوفمبر 2006 !! فلم يتم تعديل تاريخ الإصدارة(issue date) و رقم و تاريخ المراجعة (revision number & date) ؛ كما ينص عليه القانون . فذلك ليست ب " فنكهة " بل هو من صُلب المتطلبات القانونية ؛ وأحسَب أن ذلك ينطبق على كل القوانين المدنية والجنائية ايضًا ؛ بل إكتفى الطابع بنسخ ولصق النص (COPY AND PASTE ) كما هو في قانون الطيران المدني لسنة 2006 . هذا القانون هو جزء لا يتجزأ من القانون المدني لجمهورية السودان فلابد من أن يكون هنالك ربط نصي بين مواد هذا القانون و القوانين المدنية و الجنائية وإلا فلا يكون قانونا في الأساس .(راجع قانون الطيران المدني المصري رقم 28 لسنة 1981 وتشريعاته وتعديلاته والقرارات الجمهورية والوزارية المصاحبة له ... الخ على موقع جوريسبيديا, الموسوعة الحره ). في الملفات الإليكترونية للقانون المذكور تُوجد خانات مهمة للغاية لم يتم التعامل معها بالصورة الصحيحة . تلك هي خانة إسم الكاتب (AUTHOR) .(الهيئة العامة للطيران المدني السوداني) والناشر ورقم الإصدارة وتاريخها ورقم المراجعة أو التعديل وتاريخه وما الى ذلك من معلومات التي لها ضروراتها القانونية للتحكم في إصدارة القانون و الحرص على العمل بآخر نسخة منه و بما فيها من توجيهات تُضيف أو تحذف أو تُعدل مادة أو مواد من القانون. الجدير بالذكر إن نُسخ من هذا القانون يتم توزيعها لهيئات الطيران المدني الدولية و سُلطات الطيران المدني الإقليمية و الأوربية كمرجعية لقانون دولة . فهل هذا ما نُريد أن نظهر به أمام العالم يا عالم ؟ وهل كان العجز في عدم وجود قوانين للطيران المدني في السودان أم هو العجز في القصور في تطبيقها و إنفاذها ؟ عليه ، أرى إن من أولويات لجنة إنفاذ قانون 2009 الموقرة أن تبدأ بالبحث عن المعوقات و الأسباب وراء عدم تطبيق القوانين الحالية أولا والعمل على تفعيلها بتوفير الكوادر المؤهلة والمعينات المساعدة وتمكينها من إنفاذ القوانين (enforcement of the law) بكل ما تحمله كلمة " إنفاذ " من معنىٍٍ و بصورة كاملة وبدون تهاون أو تراخي أو مجاملات ؛ على أن يتم في هذه الأثناء إعادة صياغة قوانين 2009 وتمحيصها و وضعها في الصيغ القانونية الصحيحة بالإستعانة بذوي الخبرة في صياغة القوانبن وبأُمناء المكتبات لوضع الأُسس العلمية الصحيحة لضبط الإصدارات وتعديلاتها ومراجعاتها...الخ لتخرج الى النور مكتملة ومتكاملة فتكون ضربة البداية في إنفاذ قانوناً ذا هيبة وسيادة وفقكم الله وإيانا لما فيه صالح البلاد والعباد . زهير احمد يونس مهندس طيران