رئيس اتحاد شندي يسجل زيارة تفقدية لنادي ساردية    روضة الحاج: في هاتفي غرباءُ لم أذكرْ ملامحَهم أناسٌ عابرونَ ورفقةٌ قطعوا الذي يوماً وصلتْ    آل دقلو سيخسرون خسارة مضاعفة حال نجاة موسي هلال وهو الخبر الأرجح حتي الآن أو قتله وهو الخبر الصاعق    إيطاليا.. عرض رفات القديس فرنسيس الأسيزي للجمهور لأول مرة منذ نحو 8 قرون (صور)    فشل حرب الإفقار والاستيطان ⛔⛔    مجلس الصحوة يوضح حقيقة إصابة موسى هلال    صعوبات تواجه إستضافة ستاد المريخ لدوري النخبة    برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بفوز سهل على ليفانتي    مناوي يرد على قائد مليشيا الدعم السريع: (صدق حميدتي ولو كذب)    شيخ الأمين يرد على ظهور "بارود" في بث مباشر رغم تصريحاته الأخيرة بالقبض عليه    الإعلامية نسرين النمر: ( أنا من اقترحت مسمى "حرب الكرامة" وتم توثيقه رسمياً) والناشطة رانيا الخضر تكذبها وتكشف صاحب الاسم بالصور    شاهد بالفيديو.. في الحلقة الرابعة من "أغاني وأغاني".. الفنانة هدى عربي تصدح بأغنية "ود مدني"وتحظي بإعجاب سكان الجزيرة: (سلطانة والكلام انتهى)    شاهد بالفيديو.. أسرار تنشر لأول مرة.. تفاصيل خروج "البرهان" من القيادة: تم استخدام "قارب" لتمويه العدو وطائرة صافات صغيرة نقلت قائد الجيش لكرري    البرهان يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بذكرى تأسيس المملكة    آيباد ميني المقبل قد يتخلص أخيرًا من مشكلة "الجيلي" المزعجة    "سامسونغ" ستضيف وكيل الذكاء الاصطناعي "Plex" لأجهزة غالاكسي الرائدة المقبلة    عطل تقني يؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر    للمرة الثالثة.. رمضان خارج السودان..!!    نصائح طبية لمرضى القلب في رمضان    الخرطوم تردّ على كمبالا بعد خطوة قائد ميليشيا الدعم السريع    الهلال يتجاوز آثار الخسارة العابرة ويحلّق في الصدارة من جديد    دراسة تحذر: تعرض الرضع للشاشات بكثرة يؤثر على نمو الدماغ    أسماء جلال غاضبة بسبب "مقدمة" رامز جلال.. ومحاميها يتخذ الإجراءات القانونية    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    "الصائم" لامين يامال أمام تحدٍ جديد.. 4 مباريات تنتهي قبل وقت الإفطار    مدير منظمة الصحة العالمية يطالب بإيقاف استهداف المرافق الصحية في السودان    الاتحاد البريطاني لألعاب القوى يقر بالذنب في وفاة الرياضي الإماراتي عبد الله حيايي    رحمة محسن: ذاكرت شخصيتي في "علي كلاي" جيداً.. والعمل مع العوضي مريح    ظهور الخطيب وحسن شحاتة في إعلان ترويجي يشعل مواقع التواصل بمصر    أخيرا.. "واتس آب": الاطلاع على الرسائل التي أُرسلت في مجموعة الدردشة قبل انضمامك إليها    نجاح أول جراحة لتعديل انحراف العمود الفقري بجامعة القصيم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    وصول الدفعة الأولى من محولات الكهرباء للسوق المركزي والمحلي بالخرطوم    السلطات في تركيا تلقي القبض على مراسل مخضرم    صحة الخرطوم تدشن الخطة الاستراتيجية الخمسية والخطة السنوية    السودان.. مباحث مكافحة سرقة السيارات تطلق تحذيرًا    والي البحر الأحمر يُدشن مشروع إنارة الأحياء بالولاية    الهلال يوضح تفاصيل بشأن خسارة قمة رواندا أمام المريخ    إرتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بالقضارف    جديد واقعة بدلة الرقص في مصر.. أقوال الفتاة وإحالة المتهمين للجنايات    بالصورة.. الفنان مأمون سوار الدهب يكتب عن علاقته بشيخ الأمين ويتحدث عن الصورة المثيرة لشيخه مع المطربة هدى عربي    بالصورة.. الفنان مأمون سوار الدهب يكتب عن علاقته بشيخ الأمين ويتحدث عن الصورة المثيرة لشيخه مع المطربة هدى عربي    ألقت رضيعها بالقمامة فنهشته الكلاب أمامها…جريمة تشغل الليبيين    قرار مهم لمركزي السودان بشأن بنك شهير    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سد النهضة والتزامات إثيوبيا القانونية تجاه السودان .. بقلم: دكتور فيصل عبد الرحمن علي طه
نشر في سودانيل يوم 20 - 10 - 2013


[email protected]
يفرض مشروع سد النهضة الذي يجري تنفيذه على النيل الأزرق التزامين على اثيوبيا تجاه السودان بمقتضى مبادئ القانون الدولي. الالتزام الأول وهو خاص، ناتج عن اتفاقيتين ثنائيتين: إتفاقية أبرمت بمذكرات جرى تبادلها في 18 مارس 1902 بين الامبراطور منليك الثاني والحكومة البريطانية، واتفاقية أخرى أُبرمت بين ذات الطرفين في 15 مايو 1902.
أما الالتزام الثاني وهو عام فمصدره القانون الدولي العرفي. استقرت في هذا القانون ثلاثة مبادئ أساسية: تلزم هذه المبادئ الدول المشاطئة للمجرى المائي الدولي باستخدامه بطريقة منصفة ومعقولة، وبعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول المشاطئة الأخرى، وبإبلاغ الدول المشاطئة الأخرى مسبقاً بأي إجراء تزمع دولة مشاطئة تنفيذه على المجرى المائي. وقد دُونت هذه المبادئ الآن في إتفاقية قانون إستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لسنة 1997 التي أعدت مشروعها لجنة القانون الدولي. ومع أن الإتفاقية لم تدخل حتى 26/9/2013 حيز النفاذ، إلا أن ذلك لا يقدح في قيمتها القانونية أو في مرجعيتها كإتفاقية إطارية يجوز للدول أن تسترشد بها متى ما رأت ذلك ملائماً بغض النظر عن تصديقها عليها أو انضمامها إليها.
فمشروع الاتفاقية قد صدر من أرفع هيئة قانونية مكلفة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب المادة 13 من الميثاق بالتدوين والتقدم المطرد للقانون الدولي، لذلك فإنه يمثل البيان الأكثر موثوقية للمبادئ والقواعد التي تحكم الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية. وطالما أن الاتفاقات لا تبرم في فراغ قانوني، فإن المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الاتفاقية يمكن أن تكون بمثابة نقطة البداية للتفاوض بشأن إقامة نظام قانوني لأي مجرى مائي دولي معين. كما يمكن أن تكون أداة لتفسير أو تحديث اتفاق قائم.
في أول نزاع بشأن مجرى مائي دولي يعرض عليها، أكدت محكمة العدل الدولية في قضية مشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي الحق الأساسي لكل دولة مجرى مائي دولي في حصة منصفة ومعقولة من موارد المجرى المائي التي تشاطئه. كما استندت المحكمة إلى الفقرة 2 من المادة 5 من اتفاقية الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لعام 1997 لإبراز أهمية التعاون لتحقيق الانتفاع المنصف والمعقول بالمجرى المائي الدولي.
لا مجال هنا لعرض كل مواد الاتفاقية. سنكتفي فقط بعرض مواد الباب الثالث المتعلق بالالتزام بالإخطار المسبق بشأن التدابير المزمع اتخاذها على المجرى المائى لصلته بالسياق الذي يدور حوله هذا المقال.
تضع المادة 11 من الباب الثالث على عاتق دول المجرى المائي التزاماً عاماً بتبادل المعلومات والتشاور والتفاوض مع بعضها البعض بشأن الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة مجرى مائي دولي. وقد أوضحت لجنة القانون الدولي بأن تعبير «الآثار المحتملة» يشمل كل الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها سواء كانت ضارة أو مفيدة. وأوضحت كذلك أن تعبير «تدابير» ينبغي أن يفهم بشكل واسع بحيث يشمل المشروعات الجديدة والبرامج ذات الطبيعة الكبيرة والصغيرة وكل الاستخدامات القائمة للمجرى المائي.
وتنص المادة 12 على قواعد بشأن وقت الإخطار والمعلومات التي ينبغي أن تصاحبه. ويلاحظ أن واجب الإخطار ينشأ مبكراً. إذ تلزم المادة 12 دولة المجرى قبل أن تقوم بتنفيذ التدابير التي تزمع اتخاذها والتي يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شأن على دول أخرى من دول المجرى، بأن توجه إلى تلك الدول إخطاراً بذلك في الوقت المناسب. وينبغي أن يكون الإخطار مصحوباً بالبيانات والمعلومات المتاحة بما في ذلك نتيجة أي عملية لتقييم الأثر البيئي حتى يتسنى للدولة التي تم إخطارها تقييم الآثار الممكنة للتدابير. وحددت فترة الرد على الإخطار في المادة 13 بستة أشهر مع فترة تمديد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بناء على طلب الدولة التي تم إخطارها والتي ينطوي تقييم التدابير بالنسبة لها على صعوبة خاصة. وأثناء فترة الرد على الإخطار تكون الدولة التي وجهته ملزمة بموجب المادة 14 (ب) بعدم تنفيذ التدابير بدون موافقة الدولة التي تم إخطارها.
وإذا لم تتلق الدولة التي وجهت الإخطار الرد عليه خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 13، فإنه يجوز لها مع مراعاة التزاماتها بموجب المادتين 5 و7 من الاتفاقية، أن تشرع في التدابير وفقاً للإخطار. وبغض النظر عن المادة 14 (ب)، يجوز لها أيضاً تنفيذ التدابير إذا كان ذلك أمراً بالغ الاستعجال من أجل حماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو مصالح أخرى تساويها أهمية. المادة 5 المشار إليها في المادة 13 تلزم دول المجرى المائي، بأن تنتفع، كل في إقليمها، بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة. أما المادة 7 فتلزمها بعدم التسبب في ضرر ذو شأن عند الانتفاع بالمجرى المائي الدولي.
لم يجد الباب الثالث من الاتفاقية الترحيب من بعض الدول الواقعة على أعالي مجاري مائية دولية وبضمنها اثيوبيا. فقد امتنعت اثيوبيا عن التصويت على مشروع الاتفاقية وبررت ذلك بأن المادة 7 من الاتفاقية (الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن)، والباب الثالث المتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها على المجرى المائي تلقى عبئاً ثقيلاً على دولة المنبع.
المذكرات المتبادلة في 18 مارس 1902
أُبرم هذا الاتفاق على خلفية طلب تقدم به إلى الامبراطور منليك في 30 أغسطس 1901 محامو مهندس مدني بريطاني يدعى رسل إيتكن للحصول على امتياز لمدة خمسين عاماً لإقامة خزان على بحيرة تانا وذلك برفع منسوب المياه فيها بما لا يزيد عن ثمانية أمتار. ورد في طلب إيتكن أن خزان اسوان الذي كان آنذاك قيد الإنشاء في الشلال الأول لن يكون كافياً لمقابلة احتياجات مصر المائية لأنه صغير وسيكون عرضة للإطماء. وورد فيه كذلك أن بحيرة تانا إذا حُولت إلى خزان طبيعي فستسد الاحتياجات المائية لمصر والنوبة ومحافظات سنار.
أبلغت وزارة الخارجية البريطانية إيتكن رسل في 22 فبراير 1902 بأنها تعارض منح امتيازات على بحيرة تانا لأفراد. كما تلقت من الحكومة المصرية ما يفيد بأنها لن تدخل في مفاوضات مع رسل إيتكن حول هذا الموضوع. وفي ذات الوقت اعترضتالحكومة البريطانية لدى الامبراطور منليك على إرسال بعثة فرنسية رسمية إلى بحيرة تانا لكتابة تقرير عنها.
لما تقدم طلبت الحكومة البريطانية من معتمدها في أديس أبابا هارنجتون الحصول من الامبراطور منليك على تأكيدات معينة بشأن بحيرة تانا والنيل الازرق. وقد تم ذلك إبان استقبال الامبراطور لهارنجتون في 13 مارس 1902. وقد ضمنت هذه التأكيدات في أربع مذكرات تبادلها في 18 و20 مارس هارنجتون مع إلفرد إلق وهو مهندس سويسري كان يعمل مستشاراً للإمبراطور. لا تسمح الكتابة في هذا الحيز بعرض تفصيلي لفحوى هذه المذكرات. لذلك سنكتفي بإيراد ملخص لما اتفق عليه من بنود. ولكن وللأهمية ننوه إلى أن الامبراطور منليك احتفظ لبلاده بحق استخدام مياه النيل الأزرق لتوليد الطاقة وتعهد بألا يتسبب ذلك في نقص أو انخفاض محسوس في جريان المياه في النيل الازرق. نوجز فيما يلي بنود ما اتفق عليه بمقتضى المذكرات التي تبودلت بين بريطانيا واثيوبيا في 18 و20 مارس 1902:
(1) لن يكون هناك تدخل في مياه بحيرة تانا والنيل الازرق إلا بالتشاور مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومة السودان. إذا حدث مثل هذا التدخل وكانت كل الشروط الأخرى متكافئة، فستعطى الافضلية لمقترحات حكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومة السودان.
(2) ليس في نية جلالة الامبراطور منليك إعطاء امتياز يؤثر على النيل الازرق وبحيرة تانا إلا لحكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومة السودان أو أحد رعاياهما.
(3) احتفظ الامبراطور منليك بحق استخدام مياه بحيرة تانا والنيل الازرق كقوة محركة بدون أن يتسبب ذلك في انخفاض محسوس في جريان المياه في النيل الازرق.
لفائدة الباحثين نشير إلى أن مذكرات 18 و20 مارس 1902 متاحة للقراء في أرشيف المملكة المتحدة بكيو قاردنز ضمن وثائق وزارة الخارجية البريطانية التي تحمل رمز التصنيف FO والرقم 322/403. وسبق أن أثبتها في كتابي «مياه النيل السياق التاريخي والقانوني» الصادر في العام 2005 عن مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.