تحذير مهم لبنك السودان المركزي    شاهد بالصورة.. المشجعة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء "منية" تحتفل بتعيين والدها مديراً عاماً لنبك السودان المركزي (تتويجٌ مستحق لمسيرة وطنية حافلة)    وزير الصحة: الإمدادات الطبية هي صمام أمان المنظومة الصحية    شاهد بالصورة والفيديو.. في السودان.. إصطياد سمكة ضخمة من فصيلة "القرش" وعرضها في أحد الأسواق لبيعها بالكيلو    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    بيان هام من المطربين أحمد الصادق وحسين الصادق لكل السودانيين المقيمين بمصر    شاهد بالفيديو.. من وسط السوق العربي.. وزير الإعلام "الإعيسر" يخاطب المواطنين ويطالب المصور الذي رافقه بالوقوف في زاوية التصوير الصحيحة: (بعد الثورة دي عاوزين أي زول يكون بروفيشنال)    شاهد بالفيديو.. بعد تعرضه لأزمة صحية.. الصحفي الشهير بابكر سلك يوجه رسالة لشعب المريخ ويمازح "الهلالاب" من داخل المستشفى: (جاي أقفل ليكم جان كلود ونأخد كرت أحمر أنا وهو)    الخرطوم تستعيد نبضها: أول جولة دبلوماسية في قلب الخرطوم لدبلوماسي أجنبي برفقة وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار    شاهد بالصور والفيديو.. في حفل زواج أسطوري.. شاب "سوداني" يتزوج من حسناء "كرواتية" بحضور أسرتها وأصدقائه والجمهور: (رفعت رأس كل الجنقو وبقينا نسابة الأسطورة مودريتش)    شاهد بالفيديو.. "بدران" الدعم السريع يعلق على ظهور "فيل" ضخم بمناطق سيطرتهم بدارفور: (دلالة على أنه وجد الأمان بيننا ولو ظهر في أرض الكيزان لقتلوه وأكلوه)    خبيرة تغذية تحذر من 7 أطعمة مُصنّعة ترفع خطر ارتفاع ضغط الدم    الصحة تبدأ انطلاقة مسار الدورة الثامنة لمنحة الصندوق العالمي للدورة الثامنة (GC8)    البروفيسور ايهاب السر محمدالياس يكتب: مكافحة القوارض .. النظر خارج الصندوق    مفاجأة سارة.. فليك يعلن قائمة برشلونة لموقعة كوبنهاجن    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    جبريل إبراهيم يصدر قرارًا بتعيين مستشار عسكري    شرطة مكافحة المخدرات بتندلتي تضبط شخصاً بحوزته 250 قندول حشيش    رئيس جمهورية جيبوتي يستقبل رئيس الوزراء    وزير الطاقة : نتطلع إلى شراكة أعمق مع الهند لإعادة إعمار قطاع الطاقة بعد الحرب    جمارك كسلا تحبط محاولة تهريب ذخيرة عبر نهر عطبرة    النفط يواصل الصعود والذهب فوق 5300 دولار    العودة للبيت الكبير... القناص حذيفة عوض يعود إلى الأهلي الكنوز..    ما زالت خيوط الهلال على شاطئ البحر الأحمر شاحبة بالملوحة    السودان.. وزير سابق يطلق تحذيرًا للمواطنين    الى اين تسيير !!    والي الخرطوم يثبت رسوم الأنشطة التجارية للعام 2026 تخفيفاً للأعباء على المواطنين    إندريك يجهز قرارا صادما لريال مدريد    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (عن المستقبل)    بالأرقام.. بنزيما ورونالدو الأكثر إهداراً للفرص في دوري روشن السعودي    فرنسا تقر حظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً    بنك التنمية الأفريقي يرصد 379.6 مليون دولار للسودان    واشنطن مستعدة للتعاون مع طهران إذا "رغبت إيران في التواصل"    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    اتحاد الكرة يصدر عقوبات صارمة    حبس البلوجر هدير عبدالرازق وأوتاكا 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في نشر فيديوهات خادشة    توضيح هام من الفنان مأمون سوار الدهب بعد اتهامه بالتلميح لطيقته بعد زواجها: هذا السبب هو الذي دفعني لكتابة "الحمدلله الذي اذهب عني الاذى" وهذه هي قصة أغنية "اللهم لا شماتة" التي رددتها    تمارين الرياضية سر لطول العمر وتعزيز الصحة    المُبدع الذي جَعلَ الرؤيَة بالأُذن مُمكِنة    طفرة تقنية ونقلة نوعية بإتحاد القضارف    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    شرطة الأزهري غرب تضع يدها على مقتنيات منهوبة    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    رشوة ب 12 ملياراً..إحباط محاولة كبرى في السودان    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    بعد زيادة سعر الدولار الجمركي..غرفة المستوردين تطلق الإنذار    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    إحباط تهريب أسلحة وذخائر في ولاية نهر النيل    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    «تحشير بالحبر».. وادعاء بالتلاعب في سند صرف ب 2.2 مليون درهم    مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سد النهضة والتزامات إثيوبيا القانونية تجاه السودان .. بقلم: دكتور فيصل عبد الرحمن علي طه
نشر في سودانيل يوم 20 - 10 - 2013


[email protected]
يفرض مشروع سد النهضة الذي يجري تنفيذه على النيل الأزرق التزامين على اثيوبيا تجاه السودان بمقتضى مبادئ القانون الدولي. الالتزام الأول وهو خاص، ناتج عن اتفاقيتين ثنائيتين: إتفاقية أبرمت بمذكرات جرى تبادلها في 18 مارس 1902 بين الامبراطور منليك الثاني والحكومة البريطانية، واتفاقية أخرى أُبرمت بين ذات الطرفين في 15 مايو 1902.
أما الالتزام الثاني وهو عام فمصدره القانون الدولي العرفي. استقرت في هذا القانون ثلاثة مبادئ أساسية: تلزم هذه المبادئ الدول المشاطئة للمجرى المائي الدولي باستخدامه بطريقة منصفة ومعقولة، وبعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول المشاطئة الأخرى، وبإبلاغ الدول المشاطئة الأخرى مسبقاً بأي إجراء تزمع دولة مشاطئة تنفيذه على المجرى المائي. وقد دُونت هذه المبادئ الآن في إتفاقية قانون إستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لسنة 1997 التي أعدت مشروعها لجنة القانون الدولي. ومع أن الإتفاقية لم تدخل حتى 26/9/2013 حيز النفاذ، إلا أن ذلك لا يقدح في قيمتها القانونية أو في مرجعيتها كإتفاقية إطارية يجوز للدول أن تسترشد بها متى ما رأت ذلك ملائماً بغض النظر عن تصديقها عليها أو انضمامها إليها.
فمشروع الاتفاقية قد صدر من أرفع هيئة قانونية مكلفة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب المادة 13 من الميثاق بالتدوين والتقدم المطرد للقانون الدولي، لذلك فإنه يمثل البيان الأكثر موثوقية للمبادئ والقواعد التي تحكم الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية. وطالما أن الاتفاقات لا تبرم في فراغ قانوني، فإن المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الاتفاقية يمكن أن تكون بمثابة نقطة البداية للتفاوض بشأن إقامة نظام قانوني لأي مجرى مائي دولي معين. كما يمكن أن تكون أداة لتفسير أو تحديث اتفاق قائم.
في أول نزاع بشأن مجرى مائي دولي يعرض عليها، أكدت محكمة العدل الدولية في قضية مشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي الحق الأساسي لكل دولة مجرى مائي دولي في حصة منصفة ومعقولة من موارد المجرى المائي التي تشاطئه. كما استندت المحكمة إلى الفقرة 2 من المادة 5 من اتفاقية الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لعام 1997 لإبراز أهمية التعاون لتحقيق الانتفاع المنصف والمعقول بالمجرى المائي الدولي.
لا مجال هنا لعرض كل مواد الاتفاقية. سنكتفي فقط بعرض مواد الباب الثالث المتعلق بالالتزام بالإخطار المسبق بشأن التدابير المزمع اتخاذها على المجرى المائى لصلته بالسياق الذي يدور حوله هذا المقال.
تضع المادة 11 من الباب الثالث على عاتق دول المجرى المائي التزاماً عاماً بتبادل المعلومات والتشاور والتفاوض مع بعضها البعض بشأن الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة مجرى مائي دولي. وقد أوضحت لجنة القانون الدولي بأن تعبير «الآثار المحتملة» يشمل كل الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها سواء كانت ضارة أو مفيدة. وأوضحت كذلك أن تعبير «تدابير» ينبغي أن يفهم بشكل واسع بحيث يشمل المشروعات الجديدة والبرامج ذات الطبيعة الكبيرة والصغيرة وكل الاستخدامات القائمة للمجرى المائي.
وتنص المادة 12 على قواعد بشأن وقت الإخطار والمعلومات التي ينبغي أن تصاحبه. ويلاحظ أن واجب الإخطار ينشأ مبكراً. إذ تلزم المادة 12 دولة المجرى قبل أن تقوم بتنفيذ التدابير التي تزمع اتخاذها والتي يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شأن على دول أخرى من دول المجرى، بأن توجه إلى تلك الدول إخطاراً بذلك في الوقت المناسب. وينبغي أن يكون الإخطار مصحوباً بالبيانات والمعلومات المتاحة بما في ذلك نتيجة أي عملية لتقييم الأثر البيئي حتى يتسنى للدولة التي تم إخطارها تقييم الآثار الممكنة للتدابير. وحددت فترة الرد على الإخطار في المادة 13 بستة أشهر مع فترة تمديد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بناء على طلب الدولة التي تم إخطارها والتي ينطوي تقييم التدابير بالنسبة لها على صعوبة خاصة. وأثناء فترة الرد على الإخطار تكون الدولة التي وجهته ملزمة بموجب المادة 14 (ب) بعدم تنفيذ التدابير بدون موافقة الدولة التي تم إخطارها.
وإذا لم تتلق الدولة التي وجهت الإخطار الرد عليه خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 13، فإنه يجوز لها مع مراعاة التزاماتها بموجب المادتين 5 و7 من الاتفاقية، أن تشرع في التدابير وفقاً للإخطار. وبغض النظر عن المادة 14 (ب)، يجوز لها أيضاً تنفيذ التدابير إذا كان ذلك أمراً بالغ الاستعجال من أجل حماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو مصالح أخرى تساويها أهمية. المادة 5 المشار إليها في المادة 13 تلزم دول المجرى المائي، بأن تنتفع، كل في إقليمها، بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة. أما المادة 7 فتلزمها بعدم التسبب في ضرر ذو شأن عند الانتفاع بالمجرى المائي الدولي.
لم يجد الباب الثالث من الاتفاقية الترحيب من بعض الدول الواقعة على أعالي مجاري مائية دولية وبضمنها اثيوبيا. فقد امتنعت اثيوبيا عن التصويت على مشروع الاتفاقية وبررت ذلك بأن المادة 7 من الاتفاقية (الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن)، والباب الثالث المتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها على المجرى المائي تلقى عبئاً ثقيلاً على دولة المنبع.
المذكرات المتبادلة في 18 مارس 1902
أُبرم هذا الاتفاق على خلفية طلب تقدم به إلى الامبراطور منليك في 30 أغسطس 1901 محامو مهندس مدني بريطاني يدعى رسل إيتكن للحصول على امتياز لمدة خمسين عاماً لإقامة خزان على بحيرة تانا وذلك برفع منسوب المياه فيها بما لا يزيد عن ثمانية أمتار. ورد في طلب إيتكن أن خزان اسوان الذي كان آنذاك قيد الإنشاء في الشلال الأول لن يكون كافياً لمقابلة احتياجات مصر المائية لأنه صغير وسيكون عرضة للإطماء. وورد فيه كذلك أن بحيرة تانا إذا حُولت إلى خزان طبيعي فستسد الاحتياجات المائية لمصر والنوبة ومحافظات سنار.
أبلغت وزارة الخارجية البريطانية إيتكن رسل في 22 فبراير 1902 بأنها تعارض منح امتيازات على بحيرة تانا لأفراد. كما تلقت من الحكومة المصرية ما يفيد بأنها لن تدخل في مفاوضات مع رسل إيتكن حول هذا الموضوع. وفي ذات الوقت اعترضتالحكومة البريطانية لدى الامبراطور منليك على إرسال بعثة فرنسية رسمية إلى بحيرة تانا لكتابة تقرير عنها.
لما تقدم طلبت الحكومة البريطانية من معتمدها في أديس أبابا هارنجتون الحصول من الامبراطور منليك على تأكيدات معينة بشأن بحيرة تانا والنيل الازرق. وقد تم ذلك إبان استقبال الامبراطور لهارنجتون في 13 مارس 1902. وقد ضمنت هذه التأكيدات في أربع مذكرات تبادلها في 18 و20 مارس هارنجتون مع إلفرد إلق وهو مهندس سويسري كان يعمل مستشاراً للإمبراطور. لا تسمح الكتابة في هذا الحيز بعرض تفصيلي لفحوى هذه المذكرات. لذلك سنكتفي بإيراد ملخص لما اتفق عليه من بنود. ولكن وللأهمية ننوه إلى أن الامبراطور منليك احتفظ لبلاده بحق استخدام مياه النيل الأزرق لتوليد الطاقة وتعهد بألا يتسبب ذلك في نقص أو انخفاض محسوس في جريان المياه في النيل الازرق. نوجز فيما يلي بنود ما اتفق عليه بمقتضى المذكرات التي تبودلت بين بريطانيا واثيوبيا في 18 و20 مارس 1902:
(1) لن يكون هناك تدخل في مياه بحيرة تانا والنيل الازرق إلا بالتشاور مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومة السودان. إذا حدث مثل هذا التدخل وكانت كل الشروط الأخرى متكافئة، فستعطى الافضلية لمقترحات حكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومة السودان.
(2) ليس في نية جلالة الامبراطور منليك إعطاء امتياز يؤثر على النيل الازرق وبحيرة تانا إلا لحكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومة السودان أو أحد رعاياهما.
(3) احتفظ الامبراطور منليك بحق استخدام مياه بحيرة تانا والنيل الازرق كقوة محركة بدون أن يتسبب ذلك في انخفاض محسوس في جريان المياه في النيل الازرق.
لفائدة الباحثين نشير إلى أن مذكرات 18 و20 مارس 1902 متاحة للقراء في أرشيف المملكة المتحدة بكيو قاردنز ضمن وثائق وزارة الخارجية البريطانية التي تحمل رمز التصنيف FO والرقم 322/403. وسبق أن أثبتها في كتابي «مياه النيل السياق التاريخي والقانوني» الصادر في العام 2005 عن مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.